التسميات

الجمعة، 29 مايو 2009

المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات




المواعيد الإجرائية في قانون ضريبة المبيعات


ــ مواعيد التسجيل في ضريبة المبيعات:ـ
م20 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها و التحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.و تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات و القواعد و الإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل و البيانات التي تتضمنها.

ــ مواعيد إخطار مصلحة الضرائب بأي تغييرات تطرأ علي البيانات السابق تسجيلها:ـ
م21 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل و ذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات.

ــ ميعاد رد الضريبة:ـ
م31 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
ترد الضريبة طبقا للشروط و الأوضاع و الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيين:ـ
1) الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخري.
2) الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ و ذلك بناء علي طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن.

ــ ميعاد التظلم و التحكيم:ـ
م17 من القانون رقم11 لسنة 1991 المعدل بشأن الضريبة العامة علي المبيعات تنص على :ـ
للمصلحة تعديل المنصوص عليه في المادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب أحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشرة يوما التالية. و في جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار منن الوزير.
و يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق