التسميات

السبت، 16 مايو 2009

سند الشحن فى قضاء النقض





1 لما كان الثابت بالبند الأول من (سند الشحن) أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال - شرط بارامونت - فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
( المادة 3 معاهدة بروكسل لسنة 1924 )
( الطعن رقم 3190 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 960 )



2 المقرر -فى قضاء هذه المحكمة -ان التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملةوسليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول ايا كانت الطريقة المتفق عليعافى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التى وصفت بها فى (سند الشحن) اواذا اثبت ان العجز او التلف يرجع الى قوة قاهرة اوسبب اجنبى لايدله فيه وان كلمة طرد تعنى ان البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة اواكثر سواء تم تغليفها بورق او قماش اوما شابهه او بوضعها فى صندوق ةلا تعتبر الحاوية بحسب الاصل طردا وانما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى (سند الشحن) وعلى اساسه يتحدد الحد الاقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة اوتلفها اثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الاوعية التىقد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراقن ان الطاعنة قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعنة قد دونت فى (سند الشحن) عدد صناديق الرسالة الطرود التى تعهدت بنقلها عن وصف البضاعة مشموله واذا استخلصت محكمة الاستنئاف فى حدود سلطتها الموضوعية من محضر تفريغ البضاعة المورخ 19 / 12 / 1980 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند اشحن وان هذا العجز قد حدثقبل استلام المرسل اليه - المطعون ضدها-ورتبت على ذلك مسئولية الناقل -الطاعنة- والزمتها بما ارتاته مناسبا من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فان النعى يكون عى غير اساس.
( المواد 196 ، 215 ، 227 ، 229 ق 8 لسنة 1990 )
(الطعن رقم 2043 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 278 )



3 إن (سند الشحن) وإن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسليمها عند الوصول وهو ما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة إئتمان فهو يمثل البضاعة المشحونه لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمح فى (سند الشحن) ويعتبر حاملة بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزيه يتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعه إلى المرسل إليه كامله وسليمة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده فى مطالبة الطاعنة الناقل - بقيمة العجز الحاصل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل ل(سند الشحن) لا يكون قد خالف القانون.
( المواد 199 ، 200 , 227 ق 8 لسنة 1990 , 3 مرافعات )
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1380) .



4 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبته بتلك السندات باعتباره ناقلا فإذا صد (سند الشحن) من المستأجر وباسمة كان وحده دون مالك السفينه المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزلمات المنصوص عليها فى السند.
( المواد 152 ، 168 ، 169 ، 170 من ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص1344)


5 لما كان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل أسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينه مؤجرة بمشارطة موقوته أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين ، لإإن الشركة المذكورة التى يحمل (سند الشحن) اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى (سند الشحن) وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من إصدار المطعةن ضدها الوكيل الملاحى - إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به ، ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها (سند الشحن) وحده وهو الذى يحدد التزام الناقل وفى الحدود التى رسمها ذلك السند بوصفة أداة ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز أهدار ما له من حجية فيما تضمنة من بيانات عن الناقل بمجرد أصدار التوكيل الملاحى إذن تسليم البضاعة والذى لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينه قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر ، باعتبارة أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون فى هذه الحالة تابعيين للمستأجر ويعملون لحسابه .
( المواد 152 ،168 ،169 ، 170 من ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 632 لسنة 57 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1344)



6 مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968الخاص بتعديل الأتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924 المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى (سند الشحن) يعتبر حداً أقصى للمسئولية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مباغ لا يزيد على ما يعادل عشرة الآف فرنك عن كل طرد أو وحدة أوثلاثين فرنك عن كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ، والفرنك يعتبر وحده مكونه 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 فى الألف ولما كان القانون 185 لسنة 1901 قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949 ، وكان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1914 ، أن يكون للجنية الورق نفس لبقيمة الفعلية التى للجنية الذهب ، فإن ما يلوم به الناقل البحرى وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشمل 30 فرنكا فرنسا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن الذهب فى الجنية الواحد هو ماحدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ، لما كان لا جدال بين الطرفين فى أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها مبلغ 274907 جنية ، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر .
( المادتان 227 ق 8 لسنة , 2 من معاهدة بروكسل1990)
( الطعن رقم 6278 لسنة 1963 63 ق جلسة 27 / 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1235) .



7 التحكيم طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتثنى مراقبة إلتزامهم بحدود ولا يتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/1986 بعدم قبول الدعوى للأتفاق على التحكيم والذى أحال (سند الشحن) فى شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة بإعتبار أنها حوت شروط الإتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعى يكون أيا كان وجه الرأى فيه غير مقبول .
( المادة 10 ق. 27 لسنة 1994 شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ـ المادة 253 مرافعات)
( الطعن رقم 932 لسنة 58 ق جلسة 1995/3/27 س 46 ج 1 ص 537 )



8 لما كان الثابت من تقريرى خبيرة الدعوى أن الرسالة محل النزاع خلال فترة بقائها وحتى تاريخ بيعها بعد انقضاء الآجال المقررة قانوناً كانت مملوكة لأجنبى وبالتالى فهو محظور عليه مباشرة أى نشاط تجارى داخل المنطقة الحرة لمدينه بور سعيد كما لم يقم دليل فى الأوراق على ملكية المطعون ضدها ولشقيقها الذى آحال إليها (سند الشحن) خلال هذه الفترة ، ومن ثم فإن حوالة (سند الشحن) تكون قد وردت على مال غير مملوك للمحيل ولا أثر لها بالتالى فى مواجهة المصلحة الطاعنة التى آلت إليها ملكية المال المحال قبل الحوالة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاء بأحقية المطعون ضدها للمبلغ المقضى به على سند من أنها مالكة لرسالة التداعى يكون قد بنى على تحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق ، فعاره بذلك بطلان جوهرى بما يوجب نقضه .
( المادتان 303 مدنى و 178 مرافعات )
(الطعن رقم 5031 لسنة62 ق - جلسة 1993/10/18 س 44 ح3 ص 17).



9 لمقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز لطرفى عقد النقل إذا كان (سند الشحن) لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقاً للشروط التى حددتها المادة العاشرة منها ـ أن يتفقا على خضوعه وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط - بارامونت - .
( المادة 10 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 )
( الطعن رقم 1497 لسنة 55 ق جلسة 1993/7/19 س 44 ع 2 ص 850 )




10 (سند الشحن) يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل ، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل 0بحيث إذا ما إتفق طرفى عقد النقل على الالتجاء للتحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره - بالنظر إلى خطورته - إلى مشارطة إيجار السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفا فى تلك المشارطة0 وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى (سند الشحن) إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتى تضمنت البند العشرين منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة فى ال(سند الشحن) فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
( المواد 152 ، 196 ، 199 ، 200 ، 246 ، 247 ق 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 2267 لسنة 54 ق - جلسة 1992/7/13 س 43 ج1 ص 931 )



11 لما كان (سند الشحن) يمثل - فى الطابع الشخصى لوظيفته - دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة و يعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه ( المستفيد منه ) فى حق تسلمها عند الوصول ، كما يمثل - فى الطابع العينى - كأداة إئتمان البضاعة المشحونة ذاتها و يقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه و يعتبر المستفيد منه حائزاً لها حيازة رمزية ، مما مؤداه أن المستفيد من (سند الشحن) - و بغض النظر عن حائزه - يكون وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة فى ميناء الوصول المتفق عليه و فى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية .
( م 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( م 196 ، 227 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1913 لسنة 53 ق جلسة 1992/3/2 )




12 لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً ، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفى إلا اذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوته ، ويرجع فى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن فيها ، فإذا صدر (سند الشحن) من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى السند ، أما إذا جاء (سند الشحن) خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوته فإن مالك السفينة يظل مسئولاً فى مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به .




13 ناقل بإعتباره المدين فى تنفيذ الإلتزام بالنقل يقع على عاتقه رص البضاعة بطريقة تجنبها خطر الهلاك أو التلف وتحافظ على السفينة وحمولتها ، يكون عليه إثبات توافر شروط السبب الذى يعفيه من المسئولية ، ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة فى (سند الشحن) إلى إعفاء الناقل من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة بل يتعين عليه إثبات أن الضرر الذى يحدث لها يرجع إلى الشحن بهذه الطريقة وأنه بذل العناية الواجبة عليه فى المحافظة على هذه البضاعة سواء بإحكام ربطها وتستيفها ووضع الفواصل بينها أو بتغطيتها تغطية كافية تقيها السقوط فى البحر من السطح كما تقيها البلل من مياهه حالة عوامل الجو العادية .
( م 231 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 2136 لسنة 55 ق - جلسة 1991/12/30 س 42 ع2 ص2017 )



14 مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بتلك المادة أن يكون الشاحن قد دون فى (سند الشحن) بيانا بجنس البضاعة وقيمتها بإعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن و المرسل إليه ويحدد حقوق و إلتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك البيان أن تكون قيمة البضاعة قد دونت بفاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى أحال إليها (سند الشحن) أو لم يحل .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 536 لسنة 55 ق جلسة 1991/12/30 س 42 ج2 ص2011 )


15 التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى (سند الشحن) يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحدا أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م 227 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص1096 )



16 إذ كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له ، وبالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى (سند الشحن) .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م227 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص 1096 )




17 مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى (سند الشحن) بيانا بجنس البضاعة وقيمتها بإعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق و إلتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م 227 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص1096 )



18 مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل والشاحن إذا كان (سند الشحن) محررا فى دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .
( المادة 23 مدنى ، 10 من معاهده بروكسيل , 196 من ق التجارة البحرية)
( الطعن رقم 1114 لسنة 52 ق جلسة 1989/12/04 س 40 ح3 ص 244 )




19 اعتبار المرسل إليه طرفا ذا شأن فى (سند الشحن) يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ العقد - ومركز الشاحن فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شأنه حلوله محل الشاحن فى العقد بحيث يغنى انتماء المرسل إليه بجنسيته الى دولة موقعة على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الانتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها وإنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن والناقل بحكمها (سند الشحن) وحده الذى يحدد التزام الأخير وفى الحدود التى رسمها ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحددة عمان - ينتمى بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة ومن ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل إليه مصريا .
( المادة 23 مدنى ، 10 من معاهدة بروكسيل, 196 من ق التجارة البحرية )
( الطعن رقم 1114 لسنة 52 ق جلسة 1989/12/04 س 40 ح3 ص 244 )



20 قد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال سالفة البيان الا بتسليم البضاعة المشحونة الي المرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحالة التي وصفت بها في (سند الشحن) أو اذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع الي قوة قاهرة أو الي سبب أجنبي لا يد له فيه وتفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته علي تسليمه البضاعة فعلا قبل التفريغ علي نحو يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها علي نحو يرتب انقضاء مسئولية الناقل.
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص1429)



21 مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه اذا لم يوجه المرسل اليه اخطارا كتابيا الي الناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف وماهيته أو اذا جاء هذا الاخطار غير موضح به الضرر علي وجه التحديد فان استلام المرسل اليه البضاعة يعتبر قرينة الي أن يثبت العكس علي تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها في (سند الشحن).
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429)




22 عقد النقل البحري ينشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من الناقل والمرسل اليه منها التزام الناقل بنقل البضاعة الي ميناء الوصول وتسليمها بالحالة التي تسلمها بها الي من عينه الشاحن في (سند الشحن) أو لمن ظهر اليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية أو لحامل السند ان كان لحامله أو ظهر علي بياض وذلك تطبيقا للشكل الذي أفرغ فيه والتزام المرسل اليه أو حامل (سند الشحن) علي ما سلف بالتقدم الي الناقل أو وكيله البحري في ميناء الوصول لتسلم البضاعة دون حاجة الي اخطاره أو اعلامه بذلك حسب الأحوال متي كان ميعاد وصول السفينة معلوما له سواء بالنص عليه في (سند الشحن) أو سلفا لشحن البضاعة علي خط ملاحي منتظم معلنة مواعيده من قبل ذلك أنه وان كان من مستلزمات تنفيذ عقد النقل البحري وتسليم البضاعة الي صاحب الحق في استلامها اخطار الأخير أو اعلامه بوصول السفينة والبضاعة الا أن مناط ذلك قيام الحاجة الي هذا الاجراء الذي خلا قانون النقل البحري ومعاهدة بروكسل من النص عليه ومن ثم اذا خلا (سند الشحن) من النص علي التزام الناقل به فان الناقل لا يلتزم به الا اذا كان ميعاد وصول السفينة غير محدد في (سند الشحن) أو كان الشحن علي خطوط ملاحية غير منتظمة وغير معلوم سلفا مواعيد وصولها أو طرأتعديل علي ميعاد الوصول المحدد من قبل .
( الطعن رقم 256 لسنة 52 ق جلسة 1988/1/25 س 39 ع 1 ص 139 )



23 لم يبين القانون البحري طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة وهلاكها كما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن والصادر بها مرسوم بقانون في 1944/1/31 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض واكتفت بوضع حد أقصي للتعويض عن الهلاك والتلف اللذين يلحقان البضائع التي يتضمن (سند الشحن) بيان جنسها وقيمتها لما كان ذلك فانه يتعين تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، علي ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصي المقرر في المعاهدة ، في حالة عدم بيان جنس . البضاعة وقيمتها في (سند الشحن) .
(196 ،215 ،233 من القانون8 لسنة 1990، 4 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/4 س 22 ص172 )
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص1006 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )


24 اذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 1941/8/25 تنص علي أنه - لا يلتزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بملبغ يزيد علي مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو علي ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ، ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في (سند الشحن) ، فان مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصي للتعويض المشار اليه أن يكون الشاحن قد دون في (سند الشحن) بيانا بجنس البضاعة وقيمتها ، ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .
( المواد 205 و 210 , 211 , 215 , 233 ،235 ،238 القانون 8 لسنة 1990 4 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق جلسة 1985/4/8 س 36 ص561 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )



25 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفى عقد النقل اذا كان (سند الشحن) لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقا للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط بارامونت .
(م 199 ،200 ، 210 ،211 من القانون 8 لسنة 1990 ،10 من معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ح2 ص1152 )


26 لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن المؤرخة 25 أغسطس سنة 1924 وقد أصبحت تشريعا نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير سنة 1944 ، فان توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي الي استبعاد تطبيق المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالاجراءات ، بحيث تكون دعوي المسئولية قبل الناقل مقبولة اذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تاريخ تسليم البضاعة ، أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه . وكان من الجائز لطرفي عقد النقل اذا كان (سند الشحن) لا يخضع للمعاهدة ـ طبقا للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها ـ أن يتفقا فيه علي خضوعه لها ، بتضمينه شرط بارامونت ) فان مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة ، سواء ) لتوافر شروطها أو للاتفاق في (سند الشحن) علي خضوعه لها فان أحكام المعاهدة وحدها تنطبق ، سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالاجراءات وهو ما يؤدي دائما الي استبعاد أحكام المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحري ذلك أن الأحكام الواردة في هاتين المادتين ـ وعلي ما جري به قضاء المحكمة ـ وان كانت لها صفة الاجراءات الا أنها لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز لطرفي العقد الاتفاق علي استبعادها ، واعمال الاجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل .
(196 ،215 ،244 من القانون8 من القانون 8 لسنة 1990 ، ،3 ،10 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 787 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/23 س 38 ص429 )



27 مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924 ـ المنطبقة علي النزاع ـ أن التحفظ الذي يدرجه الناقل في (سند الشحن) تدليلا علي جهله بصحة البيانات المدونة به والمتعلقة بالبضائع المسلمة إليه لا يعتد به ولا يسري أثره في رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للبيان الذي أدرج التحفظ من أجله .
( المادة 23 مدنى )
( الطعن رقم 1026 لسنة 51 ق جلسة 1987/2/9 س 38 ع 1 ص 219 )


28اذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 1941/8/25 تنص علي أنه - لا يلتزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد علي مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو علي ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ، ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في (سند الشحن) ، فان مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصي للتعويض المشار اليه أن يكون الشاحن قد دون في (سند الشحن) بيانا بجنس البضاعة وقيمتها ، ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .
( المواد 233 ، 235 ،238 ق8 لسنة 1990 والمادة 4 من معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق جلسة 1985/4/8 س 36 ص561 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152)



29 اذ كان الثابت من (سند الشحن) المقدم ضمن مفردات الطعن أنه اقتصر علي بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وأنها مشحونة في طرد واحد دون أن يتضمن بيانا بقيمتها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن (سند الشحن) وفاتورة الشراء تضمنا بيانا بنوع البضاعة وقيمتها ورتب علي ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في المعاهدة المشار اليها فانه يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( المواد 233 ، 235 ، 238 قانون 8 لسنة 1990 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق جلسة 1985/4/8 س 36 ص561 )



30 لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدت فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى (سند الشحن) وهو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد أو وحدة ، أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به . وكان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه والذى أحال اليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه انجليزى بالعملة المصرية ، وهو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقا لأحكام معاهدة بروكسل المشار اليها . وكان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهده القيمة . وكان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى الى الاضرار بمركز الطاعنة وهو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1006)



31 لم يبين القانون البحري طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة وهلاكها ما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن والصادر بها مرسوم بقانون في 1944/1/31 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض واكتفت بوضع حد أقصي للتعويض عن الهلاك والتلف اللذين يلحقان البضائع التي يتضمن (سند الشحن) بيان جنسها وقيمتها . لما كان ذلك فانه يتعين تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، علي ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصي المقرر في المعاهدة ، في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في (سند الشحن) .
( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/4 س22 ص172 )
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1006 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )


32 اذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر ومعمولا بها اعتبارا من 1944/5/29بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 الا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 الا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 ولم يعمل به الا اعتبارا من 1983/4/30 ولما كان الثابت فى الدعوى أن (سند الشحن) موضوع النزاع صادر بتاريخ 1975/4/16 وأن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد انتهت بوصول السفينة الناقلة الى الاسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم اكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24وكان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية ، فان التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار اليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقا فى مصر فى ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 السنة 35 الجزء الأول ص 1006 )



33 النص فى مشارطة ايجار السفينة المقدمة ضمن أوراق الطعن والتى أحال اليها (سند الشحن) على التزام المرسل اليه بالتفريغ لا يعنى التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، وانما يجوز له أن يعهد الى مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة على الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة لما كان ذلك ، وكان التسليم يعتبر عملا قانونيا يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه أو من ينوب عنه ، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها فان مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل اليه في استلام البضاعة من الناقل الا اذا نص علي ذلك فى عقد مقاولة التفريغ ، كما أن تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه ، طبقا لاتفاق الطرفين في العقد لا يدل بذاته علي أن البضاعة سلمت اليه تسليما فعليا قبل التفريغ .
( الطعن رقم 591 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1012)



34 لما كان عقد النقل البحري عقدا رضائيا ينعقد بتلاقي ارادتي الناقل والشاحن علي نقل البضاعة بحرا وتسليمها الي المرسل اليه في ميناء الوصول ولا تعدو الكتابة التي أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحري ان تكون شرطا لاثباته وليست شرطا لانعقاده أو صحته كما لا يلزم لانعقاد العقد اثبات الايجاب والقبول في محرر واحد وانما تكفي المكاتبات والاقرارات الصادرة من الطرفين ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوي ومستنداتها الي قيام علاقة عقدية بين الطرفين بشأن نقل الرسالة موضوع النزاع رغم عدم تقديم الطاعنة (سند الشحن) ، فان ذلك يكفي لثبوت قيام عقد النقل البحري بحيث تحكمه نصوص قانون التجارة البحري والتي يتعين تطبيقها طالما لم يثبت الاتفاق علي خلافها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهي الي قيام عقد نقل بحري بين الطرفين علي النحو السالف بيانه قد استلزم للفصل في الدعوي أن تكون شروط هذا العقد ثابتة في المحرر الذي أعده الطرفان ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تطبيق أحكام قانون التجارة البحري علي واقع الدعوي وما قدم فيها من مستندات .
( المادة 90 من قانون التجارة البحري )
( الطعن رقم 739 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/28 س 34 ص1720)


35 لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في (سند الشحن) قد نص علي أن يحال أي نزاع ينشأ عن هذا السند الي ثلاثة محكمين في مرسيليا وكان المشرع قد أقر الاتفاق علي اجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فانه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون البلد الذي اتفق علي اجراء التحكم فيه طبقا لما تقضي به المادة 22 من القانون المدني بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام في مصر .
( الطعن رقم 1259 لسنة 49 ق جلسة 1983/6/13 ق 279 س 34ص 1416)


36 ان التزام الناقل البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو التزام بتحقيق غاية ، هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ، ومن ثم فان عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الي المرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التي وصفت بها في (سند الشحن) ـ أو اذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع الي قوة قاهرة أو الي سبب أجنبي لا يد له فيه . ولما كان تفربغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته علي أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريع وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها علي نحو يرتب اعتبار العذر أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ وبسببها لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع الي محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ والتسليم التي استغرقت أربعة ايام ولم تتم الا في تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ( كرتونة ) ..... وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعاينة المقدم بأوراق الطعن . وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل علي أن تسليما قانونيا تم علي ظهر السفينة قبل التفريغ ، فان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ اذا اتخذ من قيام المرسل اليه بالتفريغ دليلا علي أنه تسلم الرسالة كاملة علي ظهر السفينة وان العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار اليها بما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .
( المادة / 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/31 س 34 ج 1ص 355 )



37 متي كان خطاب الضمان ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ حجة علي عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به علي الغير حامل (سند الشحن) ، فإن الدعوي التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلي المرسل إليه إستناداً إلي خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله علي سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 355 قانون 17 لسنة 99 ، و المادة 207 قانون 8 لسنة 90 قانون التجارة البحرية)
( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/8 ص 295)



38 اذا كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة ايجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شرط التحكيم ، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعه على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه وطرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة أو فى (سند الشحن) حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على (سند الشحن) الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة وشحنها علي السفينة .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( المادة 265 ، 145 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445) .


39 يجب لسلامة الحكم ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ألا يصدر علي أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وانما يجب أن يؤسس الحكم علي أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية ، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع ، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكينا لمحكمة النقض من بسط رقابتها علي سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة ـ مالكة السفينة ـ علي انتفاء صفتها كناقلة وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة بأجرة النقل وذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعني ببيان شكل هذا الايجار ، وما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد في كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذي يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في ميناء الوصول طبقا لبيانات (سند الشحن) ، والمستند في ذلك الي تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ، ولا لبيان وجه استدلاله بها علي النتيجة التي خلص إليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
( م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 ) - وم152 ، 157 ، 196 ق 8 لسنة 1990 ) ( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق جلسة 1980/12/8 س 31 ص2006)


40 عقد النقل البحري يلقي علي عاتق الناقل التزاما بتسليم البضاعة سليمة إلي أصحابها وإذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول للتفريغ إنما يكون أصلا لحساب الناقل وتحت مسئوليته ويكون مركزه مركز التابع للسفينة ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع علي الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا إلا إذا تضمن (سند الشحن) نصا يفوض الربان في اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن ، ففي هذه الحالة يكون للمرسل اليه حق الرجوع بدعوي مباشرة علي مقاول التفريغ لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله لما كان ذلك ، وكان الثابت من (سند الشحن) ـ الذي كان مطروحا علي محكمة الاستئناف ـ أنه قد نص في بنده العاشر علي أن مقاول التفريغ ولو كان معينا بواسطة الناقل انما يقوم بعملية التفريغ باعتباره نائبا عن صاحب الشأن في البضاعة وعلي نفقته ، فان مفاد ذلك أن المطعون ضدها الثانية كانت تباشر عملها كمقاول تفريغ لحساب المرسل إليه الذي حلت محله الشركة الطاعنة ، فحق لها الرجوع علي المقاول المذكور بالتعويض عما لحق البضاعة من أضرار بسبب خطأ أو اهمال وقع منه أو من أحد عماله .
( م 227 ق 8 لسنة 90 ق التجارة البحرى - م 157 مدنى )
( الطعن رقم 713 لسنة 44 ق جلسة 1980/6/23 س 31 ص1832 )


41 جري نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن علي أنه إذا لم يحصل اخطار كتابي بالهلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البضاعة ووضعها في عهدة الشخص الذي يكون له الحق في استلامها طبقا لعقد النقل ، فإن هذا التسليم يعتبر ـ الي أن يثبت العكس ـ قرينة علي أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في (سند الشحن) . ومفاد ذلك أن المشرع وأن كان قد أقام من عدم الاخطار قرينة علي اعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة في (سند الشحن) ، إلا أنه أجاز اثبات عكسها . ( المادة 99 من قانون الاثبات )
( المادة 227 من القانون 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 ص 176)
( الطعن رقم 877 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 ص 1160)


42 جري نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن علي أنه اذا لم يحصل اخطار كتابي بالهلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البضاعة ووضعها في عهدة الشخص الذي يكون له الحق في استلامها طبقا لعقد النقل ، فان هذا التسليم يعتبر ـ الي أن يثبت العكس ـ قرينة علي أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في (سند الشحن) . ومفاد ذلك أن المشرع وان كان قد أقام من عدم الاخطار قرينة علي اعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها . البضاعة في (سند الشحن) ، الا أنه أجاز اثبات عكسها ( 176 الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 س 18 ص ) ( 1160 الطعن رقم 877 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 س 31 ص )


43إذ كان (سند الشحن) موضوع التداعى وإن نص فى بنده الثالث على اعفاء الناقل من المسئولية عن الضرر الذى يلحق البضاعة فى الفترة السابقة علي شحنها أو اللاحقة على تفريغها إلا أنه وقد خلت أوراق الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير فيها مما يدل على حدوث الضرر قبل الشحن أو بعد التفريغ فإنه لا مجال لإعمال شرط الإعفاء من المسئولية سالف البيان .
( المواد 214 ، 215 ، 227 ، 239 ق 8 لسنة 90 )
( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/17 س 31 ص832 )



44 إذ كان الثابت بالبند الأول من (سند الشحن) أنه قد تضمن الاتفاق على اعمال( شرط بارامونت) فان مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
( معاهدة بروكسل 1924 )
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 السنة 26 ص 890)
( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/17 س 31 ص832 )


45 أنه وان كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة الى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ فى مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلا ، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفىإلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة ، ويرجع فى ذلك إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوى الشأن فيها ، فاذا صدر (سند الشحن) من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند أما إذا جاء (سند الشحن) خلوا مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة ، فان مالك السفينة يظل مسئولا فى مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة ب(سند الشحن) ، ويحق للمرسل إليه أن يرجع عليه بالتعويض عما لحق البضاعة المشحونة من نقص أو تلف.
( م 199 ، 152 ق 8 لسنة 90 القانون البحرى )
( الطعن رقم 122 لسنة 43 ق جلسة 1980/3/10 س 31 ص760 )



46 من الجائز لطرفى عقد النقل ـ إذا كان (سند الشحن) لا يخضع للمعاهدة طبقاً للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها ـ أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط ( بارامونت) .
( المادة 6/3 معاهدة بروكسل،المادتان 274 ،275 من قانون التجارة البحرى )
( الطعن رقم 304 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ص 1278 م 1)


47 كلما إنطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للإتفاق فى (سند الشحن) على خضوعه لها ، فإن أحكام المعاهدة وحدها هى التى تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية ، أو تلك المتعلقة بالإجراءات ، وهو ما يؤدى دائماً إلى إستبعاد تطبيق أحكام المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى .
( المادة 6/3 معاهدة بروكسل المادتان 274 ،275 من قانون التجارة البحرى )
( الطعن رقم 304 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ص 1278 مكرر 1)


48 الأحكام الواردة فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وإن كانت لها صفة الإجراءات إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام فيجوز لطرفى العقد الإتفاق على إستبعادها وإعمال الإجراءات والمواعيد الواردة بمعاهدة بروكسل . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه أثبت فى مدوناته أن الطرفين قد إتفقا فى (سند الشحن) على خضوعه لأحكام المعاهدة إلا أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى بمقولة إن هذا الإتفاق لا ينصرف إلا إلى الأحكام الموضوعية فى المعاهدة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
( المادة 6/3 معاهدة بروكسل ) .
( الطعن رقم 304 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/11 س 31 ص 1278 مكرر )



49 قانون التجارة البحري يجعل من المرسل اليه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ طرفا ذا شأن في (سند الشحن) باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن بتكافؤ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن وأنه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ومناط ارتباط الأخير به ، واذ كانت الطاعنة لم تنازع في انعقاد عقد النقل البحري رغم عدم التوقيع علي (سند الشحن) ، فان الحكم المطعون فيه اذ استخلص ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ قبول الشاحن الضمني للشروط التي تضمنها (سند الشحن) ـ سواء كانت شروط عادية أو استثنائية ـ من قرينة استلامه السند دون أي اعتراض ، ومن قيامه بتنفيذ عقد النقل دون تحفظ واستخلص علم وقبول الطاعنة ـ المرسل اليها ـ بشروط (سند الشحن) المشار اليه بما في ذلك شرط التحكيم ـ الوارد بمشارطة الايجار التي أحال اليها (سند الشحن) من استنادها اليه ومطالبتها بتنفيذه ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 200 ، 205 ، 206 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 177 لسنة 42 ق جلسة 1978/6/26 ص 1548)


50 انون التجارة البحري يجعل من المرسل اليه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طرفا ذا شأن في (سند الشحن) باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن وانه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ، الا أنه لا يحتج عليه بالشروط التي يتضمنها (سند الشحن) - سواء كانت عادية أو استثنائية ـ الا اذا ثبت ارتباط الشاحن ب(سند الشحن) وقبوله ما احتواه من شروط اما صراحة بتوقيعه على السند أو ضمنا كما يستفاد من الظروف والملابسات ، ذلك أن عقد النقل البحري لا يعدو أن يكون عقدا رضائيا ينعقد بتطابق ارادتي الناقل والشاحن ، علي أن يتولي أولهما نقل البضاعة للثاني وتسليمها الي المرسل اليه في ميناء الوصول ، ومن ثم فان المعول عليه في انعقاد هذا العقد والالتزام بشروطه هو قبول الشاحن الذي يبدأ به ارتباط المرسل اليه ب(سند الشحن) ويتكافأ مركزه حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن منذ ارتباط الأخير به .
( المادتان205 ، 206 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 203 لسنة 42 ق جلسة 1978/6/26 س 29 ص 1553)



52 لما كانت الفقرة - ج - من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المنعقدة فى 25 أغسطس سنة 1924 قد نصت على استثناء البضائع التى تشحن على ظهر السفينة من تطبيق أحكامها لشدة ما تتعرض له من مخاطر بهذه الطريقة بشرط أن يذكر فى عقد النقل أن البضاعة شحنت على ظهر السفينة وأن تكون قد نقلت فعلا بهذه الطريقة لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الموجهة الى المطعون ضدها بصفتها ممثلة لأمين النقل علي خروج النزاع من نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن بمقولة أن رسالة المواسير قد شحنت على ظهر السفينة فى حين أن الثابت من بيانات (سند الشحن) أن 210 ماسورات فقط من مجموع الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه على أن الرسالة قد شحنت على ظهر السفينة دون أن يبين مصدر تحصيله لشحن الرسالة كلها على سطح السفينة بالمخالفة لما ثبت من البيانات فى (سند الشحن) وكيفية نقل البضاعة بالفعل لاختلاف الأثر القانونى فى كل حالة يكون فضلا عن مخالفة الثابت بالأورا ق مشوبا بالقصور .
( المادة 205 من القانون 8 لسنة 1990 ، المادة 1 من معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 738 لسنة 43 ق جلسة 1977/5/16 السنة 28 الجزء الأول ص 1309)


53 (سند الشحن) وإن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند إلا أنه يعد أيضا أداة إئتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج فى (سند الشحن) ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية تتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند .
( المادة 870 مدنى )
( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص 801)





54 مفاد نص المادة 2/390 من التقين المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات . أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو ببصمة الإصبع هو شرط لإعفاء الحجية على الأوراق العرفية . وإذ كان المطعون ضده الأول لم يقدم أصول سندات الشحن إكتفاء منه بتقديم صورها وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن تقديم تلك الصور لا يغنى عن تقديم الأصول لإثبات الحق المدعى به لكونها قابلة للتداول ولكون المظهر إليه الأخير هو وحده صاحب الحق فى البضاعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه بإلزام الطاعنة بثمن البضاعة على الصور وحدها وإتخذ منها دليلا على ثبوت الحق للمطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 196 ، 199 ، 210 ، 211 ق بحرى 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص 801)


55 إذا كان أصل (سند الشحن) الإذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تدواله بطريق التظهير فإن الحق فى إستلام البضاعة يكون للمظهر الأخير الحائز لأصله .
( المادتان 203 ، 204 بحرى ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص 801)


56 خطابات الضمان التي يثبت فيها الشاحن التحفظات التي يطلب الناقل ادراجها في (سند الشحن) ولم تدرج به استجابة لرغبته والتي يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج التي تترتب علي عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في (سند الشحن) اذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير ـ باعتبارها حجة علي عاقديها دون الغير ـ لا مخالفة فيها للقانون المصري الذي يجيز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد في (سند الشحن) . كما أنه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا مخالفة فيها أيضا لمعاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل طالما أن المقصود بها دحض قرينة الاثبات المستمدة من (سند الشحن) في العلاقة بين الناقل والشاحن ، ولم تتضمن اتفاقا علي اعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد ايهام الغير أو ادخال الةش عليه عن تداول السند .
( م 100 إثبات ، م 196 ، 199 ، 200 ، 205 ، 207 من ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 277 لسنة 43 ق جلسة 1976/2/27 ص 1814 )


57عقد النقل البحري يلقي علي عاتق الناقل التزاما بتسليم البضاعة سليمة الي أصحابها . واذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فان تدخل مقاول التفريغ انما يكون لحساب الناقل وتحت مسئوليته ، ويكون مركزه مركز التابع للسفينة . ولا يكون للمرسل اليه الا الرجوع علي الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول ، اذ لا تربطه بهذا الأخير أي علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا ، وذلك كله ما لم يتضمن (سند الشحن) نصا يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوي الشأن . اذ يكون للمرسل اليه في هذه الحالة دعوي مباشرة . قبل مقاول التفرغ والتعاقد لمساءلته عن الاضرار الناجمة عن عمله لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها ـ المحال اليها حقوق المرسل اليه ـ وبين الشركة الطاعنة ( بوصفها مقاول تفريغ ) علي أن (سند الشحن) قد تضمن بندا يجيز للربان اختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل اليه . وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن البند الوارد في السند هو بند استثنائي يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد والسويس نظرا للحالة التي كانت تسود القناة في ذلك الحين ولا صلة له بالبضائع التي تفرغ في ميناء الاسكندرية . ودللت علي ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند . وكان من شأن هذا الدفاع ـ لو صح ـ أن يغير وجه الرأي في الدعوي اذ يترتب عليه أن يصبح (سند الشحن) خاليا من أي نص يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول وهو ميناء الاسكندرية وبالتالي انتفاء العلاقة القانونية بين المرسل اليه ومقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أي دعوي مباشرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه فانه يكون معيبا قاصر البيان .
( م 148 ، 149 ق التجارة البحرية )
( الطعن رقم 721 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/16 س 27 ص 444)


58 خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى (سند الشحن) ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن ، والتى يتعهد الشاحن بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى (سند الشحن) إذا ما تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض ، وذلك مقابل أن يسلمه الناقل (سند الشحن) نظيفا وخاليا من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة ب(سند الشحن) و الحصول بمقتضاها على الإئتمان من البنوك ، هذه الخطابات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن و الناقل ـ ولا يجوز الإحتجاج بها على الغير من حاملى سندات الشحن ، لامخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكسل طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثبات المستمدة من (سند الشحن) فى العلاقة بين الناقل و الشاحن ، ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ، ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير ، وإدخال الغش عليه عند تداول (سند الشحن) .
( المادة 100 إثبات 25 لسنة 1986 ، المادة 3 معاهدة سندات الشحن ببروكسل )
( الطعن رقم 330 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/23 س 26 ص 1247 )



59 النص في مشارطة ايجار السفينة التي أحال اليها (سند الشحن) علي التزام المرسل اليه بالتفريغ لا يعني التزامه بالقيام بهذه العملية بنفسه ، وانما يجوز له أن يعهد بها الي مقاول تفريغ تكون مهمته قاصرة علي الأعمال المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة . واذ كان التسليم عملا قانونيا يقوم الناقل بمقتضاه بوضع البضاعة تحت تصرف المرسل اليه أو من ينوب عنه ، وتسبقه عمليات فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من حالتها وعددها ووزنها وقياسها ، فان مقاول التفريغ لا ينوب عن المرسل اليه في استلام البضاعة من الناقل الا اذا نص علي ذلك في عقد مقاولة التفريغ ، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الرسالة قد وردت في ظل ( نظام تسليم صاحبه ) ذلك أن معني هذا النظام هو أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها ، أو من ينوب عنه ، دون أن تدخل المخازن الجمركية ، وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتي يتم تسليمها ، وليس في هذا النظام ما يجعل مقاول التفريغ نائبا عن المرسل اليه في الاستلام واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من كون مشارطة الايجار التي أحال اليها (سند الشحن) قد تضمنت أن التفريغ يقع علي عاتق المرسل اليه ، ومن كون الرسالة وردت تحت نظام ( تسليم صاحبه ) الي أن التسليم قد تم علي ظهر السفينة ، أو علي أكثر تقدير لا يتجاوز المدة اللازمة لتفريغ البضاعة ، فانه يكون قد خالف القانون ، وشابه قصور في التسبيب .
( المواد 152، 196 ق 8 لسنة 1990 ، 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، 646 مدنى 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 404 لسنة 41 ق جلسة 1975/6/11 س 26 ص1197 )



60 مؤدى نص المادتين 8/3 و 5/4 من معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة ـ فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى (سند الشحن) ـ يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به ، وحدا أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه ، وإنه وإن كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى المعاهدة ـ وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة ـ إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، ولا أثر له وبالتالى ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى (سند الشحن) .
( المادة 3/ 8 ، 4/ 5 معاهدة بروكسل لسنة 1944 ، المادة 221 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 ص 1078 )





61 ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1944 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن (سند الشحن) بيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .
( المادة 3/ 8 ، 4/ 5 معاهدة بروكسل لسنة 1944 ، المادة 221 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 س 26 ص 1078 )



62 كان يبين من الاطلاع علي مذكرة الطاعنة الأولي ـ وزارة التموين ـ المقدمة أمام محكمة أول درجة ، ومذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف أنها ردت علي دفع المطعون عليها الأولي ـ الشركة الناقلة ـ بعدم قبول الدعوي لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحري المصري بأن (سند الشحن) موضوع الدعوي يخضع لأحكام معاهدة بروكسل وتقضي المادة 6/3 منها بأن دعوي المسئولية عن الهلاك أو التلف تتقادم بمضي سنة من تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما اذا كان (سند الشحن) يتضمن اتفاقا بين طرفيه علي تطبيق أحكام المعاهدة سالفة الذكر ولا يعتبر ما أثارته الطاعنتان بهذا الخصوص سببا جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك أنه اذا كان (سند الشحن) لا يخضع للمعاهدة الدولية المذكورة طبقا للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها فان للطرفين أن يتفقا في السند علي خضوعه لأحكامها ، ولما كان (سند الشحن) مثار النزاع معروضا علي محكمة الموضوع فكان يتعين عليها والطاعنتان تتمسكان بتطبيق أحكام المعاهدة علي واقعة الدعوي أن تبحث جواز انطباقها سواء لتوافر الشروط التي نصت عليها المادة العاشرة منها أو لوجود اتفاق بين الطرفين علي تطبيق أحكامها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وقضي بقبول الدفع ، وبعدم قبول الدعوي بالنسبة للمطعون عليها الأولي تطبيقا للمادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحري المصري ، فانه يكون معيبا بالقصور.
( المادتان 178 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المادتان 274 ، 275 ق التجارة البحرى 1883 ، المادتان 3/6 ، 10 معاهدة بروكسل لسنة 1944 )
( الطعن رقم 639 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/20 س 26 ص 1023 )



63 متى كان البند الثالث عشر من (سند الشحن) قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين ، إما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة أو سعرها فى ميناء الوصول ، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصرا على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها ، ولا يسوغ إعماله إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع أحكام معاهدة بروكسل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها أثناء الرحلة البحرية على أساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافا إليه مصاريف للنقل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله .
( المادة 221 من القانون المدنى 131 لسنة 1948 )
( المادة 236 من 8 لسنة 1990 )
( المادتان 3/8 ، 4/5 معاهدة بروكسل لسنة 1924)
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )


64 ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن (سند الشحن) بيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .
( المادة 221 من القانون المدنى 131 لسنة 1948)
( المادة / 5/4,8/3 معاهدة بروكسل لسنة 1924)
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 س 26 ص 1078 )



65 متى كان البند الأول من (سند الشحن) قد تضمن الإتفاق على إعمال " شرط بارامونت " فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
( المادة 1 من قانونالإصدار , 198 ق لسنة 1990)
( المادة 23 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 السنة 26 ص 890 )
( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/17 السنة 31 ص833 )



66 متى كان الثابت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاعها المبين فى وجه النعى والذى يتضمن أن القانون الإنجليزى يحول دون عرض النزاع على هيئة التحكيم ـ فى لندن ـ إذا وردت الإحالة فى (سند الشحن) بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشارطه إيجار السفينة كما قدمت ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات قالت أنه يتضمن هذا المبدأ ، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى حتى لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ إليها للمطالبة بحقوقها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع ، ولم يعرض للمستند المقدم من الطاعن وتأييدا له و قضى بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على التحكيم ـ يكون معيبا بالقصور .
( المادتان / 23 ، 27 مدنى 131 لسنة 1948)
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 376 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 904 )


67 متي كان الشاحن هو مستأجر السفينة فان التحدي بخلو (سند الشحن) من توقيع الشاحن للقول بعدم التزام الطاعن وهو المرسل اليه الشروط الاستثنائية المحال اليها في مشارطة ايجار السفينة لا يجدي ، لأن توقيع الشاحن ـ وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة ـ علي مشاركة ايجارها بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره مرسلا اليه ، وطرفا ذا شأن في عقد النقل ، ويكون عدم توقيع الشاحن علي (سند الشحن) غير مؤثر علي هذه النتيجة . واذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل في نطاق سلطته الموضوعية أن (سند الشحن) قد تضمن الاحالة علي شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الايجار وكان مقتضي هذه الاحالة اعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط (سند الشحن) ، فيلتزم به الطاعن باعتباره في حكم الطرف الأصيل فيه وانتهي الي اعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( المادة 178 مرافعات 13 سنة 1968 المواد 199 ، 200 ، 210 ، 247 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 450 لسنة 40 ق جلسة 1975/3/5 س 26 ص 535 )


68 تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت اليها وأصدرت مرسوما بقانون في 31 يناير سنة 1944 يقضي بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، في مادتها العاشرة علي أن تسري أحكام هذه المعاهدة علي كل سند شحن يعمل في احدي الدول المتعاقدة ومفاد هذا النص ـ وقد ورد في المعاهدة التي أصبحت تشريعا نافذ المفعول في مصر ـ أن أحكام المعاهدة تسري علي العلاقة القانونية المترتبة علي النقل البحري بين الناقل والشاحن اذا كان (سند الشحن) محررا في دولة من الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها ، وكان الناقل والشاحن ينتميان لاحدي تلك الدول ـ وأن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين ولما كان الثابت من الأوراق أن (سند الشحن) الذي استندت اليه الطاعنة وزارة التموين المرسل اليها ) قد حرر في ايطاليا لنقل الشحنة من ميناء ايطالي الي ميناء مصري ، وأن كلا من الشاحنة والشركة الناقلة تحمل الجنسية الايطالية ، وكانت ايطاليا من الدول التي انضمت الي معاهدة بروكسل فقد وجب تطبيق أحكام هذه المعاهدة علي واقعة النزاع واذ كانت الدعوي قد رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 274 و 275 من قانون التجارةالبحري ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المادة 244 ق8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 210 لسنة 36 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص944 )



69 أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعد إستلام البضائع وأخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود ( أ و ب و ج ) من تلك الفقرة . وإذ نصت على ما يأتى " ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى (سند الشحن) تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها ب(سند الشحن) لا يعتد به ولا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ، ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات على ما جرى به قضاء محكمة النقض على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .
( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 السنة 18 العدد الأول ص 177)
( الطعن رقم 145 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/17 السنة 24 العدد الثانىص 617)


70 إذ كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أورد حكم القانون المنطبق على الواقعة ـ إتخذ من المستندات التى قدمتها الطاعنة طواعية ومن تلقاء نفسها دليلا على أن الناقل لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة البيانات المثبتة ب(سند الشحن) ، فإن إدعاء الطاعنة بخطأ الحكم بنقله عبء الإثبات من عاتق المطعون عليها ( الناقل ) إلى عاتقها هى يكون على غير أساس إذ لا يعتبر نقلا لعبء الإثبات إلا تكليف الحكم خصما بتقديم دليل لصالح خصمه على خلاف ما يجيزه القانون .
( م 1 ق الإثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 145 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/17 س 24 ص 616 )


71 أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن على الناقل بعد إستلام البضائع وأخذها فى عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود ( أ و ب و ج ) من تلك الفقرة . وإذ نصت على ما يأتى " ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت فى سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عددا أو كمية أو وزنا إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك فى عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها " ، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذى يدونه الناقل فى (سند الشحن) تدليلا على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها ب(سند الشحن) لا يعتد به ولا يكون له إعتبار فى رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ، ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات على ما جرى به قضاء محكمة النقض على عاتق الناقل فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ .
( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 السنة 18 العدد الأول ص 177)
( الطعن رقم 145 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/17 السنة 24 العدد الثانىص 617)



72ؤدي المواد 99 و 100 و 101 من قانون التجارة البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع يجعل من المرسل اليه طرفا ذا شأن في (سند الشحن) ، باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن ، وأنه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط هذا الأخير به .
( المواد 99 ، 100 ، 101 ق التجارة البحرى )
( الطعن رقم 93 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/3 س 24 ص 559 )


73 متي كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في أسباب سائغة من أوراق الدعوي ودفاع الطرفين وظروفها وملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق علي نقلها ، فإن النعي علي الحكم بعدم استجابته لطلب ندب خبير للاطلاع علي (سند الشحن) ، ولطلب الزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة .
( المادة 20 من قانون الاثبات و المادة 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 425 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/8 ص 459)


74 لم يبين القانون البحري طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة وهلاكها كما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن والصادر بها مرسوم بقانون في 1944/1/31 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض واكتفت بوضع حد أقصي للتعويض عن الهلاك والتلف اللذين يلحقان البضائع التي يتضمن (سند الشحن) بيان جنسها وقيمتها . لما كان ذلك فإنه يتعين تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة علي ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصي المقرر في المعاهدة ، في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في (سند الشحن) .
( المادتان 227 ،233 من القانون 8 لسنة 1990 بشـأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/4 س 22 ص 172)
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1006)
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص 1152)


75 مسئولية الناقل البحري تتمثل في أن يقوم بتسليم البضاعة الي المرسل إليه بميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها في (سند الشحن) ، والا التزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .
( المادة 227 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/8 س 21 ص 1208)
( الطعن رقم 45 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/31 س 21 ص 538)



78 مسئولية الناقل تتمثل في أن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها في (سند الشحن) ، وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .
( المادة 227 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/8 س 21 ص 1208)



79 حصيل الحكم لما ورد ب(سند الشحن) من أنه يفيد الاتفاق علي تطبيق قانون أجنبي بما يؤدي الي انقاص أو زيادة المواعيد المقررة في المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحري أو لا يفيد ذلك يعد من قبيل فهم الواقع في الدعوي مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه في هذا الخصوص علي أسباب تحمله .
( المادة150 ق المدنى الحالى والمادة346 من قانون التجارة البحرى الحالى رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 186 لسنة 34 ق جلسة 1970/5/19 س 21 ص 843 )
( الطعن رقم 393 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/23 س 22 ص 371 )



80 إذا كانت المادة العاشرة من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببر وكسل في 25 أغسطس سنة 1924، والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1944 تقضى بأن أحكام تلك المعاهدة تسرى على كل سند شحن مكتوب في دولة موقعة على المعاهدة ، فإن مفاد هذا النص أن المعاهدة لا تحكم العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحري بين الناقل والشاحن إلا إذا كان (سند الشحن) محررا في دولة موقعة على المعاهدة ، وكان الناقل والشاحن ينتميان لإحدى الدول الموقعة عليها منذ البداية أو المنضمة إليها فيما بعد وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة تتبع في جنسيتها الاتحاد السوفييتي الذي لم يوقع على المعاهدة ولم ينضم إليها ، فإنه لا محل لتطبيق أحكامها .
( انتهى العمل بمعاهدة بر وكسل وحل محلها اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ( اتفاقية هامبورج سنة 1978 وانضمت إليها مصر حيث عمل بها من 1 / 11 / 1997)
( الطعن رقم 186 لسنة 34 جلسة 1970/5/19 السند 21 العدد الثاني ص 846 )


81 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في (سند الشحن) كما أن المادة 100 من هذا القانون أوجبت أن يكتب (سند الشحن) من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان ، وخصت المرسل إليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقدرة أن (سند الشحن) المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين وهم SEL من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن . ولما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في (سند الشحن) باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن ، وأنه . يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في نطاق سلطته الموضوعية الي أن سندات الشحن قد تضمنت الإحالة الي شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار ، فان مقتضي هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة ( المرسل إليها ) لوروده في نسخ سندات الشحن المرسلة إليها باعتبارها في حكم الأصيل فيها .
( المادة 200 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 51 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/14 س 21 ص 598)



82 الناقل يلتزم في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، ويقتضي ذلك حساب التعويض علي أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة أو الهالكة في ميناء الوصول . إذا كانت هذه القيمة تزيد علي سعر شراء البضاعة علي ألا يجاوز التعويض الذي يلتزم به الناقل الحد الأقصى المقرر في البند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن وهو مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في (سند الشحن) .
( المادة 227 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 288 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 939)
( الطعن رقم 45 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/31 س 21 ص 538)



83 مسئولية الناقل تتمثل في أن يسلم البضاعة الي المرسل إليه في ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها في (سند الشحن) ، وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .
( المادة 227 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 45 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/31 س 21 ص 538)
( الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/8 س 21 ص 1208)



84 البيع - سيف - يتم بتسليم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلي المشتري بوضعها علي ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق علي عاتقه ويلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة وبإبرام عقد نقلها ودفع نفقات النقل ، وإبرام عقد التأمين عنها لصالح المشتري ولحسابه ووفقا للشروط المعتادة في ميناء الشحن ، وإرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلي المشتري ، وهي (سند الشحن) المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين وقائمة البضاعة حتي يتمكن المشتري من تسلمها لدي وصولها ، والدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف . وإذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي أن البيع قد تم بطريق ( سيف ) وأن التأمين علي البضاعة المرسلة إلي روتردام إنما كان لحساب ومصلحة المشتري المرسل اليه ، وأنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة والمصلحة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف ، ولا صفة للبائع في هذه المطالبة ، لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفا للقانون .
( المواد 436, 170،147 مدنى و المواد 215،196 ، 343 ,342 ,340من القانون 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص1026 )



85 الناقل يلتزم في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، ويقتضي ذلك حساب التعويض علي أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة أو الهالكة في ميناء الوصول . إذا كانت هذه القيمة تزيد علي سعر شراء البضاعة علي ألا يجاوز التعويض الذي يلتزم به الناقل الحد الأقصي المقرر في البند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن وهو مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في (سند الشحن) .
( المادتان 147،170 مدنى و 215،196 من القانون 8 لسنة 1990 و المادة 4 من معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 288 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص939 )
( الطعن رقم 45 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/31 س 21 ص 538 )



86 متى كان محل الالتزام المطالب به فى الدعوي مبلغة من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضدها نتيجة فقد أجولة البضاعة التي تعهدت الشركة الطاعنة بموجب (سند الشحن) بنقلها ـ وكانت المادة 124 من القانون المدنى القديم هى المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدنى الحالى ، وأن المادة 226 منه تشريع مستحدث وليس له أثر رجعى ـ فانه ليس من شأن المنازعة فى استحقاق المبلغ المطالب به كله أو بعضه ما يصح القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ، وقت حسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ـ لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها واذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فانه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدنى القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع ، ولا يعيبه استناده في أسبابه الى نص المادة 226 من القانون المدنى الحالى ما دام ذلك لا يؤثر فى سلامة منطوقه .
( المادة 226 من القانون المدنى ) ( م 124 ق المدني القديم ) ( م 226 ق المدني 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 245 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/14 س 15 ع 3 ص 3250 )
( الطعن رقم 375 لسنة 32 ق جلسة 1967/2/16 س 18 ص 376 )


STNEMEGRAHC SEL SITRAP SEESSERETNI UA
87 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل اليه في (سند الشحن) ، كما توجب المادة 100 من هذا القانون أن يكتب (سند الشحن) من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من ذات القانون مقررة أن (سند الشحن) المحرر بالكيفية السالف ذكرها ( أي في المادتين 99 و 100 المشار اليهما ) يكون معتمدا بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة بعبارة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن ولما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل اليه طرفا ذا شأن في (سند الشحن) باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن ، وانه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ومقتضي ذلك أن يلتزم المرسل اليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة (سند الشحن) المرسل اليه باعتباره في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عنه في (سند الشحن) حتي يتطلب
الأمر وكالة خاصة أو حتي يقال أن الشاحن قد تصرف في شأن من شئون المرسل اليه وهو لا يملك حق
التصرف فيه .
( م 99 ، 100 ، 101 ق التجارة البحري )
( الطعن رقم 135 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/7 س 17 ص 300 )



88 متي اعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفا ذا شأن في (سند الشحن) فانها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في (سند الشحن) حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن هذه الشركة قد تصرفت في شأن من شئون الطاعنة وهي لا تملك حق التصرف فيه .
( الطعن 60 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ص 220 )
( الطعن رقم 135 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/7 س 18 ص 35 )


89 أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن ، علي الناقل بعد استلام البضائع وأخذها في عهدته أن يسلم الي الشاحن بناء علي طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها في البنود ( أ و ب و ج ) من تلك الفقرة واذ نصت علي ما يأتي - ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت في - سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدداً أو كمية أو وزنا اذا توافر لديه سبب جدي يحمله علي الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها - ، فان مؤدي ذلك أن التحفظ الذي يدونه الناقل في (سند الشحن) تدليلا علي جهله بمحتويات البضاعة المسلمة اليه أو بصحة البيانات المدونة عنها ب(سند الشحن) لا يعتد به ولا يكون له اعتبار في رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك ، ويقع عبء اثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ علي عاتق الناقل ، فان عجز عن هذا الاثبات تعين عدم التعويل علي هذا التحفظ .
( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 ص 176 )


90 جري نص المادة 6/3 من معاهدة سندات الشحن علي أنه اذا لم يحصل اخطار كتابي بالهلاك أو التلف وبماهية هذا الهلاك أو التلف للناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البضاعة ووضعها في عهدة الشخص الذي يكون له الحق في استلامها طبقا لعقد النقل ، فان هذا التسليم يعتبر ـ الي أن يثبت العكس ـ قرينة علي أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها في (سند الشحن) ومفاد ذلك أن المشرع وان كان قد أقام من عدم الاخطار قرينة علي اعتبار أن التسليم تم بالكيفية الموصوفة بها البضاعة في (سند الشحن) ، الا أنه أجاز اثبات عكسها .
( الطعن رقم 305 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/24 ص 176 )
( الطعن رقم 877 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/21 ص 1160 )

91 متى وجهت دعوى المسئولية من المرسل اليه الى كل من الشركة الناقلة ومقاول التفريغ بطلب الزامهما معا بالتعويض عن العجز الذى وجد بالرسالة ، فان ذلك يفيد بذاته أن المرسل اليه قد اعتبر كليهما مسئولا عن هذا العجز ، ومن ثم فليس على المدعى بعد ذلك أن يبين فى صحيفة دعواه ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه ما دام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير ابداء تحفظات ، فان هذا الاستلام يعتبر قرينة علي أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين ب(سند الشحن) ، ولا يستطيع التخلص من المسئولية الا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسي .
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 س 18 ص 78 )


92 عدم توجيه المرسل اليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ احتجاجا ) بشأن العجز أو التلف استلام المرسل اليه البضاعة ) ـ في هذه الحالة ـ يعد قرينة علي مطابقة البضاعة للشروط والأوصاف المبينة في (سند الشحن) قرينة قانونية تضمنتها قواعد معاهدة لاهاي سنة 1921 الاتفاق عليها في (سند الشحن) يجعلها حجة علي أطرافه قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل يترتب عليه انتقال عبء الاثبات الي . المرسل اليه أو من يحل محله.


93 لما كانت سندات الشحن التي بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت اتفاق أطرافها علي الأخذ بالقرينة القانونية التي تضمنتها قواعد معاهدة لاهاي لسنة 1921 والتي من مقتضاها أنه اذا لم يوجه المرسل اليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ اخطارا كتابيا ( احتجاجا ) بشأن العجز أو التلف وقت استلام الرسالة أو عن العجز الجزئي غير الظاهر المدعي به في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الرسالة فان تسلم المرسل اليه للرسالة يعتبر قرينة علي أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والأوصاف المبينة في (سند الشحن) فان هذه القرينة تكون واجبة الاعمال علي اعتبار أنها من القواعد المتفق عليها في (سند الشحن) ومن هذا الاتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف (سند الشحن) ـ ويترتب علي قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الاثبات الي المرسل اليه أو من يحل محله.
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 س 18 ص 78 )


94 لئن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة ، الا أنه متى عهد اليه المرسل اليه باستلام البضاعة وسلمه (سند الشحن) فانه تكون له فى هذه الحال الى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة - أمين الحمولة وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل اليه فى الاستلام وهذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة فى (سند الشحن) والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل اليه ، فيلتزم فى حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة باتخاذ التحفظات والاجراءات الكفيلة باثباتهما بما فى ذلك الالتجاء الى القضاء لاثبات حالة البضاعة اذا اقتضى الأمر ذلك ، كما يلتزم بعمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية وعلى العموم فانه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الاثبات اللازمة للرجوع على الناقل ، فاذا قصر فى ذلك كان مسئولا قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير .
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 السنة 18 ص 80 )



95 متي وجهت دعوى المسئولية ـ من المرسل اليه ـ الي كل من الشركة الناقلة ومقاول التفريغ بطلب الزامهما معا بالتعويض عن العجز الذي وجد بالرسالة ، فان ذلك يفيد بذاته أن المرسل اليه قد اعتبر كليهما مسئولا عن هذا العجز ، ومن ثم فليس علي المدعي بعد ذلك أن يبين في صحيفة دعواه ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو يقيم الدليل عليه لأنه ما دام الأخير قد تسلم البضاعة من الناقل بغير ابداء تحفظات ، فان هذا الاستلام يعتبر قرينة علي أنه تسلمها بالمطابقة لما هو مبين ب(سند الشحن) ولا يستطيع التخلص من المسئولية الا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسي
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 ص 78 )


=
96لما كانت سندات الشحن التي بموجبها تم نقل البضاعة قد تضمنت اتفاق أطرافها علي الأخذ بالقرينة القانونية التي تضمنتها قواعد معاهدة لاهاي لسنة 1921 والتي من مقتضاها أنه اذا لم يوجه المرسل اليه للناقل البحري أو وكيله بميناء التفريغ اخطارا كتابيا ( احتجاجا ) بشأن العجز أو التلف وقت استلام الرسالة أو عن العجز الجزئي غير الظاهر المدعي به في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه الرسالة فان تسلم المرسل اليه للرسالة يعتبر قرينة علي أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والأوصاف المبينة في (سند الشحن) فان هذه القرينة تكون واجبة الاعمال علي اعتبار أنها من القواعد المتفق عليها في (سند الشحن) ومن هذا الاتفاق تستمد قوتها الملزمة بالنسبة لأطراف (سند الشحن) ـ ويترتب علي قيام هذه القرينة لمصلحة الناقل أن ينتقل عبء الاثبات الي المرسل اليه أو من يحل محله.
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 س 18 ص 78 )



97 لئن كان الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة من السفينة ، الا أنه متى عهد اليه المرسل اليه باستلام البضاعة وسلمه (سند الشحن) فانه تكون له فى هذه الحال الى جانب صفته كمقاول للتفريغ صفة - أمين الحمولة - وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل اليه فى الاستلام . وهذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن من مطابقتها للأوصاف الواردة فى (سند الشحن) والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل اليه ، فيلتزم فى حالة وجود تلف أو عجز بالرسالة باتخاذ التحفظات والاجراءات الكفيلة باثباتهما بما فى ذلك الالتجاء الى القضاء لاثبات حالة البضاعة اذا اقتضى الأمر ذلك ، كما يلتزم بعمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية وعلى العموم فانه يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الاثبات اللازمة للرجوع على الناقل ، فاذا قصر فى ذلك كان مسئولا قبل موكله عن كل ما يصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير .
( الطعنان رقما 76 و 80 لسنة 32 ق جلسة 1967/1/5 السنة 18 ص 80 )


98 لما كانت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وانضمت اليها وأصدرت مرسوما بقانون فى 31 من يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 من مايو سنة 1944 ، تنص فى مادتها العاشرة على أن - تسري أحكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى احدى الدول المتعاقدة - ، فان مفاد هذا النص ـ وقد ورد فى المعاهدة التى أصبحت تشريعا نفاذ المفعول في مصر ـ أن أحكام هذه المعاهدة لا تسري علي العلاقة القانونية المترتبة علي النقل البحري بين الناقل والشاحن ، . الا اذا كان (سند الشحن) صادرا في دولة موقعة عليها أو منضمة اليها واذ لا تعدو هذه المعاهدة أن تكون معاهدة دولية في الملاحة البحرية لتنظيم بعض علاقات القانون الخاص بين رعايا طائفة من الدول ، فان مؤدي ذلك أنه يشترط لتطبيقها أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبي وأن ينتمي طرفاها بجنسيتهما لاحدي الدول الموقعة عليها أو المنضمة اليها .
(م / 1 ، 2 مدنى م 10 معاهدة بروكسل ، م 151 من الدستور)
(الطعن رقم 303 لسنة 31 ق جلسة 1966/5/10 س 17 ص 1050)



99 متى كان المشترى ـ المرسل إليه ـ لم يستند فى طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما استند فى ذلك إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تغاير وصفها فى (سند الشحن) وهو ما يشمله ضمان الطاعن ( الشاحن ) بموجب خطاب الضمان ، فإن نعى الطاعن بأن البيع الذي تم بينه وبين المشترى بيع - فوب - وأن تلف البضاعة يرجع الي سوء التستيف - فلا يتحمل بالتالى التلف الذي لحقها يكون غير منتج .
( المادة 3 مرافعات ، م / 215 ، 218 ، 219 ق البحرى 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 320 لسنة 31 ق جلسة 1966/3/22 س 17 ص 627 )

100 متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى فإن النعى بذلك يعد سببا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 320 لسنة 31 ق جلسة 1966/3/22 س 17 ص 627 )


101 خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التي طلب الناقل . ادراجها في (سند الشحن) ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التي تترتب علي عدم مطابقة البضاعة عندالتسليم للبيانات الواردة في (سند الشحن) اذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل (سند الشحن) نظيفا خاليا من هذه التحفظات ، فيسهل للشاحن التعامل علي البضاعة ب(سند الشحن) ، والحصول بمقتضاه علي الائتمان من البنوك ، فضلا عن فائدة هذه الأوراق في تسهيل عمليات النقل البحري التي تقتضي السرعة في اجرائها . وأوراق الضمان هذه ، باعتبارها حجة علي عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها علي الغير من حاملي (سند الشحن) لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل ، طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الاثبات المستمدة من (سند الشحن) في العلاقة بين الناقل والشاحن ، ولم تتضمن اتفاقا عليه اعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد ايهام الغير . وادخال الغش عليه عند تداول (سند الشحن) ( 627 الطعن رقم 320 لسنة 31 ق جلسة 1966/3/22 س 17 ص )



102 تى كان محل الالتزام المطالب به فى الدعوي مبلةا من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضدها نتيجة فقد أجولة البضاعة التي 124 تعهدت الشركة الطاعنة بموجب (سند الشحن) بنقلها ـ وكانت المادة من القانون المدنى القديم هى المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدنى الحالى ، وأن المادة 226 منه تشريع مستحدث وليس له أثر رجعى ـ فانه ليس من شأن المنازعة فى استحقاق المبلغ المطالب به كله أو بعضه ما يصح القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ، وقت حسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ـ لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها . واذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فانه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدنى القديم الذي تحكم المادة 124 منه واقعة النزاع ، ولا يعيبه استناده في أسبابه الى نص المادة 226 من القانون المدنى الحالى ما دام ذلك لا يؤثر فى سلامة منطوقه .
( المادتان 1 , 226 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 245 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/14 س 15 ع 3 ص 3250 )
( الطعن رقم 375 لسنة 32 ق جلسة 1967/2/16 س 18 ص 376 )


103 مؤدي نص المادة 4/3 و 5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوما بقانون فى 1944/1/31 أنه وان كان اثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائزا في العلاقة بين الناقل والشاحن الا أنه لا يجوز ازاء من عداهما كالمرسل اليه . اذ ل(سند الشحن) حجية مطلقة فى الاثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات ، فليس للناقل ان ثبت قبله عكس ما تضمنه . وهذا الذي قررته نصوص المعاهدة يتفق وما استهدفته من تزويد (سند الشحن) بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله والحصول علي الائتمان بمقتضاه في يسر وسهولة ، كما يتفق وما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة التحقق من البيانات التى يقدمها الشاحن فاذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات أو أقرها دون أي تحفظ منه فلا يقبل منه أى اثبات عكسى فى مواجهةالمرسل اليه الذي اعتمد علي هذه البيانات .
( الطعن رقم 245 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/14 س 16 ص 1249)



104 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر إسم المرسل إليه في (سند الشحن) ، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب (سند الشحن) من أربع نسخ أصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل إليه بإحدي هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن (سند الشحن) المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم SEL SEITRAP SEESSERETNI من عبر عنهم في النص الفرنسي بهذه المادة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن ، والربط بين هذه UA TNEMEGRAHC المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في (سند الشحن) بإعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حين يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن وأنه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط بسند الشاحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي في نطاق سلطته الموضوعية إلي أن (سند الشحن) قد تضمن الإحالة إلي شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار وأن الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط في حينه ، فإن مقتضي ذلك أن تلتزم به ولا يكون لها أن ترفع دعواها مباشرة إلي المحاكم قبل الإلتجاء إلي التحكيم .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية) .
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 ص 778 )
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 777 )



105متي كان شرط التحكيم الذي أحال إليه (سند الشحن) عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر علي ما يستفاد من نص المادتين 90 و 91 من قانون التجارة البحري جزءاً متمماً لعملية النقل تكون كلا تسري عليه أحكام عقد النقل البحري ، فإن مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن إسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءاً من الأجر ينقطع منه نظير المنفعة التي عادت علي السفينة من تفريغها في مدة لا تقل عن المدة المحددة أصلاً ، وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت أيضاً نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة ، وهو من نصوص مشارطة الإيجار التي شملتها الإحالة الواردة في (سند الشحن) ، فإن المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل عرض النزاع علي التحكيم ، لم يخالف القانون إذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل أنها بوصفها مرسلة إليها طرف ذو شأن في (سند الشحن) بما حواه من نصوص وردت به أو إندمجت فيه نتيجة الإحالة إليها .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 787)


106 الإحالة الواردة في (سند الشحن) إلي الشروط الواردة في مشارطة إيجار السفينة إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص ب(سند الشحن) . وإذ كان شرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة علي أن يكون عرض النزاع علي هيئة التحكيم بنيويورك . وكان شرط التحكيم الذي أحال إليه (سند الشحن) في البند العاشر قد نص علي أن يكون مقر التحكيم في لندن ، فإن هذا الشرط هو الذي يجب إعماله دون الشرط الوارد في مشارطة إيجار السفينة .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)


--
107 متي كان شرط التحكيم الذي أحال اليه (سند الشحن) عاما شاملا لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر علي ما يستفاد من نص المادتين90 و 91 من قانون التجارة البحري جزءا متمما لعملية النقل تكون كلا تسري عليه أحكام عقد النقل البحري ، فان مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن اسراعها في التفريغ وهو يمثل جزءا من الأجر ينقطع منه نظير المنفعة التي عادت علي السفينة من تفريغها في مدة لا تقل عن المدة المحددة أصلا ، وكانت مشارطة ايجار السفينة قد تضمنت أيضا نصا صريحا لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة ، وهو من نصوص مشارطة الايجار التي شملتها الاحالة الواردة في (سند الشحن) ، فان المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقا لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف اليها شرط التحكيم ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل عرض النزاع علي التحكيم ، لم يخالف القانون اذ أن الوزارة لا تعتبر من الغير بل أنها بوصفها مرسلة اليها طرف ذو شأن في (سند الشحن) بما حواه من نصوص وردت به أو اندمجت فيه نتيجة الاحالة اليها
(المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( المادة 199 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 406 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 787 )




SEL SEITRAP ERETNI SEES UA TNEMEGRAHC )

108 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل اليه في (سند الشحن) كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب (سند الشحن) من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل اليه باحدي هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن (سند الشحن) المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن . ومن ثم فان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل اليه طرفا ذا شأن في (سند الشحن) باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه ـ حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ـ ومركز الشاحن وأنه يرتبط ب(سند الشحن) كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أن (سند الشحن) قد أحال صراحة الي شرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار سنتروكون ، فان مؤدي هذه الاحالة أن يلتزم المرسل اليه ـ وهو طرف ذو شأن في هذا السند ـ بهذا الشرط ، وذلك باعتباره جزءا من (سند الشحن) بعد أن نص في هذا السند علي وجوب تطبيقه .
( المادة 199 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 365 لسنة 31 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 777)
( الطعن رقم 206 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/17 س 16 ص 778)



109 متي أعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفا ذا شأن في (سند الشحن) ، فانها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه شرط التحكيم وتكون بذلك في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في (سند الشحن) حتي يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتي يقال أن هذه الشركة قد تصرفت في شأن من شئون الطاعنة وهو لا تملك حق التصرف فيه .
( المادة 699 من القانون المدنى ) .
( المادة 10 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) .
( المادة 199 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 60 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/25 ص 220)



110 انه وقد اعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفا ذا شأن فى (سند الشحن) فان العلاقة بينها وبين الشركة المطعون ضدها ( الناقلة ) حكمها (سند الشحن) وحده وهذا السند هو الذى يحدد التزام الشركة المطعون ضدها وفي الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لا تترتب عليها الا المسئولية العقدية وليس للطاعنة أن تلجأ الى المسئولية التقصيرية ، اذ أساسها الاخلال بالتزام فرضه القانون ، والالتزام فى خصوصية النزاع لا مصدر له الا (سند الشحن) ما دامت الطاعنة لم تدع أن العجز نتج عن اقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون .
( المادة 227 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 60 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ع 1 ص 220)


111 انه وقد اعتبرت الطاعنة ( المرسل اليها ) طرفا ذا شأن في (سند الشحن) فان العلاقة بينها وبين الشركة المطعون ضدها ( الناقلة ) يحكمها (سند الشحن) وحده ، وهذا السند هو الذي يحدد التزام الشركة المطعون ضدها وفي الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا تترتب عليها الا المسئولية العقدية ، وليس للطاعنة أن تلجأ الي المسئولية التقصيرية اذ أساسها الاخلال بالتزام فرضه القانون ، والالتزام في خصوصية النزاع لا مصدر له الا (سند الشحن) ما دامت الطاعنة لم تدع أن العجز نتج عن اقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون .
( المادة 227 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ) .
( الطعن رقم 60 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/25 س 16 ص 220)


112لا تنتقل ملكية الحق الثابت ب(سند الشحن) الاذني الي المظهر اليه الا بالتظهير التام عملا بالمادة 134 من قانون التجارة . أما اذا كان تظهير السند علي بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر اليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر .
( المادة 134 من ق التجارة القديم المقابل للمادة 398 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة 1963/5/23 س 14 ص 736 )


113 شرط الاعفاء الذي يتضمنه (سند الشحن) المباشر باعفاء الناقل الأول من المسئولية عن سلامة البضاعة أثناء عملية النقل الثاني يتوقف نفاذه علي قيام الناقل الأول بتمكين المرسل اليه من استلام البضاعة من الناقل الثاني ومن الرجوع مباشرة عليه . فاذا كان الحكم قد انتهي في حدود سلطته الموضوعية الي أن الناقل الأول لم يقم بتمكين المرسل اليها من حق مباشر قبل الناقل الثاني بأية وسيلة من الوسائل ، فلا يعيب الحكم ما قرره في باديء الأمر أن شرط اعفاء الناقل الأول من المسئولية لا يصح الا بالوسيلة التي ذكرها ، وهي الحصول من الناقل الثاني علي سند شحن باسم المرسل اليه وتسليمه اليه .
( المادة 268 مدنى )
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة 1963/5/23 س 14 ص 736 )



114 تنص المادة 97 من قانون التجارة على أن " أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعا إلى عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها " ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فانه يصح الاتفاق علي عكسه ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدني ، الاتفاق علي إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومن ثم فيكون الاتفاق في (سند الشحن) علي إعفاء مصلحة السكة الحديد من المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع صحيحا طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبها وإذن فإذا كان (سند الشحن) قد تضمن شرطا بإعفاء الطاعنة ( مصلحة السكك الحديد ) من المسئولية الناشئة عن فقد البضائع أو تلفها بعد فوات موعد استحقاق رسوم الأرضية وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولي المرسل إليها قد تراخت في استلام البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية ، واكتشف العجز في البضاعة من محطة الوصول إلى ما بعد استحقاق رسوم الأرضية ، واكتشفت العجز في البضاعة عند ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أهدر شرط الإعفاء من المسئولية في هذه الصورة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
( المادة 97 تجارى قديم المقابلة للمواد 213 ، 214 ، 241 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 501 لسنة 26 ق جلسة 1962/3/29 س 13 ع 1 ص 373 )



115 تنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الدولية المبرمة في 1924/8/15 في شأن توحيد القواعد المتعلقة بمستندات الشحن والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت بها مرسوما بقانون في 1941/1/31 علي أنه لا يلزم الناقل أو السفينة بأي حال من الأحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد علي مائة جنيه استرليني عن كل طرد أو وحدة أو علي ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن، ودون هذا البيان في (سند الشحن) وعبارة - في أي حال من الأحوال - الواردة بهذا النص عامة ومطلقة لا تترك مجالا لأي استثناء ، فهي بذلك تشمل كل صور المسئولية أيا كان نوع الخطأ الذي ارتكبه الناقل أو أحد تابعيه حتي ولو كان من قبيل الخطأ الجسيم ولا يستثني من هذا النطاق سوي الغش الذي يقع من الناقل شخصيا . اذ أن هذه الصورة وحدها هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها في هذا المجال فيفقد الناقل حقه في تحديد المسئولية ويخضع لأحكام القواعد العامة فيها واذن فمتي كان الشاحن لم يبين قيمة البضاعة فى (سند الشحن) ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي أن فقد محتويات صندوقين من البضاعة كان نتيجة فعل غير مشروع وهو حصول سرقة أثناء الرحلة البحرية ولم ينسب الغش أو السرقة الي الشركة الناقلة شخصيا وانما نسبة الي عمالها وقضي بالرغم عن ذلك عليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد القانوني للمسئولية الواردة في تلك المادة فانه يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .
( م 233 ق . التجارة رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 610 لسنة 25 ق جلسة 1961/11/9 س 12 ص 672 )



116 تقضي الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ( الصادر بها المرسوم بقانون المؤرخ 1944/1/31 ) بأنه - لا يلزم الناقل أو السفينة ـ في أي حال من الأحوال ـ بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد علي مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة - ومؤدي ذلك أنه يدخل في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقررة بهذا النص كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة خطأ غير عمدي أيا كانت درجته . ولا يخرج عن هذا النطاق الا ما يكون ناشئا عن غش الناقل شخصيا اذ أن هذه الصورة هي التي يفترض أن الشارع قد استبعدها من هذا المجال . اذ كان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه ـ علي هذا التحديد القانوني لمسئولية الطاعنة ، وعلي ما جاء في (سند الشحن) من تحديد اتفاقي للمسئولية علي وجه مماثل لذلك التحديد القانوني ، فانه يكون قد خالف القانون .
( م 233 ق . التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 569 لسنة 25 ق جلسة 1961/6/22 س 12 ص 557 )


117 اذا كان الواقع أن الشركة المطعون عليها أقامت دعواها ضد الشركة الطاعنة تطلب إلزامها وشركة الملاحة متضامنين بمبلغ وأسست دعواها علي أنها اشترت من الطاعنة بضاعة شحنت من ميناء لوس أنجلوس ولما وصلت ميناء الإسكندرية تبين بها عجز وتلف في مشتملاتها وأن خبير إثبات الحالة أظهر وجود التلف والعجز وبعد أن سارت الدعوى الموضوعية شوطا أثارت الطاعنة في دفاعها أن مركزها في الصفقة أنها وكيلة بالعمولة وأنها تعاقدت لحساب شركة أمريكية فلم تكن هي البائعة للبضاعة ولذلك لا تسأل عن تلفها وتكون الدعوى بالنسبة لها غيره مقبولة لرفعها علي غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع علي أن العقد المحرر بين الطرفين وان ورد به أن الطاعنة وسيطة في الصفقة إلا أن عبارة فاتورة البيع الصادرة من الطاعنة بعد ذلك غامضة ومناقضة في بعض أجزائها لما جاء بالعقد في هذا الخصوص و إزاء هذا التناقض والاضطراب رأت محكمة الأستئناف أن تستظهر نية العاقدين من باقي مستندات الدعوى وذلك بالرجوع إلى عقد سابق ألغى وحل محله العقد القائم واستخلصت منه ، ومن فتح الحساب الجاري باسم الطاعنة واستخراج إذن الاستيراد باسمها وهو لا يقبل التنازل ومن تحرير (سند الشحن) كذلك باسمها ومن سكوت الطاعنة عن التحدي بصفتها التي تدعيها كوسيطة في الصفقة حتى سارت دعوى إثبات الحالة وإجراءات الخبرة دون اعتراض وحتى رفعت دعوى الموضوع ووصلت إلى آخر مراحلها في المحكمة الاتبدائية استخلصت المحكمة من كل ذلك عدم جدية دفع الطاعنة وأن صفتها الحقيقية هي أنها بائعة للصفقة وليست وسيطة وهو تحصيل سائغ أسندته المحكمة إلى اعتبارات مقبولة ، فلا محل معه للنعي بانحراف المحكمة في تفسير شروط التعاقد وخروجها علي قواعد التفسير في القانون .
( المادة 150 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 327 لسنة 25 ق جلسة 1960/5/19 س 11 ص 406 )



118 غير منتج النعى على الحكم الابتدائى إشارته فى أسبابه إلى وزن الصندوق عند شحنه ونقص هذا الوزن عند تسلمه فى الجمرك ، فى حين أنه لم يدون فى (سند الشحن) وزن هذا الصندوق بالذات ، اذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد على أسباب الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص ، وإنما أقام قضاءه بفقد محتويات الصندوق على أسباب أخري خلاف نقص وزنه كافية لحمله .
( المادة 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص 137 )

==
119 يبين من الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة ببروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 ـ أنه اذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف أو نقص وتعذر تحديد وقت حصول هذا الهلاك ـ أهو قد حصل قبل الشحن أم بعد التفريغ أم أثناء الرحلة البحرية ـ فان الضرر يفترض وقوعه في فترة النقل البحري بمعني الكلمة ـ أي في الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط ، إلا اذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ . وإذن فإذا كان (سند الشحن) قد نص صراحة علي أن الشحن قد تم وفقا لقانون نقل البضائع بطريق البحر معاهدة بروكسل سنة 1924 ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل علي أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات أن فقد محتويات الصندوق موضوع الدعوى قد حصل قبل شحنه أو بعد تفريغه ، فان ما انتهي إليه الحكم من تحميلهما مسئولية هذا الفقد تأسيسا علي حصوله أثناء الرحلة البحرية ، لا يكون مخالفا للقانون .
( المادة 4 / 5 من معاهدة سندات الشحن الموقعة فى 25 / 8 / 1924 ووافقت عليها مصر بق 18 لسنة 1940 )
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص 137)



120 اذا كان الواقع في الدعوى أن (سند الشحن) لم يدون فيه قيمة البضاعة المشحونة فانه طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد تلك البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترلينى تساوي بالجنيهات المصرية 97 جنيها و 500 مليم ـ ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترلينى بقيمتها الذهبية طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص ـ علي ما جري به قضاء محكمة النقض .
( المادة 4 / 5 من معاهدة سندات الشحن الموقعة فى 25 / 8 / 1924 ووافقت عليها مصر فى 18 لسنة 1940 )
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص 137)


121 بعد أن أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة الشحن ، علي الناقل أو الربان أو وكيل الناقل بعد استلام البضائع وأخذها في عهدته أن يسلم إلى الشاحن بناء علي طلبه سند شحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها في البنود ( أ و ب و ج ) من تلك الفقرة ، نصت علي ما يأتي : - ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزما بأن يثبت في سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدد أو كمية أو وزن اذا توافر لديه سبب جدي يحمله علي الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلا أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك - ومؤدي ذلك أن مثل هذا التحفظ ، الذي يدونه الناقل في (سند الشحن) ، تدليلا علي جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها ب(سند الشحن) لا يعتد به ولا يكون له اعتبار في رفع مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا اذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن ، أو ألا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات ، ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات علي عاتقه ، فان عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل هذا التحفظ ، فإذا كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد قامتا بإثبات شيء مما سبق . وكانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المعاهدة سالفة الذكر تنص علي أنه يعتبر (سند الشحن) المحرر بهذه الكيفية ( المبينة في الفقرة الثالثة - من المادة الثالثة ) قرينة علي أن ناقل البضاعة تسلمها بالكيفية الموصوفة بها طبقا للفقرة الثالثة ( أ و ب و ج ) من هذه المادة ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك - ، فان الطاعنتين لا تفيد من شرط التحفظ المدون في (سند الشحن) .
( المادة 3 / 3 ، 4 من معاهدة سندات الشحن الموقعة فى 25 / 8 / 1924 ووافقت عليها مصر بق 18 لسنة 1940 )
( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق جلسة 1960/2/11 س 11 ص 127)



122 أن التزام الناقل البحرى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التى وصفت بها فى (سند الشحن) أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذى يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ وبسببها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى استغرقت أربعة أيام ولم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة - كرتونة - ... وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعاينة المقدم بأوراق الطعن ، وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليما قانونيا تم على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذا اتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلا على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة وأن العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/31 السنة 34 حـ 1 ص 355 س 8 )
( الطعن رقم 196 لسنة 22 ق جلسة 1957/3/21 س 8 ص 241 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق