التسميات

السبت، 16 مايو 2009

مسؤولية الناقل البحرى فى قضاء النقض







1لما كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال - شرط بارامونت - فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
( المادة 3 معاهدة بروكسل لسنة 1924 )
( الطعن رقم 3190 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 960 )



2المستفاد من الأعمال التحضيرية لمعاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ، أنه إذا هلكت البضاعة المشحونة أو لحقها تلف نقض وتعذر تحديد وقت حصول ذلك فإن الضرر يفترض وقوعه فى فترة النقل البحرى وهى الفترة التى تنقضى بين شحن البضاعة وتفريغها فقط .
( المادة 3 معاهدة بروكسل لسنة 1924 )
( الطعن رقم 3190 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 960 )



3المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل المنطبقة على النزاع ، أنه وإن جاز الإتفاق على اعفاء (الناقل البحرى) من المسئولية أو تخفيفها إذا كان العجز فى البضاعة أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل وبعد الرحلة البحرية إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة فإن الإتفاق على إعفاء (الناقل البحرى) من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون اتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله .
( المادة 3 معاهدة بروكسل لسنة 1924 )
( الطعن رقم 3190 لسنة 59 ق جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 960 )



4 المقرر -فى قضاء هذه المحكمة -ان التزام (الناقل البحرى) هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملةوسليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول ايا كانت الطريقة المتفق
عليهافى العقد لهذا التسليم ومن ثم لا ينقضى عقد عقد النقل وتنتهى معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن اواذا اثبت ان العجز او التلف يرجع الى قوة قاهرة اوسبب اجنبى لايدله فيه وان كلمة طرد تعنى ان البضاعة قد شحنت بعد حزمها فى حزمة واحدة اواكثر سواء تم تغليفها بورق او قماش اوما شابهه او بوضعها فى صندوق ةلا تعتبر الحاوية بحسب الاصل طردا وانما هى وعاء تجمع فيه الطرود التى يذكر عددها عادة فى سند الشحن وعلى اساسه يتحدد الحد الاقصى للمسئولية القانونية للناقل عن هلاك البضاعة اوتلفها اثناء الرحلة البحرية وذلك بغض النظر عن عدد الاوعية التىقد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعنة قد تجمع فيها هذه الطرود لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعنة قد دونت فى سند الشحن عدد صناديق الرسالة الطرود التى تعهدت بنقلها عن وصف البضاعة مشموله واذا استخلصت محكمة الاستنئاف فى حدود سلطتها الموضوعية من محضر تفريغ البضاعة المورخ 19 / 12 / 1980 ومما قدم من مستندات وجود تلف ببعض الصناديق ونقص فى محتوياتها عما هو ثابت بسند اشحن وان هذا العجز قد حدث قبل استلام المرسل اليه - المطعون ضدها-ورتبت على ذلك مسئولية الناقل -الطاعنة- والزمتها بما ارتاته مناسبا من تعويض لم يتجاوز التحديد القانونى لمسئولية الناقل عن هذه الطرود فان النعى يكون عى غير اساس.
( المواد 196 ، 215 ، 227 ، 229 ق 8 لسنة 1990 )
(الطعن رقم 2043 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 278 )



5 لما كانت المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ان يكون محل الالتزام معلوم مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون تحديد مقداره قائما على اسس ثابتة لايكون للقضاءسلطة فى التقدير واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت عجز فى البضاعة موضوع الدعوى وقدر فى حدود سلطته الموضوعية ماراتاه مناسبا من تعويض فان مفاد ذلك ان التعويض المقضى به الحكم لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
( المادتان 226 مدنى و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2043 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 278 )



6 إن سند الشحن وإن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسليمها عند الوصول وهو ما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة إئتمان فهو يمثل البضاعة المشحونه لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمح فى سند الشحن ويعتبر حاملة بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزيه يتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعه إلى المرسل إليه كامله وسليمة فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده فى مطالبة الطاعنة الناقل - بقيمة العجز الحاصل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون.
( المواد 199 ، 200 , 227 ق 8 لسنة 1990 , 3 مرافعات )
( الطعن رقم 326 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1380)


7 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام (الناقل البحرى) هوالتزام غغاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل اليه فى ميناء الوصول أيا ً كانت الطريقة المتفق عليها لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التى وضعت بها فى الشحن إلا إذا اثبت أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوه قاهرة أو سبب لا يد له فية ، لما كان ذلك وكانت الحاوية وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر - بحسب الأصل طردا واحداً واحداً وإنما هى وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن فإن ورود الحاويةبحاله ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسلييم الشحنة ألى المرسل إلية كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز فى الرسالالة باعتبارها أمينه للنقل على ما خلص إلية تقرير الخبير من عجز الطلعنهعن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كامله وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
( المادة 227 ق 8 لسنة 1999)
( الطعن رقم 326 لسنة 59 جلسة 14/ 12/ 1995 س 46 ج 2 ص 1380)



8 جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبياً ينتفى به الالتزام وتنتفى به المسئولية متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة .
( المواد 227 ق 8 لسنة 1990 , 165 مدنى , 178 مرافعات)
( الطعن رقم 6278 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1235)



9 مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968الخاص بتعديل الأتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسل عام 1924 المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانونى لمسئولية (الناقل البحرى) فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مباغ لا يزيد على ما يعادل عشرة الآف فرنك عن كل طرد أو وحدة أوثلاثين فرنك عن كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ، والفرنك يعتبر وحده مكونه 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 فى الألف ولما كان القانون 185 لسنة 1901 قد حدد وزن الذهب الخالص فى الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949 ، وكان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1914 ، أن يكون للجنية الورق نفس لبقيمة الفعلية التى للجنية الذهب ، فإن ما يلوم به (الناقل البحرى) وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشمل 30 فرنكا فرنسا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن الذهب فى الجنية الواحد هو ماحدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ، لما كان لا جدال بين الطرفين فى أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها مبلغ 274907 جنية ، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر .
( المادتان 227 ق 8 لسنة , 2 من معاهدة بروكسل1990)
( الطعن رقم 6278 لسنة 1963 63 ق جلسة 27 / 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1235) .



10عبرة فى تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركيـة .
( المواد 5 ، 6 ، 10 ق 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 591 لسنة 56 ق جلسة 1993/2/1 ).




11عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا ينتهى معه مسئولية (الناقل البحرى) عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل أو نائبه - أيا كانت الطريقة المتفقق عليها فى العقد لهذا التسليم - تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، ويظل (الناقل البحرى) مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه ، وليس لها أن تتذرع بسبق الإتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينه بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً.
(المواد 215 ،227 ، 229 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 591 لسنة 56 جلسة 1993/2/1).




12 عقد النقل البحرى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية (الناقل البحرى) عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً - ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم.
(م 196 ، 227 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1913 لسنة 53 ق - جلسة 1992/3/2 س 43 ج1 ص 406 )



13ما كان سند الشحن يمثل - فى الطابع الشخصى لوظيفته - دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة و يعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه ( المستفيد منه ) فى حق تسلمها عند الوصول ، كما يمثل - فى الطابع العينى - كأداة إئتمان البضاعة المشحونة ذاتها و يقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه و يعتبر المستفيد منه حائزاً لها حيازة رمزية ، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - و بغض النظر عن حائزه - يكون وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة (الناقل البحرى) بتسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة فى ميناء الوصول المتفق عليه و فى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية .
( م 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( م 196 ، 227 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1913 لسنة 53 ق جلسة 1992/3/2


14 تحديد القانونى لمسئولية (الناقل البحرى) الذى نصت عليه معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن فى حالة عدم بيان جنس البضاعة و قيمتها فى سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحدا أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م 227 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص1096 )



15 إذ كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له ، وبالتالى يفتح المجال لتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م227 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص 1096 )


16 مناط تقدير التعويض عن الهلاك والتلف الذى يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها بإعتبار أن هذا السند وحده هو الذى يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق و إلتزامات ذوى الشأن فى الحدود التى رسمها ولا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان فى فاتورة الشراء أو فى أية ورقة أخرى .
( م 4/ 5 معاهدة بروكسل م 227 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 1465 لسنة 55 ق جلسة 1991/05/13 س 42 ص1096 )



17التزام الناقل البحري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.
(الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429)




18مؤدي نظام ( تسليم تحت الشكه ) أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها أو من ينوب عنه تحت الروافع دون أن تدخل المخازن الجمركية وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتي يتم تسليمها الي المرسل اليه.
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429)


EERF NI DNA TUنظام
19 وبافتراض صحة الاتفاق ورود الرسالة تحت نظام عليه لا يعني أكثر من أن الناقل في مشارطة الايجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم الرسالة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول.
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429 )




20 عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال سالفة البيان الا بتسليم البضاعة المشحونة الي المرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحالة التي وصفت بها في سند الشحن أو اذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع الي قوة قاهرة أو الي سبب أجنبي لا يد له فيه وتفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته علي تسليمه البضاعة فعلا قبل التفريغ علي نحو يمكنه من فحصها والتحقق من حالتها علي نحو يرتب انقضاء مسئولية الناقل.
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص1429)



21 مفاد ما نصت عليه المادة 6/3 من معاهدة بروكسل لسندات الشحن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه اذا لم يوجه المرسل اليه اخطارا كتابيا الي الناقل أو وكيله في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم الرسالة يخطره فيه بما أصابها من هلاك أو تلف وماهيته أو اذا جاء هذا الاخطار غير موضح به الضرر علي وجه التحديد فان استلام المرسل اليه البضاعة يعتبر قرينة الي أن يثبت العكس علي تسليم الناقل للبضاعة بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن.
( الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 1988/12/26 س 39 ع 2 ص 1429)



لقاعدة:

22 لم يبين القانون البحري طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة وهلاكها كما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن والصادر بها مرسوم بقانون في 1944/1/31 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض واكتفت بوضع حد أقصي للتعويض عن الهلاك والتلف اللذين يلحقان البضائع التي يتضمن سند الشحن بيان جنسها وقيمتها لما كان ذلك فانه يتعين تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، علي ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصي المقرر في المعاهدة ، في حالة عدم بيان جنس . البضاعة وقيمتها في سند الشحن .
(196 ،215 ،233 من القانون8 لسنة 1990، 4 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/4 س 22 ص172 )
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص1006 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )



23 اذ كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن المبرمة في 1941/8/25 تنص علي أنه - لا يلتزم الناقل والسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الهلاك والتلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بملبغ يزيد علي مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو علي ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخري ، ما لم يكن الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن ، فان مفاد ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصي للتعويض المشار اليه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها ، ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء .
( المواد 205 و 210 , 211 , 215 , 233 ،235 ،238 القانون 8 لسنة 1990 4 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق جلسة 1985/4/8 س 36 ص561 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )




24 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لطرفى عقد النقل اذا كان سند الشحن لا يخضع لمعاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن سنة 1924 طبقا للشروط التى أوردتها المادة العاشرة منها أن يتفقا فيه على خضوعه لها وتطبيق أحكامها عليه بتضمينه شرط بارامونت .
(م 199 ،200 ، 210 ،211 من القانون 8 لسنة 1990 ،10 من معاهدة بروكسل )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ح2 ص1152 )



25 النقص فى البضاعة المشحونة وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية الخاصة بأحكام معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن يعبر من قبيل الهلاك الجزئى لها مما يندرج تحت نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المعاهدة المذكورة .
(196 ، 215 ، 233 من القانون 8 لسنة 1990 من معاهدة بروكسل)
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ح2 ص1152 )



26 اذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر ومعمولا بها اعتبارا من1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 الا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23الا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1982 الصادر فى 1982/9/22ولم يعمل به الا اعتبارا من 1983/4/30 ولما كان الثابت فى الدعوى أن سندى الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 1978/1/24 وأن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاها قد انتهت بوصول السفينة الناقلة الى الاسكندرية فى 1978/2/2 حيث تم اكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1978/4/4 وكان حدوث هذا العجز أثناء الرحلة البحرية أمرا لا خلاف عليه فان التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية (الناقل البحرى) لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار اليها دون . بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقا فى مصر فى ذلك التاريخ .
( 196 ، 215 ، 233 ، من القانون 8 لسنة 1990 من معاهدة بروكسل).
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ح2 ص1152 )



27 لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها علي نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ وبسببها لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت شهادة رسمية صادرة من جمرك المحمودية تحت رقم 537 في 1977/9/21 تضمنت أن الاجراءات الجمركية قد تمت بالنسبة لرسالة النزاع في 1977/8/9 وأعطيت عنها شهادة قيمية بعد خصم قيمة عجز لم يرد بعدد 5520 جوال سماد بموجب استمارة مصرفية في 1977/3/13 ، وهو ما يدل علي ثبوت العجز في الرسالة بعد أقل من شهر من تاريخ وصول السفينة في 1977/2/15 وليس في تاريخ تحرير الشهادة الجمركية ، وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل علي وجود العجز بالرسالة واذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها ـ الناقلة ـ ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع الي سبب أجنبي لا يد لها فيه ، فانها تبقي مسئولة عنه ولا يغير من ذلك أن الرسالة وردت تحت نظام( فرى اوت) ذلك أن هذ ا النظام وبافتراض صحة لاتفاق عليه يعني أن الناقل لا يتحمل مصروفات التفريغ فحسب ، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي أن تسليما قانونيا تم علي ظهر السفينة قبل التفريغ واذ جري قضاء الحكم المطعون فيه علي أن ورود رسالة النزاع تحت نظام يدل علي أن استلام المستورد لها داخل السفينة واطراح دلالة الشهادة الجمركية في اثبات العجز بمقولةأنه لا يستفاد منها أن الرسالة سلمت وبها هذا العجز ، باعتبار أنها كانت في 1977/9/21 بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ وصول السفينة في 1977/2/15 ـ رغم ما نقله عن تلك الشهادة من أن قيمة العجز قد خصمت في 1977/3/13 ورتب علي ذلك قضاءه برفض دعوي الشركة الطاعنة ، فانه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوي وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( 178 مرافعات و 196 , 215 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 255 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/9 س38 ص222 )



28 التزام الناقل البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ، ويقع علىعاتق الأخير اثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام ، فاذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ، ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية الا اذا أقام الدليل علي استلام المرسل اليه البضاعة ، أو أن العجز أو التلف انما يرجع الي عيب في ذات الأشياء المنقولة أو سبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها .
( 196 ،215 ، 229 من القانون8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 255 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/9 س 38 ع 1 ص 222)



29 المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه في المادة 274 من قانون التجارة البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعي به وبأن المرسل اليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتي يتمكن من اعداد أدلته استعدادا لدعوي المسئولية التي يقع فيها علي عاتق المرسل اليه اثبات عدم تنفيذ الناقل البحري لالتزامه بالتسليم فاذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكبا لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية الا اذا أقام الدليل علي استلام المرسل اليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف انما يرجع الي عيب في ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها وهو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوي المسئولية ، فلا يمكن ـ في حالة انكار الناقل تسلمه للاحتجاج ـ مجرد اثبات تسليم الخطاب المتضمن للاحتجاج الي هيئة البريد .
(المادة 239 ق 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 808 لسنة 50 ق جلسة 1985/3/25 س 36 ص1990 )



30 لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية (الناقل البحرى) الذى نصت عليه المعاهدت فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن وهو مائة جنيه انجليزى عن كل طرد أو وحدة ، أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به . وكان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه والذى أحال اليه فى أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه انجليزى بالعملة المصرية ، وهو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقا لأحكام معاهدة بروكسل المشار اليها . وكان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئى لهده القيمة . وكان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدى الى الاضرار بمركز الطاعنة وهو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة . ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1006)



31 لم يبين القانون البحري طريقة تقدير التعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة المنقولة وهلاكها ما خلت معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن والصادر بها مرسوم بقانون في 1944/1/31 من بيان طريقة تقدير هذا التعويض واكتفت بوضع حد أقصي للتعويض عن الهلاك والتلف اللذين يلحقان البضائع التي يتضمن سند الشحن بيان جنسها وقيمتها . لما كان ذلك فانه يتعين تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة ، علي ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصي المقرر في المعاهدة ، في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن .
( الطعن رقم 355 لسنة 36 ق جلسة 1971/2/4 س22 ص172 )
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1006 )
( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 1987/12/21 س 38 ص1152 )



32 اذ كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر ومعمولا بها اعتبارا من 1944/5/29بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 الا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 الا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 سنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 ولم يعمل به الا اعتبارا من 1983/4/30 ولما كان الثابت فى الدعوى أن سند الشحن موضوع النزاع صادر بتاريخ 1975/4/16 وأن عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاه قد انتهت بوصول السفينة الناقلة الى الاسكندرية فى 1975/5/31 حيث تم اكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1975/6/24وكان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية ، فان التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية (الناقل البحرى) لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار اليها دون بروتوكول تعديلها الذى لم يكن مطبقا فى مصر فى ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 301 لسنة 50 ق جلسة 1984/4/16 السنة 35 الجزء الأول ص 1006 )



33 المقصود بالاحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحري أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به ، وبأن المرسل اليه لا يرتضيه ويتمسك بحقوقه الناشئة عنه حتى يتمكن من اعداد أدلته استعدادا لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل اليه اثبات عدم تنفيذ (الناقل البحرى) لالتزامه بالتسليم فاذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكب لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية الا اذا أقام الدليل على استلام المرسل اليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف انما يرجع الى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها ، أما الاحتجاج فلا شأن له باثبات العجز أو التلف ، وانما استلزمه القانون كشرط لقبول دعوي المسئولية تبدأ بعده المدة المسقطة لها .
( المادة 274 من قانون التجارة البحري )
( الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة 1983/11/28 س 34 ص 1715)






34 ان التزام الناقل البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو التزام بتحقيق غاية ، هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة الي المرسل اليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ، ومن ثم فان عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل الا بتسليم البضاعة المشحونة الي المرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن ـ أو اذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع الي قوة قاهرة أو الي سبب أجنبي لا يد له فيه . ولما كان تفربغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لا يدل بذاته علي أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريع وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها علي نحو يرتب اعتبار العذر أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ وبسببها لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرجوع الي محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ والتسليم التي استغرقت أربعة ايام ولم تتم الا في تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ( كرتونة ) ..... وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعاينة المقدم بأوراق الطعن . وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل علي أن تسليما قانونيا تم علي ظهر السفينة قبل التفريغ ، فان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ اذا اتخذ من قيام المرسل اليه بالتفريغ دليلا علي أنه تسلم الرسالة كاملة علي ظهر السفينة وان العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار اليها بما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق .
( المادة / 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/31 س 34 ج 1ص 355 )



( F.I.O ) مما يرمز له بعبارة - free in and out

35 ورود الرسالة تحت نظام فيو مما يرمز له بعبارة يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار ، لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب ، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلي المرسل إليه في ميناء الوصول .
( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/31 س 34 ص 355 )



36 التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري ، وان كان قد شرع لحماية الناقل البحري من المطالبات الناشئة عن عقد العمل البحري خشية ضياع معالم الاثبات ، فان النص في المادة 272 من هذا القانون علي أنه - ومع سقوط الحق في الدعاوي المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به علي أن يطلب تحليف من احتج به - يدل علي أنه اذا طلب الدائن تحليف المدين الذي يحتج عليه بالتقادم علي أنه قد أوفي بالتزاماته قبله تحول عمل القاضي من اقرار الأثر المترتب علي سقوط الدعوي بالتقادم الي وجوب الأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول بحيث يترتب علي نتيجته الفصل في الدعوي .
( م 116 اثبات ـ 135 ق 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 583 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1081 )


FOPنظام
37 الأصل فى البيع البحرى فوب أن يقوم بتسليم البضاعة بشحنها علي ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري ، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل ، إلا إذا اتفق علي تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير ـ وهو غريب عن عقد النقل ـ بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن .
( المادة 216 ، 218 ، 219 ، 227 قانون 8 لسنة 90 )
( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/8 س33 ص 295)


38 عقد النقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضي ولا تنتهى فيه مسئولية (الناقل البحرى) عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها . كاملة وسليمة للمرسل اليه أو نائبه تسليما فعليا ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها حتي تمام التسليم ، ولا ترتفع مسئوليته الا اذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير ، والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل اليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ، فلا يعد استلاما مجرد تفريغ البضاعة من الباخرة بالدائرة الجمركية على ذمة تسلم المرسل اليه لها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 373 من القانون المدنى و المادتان 210 ، 227 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 655 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/8 س32 ص 2243 )



39 عقد النقل البحري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة الا بتسليهما للمرسل اليه تسليما فعليا ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة الي المرسل اليه ولا يغني عن ذلك تسليم البضاعة الي مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل اليه في استلام البضاعة وانما تتسلهما بناء علي الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة الا اذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يدله فيه أو بقوة قاهرة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ويظل الناقل البحري مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتي يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته طبقا لنص المادة 165 من القانون المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 210 ، 227 من القانون 8لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية )
( الطعن رقم 633 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/7 س 32 ص 2240 )



40 عقد النقل البحري ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليما فعليا . ذلك أن التزام الناقل التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلي المرسل إليه ، ويظل الناقل البحري مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتي يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقا لنص المادة 165 من التقنين المدني . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد استندت في نفي مسئوليتها عن العجز ـ وعلي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ علي أنه اكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 وبعد تمام تفريغها في المدة من 1964/9/19 حتي 1964/10/16 وعدم الإشارة إلي العجز في قائمة البضائع المشحونة علي السفينة - المانيفستو - ومما يدل علي عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية ، وقد عجز الخبير المنتدب في الدعوى عن بيان سببه وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلا علي استلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التي تثبت العجز ، وأنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه وقضي بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخالف الثابت في الأوراق .
( م 1 إثبات ، 215 ، 229 من القانون 8 لسنة 1990 ، 37 ، 38 ، 117 من القانون 66 لسنة 1963 )
( قضى بعدم دستورية تلك المواد )
( الطعن رقم 321 لسنة 44 ق جلسة 1977/6/27 ص 1514 )



41 عمليتى التفريغ وإعادة الشحن من العمليات المرتبة على تنفيذ عقل النقل البحرى ولما كان عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ التزاما لضمان وصول البضاعة للمرسل إليه سليمة وهو التزام بتحقيق غاية فيكفى لإخلال أمين النقل بالتزامه وترتيب آثار المسئولية فى حقه إثبات أن البضاعة هلكت أو تلفت أثناء تنفيذ عقد النقل بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الناقل أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . وإذا استخلصت محكمة الموضوع ـ فى حدود سلطتها الموضوعية ـ من محضر الجنحة 2419 سنة 1963 الميناء ومن أقوال الشهود فيه أن الحادث لم يكن مرده إلى سبب أجنبى ، وكان هذا الاستخلاص سائغا لأن ما انتهت إليه التحقيقات من كون الفاعل مجهولا ل يغني بطريق اللزوم أنه أجنبى عن الطاعنة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما أثبت من أن هلاك الرسالة قد تم أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ودون أن يثبت من أن هلاكها كان نتيجة لخطأ الغير ، وكان ما أورده الحكم كافيا لحمل قضائه فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في . تقدير الدليل ولا يقبل أمام هذه المحكمة .
( المادتان 215 ، 229 من القانون 8 لسنة 1990المادة 215 مدنى)
( الطعن رقم 452 لسنة 42 ق جلسة 1977/6/20 س 28 ص 1452)



42 الوفاء بالدين من الغير لا يبريء ذمة المدين إلا إذا اتجهت إرادة الموفي الى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفي وقت الوفاء إنه يدفع دينا علي نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين علي الغير وإنما وفاء لدين غير مستحق يجيز للموفي المطالبة باسترداد ما وفاه علي أساس قاعدة دفع غير المستحق .
( المادة 183 ، 323 ، 324 مدنى )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032 )


43 إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها من أول يناير سنة 1962 إذ نص في الفقرة الأولي من المادة 11 منه علي تحصيل رسم مقداره 35 % من القيمة علي دقيق الحنطة والذرة والشعير وعلي الإعفاء من هذا الرسم إذا كان مستوردا بمعرفة وزارة التموين أو لحسابها يكون قد دل علي أن مناط الإعفاء من ذلك الرسم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم وزارة التموين ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم الي البضاعة التي لم تقبل ويفترض تهريبها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنة - مصلحة الجمارك- في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأعفي المطعون ضدها الناقلة من أداء رسم الوارد المستحق عن العجز غير المبرر مع افتراض تهريبه بمقولة أن المرسل إليها قامت بسداد الرسوم عن الرسالة جميعها في حين أنها - وعلي ما أثبته الخبير في تقريره - لم تسدد رسم الوارد لإعفائها منه فانه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن خطئه في تطبيق القانون .
( المادة 11 من القرار الجمهورى 1953 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032 )


44 إن المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ تقرر مسئولية الناقل البحري عن سداد الرسوم المستحقة عن العجز غير المبرر في البضاعة المشحونة فإنها تلزم المرسل إليه بالرسوم الجمركية المستحقة علي الرسالة فى حدود ما أفرج عنه منها .
( المادة 117 من القانون 66 لسنة 1963 (قضى بعدم دستوريتها)
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032)




45 إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دعوى ـ مصلحة الجمارك ـ بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر في البضاعة علي وفاء المرسل إليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة علي الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر واعتبره مبرئا لذمة المطعون ضدها ـ الناقلة ـ من غير أن يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل إليها وفاء عن المطعون ضدها دون أن يعرض للدفاع الجوهري للطاعنة الذي تمسكت به ، من أن السداد من المرسل إليها كان خاطئا بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق ، وأنه لا يبريء ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم أن يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما إذا كانت إرادة المرسل إليها قد اتجهت وقت الوفاء إلى سداد دين الناقلة أم أنها لم تقصد الوفاء عنها ظنا منها أنها توفي دينا عليها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 117 من القانون 66 لسنة 1963 (قضى بعدم دستوريتها) )
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 25 / 4 / 1977 س 28 ص 1032)


46 القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية . أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة الي الوفاء . لما كان ذلك وكان الحكم المؤرخ . حين قرر مسئولية المطعون ضدها عن سداد رسوم العجز المطالب بها لم يكن الطرفان قد تناقشا في أمر الوفاء بها ولا فيما إذا كان وفاء المرسل إليها مبرئا لذمة المطعون ضدها منها أم لا ومن ثم فان ذلك الحكم لا يكون قد قضي بشيء - لا صراحة ولا ضمنا - في أمر الوفاء الذي لم تثره المطعون ضدها إلا بعد صدور ذلك الحكم ومن ثم فان تعرض الحكم الختامي - المطعون فيه - لواقعة الوفاء بالرسوم من المرسل إليها وما رتبه عليه من القضاء برفض الدعوى لا ينطوي علي مخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
( المادة 178 مرافعات ، 101 إثبات)
( الطعن رقم 283 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/25 س 28 ص 1032)


47 إستلام البضاعة الذى يبدأ منه ميعاد توجيه الإحتجاج إلى (الناقل البحرى) فى معنى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، هو الإستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة أو نائبه بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها و التحقق من حالتها و مقدارها ، وذلك أيا كانت طريقة التسليم المتفق عليها فى العقد ، ومن ثم فلا يعد إستلاما للبضاعة فى معنى المادتين السابقتين إفراغ البضاعة فى مواعين بجانب السفينة طبقا لشروط العقد طالما أن المرسل إليه لم يتسلمها بالفعل . وإذ كان يبين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أنهما أقاما قضاءهما فيما يتصل برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الطاعنة تطبيقا لنص المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، على ما إنتهيا إليه إستنادا إلى تقرير الخبير من أن البضاعة أفرغت من السفينة فى ظل نظام تسليم صاحبه و نقلت فى مواعين إلى الرصيف حتى تمام الإستلام من جانب الشركة المستوردة والذى لم يتم إلا فى ... وهو ذات التاريخ الذى وجه فيه الإحتجاج إلى الطاعنة ( الناقلة) ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
( م 244 ق . التجارة البحرية )
( الطعن رقم 654 لسنة 40 ق جلسة 1976/4/12 س 27 ص 922 )



48 مقاول التفريغ لا يعد نائبا عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة إلا إذا كان موكلا عنه فى إستلامها .
( م 148 ق . التجارة البحرية )
( الطعن رقم 654 لسنة 40 ق جلسة 1976/4/12 س 27 ص 922 )



49 تقادم الوارد فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى والتى تقضى بأن " الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة " إنما شرع لحماية (الناقل البحرى) من المطالبات المتأخرة بشأن تسليم البضاعة رغبة من المشرع فى إنهاء المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحرى خشية ضياع معالم الإثبات ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على غير الدعاوى الموجهة ضد (الناقل البحرى) و الناشئة عن إخلاله بإلتزامه بالتسليم ، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن ليست موجهة إلى (الناقل البحرى) ولا تستند إلى إلتزامه بالتسليم وإنما هى مقامة من (الناقل البحرى) ضد الشركة الطاعنة ( الشاحنة ) يطالبها فيها بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستنادا إلى خطاب الضمان الذى أصدرته هذه الشركة مقابل حصولها على سند شحن نظيف و خال من التحفظات ، فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى تسليم البضاعة التى تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المادة 271 من قانون التجارة البحرى .
( المادة 271 ق التجارة البحرى سنة 1883 - ملغاة - ، المادة 244 ق التجارة البحرية 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 330 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/23 س 26 ص 1247 )




50إذ كانت الشركة الشاحنة تثير أنها كانت واقعة تحت إكراه عند توقيها على خطاب الضمان للناقل لم يثبت من الأوراق أنها تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات 13 لسنة 1986 )
( الطعن رقم 330 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/23 ص 1247 )



51 خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن ، والتى يتعهد الشاحن بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا ما تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض ، وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفا وخاليا من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن و الحصول بمقتضاها على الإئتمان من البنوك ، هذه الخطابات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن و الناقل ـ ولا يجوز الإحتجاج بها على الغير من حاملى سندات الشحن ، لامخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكسل طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن ، ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ، ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير ، وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .
( المادة 100 إثبات 25 لسنة 1986 ، المادة 3 معاهدة سندات الشحن ببروكسل )
( الطعن رقم 330 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/23 س 26 ص 1247 )



52 مؤدى نص المادتين 8/3 و 5/4 من معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون فى 944/1/31 أن التحديد القانونى لمسئولية (الناقل البحرى) الذى نصت عليه المعاهدة ـ فى حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن ـ يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به ، وحدا أدنى للمسئولية الإتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الإتفاق عليه ، وإنه وإن كان يصح الإتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانونى المنصوص عليه فى المعاهدة ـ وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة ـ إلا أن الإتفاق على تخفيف مسئوليته و النزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانونى المنصوص عليه فيها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، ولا أثر له وبالتالى ينفتح المجال لتقدير التعويض وفقا للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضى به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن .
( المادة 3/ 8 ، 4/ 5 معاهدة بروكسل لسنة 1944 ، المادة 221 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 ص 1078 )




53 ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، والفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1944 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .
( المادة 3/ 8 ، 4/ 5 معاهدة بروكسل لسنة 1944 ، المادة 221 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 س 26 ص 1078 )



54 متى كانت معاهدة سندات الشحن الصادر بها مرسوم بقانون 1944/1/31 فى القانون المتعين التطبيق على النزاع ، فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع من أحكام خاصة بالتحديد القانونى للمسئولية بصرف النظر عما فى هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر فى شأن التحديد الإتفاقى للمسئولية .
( المادتان 3/ 8 ، 4/ 5 معاهدة بروكسل لسنة 1944 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 س 26 ص 1078 )



55 متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة بأقل القيمتين ، إما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة أو سعرها فى ميناء الوصول ، فإن مجال إعمال هذا الشرط يكون قاصرا على حالة حدوث العجز أو التلف قبل شحن البضاعة أو بعد تفريغها ، ولا يسوغ إعماله إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع أحكام معاهدة بروكسل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها أثناء الرحلة البحرية على أساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافا إليه مصاريف للنقل ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه و تأويله .
( المادة 221 من القانون المدنى 131 لسنة 1948 )
( المادة 236 من 8 لسنة 1990 )
( المادتان 3/8 ، 4/5 معاهدة بروكسل لسنة 1924)
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )



56 إذ كانت المادة 221 من القانون المدنى تقضى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام ، فإن مقتضى ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب فى ميناء الوصول ، ومن ثم فإنه وإن جاز الإتفاق على إعفاء (الناقل البحرى) من المسئولية أو على تخفيفها إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أى قبل أو بعد الرحلة البحرية ، إلا أنه إذا كان العجز أو التلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة ، فإن الإتفاق على إعفاء (الناقل البحرى) من المسئولية أو تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل و القواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون إتفاقا باطلا بطلانا مطلقا ولا يسوغ إعماله .
( المادة 221 مدنى 131 لسنة 1948 )
( المادة 236 من 8 لسنة 1990 )
( المادتان 8/3 ,5/4 معاهدة بروكسل لسنة 1924)
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص890 )



57 ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 أنها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و إكتفت بوضع حد أقصى للتعويض عن هذا العجز أو التلف إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شأن المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الأقصى المشار إليه .
( المادة 221 من القانون المدنى 131 لسنة 1948)
( المادة / 5/4,8/3 معاهدة بروكسل لسنة 1924)
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 890 )
( الطعن رقم 569 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/26 س 26 ص 1078 )



58 متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الإتفاق على إعمال " شرط بارامونت " فإن مفاد ذلك أن الطرفين إتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن .
( المادة 1 من قانونالإصدار , 198 ق لسنة 1990)
( المادة 23 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/30 السنة 26 ص 890 )
( الطعن رقم 388 لسنة 46 ق جلسة 1980/3/17 السنة 31 ص833 )



59 مسئولية الناقل البحري تتمثل في أن يقوم بتسليم البضاعة الي المرسل إليه بميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها في سند الشحن ، والا التزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .
( المادة 227 من قانون التجارة البحرى رقم 8 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/8 س 21 ص 1208)
( الطعن رقم 45 لسنة 36 ق جلسة 1970/3/31 س 21 ص 538)




60 مسئولية الناقل تتمثل في أن يسلم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقا للبيان الوارد بشأنها في سند الشحن ، وأن يلزم بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لما يتوقعه الشخص المعتاد .
( المادة 227 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990)
( الطعن رقم 206 لسنة 36 ق جلسة 1970/12/8 س 21 ص 1208)



61 أن التزام (الناقل البحرى) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التى وصفت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ولما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذى يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ وبسببها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الانتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى استغرقت أربعة أيام ولم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر وأسفرت عن عجز قدره 228 عبوة - كرتونة - ... وهو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة والمعاينة المقدم بأوراق الطعن ، وكانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليما قانونيا تم على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذا اتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلا على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة وأن العجز والتلف حدث أثناء عملية التفريغ وبسببها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأهدر دلالة محضر التسليم وتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 832 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/31 السنة 34 حـ 1 ص 355 س 8 )
( الطعن رقم 196 لسنة 22 ق جلسة 1957/3/21 س 8 ص 241 )


=======================================================================================

هناك تعليقان (2):

  1. عن اسف شديد خلا اثبات احكام النقض التى دونها مركز حلمى للاستشارات القانونية والمحاماه من شئ هام جدا وهو احكام النقض فيما يتعلق بخاطر الربابنة والطاقم فيما يتعرضون له من مخاطر الرحلة سواء الأصابات او العجز الكلى او الجزئى او الوفاة بسبب واثناء الرحلة ونخص بالذكر بالغرق والحريق والسقوط وسقوط اجزاء من الشحنة على البحارة او الاوناش او الأصابات التى تحدث اثناء العمل بالمكائن او المرض الذى لا يلاقى العناية الطبية على الباخرة او التسمم الغذائى وفى العموم كل مايتعرض له افراد الطاقم من مخاطر

    ردحذف
  2. التعليق السابق
    مكتب الأستاذ/ سليمان فواز المحامى

    01228508638
    03/4835695

    ردحذف