التسميات

الثلاثاء، 19 مايو 2009

امتناع موظف عام عن تنفيذ حكم ..نقض جنائى





1 لما كانت المادة 103 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه يصدر الامر بالرد من النيابة العامة او قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة ان تامر بالرد اثناء نظر الدعوى كم نصت المادة 104 من القانون سالف الاشارة على انه : - لا يمنع الأمر بالرد – ذوى الشأن من المطالبة امام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق ، وانما لا يجوز ذلك للمتهم او المدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الآخر - . لما كان ذلك ، وكان قرار غرفة المشورة – محل الدعوى الماثلة – لم يصدر فى مواجهة المدعى عليهما او من يمثل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية – على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها – وكانت الهيئة سالفة الذكر قد لجأت الى القضاء المدنى وحصلت على حكم بأحقيتها للاسلاك محل القرار ومن ثم فان امتناع المدعى عليهما عن تنفيذ قرار غرفة المشورة يخرج عن نطاق التأثيم الوارد بنص المادة 123 من قانون العقوبات – لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون جديرا بالإلغاء فيما قضى به فى الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
( المادتان 103 ، 104 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 11542 لسنة 59 جلسة 1997/5/14 س 43 ص 515 )




2 لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ............... بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا .
( المادة123 من قانون العقوبات ، المادة 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 )




3 من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه
( المادة 123 عقوبات ، 281 مرافعات )( المادة 310 من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 )




4 لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع الطاعن عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه ، وما اذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى المطلوب تنفيذه أم لا ، ولم يبين الحكم سنده فى القضاء بالادانه فانه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والاحالة .
( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 310 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات)
( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502)



5 لما كان المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة في حكم الموظف العام في تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لانزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الادارة الذي تنحسر عنه صفة الموظف العام فان الطاعن الذي يشغل رئيس مجلس ادارة شركات القطاع العام لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 123 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعيّن معه علي هذه المحكمة اعمالا بنص الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون بنقضه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند اليه وهو ما يفيد لزوما حتما رفض الدعوى المدنية والزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
( المادة 123 عقوبات )
( المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 6432 لسنة 55 ق جلسة 1988/3/23 س 39 ص 481 )




إن المؤسسات الصحفية القومية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة تملكها الدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى ، وهى وإن اعتبرت مؤسسات عامة حكما لا فعلا - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على - سبيل الحصر - إلا إن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصوراً - وفق صريح نصها في فقرتيها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة - في حكم المؤسسات العامة لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء - مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة للدولة وكون هذه المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العاميين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان تعيينهم من مجلس الشورى لا يسبغ عليهم هذه الصفة كما لا يتصف بها أحدهم لمجرد إقراره بتوافرها فيه مادام المرجع في تعريفها إلى القانون وحده .
( المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 س 38 ص 908 )




ان القانون رقم 156 لسنة 1960 قد صدر بتنظيم الصحافة ونص في مادته السادسة على أن : - يشكل الاتحاد القومي مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها ، ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة كما نص في مادته السابعة على أن - يعين لكل مجلس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أكثر ويتولى المجلس نيابة عن الاتحاد القومي مباشرة جميع التصرفات القانونية - ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ونص في مادته الثالثة على أن - تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد - ، كما نص في مادته الرابعة على أن - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي محل الاتحاد القومي في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الصحافة وان كانت ملكا للشعب وقائمة على خدمة عامة باعتبارها وسيلة من وسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي ، بيد أنها لا تخرج عن كونها جزءا من التنظيم الشعبي وهو - بمثابة سلطة توجيه ومشاركة في بناء المجتمع - لا يخضع للجهاز الادارى ، ولا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة - تنوب مجالس إدارتها في هذه الإدارة وكافة ما تباشره من تصرفات قانونية عن الاتحاد الاشتراكي العربي بوصفه التنظيم السياسي الذي يمثل تحالف قوى الشعب - وهى وان اعتبرت مؤسسات عامة - حكما لا فعلا - في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون على سبيل الحصر إلا أن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره لما كان ذلك ، وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصورا - وفق صريح نصها في فقرتها - على الموظف العام كما هو معرف به في القانون - دون من في حكمه - فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة ، لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الادارى لذلك المرفق ، وكان رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية - بحكم نيابة هذه المجالس عن الاتحاد الاشتراكي العربي وكون تلك المؤسسات بمنأى عن الخضوع للجهاز الادارى - شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص ، وكان القرار رقم 58 لسنة 1972 الصادر من رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي العربي لا يسبغ عليهم هذه الصفة وان نص فيه على تكليفهم بتنفيذه - إذ هو لا يتضمن سوى إعادة أعضاء نقابة الصحفيين الذين سبق نقلهم لوظائف غير صحفية إلى المؤسسات الصحفية التي كانوا يعملون بها ولا شأن له بطبيعة هذه المؤسسات ولا بصفة العاملين بها والقائمين على إداراتها ، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة المشار إليها لأن المطعون ضده - بوصفه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ورئيسا لتحرير جريدة الجمهورية - ليس موظفا عاما في حكم هذا النص ، ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن المدنية قبله يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت الحجج المغايرة التي ساقها الطاعن بوجه نعيه لا تعدو أن تكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان - ومن ثم - وبفرض ابدائها أمام محكمة الموضوع ، فلا ينال من سلامة حكمها التفاته عن تقصيها في كل جزئية منها للرد عليها .
( المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1934 لسنة 45 ق - جلسة 1976/3/21 س 27 ص 320 )
( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/10/29 س 38 ص 908 )




لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل .
( المادة 123 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق - جلسة 1987/6/2 س 38 ص 728 )




لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له . وإذ كان البيّن أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له . وكانت المادة 970 من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية ، وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي علي تلك الأموال إداريا . مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء علي أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأي وجها لذلك . ومن ثم فان إصدار المطعون ضده الأول بصفته قرارا بإزالة تعدي الطاعن بصفته علي العين محل النزاع استنادا إلى النص القانوني سالف الذكر ، يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام ، فضلا عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحا علي أن نطاق تطبيقه يقتصر علي استعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر . ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها ، فمن ثم سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ ، لا يعد من المطعون ضدهم وقفا لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه .
( م 123 عقوبات ، م 970 مدنى )
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 586)





من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي إلا بعد إعلانه المدين بالعزم علي تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذي قبل وقوعه بثمانية أيام علي الأقل تطبيقا لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ وذلك لحكمة استهدفها المشرع من هذا الإعلان هي توقيا للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ علي ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ ، مع احتمال أن يكون له الحق في منعه بوجه من أوجه الاعتراض التي قد . يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ ، ولا تكون له صفة في التمسك بها .
( م 302 مرافعات )
( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق جلسة 1986/5/29 س 37 ص 586)




لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة . وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها والتى يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ .
( وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/6 س 36 ص 334 )




من المقرر ان اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ أيا كان نوعه - والا كان باطلا ، ولا يغنى عنه مجرد اعلان الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ، ذلك بأنه لا يتصور ان يكون الشارع باغفاله النص على هذا الاجراء فى المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام اذ ان الغاية التى استهدفها الشارع من سبق اعلان السند التنفيذى الى المدين تطبيقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات انما هى اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بادائه على وجه اليقين وتحديد امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية والموضوعية . واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فانه يكون قد اقترن بالصواب . ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما اذ الأصل عدم جواز العقاب الا لمن تحققت بالنسبة له اركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها الا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها .
( وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ـ المادة 281 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 559 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/6 س 36 ص 334 )





لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه : - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف - . وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يعني باستظهار هذا الركن علي النحو السالف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنين علي سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما انتهي إليه من أن - التهمة ثابتة من أوراق الدعوى وخلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحي التهمة ثابتة في حقهما ويتعيّن تطبيق المادة 123 ع . لما كان ذلك ، وكانت المادة من قانون 310 الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق . القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة الي الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ، ولم يبيّن وجه استدلاله بها علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ـ علي نحو ما سلف بيانه ـ الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه . والإحالة بغير حاجة الي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
(المادة 123 عقوبات) (والمادة 310 أ . ج) ( شرح الإجراءات ص 927)
( الطعن رقم 5676 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/28 س 33 ص 280)



المشرع كلما رأي اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد فيه نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال العامة وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت علي أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه لما كان ذلك وكان المشرع لم يورد نصا من شأنه أن يجعل العاملين في شركات القطاع العام وعلي رأسهم رئيس مجلس الإدارة في حكم الموظف العام في مفهوم نص المادة 123 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مجال لإنزال حكم هذه المادة علي رئيس مجلس الإدارة الذي نحسر عنه صفة الموظف العام .
( المادة 123 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3429 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/26 س 32 ص409 )




لما كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيسا علي تخلف الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لعدم اعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب اليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحا في القانون ، ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف - مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب ـ إذا امتنع عمدا عن التنفيذ . وكان من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ ـ أيا كان نوعه ـ والا كان باطلا ، فانه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام ـ ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وأخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويلة إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية . لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فانه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
(المادة 123 عقوبات )
( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق جلسة 1978/3/19 س 29 ص 291)



لما كان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل - واقعة الدعوى بما مجمله أن المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية استصدر حكما ضد الطاعن بصفته رئيس لمجلس مدينة دمياط بالزامه بالتعويض المستحق له عن قطعة أرض مملوكة له وصدر قرار بنزع ملكيتها لصالح مجلس المدينة ، ولما لم تجد مطالبته الودية للطاعن بالمبلغ المقضى به قام بانذاره بتنفيذ الحكم فرد عليه بعدم وجود مصرف مالى لتنفيذه وبأنه طلب من المديرية المالية تدبير المبلغ المحكوم به ليقوم بتنفيذ الحكم فاعتبر المدعى بالحقوق المدنية هذا الرد من الطاعن امتناعا عن تنفيذ الحكم يقع تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات وأقام على الطاعن دعوى الجنحة المباشرة موضوع هذا الطعن ، ثم أورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ورد على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائى لعدم استطاعته تنفيذ الحكم لعدم وجود المورد المالى بقوله : - وحيث انه ما من شك فى أن تنفيذ الحكم المذكور يدخل فى اختصاص السيد رئيس مجلس مدينة دمياط وهو ما لم يزعم أن ذلك لا يدخل فى اختصاصه ومن ثم يكون متعمدا عدم تنفيذ الحكم المذكور وأضاف الحكم الاستئنافى فى معرض رده على هذا الدفع قوله : - من الطبيعى أن يكون المجلس قد وضع فى خطته المالية اعداد المقابل النقدى لهذا الاستيلاء وقام برصده فى ميزانيته المالية تمهيدا لصرفه الى مالك الأرض المستولى عليها عند صدور حكم نهائى بتقرير قيمة التعويض المستحق والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو أين الاعتماد المقرر عن خطة المجلس بالاستيلاء على أرض المدعى بالحق المدنى ، أن الاجابة على هذا السؤال يكمن فيها أسباب اطمئنان المحكمة الى توافر قيام أركان الاتهام المسند الى المتهم فى حقه لما كان ذلك وكان ما أورده الحكمان الابتدائى والاستئنافى - على ما سلف - غير كاف للتدليل على أن الطاعن قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى اثبات توافر القصد الجنائى فى الجريمة التى دين عنها .
( المادة 123 عقوبات )
( المادة 310 أ .ج )
( الطعن رقم 796 لسنة 47 ق جلسة 1977/12/25 س 28 ص 1066)






إن القانون رقم 156 لسنة 1960 قد صدر بتنظيم الصحافة ونص في مادته السادسة علي أن - يشكل الاتحاد القومي مؤسسات خاصة لادارة الصحف التي يملكها ، ويعين لكل مؤسسة مجلس ادارة يتولي مسئولية ادارة صحف المؤسسة- كما نص في مادته السابعة علي أن - يعيّن لكل مجلس ادارة رئيس وعضو منتدب أو أكثر ويتولى المجلس نيابة عن الاتحاد القومي مباشرة جميع التصرفات القانونية - . ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 1964بشأن المؤسسات الصحفية ونص في مادته الثالثة علي أن - تعتبر المؤسسات الصحفية المشار اليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها و مستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، فيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد - ، كما نص في مادته الرابعة علي أن - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي محل الاتحاد القومي في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 - . ومؤدي هذه النصوص مجتمعة أن الصحافة وإن كانت ملكا للشعب وقائمة علي وسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي ، بيد أنها لا تخرج عن كونها جزء من التنظيم الشعبي وهو ـ بمثابته سلطة توجيه ومشاركة في بناء المجتمع ـ لا يخضع للجهاز الاداري ، ولا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة ـ تنوب مجالس ادارتها في هذه الادارة وكافة ما تباشره من تصرفات قانونية عن الاتحاد الاشتراكي العربي بوصفه التنظيم السياسي الذى يمثل تحالف قوي الشعب ـ وهي وإن اعتبرت مؤسسات عامة ـ حكما لا فعلا ـ في الأحوال المستثناة المنصوص عليها في القانون علي سبيل الحصر ، إلا أن هذا الاستثناء لا يجعل منها مؤسسات عامة بتعريفها ومعناها ولا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره . لما كان ذلك ، وكان نطاق تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات مقصورا ـ وفق صريح نصها في فقرتيها ـ علي الموظف العام كما هو معرف به في القانون ـ دون من في حكمه ـ فلا يدخل في هذا النطاق بالتالي العاملون بالمؤسسات الخاصة المعتبرة في حكم المؤسسات العامة ، لما هو مقرر من أن الموظف العام هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الاداري لذلك المرفق . وكان رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية ـ بحكم نيابة هذه المجالس عن الاتحاد الاشتراكي العربي ، وكون تلك المؤسسات بمنأي عن الخضوع للجهاز الاداري ـ شأنهم شأن العاملين بها ليسوا في عداد الموظفين العامين الذين يحكمهم ذلك النص . وكان القرار رقم 58 لسنة 1972 الصادر من رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي العربي لا يسبغ عليهم هذه الصفة وإن نص فيه علي تكليفهم بتنفيذه ـ إذ هو لا يتضمن سوي اعادة أعضاء نقابة الصحفيين الذين سبق نقلهم لوظائف غير صحفية إلي المؤسسات الصحفية التي كانوا يعملون بها ، ولا شأن له بطبيعة هذه المؤسسات ولا بصفة العاملين بها والقائمين علي ادارتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة المشار إليها لأن المطعون ضده ـ بوصفه رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ورئيسا لتحرير جريدة الجمهورية ـ ليس موظفا عاما في حكم هذا النص ، ورتب علي ذلك رفض دعوي الطاعن المدنية قبله يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكانت الحجج المغايرة التي ساقها الطاعن بوجه نعيه لا تعدو أن تكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ، ومن ثم ـ وبفرض ابدائها أمام محكمة الموضوع ، فلا ينال من سلامة حكمها التفاته عن تقصيّها في كل جزئية منها للرد عليها .
( المادة 123 عقوبات )
( الطعن رقم 1934 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/21 س27 ص 320 )
( الطعن رقم 1934 لسنة 45 ق - جلسة 1976/3/21 س 27 ص 320 )
( الطعن رقم 3164 لسنة 55 ق - جلسة 1987/12/29 س 38 ص 908 )

هناك تعليق واحد:

  1. هل العاملين فى النقابات المهنيه بالقانون 12 لسنة 2003 موظف عام؟؟؟؟؟؟

    ردحذف