التسميات

الجمعة، 29 مايو 2009

أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم الدستورية لعام 2008





1- ( حكمت المحكمة بعـدم دسـتورية نـص المـادة الأولـى مـن القـانـون رقــم 76 لسـنة 1947 فيماتضمنتة من جواز الاستيلاءعلى عقارات المواطنين وألزمــت الحـكومة المصـروفات ومبـلغ مائتى مقابل أتعاب المحاماة 0 )

( الطعن رقم 241 لسنة 24 ق دستورية جلسة 3/2/2008 )
2- حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الإدارى ، ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
( الحكم رقم 70 لسنة 28 ق دستورية جلسة 2/3/2008 )


3- حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة
( 102) من لائحة نظام العاملين المدنيين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع الصادر بقرار رئيس مجلس ادارة جهاز الخدمات العامة رقم 1لسنة 1985فيما تضمنته من حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد اجازاته الإعتيادية بما لايجاوز ثلاثة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل
( الحكم رقم 279 لسنة 25 ق دستورية جلسة 2/3/2008 )

4 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (65) من لائحة
العاملين ببنك ناصر الإجتماعى الصادر بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 – وقبل تعديلها بقرار مجلس إدارة البنك فى 21/2/2001- فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل ( الطعن رقم 214 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6/4/2008 )

5 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (3) من المرسـوم بقـانون رقــم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، فيما نصت عليه مـن أيلولة أعيـان الوقـف – بعـد وفـاة الـواقـف الأصلي – إلـى المستحـقين الحـاليـين فيه ، ولـذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقـتهم كـل بقـدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق ، دون باقي ورثه الواقف0
( الطعن رقم 33 لسنة 23 ق دستورية جلسة 4/5/2008 )

- 6 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفـقرة الثانيـة مـن المـادة (19) مـن القـانـون رقـم 136لسنة1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه مـن عـدم اشـتراط موافـقه المؤجـر عـند تغيير المستأجـر استـعمال جـزء من العـين المؤجـرة إلـى غـير غـرض السكنى ، وألزمـت الحكـومـة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق دستورية جلسة 4/5/2008 )

7 حكمت المحكمة اولاً :- بعدم دستورية ما نص علية البند

( 2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياُ ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة 0ثانياً:- بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره
( الطعن رقم 20 لسنة 27 ق دستورية جلسة 8/6/2008 )


8 حكمت المحكمة اولاً :- بعدم دستورية نص المادة 25من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، معدلاً بالقانونين رقمى 65لسنة 1976، 10لسنة1986 ، فيما تضمنه من :- ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو اربعة تقارير بدرجة متوسط – رئيس الهيئة ، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب ، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه ثانياً :- بالزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
( الطعن رقم 148 لسنة 28 ق دستورية جلسة 6/7/2008 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق