التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

وجوب صدور الحكم من القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا .

1- تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية علي انه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " كما تنص المادة 169 علي انه " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ..." وتنص المادة 170 علي انه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " كما توجب المادة 178 – فيما توجه – بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .....، والبين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة ورودها في فصل " إصدار الإحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته و القضاة الذين اشتركوا في الحكم أنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوي ، لا القضاة الذين حضروا – فحسب – تلاوة الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء يصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من يناير سنه 1974 من اشتراك المستشار .... في المداولة ، وفيما جاء بختام هذا المحضر نفسه ، وبالحكم من صدوره – وليس تلاوته أو النطق به – من الهيئة التي اشترك فيها هذا المستشار ومن توقيع المستشار ... الذي سمع المرافعة ووقع منطوق الحكم بعد المداولة مع الهيئة في ذلك اليوم نفسه ، وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه مع الإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني .

( الطعن رقم 457 سنه ق جلسة 19/5/1974 س 25 ص 48 )

2- لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نص في المادة 167 منه علي أن " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " وفي المادة 169 علي " أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء " وفي المادة 170 علي أن " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع علي مسودة الحكم " كما أوجبت المادة 178 من القانون ذاته بيان المحكمة التي أصدرت الحكم و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكانت المفردات المضمونة قد خلت من مسودة الحكم أو " قائمة " له ، فان الحكم المطعون فيه إذ جاء به انه صدر من هيئة اشترك فيها القاضي .... بينما ورد بمحاضر جلساته أن الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا القاضي وإنما اشترك فيها القاضي .... يكون قد ران عليه غموض يبطله .

( الطعن رقم 5609 سنه 51 ق جلسة 14/4/1982 س 22 ص 482 )

3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المستشار ... كان عضوا بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوي بجلسة .... ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت الحكم وإنما حل محل المستشار ... ومع ذلك فانه لم يوقع علي مسودة الحكم أو قائمته لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان .

( الطعن رقم 1731 سنه 55 ق جلسة 28/1/ 1986 س 37 ص 158 )

4- لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت علي انه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا ، كما تنص المادة 169 علي انه " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء " وتنص المادة 170 علي انه " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع علي مسودة الحكم " كما توجب المادة 178 فيما توجب بيان المحكمة التي أصدرته و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل إصدار الأحكام أن عبارة المحكمة التي أصدرته و القضاة الذين اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوي لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن القاضي .....5- عضو اليمين بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوي وقررت حجزها للحكم لم يشترك في الهيئة التي نطقت به وإنما حل محله قاض أخر ومع ذلك لم يوقع مسودة الحكم أو قائمته فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان .

( الطعن رقم 750 سنه 55 ق جلسة 9/11/1986 س37 ص 840 ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق