التسميات

السبت، 23 مايو 2009

تساند الادلة فى المواد الجنائية ..قضاء النقض





من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القضاى بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا ، وكان لايشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ،فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصد الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى مانتهت إليه كما هو الحال فى الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم فى إدانه الطاعن على أقوال المجنى عليهم او تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، إذ أنه لايعدو جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لاتجوز إثارته امام محكمة النقض.
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص944 )



لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان إعتراف الطاعنة بمحضر الضبط وإطراحه بقوله - وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محضر الضبط أن قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالدلوف إلى الشقة وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليه بطلان نتيجة إنتهاك حرمة المسكن التى كلفها الدستور - ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، ولا يكفى لقيامه تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير مادام لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء عن وقوعها . وكان مجرد دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط أنها قدمت إليه لممارسة الدعارة لا ينبىء بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائى بطريقة يقينية إرتكاب جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه من إستناد إلى الإعتراف الذى تولد عن هذا القبض . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الإستدلال ، ولا يغنى عن ذلك ما عول عليه الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحداها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى التى كانت طرفاً فى الخصومة الإستئنافية ولم تطعن فى الحكم وذلك للإصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( المادة 34 إجراءات , المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961 ،42 من القانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 24005 لسنة 63 ق جلسة 1998/7/13 س 49 ص 891 )


من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الحالية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليهم أو تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ،302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49- ص 300 )



لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التميز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب أخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة . وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجنى عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسى والعقلى بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التميز أو بحث إدراكها العام استيثاقا من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها فى قضائها بالادانة فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال معيبا بالإخلال بحق الدفاع ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو انها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الاتهام .
( المادة 287 ، 302 من قانون الاجراءات الجنائية 64 ، 82 إثبات )
( الطعن رقم 984 لسنة 67 ق جلسة 1997/10/7 س 48 ص 1041)


لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى. يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه. لما كان ذلك. قصور. لا يعصمه من ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال الشاهدتين المذكورتين بغير أن يرد على دفاع الطاعن الجوهرى بأن تلك الأقوال قد أدلت بها الشاهدتان نتيجة إكراه وقع عليهما ويقول كلمته فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى عن ذلك ماأوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 26244 لسنة 63 ق جلسة 1996/1/11 س 47 ص 68 )



الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه , فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه , ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات الجرائم على إختلاف انواعها طريقاً خاصاً , وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهى إليه .
( المادة 302 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/22 س 44 ص 1226 )



لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاًومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه،وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول من جماع الأدلة التى ساقها _ومن بينها أقوال كل من ....و ... إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن، فإن ما يثيره الأخير فى هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعياًحول تقدير محكمة الموضوع للأدلة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( الطعن رقم 6780 لسنة 59ق - جلسة 1992/1/16 - س 43 - ص 146)



أصل أنه يتعيّن علي المحكمة ألا تبني حكمها الا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات ، فان الحكم بني قضاءه علي أن الطاعن قد أقر في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي المحرر بتاريخ ..... بأنه قرر لـ ...... في حضور الشاهدين الأول والثاني أنه تقاضي من الأول مبلغ ..... في موضوع اشكال مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ، ذلك أن ما قرره الطاعن في ...... تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي أنه ذكر لـ ...... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ ..... وذلك بناء علي طلب هذا الشاهد ومجاملة له حتي يتمكن من الحصول علي أتعاب له ، فانه يكون قد استند أيضا الي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث اذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة.
( المادة 331 , 310 ,302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 18 لسنة 60 ق جلسة 1990/10/22 س 41 ص 929 )
( الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/4 س 41 ص994 )
( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/31 س 42 ص1083 )



لما كانت المادة 82 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية قد أحالت اليها المادة 287 من قانون الاجراءات الجنائية قد جري نصها علي أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر علي التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر " ، مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا ، فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو علي سبيل الاستدلال . اذ لا ينفي عن الأقوا التي يدل يها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، واذ ما كان الطاعن قد دفع ببطلان شهادة الشاهدة المذكورة لعدم التمييز . وكانت المحكمة قد قعدت عن تحقيق قدرتها علي التمييز أو بحث ادراكها العام استيثاقا من قدرها علي تحمل الشهادة وردت علي هذا الدفع بما لا يواجهه ولا يصلح ردا عليه ، وعولت في قضائها بالادانة علي تلك الشهادة ، فان حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري . اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضها ، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة ، أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم .
( المادة 287 إ . ج )
( الطعن رقم 7896 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/7 س 42 ص 973 )



لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن . وكان الحكم المطعون فيه قد ورد على هذا الشطر من الدفاع بقوله - وأيا كان وجه الرأى فى التسجيل أو ما يوجه اليه من مطاعن فانه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصرا من عناصر الاستدلال فى الدعوى تطمئن اليه المحكمة مؤديا للأدلة التى اطمأنت - اليها المحكمة وأخذت بها قواما لقضائها - . وكان الحكم قد استند اليه فى ادانة الطاعن الى التسجيلات الصوتية ونسبتها الى الطاعن ، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا فان التفات الحكم عن هذا الاجراء يخل بدفاع الطاعن ، ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة ، وذلك بأن اثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر ، ذلك بأنه اذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، الا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لابداء رأى فيها - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند فى ادانة الطاعن الى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان . ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( م 311 إجراءات )
( الطعن رقم 472 لسنة 60 ق جلسة 1991/06/06 س 42 ص 913 )



أصل أنه يتعيّن علي المحكمة ألا تبني حكمها الا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات ، فان الحكم بني قضاءه علي أن الطاعن قد أقر في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي المحرر بتاريخ ..... بأنه قرر لـ ...... في حضور الشاهدين الأول والثاني أنه تقاضي من الأول مبلغ ..... في موضوع اشكال مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ، ذلك أن ما قرره الطاعن في ...... تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي أنه ذكر لـ ...... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ ..... وذلك بناء علي طلب هذا الشاهد ومجاملة له حتي يتمكن من الحصول علي أتعاب له ، فانه يكون قد استند أيضا الي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث اذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة .
( المادة 302 ، 310 ، 331 إجراءات ، م 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 18 لسنة 60 ق جلسة 1990/10/22 س 41 ص 929 )
( الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/4 س 41 ص994 )
( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/31 س 42 ص1083 )


لأصل أنه يتعيّن علي المحكمة ألا تبني حكمها الا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من التحقيقات ، فان الحكم بني قضاءه علي أن الطاعن قد أقر في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي المحرر بتاريخ ..... بأنه قرر لـ ...... في حضور الشاهدين الأول والثاني أنه تقاضي من الأول مبلغ ..... في موضوع اشكال مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ، ذلك أن ما قرره الطاعن في ...... تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلي أنه ذكر لـ ...... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ ..... وذلك بناء علي طلب هذا الشاهد ومجاملة له حتي يتمكن من الحصول علي أتعاب له ، فانه يكون قد استند أيضا الي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، بحيث اذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة .
( المادة 302 ، 310 ، 331 إجراءات ، م 30 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 18 لسنة 60 ق جلسة 1990/10/22 س 41 ص 929 )
( الطعن رقم 15173 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/4 س 41 ص994 )
( الطعن رقم 5467 لسنة 59 ق جلسة 1991/10/31 س 42 ص1083 )



لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد الدفع ببطلان القبض علي المتهمين ايرادا وردا مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، اذ أنه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعيّن الرد عليها سليما وأنه اعتمد ـ بين ما اعتمد عليه في الادانة علي اقرار المتهمين وشهادة من أجري هذا الاجراء ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ما قام عليه من أدلة أخري لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أن الوقوف علي ما كانت تنتهي اليه لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم.
( المادتان 41 من الدستور , 310 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/21 س 41 ق ص 922)



ان الأصل في المحاكمات الجناية هو اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لاثبات جرائم التزوير طريقا خاصا ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت اليه.
(المادة 302 إجراءاتجنائية ، المادتان 211 ، 213 عقوبات )
( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ق ص 769)



لما كان ما صدر صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة للطاعن الثالث بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه الاتهام اليه انما ينطوي علي استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولي من المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التي تساند اليها في ادانة المحكوم عليهم ـ علي الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل ، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة بالنسبة الي الطاعن الثالث ، وذلك بالنسبة الي الطاعنين الأول والثاني لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بهما اعمالا لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأيضا بالنسبة الي الطاعن الرابع لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة ، وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الوجوه الأخري للطعون المقدمة من الطاعنين ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة .
( المادة 29 اجراءاتجنائية - المادة 42 من ق 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5314 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص 107)
( الطعن رقم 26014 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص89 )


من المقرر أن لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة علي الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها علي وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي الي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الاثبات الأخري المطروحة أمامها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي ، اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر الي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت اليه .
( المادة 302 إجراءاتجنائية )
( الطعن رقم 15075 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/6 س 41 ص305 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق