التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

الضرائب فى قضاء النقض




الضرائــــب

* فهرس هجائي *

( أ )
اختصــاص
التـــزام
( ت )
تعويــض
( ج )
جمــارك
( ح )
حكـــم
( د )
دستــور
دعــوى
دفــوع
( ر )
رســوم
( ش )
شركــات
(ض )
ضرائــب
( ع )
عقــد
( ق )
قانــون




* اختصـاص *

( الطعن رقم 158 لسنة 73 ق – جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
1المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محلياً بإجراء الربط علي أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها , وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين , وذلك بالتيسير علي موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم , وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيداً للتحقق من حقيقة أرباحهم , وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة التيسير كذلك علي الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدي مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق , ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية , إلا أنه متي قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلي مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد آمرا متعذراً علي مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيداً لتحديد الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها , ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة علي وجه قاطع علي نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محلياً من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم .
------------------------------------------------------------------------------------------

ب – تقدير مأموريات ضرائب غير مختصة محلياً للأرباح . أثره .علي تقادم دين الضريبة
.
( الطعن رقم 158 لسنة 73 ق - جلسة 13 /2 /2007 )

القاعـــدة :-
2إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - الغير مختصة محلياً – أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 – وهو ما
لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم … لسنة …. ق بني سويف – مأمورية المنيا – بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988 , فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محلياً مورثة الطاعنين بالنموذج 19ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذه النتيجة الصحيحة , فإنه يكون معيباً .

---------------------------------------------------------------------------------



* جمـارك *
تهريب جمركي :-
قيام عقوبة التعويض عن التهريب الجمركي علي الدعوى الجنائية .
:-
( الطعن رقم 4051 لسنة 76 ق - جلسة 12 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
3 المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي علي عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها علي الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من ناحية كفايتها للردع وازجر , وقد حدد المشرع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوي فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود , ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وان الحكم به حتمي تقتضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف علي تحقق وقوع ضرر عليها . ولأنها لا تقوم إلا علي الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية , كما تنقضي أيضاً بمضي المدة عملاً بالمادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه وإذ سار الحكم المطعون فيه علي غير هذا النظر , واعتبر الدعوى الراهنة هي دعوى تعويض مدنية تابعة للدعوى الجنائية , وانتهي ألي القضاء بالتعويض رغم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في التعويضات المطالب بها حسبما سلف بيانه مما يعيبه .

-------------------------------------------------------------------------------------
ب – لجنة التحكيم المشكلة طبقاً لقانون الجمارك . قرارك نهائي لايقبل الطعن عليه
إلا في الأحوال الواردة في م 53 ق 27 لسنة 1994 .

( الطعن رقم 15150 لسنة 76 ق – جلسة 5/7/ 2007 )
القاعــدة :-
4 إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ف طعن بالبطلان على قرار صدر من لجنة بالتحكيم العليا المشكلة وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 والتي أجازت الطعن علي قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولي من المادة 57 المشار إليها الفقرة الخامسة منها علي نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في ألا قانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وكانت المادة 53 من هذا القانون قد حددت علي سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة بنص الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الجمارك سالف الذكر من لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادله علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن في الطعن وليست بناء علي اتفاق أو مشارطة تحكيم بين طرفي النزاع – مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة – المتضرر ممن تحديدها لنوع البضاعة أو منشئها
أو قيمتها
-------------------------------------------------------------------------------------
ج – لجان التحكيم الجمركي . مدي خضوعها لأحكام ق 27 لسنة1994 .
الموجــز :-
( الطعن رقم 15015 لسنة 76ق - جلسة 5/7/2007 ) .
القاعــدة :-
5 إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان قرار لجنة التحكيم العليا المشكلة تنفيذاً لأحكام قانون الجمارك علي سند ما أورد بمدوناته من أن ( المدعي يؤسس دعوى البطلان علي خلو الحكم من الأسباب وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66لسنة 1963المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000وهو نعي في محله ذلك أن المادة سالفة الذكر أوجبت التسبب وهو ما أوجبته أيضاً المادة 43/2من القانون رقم 27لسنة 1994 وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين علي عدم التسبب هذا بالإضافة إلي المادة 43/3 من القانون سالف الذكر التي جري نصها علي انه يجب أن يشتمل حكم التحكيم علي أسماء الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها ) فإنه يكون بهذه الأسباب فد خلط بين المحكمين في لجان التحكيم الواردة بنص المادة 57 من قانون الجمارك المعدل وهم أشخاص محددون بصفاتهم بالنسبة لرئيس اللجنة من الهيئة القضائية ومحكم من مصلحة الجمارك والمحكم الذي يختاره صاحب الشأن في التظلم من قرار مصلحة الجمارك بشأن تحديد نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها , وبين المحكمين الذين يختارهم الخصوم في اتفاق للتحكيم بينهما وفقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة التحكيم من الأسباب التي قام عليها غير صحيح إذ البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العليا المطعون عليه بالبطلان عنه استند في قراره بالأغلبية بعد استعراض القرارات الخاصة بموضوع النزاع إلي ما جاء بمدوناته من أن ( الصنف يخضع للبند رقم 85 /13/10 /90 بفئة 2% علي اعتبار أن الصفة الغالبة كشاف طوارئ قابل للحمل ) وكانت أسباب هذا القرار سائغة وكافية لحمل قضائه وتتفق مع النتيجة التي انتهي إليها فإن دعوى البطلان تكون قد أقيمت علي غير أساس . وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان هذا القرار فإنه يكون معيباً .

--------------------------------------------------------------------------------------



د– الدفاع المتعلق بتحديد الملتزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية . دفاع قانوني يخالطه واقع . الأثر .
( الطعن رقم 509 لسنة 75 ق - جلسة 26 /2 /2007 )
القاعــدة :-
6 لما كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه علي اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم سداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلي ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه علي محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .


----------------------------------------------------------------------------------


رسوم المجالس المحلية :-
مدي أحقية الوحدات المحلية بتحصيلها بعد صدور الحكم بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 .

( الطعن رقم 3172 لسنة 65ق – جلسة 22/ 5/ 2007 )
القاعــدة :-
7إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الإحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلي قرار وزير الغدارة المحلية سالف الذكر, وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطن الحالي أمام هذه المحكمة , فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقها
بالنظام العام .

----------------------------------------------------------------------------------------
رسـم الدمغـة :
أ – عقود تأسيس المشروعات الخاضعة لق 230 لسنة 1989 . إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتي تمام التنفيذ . تحديد ما يدخل في عداد هذه العقود منوط بالهيئة العامة للأستثمار .
.
( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق – جلسة 12/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
8إذ كان الثابت بالمذكرة الايضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتي تمام تنفيذه من رسوم الدمغه والتوثيق ….. وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً, ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص .


ب – عدم اعتداد الحكم المطعون يه بدفاع الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة علي عقود الوحدات المباعة طبقاً لقانون الاستثمار . أثره .

( الطعن رقم 3917 لسنة 65 ق – جلسة 12 /2 /2007 )
القاعــدة :-
9إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضو ع أبدت دفاعاً مؤداه أن الشقق المبالعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً علي ذلك كتاب الهيئة العامه للاستثمار المؤرخ 17 /12 1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعلية يتضمن الموافقة علي إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر علي عقود بيع وحدات برج الإسماعلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاُ بالمشروع , وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون معيباً .

* شركــات *




* ضــرائب *
تعريف الضريبة :-
الضريبة . ماهيتها
.

( الطعن رقم 509 لسنة 75 ق - جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
10الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها , يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية , ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها , أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص إتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
أولاُ : الضرائـب علـي الدخــل

الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة :-

( الطعن رقم 91 لسنة 73ق – جلسة 26 / 12 / 2006)
القاعــدة :-
11إذ كان الخلاف بين طرفي الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول اقتصر بجانب تقدير أرباحه عن نشاطه التجاري علي تحديد إيراداته العقارية المبينة وفقاً للقواعد التي حددتها المادة 83 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن الحكم المطعون فيه وقد اعمل حكم المادة 22 من ذات القانون المتعلقة بالتصرفات العقارية الخاضعة الضريبة دون تلك المادة فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون .


ضريبة الارباح التجارية والصناعية :-
أ - وعاؤها بالنسبة لشركات الأموال ( الشركات المساهمة ) .

( الطعن رقم 2526 لسنة 61 ق – جلسة 27 /2 /2007 )
القاعــدة :-
12 إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بان تحسب الضريبة علي الشركات المساهمة علي مقدار الأرباح الحقيقية الثابته في ميزانيتها فإن مؤدي ذلك بأن الضريبة علي هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق علي المنشات الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعدة تقيمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبلة علي الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعدة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون ان يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لاتدخل ضمن وعاءها الضريبي .

أ - تقويم أصول شركات الأموال . كيفيته .

( الطعن رقم 2526 لسنة 61 ق - جلسة 27 /2 2007 )
القاعــدة :-
13إذ كان الثابت بالأوراق أن بذلك ….. قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقدارة 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000سهمن من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنية مصري ويمثل نسبة 49 % من قيمة رأس ماله ةالذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم , ولدي تقوم ما أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تثب رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنية بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدي بالتبعية إلي زيادة مقدارها 331937 جنية علي نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده الأمر الذي أدي إلي وضع الفارق تحت مسمي ( احتياطي خاص ) . وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقير الخبير المنتد ب في الدعوى الذي اطمئن إلي أبحتثه في الخصوص من أن ما تم علي ذلك النحو ما يفترض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغيير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه لحقيقة الغرض من تقييم رأس المال .


الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
:-
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة في المناطق العمرانية الجديدة وما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارتها من مرتبات وما في حكمها . مدي خضوعها لضريبة القيم المنقولة .

( الطعن رقم 593 لسنة 71 ق - جلسة 26 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
14 النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون أخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة " 16 " من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة علي رباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفي الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة علي إيرادت القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الأنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنه من المادة الأولي من القانون 157 لسنة 1981 بشان الضريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة علي ان تسري الضريبة علي " ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى علي اختلاف أنواعها " يدل علي أن المشرع قد أعفي الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وفقاَ للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى علي اختلاف أنواعها للريبة علي إيرادات رءوس الأموال المنقولة لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولي من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة علي القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأربا ح الشركة فإنه يكون معيباً .


الإقــرار الضريبـي :-
التزام الممولين سواء من امسك أو لم يمسك منهم دفاتر وسجلات بتقديم الأقرار الضريبي السنوي . إمساك هذه الدفاتر . شرطه .
.
( الطعن رقم 13 لسنة 67 ق – جلسة 13/ 2 /2007 )
القاعــدة :-
15تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهي إلية من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة ألاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ.
توقف المنشأة عن العمل :-
1 التوقف الجزئي . ماهيته .
ب-التوقف العارض . صورة .

.
( الطعن رقم 1930 لسنة 74ق – جلسة 28 /11 / 2006 )
القاعــدة :-
16المقرر – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ان نص المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الد خل – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - مفاد ه ان التوقف الجزئي هو الذي يقصد به الممول الانقطالع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاوله فيها نهائياً وذلك دون التوقف العارض الذي لا يد له فيه والذي يد خل في مفهومه قصر النشاط مع جهة دون أخري أو مزاولة نشاط دون إخر في سنوات المحاسبة أو خلا لها نزولاً عن مقتضيات السوق وآلياته أو متي كان نشاط الممول بطبيعته او خاضعاً لظروف العرض والطلب أو متوقفاً علي قبول الجهات التي يتعامل معها عروضه في عروضه في المناقصات والمزايدات التي يعلنون عنها .
---------------------------------------------------------------------------------------

ج – التوقف الذي يلتزم الممول بإخطار المأمورية به . شرطه .
)
القاعــدة :-
التوقف الذي يلتزم الممول بإخطار المأمورية به هو ذلك الذي يقصد به الممول الانقطاع نهائياً عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض .


د – عدم ممارسة الممول لنشاطه في سنة المحاسبة . أثره .

( الطعن رقم 1930 لسنة 74 ق - جلسة 28 /11 /2006 )
القاعــدة :-
17إذ كان لاخلاف بين طرفي الاستئناف في أن نشاط المستأنف عليها الخاضع قاصر علي توريد التبن للمصالح الحكومية وغيرها من خلال المناقصات التي تطرحها وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قبول إحدي هذه الجهات عرضها في توريد تلك المادة خلال سنة المحاسبة 1998 , وكان الحكم المستأنف قد انتهي بأسباب سائغة تبعاً لذلك إلي إلغاء محاسبة المستأنف عليها عن هذه السنة , فإنه يتعين تأييده .
------------------------------------------------------------------------------------
الضريبه علي ارباح المهن غير التجارية :-
التقدير الفعلي والحكمي للتكاليف واجبة الخصم من أرباح المهن غير التجارية .
مناط كل منهما .
( الطعن رقم 261 لسنة 73ق – 13/ 2 2007 )
القاعــدة :-
18مفاد المادتين 67 , 69 من القانون رقم 157 لسنة 11981 بشأن الضرائب علي الدخل – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق علي واقع الدعوي – يدل علي ان الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية تسري علي الإيراد الناتج عن النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف الازمة لمباشرة المهنة علي اختلاف انواعها التي أدت إلي تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخري المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول ولو زادت عن 25 % أما إذ استبعدت المصلحة هذه الدفاتر والمستندات أو لم يكن للممول ممسكاً لها فيكون لها تقديرها حكمياً بمقدار 25% من الإيراد مقابل جميع التكاليف علي اختلاف انواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقاً دون تفرقه بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخيرة . لما كان ذلك , وكان للحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائة علي خصم 30% من الأيراد مقابل تكاليف تشغيل بالإضافة إلي نسبة 25% مصروفت إدارية و15% كاستهلاك مهني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفي تطبيقه .
-------------------------------------------------------------------------------------
الإعلان بربط الضريبة :-
استلام أحد تابعي الممول إخطاره بربط الضريبة . أثره .

( الطعن رقم 1303 لسنة 68 ق – جلسة 25 / 7/ 2006 )
القاعــدة :-
إذ كان الطاعن قد استند في طعنه بالتزوير علي علم الوصول بادعاء عدم صلته بمن
يدعي / …… الذي تسلم الإخطار بالنموذج 18 ضرائب بصفته أنه من العاملين لديه وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن ذات الشخص وبذات الصفة هو الذي تسلم الإخطار بالنمو ذج 19 ضرائب عن سنة 1978 وهي أحد سنوات المحاسبة التي اعتد الطاعن بصحة إخطاره بها دون أن يدعي علي هذا الإخطار بالتزوير الأمر الذي يكون معه هذا النعي وارداً علي غير أساس .


لجان الطعن :-
أ ـ المنشأة التي ليس لها مقر . أثر رفض صاحبها استلام إخطار اللجنه له المسجل بعلم الوصول .
.
( الطعن رقم 24 لسنة 73 ق - جلسة 14 / 11 2006 )
القاعــدة :-
من المقرر أنه إذا رفض الممول تسلم الأعلان فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه علي مقر منشأة الممول لترتيب الأثر , وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي إلغاء قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن وإعادته إليها لبحث اعتراضات المطعون ضده تأسيساً علي ان اللجنه لم تراع إجراء لصق المحضر المحرر علي أثر رفص المطعون ضده استلام إخطار اللجنة بكتابها المسجل بعلم الوصول علي مقر المنشأة في حين أنها سيارة وليس لها مقر ثابت ويتعذر عملاً إعمال ما تطلبته المادة 159 في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .


ب - اعتراض الممول علي قرار مأمورية الضرائب . التزام لجان الطعن والمحاكم ببحث أسبابة وأثر مخالفة ذلك .

( الطعن رقم 254 لسنة 73ق – جلسة 9 /1/2007 )
القاعــدة :-
إذ كانت الأسباب التي يوردها الممول في اعتراض ه علي مأمورية الضرائب طالباً من لجنة الطعن بحثها تعد معروضة علي هذه اللجنة بقوة القانون كأثر لهذا الاعتراض , مما كان يتعين عليها بحثه حتي ولو تخلف عن الحضور أمامها ويوجب علي المحاكم عند نظر طعن الممول علي قرارها ان تتناول هذه الأسباب بالتمحيص باعتبار أنه سبق عرضها علي اللجنة .



( الطعن رقم 254 لسنة 73 ق – جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن برفض الطعن علي سند من ان الطاعن لم يسبق له التمسك امام لجنة الطعن بدفاعه القائم علي مغالاة مامورية الضرائب لأرباحه في سنوات المحاسبة رغم سبق إيراده في إسباب اعتراضه علي تقديرات المأمورية , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون , والثابت بالأوراق .


ج - تعويل الحكم علي تقدير لجنة الطعن لأرباح الممول . من صوره .
.
( الطعن رقم 25 لسنة 67 ق - 23/1 /2007 ) .
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المستانف قد أهدر إثر النمو ذج 19 ضرائب ببطلانه في قطع التقادم المسقط عليه عن سنة المحاسبة بمبلغ 12476 جنيه لسلامة الأسس التي قام عليها بعد ان خلت الأوراق من تقديم المستانف عليه لطلب إنهاء الخصومة وفقاً لأحكام المادة السادسة من قانون الضريبة علي الد خل رقم 91 لسنة 2005 .


ثانياً : الضريبة العامة علي المبيعات
تعريفـات :-
المكلف ومورد الخدمة والمسحجل . ماهية كل منهم .
المكلف الذي تم تسجيله لدي المصلحة سالفة البيان .م1 ق 11 لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1200 لسنة 67 ق - جلسة 26 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ غرفت المادة الأولي من قانمون الضريبة العامه علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعات ه حد التسجيل المنصوص علية القانون , ومورد الخدمة بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة , والمسجل بأنه المكلف الذي تم تسجيله لدي المصضلحة وفقاً لأحكام هذا القانون .


مايخضع لمدلولها وما لا يخضع :-
أ- السلع المصنعة المحلية والمستوردة . مناط فرض الضريبة عليها .
.
( الطعن رقم 1148 لسنة 72 ق – جلسة 9 /11 /2006 ) .
القاعــدة :-
مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة الثانمية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفي البندين (أولاً ) و( ثالثاً ) من المادة الاول من القانون رقم 2 لسنة 1997بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 - والتي يعمل بها اعتباراً من 4 مايو سنة 1991 - مفاده ان مناط فرض الضريبة العامه علي المبيعات هي السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليس المنشأة التي تبيعها وكونها سياحية او غير ذلك , وان جميع الكمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين تخ ضع للضريبة العامة علي المبيعات بسعر 5 % وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها - عد ا الخبز المسعر -0 تعد من هذه المنتجات . لما كان ذلك , وكان نشاط الطاعنين هو إنتاج النواشف والخبز الفينو بما تندرج معه هذه السلع ضمن التي تفرض عليها الضريبة العامة علي المبيعات بسعر 5% , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهم المذكور للضريبة العامة علي المبيعات فإنه يكون قد إصاب صحيح القانون .


ب - المأكولات التي تنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السيا حية وخدمات الفنادق والمطاعم السياحية . مناط خضوع كل منها لضريبة المبيعات .

( الطعن رقم 299 لسنة 74 ق - جلسة 22/5 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة الثانية ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة علي المبيعات تحت مسلسل (1) ( خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبة 5% والتي زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلي 10% من قيمة الخدمة أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي خضوعها للضريبة اسماً تنفرد به علي سبيل الحصر والتعين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد . بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات الفنادق والمطاعم السياحية " تلك التي تؤدي لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلي 10% من قيمة الخدمة , وذلك دون فئة ذوي الدخول المحدودة اتلتي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعياً لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استناداً إلي التفويض التشريعي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضربة العامة علي المبيعات .


ج – إخضاع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية لضريبة المبيعات بغض النظر عن الجهة التي أصدرت لها الترخيص بذلك .
.
( الطعن رقم 299 لسنة 74 ق - جلسة 22 /5 /2007 )
القاعــدة :-
إذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الأدارت المحلية فإنه يكون قد خلص إلي نتيجة صحيحة لايعيبة قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النفقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها وكان لاينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشأ ت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمكات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وفقاً للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامها .


نشـاط المقـاولات :-
اندراجه ضمن خدمات التشغيل للغير . أثره .

(الطعن رقم 1200لسنة 67ق – جلسة 26 / 2 2007 )
القاعــدة :-
مؤدي المواد 2/2 , 6/1 , 18/1من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والمادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة2002 بتفسير بعض أحكامه , أن المشرع أخضع نشاط المقاولات للضريبة العامة عي المبيعات إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير ما قدمه من خدمات خلال الإثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وجعل مناط استحقاقها ومن التزام المقاول سواء كان أصلياً أو من الباطن بتحصيلها وتوريدها إلي المصلحة هو أن يكون قد أدي خدمات التشغيل للغير دون أن سشترط المشرع لاستحقاق الضريبة التس جيل ومن ثم فهي تستحق ولو لم يكن قد سجل بياناته لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي مصلحة الضرائءب علي المبيعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدي هذه المصلحة شرطاً لاستحقاق الضريبة , فإنه يكون معيباً .

مراحل تطبيقها علي السلع المنتجة محلياً :-
شرط استحقاقها علي السلع المنتجة محلياً في مفهوم المرحلة الأولي .

( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي والثانية والثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 – في نطاق الموضوع محل الدعوى , والملرحلة الأولي لتطبيق أحكام هذا القانون التي كانت سارية في فترة المطالبة – أنه علي المكلف المصنع لسلعة منتجة محلياً غير مستثناه بنص خاص من إداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند خصم هذه الضريبة مدخلاتهم من الضريبة المستحقة علي مبيعتهم حتي بلوغها مستهلك السلعة النهائي , وذلك منعا من الازدواج الضريبي الذي يؤدي إلي تحمل المدخلات بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخري المنتج النهائي علي نحو ما كان سارياً من قبل وفق أحكام قانن الضريبة علي الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الذي ألغي بذلك القانون وأوضحته مذكرته الإيضاحية .

الالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدها :-
أ – الأصل أن مؤدي الخدمة عليه تحصيل وتوريد ضريبة المبيعات ما لم يكن هناك اتفاق مع المؤدية إليه علي خلاف ذلك .

( الطعن رقم 1546 لسنة 74 ق – جلسة 13 /2 /2007)
القاعــدة :-
مفاد نصي المادة والفقرة الأولي من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتإي تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة علي المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب علي ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب إلي مؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها مالم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة علي تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانوناً .


ب – المقاول الأصلي أو من الباطن . مدي التزامه بتحصيل وتوريد الضريبة .
راجع ضريبة المبيعات ( نشاط المقاولات ) صـ 152 .


ج – الاتفاق علي نقل عبء الالتزام بضريبة المبيعات . أثره .

( الطعن رقم 1546 لسنة 74ق – جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع في الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبني عليها مكع مقاولين أسندت إلي كل منهم مهمة أداء جزء منه . بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هم مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب وكان الحكم المطعون فيه ق خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق علي نقل عبء الالتزام الضريبة علي عاتق الطاعنة , فإنه يكون معيباً


د – ضريبة المبيعات . عدم أحقية مؤدي الخدمة في المطالبة باسترداد فروقها .

( الطعن رقم 584 لسنة 67 ق – جلسة 12 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص المواد 1, 5 , 6 /1 , 13 من القانون 11 لسنة 1991 و 4من لائحته التنفيذية أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية مسهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدي الخدمة فلايلزم قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفة مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1991 , وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من إضافة قيمة الضريبة الاواقع في الدعوي حسبما حصلة الحكم امطعون فيه أن الجمعية المطعون ضدها قامت بتحصيل ضريبة المبيعات عن الفترة محل النزاع من عملائها المستهلكين والملتزمين بأدائها طبقاً للقانون , وقامت بتوريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات الطاعنة , ومن ثم فهي مجرد وسيط بين الملتزم بأداء الضريبة وبين مصلحة الضرائب , مما لايتحقق لها استناداً إلي ذلك المطالبة باسترداد فروق ضريبة المبيعات محل النزاع , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي أحقية الجمعية المطعون ضدها في المطالبة باسترداد تلك الضريبة فإنه يكون معيباً .


مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-
مناط خضوع السلع المحلية والمستوردة لضريبة المبيعات في مفهوم المرحلة الأولي .

( الطعن رقم 1660 لسنة ق - جلسة 17 /2 /2007 )
القاعـــدة :-
مفاد نصوص المواد 6 /3 و4 , 11/ 2 , 32 /2 , 47 / 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة اتلعامة علي المبيعات , والمادة 6 ( بند ثانياُ ) من لائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - في نطاق مفهوم المرحلة الأولي التي يكلف فيها المنتج الصناعي , والمستورد , ومؤدي الخدمه بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة – أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة علي المبيعات , وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة ( سيف ) مضافاً إليها الضرائب الجمركية , وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة علي السلعة , وأوجب بأن تؤدي هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لايجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحي مانعاَ من ملاحقة مصلحة الضرائب علي المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمي علي بيعها في السوق المحلي بحالتها . كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون , وألن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولي من المادة 47 يدل علي أن الضريبة العامة علي المبيعات تستحق وفقاً لنصوص القانون عن الفترة السابقة علي صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 من مايو سنة 2001 عند البيع الاول للسلعة المنتجة محلياً أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية , ويدفعها المستورد ببيعها في السوق المحلي إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها , ولايغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيزية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 في مادتها الرابعة الفقرة 2 /ب من فرض الضريبة علي السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي , ذلك بأن مناط فرض الضريبة – كأصل عام - هو القانون وليس لائحته التنفيذية .
المنازعات المتعلقة بلضريبة علي المبيعات ا :-
1 وجوب تعرض المحكمة بداءة لبحث الدفاع بعدم خضوع النشاط للضريبة قبل أن تقول كلمتها في الدفوع المتعلقة بالبطلان .

( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق – جلسة 13 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن في الطعن الضريبي دفاعاً بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالبة بها وفقاً لأحكام القانون الضريبي وببطلان إجراءات ربط الضريبة بها , فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطة أصلاً للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها في دفوعه الأخري المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة والمطالبة بها , باعتبار أن هذه الإجراءت لامحل لاتخاذها أصلاً إلابالنسبة للممول الذي يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقاً لأحكام القانون .



ب – التمسك بعدم خضوع النشاط لضريبة المبيعات . دفاع جوهري .

القاعــدة :-
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع نشاطه في مدة المحاسبة للضريبة العامة علي المبيعات , وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوي , فإن الحكم المطعون فيه إذ لخم يتناول هذا الدفاع إيراداً ورداً يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يبطلة .


مراحل تطبيقها علي السلع المحلية والمستوردة :-
ج – فرض صادرة بالمخالفة لأحكام القانون . خطأ .

( الطعن رقم 511 لسنة 71 ق - جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع في الدعوي أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة مصلحة الضرائب علي المبيعات له بإداء مبلغ 21214.330جنية تطبيقاً لمنشورها رقم 50 لسنة 1991 باعتبار انه يمثل عليب ما جاء به القيمة المضافة للعمليات الصناعية حتي المنتج النهائي وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة من الاول من أغسطس سنة 1991 حتي 19 من فبراير سنة 1992 , فإنه – أياً كان وجه الرأي في الأثر القانوني الذي ترتبه المنشورات الصادرة من هذه المصلحة – يكون قد جاء مخالفاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات علي نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالأثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه .


لجان التوفيق " لجان فض المنازعات ق7 لسنة 2000 ":-
أ- لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة 2000. مالهيتها . شرط اختصاصها بمنازعات ضريبة المبيعات
.

( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق – جلسة 27 / 3 / 2007)
القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد الأولي والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها ان المشرع ارتأي اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثني بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو ادارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون علي عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوي المقامة بشأنها , وتطبيقاً لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقاً لما قررته المادتان 17 , 35 من قانون الضرائب علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة هذه المنازعات , وذلك إلي أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوي الدستورية 65 لسنة 18 ق ( دستورية ) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001 بما مؤداه أنه منذ هذا التاريخ وقد قضي باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلي المحاكم وذلك إلي أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلي لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17 , 35 المعدلتين فيه .


ب – مدي اختصاص لجان التوفيق بمنازعات ضريبة المبيعات في ظل الحكم بعدم دستورية المادتين 17 , 35 من ق 11 لسنة 1991 أو قبل تعديل القانون الأخير بق 9 لسنة 2005 .

( الطعن رقم 7955 لسنة 75 ق - 27 / 3 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوي المبتدأة قد أودعت قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور الحكم بعدم الدستورية إنف البيان وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فإن قضاء الحكم الم طعون فيه بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الالتجاء إلي لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون .


ثالثــاً : ضرائــب أخـــري
ضريبة دمغة نقابة المهندسين . مناط استحقاقها .

( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق – جلسة 12 /3 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد الانص في المادتين 45 , 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والمادجة 131 من قرار وزير الري رقم 258 لسنة 1980 – بتعديل النظام الداخلي لنقابة المهندسين يدل علي أن المشرع حعل مناط استحقاق دمغة نقابة المهندسين إلزامياً علي كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال عن السلع والأدوات والأجهزة والمعجات علي اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات هندسية , ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التي لاتتطلب الاستعانة بمهندس نقابي في التشغيل أو الصيانة , والقول بغير ذلك يجعل الدمغة المفروضة – من الناحية القانونية – ضريبة تقتضيها النقابة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها , في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة فعلية قد بذله أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن يتحملون بها علي أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تستلزم مشورة هندسية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن – باعتباره وكيلاً لشركتي مصر للبترول وإيديال - لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه للشركة المطعون ضدها الأولي من سلع تامة الصنع لاتتطلب إشرافاً هندسياً نقابياً في عملية البيع , فإنه يكون معيباً


رابعاً : التقــادم الضريبـــي
أ ـ دين الضريبة . انقطاع تقادمه بالحجز والأقرار .

( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق – جلسة 9 /1 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل - قبل تعديلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمادتين 383 , 384 /1 من القانون المدني علي الدخل ينقطع أيضاً بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقاً لأحكام القانون المدني .


ب- الحجز الذي ينقطع به التقادم . ماهيته .

( الطعن رقم 212 لسنة 73ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
الحجز الذي ينقطع به التقادم هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذي يهدد دينه بالسقوط ، أو ذلك الذي يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذي يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه . وينصب على ماله ، وأنه متى تم الحجز وفقاً لهاتين الصورتين صحيحاً يبقى منتجاً كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء ، أو رضاء أصحاب الشأن ،
أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة .

ج ـ الإقرار الذي ينقطع به التقادم . ماهيته .

( الطعن رقم 212 لسسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )

القاعــدة :
الإقرار الذي يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به سواء تم هذا الغقرار صراحة أو ضمناً ، على أن يستخلص الإقرار الضمني من أى عمل يقوم به المدين ، وينطوي على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه .

د ـ أثر إيقاع مصلحة الضرائب حجوز لدى الغير استيفاءاً لدين الضريبة وسداد الممول لجزء منه .

( الطعن رقم 212 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ وسائر الأوراق أن هناك عدة حجوزات أوقعتها مصلحة الضرائب على أموال المطعون ضده لدى الغير ، وأنه قام بسداد مبالغ مما استحقت عليه بالفعل في بعض السنوات ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من سقوط حق هذه المصلحة بالتقادم في المطالبة بما استحق لها على المطعون ضده ، دون أن يبين تاريخ كل حجز من هذه الحجوزات التي قصدها وأطرافها ، وسائر البيانات المتعلقة بكل منها ، وما تؤديه من آثار في قطع التقادم ومداها ، وكذلك بيان المستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه ، والتي تعد إقراراً ضمنياً به ، لإعمال أثر هذا السداد في قطع التقادم في سنوات محددة بذاتها . فإنه يكون قاصر البيان لما ينبني على هذا الإجمال والتجهيل من تعجيز لمحكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون .

ـ الاختصاص المحلي لمأمورية الضرائب وأثره على سقوط الحق في اقتضاء دين الضريبة .
راجع اختصاص صـ116 ، صـ117 ، صـ118 .

خامساً : الإعفاء الضريبي
أـ تمتع أرباح المشروعات الجديدة بإعفاء الضريبي وفق م 33/6 ق 157 لسنة 1981 المضافة بق 187 لسنة 1993 . شرطه .

( الطعن رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007 )

القاعــدة :
مفاد نص البند سادساً من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ المنطبق على واقع الدعوى ـ أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات جديدة وممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقادم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة ـ على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية ـ من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة .


( الطعن رقم 115 لسنة 73 ق ـ جلسة 13/2/2007 )

القاعــدة :
إذ كان الواقع ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر رقم 4 لسنة 1991 إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق ـ الصندوق الاجتماعي للتنمية ـ وإنما حصل على قرض منه بتاريخ 8 من مارس سنة 1994 لتوسعه نشاطه بما مؤداه أنه خلال فترة المحاسبة في الأول من يونيه سنة 1991 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وعن السنتين 1992 ، 1993 لم يكن قد توافرت له شروط إعمال البند سادساً من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

ب ـ إعفاء أرباح مشروعات مزارع الأسماك من ضريبة الأرباح التجارية والصناعات .
1ـ سريانه .
2ـ علته .


( الطعن رقم 436 لسنة 63 ق ـ جلسة 10/5/2007 )

القاعــدة
مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من اداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتباراً من اول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تعتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للاسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذهص المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقاً فلا محل لتقييده .

ج ـ إعفاء الاشتراكات التي تخصم لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة . شرطه .

( الطعن رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )

القاعــدة :
مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ ونص المادة الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل ع لى أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة ـ المنشأة وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 ـ أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليهثا فيه ، وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدي لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها .



( الطعنى رقم 18 لسنة 73 ق ـ جلسة 9/1/2007 )
القاعــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها في سنوات المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للت أمين خلالها عهلى نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1
1975 فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .


د – إعفاء أنشطة الشركة العربية للملاحة البحرية من كافة أنواع الضرائب والرسوم . الاستثناء .

( الطعن رقم 6532 لسنة 62 ق - جلسة 22 / 2 /2007 )
القاعــدة :-
مفاد النص في المادة الخامسة فقرة أولي من القانون 45 لسنة 1975 في شأن المزايا التي تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية يدل علي أن جميع أنشطة هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وممتلكاتها وارباحها وتوزيعهاتها كل ذلك يعفي من جميع أنواع الضرائب
والرسوم بما في ذلك رسم الدمغة بجميع أنواعها واستثني المشرع من هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناء واحداً هو ما كان من النشاط والمعملات مقابل خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولاوجه للقول بأن الإعفاء ينصرف علي الخدمات التي تؤدي للشركة المطعون ضدها من المرافق العامة ذلك أن المشرع استخدم حرف ل ليكون المعني أن الاستثناء خاص بالخدمات التي تؤديها تلك الشركة للمرافق العامة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وعدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة المطالب بها علي سند من تفسير خاطئ لنص المادة الخامسة سالفة الذكر بأن الأعفاء يشمل جميع الضرائب والرسوم بما فيها مقابل الخدمات التي تؤديها الشركة المطعون ضدها للمرافق العامة رغم خضوعها لضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة .



سادساً : المنازعات الضريبية

الدعـوي الضريبيـة :-
أ – الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 91 لسنة 2005 . أثر عدم تمثيل النيابة العامة فيها .

( الطعن رقم 642 لسنة 68 ق – جلسة 22 /1 / 2007)
القاعــدة :-
وفقاً لحكم امادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 – المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكامه الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض , وإذ تدور المنازعة في الدعوي الراهنة حول تقدير مصلة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطة في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلي 1987 وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها , وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثلب في الاستءناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان .

ب – نقابتي المهندسين والتطبيقيين . صاحبي الصفة في تمثيلهما .

( الطعن رقم 10099 لسنة 64 ق – جلسة 12 /3 /2007 )
القاعـــدة :-
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي الجهات القاضائية والإدارية , كمان مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدي القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير . لما كان ذلك , وكان النزاع المطروح في الطعن يدور حول مدي أحقية الطاعن في استرداد قيمة الدمغات التطبيقية والهندسية عن مبيعاته للشركة المطعون ضدها الأولي والتي قامت بتحصيلها لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين , ولما كان المطعون عليهما الرابع والخامس هما اللذان يمثلان هاتين النقابتين وليس المطعون عليهما الثاني والثالث , مما يكون اختصامهما في الطعن بالنقض اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول .

ج – تعلق مقومات قبولها بالنظام العام .

( الطعن رقم 1410 لسنة 71 ق – جلسة 25 / 7 /2006 )


القاعــدة :-
المقرر أن مقومات قبول الدعاوي الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام
.


الطعن الضريبي :-
وجوب مضي لجنة الطعن في نظر الطعن ولو تخلف المطعون ضدة عن الحضور أمامها بعد مثوله في الجلسة المحددة لإصدار قرارها في شأن عدم حضور بالجلسة الإولي دون تقريرها باعتبار الطعن كأن لم يكن .

( الطعن رقم 271 لسنة 73 ق – جلسة 9 / 11 /2006 )
القاعـــدة :-
إذ كان البين من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي حددت جلسة 9 /6 /1999 لحضور المطعون ضدة " الممول " أمامها وأخطرته بذلك فلم يحضر فقررت اللجنة إصدار القرار مع إعذار المطعون ضده وذلك لجلسة 6 /9 / 1999 فحضر المطعون ضده بوكيل فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة بجلسة 23 / 10 1999 وتم التأجيل لجلسة 19 /1 / 2000 ثم قررت بعد ذلك إصدار القرار الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يحضر بالجلسة الأولي المحددة لنظر الطعن فقررت اللجنة حجز الطعن لإصدار القرار وحددت جلسة لذلك فحضر المطعون ضده بوكيل عنه بهذه الجلسة فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة فكان يتعين علي اللجنة وقد أعادت الطعن للمرافعة أن تمضي في نظرة , ويمتنع عليها أن تقضي باعتبار الطعن كأن لم يكن أما وأنها تنكبت ذلك فإنها تكون أخطاءت في تفسير القانون وتأويله , وإذ كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي انتهي صحيحاً إلي إلغء قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن عن سنتي 1994 / 1995 وإعادة ملف الدعوي إلي لجنة الطعن المختصة اعتراضات المطعون ضدة علي تقديرات المأمورية بشأن هاتين السنتين يكون قد التزم صحيح القانون .

انقضاء خصومة الضريبة علي الدخل :-
أ- شاملة لأرباح الإيرادات العقارية .
سنة النزاع بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه . لازمه . الحكم بانقضاء خصومة الضريبة علي الدخل .

( الطعن رقم 91 لسنة 73 ق - جلسة 26 /12 /2006 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المستأنف قدر أرباح المستأنف عليه الأول سنة النزاع بمبلغ 2930 جنية شاملاً بجانب أرباحه عن نشاط التجاري ارباحة عن الإيرادات العقاربية ومن ثم فإن الوعاء الضريبي عن سنة المحاسبة لايجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف .
ب - بعد استبعاد استبقاء التكاليف الواردة بالمادتين 67 , 69من ق 157 لسنة 1981 .
التكاليف الواردة بالمادتين 67 , 69 ق 157 لسنة 1981 . أثره القضاء بانقضاء خصومة الضريبة علي الدخل . م5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
( الطعن رقم 261 لسنة 73ق- جلسة 13 /2 /2007 )
القاعــدة :-
إذ كان نفاذ القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل قد أدرك الطعن قبل الفصل فيه وكانت المادة الخامسة من مواد إصدارة قد وضعت قاعدة واجبة الأعمال منذ نفاتذ أحكامه تقضي بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم متي كان موضوعها خلافاً في تقدير الضريبة وكان الوعاء الضريبي عن سنة المحاسبة 1996 المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعاوي الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب , وأن يكون موضوع الدعاوي الخلاف في تقدير بين الممول ومصلحة الضرائب , وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لايجاوز عشرة آلاف جنية ويتحدد هذاالوعاء وفقاً لقرار لجنة الطعن أوحكم المحكمة . وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الحالي يتعلق بتقدير الضريبة وفقاً للمفهوم سالف البيان وكان الوعاء الضريبي محل الخلاف عن سنة المحاسبة وفقاً لتقديرات لجنة الطعن بعد استبعاد نسبة 30% ونسبة 15 % اكتفاء بنسبة 25 % المحدد قانوناُ لجميع التكاليف علي اختلاف أنواعها ومسمياتها استناداً لنصالمادتين 67 , 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لايجاوز عشرة ألاف جنية عن سنة المحاسبة بما يتعين معه انقضاء الخصومة .

ج – بالنسبة للاشتراكات المسددة لصناديق التأمين الخاصة المنشأة وفق ق 54 لسنة 1975 .
.
( الطعن رقم 18 لسنة 73 ق – جلسة 9/ 1 /2007 )
القاعــدة : -
المقرر أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوي المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل أول من أكتوبر سنة 2004 حتي تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون , ولما كانت هذه الأجراءات تعد من القاواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لايجاوز مخالفتها أو النزول عنها وعلي المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري , وكان نص المادة الخامسة من إصدار القانون سالف الذكر مفاده انه متي كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها – سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه – لايجاوز عشرة ألاف جنية سنوياً , فإنه يتعين متي كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة . لما كان ذلكط , وكان الثابت أن الخلاف القائم بين المستأنف بصفته والمستأنف عليها إنما يتعلق بمدي خضوع الاشتراكات المسددة من الأخيرة للصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة في سنوات المحاسبة للضريبة والتي أوضحها خبير الدعوي بمبلغ 121.45جنية عن سنة 1990 ,ومبلغ 202 جنية عن سنة 1991 ومبلغ 261 جنية عن سنة 1992 , ومبلغ 313.20جنيه عن سنة 1993 , وأنه بإضافتها إلي جملة الأرباح السنوية للمستأنف عليها فإن الوعاء السنوى يضحي غير زائد عن مبلغ عشرة ألاف جنيه كل سنة من تلك السنوات وكان النزاع علي هذا الجزء يدور حول تقدير الضريبة فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف .



=========================================================================================

=====================================================================================

هناك تعليق واحد:

  1. محمد الغباري7 يونيو 2011 في 2:16 م

    بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم
    mo_ghobarey@yahoo.com

    ردحذف