التسميات

السبت، 23 مايو 2009

المفلس حقوقة والتزاماتة فى ضوء قضاء النقض الجزء الثانى




وكيل الدائنين يعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، كما يعتبر أيضا وكيلا عن (المفلس) .
( م 573 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، م 699 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/30 ق 109 ص 509 س 38 ع 1



عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوي والاجراءات التي توجه ضد التفليسة . أثره . عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها علي جماعة الدائنين . التمسك بذلك من حق جماعة الدائنين وحدها ممثلة في وكيل الدائنين . ليس لورثة (المفلس) أن يتمسكوا بذلك .



الحكم باشهار الافلاس . أثره . غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم . التصرفات التي يجريها (المفلس) بعد الحكم . اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين . لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف .



ان كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضي بوجوب غل يد (المفلس) عن ادارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس ، فلا تصح له مباشرة الدعاوي المتعلقة بتلك الأموال حتي لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني ، الا أن غل اليد لا يقتضي بطلان التصرفات التي يجريها (المفلس) في أمواله منقولة أو عقارية ، وانما يؤدي الي هدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . فاذا رفعت الدعوي علي (المفلس) ، فان الحكم الصادر فيها لا يحاج به علي جماعة الدائنين ، ولا يكون (المفلس) أو لخلفه العام في هذه الحالة أن يدفع بعدم قبول . الدعوي أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ( 35 الطعن رقم 722 لسنة 52 ق جلسة 1984/5/14 ق 247 ص 1288 س 1 ع )



القاعدة:

انه وان كان المطعون ضده الثاني لم يكن خصما في الدعوي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وانما قضي الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلا للدائنين بعد الغاء الحكم المستأنف والقضاء باشهار افلاس الطاعن ، وكان من المقرر أن حكم اشهار الافلاس ينشيء حالة قانونية جديدة هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة افلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ، ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم اشهار الافلاس وهو يعتبر وكيل عن (المفلس) وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت ، وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس ، ومن ثم فان الذطعن في الحكم باشهار الافلاس يجب ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن يوجه الي وكيل الدائنين باعتباره ممثلا لجماعة . الدائنين والا كان الطعن باطلا ( 34 الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 1983/1/31 ق 81 ص 361 س 1 ع )



ان المشرع اذ نص فى المادة 248 من القانون التجارى على أن - الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ، ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد ، واذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ونص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائينن بناء على التشكى الواقع من (المفلس) أو من بعض المداينين ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم اذا رأت فى ذلك نفعا للمداينين ـ قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين ، فان نطاق المنع الوارد بها يمتد حتما الى الحكم الصادر بالعزل واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 248 من القانون التجارى )
( الطعن رقم 360 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/10 س 34 ص151



اذا كان ما استند اليه الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم المستأنف وأخذا بما جاء بتقريري الخبيرين ـ في اعتبار دين المطعون ضدهم لدي المستأجر (المفلس) معدوما ـ هو عدم تحصيل هذا الدين وأن أموال المدين المذكور مقدرة في سنة 1950 / 1951 تاريخ اشهار افلاسه لا تكفي لسداد ديونه التي تم ثبوتها هذه الأسباب لا تكفي لاعتبار دين المطعون ضدهم معدوما ، ذلك أن العبرة في تقدير أموال المدين (المفلس) لمعرفة ما اذا كانت تكفي لسداد ديونه لا يكون الا عند بيع هذه الأموال وتوزيع الثمن الناتج علي دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة . ولما كانت أموال المدين (المفلس) كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فان الأمل في تحصيل الدين ما زال موجودا وبالتالي لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوما .
( المادة 573 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 12 لسنة 47 ق جلسة 1981/5/4 ص 1359)


البطلان الجائز الحكم به طبقا للمادة 228 من قانون التجارة انما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب علي هذا التصرف من نفع يعود علي بعض الدائنين دون مجموعهم أو علي المدين نفسه فلا يفيد منه (المفلس) أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه .
( المادة رقم 598 ،589 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة)
( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/9 ص 771 )


إذا استلزم القانون لسريان التصرف علي الغير اتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف علي الغير كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتي . صدور حكم اشهار الإفلاس فإنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين . ولما كانت المادة 15 من قانون الاثبات قد نصت علي أن المحرر العرفي لا يكون حجة علي الغير في تاريخه الإ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من (المفلس) تاريخا ثابتا قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ، فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين ، وهو ما يتفق والحكمة التشريعية إلتي تغياها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهي منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشا . واضرارا بالغير
( المادتان 60 , 61 إثبات )
( المادة 589 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/22 ص 2078)


النص فى المواد 216 و 217 و 288 و 289 من قانون التجارة والمادة 383 من التقنين المدنى يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد (المفلس) عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه (المفلس) من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البوار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته وينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة أو منها ، وللدائن الخيرة فى أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين فى تفليسة مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم . وإذ كان ذلك , وكان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 و 1954/1/14 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع إلى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرفق فى دعوى الإفلاس فإن هذا الإجراء يقطع التقادم .
( المادة 589 ق 17 لسنة 1999 )
( المادتان 377 ، 383 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/27 ص 1510 )


قاعدة المنع من مباشرة الدعاوي والإجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين المنصوص عليها في المادة 217 من قانون التجارة لا تسري إلا بالنسبة للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمهم جماعة الدائنين ، أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الاختصاص وأصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون في عداد هذه الجماعة بسبب ما لهم من تأمينات تضمن حقوقهم وتدرأ عنهم خطر إفلاس المدين ، ومن ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الاجراءات الانفرادية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم والتنفيذ علي الأموال المحملة بتأميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الأفلاس أو بعده فللدائن المرتهن رهنا رسميا الحق في التنفيذ علي العقار المرهون في أي وقت مع مراعاة الإجراءات المبينة في القانون وأن يستوفي دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن وما ألحق به من ثمرات وإيرادات . إعمالا للمادة 1037 من القانون المدني .
( م 1037 مدنى - وم 620 ، 621 ، 622 ق التجارة الجديد 17 لسنة 99 )
( الطعن 460 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/21 ص 230)



مفاد نص المادة 1037 من القانون المدني والمادة 622 من قانون المرافعات السابق الذي تمت اجراءات نزع الملكية في ظله ـ أن الدائن المرتهن وأصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق في ثمرات وايرادات العقار الذي تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، وأوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجري العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه ، إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخي ـ الدائن المرتهن ـ في القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، ولا الزام علي الطاعن بصفته وكيلا لدائني المدين (المفلس) بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته ، طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد استغرق بإقراره ثمن العقار وايراداته ، فانعدمت مصلحة جماعة الدائنين التي يمثلها الطاعن ـ في تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .
( م 1037 مدنى - وم 620 ، 621 ، 622 ق التجارة الجديد 17 لسن 99 )
( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق جلسة 1980/1/21 ص230 )


نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولي منها علي أنه " اذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة علي أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة علي الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل " وفي فقرتها الثانية علي أنه " لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب علي الممول في بحر ستين يوما من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك الي مصلحة الضرائب وأن يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة والا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة " فانها بذلك تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطا أو قيدا للانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولي هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتي تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل علي تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب ، ورتبت علي تخلفه نوعا من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ . واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه علي أن حكم اشهار الافلاس يعتبر حجة علي الكافة وبمثابة حجز علي أموال (المفلس) ، وأن توقف منشأته عن العمل بسبب بيع وكيل 58 الدائنين لها لا يدخل تحت مدلول التوقف المنصوص عليه في المادة . من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، فانه يكون قد خالف القانون ( 151 الطعن رقم 146 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/4 ص )

إذا أبرم (المفلس) تصرفا ماليا في تاريخ لاحق لصدور حكم الافلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوي ضد (المفلس) دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة اما بطريق الدفع أو الدعوي المبتدأة لما كان ذلك، وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن (المفلس) قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع في تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الافلاس في 1973/1/27 وأن وكيل الدائنين لم يكن مختصما في الدعوي التي أقيمت علي (المفلس) وقضي فيها بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل وإثبات قيام العلاقة الايجارية فيما بين المؤجرة الأصلية ـ المطعون ضدها الثانية ـ وبين الطاعن ـ المتنازل إليه فإن هذا التنازل والحكم الصادر علي (المفلس) بإعتماده لا يسري في مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهي في قضائه الي بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين ـ المطعون ضده الأول وتسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه لما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين علي وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر علي (المفلس) بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعي إعمالا لنص المادة 7/241 من قانون المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين عنها في الحفاظ علي مصالحها لم تكن مختصمة أصلا في تلك الدعوي ، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولا يلزم وكيل الدائنين بالتماس إعادة النظر فيه .
( المادة 7/241 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق جلسة 1979/5/21 ص395 )



نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه - يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات (المفلس) وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار اليه علي أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة في حدود اختصاص وظيفته -. واذ كان الأمر موضوع التداعي قد صدر من مأمور التفليسة بالاذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة (المفلس) ( الطاعن ) فان هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف .
( م 395 ، 278 من قانون التجارة )
( الطعن رقم 611 لسنة 46 ق جلسة 1979/5/14 ص 349)



مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة (المفلس) اما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات علي جماعة الدائنين .
( المادة 605 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق جلسة 1978/10/28 ص 1621)


الافلاس بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار ، الا أنه اذا كان (المفلس) هو المستأجر ، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فان الاذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا الي شروط العقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول علي موافقة مأمور التفليسة علي شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين . بين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفا قانونيا رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع (المفلس) طالما انطوي عقد الايجار الأصلي المبرم بينه وبين (المفلس) في البند السادس عشر علي حظر احلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كليا أو جزئيا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق جلسة 1978/10/25 ص 1621)


المناط في تكييف العقد هو بوضوح الارادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف علي حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متي تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثاني للأخير من الانتفاع بالمحل الذي يستأجره (المفلس) من الطاعن علي أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل التزامهم بأن يدفعوا شهريا مبلغ خمسة وأربعون جنيها علاوة علي الزامهم دفع أجرة المحل ومرتبات الموظفين وأجور العمال والضرائب وقيمة استهلاك المياه والاضاءة فان هذه الشروط التي تضمنها العقد تجعل منه عقد ايجار توافرت فيه أركانه من منفعة ومدة وأجرة ، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذي تعهد المطعون عليهم الثلاثة الآخرين بأدائه وصف في العقد بأنه جعل ، كما لا يؤثر في هذا الاستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه استغلال تجاري .
( المادة 90 ، 558 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق جلسة 1978/10/25 س 29 ص 1621)


ان وكيل الدائنين وان اعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين في ادارة أموال التفليسة وتصفيتها ، فانه يعتبر وكيلا أيضا عن (المفلس) ، يحق له رفع الدعاوي للمطالبة بحقوقه والطعن علي الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الافلاس وتلقي الطعون علي الأحكام الصادرة لصالحه ، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله .
( المادة 605 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة )
( المادة 218 ، 117 ، 75 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952)


تعتبر الدعوي مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوي من ايداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته . واذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ...... ان الاجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوي أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الافلاس المطعون عليها الثانية في 1972/2/29 فان حكم النقض المشار اليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة علي ممثلها القانوني ـ الطاعن ـ علي الرغم من زوال أهليتها بشهر افلاسها فيما بعد .( المادة 605 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادة 101 من قانون الاثبات ) .
( المادة3 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952 )



مؤدي نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد (المفلس) عن مباشرة الدعاوي التي يكون طرفا فيها قبل اشهار افلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانوني لها ، ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها دون (المفلس) في كافة الدعاوي يستوي في ذلك تلك المقامة من (المفلس) أو عليه أو التي ترفع مستقبلا واذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولي وبين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوي التي ترفع علي التفليسة ، اذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعي عليه .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادتان 3 ، 75 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952



تعتبر الدعوي مهيأة للحكم أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوي من ايداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين دون أن يكون ثمة تأثير لوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته . واذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ...... ان الاجراءات اكتملت أمام محكمة النقض وتهيأت الدعوي أمامها للفصل فيها بتاريخ 1969/8/28 أي قبل صدور حكم شهر الافلاس المطعون عليها الثانية في 1972/2/29 فان حكم النقض المشار اليه يكون حجة عليها لاكتمال أهليتها في ذلك الوقت وبالتالي حجة علي ممثلها القانوني - الطاعن ـ علي الرغم من زوال أهليتها بشهر افلاسها فيما بعد .
( المادة 605 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادة 101 من قانون الاثبات ) .
( المادة 3 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952)




مفاد نص المادة 2/227 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير (المفلس) لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وانما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات (المفلس) ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي ابطال ما أراده (المفلس) من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل فترة الريبة أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه
( المادتان رقم 598 ، 599 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن التجارة ، المادة رقم 1053 مدنى )
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )


مؤدي نص المادة 217 من قانون التجارة أن تغل يد (المفلس) عن مباشرة الدعاوي التي يكون طرفا فيها قبل اشهار افلاسه ، ويعتبر وكيل التفليسة من تاريخ الحكم باشهار الافلاس الممثل القانوني لها ، ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها دون (المفلس) في كافة الدعاوي يستوي في ذلك تلك المقامة من (المفلس) أو عليه أو التي ترفع مستقبلا واذ رفع الطعن الحالي بهذه الصفة وكانت الخصومة في الاستئناف معقودة في حقيقتها بين المطعون عليها الأولي وبين الطاعن بصفته وحده ، فانه لا يجوز اختصام المطعون عليها الثانية بصفتها الشخصية في هذا الطعن . لا يغير من ذلك ورود اسم هذه الأخيرة ديباجة الحكم المطعون فيه أو أن المادة 218 من قانون التجارة تجيز للمفلس التدخل في الدعاوي التي ترفع علي التفليسة ، اذ مجال انطباق هذه المادة أن يكون السنديك مدعي عليه .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادتان 3 ، 75 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 ص 952)



يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين (المفلس) على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من (المفلس) ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين (المفلس) والمتصرف إليه لابعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي ابطال تصرف (المفلس) واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .
( المواد 589، 590، 561، 562 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )



متى قطع حكم الاحالة إلى التحقيق فى أسبابه بأن تصرف (المفلس) إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها وأنه لذلك لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين ، ولم تطعن الزوجة المتصرف اليها ولا المشترين منها للعقار محل التصرف الطاعنين بالاستئناف فى هذا القضاء القطعى إلى أن فات ميعاد الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى فانه لا يجوز لهما النعى على هذا القضاء في الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم الصادر فى الموضوع من محكمة أول درجة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الأخير قد تضمن في منطوقه النص مرة أخرى على عدم نفاذ العقد الصادر من (المفلس) إلي زوجته ، اذ ما كان لمحكمة أول درجة أن تقضى بذلك بعد سبق قضائها به قطعيا في أسباب حكم الاحالة إلى التحقيق واستنفاذها بذلك ولايتها في الفصل في تلك المسألة ، ومن ثم يعتبر ما تضمنه منطوق حكمها الثاني في هذا الخصوص . تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءا جديدا ومتي كان ممتنعا الطعن على قضاءً محكمة أول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر من (المفلس) إلى زوجته بسبب كونه تبرعاً ، فإن كل ما يثيره الطاعنان أمام محكمة النقض بشأن كون هذا التصرف هو معاوضة وليس تبرعاً وما يرتبانه على ذلك يكون ممتنعاً عليهما اثارته
( المواد 232,227,215,212 مرافعات )
( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق جلسة 1968/2/29 س 19 ص460 )
( الطعن رقم 322 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/30 س 19 ص460 )
( الطعن رقم 364 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/30 س 23 ص 1039


اذ كان عبء اثبات حصول الاثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر فان المشتري من (المفلس) ـ اذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة الا اذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ، ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما اذا أخفق في هذا الاثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة الا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي (المفلس) بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من (المفلس) في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه (المفلس) لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض ابراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه (المفلس) والقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق السنديك ، وفي هذا قلب لأوضاع الاثبات في دعوي الاثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( م 228 ، 443 ق التجارة القديم )
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 325 )



وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة ابرام (المفلس) عقودا بمقابل في فترة الريبة هو البطلان الا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يتريب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وانما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من (المفلس) الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بابطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .
( م 228 ق التجارة القديم )
( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )



لما كان القانون التجاري خلوا من نص يجيز للمتعاقدين مع (المفلس) بعقد من عقود المعاوضة ـ اذا ما قضي ببطلان هذا العقد طبقا للمادة 228 من ذلك القانون ـ أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد علي التفليسة بهذا المقابل لا يكون الا علي أساس ما تقضي به القواعد العامة . واذ كان لا يحق للمشتري من (المفلس) أن يستند في استرداد الثمن من التفليسة علي الالتزام بالضمان الناشيء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه ، ومن ثم فلا يكون للمشتري في هذه الحالة من سند في الرجوع علي التفليسة سوي دعوي الاثراء بلا سبب متي توافرت شروطها
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )


وان كانت النتيجة الحتمية لانحلال جماعة دائني (المفلس) هي زوال صفة السنديك ، الا أنه اذا كانت هناك دعوى لم يفصل فيها أو مسائل معلقة لم تنته تصفيتها قبل انهاء الحل ، فانه يجوز الاذن للسنديك بالاستمرار في تمثيل الدائنين فيها والاحتفاظ بصفته بها.
( الطعن رقم 136 لسنة 33 ق جلسة 1967/2/21 س 18 ص 418 )



انه وان كان يجوز لدائني (المفلس) طبقا للمادة 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع (المفلس) ، الا أنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع علي المدين (المفلس) بما أداه لدائنه زائدا عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح وعلة ذلك أنه متى وفي (المفلس) بالأنصبة المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم والا لانعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر . الصلح عن تحقيق أهدافه .
( المادة568 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق جلسة 1965/3/11 س 16 ص 304)


يشترط في الدين الذي يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، ويجب علي محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الافلاس أن تفحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدي جديتها . وعلي هدي هذا التقدير يكون قضاءها في الدعوي
( المادة 550 من القانون 17 لسنه 1999 باصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص531 )
( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/4 ص 760)

الفهرس:

حالة الافلاس التي تغل يد (المفلس) عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تتقرر الا بالحكم النهائي الصادر بشهر الافلاس ، وعلي ذلك يجوز للمحكوم ابتدائيا بشهر افلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته الي ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه .
( المادة 756 من القانون 17 لسنه 1999 باصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 531)


لا يعتبر الحكم صادرا في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعا في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة ( وهو خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان ) إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس ومن ثم فالدعوى بصورية التصرف الحاصل من (المفلس) صورية مطلقة لا ينشأ النزاع فيها عن الإفلاس بل قد يثور ولو لم يشهر الإفلاس كما أن الفصل في هذا النزاع لا يقتضي تطبيق قاعدة من القواعد المتعلقة بالإفلاس وإنما تحكمه قواعد القانون المدني وينبني علي ذلك أن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يخضع بالنسبة لميعاده لحكم المادة 402 سالفة الذكر وإنما يكون ميعاده هو الميعاد العادي المبين بالمادة 394 من قانون المرافعات أي أربعين يوما من تاريخ إعلانه .
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/3/21 س 14 ص 283 )



متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه (المفلس) لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلا وخصوما ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( المواد 589 ، 590 ق التجارةرقم 17 لسنة 1999 ، 244 القانون المدني )
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 ص 283 س 14 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق