التسميات

الجمعة، 15 مايو 2009

الاعتراف فى قضاء النقض



قوة الاعتراف فى الاثبات الجنائى

1* من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ، فإن مايثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها للطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لايكون مقبولا.
( نقض 2438 سنة 55 ق 22 اكتوبر سنة 1985 )

2* من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها أن تقدرعدم صحة مايدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا سلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما.
( نقض 4321 سنة 54 ق 31 مارس سنة 1985 )

ونجد نفس هذ المعنى فى حكم آخر لمحكمة النقض.
3* من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه او انه صدر عن غير ارادة حرة منه مادامت تقيمه على اسباب سائغة ومن المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع.
( نقض 1344 سنة 55 ق 29 مايو سنة 1985 )

4ونجد نفس هذ المعنى فى احكام آخرى لمحكمة النقض بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى منها.
( نقض 1265 سنة 49 ق 6 مارس سنة 1980 )
( نقض 2384 سنة 49 ق 21 ابريل سنة 1980 )
( نقض 1285 سنة 50 ق 24 نوفمبر سنة 1980 )





=================================
الطعن رقم 2696 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1132
بتاريخ 19-12-1985

تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الإعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و تقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و لو كان صادراً من المتهم أثر تفتيش باطل بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها .

=================================
الطعن رقم 3807 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986

تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن من إطلاقاتها الأخذبإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار - التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته الحقيقة و الواقع .

=================================
الطعن رقم 1468 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1015
بتاريخ 19-11-1987

تقدير اعتراف المتهم

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحة ما يدعية المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لا بغير من ذلك عدول الطاعن عن إعترافه و إنكاره بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليه ، إذ أنه من المقرر أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

=================================
الطعن رقم 2853 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 948
بتاريخ 12-11-1987

تقدير اعتراف المتهم

لما كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن أمام النيابة لما رأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عنه طواعية و إختياراً فى غير رهبة من رجال الشرطة و إطمأنت إلى صحته و سلامته بإعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها فضلاً عن أن الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه إحتجز بمقر الشرطة لفترة بغير حق قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه مثل أمام النيابة العامة فى ذات اليوم الذى تم فيه ضبطه و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن ما يثيره من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167
بتاريخ 01-12-1988
تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : اعتراف
تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهمون من أن إعترافاتهم نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين عن إعترافاتهم و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهام المسند إليهم إذ أن المقرر أنه لا على الحكم إن أخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991

تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن مجرد إستطالة زمن التحقيق لإستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم و لا يعيب إعترافه و هو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الإعتراف فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991
اعتراف
تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه ، و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991

تقدير اعتراف المتهم

لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها ما دام قد إستخلص من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته و هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67
بتاريخ 15-01-1991

تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 21
إن المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع وحدها و هى حرة فى تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . كما أن لها أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 118
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 14
الأصل أن القاضى الجنائى حر فى أن يستمد إقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، و أن من حقه أن يأخذ فى هذا الشأن بأقوال المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين و إن عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن إليها .
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 851
بتاريخ 21-05-1991

تقدير اعتراف المتهم

لما كان ذلك و كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى و إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/21 )
=================================
الطعن رقم 7193 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 981
بتاريخ 10-10-1991

تقدير اعتراف المتهم

خطأ الحكم فى تسمية أقوال المتهم إعترافاً - بفرض صحته - لا ينال من صحة الحكم ما دام أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقى الأدلة و القرائن و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانونى للإعتراف .

=================================
الطعن رقم 7895 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991

تقدير اعتراف المتهم

لما كان الثابت من المفردات المضمومة صحة ما نسبه الحكم للطاعن من إعتراف بإرتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره من قالة الخطأ فى الإسناد يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-12-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أنه من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991

تقدير اعتراف المتهم

من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 619
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : اعتراف
تقدير اعتراف المتهم

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن الإعتراف الذى صدر من الطاعن أمام النيابة العامة فى اليوم التالى لضبطه و فى غير حضور أى من مأمورى الضبط القضائى كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته و إلتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير أساس ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بإحراز المخدر المضبوط و لم يستند فى ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله .
الطعن رقم 348 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق