التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

احكام نقض تجارى





* فهــــرس هجائــي *



(أ)
إثبـــــــات
إثراء بــلا سبب
استئنـــــاف
افــــــلاس
التــــــزام
أواراق تجاريــة
(ب)

بطـــــلان
بنــــــوك

(ت)

تحكيــــم
تزويــــر
تضامـــن
تعويـــض

تقـــــادم

(ح)
حكـــــم
( د)
دعـــــوي
دفــــــوع





(ش)
شركـــات
(ع)
عقــــد
(ف)
فوائـــد
(ق)
قانــون
قضــاة
قوة الأمرالمقضي
( ك )
كفالـــة
(م)
محكمة الموضوع
( ن )
نظــام عــام
نقـــض




* إثبــات *
الإثبـات بالبيئـة :-
الوفاء تصرف قانوني لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنية .



القاعــدة :-
الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كانت قيمته تزيد علي خمسمائة جنيه طبقاً لنص المادة "60 " من قانون الإثبات , وأن تقدير قيام المانع الأدبي من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1289 لسنة 74 ق – جلسة 23 / 4 /2007 )
* إفــلاس *
التاجــر : تقدير قيمة رأس مال التاجر . كيفيته .

القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزم هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21منه علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير إيراد تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة علي رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجلها لتجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل وإنما يمتد كذلك إلي حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلي ما يمتلكها من أموال , وأنما إلي قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية
أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه .

( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10/ 4 / 2007)

القاعـــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتوافر رأس المال المستثمر في التجارة لدي الطاعن بما ورد تحديداً لرأس ماله العامل في التجارة بما أعانه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشريين ألف جنيه , ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي إلية ذلك الحكم علي هذا النحو سائغاً , ويرتد إلي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض , ومن ثم يضحي النعي عليه غير مقبول .

( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )

التوقف عن الدفع :-
التوقف عن الدفع من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس . علة ذلك .
المواد 562 / 3 , 563 , 589 , 598, 599 ق 17 لسنة 1999 .

القاعــدة :-
مفاد نصوص المواد 562 /3 , 563 , 589 , 598 , 599 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن الحكم بشهر الإفلاس وإن كان ينشئ حالة قانونية جديدة ويحث أثاره في المستقبل وهي غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدور هذا الحكم إلا أن المشرع رأي أن يرتب بعض الآثار في الفترة السابقة علي صدوره حماية لجماعة الدائنين بتقرير عدم نفاذها في حقهم متي تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس بما يضحي معه تحديد تاريخ التوقف من الأمور ذات الأهمية القصوى في نظام الإفلاس سواء للمدين أو جماعة الدائنين علي نحو يتعين معه علي محكمة الإفلاس أن تستخلصه من وقائع وظروف الدعوى لتعثر علي التاريخ الذي بدأ فيه اضطراب أعمال المدين وانهيار ائتمانه وأن تورد في أسباب حكمها الأدلة الكافية المؤدية إلي تحديده باعتباره الحد الفاصل بين يسر المدين وتحقق هذا الاضطراب وذلك الانهيار ومحاولة من المشرع للحد من اتساع عدد التصرف التي قد تتعرض للبطلان من جماعة الدائنين فقد حدد فترة من الزمن لا تستطيع المحكمة أن تتجاوزها وهي سنتان سابقتان علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وإذ خالف الحكم المطعون من هذا النظر وقضي بتحديد تاريخ التوقف لأكثر من سنتين علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ولم يورد بأسبابه الأدلة المؤدية لما انتهي إلية من تحديد علي نحو يعجز محكمة النقض
عن مراقبة صحة تطبيق القانون .
( الطعن رقم 3209 لسنة 76 ق – جلسة 10 / 10 / 2006 )



ب – استخلاص دليل للتوقف عن الدفع . سبيله .



القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن بقوله " علي أنه لم يسدد ديون المطعون ديون الخصوم المتدخلين ولم يبرر عدم سدادها بالرغم من قيامه بسداد ديون المطعون ضده الأول ( طالب شهر الإفلاس ) وأنه لم يقدم مل انتهت إليه الدعاوى المرفوعة من الطاعن و الخصوم المتدخلين " بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عدم تقديم الطاعن ما انتهي إلية الأمر بالنسبة للدعاوى المقامة منه علي الخصوم المتدخلين في الاستئناف دليلاً علي توقفه عن الدفع دون أن يعرض إلي مدي جدية الدعاوى المرفوعة علي الديون محل الدعوى والتي يثيرها الطاعن أو يبين في أسبابه إذ كان ذلك كله ينبئ عن اضطراب مركزه المالي علي نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال , وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة التكييف القانوني للوقائع المؤدية له , وإنزال
حكم القانون عليها في هذا الخصوص
مما يعيب الحكم .
( الطعن رقم 12218 لسنة 75 ق – جلسة 23 / 1 / 2007 )


ج – امتناع المدين عن الدفع لانقضاء الدين بالتقادم . لا يعتبر توقفاً عن الدفع .





القاعــدة :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن
الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون
لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من
أسباب الانقضاء ومنها التقادم .

( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق – جلسة 13/ 2 / 2007 )


د – المنازعة في جدية دين طلب تسويته .
.
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تأييده لقضاء محكمة أول درجة بشهر إفلاس الطاعنين بما جاء بعقد فتح اعتماد جاري من مبالغ وضعت تحت تصرفهم وإنما استناداً إلي المبلغ الوارد بالإقرار الصادر منهم المقدم إلي المطعون ضده الأول بطلب تسويته وذلك بتقسيطه علي فترات زمنية وتم اعتماد توقيعاتهم عليه من موظفي الأخير , ورتب علي ذلك إطراحه منازعة الطاعنين في جدية هذه المديونية بإقامتهم دعوى تزوير علي تلك التوقيعات الواردة علي عقود فتح الاعتماد وذلك الإقرار وكان ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه علي هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .

هـ - توقف الورثة عن سداد قيمة شيكات وقعها مورثهم وختمها باسم شركته الذين خلفوه فيها . أثره .

( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )



القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم / ………….., ومختومة باسم شركة ( …………) باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلي شركة
( خلفاء………..( واستخلاص من ظروف الدعوى وأدلتها – علي نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها , وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص , فإن النعي بهذا الوجه يكون علي غير أساس صحيح .

( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة 74 ق - جلسة 13 / 2 / 2007 )


و- تقادم الدين محل دعوى الإفلاس . أثره . اعتباره محلاً لمنازعة جدية فيه .


القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه علي سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق علي صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531 / 1من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع , فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام , وهو ما يستتبع امتداده إلي المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ……. لسنة ……. مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى علي خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .
( الطعنان رقما 1067 , 1081 لسنة ق74 – جلسة 13 / 2 / 2007 )



ز- استخلاص تجارية الدين المتوقف عن دفعه .

القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلي توقفه عن سداد ديونه التجارية التي استدل عليها من اقتراضه مبلغ 265900 جنيه من المطعون ضده الأول , وذلك بغرض زيادة قدراته الائتمانية في تجارة وتداول الخضر والفاكهة علي نحو ما جاء بعقد القرض ومما ورد بوثيقة التأمين التي أبرمها الطاعن مع الشركة …… بقيمة التأمين علي هذه التجارة , وما جاء بطلبه المقدم للمطعون ضده الأول للموافقة علي منحة ذلك القرض لتمويله وتشغيله في تجارة الخضر والفاكهة بالجملة , وكان هذا الاستخلاص بتجارية الدين محل طلب شهر الإفلاس سائغا وله معينه من الأوراق وكافيا لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون علي غير أساس .
ح- عدم المنازعة في صحة الدين والعجز عن سداده وعدم تفسيره هذا العجز. أثره في تقدير حالة التوقف عن الدفع .
(



القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في مجال تقديره لتوافر حالة التوقف لدي الطاعن علي قوله بأن الدين محل طلب شهر الإفلاس لم ينازع فيه المستأنف ( الطاعن ) منازعة جدية في صحته وقد عجز عن سداده علي النحو الثابت بالأوراق وبإفادة البنك المسحوب عليه الشيك المشار إليه ورغم إعلانه بالدعوى المبتدأ وبصحيفة الاستئناف إلا أنه لم يسدده طيلة مراحل النزاع ولم يقدم ثمة عذر أو تفسير لعجزه عن السداد الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن ذلك العجز ينبئ عن ضائقة مالية مستحكمة ومركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه … ويكون معه متوافقا عن الدفع بالمعني المقصود في المادة 550 من قانون التجارة وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ للتوقف المؤدى إلي شهر إفلاس الطاعن له معين ه من الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه يضحي علي غير أساس .
الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 /2007 )


ط - زيادة أصول التاجر المالية غير السائلة علي ديونه . لا يحول دون القضاء
بشهر إفلاسه .

القاعــدة :-
الغاية من طلب شهر إفلاس التاجر هو تقدير حالة قانونية هي توقفه عن السداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها علي نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلي خطر محقق أو كبير الاحتمال , وذلك دون النظر إلي زيادة أصوله المالية غير السائلة أيا كانت صورها منقولة أو عقارية عن ديونه وهو ما يميز نظام الإفلاس عن الإعسار إذ يكفي تحققه بذلك المعني لترتيب أثره في شهر الإفلاس باعتباره وفق هذا المفهوم أبلغ أثراً علي حقوق دائنيه من التجار بما يعرض العديد منه م للتوقف عن الدفع ويستتبع فقدان الثقة في ائتمان البعض منهم علي يؤثر علي الاقتصاد المحلي ومن بعد ه الاقتصاد القومي للدولة .

( الطعنان رقما 597 , 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي سديداً إلي تبرير حالة توقف الطاعن عن سداد ديونه التجارية دون أن يرتب أثراً علي ما تمسك به من وجود أصول عقارية تتمثل في الأرض الزراعية التي رصدها لضمان مديونيته لدي المطعون ضد ه الأول والتي تزيد قيمتها عن هذه المديونية فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويضحي قد التزم صحيح القانون ويضحي سبب النعي علية علي غير أساس .
( الطعنان رقما 597 ,. 663 لسنة 72 ق – جلسة 10 /4 /2007 )


ي – المنازعة في جدية الدين المتوقف عن دفعه . من صورها وأثر الالتفات عنها .


القاعــدة :-

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهي إلي شهر إفلاس الطاعن علي سند من انشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك المؤرخ في الأول من يناير سنة 1991 بمبلغ مليوني جنيه الذي صدر بشأنه حكماً في الجنحة رقم …. لسنة ….. قسم أول طنطا , واستئنافها رقم …. لسنة ….جنح مستأنف طنطا بمعاقبة الطاعن الذي نازع في حقيقة هذا الشيك وقدم حكم النقض الصادر في الطعن الذي قضي بنقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر في الطعن رقم …… لسنة …… ق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن التعرض لدلالة ما انتهي إلية قضاء محكمة النقض
( الجنائي ) من خطأ محكمة الجنح المستأنفة في القضاء في استئناف الجنحة دون انتظار الفصل في الدعاء بالتزوير – أو التعرض لدفاع الطاعن القائم علي عدم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم انصراف إرادته في التخلي عن حيازة الشيك محل دعوى شهر الإفلاس علي الرغم من انطوائه علي منازعة جدية في حقيقة الدين محل ذلك ,
فإنه يكون معيباً .
( الطعنان رقما 4074 , 4389 لسنة 75 ق – جلسة 9/ 1 / 2007 )


حكـم شهـر إفـلاس :-
أ – مناط تميز حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام .

القاعــدة :-
المقرر أن حكم شهر الإفلاس يتميز عن غيره من الأحكام بأنه لا يحدث أثره بالنسبة إلي طرفي الخصومة فحسب , وإنما يكون له حجية مطلقة علي الكافة , فكان من اللازم والحال كذلك أن يجيز المشرع لكل ذي مصلحة في هذا الحكم – خروجاً عن القواعد العامة في قانون المرافعات – حق الطعن فيه ما دام أن حقوقه تتأثر به وذلك بطريقي الاعتراض , والاستئناف شهر الإفلاس والفصل في الاعتراض أو الاستئناف بما لا يعد تسليطاً لقضاء علي قضاء أو الادعاء بن القاضي لا يسلط علي قضائه فيتمتع عليه تعديله أو إلغاؤه .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )


ب – مفهوم ذو المصلحة في المصلحة في م 565 من قانون التجارة الحالي .

القاعدة :-
أجازت المادة 390 من قانون التجارة الملغي للمفلس ولكل ذي حق المعارضة في الحكم الصادر بشهر الإفلاس , إلا أن قانون التجارة الحالي قصر هذا الحق وفقاً لما تقضي به المادة 565 منه علي كل ذي مصلحة من غير الخصوم سلوك ذلك الطريق وأطلق عليه وصف الاعتراض – وليس المعارض اتساقاً مع الصف ة التي يتعين توافرها في كل ذي مصلحة مقرراً وجوب رفعه أمام المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظره .
( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 /5 /2007 )


ج – ذو المصلحة الذي يحق له الاعتراض علي حكم الإفلاس .

القاعــدة :-
يعد من ذوي المصلحة كل شخص لم يكن طرفاً في دعوى الإفلاس يؤثر الحكم الصادر بالإفلاس في حقوقه فيصح الاعتراض المقام من شريك متضامن في شرك ة أشخاص علي الحكم الصادر بشهر إفلاس شريك متضامن له في ذات الشركة إذ يستتبع صدور هذا الحكم حتماً حل الشركة القائمة بينهما فتتأثر به حقوقه فيها وفقاً لما تقضي به الفقرة ( أ ) من المادة 528 من القانون المدني .

( الطعنان رقما 609 , 613 لسنة 72 ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )
القاعــدة :-
إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن الحكم الصادر بشهر إفلاس المطعون ضده الثالث في الطعنين قد اقتصر قضاؤه في المن طوق وما ارتبط من أسباب إفلاسه بشخصه بما سطره " حكمت المحكمة بشهر إفلاس المستأنف عليه التاجر / ……………, واعتبار يوم السادس من يناير سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع ……وأمرت بوضع الأختام علي أموال المستأنف عليه ومحل تجارته ومخازنه ……" وكان المذكور شريكاً متضامناً في الشركة الذي يعد المطعون ضده الأول – رافع الاعتراض – شريكاً متضامناً فيها تسمي شركة ( ……..) اعتبار من الأول من نوفمبر سنة 1997 أي في تاريخ سابق علي تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس في 24 من يناير سنة 2001فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب علي اعتبار المطعون ضده الأول – الذي لم يكن خصماً في دعوى الإفلاس – من ذوى المصلحة الذين يحق لهم إقامة الاعتراض علي حكم شهر إفلاس شريكه في شركة أشخاص وأعاد بحث المنازعة بشأن زوال حالة التوقف عن الدفع فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .
( الطعنان رقما 609, 613 لسنة 72ق – جلسة 22 / 5 /2007 )

وضع الأختام علي محلات المفلس ومخازنه . لمحكمة الإفلاس أن تأمر به . إغفالها ذلك . أثره .




القاعــدة :-
المقرر أن ما أجازته المواد 239 , 241 , 259 من قانون التجارة السابق لمحكمة الإفلاس عند قضائها بإشهار الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام علي جميع المفلس ومخازنه , فإذا لم تأمر بذلك كان لوكيل الدائنين أن يطلب من قاضي التفليسة الأذن بذلك الأمر الذي قننه القانون الحالي في 633 منه
( الطعن رقم 869 لسنة 73ق – جلسة 22 / 5 / 2007 )

التصرفات الصادرة من المفلس :-
تصرف المفلس بعد صدور حكم الإفلاس . أثره .


القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف طلب الطاعن رفع الأختام علي المحل الذي اشتراه من المفلس بأنه في حقيقته دعوى طلب باستبعاده من أموال التفليسة , استناداً إلي ما ادعاه من شرائه بحسن نية منه في تاريخ سابق علي صدور حكم شهر الإفلاس , ورتب علي ما استخلصه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها أن تصرف المدين المفلس في هذا المحل تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يسرى في حق جماعة الدائنين وبالتالي عدم أحقية الطاعن في طلب رفع الأختام عنه , فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة .


الطعن رقم 869 لسنة 73 ق-جلسة 22 / 5 / 2007 )




وكيـل الدائنيــن :-
تنحي وكيل الدائنين عن الاستمرار في عملة . أثره .
(


القاعــدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون علي ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين في ذات الوقت وعلية مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن عليها عند تنحيه عن الاستمرار في عمله تعيين لآخر يتولي تلك السلطات قبل الفصل في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان .
( الطعن رقم لسنة 67 ق – جلسة 12 /12 /2006 )


أمين التفليسة :- تقرير أمين التفليسة . دلالته بالنسبة لشرط التوقف عن الدفع .

القاعــدة :-
إذ كان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة وقف التنفيذ بتاريخ … / …./ …. " أن المدين قد قام بسداد دين المستأنف ضده الأول , وبخصوص ديون الخصوم المتدخلين فإن المدين قام برفع دعوى حساب برقم ……… لسنة ……. مدني كلي … ضد بنك …..( خصم متدخل ) وأن الأخير له رهن تجاري لصالحه ضد المستأنف وأن المستأنف غير محددة القيمة أو المقدار وأن المدين قام برفع دعويين حساب وبراءة ذمة رقمي ……….,…….. لسنة …….. مدني كلي شمال علي شركة …..
( الخصم المتدخل ) وأن تلك المديونية محل منازعة حول مقدار وأصل الدين لكل منهما وأن تلك المنازعات أقيمت قبل دعوى الإفلاس بخصوص ديون الخصوم المتدخلين الآخرين ( بنك ….. ,
بنك …….) وأن كلاً منهما لم يتقدم إلي التفليسة لإثبات دينه حتى يتم التحقيق في تلك الديون " ومن ثم فإنه من جماع ذلك أن الديون الخاصة بالخصوم المتدخلين جميعاً غير محققه , وغير معينة وذلك للمنازعة في مقدارها وأصلها , الأمر الذي يكون قد تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في شهر الإفلاس وهو التوقف عن الدفع بمعناه القانوني , ومن ثم فإنه والحال ذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
( الطعن رقم 12218 لسنة75 ق – جلسة 23 / 1 /2007 )




القاعــدة :-
إذ كان الطاعنون أقاموا دفاعهم في دعوى إشهار الإفلاس علي إنكارهم التوقيعات الواردة بعقود فتح الاعتماد والإقرار المرفق بالأوراق بادعائهم بالتزوير فإن تعيب الحكم المطعون فيه في رفضه إلزام وكيل الدائنين بتقديم تقرير عن ديونهم محل دعوى شهر الإفلاس التي اقتصرت علي دين المطعون ضده الأول يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق – جلسة 10 / 4 / 2007 )


* أوراق تجاريــة *
الشيــك :-
عدم اشتراط توافر البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة الجديد في الورقة لاعتبارها شيكاً علي الواقعة التي نشأت في ظل قانون التجارة القديم .

القاعــدة :-
مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 – المعدلة الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 , وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء لاقتضاء قيمة الشيكات محل التداعي في 22 / 6 /2004 , ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادتان 473 , 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً لا محل لتطبيقها علي واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم .
سقوط حق حامل الشيك في الرجوع علي المظهر بدعوى الصرف بحكم نهائي لا إثر له علي رجوعه عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . علة ذلك .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76 ق – جلسة 18 /12/ 2006 )



القاعــدة :-
إذ كانت المادة 532 من قانون التجارة الحالي تنص علي أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أوقد مه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلي كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك , وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30 / 12/ 1997 سند الدعوى علي الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف – والقضاء نهائياَ بسقوط حق المطعون ضده في هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذي نشأت العلاقة بين الطرفين في ظاه , وذلك للإهمال في تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً , لا أثر له علي رجوع المطعون ضده علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالي لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق في رفعها
إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….. , …… لسنة ….. ق القاهرة والصادر بجلسة ../ …/ …. فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول علي مقابل تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب , إذ امتنع علي المطعون ضده صرف قيمة هذا الشيك بموجب دعوى الصرف , ولما كان نشوء حق المطعون ضده في الرجوع علي الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب قد تم بعد سريان قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذي يسري علي تلك الدعوى التي نشأ الحق فيها ظله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه ورد بهذا السبب يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 3299 لسنة 76 ق – جلسة 22/ 3 / 2007)

* التقـــادم *

أ ـ الدعاوى الناشئة عن المطالبة بقيمة السند الأذنى . مدة تقادمها .

( القاعــدة :-
إذ كان السند لأمر محلا التداعي قد حرر بتاريخ 21من مارس سنة 1999 ويستحق الدفع عند الاطلاع فإن مدة تقادم الدعوى الناشئة عنه تبدأ وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون المدني من اليوم التالي لسريان أحكام قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999 الذي قرر للتقادم مدة أقصر مما قرره القانون القديم , وإذ قدمت صحيفة طلب إصدار أمر الأداء بقيمة السند محل الدعوى في 24 من مارس سنة 2004 فإن المطالبة تكون قد أقيمت بعد تقادم الحق في السند وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ب-خلو قانون التجارة الجديد من النص علي أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء .
الطعنان رقما 15987 , 16021 لسنة 75 ق - جلسة 24 /4 / 2007 )


القاعــدة :-
إذ كان لا محل لما يثيره البنك المطعون ضده من أن التقادم الصرفي يقوم علي قرينة الوفاء مما
لا يجوز معه للطاعنين التمسك به بعد أن صدر منهما ما يستخلص منه عدم وفائهما بالدين , ذلك بأن قانون التجارة الجديد – المنطبق علي تقادم الدعوى الحالية – لم يتضمن نصاً شبيهاً بالنص الوارد بعز المادة 194 من قانون التجارة الملغي .
ج – انطباق أحكام التقادم الخمسي المقررة في قانون التجارة القديم علي الشيك المحرر في ظله متي دفع بالتقادم قبل بدء سريان أحكام القانون الجديد .
( الطعنان رقما 15987 , 16021 لسنة 75 ق - جلسة 24 /4 / 2007 )




القاعــدة :-
إذ كان يبين من الأوراق أن الشيكات محل التداعي حررها الطاعن لأمر البنك المطعون ضده بتاريخ 1/9 . 5/9 , 15 / 9 / 1999, وكانت الفقرة الأولي من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 – حددت أول أكتوبر سنة 2005 موعداً لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص عليها في هذا القانون , وكان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 22 / 6 / 2005 أي قبل بدء سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك – وهي جميعها إجراءات قاطعة للتقادم – ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم الخمسي المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي ويكون النعي بهذا الوجه علي غير أساس .
( الطعن رقم 9890 لسنة 76ق – جلسة 28 / 12 /2006 )


* بنــوك *
فتح الاعتماد . ماهيته .

القاعــدة :-
المقرر أنه وإن كان فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد , كما يلتزم برد ما قد يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائدها بما مؤداه أن فتح الاعتماد بمجردة لا يعد سنداً للمديونية ما لم تسفر العمليات التي تمت من خلاله عن تحقق مديونية تم إخطار العميل بها خلال فترة سريانه , أو إثر إلغائه ..
( الطعن رقم 767 لسنة 73 ق - جلسة 10 /4 /2007 )

* تحكيـــم *


عقــد التحكيــم :-
إيراد شرط التحكيم في مشارطة إيجار السفينة بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح . امتناع القول بتوافر هذا الشرط
.
القاعـــدة :-
إذ كان الثابت من الاطلاع علي مشارطة الإيجار مدار النزاع المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها ما نصه
1- the place of general average arbitration is in London . English
" to apply 1974 law and York Antwerp rules

والتي تعني " ( 1) أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن , والقانون الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 1974 هي واجبة التطبيق " ثم جاء بالبند 9 منها ما نصه : -
9- to part 11, clause 20 ,delete clause and replace by the following ,
General average , if any ,to be payable and adjusted in London according
To York / Antwerp rules ( 1974 )

والتي تعني "(9) البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقواعد انتويرب1974" كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه .

11- to part 11, clause 31, delete and replace with the following
arbitration in London )
وتعني " أن الجزء الحادي عشر من الربط رقم 31 يستبدل بعبارة ( التحكيم في لندن ) "
ثم ذكر في البند (8) من المشارطة تحت الشروط الخاصة .
8 - arbitration in London
" أن التحكيم في لندن "

وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلي تنظيم إجراءات التحكيم وطريه تعيين المحكمين وعددهم مع تحديد المنازعة أو المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم , وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلي شروط جري تعديلها وغير وارد أصلها في تلك المشارطة علي نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق إذ قضي الحكم تأسيساً علي تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها .

ب – اتفاق الخصوم علي تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكيم . حدوده . وآثاره
اتفاق الطرفين علي إعمال قواعد التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . مؤداه . اتجاه إرادتهما إلي تحديد القانون الواجب التطبيق وتفويض هيئة التحكيم في تطبيقه والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بينهما . تطبيق هذه الهيئة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات المتحدة باعتباره قانون الدولة التي أبرم فيها العقد محل النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها وتنفيذه وتصديها للدفع بعدم الاختصاص والموضوع وقضائها بالتعويض الناتج عن تنفيذ هذا العقد . لا محل للنعي علي حكمها بالبطلان بمقولة تجاوزها حدود ولايتها .


( الطعن رقم 607 لسنة 63ق – جلسة 27 /3 / 2007 )




القاعـــدة :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة – مؤسسة ……. في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة – والشركة المطعون ضدها – شركة ………………………………. بالمملكة العربية السعودية .
- قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفين علي حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي …. ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدي المركز المذكور ,ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين , وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين . " مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتها إلي تفويض هيئة التحكيم في تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها . كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد . مما يكون تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهي إلي أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ
4 / 4 / 1980 لاختلاف كل منهما عن الأخر من حيث أطرافه , والفصل في الموضوع بعد أن أبدي كل من الطرفين دفاعهم وتقديم مستنداتهما , وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين , ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق - جلسة 28 / 5 /2007 )





ج – نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه .

( الطعن رقم 2050 لسنة 75ق – جلسة 12/ 6 / 2007 )
القاعــدة :-
المقرر انه وإن كان التحكيم كأصل هو تحول المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلي حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق علي تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري علي إجراءات نظره الدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق علي موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة .
د – الاتفاق علي إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . أثره .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75ق – جلسة 12/ 6 / 2007 )




القاعــدة :-
النص في المادة 13/1 من العقد المبرم بين طرفي التداعي في 20 /6 /2002 بإسناد غدارة فندق هليوبوليس المطار إلي الشركة المطعون ضده علي أن " أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه علي التحكيم طبقاًَ لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم في القاهرة " يدل علي أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلا مات يتعلق منها بالنظام العام .

هـ - اختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره .




القاعــدة :-
إذ اشترط المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استناداً إلي المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء أخر ما قدموه , وتتضمن الوثيقة ما يلي : أ- أسماء وألقاب وصفات الأطراف . ب – عناوين الأطراف التي توجه إليها إي إخطارات أو مراسلات أثناء سير التحكيم جـ ……… د……. ه – أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين …… و……..و……. توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم …… " لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا علي تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 4 / 11 /2003 بتثبيت تعيين البروفيسور ….. والمستشار ….. كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم ضدها علي التوالي , وفي 2/ 12/ 2003 تم تثبيت تعيين الأستاذ …….. المحامي كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء علي ترشيح مشترك من المحكمين المعنيين من الطرفين وبع تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة علي الشروط المرجعية وتم التوقيع علي وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 1 /3 / 2004 وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين عمالاً لنص المادة 18 من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان ومفاد ذلك أن طرفي التداعي اختارا – بصفة نهائية – إخضاع إجراءات التحكيم بينهما للقواعد الإجرائية الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس عملاً بشرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد الغدارة – محل النزاع – والمادة 25 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلا عن شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته علي مؤدي نص المادة 23 من قانون التحكيم المصري سالف الذكر , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارية الدولية بباريس دون قانون التحكيم المصري وأطراح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب النعي فإن النعي في هذا الشأن يضحي علي غير أساس .

( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )



و – إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس . أثره


القاعــدة :-
إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلي الجهاز المختص بذلك في هذه الغرفة المسمي " المحكمة الدولية للتحكيم " ومؤدي هذا القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته , وغذ التزم الحكم المطعون فيه هذا القبول ولازمة قبولها لاختصاصات هذا الجهاز وقراراته . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها عن صفة لرئس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان , فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبب أو الإخلاء بحق الدفاع ويكون النعي علي ه في هذا الخصوص في غير محله .
ز- شرط التحكيم ومشارطته . دلالة معني كل منهما .

( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )


القاعــدة :-
إذ كان النعي قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية , ومشارطة التحكيم من الناحية الأخرى وإن كان الاثنان يعبران عن معني واحد هو اتفاقا لتحكيم , أي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق , غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداًً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبوء به حصراً ومقدماً ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط التحكيم تحديداً لموضوع النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 , كل ذلك خلافاً لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة - بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل عل الالتجاء غلي التحكيم ولاحق علي قيام النزاع ومعرفة موضوع ومن ثم أوجب المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون أنف الذكران يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
المحكمين . عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان لها . لا بطلان . علة ذلك وشرطه .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )




القاعــدة :-
مفاد نصوص البند الثاني من المادة 16 , والبند الثالث من المادة 43 , والمادة 53 / هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم علي بيان جنسية المحكمين إلا إذا كان قد اتفقا علي تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك - علي نحو ما جاء بالمادتين 38 , 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (30) في 27 من يوليه سنة 1972 , وما جاء بالمادة 18/ 4 مر اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75 ق – جلسة 12 /6 /2007 )



القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل علي شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه انه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة . بما مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين ليس من شأنه إن يؤدي غلي بطلانه , وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ب – اختيار المحكم بمعرفة احد طرفي التحكيم وعم اعتراضه علي تشكيل هيئة التحكيم حتى أصدرت حكمها . أثره . لام حل لمناقشة صحة تعيين هذا المحكم .
( الطعن رقم 2050 لسنة 75 ق – جلسة 12 /6 /2007 )



القاعــدة :-
إذ ساقت الطاعنة من أنه قد ترامي إليها أن رئيس هيئة التحكيم عضو اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي تراجع حكم المحكمين وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية والتفتت المحكمة عن هذا …. إذ شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء علي اقتراح المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه علي أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة التحكيم , علاوة علي أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم 1 من القانون الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدي غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 2 من هذا القانون التي تحظر علي عضو الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 / 2 /2007 )


*محكمـة التحكيـم *
أ ـ الأصل أن تقضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع كما يجوز القضاء به مع الموضوع .

القاعــدة :-
مفاد نص المادة 21/ 4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت علي أنه يجب علي محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل الدفع في حكمها النهائي .
( الطعن رقم 145لسنة 68ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )



ب – المحكمة الدولية للتحكيم . نطاق عملها .

القاعـــدة :-
المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس , أن المحكمة الدولية لتحكيم ليست جهة قضاء , فهي ليست محكمة بالمعني المعروف علي الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز إداري مهمته الإشراف علي سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو مدي أحقية كل طرف فيها يدعيه أو ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع , وهو يتكون من 124عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة , وعملهم مقصور علي التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلي رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التي سينفذ في إقليمها .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76ق – جلسة 8/ 2 /2007)



* حكـم التحكيـم *
أ ـ بطلان حكم التحكيم علي سند مخالفته النظام العام . مد هذا البطلان لجميع أجزائه رغ إمكانية الفصل بينها . خطأ .

القاعــدة :-
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي بطلان التحكيم برمته لمخالفته النظام العام في مصر حين
قضي بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالمادة 227 مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة
( الليبور+ 3%) وما إذا كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها مخالفة للنظام العام في مصر بما يعيبه بالقصور , فضلاً عن أنه مد البطلان إلي باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال ببطلان وهو ما أدي به إلي الخطأ في
تطبيق القانون .
( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )



أ ـ صدور حكم التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس غير مشتمل علي عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين . لا أثر له علي صحته . الاستثناء .
ماهيتــه .

القاعـــدة

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته , فلم تشترط اشتماله علي بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته وكل ما اشترطته المادة 25 منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذ لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً .

( الطعن رقم 810 لسنة 71 ق – 25 / 1 /2007 )


جـ حكم المحكمين . وجوب اشتماله علي صورة اتفاق التحكيم . خلوه منها . بطلانه . ولو أرفق بأوراق الدعوى التحكيمية .

القاعــدة :-
مؤدي نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل علي أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان _ صورة اتفاق التحكيم _ في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم , رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم , يترتب علي تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثبات بالحكم بما يؤدى إلي البطلان , ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية , ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذات ه دالاً علي استكمال شروط صحته وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام , بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر .
( الطعن رقم 10635 لسنة 76ق – جلسة 27 /2 /2007 )







القاعــدة :-
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم موضوع فإنه يكون قد جاء باطلاً , ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من
اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم – حسبما أشار إلي ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه .
د- حجية حكم التحكيم . أثرها .

( الطعن رقم 10635 لسنة 76ق – جلسة 27 /2 /2007 )





القاعــدة :-
المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متي حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة إلي مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صوره رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره , فإذا استطال تمسك الخصم به – في دعوى مقامه بالفعل – إلي أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره علي المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق علي صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة الأولية التي تقضي بأن من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع علي المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها علي موضوع الدعوى في شأنها من جديد , وأنه متي فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها , منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان محلاً لنقض الحكم المطعون فيه , وكانت الطاعنة علي الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولي بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بإثره في منع محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 علي نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره علي المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولي بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم … لسنة …. ق – علي النحو سالف البيان – والذي ساهمت الطاعنة فيه . وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلي المادة بها هذا القضاء دون أن تنقضه .
( الطعن رقم 76 لسنة 73 ق – جلسة 13 / 3 /2007 )



هـ -عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعــدة:-
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
و- مراجعة أحكام التحكيم طبقاً لقواعد الغرفة التجارة الدولية بباريس . مداها .
( الطعن رقم 145 لسنة 68 ق – جلسة 28 / 5 / 2007 )




القاعــدة :-
النص في المادة 27 من نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية …. بأنه " يتعين علي محكمة التحكيم أن ترفع إلي هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه , وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل علي الحكم ولها أيضاً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلي مسائل تتعلق بالموضوع دون المساس بمحكمة التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل . يدل علي أن المراجعة هنا مقصورة علي الشكل , ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في موضوع النزاع , وغن كان لها تقديم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم علي نحو ما سبق هو خدمة يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم الذي يقتصر علي مجرد إثبات ما اتفق علية الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً ومن ناحية أخري يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية .
ز- إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط للدلالة علي اتفاق طرفي النزاع الالتجاء إلي التحكيم وتحديد المسائل المطروحة عليه . أثره . لا محل للنعي عليه بالبطلان .

( طعن رقم 7307 لسنة 76ق - جلسة 8 /2/ 2007 )


إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم كان سابقاً علي قيام النزاع من أن " أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويتها ودياً , ويتم طرحة علي التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة " وقد أورد حكم التحكيم نص هذا الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع وكان هذا الشرط كاف بذاته في الدلالة علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء إلي التحكيم لتسوسة النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة علي التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها وآم تبد الطاعنة ثمة اعتراض علي نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم فصل في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 /2 /2007 )





ح ـ دعوى بطلان حكم التحكيم . ما تتسع له ونطاقها .


القاعــدة :-
إذ كان تغيب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعيب قضاء ذلك الحكم فيه , وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته
أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكيفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
ط – تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكيفه . المجادلة في ذلك لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم .

( الطعن رقم 7307لسنة 76ق – جلسة 8 / 2 / 2007 )

القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلي تكييف عقد النزاع بأنه خليط من الوكالة ومقالة تقديم الخدمات واستندت في ذلك إلي ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت تعمل كمقاول يتمتع بالحيرة والاستقلال وتحمل المسئولية في إدارة عمليات الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلي الطاعنة عن سير أعمال المشروع … فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت للطاعنة باستعمال اسمها …. كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها علي نسبة 1% من أجمالي الإيراد , وأنه ليس في التوصل غلي هذا التكييف الذي أسبغ علي العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكيفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه , وأبا كان الرأي في تكييف العق بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية الطاعنة عن إنها العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وكالة أو مقاولة . ويضحي النعي عليه في هذا الشق علي غير أساس .
ي- عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد . يخول طرفيه طلب تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم .
( الطعن رقم 7307 لسنة 76 ق – جلسة 8 /2 /2007 )



القاعــدة :-
النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27لسنة 1994علي أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه يخضع للقاعد ة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر علي العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع , ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلي المحكمة المختصة أصلاً بنظرها " لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات .
ك – اتفاق الطرفان علي تفويض هيئة التحكيم في تحديد مدته يفيد تنازلهما عن التمسك بصدوره خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم .
(
القاعــدة :-
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجري وفقاً لقواعد اليونسترال , كما تضمن البند التاسع منه علي أن الطرفي فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها – خلال سنة من تاريخ هذا المحضر , إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك . مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق علي التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسترال , كما اتجهت إرادة الطرفين إلي تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم . مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين
9 /45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفقا عليه الطرفان , ومن ثم فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون .
( الطعن رقم 11248لسنة 65ق – جلسة 27 / 11 / 2006 )



القاعــدة :-
إذ كان الطاعن لم يُعب أمام محكمة الاستئناف علي قضاء محكمة درجة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه حرمه من تقديم هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل هذا الادعاء , كما لم يبادر أمام هذه المحكم ة بإبداء رغبته في تقديم أدلة جديدة بما لا يكون ثمة مجال في هذه الحالة يسوغ القول بأن الحكم المطعون فيه قد حال - في قضائه بتأييد الحكم المستأنف المتضمن سقوط الحق في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع – من تقديم الطاعن أدلة جديدة
أو دفاع آخر يتصل بصحة هذا الادعاء وتنتفي مع الحكمة من إعمال تلك القاعدة .
( الطعن رقم 638 لسنة 73 ق - جلسة 23 /1 /2007 ) .




* تقــادم *
الإجراءات القاطعة لتقادم الدين التجاري . ماهيتها .

القاعـــدة :-
التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تنص علي أنه " لا يسري التقادم المذكور بالمادة 465 من ذات القانون إذا صدر حكم بالدين أو قر به المدين في سند مستق إقرارا يترتب عليه تجديداً لدينه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل النزاع مستحقة الأداء أولها في 5 /6 /1999 وأخرها في 28/12 /1999 وأقر الطاعن بالمديونية وفقاً لمحضر التصديق المؤرخ 27 / 12 /2001 وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم علي سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار المؤرخ 27 /12 /2007 بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعاًً للتقادم ودون أن يعرض لأسباب انقطاع التقادم
الأخرى التي ت ضمنتها الأوراق فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 7430 لسنة 76 ق – جلسة 22 /1 /2007 )


* حكــــم *
.

* دعــوى *
الدفاع في الدعوى :-



الدفاع الجوهري . من صوره .


إذ كان البيان من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة أن الدين موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني , وقدم تأييداً لذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة …/ …/ …. صورة من عقد تسوية مؤرخ … / …/ … محرر بينه وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء تسوية لمديونياتهم والتي قدرت مديونية الطاعن فيه بمبلغ 6784928.70جنيهاً مقابل بيعه عقاراً مملوكاً لأولاده – باعتباره وكيلاً وولياً عنهم – وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلي محكمة الاستئناف بتاريخ …./ …/…. بطلب إعادة الاستئناف غلي المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها , كما قدم الأخير إلي ذات المحكمة صورة من خطاب المطعون ضده يتضمن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة علي تسوية مديونيته , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي الاستئناف رغم دلالته القاطعة في الدعوى لإعمال أثره فيها دون أن يبين من مدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون معيباً بالقصور .( الطعن رقم 13411 لسنة 75 ق - جلسة 23 /1 /2007 )




وقــف الدعــوى :-
وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية تقيد القاضي المدني يقضي به الدعوى
الجنائية .

القاعــدة :-
إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215 , 336/1 من قانون العقوبات وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسؤولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلي فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شانه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلي المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين علي محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية غلي أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
( الطعون أرقام 11471 , 13007 , 13787 , 13803 لسنة 75 ق - جلسة 14 /5 /2007 )



* دفـــوع *
* شركــات *
شركات الأشخاص :-
أ – تصفية الشركات . ماهيتها .
شرطه .
القاعــدة :-
تصفية الشركة – بحسب الأصل - هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع علي الشركاء بطريق القسمة ومنها مقوماتها المادية والمعنوية شاملاً الحق في الإيجار – إن وجد – وذلك بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولات أو عقاراً .
( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق - جلسة 10 /10 /2006 )


ب - التزام الشركاء عند التصفية بسداد نصيب الشريك المفصول . طبيعته .
.
القاعـــدة :-
المقرر انه متي صدر حكم بتحديد هذا النصيب والزام باقي الشركاء بسداده له نقداً تعين أن يكون التزامهم بشأنه بالتضامن فيما بينهم تطبيقاً لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
( الطعن رقم 641 لسنة 74 ق – جلسة 10 /10 2006 )


ج – تصفية نصيب الشريك المفصول . اختلافها عن تصفية شركة التضامن .

القاعــدة :-
إذ كانت تصفية نصيب الشريك المفصول وإن اتفقت في عموميتها مع تصفية الشركة إلا أنها تختلف عنها في أن ناتج التصفية لا يوزع علي الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب الشريك المفصول نقداً مقوماً بحسب قيمته في تاريخ الحكم بفصله ويدفع له نقداً من باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر بيعاُ لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الآخرين , وكان متي احتجز الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها تعد ديناً شخصياً في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية وليس بكونه ممثلاً للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح – علي هذا النحو – لا تعد ضمن الديون التي علي الشركة الواجبة الخصم عند تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدي حساب نصيب الشريك المفصول .
( الطعن رقم 641 لسنة 74ق – جلسة 10 /10/ 2006 )



* عقـــد *
فـوائـد *
الفوائد التأخيرية . عدم جواز زيادتها عن مبلغ الدين وإلا كان باطلاً . الاستثناء ماهيته .

القاعـــدة :-
مؤدي نص المادتين 232 من القانوني المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية – وفي غير عمليات البنوك - أن كل اتفاق علي فائدة تأخيرية تزيد علي مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلاًً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال .
ب – إعمال الاتفاق بشأن مقدار الفائدة التأخيرية للدين دون بحث مدي موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانونا لها . أثره .

(


القاعــدة :-
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة علي أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه و جبراً للضرر المترتب علي حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتي أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكيفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه , وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون
إلا إذا نص القانون أو جري العرف علي غير ذلك وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية علي دين الشركة الطاعنة دون بحث مدي موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 6785 لسنة 75 ق – 26 / 2 /2007 )


* قـانـــون *

* قضــاء *

* قوة الأمر المقضي *
* كفالــة *
قطع الدائن التقادم الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي .

القاعــدة :-
المقرر انه متي قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع و يترتب علي ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلي الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلي المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي .

( الطعنان رقما 1067 , 1081لسنة 74ق – جلسة 13 / 2 /2007 )

=========================================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق