التسميات

الأربعاء، 13 مايو 2009

القواعد التى اقرتها محكمة النقض 2007 الدوائر المدنية




( أ )

اختصـــــــاص

أولاً : الاختصــاص المتعلــق بالولايــة :
عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بالنزاع المتعلق بإصدار سفير دولة أجنبية بصفته الوظيفية شيكاً بمناسبة أدائه عملاً من أعمال وظيفته :



القاعـــدة :
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لا يماري في أن الطاعن عندما أصدر له الشيك موضوع التداعي إنما أصدره بصفته الوظيفية كسفير لدولة الدنمارك في مصر وبمناسبة أدائه عملاً من أعمال هذه الوظيفة وهو حماية مصالح رعايا دولته من بعض السائحين الذين احتجزوا بأحد فنادق مدينة الأقصر لحين الوفاء له بمستحقات لديهم وقد أناط الطاعن بالمطعون ضده الأول ـ بصفة صاحب شركة سياحة ـ القيام بهذه المهمة في مقابل قيمة ذلك الشيك ، ومن ثم فإن النزاع الناشئ بين الطرفين عن تلك العلاقة يخرج عن ولاية القضاء المصري . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007 )




ثانيــاً : الاختصــاص النوعـــي :
اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية :
( راجع . قضاة : رد القضاء . ص 104 ) .


سقـوط حـق الإرث :
اقتصار اكتساب حقوق الإرث بالتقادم على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب :



القاعــــدة :
أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة ، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً ... أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص( 970/1 مدني ) في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع ـ 970 من القانون المدني ـ وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط " .

( الطعن رقم 4680 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/4/2007 )



--------------------------------------------------------------- ----------------
استئنـــــاف

ميعــاد الاستئنــاف :
بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم :



القاعــــدة :
1ـ المقصود بالجلسات التي يعتد بحضور المحكوم عليه فيها هى الجلسات التالية لتقديم الطلب الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه فإذا تخلف المدعي عليه عن الحضور بعد إبداء المدعي طلباً عارضاً يتضمن تعديل طلباته فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به متى كان لم يحضر أية جلسة تالية لتقديم الطلب الذي لم يبد في حضوره أو يقدم مذكرة بدفاعه كان قد سبق له الحضور أو تقديم مذكرة قبل إبداء الطلب .
( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )


-----



القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة لم يحضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها بعد تعديل المطعون ضده الأول بصفته لطلباته والتي اعتد الحكم الابتدائي بها عند الفصل في الدعوى ، وخلت الأوراق من إعلان الطاعنة بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد متخذاً من تاريخ صدور الحكم ميعاداً ينفتح به ميعاد الطعن فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم 9275 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )

----
الحكــم فـي الاستئنــاف :
قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً من تعرض المحكمة لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف لورثته عن الحكم الصادر على المورث :


القاعــــدة :
إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما
يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث
قد بدأه من خصومة الطعن
( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007
-------
" عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف الأخير باتاً "



القاعــــدة :
يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأى وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة ـ أخطأت المحكمة أم أصابت ـ وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 7653 لسنة 65ق ـ جلسة 22/4/2007 )


------------------------------------------------------------------------------------
استيـــــــلاء

قواعد الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :
( أ ) " كيفية تقدير التعويض عن العقارات المستولى عليها "


القاعــــدة :
النص في المواد 1 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هى قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها ، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها ، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخه حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 آنفة البيان .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

-------

( ب ) " الطعن على قرارات لجان التقدير "



القاعــــدة :
1ـ يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27 ( في شأن التعبئة العامة ) على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً .. مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة ، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأى طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقاً للمادة 28 آنفة البيان .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

--------


القاعــــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم ..... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثاً عن والدهم ومساحتها .... س .... ط .... ف بما يعادل ........ متر مربع ، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ........ جنيه ، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت برقم ...... لسنة ...... ، وبتاريخ ........ أصدرت المحكمة قراراها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتباراً من ............ تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض . ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن . وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر ، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض المتخذة أساساً للتقدير ، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمى محكمة أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية رقم ...... لسنة ....... بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، حال أنه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه ، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )

---------

القاعــــدة :
3ـ إذ كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم ـ التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقاً لسرع السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من .......... وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة ، وكان البين من الاوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها بتاريخ ......... بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% وإذا كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسب ما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمى 1090 لسنة 63 ق ، 5964 لسنة 66ق ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعون أرقام 1090 لسنة 63ق ، 5964 لسنة 66ق ، 2857 لسنة 71ق ـ جلسة 24/2/2007 )



----------------------------------------------------------------------------------
التـــــــزام

من أنواع الالتزام :
الالتزام العيني :
" التزام المالك بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها "
( راجع . ملكية : من صور الملكية : الملكية الشائعة . ص 111 )

انقضاء الالتزام :
" انقضاء الالتزام باتحاد الذمة "
( راجع . تأمين : التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات : انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة . ص38 )

-----------------------------------------------------------------------------------

أمــر علــى عريضـــة



التظلم من الأمر على عريضة :
صحيفة التظلم :
" بطلان التظلم عند خلو صحيفة من بيان وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الأمر وموضعه منه "



القاعــــدة :
1ـ النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " وفي الفقرة الثانية " ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......... " وفي الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " . يدل على أن المشرع أوجب أن تشمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه ، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها ، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )



---------


القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه ( التظلم من الأمر على عريضة ) في الصحيفة ـ وبعد إيراده للوقائع ـ على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون ) وهى عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع
أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها ومن ثم يكون التظلم لعدم اشتمالها على أسباب وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
( الطعن رقم 8567 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/6/2007 )





---------------------------------------------------------------------------------
أمـــــــوال

أموال الدولة العامة :
( أ ) " حق الدولة على الشئ العام حق ملكية للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق ودعاوى الحيازة لحماية ملكيته "


القاعــــدة :
إن مشروع التقنين المدني الجديد كان صريحاً في أن صريحاً في أن للشخص المعنوي العام حق الملكية في الشئ العام إذ نص في مشروع المادة 87 على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة غير أن لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ حذفت كلمة " المملوكة " تجنباً للأخذ برأى قاطع في هل الأموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة على هذه الأموال واستقر النص على أنه تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية الأخرى مما ترتب عليه أن استمر الإنقسام في الفقه والقضاء المصري متأثراً في ذلك بالفقة والقضاء الفرنسي وكان الرأى السائد في مصر أن حق الدولة في الشئ العام ليس بحق ملكية بل هو ولاية إشراف وحفظ وصيانة غير أن الاعتبارات القانونية السليمة تقضي بأن الأصل أن يكون لكل شئ مالك ولا يستثنى من ذلك إلا الأشياء التي
لا تقبل بطبيعتها التملك كالهواء والبحر أما الأشياء التي تقبل التملك بطبيعتها فهى ما لم تكن متروكة لابد لها من مالك ، ولازم ذلك أن الشئ العام لابد له من مالك ومن ثم تكون الدولة وهى تتمثل فيها الأمة من الناحية القانونية هى المالكة للأشياء العامة ، ويترتب على أن حق الدولة في الشئ العام هو حق ملكية أن يكون للشخص الإداري الحق في رفع دعوى الاستحقاق لحماية ملكيته وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازته وما دام كل شخص إداري يملك الشئ الذي يتبعه فإنه الدومين العام يتعدد بتعدد الأشخاص الإدارية التي تتبعها الأشياء .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


---------
( ب ) " اختصاص وحدات الإدارة المحلية بالتخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر "



القاعــــدة :
مفاد المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون 50 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قرر لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية المنصوص عليها في القانون الشخصية الاعتبارية وإعمالاً لنص المادة 87 من القانون المدني فإن الأموال العامة المملوكة لكل منها ـ لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية ـ يتكون منها الدوميين العام لهذه الوحدات إعمالاً لمبدأ تعدد الدوميين العام وقد نقل إلى هذه الوحدات الاختصاصات التي تباشرها وزارة الإسكان ومنها التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وأملاك الميرى الحرة .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )


----------
( جـ ) " للمحافظ ووحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعها ورفع دعوى تثبيت الملكية ودعاوى الحيازة "



القاعــــدة :
1ـ مفاد المادتين 28 ، 36 من القانون 43 لسنة 79 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 أن للمحافظ أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة وأن تؤول حصيلة التصرف في هذه الأراضي إلى حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتعتبر موارد هذا الحساب الموارد الذاتية للمحافظة مما لازمه أن يكون للمحافظة وباقي وحدات الحكم المحلي حق ملكية على الأشياء العامة التي تتبعه ويكون لها بالتالي الحق في رفع دعوى تثبيت الملكية للدفاع عن ملكيتها قبل من ينازعها في هذه الملكية ولها أيضاً رفع دعاوى الحيازة على من يتعدى على حيازتها .
( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

--------

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

القاعــــدة :
2ـ إذا كان محافظ الشرقية بصفته قد أقام الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها تثبيت ملكيته لأرض النزاع على المطعون ضدهم فتكون صفته في رفع الدعوى ثابتة على نحو ما تقدم دون وزير استصلاح الأراضي على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه أسبابه ـ بإناطة الصفة في النزاع للإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي ـ إعمالاً للقانون 100 لسنة 1964 منتهياً في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى .

( الطعن رقم 4563 لسنة 65 ق ـ جلسة 20/2/2007 )

-----------------------------------------------------------------------------------
إيجــــــــار

التزامات المؤجر :
" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "
( راجع . مسئولية : المسئولية العقدية : من صورها . ص 108 )
قانون إيجار الأماكن :
" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام القانون 4 لسنة 1996 "
( راجع . بيع : بطلان البيع . ص26 )
--------------------------------------------------------------------------------------
بنــــــوك

المصرف العربي الليبي الخارجي :
ملكية أمواله لمصرف ليبيا المركزي واعتبار أمواله ضامنة لاى طرف تابع للحكومة الليبية :
( راجع . حجز : الحجز التحفظي . ص
-----------------------------------------------------------------------------
بيـــــــع

آثار البيع :
التزامات البائع :
(أ) " التزام البائع بتقديم مستندات ملكيته للمشترى لإتمام إجراءات التسجيل التزام بتحقيق غاية "



القاعــــدة :
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204 ، 932 ، 934 من ذات القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات ، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .
( الطعن رقم 5980 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/5/2007 )
-------
( ب) " وجوب إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص



القاعــــدة :
1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .

( الطعن رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007 )

----------

القاعــــدة :
2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها " مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007 )
-
--------
من حقوق المشتري :
" حق المشترى في إنقاص الثمن "
( راجع . دعوى : نطاق الدعوى : تكيف الدعوى . ص 80 )

بطلان البيع :
عدم بطلان بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :



القاعــــدة :
إنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )

-----------
إبطال عقد البيع :
" سبيل التمسك بإبطال عقود بيع المحجوز عليه للسفه "


القاعــــدة :
المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية .
( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

----------------------------------------------

" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه "
( راجع . تقادم : التقادم المسقط . ص53 )


بعض أنواع البيع :
بيع ملك الغير :



" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "


القاعــــدة :
1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .
( الطعنان رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )



---------


القاعــــدة :
2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة ........ مدني كلي ........... أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........ بتاريخ ........ والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعنين رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )

-------
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه عن حيازتها لآخر "




القاعــــدة :
1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .
( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )

----------


القاعــــدة :
2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه
إذ رفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من الأوراق استحالة رده .
( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )


-----------
بيع المزاد العلني :
" البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه للعيوب الخفية "



القاعــــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض .

( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

------------------

دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "





القاعــــدة :
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .

( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )



-----------
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "


القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ..

( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )


------------

القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ........ لسنة ...... صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ......... لسنة ........ لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )

-------------------------------------------------------------------------------------


( ت )

تأميـــــــــن

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات :
" نطاق تغطية التأمين الإجباري من حيث الأشخاص "



القاعـــدة :
إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن
" يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في
المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح
" الغير " أيا كان نوع السيارة ... " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لماكلها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح .

( الطعن رقم 3243 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
-----------

" أثر استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها "
" انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة "




( الطعن رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

القاعـــدة :
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعن ( في دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

-----------
" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة لمالك السيارة الخاصة "


القاعـــدة :
1ـ لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1950 ....... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أيا كان نوع السيارة " بما مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ـ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ،
وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .

( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )



-----------

( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )

القاعـــدة :
1ـ إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطى ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا ان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته " أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 سنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب " مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )

-------------------------------------------------------------------------------------


تركــــــــة


( راجع . إرث : سقوط حق الإرث . ص 3 )



--------------------------------------------------------------------------------------

تزويــــــر

الادعاء بالتزوير :
عدم اعتبار فصل هيئة المحكمة في الإدعاء بالتزوير مانعاً لها من القضاء في موضوع الدعوى :



القاعـــدة :
مؤدى النص في المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعاً لها من الفصل في الموضوع ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشترك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى ) يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )


----------
عدم اطلاع المحكمة على المستند في دعوى رد وبطلان المحرر لا يترتب عليه بطلان الحكم في حال سبق القضاء بصحة التوقيع في دعوى سابقة وتعيين المستند على نحو حاسم وثبوت تحقق الغاية من ذلك الإجراء



القاعـــدة :
إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع
( في دعوى سابقة ) على محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند ( في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه ) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه . لما كان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن أياً ما كان الرأى فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول .

( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )


-----------------------------------------------------------------------------------




تسجيــــــل


السجل العيني :
" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني " .


القاعـــدة :
النص في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .

( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )


------------------------------------------
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "
( راجع . بيع . دعوى صحة التعاقد . ص33 )


-------------------------------------------------------------------------------------
تعويــــــض


التعويض عن الفعل الضار غير المشروع :
التعويض عن الضرر المادي :
" تحقق الضرر المادي للغير بإعالة المتوفي له وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم بغض النظر عن قرابته له " .



القاعـــدة :
لا يتحقق الضرر المادي للغير نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار إلا أن يثبت أن المتوفي كان يعول المضرور فعلاً وقت الوفاة وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفي أو ورثته له وبغض النظر عن تنازل المتوفي أو ورثته
أو صلحهم ـ ذلك لان المضرور يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلاً أو ثبت أنه سيقع حتماً .


( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )

-----------------
" تفويت الفرصة "
" مناط مطالبة غير الأبوين به "


القاعـــدة :
1ـ التعويض عن فوات الفرصة ـ وهو أمر لا يثور إلا إذا كان المتوفي لا يعول المطالب بالتعويض . والفرصة بطبيعتها أمر محتمل وهو تعويض عن كسب كان الدائن يأمله فقد ألح قه قضاء هذه المحكمة بالأضرار المادية المستحقة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أن الأمل في الكسب قد بنى على أسباب معقولة وفقاً للمجرى العادي للأمور بحيث يقال إن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل وضمانة محسوسة فقدت لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية ... أو المساس المباشر بشخص المضرور .. ومن أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما فقد كفلاه في صغره والراجح أم ينفعهما عند الكبر كما جاء في الذكر الحكيم فهذا هو الظاهر بحسب الأصل وطبيعة الأشياء وعرف الناس فالولد وماله لأبيه أم من عداهما فلا محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفي يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره كأن يكون قد قام مقام الوالدين في كفالته منذ صغره ونحو ذلك .

( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )

-------------
.

القاعـــدة :
2ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وفاة المجني عليه قد فوتت فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم وكانت مقولة الحكم تصح بشأن والده ولكنه لم يورد برهاناً على صحتها في شأن الشقيقات . فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )


----------------
التعويض عن الضرر الناجم عن التعذيب :
" مدى اعتبار سكوت المضرور بذاته دليلاً على توافر الإرادة الضمنية على تنازله عن حقه في التعويض "
( راجع . حق . سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق . ص 60 )

التعويض عن العقارات المستولى عليها وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن
التعبئة العامة :
" كيفية تقدير التعويض "
( راجع . استيلاء : قواعد الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . ص8 )



------------------------------------------------------------------------------------
تقـــــــادم

التقادم المسقط
" جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم الدفع أمامها بالمادة 378 من ذات القانون " .


القاعـــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة 698 من القانون المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق او غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعى على حكمها بهذا السبب ( النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتي من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة ) على غير أساس .
( الطعن رقم 11099 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

------------
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه مانع من إثارة الدفع ببطلان العقد في دعوى لاحقه "



القاعـــدة :
1ـ إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .


( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

-------------


القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدى البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم .... سنة .... مدني جزئي ... والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدى البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول ـ سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ ـ ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى ( بأن القضاء النهائي الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدى البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة ) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

-------------
التقادم المكسب :
( راجع . إرث : سقوط حق الإرث . ص3 )

( راجع . حيازة : قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . ص67 )

تقسيــــــم

" التزام الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم باستصلاح منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد التقسيم " .



القاعـــدة :
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ـ في استصلاح منطقة المقطم ، ونفاذا لهذا القانون ثم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .

( الطعن رقم 6900 لسنة 75ق ـ جلسة 16/1/2007 )


------------------------------------------------------------------------------------
( ح )

حجــــــــــــز

الحجز التحفظي :
اعتبار أموال المصرف العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي ضامنة لأى طرف تابع للحكومة الليبية :


القاعـــدة :
إذ كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي " يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس " .
ونص المادة الرابعة على أن " يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة " ونصت المادة 22 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن " قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ..... يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي " . كما نصت المادة 31 منه على أن " تؤول أرباح المصرف الصافية .... إلى مصرف ليبيا المركزي " مما مفاده أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأى طرف تابع لهذه الحكومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزي الليبي له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 1562 لسنة 74 ق ـ جلسة 1/3/2007 )

--------------------------------------------------------------------------------------
حصانــــــة

الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي :
نطاق الحصانة :
"
شمولها القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة المعتمد لديها ولسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها المبعوث في حدود وظيفته "


القاعـــدة :
مفاد النص في المادتين الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 9/7/1964 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة .

( الطعن رقم 4680 لسنة 76ق ـ جلسة 17/4/2007 )


------------------------------------------------------------------------------------
حـــــــــق

" سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق "

( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )

القاعـــدة :
1ـ استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة
الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد
هذا النزول على سبيل الجزم .



--------------

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توافر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )

---------------------------------------------------------------------------------------
حـكـــــــــم

حجية الاحكام :
" عدم حيازة تقدير الأدلة في الدعوى السابقة لثمة حجية في دعوى مطروحة "



القاعـــدة :
نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني ـ هو خروج على الأصل الذي يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .

( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )
--------------------
" عدم تقيد محكمة الموضوع حال فصلها في الخصومة بحجية أى من الحكمين المتناقضين الصادرين في نزاع بذاته بين ذات الخصوم "



القاعـــدة :
1ـ صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الادلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الاولى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .

( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )

------------------


القاعـــدة :
2ـ لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960 ، 27/9/1981 ، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادأ لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين .... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) .

( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )


----------------
" حجية الحكم الصادر باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض بالنسبة للاستئناف المقام من الأخيرين على ذات الحكم " .
( راجع . استئناف : عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف الأخير باتاً .

" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه "
( راجع . تقادم : التقادم المسقط . ص 53 )

الطعن في الحكم :

" ميعاده "


" بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم "
( راجع . استئناف : ميعاد الاستئناف . ص4 )

" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد استقلالاً "
( راجع . نقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها . ص116 )

الطعن في الحكم الصادر برفض طلب رد القضاة :
( راجع . قضاه : رد القضاة : معيار اختصاص دائرتى محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد . ص105 )

------------------------------------------------------------------------------------

حـيـــــــــازة




الحيازة المكسبة للملكية :
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف :
" عدم جواز تمسك الحائز لها قبل غير ممن باع له أو من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً "



القاعـــدة :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .

( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

------------


القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )

----------------
" عدم تعارض القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى استحقاق "


القاعـــدة :
شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .
( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )



-----------------
إثبات الحيازة :
الأسباب القانونية التي يبديها الحائز تبريراً لحيازته :
" وجوب تعرض المحكمة لها بأسباب خاصة "


القاعـــدة :
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .

( الطعن رقم 2978 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/5/2007 )


--------------
" عدم اعتبار ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان دليلاً على حيازته "



القاعـــدة :
1ـ إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة .

( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )

-----------------


القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته ) تأسيساً على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استفى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة " سابقة على رفع الدعوى في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات ، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلاً على حيازته لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، الأمر الذي يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .



( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )


--------------------------------------------------------------------------------------
( د )

دستــــــــــور

دستورية القوانين :
أثر الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فيها على إطلاقه :



القاعـــدة :
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجسلة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه بالبند ( ج) من
( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ( فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمراً التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 8646 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/6/2007 )

------------
أثر الحكم بعدم الدستورية :
" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 فيما تضمنته
من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة
لمالك السيارة الخاصة "
( راجع : تأمين : التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . ص39 )

------------------------------------------------------------------------------------


دعـــــــــــوى


أولاً : إجراءات رفع الدعوى :
صحيفة افتتاح الدعوى :
" أثر إجراء التغيير في بياناتها في غياب المدعي أو من يمثله "


القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في 67 من قانون المرافعات إلى حق قام الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.

( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )

----------

القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم 1478 سنة 8ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم 1476 سنة 8ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه والتي لا شأن لقلم الكتاب بها وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب ما زال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه .

( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )


---------------
ثانياً : شروط قبول الدعوى :
الصفة في الدعوى :
" خلافه الوارث لمورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً "



القاعـــدة :
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .


( الطعن رقم 7653 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/4/2007 )
------------
" تمثيل رئيس الجامعة جامعته أمام الهيئات الأخرى ووجوب إجراء إعلانها في مواجهته "

.

القاعـــدة :
1ـ النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ..."
وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ... " مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم .

( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )


-------------


القاعـــدة :
2ـ إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
--------------


ثالثاً : نطاق الدعوى :
الطلبات في الدعوى :
" التزام محكمة الموضوع بالفصل في الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد كل على استقلال "



القاعـــدة :
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال .

( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )


-------------------


تكييف الدعوى :
" طلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة عن المشتراه تكييفه تعويض عن الإخلال بتسليم المبيع "


القاعـــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها ، ........ فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضاً غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة .

( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
------------


: مصروفات الدعوى :
مناط جواز إلزام كاسب الدعوى بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء
بعد إقامة الدعوى :



القاعـــدة :
1ـ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .



( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
--------
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين ـ البائعين ـ قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين ـ البائعين ـ للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين ـ البائعين ـ بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين ـ للبائع له ـ وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منه لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .



( الطعن رقم 4423 لسنة 69ق ـ جلسة 3/5/2007 )
-------------
" عدم اعتبار منازعة الخصم في مصروفات الدعوى إنكاراً منه للحق المطالب به ومانعاً من إلزام المحكوم له بها "



القاعـــدة :
1ـ المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .


( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

--------------------------------------------------------------


القاعـــدة :
2ـ إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً
للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني
ببيع 5 و 4س 17ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه
أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه ـ إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان ـ بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .



( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )

------------
" عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عند امتناعها عن التصديق عليه "
( راجع . صلح . ص100 )

خامساً : أنواع من الدعاوى :
دعوى الضمان الفرعية :
" أثر القضاء بسقوط حق المضرور قبل شركة التأمين بالتقادم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من طالب الضمان عليها "



القاعـــدة :
1ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة ( شركة التأمين ) بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الثاني ( قائد السيارة طالب الضمان ) في الدعوى الأصلية استناداً إلى مسئوليتها وفقاً لقانون التأمين الإجباري ، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أى دعوى تالية ومن ثم لا يجوز أن يحكم على الطاعنة بشئ لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان التي زال محلها .


( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )


---------------
القاعـــدة :
2ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم ... سنة .... مدني ..... بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الاولى برقم ... سنة ..... ق ........ فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمة فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .



( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )


---------------
" أثر ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية "



القاعـــدة :
إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به ....

( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )


------------------------------------------------------------------------------------



دعوى صحة التوقيع :
" مقصودها "
" امتناع ادعاء صاحب التوقيع على السند العرفي يتزويره "


القاعـــدة :
النص في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .


( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )



------------------
" القضاء بصحة توقيع المدعي عليه على الورقة العرفية مانع من منازعته في صحة توقيعه عليها سواء بطريق الدفع أو رفع دعوى جديدة "



القاعـــدة :
دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )


-----------------
" دخول الادعاء باختلاس التوقيع بطريق غير مشروع في نطاق تحقيقها "




القاعـــدة :
1ـ الإدعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .



( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )
-------------------------------

القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )




-------------------------------------------------------------------------------------
دعوى الاستحقاق :
" حق واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية في رفع دعوى استحقاق "
( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص 68 )
--------------------------------------------------------------------------------------
( ر )

رســـــــــوم

الرسوم القضائية :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة :


القاعـــدة :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ المعدل ـ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
( الطعن رقم 5355 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/2/2007 )




----------
في تحديد مقدار الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "



القاعـــدة :
إن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : " أولاً " ........... " ثانياً " على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الآتية : ( أ ) .......... ( ب ) ......... ( ج ) بالنسبة للأراضي ............. والأراضي المعدة
للبناء .............. ، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب ، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......... " وفي المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......... " مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحيفة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم .



( الطعن رقم 643 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/3/2007 )
----------------------------------------------------
رســـــــــوم

" مناط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية "

الموجــــــز
(1) استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية . شرطه . سبق رفعها بالطلمبات الحكومية . المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف و 52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف والمادة 52 من قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية ..


( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
---------------------------------------------


القاعـــدة :
2ـ لما كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات قبل رفعها بالطلمبات ( الحكومية ) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره .... جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ..
( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )


-------------------------------------------------------------------------------------
( ش )

شهـــــر عقــــــاري

شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه " .

( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )


------------------------------------------------------------------------------------



صلـــــــــح

عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عن امتناعها عن التصديق عليه :



القاعـــدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة ........... وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع
المؤرخين ........... موضوع الدعوى ، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة المطعون ضدها ـ البائعة ـ بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق ـ وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه ـ أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، ر يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح . ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .


( الطعن رقم 5410 لسنة 75ق ـ جلسة 17/5/2007 )



----------------------------------------------------------------------------------------

( ع )

عمــــــــــل

الدعاوى الناشئة عن عقد العمل :
" تقادمها "

( راجع . التقادم المسقط : جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم

الدفع أمامها بالمادة 378 من ذات القانون . ص 52 )
------------------------------------------------------------------------------------
( ق )



قانــــــــــــون

سريان القانون من حيث الزمان :
تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :
( راجع . بيع : بطلان البيع . ص 26 )

--------------------------------------------------------------------------------------
قضــــــــــاة

رد القضاة :
(أ) " اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية "
.

القاعـــدة
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .

( الطعن رقم 14338 لسنة 75ق ـ جلسة 22/1/2007)
--------------
(ب) " معيار اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد "




القاعـــدة
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ... أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد ..
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)


--------------------------------
(ج) " اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد
أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في
دعوى جنائية "


( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)

القاعـــدة
تختص الدائرة المدنية ( لمحكمة النقض ) بنظر الطعن على الأحكام الصادر بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم ... عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد .


--------------------------------------------------------------------------------------
( م )

محكمــة الموضــــوع

سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة :
( راجع . حكم : حجية الأحكام . ص 62 )


" سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق "
( راجع . حق . ص 60 )

-----------------------------------------------------------------------------------
مسئوليــــــة

المسئولية العقدية :
من صورها :
" مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها "
" امتدادها لأعمال تابعية "



القاعـــدة
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية .


( الطعن رقم 1734 لسنة 61ق ـ جلسة 23/1/2007)


------------------------------------------------------------------------------------
معاهــــــــدات

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية :
( راجع . حصانة : الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي . ص 59 )


------------------------------------------------------------------------------------

ملكيـــــــة

من صور الملكية :
الملكية الشائعة :
" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين في حالة استحقاق العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان "



القاعـــدة
مؤدى النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ) .

( الطعن رقم 6998 لسنة 65ق ـ جلسة 14/5/2007)


-----------------------
" عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "



القاعـــدة
مفاد نص المادة 85 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة
أو هى في القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته
أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة .


( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/4/2007)

------------------------
ملكية الأموال العامة :
( راجع . أموال : أموال الدولة العامة : اكتسابها . ص17 )

وسائل حماية حق الملكية :
دعوى الاستحقاق :
" حق واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية في رفع دعوى استحقاق "
( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص68 )

أسباب كسب الملكية :
الحيازة المكسبة للملكية :
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه عن حيازتها لأخر "
( راجع . بيع . أنواع البيوع . بيع ملك الغير . ص 30 )

" ضم حيازة السلف إلى الخلف "



( راجع . حيازة : قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . ص67 )
-------------------------------------------------------------------------------------
( ن )


نقـــــــض

الخصوم في الطعن :
" جواز الطعن من الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أو أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم "


القاعـــدة
1ـ إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات ، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ،
أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف .

( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )


---------------------------------------------


القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً .


( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )




-------------------------------------------------
الأحكام الجائز الطعن فيها :
( راجع . قضاة : رد القضاة : اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في دعوى جنائية . ص 106 )

الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد استقلالاً "


( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007 )

القاعـــدة
خروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها " .

( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007 )

-------------------------------------------------------------------------------------
( و )

وقـــــــــف

" أحوال جواز استبدال أو بيع عقارات الأوقاف بطريق الممارسة "



القاعـــدة
النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المرية وفي المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص ، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها .

( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)


--------------------
" بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة "
" صاحب الصفة في اعتماده "



القاعـــدة
1ـ بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون المتعاقدين .


( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
---------------------------------------------

القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، وفقاً لحكم الفقرة " ب " من المادة السادسة والفقرة " "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها ، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن ، ما ينعقد به العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)

-----------------------------------------------
الأموال الموقوفة عدا الخيرية :
" جواز تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى
استحقاق بشأنها "
( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص 68 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق