التسميات

السبت، 23 مايو 2009

مامور التفليسة فى قضاء النقض




1مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به . بيع عقارات المفلس وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثنانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على اذن من مأمور التفليسة بالبيع ، وانه يلتزم باجراء البيع وفقا للاجراءات المقررة فى قانون المرافعات .
( المادة 643 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )



2- نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستاجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه اذا كان المفلس المستاجر لم يكن له حق التاجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الاذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقه مأمور التفليسة علي شروط وأوضاععقد الايجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الايجار الاصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار 0 إذ الاصل أنه لا يجوز الطعن في الاوامر الصادرة من مأمور التفليسة لآنها من قبيل الاعمالالولائية إلا إذا وجدنصيجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخلفي اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذاالقرار أو التمسكببطلانه إذ أن الاصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره 0 لماكان ذلك وكان النصفي المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار وهو ما تضمنه عقد الايجارسند الدعوي ومن ثم طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع المائل يعتبرمن اعمال الادارةويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوي وسببها عندما قضي باخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع علي سند من أن عقد الايجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات
العقار .
( المواد 624 ق 17 لسنة 1999 و 18 ق 136 لسنة 1981 و593 ،594 مدني )
( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )


3 ان الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ـ ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة ـ هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه ، فانه يقبل التظلم منها أمام المحكمة الابتدائية ، كما يكون الحكم الصادر في التظلم في هذه الحالة قابلا للطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف وفقا لنص المادة 395 من قانون التجارة .
( المادة 395 من قانون التجارة )
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص1330 س 34 ع 2 )


4 ان النعي غير مقبول لوروده علي غير محل من الحكم المطعون فيه ، ذلك أن الحكم لم يقض بنفاذ عقد البيع المؤرخ 1949/5/1 ولم يعتبر هذا العقد ناقلا لملكية الأرض موضوع النزاع ، وما كان للمحكمة أن تتعرض لذلك وهي بصدد الفصل في النزاع المعروض عليها والذي يدور حول مدي اختصاص مأمور التفليسة في اصدار أمر ولائي بتسليم أرض في حيازة الغير الي وكيل الدائنين بمقولة أنها مملوكة للشركة المفلسة ، اذ أنه نزاع لا يستلزم الفصل في مسألة الملكية التي استبقاها الحكم المطعون فيه ليتناضل فيها الطرفان أمام المحاكم المختصة ، ولم ينكر علي الطاعن حقه في رفع دعوي بشأنها بالطريق العادي أو السير في دعوي ثبوت الملكية ان كانت قد رفعت .
( المادة 248 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق261 س 34 ع 2 )




5 ان المشرع اذ نص فى المادة 248 من القانون التجارى على أن - الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ، ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم فى الأحوال وبالكيفيات الآتى بيانها فيما بعد ، واذ عرض لهذه الحالات فى المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة ونص فى المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائينن بناء على التشكى الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ثم أجاز للمحكمة فى المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم اذا رأت فى ذلك نفعا للمداينين ـ قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التى تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين ، فان نطاق المنع الوارد بها يمتد حتما الى الحكم الصادر بالعزل واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بعزل الطاعن ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المادة 248 من القانون التجارى )
( الطعن رقم 360 لسنة 49 ق جلسة 1983/1/10 س 34 ص151)



6 نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه - يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحل تجارته ونصت المادة 278 من القانون المشار اليه علي أنه لا يقبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة في حدود اختصاص وظيفته -. واذ كان الأمر موضوع التداعي قد صدر من مأمور التفليسة بالاذن لوكيل الدائنين ببيع منشأة المفلس ( الطاعن ) فان هذا الأمر يكون قد صدر من مأمور التفليسة في حدود اختصاصه ويكون الحكم الصادر في التظلم من هذا الأمر غير قابل للطعن فيه بالاستئناف .
( م 395 ، 278 من قانون التجارة )
( الطعن رقم 611 لسنة 46 ق جلسة 1979/5/14 ص 349)



7 مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس اما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات علي جماعة الدائنين .
( المادة 605 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق جلسة 1978/10/28 ص 1621)



8 الافلاس بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار ، الا أنه اذا كان المفلس هو المستأجر ، ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار فان الاذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا الي شروط العقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول علي موافقة مأمور التفليسة علي شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين . بين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفا قانونيا رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوي عقد الايجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر علي حظر احلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كليا أو جزئيا ، فانه يكون قد خالف القانون .
( المادة 571 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 989 لسنة 44 ق جلسة 1978/10/25 ص 1621)


9 الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ـ ولا تكون قابلة للتظلم وفقا لنص المادة 236 من قانون التجارة ـ هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون ، فإذا كان الأمر صادرا في شأن لا يدخل في اختصاصه ، كان قابلا للتظلم منه أمام المحكمة الابتدائية .
( المادة 236 من قانون التجارة الملغى المقابلة للمادتين 573 ، 575 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/9 س 25 ص 1379 )


10 اذ كان لجماعة الدائنين وحدها ـ متي بلغت التفليسة مرحلة الاتحاد فحص حسابات وكيل الاتحاد المؤقتة منها والنهائية وفقا للمادتين 345 و 346 من قانون التجارة . فإذا حصلت منازعة في الحساب النهائي أحالها مأمور التفليسة للمحكمة للفصل فيها ، فإن القرار الذي يصدره مأمور التفليسة بالفصل في حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد يكون خارجا عن حدود اختصاصه وقابلا للتظلم منه أمام المحكمة . واذ كان يبين من الأوراق أن السيد مأمور التفليسة ندب خبيرا لفحص حساب التفليسة المقدم من وكيل الاتحاد ( الطاعن ) ثم أصدر أمرا باعتماد تقرير الخبير عن مصروفات التفليسة ، وتكليف وكيل الاتحاد بايداع المبلغ الذي أسفر عنه تقرير الخبير خزانة المحكمة برغم منازعة الطاعن في هذا التقرير ، ودون عرض الأمر علي جماعة الدائنين ، واحالة النزاع للمحكمة للفصل فيه فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي في قضائه إلي عدم جواز التظلم من هذا الأمر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادتان 345 ، 346 من قانون التجارة الملغى المقابلة للمادتين 684 ، 695 ق 17 لسنة 1999 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 250 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/9 ص 1379 س 25 )


11 أفصح المشرع في المادة رقم 337 من القانون التجاري عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء علي تقرير مأمور التفليسة وأجاز في المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل علي نقض الحكم المذكور ، ولما كان نقض ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس ويفصل في خصومة مترددة بينه وبين دائنه فإن الحكم الصادر في دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكما بالمعني القانوني لا عملا ولائيا . وبالتالي يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا إذ هو ليس من الأحكام التي منعت المادة 395 من القانون التجاري استئنافها .
( المادة 337 قانون التجارة القديم حكمها مغاير للمادتين 658 ، 659 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 5 لسنة 26 ق جلسة 1962/1/25 س 13 ص 90)


12اذا أشهر المدين إفلاسه وتصالح مع دائنيه علي أن يتخلى لهم عن جميع أمواله مقابل إبرائه من الديون وصدق علي محضر هذا الصلح أمام مأمور التفليسة ، وكان أحد الدائنين لم يتدخل في هذا الصلح لأن العقار الذي رهنته له أختا المدين وفاء لدينه قد آل إلى المدين بالهبة قبل الصلح ، فان هذا الصلح لا يسري علي هذا الدائن عملا بالمادة 318 من القانون التجاري ، وأنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق علي حق الدائن المرتهن كان في ذمة مورث الأختين الراهنين الواهبتين ، فإنه لا تأثير لذلك في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت في ملك المدين وقت انعقاد الصلح .
( م 549 ، 553 مدنى 131 / 1948 ، م 318 ق تجارة أهلى ملغى المقابلة للمادة 683 ق التجارة 17 / 1999 )
( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق جلسة 1944/12/21)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق