التسميات

الخميس، 21 مايو 2009

شروط قبول الدعوى الدستورية..حكم دستورى




نص الحكم
------------------
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 أبريل سنة 1982م
برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر ود. فتحى عبدالصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبدالمجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد/ احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 3 قضائية "دستورية".
"الإجراءات"

بتاريخ 23 مارس سنة 1981 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 56 لسنة 1980 مدنى مستأنف طنطا بعد أن قررت محكمة طنطا الابتدائية فى 7 فبراير سنة 1981 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مؤجراً كان قد أقام الدعوى رقم 916 لسنة 1978 مدنى مركز طنطا على مستأجرة لمحل منه بقرية فيشا سليم، طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المبرم بينهما وتسليمه المكان المؤجر. وبتاريخ 17/12/1979 حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار، فاستأنفت المستأجرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 1980 مدنى مستأنف طنطا تأسيساً على أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم 467 لسنة 1979 باخضاع قرية فيشا سليم الكائن بها المحل المؤجر لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبالتالى يكون عقد الإيجار قد امتد امتداداً قانونياً. وبتاريخ 7 فبراير سنة 1981 قررت محكمة طنطا الابتدائية وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للمادة 29 من قانونها للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 467 لسنة 1979.
وحيث إن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة- الذين اوجبت المادة 35 من قانون المحكمة أعلانهم بالقرار أو الصحيفة- ان يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 37 من ذات القانون، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
لما كان ذلك، وكان قرار الإحالة قد صدر خلواً من أى بيان مما أوجبته المادة 30 المشار إليها، إذ اقتصرت أسبابه- طبقاً لما هو ثابت من صورة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة- على الإحالة إلى أسباب حكم آخر غير مودع بملف الدعوى المحالة، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
"لهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


احمد حلمى المحامى بالنقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق