التسميات

الأحد، 17 مايو 2009

العلامات التجارية فى قضاء النقض






1 ملكية العلامة التجارية حسبما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند الي مجرد التسجيل بل أن التسجيل لا ينشيء بذاته حقا في ملكية العلامة ، اذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل الا قرينة علي هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في استعمال العلامة ، الا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات علي الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوي حكم بصحتها.
(المادة 10 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 413 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 5


2 يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان (العلامة التجارية) جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة - ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى - بماله من قيمة اقتصادية - جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع النتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )



3 النص في الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 57 لسنة 1939علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال للعلامات المسجلة بإسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق علي غير ذلك- يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك .
( المادة 428 مدنى ـ 18 ، 19 ق 57 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/30 س32 ص971 )
( الطعن رقم 1704 لسنة 48 ق جلسة 1982/2/22 س33 ص 266 )




4 النص في الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 57 لسنة علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال للعلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق علي غير ذلك يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك .
( المادة 428 مدنى)
( الطعن رقم 284 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/30 س 32 ص971 )
( الطعن رقم 1704 لسنة 48 ق جلسة 1982/2/22 س 33 ص266 )



5 النص في الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939علي أن - يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع لاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ، ما لم يتفق علي غير ذلك - يدل علي أن الأصل أن (العلامة التجارية) جزء من المحل التجاري ، وأن بيع المحل التجاري يشملها ولو لم ينص علي ذلك في عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجاري وجزء لا يتجزأ منه بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التي يتحقق بها عنصر الاتصال بالعملاء ، وأجاز الشارع بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق علي ذلك
(المواد 21، 94 ، 2/594 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 1284 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/3 س32 ص 971 )



6 نص المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية (العلامة التجارية) أنها تثبت بأسبقية استعمالها ، وان تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك فيجوز دحضها لمن يسبق أسبقيته فى استعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر فى استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذا بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار اليها جاء صريحا وواضحا فى احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال . للاجتهاد مع وضوح النص .
( م 3 ق 57 لسنة 39 الملغى بالمادتين 63 ، 65 ق 82 لسنة 2002)
( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق جلسة 1980/6/23 س 31 ص1826)



7 البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولى ـ وهى شركة أجنبية ـ مسجلة فى مصر برقم بتاريخ 1959/8/28 ، وأن العلامة الأولي للشركة الطاعنة رقم 31883 سجلت بتاريخ 1962/5/24 ، وأن دعوي الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعنا في قرار تسجيل العلامة رقم 81804 المماثلة للعلامة رقم 31883 أي قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل تلك العلامة ، ومن ثم فإن النعي بأن علامة الشركة المطعون ضدها الأولي لا تتمتع بحماية دولية في مصر طبقا لمعاهدة مدريد يكون غير منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة في مصر طبقا لأحكام القانون المصري ، ولم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه علي أن علامة الشركة المطعون ضدها الأولي لا تتمتع في مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .
( م 1 مدنى ) (م 253 مرافعات)
( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق جلسة 1980/6/23 س 31 ص1826 )



8اذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات قد نصت علي أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوي إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوي والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري فإن مفاد ذلك أنه إذا اشتملت الدعوي علي عدة طلبات مرددة بين الطرفين وفصلت المحكمة في بعضها وظلت الخصومة مرددة أمام المحكمة في الطلبات الأخري فان حكمها لا يقبل الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة برمتها باستثناء الحالات التي عددتها المادة المشار إليها علي سبيل الحصر وقد هدف المشرع من هذا الحظر منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب علي ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوي وزيادة نفقات التقاضي . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن انتهي في طلباته الختامية الي فسخ عقدي استغلال (العلامة التجارية) وإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 10350 جنيه و 950 مليم مقابل استغلال (العلامة التجارية) وتعويض عدم تنفيذ العقد ومبلغ 283 جنيه قيمة الأوراق التي تسلمها منه المطعون ضدهما فإن محكمة أول درجة إذ أجابت الطاعن إلي الشق الأول من طلباته وإلي جزء من الشق الثاني منها بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ ألفي جنيه وأحالت الدعوي إلي التحقيق بالنسبة للشق الثالث فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف علي استقلال من الطاعن بالنسبة لما رفض من الشق الثاني من طلباته لأنه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان إذ الحكم برفض شق من الطلبات الموضوعية لا يقبل التنفيذ الجبري . لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت وقبلت الطعن في هذا الحكم بالاستئناف وقضت في موضوعه فإن حكمها هذا رغم خطئه لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالنقض إا بعد حسم الخصومة كلها إذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض في ذلك الخطأ .
( م 212 ، 248 ، 249 مرافعات )
( الطعن رقم 84 لسنة 45 ق جلسة 1980/3/31 س 31 ص 999)



9 مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فان فصلت المحكمة الجنائية نهائيا في هذه المسائل امتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها . مخالفا للحكم الجنائي السابق عليه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولي قد تمسكت بحجية الحكم الجنائي الذي قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل علي نهائيته بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد (العلامة التجارية) في حق المطعون ضده الأول وكان يبين من ذلك الحكم الجنائي السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه في الدعوى الحالية تأسيسا علي قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه وكان الحكم المطعون فيه وهو لاحق للحكم الجنائي قد عاد إلى بحث مسألة تقليد (العلامة التجارية) وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهي من بحثه إلى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي وما تلاه وكان الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل في ثبوت جريمة تقليد (العلامة التجارية) في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة علي قيامه أوقع عليه بينما انتهي الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفي التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فانه بذلك يكون قد خالف القانون .
( م 456 ق . الإجراءات الجنائية ، م 102 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 580 لسنة 42 ق جلسة 1976/1/12 س 27 ص 191 )



10 وإن كان مؤدي المادة الثالثة من القانون 57 لسنة 1939 أنه يترتب علي كسب ملكية (العلامة التجارية) حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء علي هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته ( المادة 65 ق 82 لسنة 2002)
( الطعن رقم 435 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/26 س 19 ص1577 )



11 متى نفى الحكم أن (العلامة التجارية) محل النزاع تحتوى على اسم تجاري وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنها لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ويكون النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق هذه المادة على غير أساس
( المادتان 67 ق 82 لسنة 2000 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 435 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/26 س 19 ص1577 )



12 الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى استند اليها من شأنها أن تبرر النتيجة التى انتهى اليها .
( المادة 178 المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 495 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/20 س 19 ص 1212)
( نقض 1965/4/8 س 16 ص 468 )
( الطعن رقم 178 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1919 ع 4)


13 لئن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد (العلامة التجارية) إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد (العلامة التجارية) ، فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى إلى تضليل الجمهور و إحتمال ايقاعه فى اللبس بين العلامتين .
( المادة 163 مدنى )
( الطعن رقم 178 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1919 )


14 ما تختص به ادارة التسجيل بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضه في تسجيل (العلامة التجارية) هو بحث ما اذا كان الاعتراض علي قبول تسجيلها يقوم علي أسباب جدية أم لا ، أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة الي انتظار قرار ادارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض .
( الطعن رقم 413 لسنة 29 ق جلسة 1964/4/9 س 15 ص 535)



15 تعتبر الشركة المساهمة فى فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين ومن ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم ـ خلال فترة التأسيس ـ لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن (العلامة التجارية) التى انتقلت اليها ملكيتها .
( المادة 2 ق 159 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 390 لسنة 27 ق جلسة 1963/1/24 س 14 ص 180 )



16 مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، ويستثني من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا وكان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه . فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال (العلامة التجارية) الخاصة بتجارتها وإعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بدفع مبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض ـ فهى دعوى عادية وليست من الدعاوى التى تشملها المادة 118 من قانون المرافعات . ولما كان الاستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 لسنة 1953 ، فان هذا الاستئناف وقد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا ـ لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف ، إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف تداوله أمامها التماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، فلا يترتب علي تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .
( المادتان 230 ، 292 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المواد 118 ، 405 ، 472 مرافعات 77 لسنة 1949 المعدل بق 264 لسنة 1953 ( ملغاة ) )
( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/7 س 11 ص 42 )



17 لا تقبل الدعوي المؤسسة علي تقليد (العلامة التجارية) الا من مالك تلك العلامة ولا تقبل الا علي من يقوم بتقليدها أو بتزويرها
( المادة 3 مرافعات )
( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/14 س 7 ص 723 )



18 اذا كان النزاع يدور حول ملكية (العلامة التجارية) فان المحاكم دون الجهة الادارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية وهو ما أشار اليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة.
( المواد 109 مرافعات ، 64 ، 79 ، 82 ، 87 من قانون 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 342 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 341 )


19 انه وان كان من مقتضي نص المادة الثالثة من القانون 57 لسنة 1939 أن يترتب علي كسب ملكية (العلامة التجارية) حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء علي هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق في مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتي كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض علي حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، وكان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضي وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدي الي تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ، وكانت المحكمة اذ نفت وجود التشابه بين العلامتين أقامت قضاءها علي الأسباب السائغة التي أوردتها ، فان النعي عليها بمخالفة القانون يكون علي غير أساس .
( م 3 ق 57 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق جلسة 1954/2/11 س 5 ص 516)





20 تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)


21 تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)


22 تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)



23 الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)

هناك تعليق واحد: