التسميات

الجمعة، 29 مايو 2009

اعمال البنوك فى قضاء النقض




*لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك -تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر [، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة .
( المادة 226 ، 227 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952 )






*لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك "تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر [، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة.
( المادتان 226 ،227 مدنى)
(الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)




*إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة .
( المواد 300 ، 361 ، 365 ، 369 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )




*لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين ، وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عملات بعد قفل الحساب ، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامهما بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 1993/12/31 وبسعر أعلى من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذه الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب.
( المواد 300 ، 361 ، 365 ، 369 ق 17 لسنة 1999 - 232 مدني ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )




المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة - د - من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى تسرى على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة فى حالة سماحها بذلك .
( المادة 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1262 )






المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص فى العقود التى تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راحعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من حد أقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الإقتصادية بما يكفل صالح الإقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له من عائد ونسبته .
( المادة 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1262 )




إنه وغن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه إلى الحصول على موافقة العميل إلا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل او الوفاء للمستفيد بقيمته غلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان وإلا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .
( المادة 355 من قانون 17 لسنة 1999)
( الطعنان رقما 5892 , 5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114 )


الفهرس:
إنه وغن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه إلى الحصول على موافقة العميل إلا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل او الوفاء للمستفيد بقيمته غلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان وإلا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .
( المادة 355 من قانون 17 لسنة 1999)
( الطعنان رقما 5892 , 5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114 )




لما كان الترخيص للوكيل فى اقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة اخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده ان البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل الا عن خطأ فى اختيار البنك المراسل او فيما اصدره له من تعليمات ادت الى الحاق الضرر بالعميل . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على مسئولية ابنك ـ الوكيل ـ عن اخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك او فى توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات فانه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 708،699 ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة 1996/5/23 س47ج1 ص859 )




لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( المواد 147 ، 227 مدنى ، 7 من القانون 120 لسنة 1975)
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )




- لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد المؤرخ 000 المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حاليا لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان المنشات المصرفية 0
(المادة 51 ق49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 34 لسنة 60 ق جلسة 8-5-1944 س 45 ج )






مفاد نص المادة السابعة فى فقرتها السادسة من القانون 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ خصم المبالغ التى أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لاتقل عن خمس سنوات فى حدود 25 % من الدخل الكلى الصافى وبحد أقصى مقداره ثلاثة ألاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن خصم 25 % من دخل المطعون ضده عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار التى اشتراها بإسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسرى على مصلحة الضرائب عملا بالمادة 2/24 مكرر من القانون 99 لسنة المعدل 1949 بالقانون 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق فى خصم قيمتها . لما كان ذلك وكان مقتضى عدم سريان التصرف فى شهادات الاستثمار من المطعون ضده إلى أولاده اعتبار قيمتها مدفوعة منه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون 99 لسنة 1949 آنفة الذكر.
( المادتان 1، 5 ق 157 لسنة 1981 المعدل 187 لسنة 1993 )
( الطعن رقم 1988 لسنة 53 ق جلسة 1993/7/19 )




وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتان تمنحان البنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية و المصرفية و الإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى استنادا إلى الفقرة ( د ) من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليه فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبيبن من ثم أن الشارع التزم هذا الاصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشان ومنها القرار الصادر فى أول يوليو 1979 وما بعدها وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها .
( المواد 2 ، 147 ، 227 مدنى و300 ق 17 لسنة 1999 و 1 ، 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 663 لسنة 62 ق - جلسة 1993/4/12 س 44 ع 2 ص 67 )






أجاز الشارع فى المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك على تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .... - وهو ما يدل على إتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الا تفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفائدة حتى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات ، وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .( المواد 2 ، 147 ، 227 مدنى و 300 ق 17 لسنة 1999 و 1 ، 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 663 لسنة 62 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ع 2 ق 153 ص 67 ) .




العبرة فى تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركيـة .
( المواد 5 ، 6 ، 10 ق 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 591 لسنة 56 ق جلسة 1993/2/1 ).






الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء. صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء علي طلب المشتري الآمر بالمطابقة لتعليماته والشرائط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد . مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معيّن ، نظير مستندات مشتركة ويجري التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له ـ ان وجد ـ وبين كل من الآمر والمستفيد علي المستندات وحدها وسلامتها وتطابقا في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في الطلب دون نظر الي البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي حكم علاقته بها ، ومدي صلته ونفاذه بينهما والمؤثرات التي تطرأ عليه ، باعتبار فتح الاعتماد وطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخري التي يستند اليها ـ ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له علاقة بها أو متلزما بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في الطلب فتح الاعتماد ، واذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فان قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 1974/12/3 قبل تعديلها في أكتوبر سنة 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص ومباديء القانون الداخلي لقاضي النزاع . واذ كان ذلك ، وكانت هذه الشروط في تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي تقدير الأدلة فيها وتفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي الي نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوي وظروفها وما تفيده العبارات في جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقي عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهي اليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق .
( المادة 341 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1225 لسنة 54 ق جلسة 1990/7/9 ص 409 س 41 ع 2)






يتعيّن علي البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد بأن يتضمن اخباره للبنك المؤيد أو المعزز سواء طلب ذلك برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي كافة الشروط التي ضمنها المشتري طلبه فتح الاعتماد جتي يكون المستفيد علي علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة علي ذلك الاعتماد .
( المادة 346 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1225 لسنة 54 ق جلسة 1990/7/9 ص 409 س 41 ع 2 )


الفهرس:


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي يجب أن يصدر من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعني ، وانما تؤول اليه التركة علي أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك .
( 3 مرافعات )
( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1990/2/27 ص 615 س 42 ع 1 )




لاعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل الي المشتري وذلك بمجرد تقديمه المستندات الدالة علي تنفيذ التزامه.
( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 877 )


الفهرس


يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه علي التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية علي شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الاعتماد المباشر المشتركة في فتحه في حالة الاعتماد الدائري تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد ومن ثم فان اشتراطه يعتبر اشتراطا لعنصر جوهري في العقد يوجب علي المشتري تنفيذه طبقا لما ورد بالعقد والتزامه هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فاذا فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشتري متخلفا عن تنفيذ التزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمنا بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ التزاماته المقابلة ويحق له في الحالة الأولي أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصما بحقه في الدفع بعدم التنفيذ اذا ما طولب به اعمالا لحكم المادة 161 من القانون المدني.
( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 877 )






النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق علي واقعة الدعوي علي أنه يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي علي اختلاف - أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها الا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه - يدل علي أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها وان مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر اذ لم يتضمن تصديرا لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون انما وجوب ايداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة القانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.
( الطعنان رقما 956 و 978 لسنة 51 ق جلسة 1988/1/7 س 39 ج 1 ص 58 )




قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن تيقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني ، الا أن المشرع التجاري خرج علي هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم علي قرينة قانونية هي أن المدين أوفي بما تعهد به لذا يشترط لاعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية ، مما يتعين معه عدم جريانه الا علي الدعاوي التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف ، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما اذا كانت الدعوي لا تمت بسبب الي قانون الصرف ـ أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي
(465 من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 ، 374 مدنى)
( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/23 س 38 ع 1 ص301 )




الحساب الجاري تزول عنه صفته باقفاله ويصبح رصيده دينا عاديا يخضع للتقادم العادي حتي ولو كان مقيدا في الحساب قيمة ورقة تجارية ، لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الرصيد .
(361 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/23 س 38 ع 1 ص301 )


الفهرس:
الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة علي اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها علي ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنة للوفاء بديونه ، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخري تنفيذية وكفل إستعمالها للدائنين تحقيقا لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للاجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يري المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بدلا عنها وكان القرار الجمهوري رقم 547 سالف الذكر تشريعا خاصا في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن إتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الاداري علي حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول ، ووضع لها أحكاما خاصة ، فرض بمقتضاها عدم جواز إتخاذ تلك الاجراءات علي هذه الحسابات وإذ نص في المادة 13 منه علي أن حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها - . - ولا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الاداري عليها وكان من المقرر قانونا أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الي أحكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
( المادتان 234 مدنى و13 من القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 )
( الطعن رقم 62 لسنة 52 ق جلسة 1985/5/30 س 36 ص 836 )




إذ كانت الوديعة لأجل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد . وكان عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره الي ورثته لعدم قيامه علي علاقة شخصية بحتة ، كما لا تحول . وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيها لدي البنك الطاعن في 1966/10/29 بفائدة 4 % سنويا تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد ، وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخري حال حياة المورث تنتهي في 1968/10/30 ، إلا أنه توفي قبل نهايتها في 1968/6/12 ولم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد ، فان العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، ولا يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 1967/6/26 الذي سلفت الإشارة إليه ، طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده
( المواد 726 مدني و 301 ,302 , 305 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص 67 )




اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد ـ وبناء علي طلب العميل الآمر ـ اذا كان الاعتماد قطعيا ـ بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه الأخير ، اذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد ، الا أن خطأ الحكم فيما ذهب اليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشتري وان البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوي أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر في قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد ، اذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد ، وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ـ في خصوص هذا السبب ـ يكون غير مقبول.
( المواد 341 ، , 345 ,342 ق17 لسنة 1999 و178 ,253 مرافعات )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه البنك الذي فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ، متى كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج ، وفي ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه اذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها علي ما ورد بشأنها في خطاب الاعتماد بحيث اذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفي لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التي قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد.
( المواد 341 ، 342 ، 345 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




اذ كان مؤدي النص في عقد الاعتماد علي قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الي شخص يسمي المستفيد الثاني يحل محله في تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فان التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الي المستفيد أو من يعينه ، والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع في تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتي ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد في عقد فتح الاعتماد الأصلي.
( المواد 341 ، 342 , 349 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




اذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص علي أن يتولي البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخري ، فان ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاق بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ، ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوي وملابساتها ، ويبقي النص بعد ذلك محددا البنك الذي يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية .
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص 1602)




اذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ، فان الأمر ينطوي علي وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في اجراء هذه الوكالة . ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولي علي أنه اذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذ العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية ، كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ، ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة علي الآخر لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور علي عميله وفاء غير صحيح وغير مبريء لذمة البنك ، فان وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبريء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة ، حين قام بصرف الشيكات المزورة ، دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل ، فانه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوي المباشرة ، ولا يسقط حقه في الرجوع عليه الا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ، ذلك أن . التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي الي هذه النتيجة الصحيحة في القانون ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون علي غير أساس .
( م 374 ، 708 ق المدنى )
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1602 )




المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بايداع مبالغ في حسابه لدي البنك هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا ، واذ يلتزم المقترض وفقا لحكم المادة 538 من القانون المدني بأن يرد للمقرض مثل ما اقترض ، فان البنك يلتزم في مواجهة عميله بأن يرد اليه مبلةا نقديا مساويا لما قام بايداعه في حسابه لديه من مبالغ . واذ قام البنك بناء علي أمر عميله بسحب شيك علي بنك آخر وتسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بالتزامه في هذا الصدد قبل العميل .
( م 538 ، 726 ق المدنى )
( الطعن رقم 1894 لسنة 49 ق جلسة 1984/3/20 س 35 ص752 )




جري قضاء هذه المحكمة علي أن للبنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد ، كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري ، بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متي كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد ، دون أن يكون للبنك في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج .
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري ، كما أن محافظة البنك علي مصلحته لا يمكن أن تكون أساسا للخروج علي عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد .
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






انتهاء الحكم صحيحا الي حق المطعون ضدها البائعة في صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فان هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد ، منفصلة عن علاقته بعميله المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده ردا علي دفاع الطاعن مما يكون معه النعي عليه بالقصور في التسبيب علي غير أساس
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






أجاز الشاع في المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك - تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة علي العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر - وهو ما يدل علي اتجاه قصد الشارع إلي استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصي للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشي مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .
( المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي)
( الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص1480)




إنه وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولي والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف علي تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة ، إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي إستناداً إلي الفقرة د من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر علي ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة علي العمل بها ، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان علي سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبين من النعي المشار إليه أن الشارع التزم هذا الأصل . إذ تدل صياغته علي أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة علي العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأن في ظلها ، وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ، حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي الصادر في 1979/7/1 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة علي أن - تسري هذه الأسعار علي العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها . أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها ، فإن العبرة بما تم عليه التعاقد ، أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد - ، كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخري التي صدرت استناداً إلي الفقرة ( د ) المشار إليها بنداً يقضي بسريان الأسعار الواردة بها علي العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك ، وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلي سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً علي ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة علي العمل بها . لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر علي إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، ولا يترتب البطلان علي مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر القائدة المتفق عليه بها الحد الأقصي الذي تحدده تلك القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصي للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، إعتباراً بأن الحد الأقصي المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يتصل بقواعد النظام العام .
( المادتين الأولي والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص1481)




اذ كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة ، كما أن هذه القروض ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر أيضا عملا تجاريا بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض ، فان هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدني ، ويحق بشأنها تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .
( المادة الثانية من قانون التجارة ) ( المادة 232 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1623 لسنة 46 ق جلسة 1983/3/31 س 34 ص 866)




النص في المادة 1096 من التقنين المدني علي أن - الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه ، أو علي غيره بأن يسلم الي الدائن أو الي أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون - يدل علي أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه فاذا كان الالتزام الأصلي تجاريا اعتبر الرهن عملا تجاريا ، ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية طبقا لنص الفقرتين 4 و 5 من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر وكان فتح الاعتماد هو عمل يتم بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، فاذا كان الاعتماد مصحوبا برهن حيازي لضمان رد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه اعتبر الرهن في هذه الحالة عملا تجاريا لا يسري عليه ما يتطلبه القانون المدني من اجراءات لنفاذه في حق الغير بل يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقا للمادة 76 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري بكافة طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، ومن ثم فان القانون التجاري يكفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال حيازة الشيء المرهون الي الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا لما تقضي به المادة 77 من قانون التجارة ، ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد في أية ورقة .
( المادة 1096 مدنى )
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 825 )


\
فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها وفي مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها اذا اشترطت فوائد .
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 825 )


الفهرس:
لما كان البنك المطعون ضده الثاني ـ إلي جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً علي إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة . وكان هذا النظام الذي يتسم بالصفة الادخارية يختلف أساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف في عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر في مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الادخار المنصوص عليها في المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، ومن ثم تخضع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه علي دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبي المخفض .
( المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951)
( الطعن رقم 992 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/7 س 34 ص431 )




لقرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/31 الذى وقع الحجز محل التداعى فى ظله نص فى مادته الأولى على تحويل بنك مصر إلى شركة مساهمة عربية ، ومع ذلك ظل محتفظا بشخصيته المعنوية ويباشر نشاطه طبقا للنظام المقرر للشركات التجارية مع ملكيته للدولة كما كان أثناء سريان القانون رقم 39 لسنة 1960 الصادر بتأميمه و تحويله إلى مؤسسة عامة وبذلك تتحقق فيه صفة البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف المنصوص عليه فى الفقرة ( ط ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، ويكون من حقه أن يتخذ إجراءات الحجز الإدارى المنصوص عليها فى هذا القانون رغم خضوعه فى بعض معاملاته لقواعد القانون الخاص ـ ذلك أن قانون الحجز الإدارى لا يشترط فى المستحقات التى يجوز إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بها أن تكون أموالا عامة ، ولا أن تكون مخصصة للنفع العام ، ولا أن تكون خاضعة لأحكام القانون العام دون أحكام القانون الخاص .
( المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 )
( الطعن رقم 212 لسنة 40 ق جلسة 1983/2/6 س 34 ص 409)




الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهنا وتأمينا للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلا عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء اثبات ما دفعه الي الغير عن موكله اعمالا بنص المادة 705 من التعيين المدني التي توجب علي الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها .
(م 341 ، 342 ، 343 ق 17 لسنة 99 )
( الطعن رقم 624 لسنة 42 ق جلسة 1982/6/14 ص752 )


الفهرس:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وان صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه الا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، اذ يلتزم البنك بمقتضي خطاب الضمان وبمجرد اصداره ووصوله الي المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلا عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك في هذا لحسابه التزام أصيل ويترتب علي ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان انما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما ، ولا صلة للمستفيد بها كما أن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي بين عميله والمستفيد منه لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين المتعاملين .
(م 279 ،703 مدنى ـ م 355 ق 17 لسنة 99)
( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/12 س 33 ص 395 )
( وراجع نقض 1972/3/14 س 23 ص401 )




متي كان خطاب الضمان ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ حجة علي عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به علي الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوي التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلي المرسل إليه إستناداً إلي خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله علي سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 355 قانون 17 لسنة 99 ، و المادة 207 قانون 8 لسنة 90 قانون التجارة البحرية)
( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/8 ص 295)






جميع أعمال البنوك ومن بينها اصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين 4 و 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو . تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .
( المادة 300 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة الجديد)
( الطعن رقم 411 لسنة 49 ق جلسة 1981/4/13 ص 1135 )


الفهرس:
صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك الا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( المادة 361 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 ص 985 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 30 /12 /1983 س 1785 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 24 /12 / 1984 س 2190 ص 35 )


النص في المادة 232 من القانون المدني علي أنه - لا يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ..... وذلك دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية - والنص في المادة 233 منه علي أن - الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري . ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/30 ص 985 )




من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله ، فان علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها ، حتي اذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت اليه المستندات المحددة في الخطاب ، وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم الا في حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . وفي ذات الوقت ليس له أن يستقل ـ دون موافقة عميله بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوت فيه والمتفق علي تحديده مقدما ويسقط التزام البنك اذا لم تصل اليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول . نهاية ذلك الأجل ( 2097 الطعن رقم 1342 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/22 ص )






من المقرر أنه وإن كان البنك ـ مصدر خطاب الضمان ـ يلتزم بسداد قيمته إلي المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة الي الحصول علي موافقه العميل ، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .
( المادة 355 ق 17 لسنة 99 )
( الطعن رقم 159 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/11 ص 470)


الفهرس:
من المقرر أنه وان كان البنك ـ مصدر خطاب الضمان ـ يلتزم بسداد قيمته الي المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة الي الحصول علي موافقة العميل ، الا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل.
(الطعن رقم 911 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/31 س 30 ع 3ص 426)




إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 ـ أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 1964/7/11 الوفاء بقيمته أو مد أجله فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله علي موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذي كانت الحراسة علي أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون 1964/3/23 رقم 150 لسنة 1964 الذي عمل بأحكامه إعتبارا من و من ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت عنه صفه تمثيل المورث أو النيابة عنه.
( م 3 ق المرافعات)
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/31 س 30 ع 3ص 426 )




البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزام عمليه المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متي كانت المستندات المقدمة اليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقه تماما لشروط الاعتماد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي أنه وان كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة الي البنك ـ المطعون ضده الأول ـ مطابقه تماما لشروط فتح الاعتماد الا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها الي مصر لما يترتب علي ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن ، وهذا الحكم خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فان هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من الزام السلطات البريطانية للطاعنة أيا كان السبب ـ باعادة شحن البضاعة المبيعة الي مصر ، اذ أن علاقة البنك ـ المطعون ضده الأول ـ بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشتري ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة البائعة ـ فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسي أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 341 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادة 699 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 402 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/2 ص 51)




إذا كان الحكم المطعون فيه اقتصر في إقامة قضائه برفض دعوي الطاعن ـ البنك ـ قبل المطعون ضدهم ـ العملاء ـ علي أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عميله ما دام أن للضمان أجلا موقوتا في الخطاب الصادر للمستفيدة ـ شركة مصر للتجارة الخارجية ـ والمتفق علي تحديده مقدما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضوليا تولي شأنا عاجلا للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساسا لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذي أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية ، وكان المعول عليه في معني القصور ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون الدفاع الذي يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهريا ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع علي أهميته ويقسطه حقه من الرد فانه يكون مشوبا بالقصور .
( م 355 ، 359 تجارى ق 17 لسنة 1999 و م 188 ، 189 مدنى )
( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 ص 170)




متي كان الأصل أن ذمة البنك ـ المسحوب عليه ـ لا تبرأ قبل عميله إذا أوفي بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور علي الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة في المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتي ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك والا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ثبوت خطأ الطاعن متمثلا في إخلاله بواجب المحافظة علي مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول علي واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع ، وخلص من ذلك الي الزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا في صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد .
( المادة 528 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعنان رقما 393 و 413 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/7 ص 619 )




متي كان الأصل أن ذمة البنك ـ المسحوب عليه ـ لا تبرأ قبل عميله إذا أوفي بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور علي الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة في المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتي ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك والا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ثبوت خطأ الطاعن متمثلا في إخلاله بواجب المحافظة علي مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول علي واحد منها وتزويره وصرف قيمته ، فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع وخلص من ذلك إلي الزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا في صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد .
( المادة 528 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعنان رقما 393 و 413 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/7 ص 679 )




المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 2/357 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 2/280 من قانون المرافعات الحالى الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى والمتضمنة التزاما بشىء يمكن اقتضاؤه جبرا مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلي القضاء وإذ كان مؤدى المادتين 459 و 460 من القانون القديم المقابلتين للمادتين 1/280 و 281 من القانون الحالى ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن المشرع تقديرا منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء ، وأوجب في ذات الوقت ضمانا لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفتر الدائن التجارية ، وإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقود سندات التنفيذ رسمية بالمقصود سالف البيان مذيلة بالصيغة التنفيذية ومعلنة إلي الطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجارية ، وأن الحق المراد اقتضاءه يتمثل في الأرصدة الناشئة عن عقد فتح الاعتماد وعقدي قرض أقر الطاعن بقبض قيمته أمام الموثق ، فيجوز التنفيذ بمقتضاها طبقا لأحكام المادتين 457 و 460 من قانون المرافعات السابق وما يقابلها من القانون الحالي .
( م280 ،281 المرافعات و89 مدنى و 341 تجارى 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 370 لسنة 40 ق جلسة 1977/1/5 ص 159)




مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضى العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعها عن الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها وإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن العمولة التى اقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قام بها تنفيذا لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فان ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( المادة 227 مدنى )
( الطعن رقم 31 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 1345 )




متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فانه لا يترتب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاتر ومن بينها دفتر أوراق القبض الذي تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب وإذا اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير في هذا الشأن فان فى ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من تجاوز الخبير لمهنته ، ويكون ما ينعاه بهذا الصدد علي غير أساس .
( م 135 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )




متي كان المدفوع في الحساب الجاري دينا ثابتا بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فان مجرد قيد قيمتها في الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وليس له أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الجاري واندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه والمطالبة بها علي استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل اذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجاري واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده واذ يعتبر القيد في هذه الحالة قيدا مؤقتا بشرط الوفاء .
( م 375 ق . التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )




مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .
( م 232 ، 233 ق . المدنى )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986)
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 )




تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .
( م 2 ق . التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، م 248 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص )


الفهرس:
صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( م 232 ق . المدنى )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 س 32 ص 985 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/30 س 34 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )




كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره الا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة ـ وفقا لنص المادة 778 من القانون المدني ـ الا اذا حدد الطرفان مقدما في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل . واذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانهي الي أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين في التوريد في حدود المبلغ الذي تسلمه وقد ورد المدين أقطانا تزيد قيمتها علي هذا المبلغ ، ولم يتضمن العقد تحديدا لأي مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب للعمليات الأخري مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 778 ق . مدنى )
( الطعن رقم 690 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/15 ص 637 )




حق البنك في إجراء القيد العكسي بالحساب الجاري للأوراق التجارية التي تخصم لديه ولا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه في دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم والتي تخول البنك الرجوع علي طالب الخصم بقيمة الورقة في حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه في دعوى الصرف الناشئة من تظهير الورقة إليه تظهيرا ناقلا للملكية يخول حق الرجوع علي المظهر طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون التجاري بحيث إذا سقط حق البنك في تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات والمواعيد امتنع عليه إجراء القيد العكسي لسقوط حقه في دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك في دعوى الصرف لا يخل بحقه في إجراء القيد العكسي استنادا إلى حقه في دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم ـ إذ كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الأوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجاري تنفيذا لعقد فتح الاعتماد ، وأن، حقه في إجراء القيد العكسي يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى اتفاق خاص ، وذلك بغض النظر عن حقه في الرجوع استنادا إلى دعوى الصرف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهي إلى عدم أحقية الطاعن في إجراء القيد العكسي استنادا إلى سقوط حقه في دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهري بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجاري وحقه في إجراء القيد العكسي استنادا إلى ضمان الخصم ، فانه يكون معيبا قاصر البيان .
( المادة 375 ق . التجارة )
( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/9 ص 408)




لئن كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بمجرد اقفاله ، وتصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسري عليه أحكامه ، الا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متي قام الدليل علي صحتها .
( المادتان 369 ، 370 ق . التجارة )
( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/9 ص 48 )




المصرف الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يلزم بالوفاء إلا إذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات وشروط فتح . الاعتماد دون أن يكون للبنك في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني ـ البنك ـ رفض صرف قيمة الاعتماد للطاعن بناء علي ما اكتشفه من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة في باقي المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق المعبأة فيها ووزن كل صندوق ، وأن تلك الشهادة تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الشحن مما شكك البنك في سلامتها فضلا عن خلوها من بيان صلاحية البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الاعتماد ، فان الحكم إذ انتهي إلى أن المطعون ضده الثاني محق في عدم الصرف لالتزامه بتعليمات المطعون ضدها الأولي التزاما صرفيا لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع .
( المادة 342 ق . التجارة )
( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق جلسة 1976/1/26 ص 292 )




متى كان عقد البيع أبرمه البنك ـ بنك الأراضى ـ مع المطعون عليه وموضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع وأن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثني الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر ولحاجات تجارية ، إذ تنص هذه الفقرة علي أن جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد .
( م 2 /4 ، 5 ، 9 ق التجارة 1 لسنة 1883 - و م 1 ، 2 ، 3 ،7 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 357 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/18 س 26 ص417 )




اذ كان ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه من منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ وله أصله بالأوراق ويدل علي أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون في الوفاء به فتسري عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة . من الطاعنين في ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض
(المواد 226 مدنىو253،178 مرافعات)
(الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 ص 867 س 25)




لما كان الحساب الجاري بما له من طابع شخصي يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن رصيده الا اذا ثبت وجود عادة تقضي بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسري علي الرصيد بعدما أصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التي خلا العقد من الاتفاق علي سريانها بعد قفل الحساب الجاري وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق في حدود سلطتها الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم . المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعي عليه يكون في غير محله
(المواد 233،232 مدنىو178 مرافعات)
(الطعنان رقما 371 و 400 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 ص 867)




اذ كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ استحقاقها وانتهي في شأنها الي وجوب الزام المستأنفين بها ، فان خلا منطوقه من النص عليها فان الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ، ذلك أن التصحيح جائز ما دام الخطأ المادي أساس في الحكم يدل علي الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا اذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، اذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب وهو ما يتحقق كاملا في واقعة هذا الطعن ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق علي الواقعة اذ جاء مضمنا المنطوق ما انتهي اليه في الأسباب عن الفوائد ومحققا للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه
(المادة 191 مرافعات)
الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 س 25 ص 867)






الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها الي البنك الذي يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بايداع مبالغ في حسابه لدي البنك هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا ، والعملية علي هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجاري الذي يتفق الطرفان علي فتحه ، اذ يقوم العميل في الوديعة لأجل ، بايداع مبالغ في الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فتره معينة فيظل دائما دائنا للبنك بمبلغ القرض ويعتبر الحساب مجمدا ، الأمر الذي لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات وهو من خصائص الحساب الجاري.
( المادة 726 ق المدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 113 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص1035 )






المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اصدار الاعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح اعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك الى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد الى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، وما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتماد التي لا تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم علي الاعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، وهي تلك الاعتمادات التي تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاه كلها أو في جزء منها .
( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص1040 )


الفهرس:لما كانت الاعتمادات المستندية غير المغطاه تخضع لرسم الدمغة ، وكانت المادة الثامنة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 تقضي بأن يقع عبء الرسم المستحق علي عقود أو عمليات فتح الاعتماد وتجديدها علي الطرفين بالتساوي ، ولا يجوز الاتفاق علي عكس ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن البنك قد سدد رسم الدمغة مناصفة بينه وبين العملاء عن العقود المغطاه التي لا يستحق عليها الرسم ، وكانت الدعوي باسترداد الرسم مرفوعة من البنك دون العملاء ، فان الحكم اذ اقتصر علي القضاء برد الرسوم المدفوعة من البنك وحده ، لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص104 )




المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اصدار الاعتماد المستندي ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع من عملية أخري هي عملية فتح اعتماد عادي بسلفة يمنحها البنك الي عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد علي قيمة الاعتماد ، فعندئذ يؤول الاعتماد الي خصم يقيد في الحساب المدين للعميل ، ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، وما جرى به قضاء هذه المحكمة علي النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذي أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 علي المادة الثالثة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتماد التي " لا تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤي حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم علي الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق ، وهي تلك الاعتمادات التي تمثل دينا علي العميل قبل البنك ، دون أن تكون مغطاة كلها أو في جزء . " منها ( 1040 الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 س 24 ص )






نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة الأولي الواردة من الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم39 لسنة 1941 والفقرة الأولي من المادة 15 الواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 39 لسنة1941 والمادة 16 الواردة في الباب الثاني من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم 42 لسنة 1971 يدل علي أن المشرع فرض الضريبة علي القيم المنقولة في الباب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ثم أخضع في الباب الثاني منه قوائد الديون والودائع والتأمينات للضريبة أيضا ، لأن ضريبة القيمة المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد ، وتعتبر الضريبة الأولي مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب ايراد رؤوس الأموال المنقولة ، ونتيجة لذلك لا يصح أن تتناول احداها من الايرادات ما تتناوله الضريبة الأخري تطبيقا لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين علي نفس المال ، متي كان المكلف شخصا واحدا ، علي أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده الي شخصية المدين بالايراد الذي تفرض عليه الضريبة ، فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية ، خضع ناتج الدين لضريبة القيمة المنقولة ما لم تكن معفاة منها ، وإن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع الناتج للضريبة علي فوائد الديون .
( المواد 1 ،15 ،16 ق 14 لسنة 1939 المعدل بعد 39 لسنة 1941 )
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص946 )






الائتمان لا يقتصر علي النشاط الاقتصادي داخل الدولة ، بل يجاوزه الي المعاملات الدولية ، اذ يلجأ اليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارحية ، ومن قبيل ذلك منح المصدر الأجنبي للمستورد المصري ائتمانا يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية ، علي أن يسدد المشتري المصري ثمن ما اشتراه علي أقساط أو آجال معينة ، وهذه العملية وان تكن وفقا للقانون المدني تعتبر تأجيلا لباقي الثمن ، الا أنها وفقا للقانون التجاري تعتبر بمثابة تسهيل ائتماني وتخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة علي ايرادات القيم المنقولة أو للضريبة علي فوائد الديون تبعا لشخصية المدين .
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص946 )




المستقر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادتين الأولي والخامسة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 وما اقترن بوضعهما من أعمال تحضيرية صريح في الدلالة علي أن نية المشرع كانت واضحة في اطلاق سريان الضريبة علي ايرادات القيم المنقولة علي الفوائد التي تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفه أو قرض بالمعني القانوني الخاص بالقرض ، بل ولو كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار .
( 1 ،15 ق 14 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص 946 )
( الطعن رقم 315 لسنة 22 ق جلسة 1955/1/20 س 6 ص 532)




مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 و 1/460 و 2 من قانون المرافعات السابق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه فاذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه ، وكل أجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلا الا أن المشرع أجاز استثناء من هذا الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الاقرار بقبض شىء وأوجب فى ذات الوقت ـ حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده ـ أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، وأن المحكمة التى استهدفها المشرع من ذلك هى اعلام المدين واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه فان آثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين لمقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة مقداره وتقدير ما اذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
( م 459 ، 460 ق المرافعات القديم )
( الطعن رقم 231 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/12 س 24 ص 906 )




متى كان الاتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية والبنك الطاعن على فتح اعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها لصالح المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، وكانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيذ هذا الاتفاق باصدارها الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فانها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد ، التى لها استلام البضاعة اذا ما سددت قيمتها والا ظل الطاعن حابسا لها ، وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب ، وذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون واذ كانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة اليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ، وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسليمها اليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 1973/5/17 ص766 )




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بأقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدني ، تقاضي فوائد مركبة عنه ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.
( المادة 361 ق 17 لسنة 99 ، المادة 232 مدنى )
( الطعن رقم 393 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/23 ص 981)
( الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 س 25 ص 868 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1786)
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )

هناك تعليق واحد:

  1. انا كنت فاتح حساب للمرتب في احد البنوك ولم اقم باغلاقه وكان الرصيد صفر وذلك عام 2015 وعند سؤالي في البنك لفتح حساب جديد تبين ان الحساب القديم ما زال مفتوح وانه يجب دفع قيمة معينة (ديون متراكمة )لاني لم اغلق الحساب

    ردحذف