التسميات

السبت، 9 مايو 2009

الوقف فى قضاء النقض


بطلان الوقف فيما زاد على الثلث . شرطه .1


مفاد النص فى المادة الاولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الأنتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريتة أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف ، وقد أفصح المشرع بالمذكزة الايضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين فى الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف فى حلة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص .
( الطعن رقم 239 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/10 ( أحوال شخصية ) س 48 ج 2 ص 1213 )




الاعفاء من الرسوم القضائية . مقصور على دعاوى الحكومة 2


اذ كان الاعافاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 سنة 1994 - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من اشخاص القانون اعام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الاوقاف المصرية - الطاعنة الثانية - وفقا للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بانشائها و القرار الجمهورى رقم 1141 سنة 1972 بتنظيم العمل بها هى الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس ادارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا باعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فانهاتكون ملزمة بايداع الكفالة المقررة بالمادة 254 مرافعات قبل ايداع صحيفة الطعن بالنقض المرفوع منها او خلال الاجل المقرر ، واذا هى لم تفعل فان الطعن المرفوع منها يكون باطلان .
( المواد 254 مرافعات و 50 ق 90 لسنة 1994 و 1 ، 2 لسنة 1971)
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 /3 / 1996 س47 ص 417 )



3ملكية الوقف لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة


لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 / 10 / 1949 - لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل انها تستمر لجهة الوقف مالم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل ان يحظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الوقف الخيرى ببالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 / 7 / 1957 .
( المادة 970 مدنى )
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 418 )






4لما ان البين مما حصله الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق وتقرير الخبير المندوب فى الدعوى والذى اتخذه اساسا لقضائه ان عقار التداعى وقف خيرى مكون من- ضريح سيدى الكرمانى- به رفاته وملحق به مدرسة لتحفيظ القران الكريم كانت تخضع لاشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية والتعليم وان هذا الضريح وما يتبعه من وقف بطبيعته تابع لادارة الاضرحة والمدافن بوزارة الاوقاف وان المدعيات لا يجوز لهن تملك مهما طال وضع يدهن عليه وحيازتهن له لكونه وقفا ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم ان يعرض لشروط وضع اليد ومنها قابلية للتملك بالتقادم ويتحقق عما اذا كان من املاك الدولة العامة او انه قد زال تخصيصه للمنفعة العامة ودخل فى نطاق الاموال الجائز اكتسلبه بالتقادم لما ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكية المطعون عليهم الاربعة الاول لاعيان التداعى جميعها على مجرد قوله انه توافرت لهن شروط كسب ملكية اعيان الوقف بوضع اليد مدة ثلاث ةثلاثين سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 من القانون المدنى ودون ان يتحقق من هذه الامور جميعا خاصة ما اذا كان الضريح قد انتهى اعداده كمقبرة لصلحبه وزال تخصيصه ومدى خضوع هذه الاعيان لاشراف الدولة فى ادارتها والصرف عليها يكون معيبا بالقصور الذى ادى به الى الخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
( المواد 87 ، 88 ، 970 مدنى و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3/ 3 / 1996 س 47 ص 417 )




5المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاماكن المخصصة للعباد والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئونها والصرف عليها من امواله ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من املاك الدولة الدولة العامة . اذا ان الغرض الذى من اجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك انها لا تفقد صفتها العامة بمجرد ابطال الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد د فنهم و ينبنى على ذلك انها لاتفقد صفتها العام بمجرد ابطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن واعدت لهذا الغرض ثم ومن فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثار .
( المواد 87 ، 88 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 417 )




6ولئن كان القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 فى شان ادارة ا وقاف الاوقاف الارثوذكس قد صدر نفاذا للقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شان استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر للاقباط الارثوذكس لتتولى اختيار القدر المحدد واستلام قيمة الاراضى المستبدلة بما يفيد ان المشرع ناط بتلك الهيئة اساسا اداء هذه المهمة ،الا انه لما كانت المادة سالفة الذكر قد تركت للقرار الجمهورى تحديد اختصاصات تلك الهيئة وكانت الفقرةه من المادة الثانية من قد خولها سلطة تعيين وعززل القائمين على ادارة الاوقاف، فان ماعنته هذه الفقرة ينصرف الى الاوقاف الصادرة من غير المسلم ويكون مصرفها متحمضا لجهة من جهات البر القبطية الارثوذكسية بالذات لاتشاركها فيه جهات بر عامة غير طائفية، وبحبث لايثور نزاع حول الاحقية فى النظارة عليها تبعا للجدل حول صفتها الطائفية وخلوص مصرفها لها .
( المواد 2 ق 264 لسنة 1960و 1960 و 2 من القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 7 لسنة 62 ق - احوال شخصية- جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 249 )





7لما كان الوقف فى شقة الخاص بالسراى والسلاملك لجهة بر عامة فان هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس لاتختص بادارته واستثماره طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شان ادارة اوقاف الاقباط الارثوذكس اذا ان الوقف فى هذا الخصوص ليس قاصرا على الافراد المنتمين لهذا الطائفة الدينية او غرض دينى متعلق بها ،فينعقد فى هذا الشان لوزير الاوقاف وهيئة الاوقاف المصرية من بعده طبق للقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية على نحو ماسلف، ومتىكان الوقف غير خاص بالجهة التى يمثلها كل من الطاعنين ولايتعلق بنشاط اوغرض دينى مما يندرج فى الخيرات او شئون البر الخاصة باكنيسة والمنتمين اليها بصفتهم من اتباعها ولها الرئاسي الدينية عليهم، فانه لايقبل من الطاعنين المنازعين فى قرار صادر من وزير الاوقاف بشان الوقف المذكور سواء من حيث شكل هذا القرار اومضمونه .
( المواد 2 ق 264 لسنة 1960 و2 من القرار الجمهورى رقم 1433 لسنة 1960 و 1 ، 5 ق 80 لسنة 1971 )
( الطعن رقم 7 لسنة 62 احوال شخصية جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 249 )




8مؤدى نص المادتين 2 / 1 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 ، 296 لسنة 1954، والمادتين 1 ،7 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 -وعلى ماجرى به قضاء المحكمة -ان المشرع اقام وزراء الاوقاف فى ا لنظر على الوقف الخيرى مالم يشترط الواقف النظر لنفسه وجعلها احق بالنظر ممن شرط له الواقف ولو كان من ذريته او اقاربه باعتبارها صاحبة الولاية العامة واولى من غيرها برعاية جهات الخير وحمايته وتوجيه الربع الى المصارف ذات النفع العام وتحقيق غرض الواقف من التقرب الى الله تعالى بالصدفة الجارية فاعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقر ة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 واورد بالمادة الثالثة منه استثناء على هذا الحق خاصا بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة اسلامية ليقيم القاضى ناظره ان لم يشترط الواقف لنفسه اولوزارة الاوقاف مما مفاده ان المشرع اصبح لايقيد سلطة القاضى فى تعيين من يراه صالحا للنظارة على الاوقاف الخيرية فى تعيين من يراه صالحا للنظارة على الاوقاف الخيرية الطائفية ولم يمنعه من ان يعيين وزارة الاوقاف ناظرا على وقف غير المسلم ولو كان مصرفه لجهة غير اسلامية متى راى ذلك صا لحا وهو ما يفيد انتقاء الاساس الذى كان يبنى عليه حظر اقامة وزارة الاوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية .
( المواد 2 ،3 ق 247 لسنة 1953 المعدل و 1 ، 17 ق ق 272 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 7 لسنة62 ق - احوال شخصية- جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص249 )



9النص فى المادة الاولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشان النظر على الاوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1957 على انه اذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها اوعينها ولم تكن موجودة او اووجدت مع وجود جهة بر اولى منها جاز لوزير الاوقاف بموافقة مجلس الاوقاف الاعلىان يصرف الربع كله او بعضه على الجهة التى يعينها دون تقيد بشرط الوقف ، ...- بما مفاده ان المشرع استثنى هذه الحاله من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف ،وذلك بمنحه وزير الاوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراهاوفى تحقيق معنى القربة الى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف .
( المادة 1 ق 247 لسنة 1953 المعدل بق 30 لسنة 1957 )
( الطعن رقم 7 لسنة 62 ق -احوال شخصية جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 1 ص 249 )




10المقرر أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والاقارب أو ذرية الغير إذا لم يناط فيه الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير .
( المادتان 1 ، 5 ق 48 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 53 لسنة 55 ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 797 )


11المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقة خاصة لاستظهار المعنى الذى أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر الى معنتى اخر يخالفه وكان المرادمن كلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر الى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة لتحل بما يظهر أنه أراده منه واتجه إليه مقصده اعتبارا بأن شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل .
( المادة 10ق 48 لسنة 1946 و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 53 لسنة 55 ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 797 )



12الأوقاف الاهلية المنتهية طبقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أصبحت ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدل بالقانون 147 لسنة 1970 .
( المادتان 949 ، 968 مدنى )

الطعن رقم 5222 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/18 س 46 ج 1 ص 650 )



13لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لما بنى عليه من أسباب بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب من أن حصة الخيرات شائعة فى أطيان النزاع تخالف ما إنتهى إليه الخبير من أن تلك الحصة لا تدخل فى أطيان النزاع ودون أن يرد ما جاء بالتقرير فى هذا الشأن فحجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته فى مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى .
( المواد 176 ، 178 ،232 مرافعات ـ المادة 156 إثبات )
( الطعن رقم 5222 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/18 س 46 ج 1 ص 650 )




14المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحكمة المدنية هى المختصة بالفصل فيها .
( المادة 802 مدنى )
( الطعن رقم 3579 لسنة 60 ق جلسة 1995/2/26 س 46 ج 1 ص 445 )




15مؤدى النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتباره منزعة فى أصل الاستحقاق وأيضاً طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة فى ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الأوحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى التعليق على المادة 13 منه والتى تقضى فى فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائياً غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه " وبديهى أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ماسبقت الإشارة إليه المادة الرابعة من المشروع" . إذ أن مضى اللجنة فى إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهراً من الأوراق إذ إتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره .
( المادة 802 مدنى )
( الطعن رقم 3579 لسنة 60 ق جلسة 1995/2/26 س 46 ج 1 ص 445 )






16الأموال الموقوفه . جواز إكتساب ملكيتها بالتقادم . بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 /7 /1957 . أثره . إمتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخرية بالتقادم أو كسب أى حق عيني عليها .


17مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني ـ قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفه لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 ـ والذى جرى العمل به اعتبارا من 13 /7 /1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص علي أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة علي تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينيه عليها هي ثلاث وثلاثون سنه وذلك إلي أن حظر المشرع اطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 .
( المادة 1 ، 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957 )
( الطعن رقم 2635 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س45 ص 1428 ج2 )


=====================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق