التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن بعض الأشخاص والممتلكات


القانون رقم 150 لسنة 1964
برفع الحراسة عن بعض الأشخاص والممتلكات

مادة 1
---------
ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ.

مادة 2
--------
تؤول الى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض اجمالى قدره 30 ألف جنية ، مالم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة. على أنه اذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له ، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الاجمالى السابق بيانه ويوزع فيما بينهم بنسبة ما يمتلك كل منهم من هذه الأموال والممتلكات الى مجموع ما يمتلكون منها وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ويؤدى التعويض بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتدوال فى البورصة ، ويجوز للحكومة بعد 10سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية ، وفى حالة الاستهلاك الجزئى ويعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.

مادة 3
---------
استثناء من حكم المادة السابقة ، اذا كان ضمن الأموال والممتلكات الخاضعة للحراسة منشأة تجارية غير مباعة بواسطة الحراسة ومملوكة للشخص الخاضع للحراسة أو لأحد أفراد عائلته الخاضعين للحراسة بالتبعية له ولاتزيد قيمتها عن 30 ألف جنيه، فتسلم إليهم هذه المنشأة.
فاذا كانت قيمة هذه المنشأة تقل عن 30 ألف جنيه أعطى لهم عن الفرق سندات اسمية على الدولة وفقا لحكم المادة السابقة.
ويحدد نصيب كل منهم فى هذه المنشأة وتلك السندات طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون.

مادة 4
---------
تسلم الأراضى الزراعية التى آلت ملكقيتها الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لادارتها حتى يتم توزيعها وفقا لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه.

مادة 5
--------
تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور هذا القانون على الأشخاص الاعتبارية ، الى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو بيعها ، وتسرى فى شأنها أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار اليه ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها فى هذا الأمر.
ويكون رفع الحراسة عن هذه الأشخاص الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية وتكون تصفيتها أو بيعها بقرار من رئيس الوزراء وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا القرار.
مادة 6
--------
تكون إدارة الأموال والممتلكات المشار اليها فى المادة 2 والتصرف فيها وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
مادة 7
--------
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون.
مادة 8
--------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1383 (24 مارس سنة 1964)



قانون رقم 1 لسنة 1997
بتنظيم الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 998 1بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبرفع الطعن ويفصل فيه وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المادة الثانية
يكون ميعاد الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة فى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1417 هـ ( الموافق 13 يناير سنة 1997 م ) .


قرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة
مادة 1
-------
تتم فى موعد اقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تصفية الحراسة على أموال وممتلكات جميع الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه.
وتجرى التصفية بمراعاة الأحكام السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقا للاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة 2
------
تشكل لجان قضائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضوية رئيس محكمة أو من فى درجته من أعضاء هذه الهيئات ، وأحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أو بوزارة الخزانة من الدرجة الثانية على الأقل ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من الوزير المختص أحكام هذا القانون بناء على اختيار الجهات التى يتبعها الأعضاء. وتختص هذه اللجان ببحث حالات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 التى يحيلها اليها الوزير المختص أو من يفوضه لتتولى تحديد مراكزهم المالية ، وتكون الاحالة بمذكرة تقدم الى رئيس اللجنة تحدد فيها عناصر الذمة المالية للخاضع أصولا وخصوما وما سبق تحقيقه منها والعناصر التى لم تحقق ، وترفق بالمذكرة صورة من قرارات التعويض المؤقتة السابق صدورها بالنسبة لهذا الخاضع.

مادة 3
-----
تتبع فى تحديد المراكز المالية للاشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه الأسس الآتية:
(أ) تقدر قيمة الأراضى الزراعية وملحقاتها وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية . أما الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة أو المربوطة بضريبة مخفضة فتقدر قيمتها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، فاذا لم يتيسر ذلك جاز للجان تقدير قيمتها بمراعاة مثلها من الأرضى المربوطة عليها الضريبة.
(ب) يطبق فى شأن الأراضى المزروعة الداخلة ضمن كردون المدن والبنادر أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى وتقدر قيمتها كأرض بناء أو أرض زراعية على هذا الأساس.
(جـ) تقدر قيمة العقارات المبينة والأراضى الفضاء وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار اليه.
(د) تقدر قيمة الأوراق المالية وفقا لسعرها فى بورصة الأوراق المالية عند رقع الحراسة ، والا فعلى أساس متوسط سعرها فى الستة شهور السابقة على تاريخ رفع الحراسة. فاذا لم تكن متداولة فى البورصة ، كان تقييمها على أساس قيمتها السوقية.
(هـ) تقدر قيمة المنشآت التجارية على أساس قيمتها السوقية فى تاريخ رفع الحراسة فاذا كانت قد بيعت أو صفيت استهدى فى التقدير بثمن البيع وناتج التصفية.
ويجوز أن يستعان فى التقييم بأهل الخبرة وبالحسابات والميزانيات السابقة للمنشآت.

مادة 4
-------
اذا كانت العقارات المشار اليها فى البنود (أ، ب، جـ) من المادة السابقة مثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز قيمتها المقدرة على الأسس السالفة الذكر ، وكانت أصول الخاضع الأخرى لاتسمح بالوفاء بهذا الدين وسائر الديون الأخرى يكون تقدير هذه العقارات فى ذمة الخاضع على اساس ثمن بيعها أو الثمن مقدرا وفقا للأسس المشار اليها أيهما أعلى. واذا كان قد سبق بيع أحد هذه العقارات مقدرة على الأسس المشار اليها فى البنود (ا، ب، جـ) من المادة السابقة الى احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام كانت الجهات المشترية بالخيار خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بين الوفاء فورا بكامل الدين وتوابعه وبين فسخ عقود البيع الخاصة بهذه العقارات.
مادة 5 (قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم 8رقم لسنة 8دستورية جلسة 7/3/1992 وذلك فيما تضمنته من :
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة منه فيما تضمنته من تعيين حد أقصي لتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلى له عنه منه عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو تخلو عنها، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


--------
اذا تبين للجنة أن صافى الذمة المالية الخاضع لايجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه تصدر قرارا بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققه من ذمته المالية مع التخلى له عن باقى العناصر غير المحققه أصول وخصوما. أما اذا جاوز صافى الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى السالف الذكر تصدر قرار بتعويض الخاضع عن صافى العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلى له عن قدر من العناصر غير المحققة لايجاوز صافيها الأقصى السالف الذكر، وفى هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلى عنه من العناصر غير المحققة متروكا لاختيار الخاضع. واذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها أن تصدر قرارا بالتخلى له عن عناصر ذمته المالية.
وفى هذه الأحوال جميعا يكون التعويض عن العناصر المحققة بسندات على الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه ، ويترتب على التخلى عن عناصر من الذمة المالية أن يتولى الخاضع بنفسه تحصيل حقوقه وسداد ديونه التى تمثلها العناصر المتخلى عنها دون أن يخل ذلك بالتصرفات التى تكون قد أجريت بالنسبة لأصوله كلها أو بعضها والتى يتولى المدير العام لادارة الأموال التى آلت الى الدولة استكمال اجراءاتها.
مادة 6
---------
فى الحالات التى يتقرر فيها تسليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه بعض أموالهم عينا أو التى يتقرر لهم فيها حق انتفاع طبقا لأحكام القانون المذكور أو القرارات الصادرة تنفيذا له كان للخاضعين أذا لم يكن التعويض المستحق لهم كافيا للوفاء بقيمة الأموال التى يجوز لهم استلامها عينا أو اذا لم يكن لهم أى تعويض أن يطلبوا الوفاء بالقيمة أو الباقى منها من التعويض المستحق لازواجهم أو أصولهم أو فورعهم طبقا لأحكام القانون رقم 150 سنة 1964 المشار اليه اذا قبلوا ذلك ، كما يجوز للخاضعين دفع هذه القيمة نقدا.

مادة 7
---------
يجوز للجان اعفاء الخاضع مما قد يستحق فى ذمته من فوائد اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة.

مادة 8
---------
يجوز للجان عند بحثها للحالات المحالة اليها أن تنهى بطريق الصلح النزاع حول ديون الخاضعين أو حقوقهم لدى الغير وذلك بموافقة اطراف النزاع بما فيهم الخاضعين.

مادة 9
--------
على اللجان أن تبت فيما يعرض عليها من حالات على وجه السرعة ، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين فى الحراسة أو الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو غيرهم من العاملين فى الحكومة والقطاع العام وأن تحصل من أى من الجهات المذكورة على ما يكون لازما من أوراق أو بيانات تراها ضرورية لاداء مهمتها.
وتفصل اللجان فى الحالات المعروضة بعد اخطار ذوى الشأن بالحضور أمامها وله سماع أقوالهم عند الاقتضاء ، ولا تتقيد فى أداء مهمتها بالاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 10
----------
تكون قرارات اللجان نهائية وغير قابلة لأى طعن أمام أية جهة من جهات القضاء اذا انقضى على تاريخ صدورها ستون يوما دون اعتراض عليها من الوزير المختص.
فاذا رأى الوزير المختص من تلقاء أو بناء نفسه على طلب الخاضع الاعتراض على هذه القرارات ، أحال اعتراضه بمذكرة مسببة الى لجنة لفحص الاعتراضات تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة من رؤساء اللجان الأخرى ومن عضوية أخرين من أعضائها لتفصل فيه بقرار نهائى غير قابل لأى طعن أمام أية جهة من جهات القضاء.

مادة 11
----------
يجوز للوزير المختص ان يعهد الى اللجان المنصوص عليها فى المادة التالية من هذا القانون بفحص المنازعات التى تحول دون تصفية العلاقة بين أجهزة الحراسة وبين كل من رفعت عنهم الحراسة من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 12
---------
تؤول للوزير المختص جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص بموجب احكام الامر رقم 40 سنة 1956 المشار اليهما.

مادة 13
---------
على الحارس العام توفير كل ما يلزم اللجان لمباشرة عملها ، وتتحمل الحراسة العامة مكافآت أعضاء اللجان والعاملين بها ويكون تحديدها بقرار من الوزير المختص.

مادة 14
---------
استثناء من أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 لايعتبر شركة قطاع عام الشركات والمنشآت التى آلت الى الدولة ملكيتها أو ملكية حصة منها أو ملكية جميع اسهمها أو جزء منها طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار اليه الا بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
مادة 15
---------
لاتخل أحكام هذا القانون بالأحكام التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى بشأن حالات الأجانب الذين خضعوا للحراسة.

مادة 16
---------
على الوزير المختص الذى يعينه رئيس الجمهورية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 17
---------
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،،


========================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق