التسميات

الأحد، 10 مايو 2009

التزوير فى قضاء النقض .....مدنى...الجزء الرابع


151 انه وان كان تقدير ما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوي هو مما يستقل به قاضي الموضوع ، الا أن هذا مشروط بأن يكون قضاءه مبنيا علي أسباب سائغة تكفي لحمله. واذ كان الثابت أن السند الاذني المطالب بقيمته في الدعوي يحمل تظهيرا منسوبا صدوره للشركة الطاعنة الدائنة ، . وأن المطعون ضده الأول ـ المدين ـ ادعي بتزوير هذا التظهير وأيدته في ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها ، وأن التظهير لم يصدر منها ، فان ادعاءه بتزوير التظهير يكون منتجا في الدعوي ، وتستفيد منه الطاعنة باعتبارها ضامنة له ويحق لها الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول ادعائه بتزوير التظهير .
( م 3 ، 178 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم49 إثبات 25 لسنة 1968 - وم391 ، 468 ، 470 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 603 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/8 ص135 )




152يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقا للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الادعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الابتدائى بعدم إنهائه الاجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .
( المادة 57 إثبات )
( الطعن رقم 500 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/12 س 25 ص1427)




153مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه ، أما في حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو في حالة انهاء إجراءات الادعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليه فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملا بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها في الحالتين الواردتين فيها دون غيرهما .
( المادة 288 من قانون المرافعات الملغى المقابلة للمادة 43 إثبات)
( الطعن رقم 500 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/12 س 25 ص1427)




154اذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتزوير الامضاء المنسوبة إلي ـ البائعة ـ علي عقد البيع إلي تقرير مدير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأنت اليه المحكمة واقتنعت بأسبابه ، وكان الطاعن ـ المشتري ـ لم يدع أن تناقضا قد شاب هذا التقرير ذاته ، فان النعي عليه بأنه خالف في بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول يكون غير منتج .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/14 س 25 ص 878 )




155اذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن ـ المشترى ـ إلى طلب تحقيق صحة بصمة الأصبع المنسوب إلى ـ البائعة ـ التوقيع بها على عقد البيع ـ استنادا إلى مجرد القول بأن تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لأن البصمتين اللتين أخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين . ولما كان هذا الذي استند اليه الحكم تبريرا لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الخصوص اذ لم يثبت استحالة الحصول علي بصمات أخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور .
( المادتان 49 ، 54 من قانون الاثبات ، و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/14 س 25 ص 878 )



156إن ما ينعى به الطاعن من أن الحكم أطرح عقد الايجار الذى استدل به على صحة الامضاء ـ المنسوبة للبائعة ـ على عقد الايجار لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأسباب اطمئنانها اليها بما لا معقب عليه لمحكمة النقض .
( المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/14 س 25 ص 878 )





157اطلق القانون لقاضي الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير ولم يلزمه باجراء تحقيق متي كان قد اطمأن الي عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في قائع الدعوي ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعي بتزويرها
(المادة 178 مرافعات)
(الطعن رقم 76 لسنة 35 ق جلسة 1969/3/4 س 20 ص 382)
(الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/7 س 25 ص 813 )



158من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه اذا اقتنعت المحكمة المدعي أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الامضاء المدعي بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت اليه ، اذ أن هذا الرأي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التي تقدم لتكون . المحكمة فيها رأيا في الدعوي فاذا هي لم تطمئن اليه كان لها أن تطرحه كأي دليل آخر . ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التي تعتمد عليها يغني
(الماده 178 مرافعات)
(الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/7 س 25 ص 813 )



159إنه وان كانت المادة 49 من قانون الاثبات توجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير فى ثمانية الأيام التالية للتقرير به والا جاز للمحكمة الحكم بسقوط ادعائه ، وكان المطعون ضده قد تأخر في اعلان مذكرة الشواهد الى الطاعن عن ذلك الميعاد ، الا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازيا للمحكمة ، وكانت هذه المحكمة لا تجد فى ظروف . الدعوى ما يدعو الى اعماله فانها ترفض طلب الحكم بسقوط الادعاء
(المادة 49 إثبات و 178 مرافعات )
(الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/7 س25 ص813)




160إذ كان البين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى أنه أقام قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما إطمأن إليه من صحة البصمة و الختم الموقع لهما على العقد أخذا بتقرير الخبير الذى أجرى المضاهاة على إشهار الوقف الذى لم يطعن عليه ، وأرفق بتقريره صورا فوتوغرافية منه ، وعلى ما إرتأته المحكمة بنفسها من أن المظهر العام للبصمات الثابت على العقد يتفق و المظهر العام لتلك الثابتة على إشهار الوقف حسبما بدا لها من مقابلة بصمات العقد على البصمات الثابتة فى الصور الفوتوغرافية المأخوذة ببصمات الإشهار ، فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل الإشهار و إكتفائها بالصور الفوتوغرافية المأخوذة منه ما داموا لم ينازعوا فى مطابقة هذه الصور لأصلها ولم يدعوا أنها غير واضحة تعجزهم أو تعجز المحكمة عن إستظهار مقوماتها .
( المادتان 12/ 1 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 261 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/29 ص 761 س 25 )





161اذ كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد الدفع بعدم علمه بتوقيع مورثه علي الاقرار أو انكاره ذلك التوقيع ، وإنما ذهب إلي الادعاء بتزويره ، فإن الحكم الابتدائي اذ قصر بحثه علي الادعاء بالتزوير وألقي علي الطاعن عبء الاثبات وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات .
( المواد 1 ، 14 ، 49 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/9 ص 658 )



162 أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق علي مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعي به في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلا ، وكان يبين من تقرير الإدعاء بالتزوير أن مدعي التزوير قد حدد في هذا التقرير موضع التزوير في الإقرار المدعي بتزويره بأن مورثه اعتاد التوقيع بالامضاء لا بالختم ، فإن المحكمة الابتدائية لا تكون قد أخطأت إذ قصرت بحث الادعاء بالتزوير علي عدم توقيع المورث بختمه علي ذلك الإقرار .
( المادة 281 مرافعات ملغى المقابلة للمادة 49 إثبات )
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/9 س 25 ص 658 )




163تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانوينة أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة .
( المادة 276 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 44 من قانون الإثبات)
( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/18 س 16 ص 1105 )
( الطعن رقم 13 لسنة 39 ق جلسة 1974/2/6 س 25 ص 306 )
( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق جلسة 1978/3/16 س 29 ص 768 )




164إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الإدعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلاً و المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير فى قلم الكتاب .
( الماده 49 إثبات )
( الطعن رقم 427 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/30 س 19 ص 1045)
( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/27 س 25 ص 234 )
( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/4 س 31 ص 393)






165الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير فلا تتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . وإذ كانت المادة 291 من ذات القانون والخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، وإنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .
( الماده 43 إثبات المعدلة بق 18 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/27 س 25 ص 234)





166من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز اثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية . ومن ثم فلا علي محكمة الموضوع ان هي أقامت قضاءها بصحة الورقة علي ما اطمأنت اليه من القرائن ما دامت مؤدية الي ما استخلصته منها ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بصحة العقد علي أن القرائن التي استند اليها الحكم المستأنف لا تدل علي تزوير العقد ، علاوة علي اقرار البائع أمام محكمة . الاستئناف بصحته وبصدوره منه وكانت هذه الاعتبارات من شأنها أن تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها الحكم ، فان النعي عليه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول الي نتيجة أخري غير التي أخذت بها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض
(المواد 100،49 إثبات و 253،178 مرافعات)
(الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25 ص 216)




167توجب المادة 269 من قانون المرافعات السابق أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها أوراقا رسمية أو عرفية معترفا بها أو تم استكتابها أمام القاضي ، واذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد علي ما أثاره الطاعن بشأن ما اذا كان عقد تأسيس الجمعية ـ الجمعية التعاونية الانتاجية لقباني محافظة البحيرة ـ يعتبر ورقة رسمية أم لا يعتبر كذلك رغم أنه دفاع جوهري واعتمد تقرير الخبير الذي أجري المضاهاة علي الأوراق المقدمة واتخذه أساسا لقضائه ، فان الحكم يكون قد شابه القصور وفساد الاستدلال ولا يزيل هذا العيب أنه كان من بين أوراق المضاهاة عقد البيع المسجل الذي قدمته المطعون عليها ، ذلك لأن المحكمة لم تعول علي المضاهاة التي أجريت علي هذا العقد وحده بل علي الأوراق جميعها .
( م 269 ق المرافعات القديم )
( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق جلسة 1973/12/30 ص 1407 )


168مفاد المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا . بل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو تزويرها سابقا علي الحكم في موضوع الدعوي وذلك حتي لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة أو طلب ردها وبطلانها من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية أخري لاثبات ما أراد إثباته ، وإذ كان الدفع بعدم العلم هو صورة من صور الإنكار فان الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم العلم وفي الموضوع معا يكون قد خالف القانون .
( م 276 من قانون المرافعات القديم )
( الطعن رقم 74 لسنة 38 ق جلسة 1978/12/30 ص 1407 )




169إنه وإن كان ضم الدعويين المختلفتين سببا و موضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ولو إتحد الخصوم فيهما ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى القضيتين المضمومتين هو ذات الطلب فى القضية الأخرى ، فإذا كان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن ضمت الدعويين إنتهت إلى أن عقد البيع فى دعوى صحة العقد هو بذاته العقد موضوع دعوى التزوير الأصلية وكانت دعوى صحة العقد هى الوجه الآخر لدعوى بطلانه فإن الإندماج يتم بين الدعويين ، ويترتب عليه أن يصير الإدعاء بالتزوير واحدا فيهما و الفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف عن الحكم الصادر فى الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان هذا الحكم أساسا للحكم الصادر برد و بطلان عقد البيع فإنه يترتب على نقض الحكم الأول نقض الحكم اللاحق .
( م 378 ق المرافعات القديم )
( الطعن رقم 372 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/28 س 24 ص 996 )




170إذ كان الحكم المطعون فيه ، قد أخذ بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير لإقتناعه بالأسس التى بنى عليها ، وبما ساقه الحكم من قرائن وما تكشف له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أسبابه ، وإنتهى من هذه الأدلة إلى أن التوقيع على الإقرارين المدعى بتزويرهما صحيح ، وأن إدعاء الطاعن ـ بالتزوير ـ بأن هذا التوقيع قد إختلس منه على بياض لا يتسم بطابع الجد ويتنافى مع الأساس الذى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير الإدعاء به أو فى مذكرة شواهده ، فلا يعاب على هذا الحكم بعد ذلك إن هو لم يأخذ أو يرد على بعض القرائن التى إستند إليها الطاعن ، إذ ليس على الحكم أن يفند كل قرينة ما دام أنه إنتهى إلى صحة الورقة بأدلة تحمل قضاءه ، لأن أخذه بهذه الأدلة يتضمن الرد المسقط لما يخالفها .
( الطعن رقم 27 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/20 س 24 ص 287 )



171متى كان الحكم المطعون فيه الذى قضى برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره قد أورد فى أسبابه " أن العقد المطعون عليه ألزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة على الأطيان المبيعة إبتداء من تاريخ البيع " مما مفاده أن محكمة الإستئناف قد إطلعت على العقد المدعى بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه ، ومن ثم يكون النعى على العقد المدعى بتزويره قبل إصدار حكمها المطعون عليه ، ومن ثم يكون النعى عليه ـ بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم إذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوى على العقد المطعون فيه و تطلع عليه ـ على غير أساس .
( الماده 50 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 11 لسنة 38 ق جلسة 1973/1/30 س 24 ص 124 )
( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/10 س 32 ص 779 )




172ما نصت عليه المادة 378 من قانون المرافعات السابق من أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع ، قصد به ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلى أن الخصومة التى ينظر إلى إنتهائها وفقاً لهذا النص هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين ، لا تلك التى تثار عرضا ً فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها . وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر على الفصل فى الإدعاء بتزوير العقد ، دون النظر فى موضوع الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهى طلب الحكم بصحة و نفاذ العقد ، بل إستمرت تلك المحكمة بعد ذلك فى نظر الموضوع . فإن الحكم الإبتدائى المشار إليه ، ما كان يجوز الطعن فيه بالإستئناف إستقلالاً . ومن ثم فلا يترتب على ترك الخصومة فى إستئناف ذلك الحكم . صيرورته نهائيا ويكون النعى على حكم محكمة الإستئناف برد و بطلان عقد البيع المدعى بتزويره فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الموضوع بأنه جاء على خلاف الحكم السابق من محكمة أول درجة برفض الإدعاء بالتزوير الحائز قوة الأمر المقضى فى غير محله .
( المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 11 لسنة 38 ق جلسة 1973/1/30 س 24 ص 124 )
( الطعن رقم 117 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/3 س 20 ص 566 )



173صاحب التوقيع علي الورقة العرفية اذا لجأ الي طريق الادعاء بالتزوير ولم يقف عندحد3الانكار ، كان عليه اثبات هذا التزوير ، ولا يكون علي المتمسك بالورقة اثبات صحتها ، ولا يستطيع من نسب اليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك الي الانكار ليسقط حجية الورقة ، ويحمل المتمسك بها عبء اثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء الي الانكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه بالادعاء بالتزوير واذ كان الواقع في الدعوي أنها أقيمت علي مورث الطاعن وأن الحاضر عنه طعن علي عقد البيع الذي يحمل توقيعه بالتزوير ، وأن الطاعن اختصم بعد وفاة المورث وتمسك بأنه يجهل توقيع المورث وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي النتيجة الصحيحة في قضائه بعدم قبول الطعن بالانكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير ـ من جانب مورثه ـ فان النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج .
( الطعن رقم 244 لسنة 36 ق جلسة 1973/1/11 س 24 ص62 )



174صاحب التوقيع على الورقة العرفية اذا لجأ الى طريق الادعاء بالتزوير ولم يقف عند حد الانكار ، كان عليه اثبات هذا التزوير ، ولا يكون على المتمسك بالورقة اثبات صحتها ، ولا يستطيع من نسب اليه التوقيع أن يلجأ بعد ذلك الى الانكار ليسقط حجية الورقة ، ويحمل المتمسك بها عبء اثبات صدورها ، كما لا يستطيع الوارث أو الخلف الالتجاء الي الانكار أو التجهيل بعد أن أسقط سلفه حقه فيه الادعاء بالتزوير واذ كان الواقع فى الدعوى أنها أقيمت على مورث الطاعن وأن الحاضر عنه طعن علي عقد البيع الذى يحمل توقيعه بالتزوير ، وان الطاعن اختصم بعد وفاة المورث وتمسك بأنه يجهل توقيع المورث ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى قضائه بعدم قبول الطعن بالانكار من جانب الطاعن بعد الادعاء بالتزوير ـ من جانب مورثه ـ فإن النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة يكون غير منتج .
( الطعن رقم 244 لسنة 36 ق جلسة 1973/1/11 س 24 ص62 )



175اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة الى رفض الادعاء بالتزوير والى أن العقد صدر صحيحا من المورث ، وهو فى حالة شيخوخة ، ولم يكن فى حالة مرضية لا تسمح له باصداره عن رضاء صحيح ، واستخلص الحكم من نصوص العقد وملابساته أن نية المورث اتجهت الى أن ينقل الملكية الي بناته بعد أن يحصل ايجار السنة الزراعية التى أصدر فيها العقد ، وأن تصرفه ان لم يكن بيعا فانه يكون هبة منجزة استوفت الشكل القانوني ، وهو استخلاص سائغ يتضمن الرد على ما وجه الى هذا العقد . في دفاع الطاعن من أنه وصية مضافة الى ما بعد الموت وكان لا يؤثر في ذلك أن يكون مشروطا في العقد تأجيل التسليم الى نهاية السنة الزراعية أو نقص الثمن المسمي بالعقد عن القيمة الحقيقية ، كما لا يؤثر فيه حديث الحكم عن هبة من المورث لولده الطاعن في تصرف سابق لا دليل علي حصوله ، لأنه تزيد يستقيم بدونه قضاء الحكم ، فإنه لا يكون اذ قضي بصحة العقد باعتباره عقد بيع حقيقي أو هبة يسترها عقد بيع ـ قد أخطأ في الاسناد أو شابه قصور في التسبيب .
( الطعن رقم 244 لسنة 36 ق جلسة 1973/1/11 س 24 ص )



176القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية يجب مراعاتها في حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التي يعترف بها الخصوم أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي ، وإذن فلا تجوز المضاهاة علي ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ، ولا يكتفي بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبي ، بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه في وضوح علي اعترافه بصحة الورقة العرفية ، وإذ كان لا نزاع في أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الاعتراف ، فان الحكم المطعون فيه حين قضي باستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة ، لأنها لا تدخل في عداد الأوراق التي نصت عليها . المادة 269 مرافعات ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( المادة 54 إثبات)
( الطعن رقم 302 لسنة 37 ق جلسة 1972/6/24 س 23 ص 1165)




177القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير في ورقة لا يعني في ذاته أنها صحيحة واذ كان الثابت أنالحكم قضي بعدم قبول ادعاء المطعون عليها بالتزوير في بصمة الأصبع التي يحملها أصل التوكيل الصادر لها من المورثة تأسيسا علي أن هذا الادعاء غير منتج بعد أن رأت المحكمة اطراح هذا التوكيل ـ الذي أثبت تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن البصمة المنسوبة للمورثة عليه تختلف عن البصمة الموقع بها علي عقد البيع الصادر للمطعون عليها ـ وأقامت حكمها برفض ادعاء الطاعنين بتزوير هذا العقد علي ما اطمأنت اليه من أقوال الشهود الذين سمعتهم ، وكان هذا لا يؤدي الي القول بأن البصمة ـ التي يحملها أصل التوكيل سالف الذكر ـ صحيحة ، فان النعي علي الحكم بالتناقض يكون علي غير أساس .
( المواد 58 اثبات و 178 مرافعات المعدل 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 346 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/11 س 23 ص 852 )




178وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثبات بالكتابة ، ونظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، وهي اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بالقواعد المنصوص عليها في الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، وإذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه وإختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات . واذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالا لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون علي غير أساس .
( م 114 مرافعات ، م52 ، 54 ، 135 إثبات )
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 ص 594 )
( الطعن رقم 450 لسنة 35 ق جلسة 1972/3/25 س 23 ص 514 )
( الطعن رقم 692 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/12 س 30 ص 247)
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 363 )




179جري قضاء محكمة النقض علي اطلاق سلطة قاضي الموضوع في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أوببطلانها وردها بناء علي ما يستظهره من ظروف الدعوي وملابساتها دون أن يكون ملزما بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من تناقض المدعي وتردده صحة الورقة المدعي بتزويرها ، فإنه يكون غير منتج تعييب الحكم في أسبابه النافلة .
( م 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ، م52 إثبات 25 لسنة 1968 ، م 58 إثبات )
( الطعن رقم 405 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/28 س 11 ص 95)
( الطعن رقم 26 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/28 س 17 ص 740)
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 س 23 ص 594)
( الطعنان رقما 834 و 860 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/25 س 32 ص 1262 )




180جري قضاء محكمة النقض علي اطلاق سلطة قاضي الموضوع في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء علي ما يستظهره من ظروف الدعوي وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير . فإذا كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت من تناقض المدعي وتردده صحة الورقة المدعي بتزويرها ، فإنه يكون غير منتج تعييب الحكم في أسبابه النافلة .
( م 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ، م52 إثبات 25 لسنة 1968 ، م 54 / 2 إثبات )
( الطعن رقم 405 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/28 س 11 ص 95)
( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق جلسة 1969/3/4 س 20 ص 382)
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 س 23 ص 594 )



181اذا كان يبين من الرجوع إلي الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد أشارت إلي دفاع مورث الطاعنين ، واعتمدت في تكوين عقيدتها برفض دعوي التزوير علي ما إستخلصته من إعتراف المطعون عليه في المستندات المقدمة بصحة إمضائه علي السند المطعون فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تحقيق التزوير المدعي به علي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وعول في قضائه بالغاء الحكم الابتدائي علي الآخذ بهذا التقرير الذي انتهي الي أن الامضاء المطعون فيه مزور دون أية اشارة الي الاعتراف المنسوب للمطعون عليه ، والي الوقائع والمستندات التي تعرض لها مورث الطاعنين في دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوي ، وهو دفاع جوهري ، ويعتبر مطروحاً علي المحكمة بمجرد رفع الاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه .
( م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 151 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/23 س 23 ص 494)




182مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة ، وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف أو صوريته بعد الاخفاق فى الادعاء بتزوير الورقة المثبتة لهذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر اذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة اسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .
( المادة56 اثبات )
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/21 س 23 ص 439 )



183اذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى الادعاء بالتزوير والمذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الاستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها ومزور عليه صلبا وتوقيعا ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا الى المطعون عليها وانما سلمت بعد توقيع المورث على بياض الى زوجها وشقيقيه وهم محل ثقة المورث الذى استأمنهم على كتابة طلب باسمه لتقديمه لاحدى الجهات الحكومية ، وأن المطعون عليها استطاعت الحصول على هذه الورقة وملأت الفراغ بتزوير صلب السند ـ بعد التوقيع عليها ـ بمداد مختلف وبطريقة غير منتظمة ، وطلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف اعادة المأمورية للخبير لاستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت الى جانب ذلك احالة الدعوى الي التحقيق لاثباته بالبينة ، وكانت محكمة الاستئناف اذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها في هذا الشق من دفاع الطاعنة ولم تستجب الى طلب اعادة المأمورية للخبير أو احالة الدعوي الى التحقيق ولم ترد عليه فى حكمها ، ولم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المادة 49 إثبات )
( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق جلسة 1972/2/17 س 23 ص 205)




184تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلي الدلالة التى استخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
( المادة 100 من قانون الإثبات)
( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/8 س 17 ص 1854 )
( الطعن رقم 521 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/14 س 20 ص 95 )
( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 س 22 ص266 )
( الطعن رقم 78 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/16 س 22 ص 1045 )
( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25 ص 216 )
( الطعن رقم 370 لسنة 41 ق جلسة 1976/2/26 س 27 ص 515 )



185محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين في اثبات التزوير أو نفيه ، ويجوز لها أن تستخلص وقوعه من الوقائع المطروحة أمامها ، وما تكشف لها من حالة المستند المطعون فيه ، وحصول التلاعب في صلبه ، ولو كانت هذه النتيجة مخالفة لرأي الخبير المنتدب في الدعوي .
( المادة 28 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 78 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/16 س 22 ص 1045)





186يجوز للمحكمة وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات السابق أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وان لم يدع أمامها بالتزوير بالطرق المرسومة في القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ، واذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فان مؤدي ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوي ، سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل ، ويجوز للمحكمة من باب أولي في حالة تشككها في صحة الورقة المتمسك بها أن تحيل الدعوي من تلقاء نفسها الي التحقيق استعمالا لحقها ، وذلك في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متي رأت في ذلك فائدة للحقيقة .
( المادة 58 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 س 22 ص 266)

هناك تعليقان (2):