التسميات

الأحد، 10 مايو 2009

التزوير فى قضاء النقض .....مدنى...الجزء الثالث


101 مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن الحكم الذي ينهي الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي برمته أو الحكم الذي ينهي الخصومة بةير حكم في موضوعها واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم جواز الطعن بالاستئناف علي الحكم المستأنف الذي لم يتناول الا الطعون بالجهالة والانكار والتزوير المبداه من الطاعنين وأخري دفعا لدعوي المطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه من مورث الطاعنة الثانية وهي لا تعدو أن تكون دفاعا في مسألة فرعية متعلقة بالاثبات تعترض سير الخصومة الأصلية والفصل فيها يعد قضاء صادرا قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به تلك الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين فانه يكون غير منه للخصومة كلها ولا يجوز استئنافه ولا يغير من ذلك أن يكون سبب الطعن النعي عليه بالبطلان اذ يستتبع استئناف الحكم المنهي للخصومة حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية وفي نطاق ما يرفع عنه الاستئناف ما لم تكن قد قبلت صراحة ( 1350 الطعن رقم 655 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/13 س 31 ص )



102 الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة علي التوقيع الوارد علي هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة والإخفاق فيه لا يحول دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر .
( المادة 49 من قانون الاثبات ) .
( الطعن رقم 191 لسنة 48 ق جلسة 1980/5/12




103 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الادعاء بالتزوير علي ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن يكون منتجا في النزاع ، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوي تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها ، إذ من العبث تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا نتيجة ما في موضوع الدعوي ، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في التنفيذ بالمنازعة في مدي التزامها أصلا بالأتعاب موضوع هذا الأمر ، وهو ما يمتنع قانونا علي الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائيا تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه ، فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لا يكون في محله .
( المادتان 49 ، 152 إثبات )
( الطعن رقم 961 لسنة 44 ق جلسة 1980/4/15 س 31 ص1124)




104 مفاد النص في الفقرة الأولي من المادة 115 من قانون الاثبات علي أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام " وهو " نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون ، بما نص عليه في المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم ـ أن الشارع ـ وعلي ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني ـ قد أقر الفقه والقضاء علي ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف علي واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا علي أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا علي ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز احراج مركز الخصم وتحليفه مدنيا علي ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا . ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج علي دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يمينا حاسمة في واقعة اختلاس توقيعه علي بياض فحلفتها المطعون ضدها ، وكان اختلاس التوقيع علي بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين 215 و 240 من قانون العقوبات ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه علي سند من اجراء باطل وقع علي خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب . نقضه والغاء ما كان أساسا له من أحكام وأعمال لاحقة ( 79 الطعن رقم 731 لسنة 47 ق جلسة 1980/3/12 ص




105إن المادة 281 من قانون المرافعات أوجبت علي مدعي التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعي به في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب وإلا كان التقرير باطلا والمعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاعه أمام المحكمة مواضع أخري للتزوير غير التي حددها في ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب .
( م 49 إثبات )
( الطعن رقم 427 لسنة 34 ق جلسة 1968/5/30 س 19 ص1045 )
( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/27 س 25 ص 234)
( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/4 س 31 ص393)





106 مؤدي نص المادة 49 من قانون الاثبات أن المشرع قد رسم طريقا للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به في قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعي بتزويرها وفي تحديد مواضع التزوير بها ، ومن ثم لا يجوز لمدعي التزوير أن يضيف إلي دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو اضافة مواضع أخري في المحرر المدعي تزويره غير تلك التي حددها في التقرير لأن ذلك منه يكون إدعاء بتزوير بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو طريق التقرير في قلم الكتاب.
( م 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1040 لسنة 47 ق جلسة 1980/2/4 س 31 ص 393)





107 ابداء الادعاء بالتزوير ـ بطريق الطلب العارض أو بطريق الدعوي الأصلية ـ كاف لقيام الادعاء وتحقق آثاره لحين الفصل فيه ومقتضي ذلك هو عدم جواز البت في موضوع المحرر ووجوب وقف الخصومة الأصلية فيه لحين البت في أمر تزويره ، ذلك أنه وان كان المشرع لم ير في صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير في قانون الاثبات داعيا للنص علي وقف الدعوي بسبب الادعاء فيها بالتزوير باعتبار أنه وعلي نحو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور ـ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ذات موضوع الدعوي وأن السير في تحقيقه هو من قبيل المضي في اجراءات الخصومة الأصلية شأنه في ذلك شأن أية مسألة عارضة أو أية منازعة في واقعة من وقائعها يحتاج اثباتها الي تحقيق ويتوقف عليها الحكم ، الا أن وقف الفصل في الموضوع الذي يجري الاستناد فيه الي المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 129 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخري يتوقف عليها الحكم - ، ذلك أن الفصل في الادعاء بالتزوير يعتبر مسألة أولية لازمة للحكم في الدعوي مطروح أمرها علي محكمة أخري مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروحا من قبل أمام محكمة أخري بدعوي تزوير أصلية أو بدعوي جنائية ، اذ يتعين في هذه الأحوال وقف دعوي الاحتجاج بالمحرر لحين الفصل في أمر تزويره لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعن رفق طعنه أنه تمسك في دفاعه بصحيفة الاستئناف وأمام المحكمة الاستئنافية بسبق ادعائه بتزوير عقد الايجار سند الدعوي الماثلة وذلك بدعوي الجنحة المباشرة رقم ..... وبدعوي التزوير الأصلية رقم ..... المرفوعتين منه في هذا الشأن ضد المطعون عليه ـ المستأجر ـ قبل قيام الأخير برفع دعواه الموضوعية الماثلة وان هذا الادعاء ما زال منظورا ولم يفصل فيه بعد بأي من الدعويين السالفتين ، وكان مقتضي ذلك الدفاع لو صح ـ وجوب وقف الاستئناف لحين الفصل في أمر التزوير من المحكمة التي تنظره .
( المادة 129 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 530 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/15 س 30 ص 293)





108 من المقرر وفقا لحكم المادتين 49 و 59 من قانون الاثبات بأن الادعاء بالتزوير علي المحررات اما أن يكون بطلب عارض يبدي أثناء الخصومة التي يحتج فيها بالمحرر ـ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي ، وذلك بالتقرير به بقلم كتاب المحكمة التي تنظرها أو بطريق دعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة اذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر وعلي أن تتبع في الحالين ذات القواعد والاجراءات المنصوص عليها بشأن تحقيق الادعاء والحكم فيه مما مفاده أن لكل من الطريقين كيانه وشروطه التي يستقل بها في مجال ابدائه مما يمتنع معه وجه الجمع بينهما في هذا الصدد بمعني أنه اذا كان الاحتجاج بالمحرر قد تم فعلا في دعوي مقامة استنادا اليه والتقرير به في قلم الكتاب ، كما أن رفع دعوي التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر يكفي لقيام الادعاء بتزويره في مواجهة دعوي الاحتجاج التي ترفع بعد ذلك ودون حاجة الي اعادة ابدائه كطلب عارض فيها .
( المادتين 49 و 59 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 530 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/15 س 30 ص 293 ع 3 )




109 إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى فى موضوع الاستئناف قد أورد فى أسبابه : وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما و إطلعت على عقد الإيجار وورقة الإعلان المطعون فيهما بالتزوير ..... - مما مفاده أن محكمة الإستئناف قد اطلعت على العقد و الإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه وكان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم و لا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير إذ كان ذلك ، فتكون مجادلة الطاعن فى صحة ما أثبته الحكم على غير أساس .
( المادة 11 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 692 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/12 س30 ص 247 )





110وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذى نظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ثم أفرد القانون الباب السابع منه لإجراءات الإثبات بالكتابة و نظمت المواد 262 وما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بالقواعد المنصوص عليها فى الباب السادس من قانون المرافعات السابق وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات وإذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وأن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالا لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون على غير أساس .
( المادة 146 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 س 23 ص 594 )
( الطعن رقم 450 لسنة 35 ق جلسة 1972/3/25 س 23 ص 514 )
( الطعن رقم 692 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/12 س 30 ص 247 )
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 36





111 المقرر وفقا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و كان المقصود بالخصومة التى ينظر الي إنتهائها فى هذا الصدد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة ـ هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضا بشأن مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فى الدعوىوكان الإدعاء بالتزوير كطلب عارض في الدعوي لا يعدو فى حقيقته أن يكون دفاعا موضوعيا منصبا علي مستندات الدعوي فإن الحكم الصادر فى هذا الإدعاء من محكمة الدرجة الأولي يكون غير قابل للطعن فيه إستقلالا .
( المادة 212 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/8 س 30 ص 188 ع 2)


112 من المقرر وفقا للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ومن مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضى بقبول الادعاء بالتزوير شكلا ورفضه موضوعا ـ مطروحا على المحكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم المنهى للخصومة و لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الإستئناف هى الغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه والغاء الحجز التحفظى وإذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوي في دعوى المطالبة ـ و هو الإيصال المنسوب صدوره الي المطعون ضده ـ فإن لازم ذلك أن يكون إدعاء المطعون بتزوير ذلك الإيصال مطروحا علي المحكمة الاستئنافية وعليها أن تقول كلمتها فيه ، وهي إذ قضت برد وبطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 1/229 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1106 لسنة 47 ق جلسة 1979/11/29 س 30 ص 110 ع 3)
( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/8 س 30 ص 188 ع 3)




113المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم لا تحوز حجية الا إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا لمنطوقه ولازمة للنتيجة التى إنتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من .....محكمة الدرجة الأولى أنه قضى برد و بطلان عقد الإيجار بالنسبة لعبارة الواردة فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع فإن مؤدى هذا أن الحكم المذكور وهو لم يفصل فى موضوع الدعوى أو يتناوله بأى قضاء ..... لا يحوز حجية بالنسبة لما فصل فيه وهو قاصر على ما ورد بمنطوقه ..... من رد وبطلان تلك العبارة الواردة بعقد الإيجار وما ارتبط به وثيقا من الأسباب اللازمة لتلك النتيجة التى إنتهى إليها دون ما عدا ذلك مما يكون الحكم قد أورده في أسبابه من تقريرات متعلقة بموضوع الدعوى إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا من المحكمة لا تحوز أسبابها حجية الأمر المقضى .
( المادة 101 ق الإثبات )
( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/8 س 30 ص 188)




114 من المقرر وفقا للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، ومن مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضى بقبول الادعاء بالتزوير شكلا ورفضه موضوعا ـ مطروحا على المحكمة الاستئنافية عند استئناف الحكم المنهى للخصومة ، ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الاستئناف هى الغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه والغاء الحجز التحفظى ، وإذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوي في دعوى المطالبة ـ وهو الايصال المنسوب صدوره الي المطعون ضده ـ فان لازم ذلك أن يكون ادعاء المطعون بتزوير ذلك الايصال مطروحا علي المحكمة الاستئنافية ، وعليها أن تقول كلمتها فيه ، وهي اذ قضت برد وبطلان سند المديونية المذكور ، فانها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 1/229 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1106 لسنة 47 ق جلسة 1979/11/29 س30 ص 110ع 3)
( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/8 س30 ص 188 ع 3)



115 لطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوي الي محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها كما هو الشأن في الاستئناف وانما يقتصر ما يطرح علي هذه المحكمة علي المواضع التي ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه وفي حدود الأسباب التي يوردها في صحيفة طعنه وفي نطاق ما يجيز القانون اثارته أمام محكمة النقض من ذلك ، مما يتأتي معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام بشروطه لما كان ذلك ، وكان ما أورده الطاعن في تقرير الادعاء بالتزوير أمام محكمة النقض لا يعدو جدلا موضوعيا في صحة دليل سبق تقديمه في الدعوي وغير متعلق بالنظام العام فانه يكون غير مقبول .
( م 253 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 222 لسنة 46 ق جلسة 1979/11/24 س 30 ص53 )
( الطعن رقم 926 لسنة 46 ق جلسة 1982/4/29 س 32 ص 459 )



116 يجوز لمحكمة الموضوع وفقا للمادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وان لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة في القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ـ واذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فان مؤدي ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ بأن كلمة ( عن ) الواردة بالاقرار كانت أصلا كلمة ( من ) وحصل تغييرها باضافات أجريت علي حرف الميم من كلمة ( من ) فأصبحت ( عن ) ، وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة ، فان المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة . محكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ( 399 الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س 30 ص )



117 تعين علي الخصم أنه يبدي دفاعه في الخصومة الموجهة إليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتي ولو تعارضت بعضها مع البعض الآخر وأن يتمسك بطلباته ودفاعه بصفة صريحة وجازمة . وإذ كان الثابت من أوراق الدعوي أن الطاعن قد ألمح في دفاعه إلي الاحتفاظ بحقه في الطعن بالتزوير في السند الإذني موضوع الدعوي ، وفي الإخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية ، دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوي ، ورد علي دفاع الطاعن بقوله أن عدم قيام المستأنف ـ الطاعن ـ بالطعن علي المسجل البريدي والسند الإذني محل التداعي بالتزوير رغم مرور أمد طويل علي التقاضي ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ، دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذي لوح به ، يؤكد عدم جدية ذلك الادعاء الأمر الذي تري معه المحكمة الإلتفات عنه ، فإنه لا يكون مشوباً بما يبطله .
( م 176 ق مرافعات )
( الطعن رقم 362 لسنة 41 ق جلسة 1975/5/29 س 26 ص 1124)
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 س 30 ص 253)




118 من المقرر أن مناط الإلتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي ينظرها القضاء عملا بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أما عند الاحتجاج بالورقة في دعوي منظورة فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه القانون في المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق وتقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع في موضوع الدعوي فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعدة آمرة لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوي سبق الاحتجاج في الدعوي .... مدني كلي اسكندرية بالاقرارين المنسوبين الي مورث الطاعن مما يكون معه رفع دعوي أصلية بتزويرهما مخالفا لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحه ولم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوي ومن الاستئناف المضموم إليها يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوي قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من لقاء نفسها وأن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم والغاء الحكم المستأنف وقضاء في الدعوي بعدم قبولها .
( المادة 59 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 403 لسنة 43 ق جلسة 1979/3/21 س 30 ع 1ص 881 )








119 التقرير في قلم الكتاب بالطعن بالتزوير في أي محرر مقدم الي المحكمة هو رخصة قررها المشرع للخصم إن شاء إستعملها دون ما حاجة الي الترخيص له بذلك من المحكمة .
( م 49 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 24 لسنة 44 ق جلسة 1979/3/5 س 30 ص 713 )



120 تزوير فى الأوراق العرفية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو تغيير الحقيقة فى المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التى عينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وكان إصطناع المحررات هو من طرق التزوير المنصوص عليها فى المادتين 217 و 221 من قانون العقوبات فإن التكييف الصحيح للواقعة المنسوبة إلى الطاعنين هو أنها تزوير مادى بطريق إصطناع عقد بيع تتمثل فى حصول الطاعنين على توقيع المطعون عليه بغتة وإنصبت المباغتة على طبيعة المحرر إذ كان ذلك وكانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد موضوع الدعوى مزور على المطعون عليه وقضت برده وبطلانه فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .
( المادة 29 ق. الإثبات )
( الطعن رقم 813 لسنة 44 ق جلسة 1979/2/13 س 30 ص 517 )





121 انه وان كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى بداءة مع المطعون ضده الا أنه وقد قدم اقرار منه نسب صدوره الى المطعون ضده يقر فيه بأن البيع الصادر منه فى العقود الثلاثه هى عقود بيع وفائى ، فادعى المطعون ضده بتزويره فانه يعد بذلك خصما له فى هذا الادعاء بالتزوير ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائى القاضى بصحة ذلك الاقرار وخلص في مدوناته الي القضاء بتزويره ، فان الطاعن يكون محكوما عليه في موضوع التزوير بما يجيز له الطعن على الحكم بالنقض .
(المادة 248 ق المرافعات )
( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/24 س30 ص 363)




122 من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى اثبات صحته ، وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوي اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع ، الا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ متي قضي بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ، ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التي ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى ولا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع .
( الماده44 من قانون الأثبات )
( المادتان 171 ، 173 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 172 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/27 س 29 ص 1046)
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص 1003)
( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/17 - أحوال شخصية - س 34 ص 1201)



:

123 اذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذي ساقه الطاعن من اعتبار الوا قعة خيانة أمانة ، وكان الحكم الابتدائي قد انتهي ـ استنادا الي هذا النظر ـ الي عدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة عقد الايجار ، وكان علي محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولي ما دام الحكم قد قضي لصالحه في الدعوي ولم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، وكان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، وأن المطوعن عليها عجزت عن النيل من عقد الايجار وتحاول اخراج الدعوي عن نطافها ، مما مفاده أن مشاركته في تنفيذ حكم الاحالة الي التحقيق لا ينم بذاته علي التنازل عن عدم جواز الاثبات بالبينة ، ولا يقطع برضائه الاثبات بهذه الطريقة بل يشير الي استحضاره شهوده اذعانا لحكم اجراءات الاثبات لازمه التحفظ وصاحبه التمسك بدفاع مناطه جواز الاثبات بشهادة الأشهاد .
( المادة 60 من قانون الاثبات ) .
( الطعن رقم 17 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/14 ص 1467)





124 اذ كان المطعون عليه لما طعن بالتزوير علي السند قرر أنه سلم السند لخاله ..... بعد أن وقع عليه علي بياض مقابل اقتراضه من خاله مبلغ 12 جنيها وأنه لا خلاف بين والد المطعون عليه وبين خاله ، سلم هذا الأخير السند للطاعن الذي قام بملئه بما يفيد مديونية المطعون عليه له في مبلغ 350 جنيها علي خلاف الحقيقة بما مفاده أن المطعون عليه لم يسلم السند الذي وقع عليه علي بياض باختياره الي الطاعن وانما سلمه لخاله الذي سلمه للطاعن وان هذا الأخير هو الذي قام بملء بياناته علي خلاف الحقيقة ، وكانت الواقعة علي هذه الصورة تعتبر تزويرا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 340 من قانون العقوبات ، فانه يجوز اثبات هذا التزوير بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود .
( المادة 52 ، 54 / 2 من قانون الاثبات ) .
( الطعن رقم 114 لسنة 43 ق جلسة 1978/3/16 س 29 ص 768)
( الطعن رقم 117 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/14 س 29 ص 1467)





125 الاستئناف ينقل النزاع الى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن ابداه المستأنف عليه من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها أمامها أو يرفع استئنافا فرعيا عما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه لغير مصلحته متى كان الحكم قد انتهى الى القضاء له بكل طلباته الا أن ذلك مشروط بألا يتخلى الطاعن عن دفاعه الذى قضى الحكم المستأنف برفضه وألا يكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولا ضمنيا منه للحكم أو لا يعتبر دون رقابة من محكمة النقض عليه فى ذلك متى استند الى أسباب سائغة ، واذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين من مذكرتى الطاعنة أمام محكمة الاستئناف خلوهما من التمسك بالادعاء بالتزوير أو النعى على حكم محكمة أول درجة برفضه وقصرها دفاعها ـ وحتي صدور الحكم المطعون فيه ـ على الحكم فى الموضوع فان استخلاص الحكم المطعون فيه تخلى الطاعنة عن هذا الدفاع ـ بما يعد منها تنازلا ضمنيا عنه ـ هو استخلاص سائغ له ما يسانده من أوراق الدعوى .
( المادة 49 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 1174 لسنة 47 ق جلسة 1978/6/1 س 29 ص 1391)
( الطعن رقم 1130 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/8 س 30 ص 188)


126 الالتجاء الي دعوي التزوير الأصلية لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجا بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء ، والا تعين علي من احتج عليه بتلك الورقة أن ادعي أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد 49 الي 58 منه دون لجوء الي دعوي التزوير الأصلية ، واذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الادعاء بتزوير عقد الايجار الذي رسمته المواد السالفة وانما لجأ بعد الحكم ابتدائيا الي رفع دعوي تزوير أصلية بشأنه وطلب من محكمة الاستئناف أن توقف السير في الاستئناف عن ذلك الحكم حتي يفصل في تلك الدعوي ، فان من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب التفاتا وأن تعتبر العقد صحيحا ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذي استلزمه القانون وما دامت هي لم تر في حالته وفي ظروف الدعوي ما يشككها في صحته وما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة 595 من قانون الاثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .
( المادة 59 من قانون الاثبات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 س 29 ص 952 ) .




127 لمقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى ، دون أن يكون ملزما بالسير فى اجراءات الادعاء بالتزوير متى استبان له ذلك بناء على أسباب مقبولة ، فمتى طلب الخصم تأخير الفصل فى الدعوى ليتمكن من الادعاء بتزوير ورقة رفعت الدعوى بناء عليها أو طلب اعادة الدعوى الى المرافعة لاتاحة الفرصة له بذلك ، فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع ، أن يقدر هذا الطلب وأن يهدره اذا رأى أن مقدمه لم يكن جادا فيه ، وأنه لم يبغ منه الا مجرد المماطلة وكسب الوقت .
( المادتان 171 ، 173 من قانون المرافعات ) .
( الطعنان رقما 413 و 432 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/5 س 29 ص 952)



128 لتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 1/14من قانون الاثبات ـ المقابلة للمادة 2/390 من القانون المدني قبل الغائها ـ واذ كان المقصود بالامضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، وكان الامضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت اليه ، فان المحرر الموقع عليه بامضاء الكربون يكون في حقيقته محررا قائما بذاته له حجيته في الاثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الشمسية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن التوقيع المنسوب للطاعن علي المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط يد محررة بالكربون ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا المحرر صورة منقولة عن أصلها ليس لها حجية في الاثبات ، فان الحكم اذ بني قضاءه بعدم قبول دعوي التزوير يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 49 ، 14 من قانون الاثبات) .
( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/31 ص 357)




129 الادعاء بالتزوير هو مجموع الاجراءات التي نص عليها القانون لاثبات عدم صحة الأوراق ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب علي مستندات الدعوي يقصد به مقدمه اجتناء منفعة ومصلحة في رد دعوي الخصم ودفعها .
( المادة49 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق - أحوال شخصية - جلسة 1978/1/11 س 29 ص 163)



130 الادعاء بالتزوير هو مجموع الاجراءات التي نص عليها القانون لاثبات عدم صحة الأوراق ، وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب علي مستندات الدعوي يقصد به مقدمة اجتناء منفعة ومصلحة في رد دعوي الخصم ودفعها ، واذ كانت المادة 49 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وان أباحته في أية حالة تكون عليها الدعوي الا أنها أوجبت أن يكون بتقرير في قلم الكتاب مشتملا علي تحديد كل مواضع التزوير المدعي به والا كان باطلا . كما أوجبت علي مدعيه اعلان خصمه في ثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه مما مفاده أن من حق مدعي التزوير اللجوء اليه دون حاجة الي تصريح من المحكمة ، وانه لا يعتبر ادعاء بالتزوير في معني هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الاثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوي أن الطاعن برغم اشارته أمام محكمة أول درجة الي تزوير وثيقة الزواج ـ فانه لم يسلك السبيل الذي حدده ـ القانون للادعاء بالتزوير سواء علي عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النعي فاذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر استعمال الرخصة المخولة لها في القضاء برد وبطلان هذين المحررين ، ولم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة في اتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الاستجابة لطلبه ـ بتمكينه من الادعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوي اطالة أمد النزاع واللدد في الخصومة فانها لا تكون قد أهملت بحقه في الدفاع .
( الماده 63 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق - أحوال شخصية - جلسة 1978/1/11 س 29 ص 163)



131 انه وان كانت المادة 49 من قانون الاثبات توجب علي مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة شواهد التزوير في ثمانية الأيام التالية للتقرير به والا جاز للمحكمة الحكم بسقوط ادعائه ، وكان المطعون ضده قد تأخر في اعلان مذكرة الشواهد الي الطاعن عن ذلك الميعاد ، الا أنه لما كان الجزاء المذكور جوازيا للمحكمة ، وكانت هذه المحكمة لا تجد في ظروف الدعوي ما يدعو الي اعماله فانها ترفض طلب الحكم بسقوط الادعاء .
( الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/7 س 25 ص 813)
( الطعن رقم 35 لسنة 45 - أحوال شخصية - جلسة 1978/1/11 س 29 ص 163)



132 النص في المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه - اذا رفعت الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتي يحكم . - نهائيا في الدعوي الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها يدل علي أن المشروع ارتأي كنتيجة لازمة لمبدأ تقييد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية . والمادة 102 من قانون الاثبات ، انه يتعين علي المحكمة المدنية وقف الدعوي أمامها انتظار للحكم الجنائي الصادر في الدعوي الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوي المدنية ، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعوييان ناشئتين عن فعل واحد ، وأن تحقق ارتباطا بينهما يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوي الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخري مدنية لما كان ذلك ، وكان تحريك الدعوى الجنائية لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات التي تقدم لسلطات التحقيق ، وكانت قاعدة الجنائي يوقف المدني من النظام العام ، فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بايقاف الفصل في الدعوي المدنية حتي يقضي نهائيا في الدعوي الجنائية متي تحققت من توافر دواعيه ، ويحق طلب الايقاف في أية حال تكون عليها الدعوي المدنية ، كما يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل علي أن الدعوي الجنائية قد أقيمت بشأن تزوير عقد زواجه بالمطعون عليها والمقدم كدليل اثبات في دعواها ، ولا علي أنه طلب وقف السير في الدعوي لهذا السبب فيكون النعي مفتقرا الي الدليل .
( المادة 129 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 35 لسنة 45 ق - أحوال شخصية - جلسة 1978/1/11 س 29 ص 163)


133 (مفاد نص المادة 14 من قانون الاثبات أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها علي من نسب اليه توقيعه عليها الا اذا أنكر الامضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم هو المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية ، فيكفي لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب اليه من امضاء أو ختم أو بصمة اصبع ، اذ لا يلزم أن يكون المحرر مكتوب بخط موقعه ، الا أنه يلزم لانكار بصمة الختم أن ينصب الانكار علي بصمة الختم ذاتها لا علي التوقيع به وقد استقر قضاء هذه المحكمة ، علي أن القانون أقام صحة الأوراق علي شهادة ذات الامضاء أو الختم الموقع به عليها متي اعترف الخصم الذي تشهد عليه الورقة أن الامضاء أو الختم الموقع به علي تلك الورقة هو امضاءه أو ختمه أو متي ثبت ذلك بالأدلة التي قدمها المتمسك بالورقة ، فلا يطلب من هذا المتمسك أي دليل آخر لاعتماد صحة الورقة أو امكان اعتبارها حجة بما فيها علي خصمه صاحب الامضاء أو الختم ، ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة الا اذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح علي الورقة التي عليها التوقيع ، وأقام الدليل علي صحة ما يدعيه من ذلك بدعوي تزوير ـ يسار فيها بالطريق القانوني ، ذلك أن القانون لا يعرف انكار التوقيع بالختم ، بل لا يعرف الا انكار بصمة الختم ، وكان انكاره صريحا فان اقتصر علي انكار المدون في الورقة كله أو بعضه ، فانه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعني المقصود في المادة 14من قانون الاثبات ، واذ كانت الطاعنة وعلي ما يبين من الأوراق قد طعنت بالانكار علي عقد البيع المؤرخ 1969/6/13 في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف ، الا أن الثابت من الصور الرسمية لصحيفة استئنافها أنها أقرت بتوقيعها علي العقد المذكور بخاتمها وببصمة اصبعها ظنا منها أن ذلك المحرر من أوراق حصر تركة شقيقها المتوفي ولكنها تسلك سبيل الطعن بالتزوير علي العقد المذكور ، مما يلزم معه وفق صحيح القانون أن تحاج بهذا المحرر وألا يقبل منها بعد ذلك الطعن بالانكار عليه ، ذلك لأن سبق اعترافها بالتوقيع عليه يكسب المحرر المطعون فيه هذا النظر وحاج الطاعن بعقد البيع لعدم الطعن عليه بالتزوير بالاجراءات المقررة لذلك والتفت عن تحقيق الدفع بالانكار . فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 968 لسنة 44 ق جلسة 1978/1/26ص 344)





134 مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المـعدل بالقانون رقـم 146 لسنة 1950 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق في المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا في حالة واحدة هي عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها في البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 ، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.
( م 149من القانون 157 لسنة 1981 , م 10 ، 11 ، 49 - 52 إثبات )
( الطعن رقم 432 لسنة 45 ق جلسة 1977/12/20 س 28 ص 1837 )



135 محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الاثبات وما أثبت فيه حجة علي الكأفة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به الا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون .
( المادتان 10 ، 11إثبات)
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/20 ص 1000)




136 إذ كان المشرع قد نظم المواد من 49 إلي 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 الطريق الذي يجب اتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التي يحتج بها الخصوم في دعوي منظورة أمام القضاء ، ثم اتبع ذلك بالمادة 59 التي أجاز فيها لمن يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوي أصلية ترفع بالأوضاع المعتاده ، حتي إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلي دعوي التزوير الأصلية لا يصادف محلا إذا احتج بهذا المحرر في نزاع مرفوع بشأنه دعوي ، ويكون متعينا سلوك طريق الادعاء بالتزوير الذي رسمه القانون باعتباره وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوي ، فيجب إبداءه أمام المحكمة التي تنظره ولا يجوز لغيرها أن تتصدي له لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه قدم ضمن مستنداته صورة فوتوغرافية لكل من عقد الإيجار والايصال ـ المشار إليهما بسبب النعي ـ مقررا أن المستأجر السابق لذات العين كان قد قدمها في الدعوي المرددة بينه وبين الطاعن ـ المؤجر ـ ، وكان الثابت أن الطاعن لم يطعن علي هذين المحررين بأي مطعن ، وإنما لجأ بعد الحكم عليه ابتدائيا إلي رفع دعوي تزوير أصلية ضد المستأجر السابق وأدخل فيها المطعون عليه ليصدر الحكم في مواجهته ، وطلب من محكمة الاستئناف لدي استئنافه حكم محكمة أول درجة وقف السير فيه حتي يفصل في تلك الدعوي ، فان من حق محكمة الاستئناف ألا تعير هذا الطلب التفاتا .
( م 49 ، 58 ، 59 إثبات ، 1 ،13 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 115 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/5 س 28 ص 166)




137 اذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول رد علي ادعاء الطاعن بتزوير تاريخ الاقرار بأن هذا التغيير تم باتفاق الطرفين وقت حدوثه غير أن الطاعن أصر علي ادعائه بتزوير تاريخ الاقرار ومن ثم فانه يتحمل هو ـ وعلي ما جري فه قضاء هذه المحكمة عبء اثبات هذا التزوير اذ كان يجوز اثبات هذا التزوير باعتبار أنه واقعة مادية بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود دون تقيد بالقواعد الخاصة باثبات الالتزام لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوي الي التحقيق ليثبت الطاعن ادعاءه بالتزوير فانها تكون قد التزمت صحيح القانون.
(1 ، 30 إثبات)
( الطعن رقم 192 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/4 ص154 )





137 اذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع علي عقد بيع منجز خلافا لما اتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعي بتزوير عقد البيع ، وكان الطاعن لم يتخذ أمام محكمة الموضوع الاجراءات التي أوجبها القانون بهذا الخصوص ، فان النعي علي الحكم يكون علي غير . أساس
( م 49 إثبات )
( الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة 1976/121/21 س 27 ص 1801 )




138 تنص المادة 212 من قانون المرافعات التى رفع الطعن فى ظلها على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها " الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري " مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار عرضا فى خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها ، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهما صحة ونفاذ عقد البيع بل هو صادر في مسألة متعلقة بالإثبات فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ، ولا يغير من ذلك أن الحكم برفض الادعاء بالتزوير قضي بتغريم الطاعن ، ذلك أن الغرامة التى يحكم بها علي مدعي التزوير عند رفض الادعاء به هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم ، فلا يسري بشأنها الاستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الاستثناء مقصور علي الأحكام التي تصدر فى شق من موضوع الخصومة متي كانت قابلة للتنفيذ الجبري .
( المادة 212 - ق . المرافعات )
( الطعن رقم 102 لسنة 40 ق جلسة 1976/6/28 س 27 ص 1432)




139 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري في الموضوع ولا محل أمام صراحة النص وإطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى معا يكون باطلا بما يستوجب نقضه .
( م 44 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 593 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/16 س 27 ص 671 )




140 مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق ( الذي يحكم اجراءات الدعوي ) أن الالتجاء الي دعوي التزوير الأصلية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء . واذ كانت دعوي صحة ونفاذ الاقرار بالحق ، انما تنصب علي صحة التصرف القانوني في ذاته وتتناول محله ومداه ونفاذه ، وكان المحرر المثبت لهذا الاقرار لا يعدو أن يكون دليل اثبات في الدعوي ، فان مجرد اقامة دعوي صحة ونفاذ الاقرار بالحق لا يمنع من اقامة دعوي أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد في الدعوي ، ولم يحصل الاحتجاج به كدليل لاثبات التصرف فيها ، اذ من الجائز أن يلجأ المدعي في اثبات دعواه الي غير ذلك من الأدلة ولما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الاقرار وأعلنت صحيفتها الي الطاعن في 1965/3/10 وذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة ويحتج بها كدليل في دعواه بصحة ونفاذ الاقرار ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي رفض الدفع بعدم قبول دعوي التزوير الأصلية لاقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 59 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 728 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/16 س 27 ص 449 )




141 إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير ورأى أنه غير صحيح و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .
( م 56 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 511 لسنة 41 ق جلسة 1976/1/27 س 27 ص 307 )




142 دعوي التزوير الفرعية ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تقدر بقيمة الدعوي الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوي وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها .
( المادتان 37/ 10 ، 38 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 294 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/24 س 26 ص 1673 )



143 مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير ينبغي أن يتم قبل أن تنتهي هذه الاجراءات بصدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لانهاء اجراءات قد انتهت بالفعل ، واذن فمتي كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائي برد وبطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعي علي المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات كما ليس له أن يستأنف ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه وانهاء الاجراءات ـ استنادا الي نزوله عن الورقة المطعون عليها ـ بعد صدوره .
( المادة 57 إثبات 25 سنة 1968 )
( الطعن رقم 408 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/8 س 26 ص 1572 )
( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق جلسة 1975/12/8 س 26 ص 1572 )





144متي كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هي أن المطعون عليهما وقعا علي عقد ايجار مطبوع وتركا بياناته علي بياض ثم سلماه الي الطاعن وهو شقيقهما ليتولي تأجير حصتهما في شونة الي الغير ، غير أن الطاعن ملا الفراغ أسفل عقد الايجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعا اليه نصيبهما في الشونة المذكورة ، فان التكييف الصحيح للواقعة علي هذه الصورة هو أنها تزوير لا خيانة أمانة ، اذ أن انشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الايجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين ، انما هو تغيير للحقيقة بالاصطناع ، واذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير وأجاز بالتالي فيه الواقعة بكل الطرق ، وأقام قضاءه علي اسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض ـ بتأييده الحكم الابتدائي ـ يكون في غير محله .
( المادة 253,178مرافعات 13 لسنة 1968)
( المادة 28 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 601 لسنة 40 ق جلسة 1975/11/25 س 26 ص 1470 )






145 يجوز للمحكمة وفقا للمادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وان لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المرسومة في القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل،وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل.
( المادة 58 إثبات ،المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق جلسة 1975/1/18 س 26 ص 1414 )
( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق جلسة 1980/11/25 س 31 ص 1940 )





146 ان المحكمة وهي تقضي برد وبطلان الورقة طبقا للمادة 58 من قانون الاثبات انما تستعمل حقا خوله لها القانون ، فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم الي ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله .
( المادة 58 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 537 لسنة 40 ق جلسة 1975/11/18 س 26 ص 1414 )



147 يتعين علي الخصم أنه يبدي دفاعه في الخصومة الموجهة اليه بكافة ما اشتملت عليه من طلبات حتي ولو تعارضت بعضها مع البعض الآخر وأن يتمسك بطلباته ودفاعه بصفة صريحة وجازمة واذ كان الثابت من أوراق الدعوي أن الطاعن قد ألمح في دفاعه الي الاحتفاظ بحقه في الطعن بالتزوير في السند الاذني موضوع الدعوي ، وفي الاخطار المرسل للجمعية التعاونية الزراعية ، دون أن يتخذ في ذلك أي اجراء ، فان الحكم المطعون فيه اذ فصل في الدعوي ، ورد علي دفاع الطاعن بقوله أن عدم قيام المستأنف ـ الطاعن ـ بالطعن علي المسجل البريدي والسند الاذني محل التداعي بالتزوير رغم مرور أمد طويل علي التقاضي ، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة ، دون أن يتخذ طريق الطعن بالتزوير الذي لوح به ، يؤكد عدم جدية ذلك الادعاء الأمر الذي تري معه المحكمة الالتفات عنه ، فانه لا يكون مشوبا بما يبطله .
( المادة 178 مرافعات ق 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 362 لسنة 41 ق جلسة 1975/5/29 س 26 ص 1124 )
( الطعن رقم 643 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/2 س 30 ص 253 )




148اذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ..... بالغاء الحكم الابتدائى الصادر ضد الطاعن ورفض دعوى المطعون ضده مؤسسا على أن عبارات صلب الاقرار المؤرخ ..... صحيحة ويحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه فان مؤدى ذلك صحة الاقرار صلبا وتوقيعا وقد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوي التى أقامها المطعون ضده على الطاعن ، واذ كان المطعون ضده قد سبق الاحتجاج عليه بالاقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ..... المشار اليها وقصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الاقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوي من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت وحلت محلها بيانات الاقرار المدعي بتزويره الي أن صدر الحكم فى الاستئناف ، وحاز قوة الأمر المقضى وتوافرت في الحق المدعي به فى كل من الدعوى السابقة والدعوى الراهنة وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فانه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة الي المناقشة في مسألة تزوير الاقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوي التى صدر فيها الحكم الأول.
( المادة / 101 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 120 لسنة 41 ق جلسة 1975/5/21 س 26 ص1053 )






149 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه فى أصل الدعوى على سند من صحة الوصية و الاقرار بالنسب وهو موضوع دعوى التزوير التى تحجب عن نظرها فإن نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص هذه الدعوى يترتب عليه إلغاء الحكم فيما قضى به فى أصل الدعوى بإعتباره لاحقا للحكم الأول و مؤسسا عليه عملا بأحكام المادتين 271 و 868 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 4 لسنة 41 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/5/21 س 26 ص 1033 )




150 المظروف المحتوي علي المستند المطعون فيه بالتزوير 150 لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوي وللمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم ، ولا يعد ذلك اجراء من اجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم بالبطلان علي غير أساس.
(م 248 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم49,52 ، 54 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 605 لسنة 39 ق جلسة 1975/1/21 ص212 )




=======================================================================================
==========================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق