التسميات

الأحد، 10 مايو 2009

التزوير فى قضاء النقض .....مدنى....الجزء الثانى


51 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالا للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، ألا أنه لما كان المقصود بالدفع بالإنكار وعلى ضوء ما جاء بالمادة 30 من قانون الإثبات هو أن يبدى ممن يشهد عليه المحرر أى أن ينكر من نسب إليه تحرير المحرر بخطه أو التوقيع عليه بامضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه هذا التحرير أو التوقيع ولما كانت الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة لم ينسب صدورهما إلى الطاعن ولم يدع بأنه محررهما أو الموقع عليهما ، ومن ثم فان دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم صدورهما ممن وقع عليهما لا يعد إنكارا فى مفهوم المادتين 30 ، 44 من قانون الإثبات ولا تلتزم المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع .
( المادتان 30 ، 44 إثبات )
( الطعن رقم 2264 لسنة 52 ق - جلسة 1989/2/13 س 40 ع 1 ص )






52 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندآ فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا ، فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير وفساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .
( المادة 44 إثبات )
( الطعن رقم 2255 لسنة 54 ق - جلسة 1989/1/26 س 40 ع1 ص )



53 لما كان اعتماد المحرر لا يعد مانعا من الطعن فيه بالتزوير إلا إذا كان صادرا عن علم بما يشوب المحرر من عيوب ، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المشار إليها بوجه النعى أنه تمسك فيها بأنه كان موجود بالخارج لدى تقديم التوكيل وأن محاميه بادر بإرسال ذلك الإنذار بصفة عاجلة دون أن يعلم بما يشوب التوكيل من تزوير وقد رفع دعوى التزوير فور علمه بذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه مع هذا على قوله أن - المستأنف عليه ( الطاعن ) لم يقل شيئا عن التوكيل المقدم فى الدعوى فى المرحلة الاستئنافية ولا عن الإنذار المؤرخ 1981/1/2 الموجه منه وآخر إلى المستأنفه المطعون ضدها ) وهذا الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من المستأنف عليه ) إلى المستأنفه - - فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وإذ حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق الإدعاء بالتزوير ، فإنه يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة 59 إثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 630 لسنة 55 ق جلسة 1989/1/10 س 40 ع 1 ص 115 )




54 محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به الا اذا كانت الدعوى مقبولة فان كانت غير مقبولة وقفت عند حد القضاء بذلك.
( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق جلسة 1988/4/28 س 39 ع1 ص )


اعدة:

55 الادعاء بأن القاضي أو عضو النيابة قد عمد الي تةيير الحقيقة في حكم أو قرار هو ادعاء يقتضي سلوك بسبيل المخاصمة علي ما نصت عليه المادة 494 / 1 من قانون المرافعات التي أجازت مخاصمتهما اذا وقع من أيهما في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم وعندئذ يخضع هذا 58 الادعاء بالتزوير للتنظيم الدي وضعه لشارع في المواد من 49 الي من قائمة الاثبات بحسبانه دفاعا في موضوع دعوي المخاصمة يجب ابداءه أمام ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوي أصلية بالأوضاع المعتادة حتي اذا حكم له بذلك من عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ومفاد ذلك أنه اذا أقيمت دعوي المخاصمة وتنكب المخاصم سلوك سبيل الادعاء بالتزوير مند تداولها حتي القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير اذ يكون ما يخشي وقوعه من الاحتجاج عليه بالحكم أو القرار قد وقع بالفعل وعندئذ لا يجديه دعواه تلك لما كان الثابت ، وكان في الأوراق أن الطاعن أقام دعوي المخاصمة رقم 647 لسنة 49 قضائية طالبا بطلان كافة التصرفات التي أضير فيها بسبب قرار محكمة النقض برفض طلب الغاء قرار نقله الي وظيفة غير قضائية الرقم ..... لسنة ..... لابتناء هذا القرار علي الغش والغدر والتدليس والخطأ المهني الجسيم بمقولة أن أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته عمد الي تغيير الخقيقة في محررين رسميين هما محضر جلسة تحضير الطلب المعقود في 1978/10/39 ورول هذه الجلسة فصدر الحكم بعدم جواز المخامصة لعدم سلوك الطاعن سبيل الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوي ومن ثم فان الطاعن قد فاته سلوك هذا السبيل في دعوي المخاصمة تلك لا يكون مقبولا منه رفع دعوي أصلية بطلب الحكم بتزوير المحررين سالفي الذكر عماد دعوي المخاصمة المقضي بعدم جوازها .
( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق جلسة 1988/4/28 س 39 ع 1 ص 711 )



56وجبت المادة 49 من قانون الأثبات على مدع التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الأدعاء بالتزوير الذى يحدد فيه قلم الكتاب والا كان التقرير باطلا و المعمول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام محكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب.
( الطعن رقم 2373 لسنة 51 ق جلسة 1988/4/10 س 39 جـ 1 ص 636 )


57 مفاد نص المادة الرابعة عشرة من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم لسنة 1968 وعلى ما جرة به قضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية انما تستمد من شهادة التوقيع بالامضاء أو بصمة الختم الاصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فهيا على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه واذ كان ليس ثمه ما يمنع من أن توقع الورقة بأكثر من توقيع مما سلف بيانه وفى هذه الحالة تعتبر الورقة حجة على من نسب اليه اذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع عملا بنص المادة 58 من القانون المشار اليه السلطة التامة فى الحكم برد وبطلان أى محرر اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور الا انه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى الى النتجية التى انتهت اليها لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون ....... ) فيه أنه قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ........على ما قرره من أن ........ ثبوت تزوير التوقيع ببصمة الاصبع يكفى لرد وبطلان العقد دون حاجة ( .... لتحقيق مدى تزوير الختم من عدمه خاصة وأنه غير لصيق بشخص صاحبه حالة أن ثبوت تزوير بصمة الاصبع المنسوبة الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المشار اليه لا يعنى بطريق اللزوم الحتمى عدم صحة بصمة ختمة على ذات العقد وعدم صدورها منه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برد وبطلان العقد المشار اليه اعتمادا على ذلك دون تحقيق ما تمسك به الطاعن من صحة بصمة الختم المنسوبة للمطعون عليه المذكور ولم يجبه الى طلبه بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بصحة ونفاذ ذلك العقد يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
( الطعن رقم 1425 لسنة 54 ق جلسة 1988/2/17 س 39 ع 1)



58 جوز للمحكمة وفقا لنص المادة 1/58 من قانون الاثبات وعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون اذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وحسبها أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك .
(58 اثبات)
( الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق - جلسة 1987/6/25 س 38 ع2 ص )



قاعدة:

59 لئن كانت المادة 59 من قانون الاثبات تنص على أنه يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيدون منه ـ لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية طبقا لهذا النص ، لا يكون الا اذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، وأنه اذا احتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى-فانه يتعين على من احتج عليه بتلك الورقة ان ادعى أنها مزورة أن يسلك طريق الادعاء الفرعىبالتزوير الذى رسمه قانون الاثبات فى المواد من 49 الى 58 منه اذ لا يعدو هذا الادعاء أن يكون وجها من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه والفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها الا أن مناط ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز اختصامهم فيها فاذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الاستئناف ، وكان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الالتجاء الى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء وأولئك ، مع وقف نظر الاستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة ألأمر المقضى .
( 129 مرافعات , 49 , 58 , 59 إثبات)
( الطعن رقم 1984 لسنة 53 ق جلسة 1987/5/26 س 38 ص747 )




60 تمسك الطاعنة فى صحيفة الأستئناف بتزوير الاقرار المؤرخ 17 / 10 / 1971 دون أن تسلك اجراءات الأدعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة49وما بعدها من قانون الاثبات بما يعد منها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انكار آلما نسب اليها من توقيع ببصمة الختم على الاقرار المشار اليه وفقا للمادة 45 من القانون المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يحقق لها هذا الأدعاء بالأنكار و أيد الحكم الأبتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب اليها على الاقرار سالف البيان - يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسيب .
( 14 ، 45 ، 49 اثبات , 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1054 لسنة 53 ق جلسة 2 / 4 / 1987 س 38 جـ 1 ص546)






61التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، وادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارآ ، الا أنه اذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى 0 فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرآ ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح (412 الطعن رقم 1214 لسنة 56 ق - جلسة 1987/3/19 س 38 ع1 ص )



62 المقصود بالأدعاء الفرعى بالتزوير و بانهاء اجراءاته للتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها و المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الاثبات هو استبعاد الورقة من الدعوى الأصلية واسقاط حجيتها ، ولازم ذلك أن الأدعاء بالتزوير يجب أن يوجه الى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للأحجتاج بها أو أن تكون قد قدمت من غيره ، كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب اليه تزويرها أو يكون خصما آخر عالما أو غير بهذا التزوير - طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها ، وأن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبرة أساسا لانهاء اجراءات الأدعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها ، ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم أساسا لفرض آثاره على الآخرين ، ومؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى اثبات صحتها لاعمال آثارها دون أن يحاج بموقف غيره من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الشفيع - بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة وقد جعل له القانون البيع سببا لأستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق والتزامات جبرا عن طرفيه ، فان من حقه - بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يستعصم بسند البيع بأعتباره دعامته الأساسية فى اثبات التصرف و على المحكمة أن تمضى فى اثبات صحة الورقة أو تزويرها دونأن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند .
( م 14 ،30 , 57 اثبات , 945 , 947 مدنى )
( الطعن رقم 324 لسنة 53 ق جلسة 15 / 3 / 1987 س 38 جـ 1 ص288)




63 لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير .
( المواد 1 ، 2 ، 30 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات)
( الطعنان رقم 80 ، 81 ل



64 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر ـ أيا كان نوعه ـ وفى موضوع الدعوي معا . بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا علي الحكم فى الموضوع ، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى اثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها . وأن عجز مدعى تزوير اعلانه بالحكم المستأنف ـ والذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له . ـ عن اثباته ، لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه اذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الاعلان ـ بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر . اذ قد تتعدد الأدلة على اثبات ذلك البطلان أو نفيه
( المادة 44 من قانون الاثبات ، المواد 10 ،19 ،212 ،213 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 927 لسنة 53 ق جلسة 1987/1/28 س 38 ص197 )



65 محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها .
( المواد 10 ، 11 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المواد 9 ، 19 ، 21 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ع 1 ص 60 )



66 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم وغير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضا لكل ما يتأثر بهذا الموضوع من بيانات المحرر ، إذ أن الادعاء بالتزوير . المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجها إلى المحرر كله .
( المادة 57 إثبات )
( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق - جلسة 1986/5/29 س 37 ج 1 ص 121 )





67 يدل نص المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على ان المشرع لم يعلق استعمال محكمة الموضوع الرخصة الواردة به على طلب من أى من خصوم الدعوى ، ومن ثم يكون لها ان تحكم برد وبطلان اية ورقة مطروحة عليها وفى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يتخذ أحد الخصوم الاجراءات القانونية بالادعاء بالتزوير أو حتى يطلب منها استعمال هذه الرخصة ، طالما أن 0 المحاج بالورقة لم يقر يصحتها صراحة أو ضمنا
( 1الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق - جلسة 1986/5/29 س 37 ع )




68إذ كان لكل محرر ذاتيته المستقلة كدليل اثبات من حيث صحته أو تزويره فإن ثبوت تزوير محرر معين لا يدل على وجه الحتم واللزوم على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه فى التاريخ والمضمون، ونسبته إلى ذات الشخص .
( المادة 44 إثبات )
( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق - جلسة 1986/4/24 س 37 ع1 ص 75)






69 الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيسا علي أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز ـ وعلي ما جري به نص المادتين 102من قانون الاثبات و 456 من قانون الإجراءات ـ حجية الأمر المقضي التي يتقيد بها القاضي المدني ، وبالتالي فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير ، يمنع من كان مدعيا بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير في وجه من كان قد تمسك بذلك المحرر ، وقضي ببراءته في الدعوي الجنائية .
( المادتان 102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2110 لسنة 52 ق جلسة 1986/4/24 س 37 ص 475)



70الدفع بالجهالة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ينصب علي التوقيع الذي يرد علي المحرر فحسب فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الاثبات بأن يكون تحقيقها قاصرا علي الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب اليه أو نفيه ...... وثبوت صحة التوقيع علي الورقة العرفية يجعلها بما ورد بها حجة علي صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررا بخطه أو بخط غيره ، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة اليه إلا بالطعن عليها بالتزوير .
( المواد 14 ، 42 ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 539 لسنة 52 ق جلسة 1985/11/13 س 36 ص 993)





71 لما كان المشرع إذ حظر بالمادة 44 من قانون الاثبات علي محكمة الموضوع الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معا ، وألزمها بتحديد جلسة لنظر الموضوع فقد توخي إتاحة الفرصة للخصوم لابداء ما يعن لهم من أوجه دفاع أو أدلة جديدة فيما لم يفصل فيه من موضوعها ، ومن ثم يجوز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذا استدل علي تعسف توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير ورتب علي ذلك وحده قضاءه برفض توجيهها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .
( المواد 44 ، 114 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق جلسة 1985/10/24 س 36 ص 949)




72 ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة الى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الادعاء أيا كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 260 لسنة 52 ق جلسة 1985/10/24 س 36 ع 2 ص949 )




73 لا يجوز للخصم أن يحجد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات الا بطريق الطعن عليها بالتزوير ولا يجدى الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب فى 1981/2/8 فى إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائى من بيانات بخصوص صدوره فى جلسة علنية وبعدم المدوالة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته ، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقا على تاريخ النطق به .
( المادتان 11 ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 62 لسنة 52 ق - جلسة 1985/5/21 س 36 ع2 ص 804 )



74 كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص علي أن يتولي البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخري ، فان ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتهما المالية ، بأنها عقد حساب جار ، ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوي وملابساتها ، ويبقي النص بعد ذلك محددا البنك الذي يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية .
( م 6 ق 250 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1602)





75جري قضاء محكمة النقض علي أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذي عهد اليه بأمواله اذا أوفي البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ، لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ، ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ، ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فان هذا الوفاء ـ ولو تم بغير خطأ ، من البنك لا يبريء ذمته قبل العميل ، ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضي توقيع مزور عليه ، لأن الورقة المزورة لا حجية لها علي من نسبت اليه ، ولهذا فان تبعة الوفاء تقع علي عاتق البنك أيا كانت درجة اتقان التزوير ، وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد باسمه في الصك ، والا تحمل هو تبعة خطئه .
( م 144 ق التجارى القديم )
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ع 2 ص1602 )





76 دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى ، وأيا كانت قيمة المبلغ المثبت فى الورقة المدعى بتزويرها . فاذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تزيدعن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائى ، فان دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها ، ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها
( الطعن رقم 1234 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/6 س 35 ص 1551 )



77 اذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان المحرر المؤرخ 1969/6/10على ما أجرته محكمة الاستئناف بنفسها من مضاهاة توقيع مورث المطعون ضدهم المنسوب له على هذا المحرر على توقيعاته المعترف بها انتهت منها الى القول بأن - التوقيع المذكور - - المطعون عليه بالتزوير - قد تم بطريق التقليد ، ولم يصدر من مورث المستأنفين المطعون ضدهم وهى دعامة سائغة تكفى لحمله . فان النعى عليه بأنه لم يرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغاه يكون على غير أساس كما أن النعى على ما تزيد اليه بعد ذلك لتأكيد قضائه يكون - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
(م 58 ق الإثبات)
( الطعن رقم 612 لسنة 50 ق - جلسة 1984/5/31 س 35 ع 2 ص 514 )




78 النص فى المادة 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا " يدل علي أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ، البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذو الشأن الي الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم ، فيجوز اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات لما كان ذلك ، وكان المطعون عليه طرفا فى المستندات محل النعي ، وكانت هذه البيانات تتعلق باقرارات ذوي الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بها ، فانه يعتبر من الغير بالنسبة لها ويكون له اثبات عكس ما ورد بها ، ولا وجه بهذه المثابة التحدي بقاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ( 697 الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/16 س 28 ص ) ( 1448 الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 1984/5/28 س 35 ص )



79 لمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أى أجراء من أجراءات الاثبات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد المؤرخ 1948/2/15 - وعلى ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة والتاريخ الثابت عليها والذى تمسك به الطاعن ، واذ كان الذى أورده الحكم سائغا ويدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل وبما يكفى لحمل قضائه فان النعى عليه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1725 لسنة 50 ق - جلسة 1984/3/27 س 35 ع 1 ص 51 )



80النص فى الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه - يجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والاجاز الحكم بسقوط ادعائه - مفاده ان لمحكمة الموضوع تقدير توقيع هذا الجزاء فلها ان تقضى به اولا تقضى حسب ظروف الحال ، على انه اذا ما رأت فى حدود سلطتها التقديرية عدم اعمال الجزاء فى حينه ومنحت مدعى التزوير اجلا لاتمام الاعلان امتنع عليها توقيع الجزاء اذا ما تم الاعلان فى خلال الاجل الذى حددته .
( الطعن رقم 620 لسنة 50 ق - جلسة 1984/1/17 س 35 ع1 ص 224 )




81 المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو بسقوط الحق في اثبات صحته ، وفي الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا علي الحكم في موضوع الدعوي إعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات هدف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسي أن يكون لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعا متاحا جديدا ، الا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة متي كان المدعي بتزويره محررا متعلقل بإجراء من إجراءات الدعوي ولا يرتبط بأدلتها الموضوعية ، لأنه في هذه الحالة تنتفي الحكمة من وجوب الفصل بين القضاء في الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي ولا يكون ثمة داع ليسبق الحكم في الادعاء بالتزوير سواء بصحته أو بسقوط الحق في إثبات صحته الحكم في الموضوع

. ( المادة 44 من قانون الاثبات)
( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق جلسة 1983/6/14 - أحوال شخصية - س 34



82 اذ كان المشترى لعقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعتبر دائنا للبائع ، وكان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين - حجه على دائنه لأن المدين يعتبر مثلا لدائنه فى الخصومات التى يكون هذا المدين طرفا فيها ، وكان الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه - فانه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه العودة الى الادعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق آثارها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول اذ أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى كان يجب ابداؤه أمام المحكمة التى نظرت هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .
( المادتان 59 ، 101 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 276 لسنة 43 ق جلسة 1983/06/09 س 34 ع2 ص 89 )






83 من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى اثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم فى موضوع الدعوي اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا متاحا جديدا أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا في النزاع ، الا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متي قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعي طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوي ولا يكون ثمة داع ليسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع .
( الماده 44 من قانون الاثبات)
( الطعن رقم 172 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/27 س 29 ص2046 )
( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/31 س 32 ص1003 )
( الطعن رقم 64 لسنة 52 ق جلسة 1983/5/17 - أحوال شخصية - س 34 ص 1201 )




84اذ كان الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة ، وكان وجوب الفصل فى الادعاء بالتزوير إستقلالاً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى - وعلى ما جرى به نص المادة 44 من قانون الإثبات - قاصراً على الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير الذى يظل مطروحاً على المحكمة ويجب الحكم فيه بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تنازل أمام محكمة أول درجة عن الإدعاء بالتزوير الذى كان قد قرر به فإن هذا الادعاء لم يعد مطروحاً على المحكمة لتفصل فيه .
( المادة 44 من قانون الإثبات)
( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق - جلسة 1983/3/24 س 34 ع1ص 746 )





85إذ أقام الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على أسباب سائغة تؤدى الى النتجية التى إنتهى إليها وتكفى لحمل قضائه فلا يعيبه سكوته عن الرد على مستندات الطاعن التى تمسك بها لتأييد إدعائه بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمنى المقسط لدلالة هذه المستندات .
( م 176 ق المرافعات )
( الطعن رقم 654 لسنة 54 ق - جلسة 1983/2/17 س 34 ع1 ص 486)




86لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى اثبات صحته وفي الموضوع معا ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث استهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو الخصم المحكوم بصحة الورقة قبله ـ من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، أو يسوق دفاعا جديدا ، أخذا بأن الادعاء بالتزوير كان مقبولا ومنتجا فى النزاع ، الا أنه لا مجال لاعما هذه القاعدة اذا كانت المحكمة لم تر فيما ساقه الطاعن من قرائن على مجرد ادعائه بتزوير السند ـ دون سلوك طريق الادعاء بالتزوير ـ مما يقنعها باستعمال الرخصة المخولة لها فى المادة 58 من ذات القانون فى القضاء برده وبطلانه لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نظم فى المواد من 49 الي 58 من قانون الاثبات طريق الادعاء بالتزوير ، وأوجب في المادة 49 منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب ، وكان المقرر أنه يجب علي مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الاثبات لكي ينتج الادعاء أثره القانوني، وكان الثابت أن الطاعن ـ وان أثار أمام محكمة الموضوع أن التوقيع المنسوب اليه علي التنازل عن الايجار المسطر بالعقد مزور عليه ، الا أنه لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون، فانه يكون من حق تلك المحكمة أن تعتبر العقد صحيحا ، ما دامت لم تر هي من ظروف الدعوي وفقا للمادة 58 سالفة البيان أنه مزور ـ فلا علي المحكمة اذ هي قضت بصحة ذلك التنازل ، وفي الموضوع بحكم واحد .
(م 44 اثبات )
( الطعنان رقما 505 و 549 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/9 س33 ص1134)





87 تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعني الذي قصد اثباته به ، ومن ثم اذا كان اغفال ادراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يرتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدي قوته القانونية فان هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير .
( م 49 ، 52 اثبات )
( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/24 س 33 ص821 )







88مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات المقابلة للمادة 289 من قانون المرافعات السابق أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من انهاء اجراءات الادعاء بالتزوير وينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الاجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الادعاء بالتزوير ، أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لانهاء اجراءات قد انتهت بالفعل ، واذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل عن التمسك بالمحرر المطعون عليه الا بعد صدور الحكم الابتدائى برد وبطلان ذلك المحرر ، فليس له أن ينعي علي المحكمة الابتدائية عدم قضائها بانهاء الاجراءات كما ليس له أن يستأنف . ذلك الحكم لمجرد القضاء بالغائه وانهاء الاجراءات .
( المادة 57 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 408 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/8 س 26 ص 1572 )
( الطعن رقم 110 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/15 س 32 ص 1133)



89 متي كان الحكم المطعون فيه الذي قضي برد وبطلان عقد البيع المدعي بتزويره قد أورد في أسبابه - أن العقد المطعون عليه الزم المستأنف عليها بكافة الأموال الأميرية المفروضة علي الأطيان المبيعة ابتداء من تاريخ البيع - مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت علي العقد المدعي بتزويره قبل اصدار حكمها المطعون عليه ، ومن ثم يكون النعي علي العقد المدعي بتزويره قبل اصدار حكمها المطعون عليه ، ومن ثم يكون النعي عليه ـ بوقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم اذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوي علي العقد المطعون فيه وتطلع عليه ـ علي غير أساس .
( الماده 50 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 11 لسنة 38 ق جلسة 1973/1/30 س 24 ص 124)
( الطعن رقم 1448 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/10 س 32 ص 779)





90 من المقرر طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف ، ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالانكار في المحررات العرفية في المادة 3/14 من قانون الاثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
( المادة 49 من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 663)





91 وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس الذي نظم أحكام ندب الخبراء واجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ثم أفرد القانون الباب السابع منه لاجراءات الاثبات بالكتابة ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والاجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، وهي اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بالقواعد المنصوص عليها في الباب السادس من قانون المرافعات السابق ، واذ تعد هذه الاجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 236 من اجراءات واذ كان الثابت من الأوراق أن الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأن مهمته كانت فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فان النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته اعمالا لنص المادة 236 مرافعات سابق تكون علي غير أساس .
( المادة 52 من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 177 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/30 س 23 ص 594)
( الطعن رقم 450 لسنة 35 ق جلسة 1972/3/25 س23 ص 514)
( الطعن رقم 692 لسنة 45 ق جلسة 1979/12/12 س30 ص 247)
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 363)



92 لا محل للقول بأنه كان يتعين علي المطعون عليها رفع دعوي تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد في مواجهتها وان في عدم رفعها لهذه الدعوي اسقاطا لحقها في الادعاء بتزوير العقد لأن رفع دعوي التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الاثبات ليس واجبا علي كل من يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور وانما هو حق جوازي ليس في عدم استعماله ما يحول بينه وبين الادعاء بتزوير ذلك المحرر اذا ما احتج به عليه في أية دعوي عملا بالمادة 49 من قانون الاثبات .
( المادة 59 من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 663)



93 جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل قانون المرافعات على أنه اذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير ، فان النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهنته اعمالا لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون علي غير أساس . والبين من مطالعة نصوص قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الايضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد والا لكان قد نص صراحة علي ذلك خاصة وان نص المادة 146 من قانون الاثبات التى تقضى بأنه يترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير انما وردت فى الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء ، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة أما اجراءات التحقيق عند انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفى حالة الادعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت فى الفرعين الأول والثانى من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية ، وقد بينت تلك المواد الخطوات والاجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم .
( المادة 146 من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص 663)



94 لا محل للقول بأنه كان يتعين علي المطعون عليها رفع دعوي تزوير أصلية قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد في مواجتها وأن في عدم رفعها لهذه الدعوي اسقاطا لحقها في الادعاء بتزوير العقد ، لأن رفع دعوي التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الاثبات ليس واجبا علي كل من يخشي الاحتجاج عليه بمحرر مزور وانما هو حق جوازي ليس في عدم استعماله ما يحول بينه وبين الادعاء بتزوير ذلك المحرر اذا ما احتج به عليه في أية . دعوي ، عملا بالمادة 49 من قانون الاثبات ( 663 الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص )




95 وان كان لمحكمة الموضوع عملا بحكم المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المبينة بهذا القانون أن تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوي أنه مزور سواء أجرت في ذلك تحقيقا أم لم تجره ، الا أنه يجب لصحة حكمها أن تكون الأسباب التي بنته المحكمة عليها مؤدية الي ما قضت به ، وكان مفاد نص المادة 14 من قانون الاثبات أن حجية الورقة العرفية انما تعتمد من شهادة الامضاء الموقع به عليها ، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتي يثبت صدورها منه ، وكان ما استند اليه الحكم في قضائه لا يؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ، ذلك أنه لما كانت العبارة التي أضيفت بهامش العقد تحمل توقيعا منسوبا للمؤجر وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها حتي يثبت عدم صدورها منه ، وكان عدم ورود تلك العبارة بنسخة العقد التي بيد المؤجر وتحديدها بخط وجد مةايرا لما حرر به العقد لا يمكن أن يستخلص منه تزويرها وعدم صدورها منه ، فان الحكم اذ قضي رغم ذلك برد وبطلان عقد الايجار ورتب . علي ذلك قضاءه بالاخلاء يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ( 564 الطعن رقم 654 لسنة 50 ق جلسة 1981/2/21 س 32 ص )



96 الحكم برد وبطلان عقد البيع ـ المطعون فيه بالتزوير ـ لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له ، ومن ثم فان هذا الحكم لا يحول دون اثبات حصول هذا الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا .
( المادة 44 من قانون الإثبات ) .
( الطعن رقم 48 لسنة 31 ق جلسة 1965/11/18 س 16 ص 1105)
( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/26 س 32 ص 331)






97 يجوز لمحكمة الموضوع وفقا للمادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها ، وان لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوي أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك . وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدي ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوي سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل ، وسواء نجح هذا الادعاء أو فشل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ بأن كلمة ( عن ) الواردة بالإقرار كانت أصلا كلمة ( من ) وحصل تغييرها باضافات أجريت علي حرف الميم من كلمة ( من ) فأصبحت ( عن ) وأن هذا التغيير ظاهر للعين المجردة ، فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ، متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة.
( م 54 ، 58 إثبات )
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س 30 ص 2/399)
( الطعن رقم 408 لسنة 46 ق جلسة 1980/11/25 س 31 ص1940)



98 إذ كانت الطاعنة الأولي قد قررت الادعاء بتزوير عقد الصلح موضوع النزاع استنادا الي أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لو ثبتت صحته فإنه يكون مختلسا منها علي ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية ، وساقت شواهد للتدليل علي صحة هذا الادعاء ، وإذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الادعاء بتزوير صلب العقد علي عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة . العربية وأنه كان عليهما أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه وكان جهلها للغة العربية وعدم استعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد ، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه قد حجبه عن بحث شواهد التزوير التي ساقتها الطاعنة للتدليل علي صحة ادعائها ، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .
( م 49 إثبات - م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص1910 )





99اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة علي العقد علي الأخذ بقوة الأمر المقضي للحكم الذي قضي بصحة توقيعها وأصبح نهائيا بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع عنه ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في هذا الاستئناف قد نقض . فانه يترتب علي نقضه الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس لهما أخذا بالمادة .
( 271 من قانون المرافعات)
( 1910 الطعن رقم 386 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/18 س 31 ص )



100 إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل مما أورده على أن الطاعن وإن نزل عن التمسك بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى على صورة العقد فقد ظل متمسكا بباقى أجزاء الورقة التى شملها الادعاء بالتزوير مما حدا بالمحكمة إلي المضى فى الفصل فى الادعاء بالتزوير وهو استدلال سائغ ونهج سليم لا مخالفة فيه لأحكام الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون الاثبات التي تقضي بأن للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون عليه .
( م 57 / 1 إثبات )
( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق جلسة 1980/5/28 س 31 ص1531 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق