التسميات

السبت، 9 مايو 2009

الاشكال فى المنازعات الادارية


القاعدة


الإشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة - تختص بنظر الإشكال المحكمة التي أصدرت الحكم - صدور الحكم المستشكل فيه من محكمة القضاء الإداري يجعلها هي المختصة بنظر الإشكال في هذا الحكم - أثر ذلك: لا اختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعة - خروج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي يترتب عليه أن شقها المستعجل يخرج بالتالي عن اختصاصه بحسبانه فرعاً يتبع الأصل.




1الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية واجبة النفاذ كأصل عام 000 إلا أنه استثناء من ذلك يجوز الطعن عليها ووقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ، فإذا ما صارت نهائية كانت واجبة النفاذ أيا كانت الآثار المترتبة عليها ما لم يستشكل في تنفيذها 000 ومناط قبول الإشكال دائماً وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه .

الطعن رقم 9914 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 9/7/2005 – الدائرة الخامسة عليا



2 إشكال التنفيذ المرفوع ممن صدر الحكم في غير صالحه إلى محكمة غير مختصة ولائياً لا يكون له اثر واقف ولا يعد عقبة تبرر قانوناً الامتناع عن تنفيذ الأحكام المستشكل فيها .

الطعن رقم 6674 لسنة 47 ق . عليا – جلسة 7/5/2005 – الدائرة الأولى عليا


*****************************************************************************************
***************************************************************************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق