التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

قضية رقم 1 لسنة 3 قضائية المحكمة الادارية العليا "تفسير"



باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم أول يوليو سنة 1972 م .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة.
وحضور المستشار عادل عزيز زخارى نائب رئيس المحكمة ورئيس هيئة مفوضى الدولة
وحضور السيد / سيد عبدالبارى ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
الطلب رقم 1 لسنة 3 قضائية عليا ( تفسير )
الوقائع
طلب وزير العدل بكتابه المؤرخ فى 9 مايو سنة 1972 الثاتفسير نص البند لث من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بفرض ضريبة على إيرادات رؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل لبيان مدى خضوع الفائدة المستحقة على باقى الثمن للضريبة عندما تكون إحدى الشركات المصرية مدينة به لشركة أجنبية .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى .
وحدد لنظر الطلب جلسة أول يوليو سنة 1972 وفيها صدر القرار الآتى :
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع المقررة قانوناً .

ومن حيث أن وزير العدل يطلب بكتابه المؤرخ فى 9 من مايو سنة 1972 تفسير نص البند الثالث من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل لبيان مدى خضوع الفائدة المستحقة على باقى الثمن للضريبة عندما تكون إحدى الشركات المصرية مدينة به لشركة أجنبية .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 39 لسنة 1941 ورقم 146 لسنة 1950 ورقم 22 لسنة 1962 ورقم 128 لسنة 1963 تنص فى البند الثالث منها على أن " تسرى الضريبة ( الضريبة على إيرادات القيم المنقولة ) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والفراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية او الشركات والمنشآت المشار إليها فى الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت .
وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التى أعفيت أو تعفى فى المستقبل من الضريبة بنص القانون . وكذلك تستثنى السلفيات المتصلة بمباشرة المهنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون .
ولا تسرى الضريبة على الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التى تفتح تنفيذاً لاتفاقيات الدفع وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
ويجوز بقرار من وزير الخزانة أن تعفى من الضريبة فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الحكومة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو تحصل عليها فى المستقبل من مصادر خارج الجمهورية العربية المتحدة " .

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص ومن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع يقصد إلى إطلاق سريان الضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الفوائد التى تدفعها الحكومة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفة أو قرض بالمعنى القانونى الخاص بالقرض بل كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار .

ومن حيث إن الائتمان إذ لا يقتصر على النشاط الاقتصادى داخل الدولة بل يجاوزه إلى المعاملات الدولية غذ يلجأ إليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارجية . فالمصدر الأجنبى يمنح المستورد المصرى ائتماناً يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية وبموجب هذا الائتمان يسدد المشترى المصرى ثمن ما اشتراه على أقساط أو آجال معينة وهذه العملية وإن تكن وفقاً للقانون المدنى تعتبر تأجيلاً لباقى الثمن إلا أنها وفقاً للقانون التجارى تعتبر بمثابة تسهيل ائتمانى فإذا حصلت الحكومة أو إحدى الجهات السالف ذكرها على تسهيل ائتمانى من هذا القبيل فالأصل فيه أن تخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة على إيرادات القيم المنقولة ويجوز بقرار من وزير الخزانة استثناء من هذا الأصل إعفاء تلك الفوائد من الضريبة بالنسبة إلى التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة من مصادر خارج الجمهورية .

فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على البند الثالث من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 39 لسنة 1941 ورقم 146 لسنة 1950 ورقم 22 لسنة 1962 ورقم 128 لسنة 1963 .

قررت المحكمة ما يأتى :
أن الضريبة على إيرادات القيم المنقولة تسرى على فوائد الثمن المؤجل المستحق على الحكومة والجهات الأخرى المنصوص عليها فى البنود الثلاثة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه .

==============================================================================================__________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق