التسميات

الثلاثاء، 12 مايو 2009

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية فى قضاء النقض



أولاً : الإختصاص المكاني :
الموجــــز :
قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من النظام العام .
يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المادة 217 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تبديد المنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو بيان موجب اختصاصها مكانياً ـ قصور .

القاعـــدة :
حيث أن البين من محضر جلسة …………… والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز …………… محلياً بنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب الإختصاص ذاك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية او يقيم فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )

ثانياً : تنازع الإختصاص :
1ـ الموجـــز :
الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض . اساس ذلك ومؤداه ؟

القاعـــدة :
لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ولم يطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم
يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار ان الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانونيلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار ان الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو احيلت اليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على اساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك ان التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن امامها في احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين .
(الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 )

2ـ الموجــــز :
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء محكمة الأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته الشخصية ـ يوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات .

القاعـــدة :
حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى رفعت على المتهم واحيلت الى محكمة جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادى الى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصة لكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب الحادث وفقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان سنه في تاريخ الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما يدل بصريح هذا النص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة ثبوت عدم وجود وثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث اثبتت انها اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد تجاوز عند ارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة جنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي طالما أنه يحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات ………….. وقد تخلت عن نظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد خالفت القانون ، واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت لها من وثيقة رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة وقد اصابت صحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه الى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في الدعوى .
(الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق