التسميات

السبت، 9 مايو 2009

السفينة ..الوكيل الملاحى ..فى قضاء النقض--صيغ-ابحاث

الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية


1لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً أجنبياً فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة لما كان ذلك فإن الشركة الطاعنة هى التى تمثل ملاك القاطرة مرتكبة الحادث على أرض البلاد ، وأنها صاحبة الصفة فى توجيه دعوى التعويض إليها .
( المادة 3 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 343 لسنة 58 ق جلسة 1994/11/28 س 45 ص 1505 ج 2 )







2لما كان لكل سفينة اجنبية تباشر نشاطا تجاريا فى مصر وكيل ملاحى ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعوى التى ترفع منه او عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة .
(المادة 44 ق 8 لسنة لسنة 90 - المادة3 مرافعات )
( الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11 / 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )



3اذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتاسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزوالة كافة اعمال الوكالة البحرية ( امين السفينة وامين الحمولة والسمسار البحرى واعمال السياحة والتخليص الجمركى ومناولة البضائع ) دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانونى لا مين او بيان طبيعة الاعمال التى تدخل فى نطاق مسئوليته كما وان قانون التجارة البحرى الملغى - والمنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام امانة السفن الذى كان وليد الضرورات الععملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر اى تشريع يحدد المركز القانونى لامين السفينة ( الوكيل الملاحى او الاعمال التى يقوم بها فان مؤدى ذلك انه يتعين الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى النيابة .
(المادة 105 ، 702 مدنى- المادة 144 ق 8 لسنة 1990 -)
(الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )




4من مقتضى القواعد العامة ف النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدنى اضافة الحقوق الحقوق والالتزامات التى تنشا عن التصرفات التى يبرمها النائب باسم الاصيل الى هذا الاخير اخذا بان ارادة النائب وان حلت محل ارادة الاصيل الا ان الاثر لقانونى لهذه الارادة ينصرف الى شخص الاصيل كما لو كانت الارادة قد صدرت منه هو وبالتالى فان استيفاء الديون المترتبة فى ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون اما بادائها اختيارا او بطريق التنفيذ الجبرى ثم الوفاء من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه الا يوقع الحجز الا على ماهو مملوك للمدين دون النائب ا ذا لايسال هذا الاخير فى امواله عن اثار التصرفات التى يبرمها باسم الاصل .
(المادتان 1 ، 105 مدنى )
( الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11 / 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )



5القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا فىالدعوى رقم 6 لسنة 3 ق عليا ( تفسير ) فى شان تفسير المادة المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 اقتصر على بيان المقصود بعبارة - ربابن السفن او من يمثلون - الواردة فى هذه المادة بانهم ربابنة السفن او ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء شركات الملاحة دون ان يتطرق الى ان مسئوليتهم شخصية ومباشرة فى اموالهم الخاصة امام مصلحة الجمارك عن ديون عن ديون الناقل البحرى او ان هذه الشركات تعد مدينة شخصيا للحاجز .
( المادة 1 مدنى )
( الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )




=====================================================================================








عقد بيع سفينة



إنه في يوم الخميس الأول من مارس لعام 2001م الموافق 6/12/1421هـ بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تم الاتفاق بين كل من : -

1- السيد / --------- -------- الجنسية بموجب ----- رقم ------ وتاريخ ---- صادرة من -------- وعنوانه ------------------. ويشار إليه فيما بعد في هذا العقد بالطرف الأول ( البائع )

2- السيد / --------- ----- الجنسية بموجب ----- رقم ------ وتاريخ ---- صادرة من -------- وعنوانه ------------------. ويشار إليه فيما بعد في هذا العقد بالطرف الثاني ( مشتري ) .

وقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على التالي :-

المادة الأولى : باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والشرعية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك السفينة التجارية المبينة بالأتي :-

1- اسم السفينة : --------

2- ميناء التسجيل ----------------- رقم التسجيل ----------- تاريخ التسجيل -------- .

3- أبعاد السفينة ------------------------

4- حمولتها -------------------------

5- الخدمة المخصصة لها السفينة : نقل البضائع ، نوع الملاحة : البحار .

6- الحد الأقصى لعدد الركاب ورجال الخدمة اللذين يمكن أن يسافروا على ظهرها ----- .

7- طراز نظام الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان ------ وعدد الدورات في كل دقيقة ---- والسرعة ------ وطول الرحلة ----- وعدد الأسطوانات في كل مجموعة وكل قطر منها ----------- .

8- بيانات عامة بشأن الجهاز الميكانيكي : ----- وأن هذه السفينة تم إنشاؤها بتاريخ ------ وقد بناها --------- بميناء ------------- كما حددت علامات خطوط شحنها طبقاً لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بخطوط الشحن ومنحت بذلك شهادة من إدارة التفتيش البحري برقم ----- وتاريخ ------- ، كما لها شهادة بسلامة الجهاز اللاسلكي برقم ----- وتاريخ ---- .

المادة الثالثة : يقر الطرف الأول البائع بأن السفينة المباعة خالية من الرهن وحق الاختصاص وحقوق امتياز البائع وباقي حقوق الاميتاز الأخرى المبينة بالأنظمة والقوانين البحرية ، وأنه لم يتخذ بشأنها أي إجراء .

المادة الرابعة : يقر الطرف الأول بأنه قد أخلى قبل اليوم جميع أفراد طاقم السفينة وسدد لهم مرتباتهم ومكافأتهم عن مدة خدمتهم السابقة حتى تاريخ اليوم ويكون للطرف الثاني مطلق الحرية في استخدام من يشاء منهم بالشروط التي يراها .

المادة الخامسة : يقر الطـرف الأول بأن السفينة المذكورة مؤمن عليها بمبلغ --------- لدى شركة تأمين --------- الكائن مركزها الرئيسي بمدينة ------- بموجب عقد التأمين رقم ------- وتاريخ ------ لمدة ----- ، وأن قيمة القسط السنوي ------ وقد تنازل الطرف الأول عن هذا العقد للطرف الثاني ابتداء من اليوم .

المادة السادسة : بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثاني هو المالك الوحيد للسفينة المبيعة وله الحق في تشغيلها لحسابه .

المادة السابعة : تم هذا البيع بثمن إجمالي وقدره ------------- عن السفينة بكامل محتوياتها ، وقد استلمه الطرف الأول عداً ونقداً من الطرف الثاني ويعتبر التوقيع على هذا العقد من جانب الطرف الأول بمثابة مخالصة نهائية بسداد الثمن .

المادة الثامنة : يقر الطرف الأول بخلو السفينة المبيعة من كافة الديون والرهون بما في ذلك الضرائب والرسوم المستحقة عليها للجهات المختصة وإذا ظهر أن شيء على السفينة قبل هذا التاريخ يتحمله الطرف الأول .

المادة التاسعة :. يلتزم الطرف الأول بعمل التسهيلات اللازمة للتنازل عن السفينة المبيعة رسمياً أمام الجهات المختصة .

المادة العاشرة : يحتفظ الطرف الثاني بحقه في فسخ هذا العقد واسترداد الثمن وكل ما يترتب على ذلك من نتائج في مواجهة الطرف الأول في حالة مخالفة الطرف الأول لأي بند من بنود هذا العقد .

المادة الحادية عشر : جميع مصروفات وأتعاب عمل هذا العقد تكون على الطرف الثاني يتحملها وحدة وليس على الطرف الأول شيء منها

المادة الثانية عشر : حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

والله الموفق ،،،،،،

الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم : الاسم :

التوقيع : التوقيع :

---------------------------------------------------------------------------------







تخضع السفينة كمال منقول للطرق العامة فى كسب الملكية


شراء السفينة


ماهية العقد وصفتة التجارية
عقد شراء السفينة

عقد تنتقل بمقتضاة ملكية السفينة الى المشترى مقابل ثمن نقدى يدفع الى البائع
ويعد بيع السفينة او شرائها عملا تجاريا بشرط ان يكون البيع او الشراء بغرض الربح
وعلية لا يعد عملا تجاريا بيع الشخص لسفينة الت ملكيتها الية عن طريق الهبة او الميراث او الوصية
كذالك لا يعد عملا تجاريا البيع او الشراء الذى يرد على السفن النزهة لانتفاء قصد الاستغلال التجارى

وعقد شراء السفينة ليس من العقود الرضائية وانما هو من العقود الشكلية التى لا تنعقد الا اذا كانت بورقة رسمية
والغرض من هذة الرسمية هى حماية البائع ولفت انتباهة لخطورة التصرف الذى يقدم علية وايضا تمكين السلطات العامة من التحقق من توافر شرط الجنسية فى السفينة محل الشراء
ولا تلزم السفينة فى عقد الشراء فقط وانما كافة التصرفات التى ترد على السفينة
والرسمية مطلوبة ايا كان محل العقد سفينة تجارية او صيد اما مراكب الملاحة الداخلية لا تخضع لشرط الرسمية وايضا البيوع الاجبارية للسفن لا يلزم فيها شرط الرسمية كالبيع بعد الحجز التحفظى
ويترتب على تخلف شرط الرسمية بطلان العقد بطلان مطلق يمكن للمحمة ان تتمسك بة من تلقاء نفسها ولكا ذى مصلحة التمسك بة
القيود التى ترد على شراء السفن
1_حظر نقل ملكية السفينة الى اجنبى
2_حظر بيع السفينة بمعرفة الربان

أثار شراء السفينة
1_انتقال الملكية
لا تنتقل ملكية السفينة فى مواجهة الغير الا اذا تم شهر البيع فى سجل السفن
2_التسليم والضمان
حيث يقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم السفينة للمشترى فى الميعاد المتفق علية وبالحالة التى كانت عليها وقت البيع والالتزام بالضمان سواء ان كان ضمان للاستحقاق او ضمان العيو الخفية
3_ضمانات البائع
يتمتع بائع السفينة بالضمانات التى يتمتع بها بائع المنقول لاستيفاء الثمن فلة الحق فى حبس السفينة كما لة الحق فى طلي فسخ البيع واسترداد السفينة


الحيازة فى السفن
قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لا تسرى على السفن حيث تتطلب هذة القاعدة حسن نية الحائز وقت الحيازة واعتقادة انة تلقى المنقول من مالكة وهذا لا يتحقق عندما يون محل الحيازة احد السفن
وذلك لانة من السهل التحقق من ملكية البائع للسفين وذالك بالرجوع لسجل السفن

بناء السفن
1_البناء المباشر
حيث يقوم المجهز بناء السفينة بنفسة لهذا يعد مالكها من البداية
2_البناء غير المباشر للسفن
وفية يعهد المجهزالى شخص اخر ببناء السفينة مقابل ثمن معين وهذة هى الطريقة الشائعة
تجارية عقد بناء السفينة
يعد عقد بناء السفين من الاعمال التجارية العقد لا يعد كذالك الا بالنسبة الى المتعهد البناء الذى يقوم بشراء الادوات والمهمات ويستخدم العمال بقصد بيع السفينة بعد بنائها اما بالنسبة للمجهز او طالب البناء فيعد العقد تجاريا بالنسبة الية عندما يتعلق الامر بسفينة تجاريا بالنسبة اليه عندما يتعلق الامربسفينة تجارية ومدنيا عندما تكون السفينة للصيد او للنزهة

اثبات العقد
لا يثبت عقد بناء السفينة ولا تعديل يطرأ علية الا بالكتابة فالكتابة شرط للاثبات وليس للانعقاد

أثار عقد بناء السفينة
عقد بناء السفينة عقد بيع تحت التسليم
السفينة وهى فى دور البناء تبقة تحت ملية المتعهد الى حين الانتهاء من البناءوتسلميها الى طالب البناء
ويترتب على ذالك اثار قانونية هامة
اولا تبعة الهلاك
فأذا هلكت السفينة وهى فى طور البناء فان تبعة الهلاك تكون على المتعهد وحينئذ ينفسخ العقد ويسترد طالب البناء الثمن الذى دفعة ما لم يقع الهلاك بعد انذاروة بتسلم السفينة
ثانيا مرتبة طالب البناء حال افلاس المتعهد
اذا افلاس المتعهد فان المشترى لا يدخل فى التفليسة الا بوصفة دائنا بقدر ما دفعة من ثمن لا بكونة مالكا يطالب بأسترداد السفينة
ثالثا حالة السفينة حيال انتقالها الى طالب البناء
اذا تنتقل السفينة الى المجهز وهى مثقلة بالحقوق العينية التى ربتها البانى خلال فترة البناء كالرهن الوارد عليها

ويجوز للاطراف الاتفاق على خلاف الاثار السابقة



تم بحمد الله
-----------------------------------------------------------------------------------------------


البيوع البحرية






البيوع جمع بيع، والبيع في جوهره العام عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو

حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي. والبيوع البحريةعقود بيع تجارية تتم عادة بين بائع

تابعين لدول متباعد بعضها عن بعض تتفاوت في ثرواتها وإنتاجها. ومن الخصائص الرئيسة المهمة

البيوع » في مثل هذه البيوع أن يتم نقل البضائع موضوع هذه العقود بحرًا، ومن هنا أطلق عليها صفة

إبرازًا للجانب المهم في هذه البيوع وهو نقل البضاعة المبيعة بحرًا.

أهمية البيوع البحرية

ُتعد التسهيلات التي تقدمها البيوع البحرية للحياة التجارية عامة، والحياة التجارية الدولية خاصة، كافية

في حد ذاتها لتوضيح سبب أهميتها واحتلالها مكانة مهمة في عالم التجارة. فهي أو ً لا الأداة الفعالة في التجارة

الدولية، إذ يتم بموجبها استيراد السلع وتصديرها بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك التي يفصل البحر بينها.
ويساعدها في أداء هذه الوظيفة الدور الرئيس المهم الذي تؤديه وثيقة الشحن » في هذا النوع من البيوع.
ومما زاد في أهمية البيوع البحرية أيضًا المزايا الكثيرة التي تحققها لأطرافها الذين ينتمون إلى بلدان
تفصل بينها مسافات شاسعة، فهي تمكن المشتري أحيانًا من تخطي الصعوبات التي قد يواجهها للحصول على
العملات الأجنبية لتسديد نفقات النقل والتأمين في مرفأ الشحن الذي يكون غالبًا في دول أجنبية تختلف عملته
عن العملة المستعملة في دولته. كما أن بعض أنواع البيوع البحرية ُتغني المشتري عن حاجته إلى وجود
ممثل له في مرفأ الشحن لإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة.
أمّا ما يتصل بالبائع، فإن بعض هذه البيوع يم ّ كنه من قبض ثمن البضاعة فور تسليمها إلى الناقل في
مرفأ الشحن دونما حاجة لانتظار وصولها إلى مرفأ الوصول وهذا يتفق وطبيعة الأعمال التجارية التي
تتطلب السرعة.
كما زاد في أهمية البيوع البحرية أيضًا التطور النوعي الذي طرأ على صناعة النقل البحري، وساعد
على نمو المبادلات التجارية وزيادة حجمها بين الدول.
أنواع البيوع البحرية
البيوع البحرية
148
تنقسم البيوع البحرية إلى زمرتين رئيسيتين:
الأولى: وتتعلق بالبيع الجاري في مرفأ الوصول.
الثانية: وتتعلق بالبيع الجاري في مرفأ الشحن.
1 البيع الجاري في مرفأ الوصول: عُرف هذا النوع منذ القديم حين كانت الملاحة الشراعية هي
الملاحة السائدة بين الدول، وكان المشتري لا يطمئن على البضاعة التي يشتريها إلا عند وصولها، لذلك فإن
هذا البيع لم يعد يجاري التطور النوعي في صناعة النقل البحري، فصار قليل الاستعمال في وقتنا الحالي.
يمتاز هذا النوع من غيره بأن تسليم البضاعة المشحونة من قبل البائع يتم في ميناء الوصول.
ويظهر هذا النوع من البيوع البحرية في أحد الطريقين الآتيين:
أ البيع بشرط الشحن على سفينة معينة.
ب البيع والشحن على سفينة غير معينة.
أ البيع بشرط الشحن على سفينة معينة: هو بيع لبضاعة مفرزة، إذ يتم تعيين البضاعة والسفينة في
عقد البيع. وفي هذا البيع تظل البضاعة المشحونة في ملكية البائع طوال الرحلة البحرية، ولا تنتقل إلى
المشتري إلا في مرفأ الوصول، لذلك فإن المخاطر التي قد تتعرض لها هذه البضاعة وهي في الطريق تقع
على عاتق البائع من دون الشاري. كما يقع على عاتق البائع القيام بإجراء عقدي النقل البحري والتأمين.
ويساعد البيع المذكور، بتعيين السفينة الشاحنة، في إثبات قيام البائع بالتزاماته كما يمكن المشتري من معرفة
تاريخ وصول السفينة إلى مرفأ الوصول.
ب البيع والشحن على سفينة غير معينة: هو بيع لبضاعة غير مفرزة، إذ ُتفرز في مرفأ الوصول.
كما أن البائع فيه غير ملزم بتعيين اسم السفينة الناقلة. ومن مساوئ هذا البيع، فيما يخص المشتري، أنه لا
يستطيع أن يتثبت من تنفيذ البائع تعهده إ ّ لا بعد وصول البضاعة إلى مرفأ الوصول.' البيع الجاري في مرفأ الشحن: وتسمى البيوع عند القيام، أو الإقلاع ويطلق عليها أيضًا بيوع التحميل فهي التي ُتسلم البضاعة المبيعة فيها في ميناء الشحن. ومنذ إتمام عملية التسليم يصير المشتري هو المالك للبضاعة، وهو المسؤول عن تحمل تبعات مخاطرها في
أثناء الرحلة البحرية.
ولملاءمة هذه البيوع لأحوال التجارة الدولية فقد ذاع استعمالها كثيرًا، لكن للطابع الخاص الذي تتصف
به، لأنها تبرم بين تجار ينتمون إلى بلدان مختلفة، ولما قد يثيره استخدامها من مشكلات بسبب تداخل تنفيذ
عقد البيع مع تنفيذ عقد النقل البحري، فقد ظهرت الحاجة إلى وضع قواعد خاصة بشأنها على المستوى
الدولي. وتحقيقًا لهذا الغرض قامت غرفة التجارة الدولية بوضع مجموعة من القواعد لتفسير المصطلحات التجارية أطلق عليها قواعد التجارة الدولية
« أنكوترمز » سنة 1936 م وعدلت عام 1953 م، ثم عام 1980 م. وتشمل هذه القواعد مجموعة من الأحكام والتطبيقات
وبعض أنواع البيوع الأخرى. وتعد هذه الأحكام قواعد اتفاقية وليست .« فوب » والبيع « سيف » المتعلقة بالبيع
إلزامية، فلا تطبق إلا إذا اتفق طرفا عقد البيع البحري على الأخذ بها. ومع ذلك فإن القواعد المذكورة عُمل
بها في معظم الدول، لا بل إن بعض التشريعات الحديثة التي قنَّنت البيوع البحرية استقت منها الأحكام
المتعلقة بهذه البيوع مثل فرنسة، والعراق، والكويت، وتونس.
وأهم أنواع هذه البيوع: البيع CIF « سيف » والبيع C&F « سي أند اف » والبيع FOB « فوب »1; tp .FAS « فاس ».
أ البيع سيف: كلمة « سيف » مأخوذة من الحروف الأولى للكلمات الإنكليزية وهذه الكلمات الإنكليزية الثلاث تعني بالتسلسل: ثمن البضاعة، بدل التأمين، وأجرة النقل.
هو بيع لبضائع يتم فيه التسليم في ميناء الشحن، كما يلتزم فيه البائع مقابل ثمن جزافي بشحن الرسالة
وتغطيتها بتأمين ضد مخاطر الرحلة. وتنتقل ملكية البضاعة ومخاطرها إلى المشتري مع بدء الشحن.
ويتفرع عن هذا العقد نوعان من الالتزامات، التزامات تقع على عاتق البائع، إذ يجب عليه تسليم
البضاعة المتفق عليها في عقد البيع إلى الناقل، لشحنها ضمن المدة المتفق عليها في هذا العقد. كما يلتزم
تغليف البضاعة المبيعة بما يتفق مع طبيعتها ومع شروط نقلها. وتقع عليه أيضًا مسؤولية هلاك البضاعة أو
إصابتها بعيوب في أثناء نقلها من مكان الإنتاج إلى ميناء الشحن حتى تحميلها على ظهر السفينة.
وعلى البائع أن يبرم على نفقته عقد نقل البضاعة إلى ميناء الوصول المتفق عليه، وأن يشحن
البضاعة في التاريخ المحدد بالعقد وعند عدم وجود نص بذلك، ففي مدة معقولة، وفقًا لما يقضي به العرف
الجاري في ميناء الشحن.
كما يلتزم البائع، بمقتضى عقد البيع، أن يؤمن على البضاعة من جميع مخاطر الرحلة البحرية، إلا
إذا اتفق صراحة في عقد البيع على أن تشمل وثيقة التأمين جميع المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة منذ
خروجها من مخازن البائع حتى وصولها إلى مخازن المشتري.
ويلتزم البائع أيضًا أن يرسل إلى المشتري، وبأسرع ما يمكن، المستندات التي تخوله تعرّف
البضاعة واستلامها؛ وتسلمها إذ إن تسلم البضاعة في مرفأ الوصول لا يكون إلا بتسليم السندات التي تمثل
حيازتها. وتقوم وثيقة الشحن الخالية من التحفظات بالدور الأساسي في هذا الشأن، وتضم إلى هذه الوثيقة
المستندات الأخرى التي يلتزم البائع إرسالها، وهي: وثيقة التأمين، وشهادة المنشأ، وشهادة المراقبة والوزن،
وفاتورة البضاعة وغيرها من الوثائق التي يتفق بشأنها.
150
أما الالتزامات التي تقع على عاتق المشتري فتتحدد بدفع قيمة البضاعة وأجرة النقل وبدل التأمين
والمصاريف الأخرى حال تسلم المستندات من البائع إذا كانت الوثائق مطابقة لشروط البيع. وقد يكلف
المشتري أحد المصارف الموجودة في بلد البائع تسديد ثمن البضاعة مع النفقات الأخرى كلها، عند تقديم

المستندات من قبل البائع إلى هذا المصرف. ويتم ذلك عادة عن طريق فتح اعتماد مستندي
ويكون المصرف في هذه الحالة وكي ً لا عن المشتري في تسلم المستندات ودفع الثمن. ويترتب على قبول المصرف للمستندات المقدمة من البائع الآثار القانونية نفسها التي تترتب على قبول المشتري
للمستندات عند تقديمها إليه مباشرة.
موضوعه بضاعة يلتزم البائع نقلها إلى ميناء « سي.أند.إف » البيع :« سي. أند. إف » ب البيع
الشحن وإبرام عقد نقلها إلى بلد المقصد مقابل ثمن إجمالي يشمل قيمة البضاعة المبيعة وأجرة النقل البحري.
ويتحمل المشتري بموجبه مخاطر النقل البحري اعتبارًا من الشحن. ويترتب على المشتري إجراء عقد
التأمين ضد مخاطر النقل.
إ ّ لا أن التأمين في هذه ،« سيف » بالخصائص نفسها التي يتمتع بها عقد البيع « سي.أند.إف » يتمتع العقد
الحالة يكون على عاتق المشتري. وتلجأ الدول عادة إلى مثل هذه العقود لتشجيع شركات التأمين الوطنية
ودعمها، وكذلك للتغلب على صعوبة مقاضاة شركات التأمين الأجنبية وملاحقتها عند تحقق المخاطر
المشمولة بالتأمين.
ح البيع « فاس » كلمة :« فاس مأخوذة من الحروف الأولى للكلمات الإنكليزية وهذه الكلمات الإنكليزية تعني أن البائع يلتزم تسليم البضاعة على الرصيف، لتكون في متناول رافعات الشحن.
وفي هذا البيع يتولى المشتري إبرام عقدي النقل البحري والتأمين على البضاعة، كما هي الحال في
هو الذي يتحمل أجور الشحن « فاس » إ ّ لا أنه يختلف عنه في أن المشتري في عقد البيع « فوب » عقد البيع
والتحميل على ظهر السفينة لأن التزام البائع هنا هو تسليم البضاعة على رصيف الميناء وليس على ظهر
السفينة.
د البيع « فوب » وكلمة :« فوب » مأخوذة من الحروف الأولى للكلمات الإنكليزية الآتية وهذه الكلمات الإنكليزية تعني أن البائع قد قام بالتزاماته متى وضع البضاعة فوق ظهر السفينة.
وهو بيع بحري يلتزم فيه البائع تسليم البضاعة المبيعة في الأجل المحدد على ظهر السفينة التي يعينها
له المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه، ويتحمل البائع نفقات البضاعة حتى التسليم المذكور وما قد يصيبها من مخاطر.
بأن مخاطر البضاعة تنتقل إلى المشتري متى سلم البائع البضاعة، على « فوب » ويتصف عقد البيع
ظهر السفينة، للناقل البحري الذي تعاقد معه الأخير. وأن المشتري هو الذي يبرم عقد النقل البحري الخاص
بالبضاعة المبيعة. وأن التسليم يتم وتنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة.
في كثير من الصفات والخصائص « سيف » يتفق مع عقد البيع « فوب » يستنتج مما تقدم أن عقد البيع
من حيث انتقال ملكية البضاعة من البائع إلى المشتري في مرفأ الشحن، إ ّ لا أنه يختلف عنه في أن البائع في
لا يلزم بإجراء عقدي النقل البحري والتأمين على البضاعة ويقوم بذلك المشتري. وينتج « فوب » عقد البيع
إذ « فوب » عن ذلك أن تعيين شركة النقل الملاحية أو السفينة يعود إلى المشتري، وهذا من مزايا عقد البيع
إن مصلحة المشتري أن يدفع قيمة بدل التأمين وأجرة النقل بالعملة الوطنية، كما أن المصلحة الوطنية تقتضي
أن يختار المشتري سفنًا دولية للقيام بعملية النقل.

-------------------------------------------------------------------------------------
الفرق بين عقد البيع سيف وعقد البيع فوب

وهما مصطلحان في عقود التجارة الدولية، ويعني عقد البيع سيف (C.I.F) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة. وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، ومن ثم هو الذي يختار السفينة التي يتم النقل عليها، والبائع لا يعمل في هاتين الحالتين بصفته وكيلاً عن المشتري، وإنما هو يقوم بذلك تنفيذاً لعقد البيع ذاته. وتظهر فائدة (البيع سيف) بالنسبة للمشتري في تملكه للبضاعة من وقت الشحن بحيث يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن قبل وصولها، بالإضافة إلى إعفائه من عملية الشحن والتأمين. أما بالنسبة للبائع فتظهر فائدته في تمكينه من الحصول على الثمن فوراً منذ تاريخ الشحن، وذلك بسحب كمبيالة على المشتري وخصمها لدى أحد البنوك، وهي كمبيالة مستندية، حيث يرفق بها البائع سند الشحن ووثيقة التأمين، وهما سندان قابلان للتداول بطريقة التظهير كما يرفق بها مستندات أخرى كالفاتورة وغيرها من المستندات المتعلقة بالبضاعة، ومن ثم يكون وفاء البنك بقيمة الكمبيالة مضموناً برهن المستندات الممثلة للبضاعة، وهو لا يسلمها للمشتري إلا إذا قبل الكمبيالة أو دفع قيمتها في حال استحقاقها، لذا فلا يتردد البنك عادة في الوفاء بقيمة الكمبيالة.

أما البيع فوب (F.O.B) فهو بيع عادي يتم فيه تسليم البضاعة وتنتقل ملكيتها من البائع إلى المشتري منذ الوقت الذي توضع فيه على ظهر السفينة، وفي هذا العقد البائع يبرأ من التزاماته وتنتهي مسؤوليته تجاه المشتري بمجرد وضع البضاعة على ظهر السفينة. والبيع فوب وإن كان يتفق مع البيع سيف في أن نقل ملكية البضاعة في ميناء الشحن، إلا أنه يختلف عنه من حيث أن البائع بموجب هذا العقد لا يلتزم بنقل البضاعة أو التأمين عليها إلا إذا وكله المشتري بذلك، أي في إبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة بموجب توكيل خاص مستقل عن عقد البيع ذاته، كما أن المشتري هو الذي يقوم باختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة.


----------------------------------------------------------------------------------

الطبيعة القانونية للسفينة


تعتبر من المنقولات كما في التعريف العام المادة 683 ق.ب.ج : ( كل شئ مستقر بحيز وثابت فيه ولا يمكن نقله بدون تلف فهو عقار وما عدا ذلك فهو منقول ). والسفينة تنتقل دون تلف ، ولها نظام متميز فأعتبرها المشرع منقولا لكن أخضعها لبعض احكام العقار:أجاز رهنها رهنا رسميا ووجوب شهرها عن طريق قيدها في سجل خاص وقرر حق إمتيار على السفينة يرتب للدائن حق التتبع للسفينة وإخضاع حجز السفينة لإجراءات الحجز العقاري وضرورة تحضير محرر رسمي لنقل الملكية للسفينة رغم ان السفينة ليست شخصا ولا عقارا .
فهي تتمتع بمركز قانوني إذ لها اسما وموطن وجنسية وحمولة ودرجة ( الحالة المدنية للسفينة
1/- الاسم : لها اسم يختار من طرف مالكها وهذا ما أقرته المادة 16 وله شرطان
لا يكون اسما لسفينة أخرى .
ان لا يخالف النظام العام والآداب العامة .
والاسم يخضع لقرار الوزير المكلف بالقطاع ويجب ان يكتب في المقدمة بصورة واضحة على الجوانب وفي الذيل وان يكون بالغة العربية المادة 06/2 وقد استثنى لمشرع السفن التي لا تتعدى حمولتها 10 طن بأن تتميز برقم تسجيلي عوض الاسم وأهمية تبرز في التعرف عليها بسهولة وعلى مالكها
الموطن : لكل سفينة موطن محدد وهو الميناء الاستغلال أو التجهيز ولا يسمح لها أن تتخذ أكثر من موطن ويجب أن يكتب تحت أسم في المقدمة المادة17 من قانون البحر ي الجزائري وتحديد الموطن له فائدتين
عند وقوع الجرائم داخل السفينة فالمحكمة المختصة تحدد بالنظر إلى موطن السفينة
في حالة التعامل مع مالك السفينة فالغير يستطيع أن يعرف التصرفات القانونية الواردة على السفينة في سجلها المتواجد بموطنها
حمولة السفينة : في عنصر أساسي في تحديد الشخصية وهي مجموعة الفراغات الموجودة في السفينة " سعة السفينة " والوحدة الأساسية لقياسها هو الطن الحجم ويساوي 100 م3 وسعة حمولتها 2.82 م3والجزائر تتبع في تقرير الحمولة الطريقة الانكليزية المسماة موريسو المادة 20 من القانون البحري تقوم السلطة الإدارية المختصة بعملية المعايرة لتحديد الحمولة والوزير المكلف بالبحرية والوزير الملف بالمالية يتوليا تحديد القواعد المعيارية ومراقبة الحمولة بموجب قرار مشترك المادة 21 ق.ب.ج وهذه السلطة تفرض الأمر الى شركات عالمية مختصة معترف بها في الجزائر مثل شركة ( لويس ) و (مكتب فرماس ) والحمولة نوعان :
ا/ الحمولة الإجمالية : وعلى أساسها تحدد الرسوم التي تفرض على السفينة في حالة الإرشاد ورسوم الدخول الى الميناء .
ب/- الحمولة الإضافية : وهي الفراغ الذي تخصص لنقل البضائع والأشخاص
الحمولة الصافية = الحمولة الاجماية – الفراغ . والحمولة الصافية هي مقدار الفراغ الذي يخصص لنقل
والأشخاص .
وتحدد حمولة السفينة على أساس عمليات قانونية منها :
1/- تقديم رسوم عند الدخول الى الميناء .
2/- تقديم رسم الإرشاد والمكافأة على الإسعاف والإنقاذ .
3/- تقديم مبلغ التعويض عن تأخير في عملية تفريغ الشحن
4/- تقدير أجر النقل في حالة تأجير السفينة .


ملاحظة : ان تقدير الأسطول التجاري لأي دولة يكون بجميع الحمولة الإجمالية المتوفرة وليس بالنظر الى السفن المملوكة .
4/- درجة السفينة : لكل سفينة درجة ويتم تقريرها وفقا لاعتبارات البناء وقوة الاحتمال واستفاء الشروط للملاحة والسلامة والتقييم يتم عن طريق شركات التصنيف ويقوم إثناء البناء وبعد الانتهاء ويعاد
تصنيفها بعد 15 سنة وكذا في حالة تعرضها لحادث يتم تصنيفها بعد الترميم والإصلاح والمرسوم 72/176 الصادر في 6/10/1972 كيفية الاعتراف بشركات التصنيف والقرار الوزاري في 22/10/77 ان الجزائر قد أجرت الشركة الانجليزية ( لويدز ) لتصنيف سفنها وإن الدرجة الممنوحة للسفينة تعتبر قرينة لصلاحيتها للملاحة وهي قابلة لإثبات العكس ، والخطأ في تقدير الدرجة يرتب المسؤولية عن الإضرار وهي مسؤولية تعاقدية تكون في مواجهة المالك ومجهزها والمؤمن عليها ويمكن لشركة التقييم ان تضع شرط الإعفاء من المسؤولية إلا في حالة الغش او الخطأ الجسيم بالنسبة للغير فهي مسؤولية تقصريه فالمضرور علية ان يثبت الخطأ والعلاقة السببية وكل شروط يعتبر باطل .
- جنسية السفينة : اعترف المشرع للسفينة والطائرة بالجنسية كاستثناء لما لها من أهمية اقتصادية والحفاظ على الأمن في المجال الحيوي والبحري في السلم والحرب وهذا الاعتراف يرتب قانونية و مزايا اقتصادية
الآثار القانونية: تقوم الدولة بحماية سفنها في وقت السلم التي تحمل عملها ويمكن لها ان تطلب الحماية الدبلوماسية لسفنها في المياه الأجنبية وكذا اعتراف القانون الولي لها بولاية الدولة على سفنها التي تحمل علمها في أعالي البحار كما حملها المسؤولية الدولية وفي حالة الحرب لا يسمح للدولة المحاربة ان تستولي على سفينة دولة محايدة حتى ولو كانت تحمل بضائع للعدو ، الا اذا كانت من المعدات الحربية ولكن السفن المحاربة بإمكانها الاستيلاء على سفن العدو ولو كانت تحمل علم دولة محايدة
المزايا الاقتصادية : الدولة تمنح المزايا الاقتصادية لسفنها قصد إنماء أسطولها البحري فعن طريق البحرية التجارية يمكن ان تنشر نفوذها السياسي والتجاري وأهمها :
تخصيص الملاحة الداخلية والساحلية على سفنها الوطنية
تقديم معاناة مادية مباشرة او غير مباشرة للوقوف أمام المنافسة الأجنبية
موقف القانون الدولي من جنسية السفن لقد اوجب ان تحدد شروط منح جنسيتها المسجلة في إقليمها
وجوب رابطة فعلية بين الدولة والسفينة
الدولة المانحة للجنسية عليها ان تصدر الوثائق المبينة لذلك.
كل السفن مجبرة على الملاحة تحت علم احد فقط .
اوجب على الدولة ان تمارس ولايتها الفعلية في الرقابة .
شروط اكتساب السفينة للجنسية الجزائرية .
ان ق..ب.ج اشترط شرطين:
أ/- الملكية الوطنية بنسبة 51 % من قبل أشخاص طبيعيين او معنويين من جنسية جزائرية المادة 28 من ق.ب.ج ولا يمكن لهم تملك السفينة التي حمولتها اكثر من 50 طن والمخصصة للصيد البحري .
ب/- الطاقم الوطني : المادة 28 من ق.ب.ج يجب ان تكون نسبة البحارة الجزائرية مطابق لأحكام المادة 413 من ق.ب.ج بان يكون مجموع الطاقم من بحارة جزائريين وللوزير المكلف ان يحدد نسبة البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم الترخيص لبحارة أجنبي لإجارة في خدمة السفينة الجزائرية
وفي حالة تخلف احد الشرطين لا يؤدي الى فقد الجنسية الجزائرية بل يؤدي الى منعها من الإبحار .
- العلم وسيلة مادية لإثبات الجنسية : كل السفن ملزمة بحمل علم الدولة التي تتمتع بجنسيتها والمادة 96 من معاهدة البحار تنص صراحة على انه يجب ان تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينة وتوجب دولة العلم ان تمارس ممارسة فعلية ..... لكن قد ترفع السفينة علم دولة أخرى بشرط ان تكون مسجلة بإحدى موانئها مقابل مبلغ مالي مثل لبنان - قبرص - ليبريا - والدول المستفيدة من ذلك الولايات المتحدة الامركية وبريطانيا تهربا من الضرائب ومستفيدة من اليد العاملة الرخيصة مخالفة بذلك قواعد الأنظمة الدولية .
تسجيل السفينة : اوجب القانون البحري الجزائري على مالك السفينة الجزائرية ان يقدم طلبا الى مصلحة التسجيل البحري في الميناء المختار من طرفه كموطن للسفينة مرفقا بجميع المستندات وفي حالة انتقال ملكية السفينة الى طالب التسجيل بموجب عقد بناء فعلى مالك السفينة ان يقدم مستندات التي تثبت تاريخ إنشاء السفينة واسم منشئها اما في حالبة شراء الجزائر ي لسفينة اجنبيية وجب عليه تقديم شهادة رسمية من دفتر التسجيل تثبت شطب السفينة من دفتر التسجيل قبل انتقال المكية وعند تسلم الطلب من طرف مصلحة التسجيل البحري تسجيل في الصحيفة السجل وتدرج البيانات التالية – (المادة 35 ق.ب.ج) قم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة
عناصر شخصية السفينة،تاريخ ومكان السفينة،اسم مالك السفينة ومحل أقامته وكذا مجهزوا السفينة
سند ملكية السفينة المتضمن حق استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص اخر غير مالكها ، وكل تعديل في البيانات يخضع للقيد بنفس الطريقة التي يتم بها التسجيل .
الاتار القانونية المترتبة عن شهادة التسجيل
/- تعتبر دليل أثبات جنسية السفينة
/- تحديد ذاتية السفينة وحالتها المدنية
* شطب السفينة : تشطب في الحالات التالية
-اذا غرقت او تحطمت تلفت - اذا كانت غير قابلة للتصليح- اذا لم تعد تتوفر فيها شروط اكتساب الجنسية الجزائرية - اذا فقدت السفينة - اذا بيعت الى الخارج .
ملاحظة : المادة 39 ق.ب.ج تعتبر السفينة مفقودة بعد انقضاء مدة 03 أشهر من اخر خبر عنها
أوراق السفينة ( البحارة ) لقد اوجب ق.ب.ج إثبات وتدوين كل الوقائع والحادث التي تقع عن متن السفينة وقد ف6رض ق.ب.ج على ربان السفينة ان يحمل نوعين من الأوراق
النوع الأول : يتضمن اثباةت الهوية حددتها المادة 89/2 من ق.ب.ج وتتمثل في
* شهادة الجنسية * دفتر البحارة ويشمل أسماء كل البحارة والمعلومات لكل واحد منهم وملف كل واحد منهم ويؤشر هذا الدفتر من طرف السلطة البحرية بعد القيام بالتحقيقات والفحوصات الطبية والكفاءة وشرط صلاحية عقود العمل ، وإذا تغيرت مهمة فرد خلال الرحلة لوقوع طارئ فإنه يجب
- التقيد في دفتر البحارة أي هذا التغير
- التأشير عليه من طرف السلطة او القنصلية الجزائرية
-رخصة المرور بعد التأكد من شهادة الجنسية ودفتر البحارة وإجراء التفتيش والمعاينة تسلم رخصة المغادرة أي رخصة المرور تسلم من طرف السلطة البحرية والمادة 196 من ق .ب.ج أوجبت تقديم شهادة الملاحة عند كل طلب من طرف السلطة البحرية او الأعوان في البحر او الميناء واوجب التأشير عليها عند كل محطة توقف وقد أجاز القانون الدولي العام للسفن الحربية في أعالي البحار التأكد من هوية السفن التجارية حسب المادة 110 من معاهدة قانون البحار 1982 وذلك لأسباب هي : ان السفينة تعمل في القرصنة وتجارة الرقيق والبث الإذاعي غير المرخص ، ليس لها جنسية ( ليس على متنها علم )
-ملاحظة : شهادة الملاحة البحرية وهي شهادة الجنسية ودفتر البحارة ورخصة المرور والمادة 312 من ق.ب.ج اذا تملك شخص جزائري الجنسية لسفينة في الخارج تعطى له جنسية مؤقتة بمدة سنة والمادة ق.ب.ج لا يسمح لها بالبحار اذا لم تزود بهذه الشهادة
النوع الثاني : أوراق اثبات التصرف والوقائع المادية : ان المشرع الجزائري ألزم السفن
التي تتجاوز حمولتها 30 طن أوراق اخرى حددتها المادة 200 ق.ب.ج وهي :
1/- دفتر السفينة يرقم ويؤشر عليه من طرف السلطة البحرية ويجب ان يمسك من طرف الربان المادة 202-209 ق.ب.ج والمادة 203 تحدد المعلومات المدونة فيه الحوادث المتعلقة بالملاحة والقرارات المتخذة وحالة البحر والملاحظات اليومية للطرق التي سلكها ربان السفينة والمخالفات المرتكبة من طرف الطاقم والعقوبات عليها وتسجيل الولادات والوفيات التي تقع على متنها
2/- يوميات الماكينة او الآلات والراديو : ترقيم يوميات الماكينة او الآلات الممسوكة من طرف رئيس الميكانيك يجب ان تتضمن كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي وكل ما يخصص السير وخدمة الماكينة ويؤشر عليها المواد 204/205 ق.ب.ج وفيما يخص يومية الراديو يجب ان تتضمن البرقيات اللاسلكية والتبليغات الصادرة والواردة وكل ما يصلح لمصلحة الراديو ويجب ان ترقم وتمسك من طرف ضابط البرق ويؤشر عليها على غرار الماكنة المواد206/207 من ق.ب.ج
ان دفتر السفينة ويوميات الماكنة والراديو واللات لها قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها حتى يثبت العكس المادة 208 من ق.ب.ج
*/ الحقوق العينية التي ترد على السفينة : - الحقوق العينية الأصلية تتمثل أساسا في حق الملكية (
الاستغلال ، الاستعمال ، حق التصرف ....الخ ) وهذه تخول للمالك
وقد يكون مالك السفينة او على الشيوع وقد يكون طبيعيا او اعتباريا خاصا او عاما وأسباب نشوء الملكية قد يكون عن ميراث او هبة او وصية او شراء او بناء او عن طريق التخلي عن السفينة للمؤمن (الترك ) فهو منظم فقي التامين البحري والدولة قد تكتسب عن طريق التامين او المصادرة او غنيمة حرب
صور الملكية وهي ثلاثة :
1/- اكتساب السفينة عن طريق البناء : وهو عقد له إشكال قانونية مختلفة باختلاف الطرق المتبعة وهي
- البناء المباشر : بأن يقوم طالب البناء ببناء السفينة بنفسه فيشتري المواد الأولية ويتعاون مع العمال والفنيين مشرفا بذلك على البناء وهذه الطريقة لا تثير صعوبة قانونية في كل المراحل بنائها لان الطالب هو المالك فإذا أفلس إثناء البناء تدخل الأجزاء الموجودة في السفينة في الموال أجزائها فيمكن رهنها وهي في طور البناء وهذا البناء لم يتعرض له المشرع الجزائري
- عقد الاستناع : ان طالب البناء يقدم المواد الى شركة او مقاولة ويقتصر عمل الباني على الخبرة الفنية لتحول الى سفينة مقابل اجر والعقد هذا عقد مقاولة .
- البناء غير المباشر : ( الجزافي ) وهو عقد بين طالب البناء مع الباني فطالب البناء يحدد المواصفات مقابل مبلغ البناء السفينة وبموجب هذا العقد الباني يسلم السفينة في الميعاد والطالب يسدد الثمن المتفق عليه
الطبيعة القانونية لهذا العقد :الرأي الأول : عقد مقاولة .الراي الثاني : بيع معلق على شرط .
الراي الثالث : بيع مؤجل او تحت التسليم ويترتب عن هذا التكييف تحديد مالك السفينة أثناء البناء
والرأي الراجح فقها وقضاءا وانه عقد بيع تحت التسليم او بيع شئ مستقبلي وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري والنتائج المترتبة على هذا البيع :
1/- قبل تسلمها لطالبها تبقى مملوكة للباني والرهون المترتبة على السفينة من طرف الباني صحيحة أثناء البناء وتتنقل الملكية محملة بهذه الرهون .
2/- الباني يتحمل تبعة هلاك السفينة فبل تسلمها ولطالب البناء حق استرداد المبالغ التي دفعها
3/- في حالة إفلاس الباني قبل تسلم السفينة لا يستطيع طالب البناء استرداد السفينة ويقتصر حقه على الدخول في التفليسة كدائن عادي وتفاديا لذلك لطالب البناء ان يشترط ما يلي : - ان أجزاء السفينة تنتقل إليه جزءا فجزءا كلما دفع جزءا من الثمن
- ان يشترط على اعتبار كل قسط دفعة بمثابة قرض للباني فيترتب عنها رهن بحري على السفينة وعند افلاس الباني يحق لطالب البناء استرداد ما دفعه بوصفه دائنا مرتهنا وعقد السفينة يعتبر عقد تجاريا بالنسبة للباني اما بالنسبة للطالب فهو تجاريا أيضا ويعد عقدا مدنيا اذا كانت السفينة مخصصة للنزهة او الصيد .
-طرق اثبات عقد البناء : المادة 49 من ق.ج يجب إفراغ العقد في محرر رسمي صادر عن موثق في حالة البناء او الشراء بخلاف القانون المصري والانجليزي لا يشترطان الرسمية في عقد البناء .
1/- التزامات الباني :
التسليم في الموعد المتفق عليه والسفينة عائمة فوق سطح البحر
- ضمان العيوب الخفية.
ضمان صلاحية السير في البحر لمدة معينة .
2/- التزامات طالب البناء
- دفع الثمن المتفق عليه او إتمام الإقساط الباقية .
- تسليم السفينة اذا تم بنائها وفقا للمواصفات المتفق عليها .
2/- عقد شراء السفينة : يتم بعد الحصول على التصريح خاص من طرف السلطة البحرية في ميناء تسجيل السفينة المادة 50 من ق.ب.ج ويجب توفر الأركان والشروط العامة الى جانب الشروط الخاصة المحددة في المادة 50والمادة 51 والمادة 49 توجب توثيق السفينة في عقد الشراء وتسجيله وتخلف هذا الشرط يؤدي الى بطلان العقد والطبيعة القانونية لعقد الشراء عملا تجاريا اذا توافرت شروط المضاربة والربح
وعقد مدنيا كما في شراء سفينة النزهة
- التزامات إطراف العقد :
-التزامات البائع * تسليم السفينة وملحقاتها اذا لم يكن هناك اتفاق على استبعاد الملحقات .
-التزامات المشتري :دفع الثمن

-------------------------------------------------------------------------------------



بعض المصطلحات المستعملة في نطاق القانون البحري
EXW تسليم أرض المعمل (مكان التسليم معين)
• المجموعة (F) أجور النقل الرئيسي غير مدفوعة
FCA تسليم الناقل (مكان التسليم معين).
FAS تسليم جانب السفينة (ميناء الشحن معين).
FOB تسليم ظهر السفينة (ميناء الشحن معين).
• المجموعة (C) أجور النقل الرئيسي مدفوعة:
CFR النفقات وأجور الشحن(ميناء المقصد معين).
CIF النفقات والتأمين وأجور الشحن(ميناء المقصد معين).
CPT أجور النقل مدفوعة حتى (ميناء المقصد معين).
CIP أجور النقل والتأمين مدفوعة حتى (مكان المقصد معين).
• المجموعة (D) الوصول:
DAF التسليم على الحدود (مكان التسليم معين).
DES التسليم على ظهر السفينة (ميناء المقصد معين).
DEQ التسليم على رصيف الميناء (ميناء المقصد معين).
DDU التسليم والرسوم غير مدفوعة (ميناء المقصد معين).
DDP التسليم والرسوم مدفوعة(ميناء المقصد معين).
المصطلحات الفنية:
الشاحن shipper
كان من الضروري في بعض الحالات استخدام نفس المصطلح للتعبير عن معنيين مختلفين، لأنه لم يكن هناك بديل مناسب، ويعرف التجار هذه الصعوبة في كل من عقود البيع وعقود النقل، وعلى سبيل المثال فإن تعبير (الشاحن) يعني كلا من الشخص الذي يسلم البضاعة من أجل الشحن والشخص الذي يبرم العقد مع الناقل، ومع ذلك قد يكون هذان الشاحنان شخصين مختلفين، مثلا حيث يتوجب على البائع بموجب العقد FOB تسليم البضاعة للنقل ،بينما يتوجب على المشتري أن يتعاقد مع الناقل.
التسليم Delivery
إن من المهم بشكل خاص ملاحظة أن مصطلح (التسليم) يستعمل بمعنيين مختلفين:
الأول: يستعمل لتحديد متى يفي البائع بالتزام التسليم.
يستعمل مصطلح التسليم أيضاً في سياق التزام المشتري بقبول استلام البضاعة بمعنى: أولاً:أن الشاري يقبل بطبيعة المصطلحات (C) نفسها، بمعنى أن البائع يفي بالتزاماته عند شحن البضاعة.



ثانياً: أن الشاري ملتزم باستلام البضاعة.
وهذا الالتزام الأخير مهم لتفادي النفقات غير الضرورية لتخزين البضاعة إلى أن يتم استلامها من قبل الشاري. وهكذا فعلى سبيل المثال، وبموجب العقود وفق المصطلحين (CIF) (CFR) فان الشاري ملزم بقبول نقل البضاعة واستلامها أيضا من الناقل وإذا ما عجز الشاري عن القيام بذلك فقد يصبح عرضة لدفع الأضرار للبائع الذي أبرم عقد النقل مع الناقل أو يتعين على الشاري بدلا من ذلك تسديد غرامات التأخير المترتبة على البضاعة للحصول على تخلي الناقل عن البضاعة له. وعندما يذكر في هذا المجال أن على الشاري أن (يقبل النقل) فان هذا لا يعني أن الشاري قد قبل البضاعة على أنها مطابقة لعقد البيع ،بل انه قبل فقط أن البائع قد نفذ التزامه بتسليم البضاعة للنقل وفق عقد النقل الذي يترتب عليه إبرامه.وهكذا فإذا كان الشاري عند استلامه للبضاعة في نقطة المقصد لم يجد أن البضاعة مطابقة للشروط الواردة في عقد البيع، فانه يستطيع استخدام أية وسيلة يوفرها له عقد البيع و القانون النافذ بحق البائع.
عادي USUAL
إن كلمة عادي تظهر في عدة مصطلحات، وعلى سبيل المثال في مصطلح (EXW) عند الإشارة إلى وقت التسليم وفي مصطلحات (c) بالنسبة للوثائق التي يترتب على البائع تقديمها، وكذلك عقد النقل الذي يترتب على البائع تأمينه. وبالطبع فانه قد يكون من الصعوبة بمكان تحديد ما يمكن أن تعنيه كلمة عادي بدقة، ومع ذلك فانه من الممكن في حالات عديدة تحديد ما يفعله الأشخاص الذين يزاولون التجارة عادة، وهذه الممارسة ستكون الضوء الهادي. وبهذا المعنى فان كلمة عادي تساعد أكثر من كلمة معقول، التي تتطلب تقويما ليس فقط تجاه الممارسة العالمية بل تجاه المبدأ الأصعب لحسن النية والنزاهة في التعامل. وقد يكون من الضروري في بعض الظروف تقرير ما هو معقول، التي تتطلب تقويما ليس فقط تجاه الممارسة العالمية بل تجاه المبدأ الأصعب لحسن النية والنزاهة في التعامل. وقد يكون من الضروري في بعض الظروف تقرير ما هو معقول ومع ذلك وللأسباب المشار إليها، فقد رأينا أنه من الأفضل استخدام كلمة عادي عموما في الانكوتيرمز بدلا من استخدام كلمة معقول.
النفقات Charges
بالنسبة للالتزام بتخليص البضاعة المستوردة فان من المهم تحديد ماذا تعني كلمة النفقات التي يجب أن تدفع عند استيراد البضاعة. ففي انكوتيرمز /1990/ تم استخدام تعبير النفقات الرسمية الواجبة الدفع عند تصدير واستيراد البضاعة، وفي انكوتيرمز /2000/ فقد تم شطب كلمة رسمي نظرا لأنه نجم عن استعمال هذه الكلمة إثارة بعض الشكوك، عند تحديد ما إذا كانت النفقات رسمية أم لا ولم يقصد أي تغيير جوهري بالمعنى من خلال هذا الشطب. فالنفقات التي يجب دفعها هي تلك التي تترتب على الاستيراد بالضرورة. والتي يتوجب دفعها بالتالي وفقا لأنظمة الاستيراد المطبقة والنافذة إن أية نفقات إضافية تتعلق بالاستيراد تفرضها أطراف خاصة غير متضمنة في هذه النفقات، مثل نفقات التخزين التي لا تتعلق بالتزام التخليص ومع ذلك فان تنفيذ ذلك الالتزام يمكن أن ينجم عنه بعض التكاليف لوكلاء الجمارك أو وسطاء الشحن إذا كان الطرف الذي يتحمل الالتزام لا يقوم بالعمل بنفسه.
موانئ، أماكن، نقاط، ومباني Ports, Places
لقد استعملت تعابير مختلفة في الانكوتير مز فيما يتعلق بالمكان الذي يجب تسليم البضاعة فيه. ففي المصطلحات التي يقصد باستعمالها حصرا نقل البضاعة بحرا مثل FAS،FOB،CFR،CIF،DES،DEQ، تم استخدام تعابير ميناء الشحن وميناء الوصول. وفي جميع الحالات الأخرى استعملت كلمة (مكان). وفي بعض الحالات كان من الضروري الإشارة إلى (النقطة) ضمن الميناء أو المكان المحدد حيث قد يكون من المهم بالنسبة للبائع ليس معرفة المنطقة المعنية التي يجب تسليم البضاعة فيها فقط مثل (المدينة). بل كذلك أين يجب وضع البضاعة في تلك المنطقة بالتحديد بتصرف الشاري. وغالبا ما تفتقر عقود البيع إلى المعلومات بهذا الخصوص، ولذلك فان الانكوتيرمز تشترط أنه إذا لم تكن النقطة المحددة قد اتفق عليها في المكان المعين، وفي حال توفر عدة نقاط فللبائع أن يختار النقطة التي تناسب هدفه على النحو الأفضل.
الباخرة والسفينة
في المصطلحات التي يقصد باستعمالها نقل البضاعة بحراً يستعمل تعبير الباخرة والسفينة كمترادفات. ولا حاجة للقول انه يجب استعمال مصطلح الباخرة عندما تكون جزءاً مكوناً في المصطلح التجاري نفسه ،كما في تسليم جانب السفينة (FAS) وتسليم ظهر السفينة (DEC) ونظرا للاستخدام التقليدي للتعبير (مجتازاً حاجز السفينة في مصطلح FOB)، ينبغي استعمال كلمة باخرة في ذلك المجال.
الفحص والمعاينة
على الرغم من أن كلمتي فحص و معاينة مترادفتان فقد كان من الأنسب استعمال الكلمة الأولى فيما يتعلق بالتزام البائع بالتسليم و إبقاء الأخيرة للحالة الخاصة عندما تتم عملية المعاينة قبل الشحن، حيث أن مثل هذه المعاينة لا تطلب عادة إلا عندما يكون الشاري أو السلطات في بلد التصدير أو الاستيراد تريد ضمانة أن تكون البضاعة مطابقة لشروط العقد أو الشروط الرسمية قبل أن يتم شحنها.
التزامات البائع بالتسليم
التوزيع الدقيق للمهام و التكاليف المرتبطة بتسليم البائع للبضاعة سوف لا تنجم عنه بصورة عامة أية مشاكل عندما يكون الأطراف على علاقة تجارية مستمرة. فعندها يمكن لهم أن يرسخوا ممارسة "طريقة تعامل" فيما بينهم يتبعونها في تعاملهم اللاحق وبنفس الأسلوب الذي اتبعوه سابقاً. ولكن إذا تمت إقامة علاقة تجارية جديدة أو أبرم عقد عن طريق الوسطاء - كما هو شائع في بيع السلع - فإن على المرء تطبيق شروط عقد البيع.
نقل المخاطر و النفقات المتعلقة بالبضاعة
إن خطر فقدان البضاعة أو إلحاق الضرر بها و الالتزام بتحمل النفقات المتعلقة بالبضاعة ينتقل من البائع إلى الشاري عندما يفي البائع بالتزامه بتسليم البضاعة. وبما أنه يجب إلا يعطى الشاري فرصة تأخير نقل المخاطر، فان كل الاتفاقيات تشترط أن نقل المخاطر والنفقات قد يتم حتى قبل التسليم، إن لم يقم الشاري بالاستلام كما هو متفق عليه أو فشل في إعطاء تعليمات كالتي يحق للبائع أن يطلبها (فيما يتعلق بتاريخ الشحن و/أو مكان التسليم) كي يتمكن البائع من الوفاء بالتزامه في تسليم البضاعة. وهناك شرط أساسي لنقل مثل هذه المخاطر والنفقات بشكل مبكر وهو أن تكون البضاعة قد أفرزت وخصصت للشاري أو كما اشترط في بنود الاتفاق.
وهذا الشرط مهم بشكل خاص بموجب المصطلح EXW (تسليم أرض المعمل)، حيث انه بموجب جميع الاتفاقيات الأخرى يجب أن تكون البضاعة عادة مفروزة و مخصصة للشاري عند اتخاذ إجراءات الشحن أو الإرسال (مصطلحات C و F) أو تسليمها في نقطة الوصول (مصطلحات D) غير أنه في حالات استثنائية يمكن إرسال البضاعة من البائع بمقادير غير معبأة (دوكمة) دون التعريف بالكمية بالنسبة لكل شار، وفي هذه الحال لا يتم نقل المخاطر و النفقات قبل أن يتم تخصيص البضاعة كما هو موصوف انفاً.
المصطلح E
هو المصطلح الذي يكون فيه التزام البائع في حده الأدنى: فلا يترتب على البائع أن يقوم بأكثر من وضع البضاعة بتصرف الشاري في المكان المتفق عليه، و يكون عادة في المبنى الخاص بالبائع. ومن جهة أخرى و بحكم التعامل الحقيقي غالباً ما يقوم البائع بمساعدة الشاري في تحميل البضاعة على ظهر الشاحنة العائدة للأخير. وعلى الرغم من أن مصطلح EXW (تسليم أرض المعمل ) قد يعكس هذا بصورة أفضل إذا تم توسيع التزامات البائع بحيث تشمل التحميل. وقد رئي أن من المرغوب فيه التمسك بالمبدأ التقليدي لتخفيض التزام البائع إلى الحد الأدنى بموجب المصطلح EXW بحيث يمكن استخدامه للحالات التي لا يرغب فيها البائع أن يتحمل أي التزام مهما يكن بالنسبة لتحميل البضاعة. فإذا أراد الشاري من البائع أن يقوم بأكثر من ذلك ،فيجب النص على ذلك بوضوح في عقد البيع.
المصطلح F
يتطلب من البائع تسليم البضاعة للنقل حسب توجيهات الشاري. والنقطة التي يقصدها الأطراف لحصول التسليم في المصطلح FCA قد سببت صعوبة بسبب الظروف المختلفة والكثيرة التي قد تحيط بالعقود التي يشملها هذا المصطلح. وهكذا فإن البضاعة يمكن تحميلها على عربة النقل التي يرسلها الشاري لنقلها من مبنى البائع. أو قد تحتاج البضاعة إلى تفريغ من عربة أرسلها البائع لتسليم البضاعة في محطة يسميها الشاري و يتم أخذ هذه البدائل بالحسبان وذلك باشتراط أنه عندما يكون مكان التسليم قد حدد في العقد بأنه مبنى البائع، يصبح التسليم تاماً عندما يتم تحميل البضاعة على عربة نقل الشاري أو في حالات أخرى يكون التسليم تاماً عندما تحمل البضاعة على عربة الشاري الناقلة. وفي حالات أخرى يكون التسليم تاماً عندما توضع البضاعة بتصرف الشاري، وهي غير مفرغة من سيارة البائع.
لقد بقيت نقطة التسليم بموجب المصطلح FOB هي نفسها بموجب المصطلحين CFR-CIF على الرغم من النقاش الكبير الذي جرى حولها، وعلى الرغم من أن فكرة تسليم البضاعة بموجب المصطلح FOB (عبر حاجز السفينة) قد تبدو غير مناسبة في حالات عديدة هذه الأيام، فإن التجار يتفهمونها ويطبقونها بطريقة تأخذ في الحسبان البضاعة و تسهيلات التحميل المتاحة. وقد لوحظ أن إجراء تغيير في نقطة FOB سوف يخلق بلبلة لا داعي لها، وعلى الأخص فيما يتعلق ببيع السلع التي تحمل بحراً بصورة نموذجية وفق عقود إيجار المراكب.
ولسوء الحظ فإن المصطلح FOB يستخدم من قبل بعض التجار لمجرد الإشارة إلى أية نقطة للتسليم، مثل "FOB المصنع - FOB المنشأة - FOB خارج معامل البائع". أي نقطة أخرى داخل البلد، وبذلك يتجاهلون ما تعنيه الأحرف الأولى من المصطلح "Free On Board". (التسليم على ظهر السفينة ) وتبقى الحالة أن مثل هذا الاستخدام للمصطلح FOB يخلق ارتباكاً ويجب تجنبه.
وهناك تعبير مهم في المصطلح FAS المتعلق بالالتزام بتخليص البضاعة للتصدير، حيث يبدو من الشائع جداً وضع هذا الالتزام على البائع أكثر منه على الشاري. ولكي نضمن ملاحظة هذا التعبير فقد تم تعليمه بالأحرف الكبيرة في مقدمة المصطلح FAS.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق