التسميات

السبت، 9 مايو 2009

الطريق العمومى ..تقرير الخبير


ولما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على أن الطريق محل النزاع والمملوك للطاعنين طريق عمومى مخصص للمنفعه العامة أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لمجرد وجوده على الخريطة المساحية منذ مدة طويلة ، ورتب على ذلك أحقية المطعون عليه فى فتح باب عليه ، فى حين أن مجرد وجود الطريق على خريطة المساحة بذاته دليلاً على أنه طريق عمومى طالما لم تنتقل ملكيته إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون ، فإن الحكم المطعون إذ اكتفى باعتماد تقرير الخبير فى هذا الصدد دون أن يفصل فى ملكية الطريق وهى مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، واتخذ من تقرير الخبير سنداً لقضائه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا تصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون من أن الطريق مملوك لهم ملكية خاصة ، وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق ـ جلسة 1992/4/12 س 43 ع 1 ص 571 )



=====================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق