التسميات

الجمعة، 8 مايو 2009

الافلاس فى قضاء النقض الجزء الثانى


إفلاس . إيجار ( إيجار الاماكن ) إشهار إفلاس مستاجر المحل التجاري . لا يعد سببا لفسخ عقد الايجار
نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستاجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه اذا كان المفلس المستاجر لم يكن له حق التاجير منالباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الاذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليسمن شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقه مأمور التفليسة علي شروط وأوضاععقد الايجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلسما دام عقد الايجار الاصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار 0 إذ الاصل أنه لا يجوز الطعن في الاوامر الصادرة من مأمور التفليسة لآنها من قبيل الاعمالالولائية إلا إذا وجدنصيجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخلفي اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذاالقرار أو التمسكببطلانه إذ أن الاصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزمبما صدر عن غيره 0 لماكان ذلك وكان النصفي المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التاجير من الباطن والتنازلعن الايجار وهو ما تضمنه عقد الايجارسند الدعوي ومن ثم طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فيالنزاع المائل يعتبرمن اعمال الادارةويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوي وسببها عندما قضي باخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع عليسند من أن عقد الايجار صدر لهما من وكيلالدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار .
( المواد 624 ق 17 لسنة 1999 و 18 ق 136 لسنة 1981 و593 ،594 مدني )
( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )




دعاوي الافلاس . وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها


مؤدي المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88 ، 91 / 1 ، 92 من قانون المرافعات - وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة انه يجب علي النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوي الافلاس بحسبانها من الدعاوي التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها ويتعين لذلك علي قلم كتاب المحكمة المرفوعة امامها الدعوي إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها فإذا ما تم الاخبار علي هذا النحو وجب عليالنيابة علي خلاف قانون المرافعات الملغي - أن تتدخل في تلك الدعوي بالحضور فيها وابداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، صدر الحكم دون تدخل النيابة علي ما سلف كان باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فيجوز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . ( المواد 557 ق 17 لسنة 1999 و 88 و 91 / 1 و 92 مرافعات )
( الطعن رقم 3143 لسنة 63 ق جلسة 16-5-1994 س 45 اص 854 )


لماكان الثابت من ملف الحكم الاستثنافي أن النيابة العامة وإن مثلث في بعض جلسات نظر الاستئناف إلا انها لم تبد رأيها في موضوع الدعوي ولم تفوض المحكمة الرأي في النزاع المطروح عليها علي نحو ما سلف وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة ذلك فانه يكونباطلابما يوجب نقضه .
(المواد 557 ق 17 لسنة 1999 و 88 و 91 / 1 و 92 مرافعات )
( الطعن رقم 3143 لسنة 63 ق جلسة 16-5-1994 س 45 ج ا ص 855 )




اذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته وكيل الدائنين فى تفليسة المطعون ضده الثانى أقام دعوى النزاع يطلب طرد الطاعنين من العين المؤجرة للمفلس وتسليمها له لادارتها استنادا لعقد الايجار المؤرخ 1958/5/1 وقد التزم الحكم المطعون فيه بتلك الطلبات وانتهى الى أن عقد الايجار ما زال قائما ومستمرا وذهب الى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث للعين محل النزاع استنادا لحكم المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فان المنازعة التى كانت مطروحة والحكم الصادر فيها فى منازعة ايجارية تخضع تطبيقها لأحكام قانون ايجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة والتفليسة والتى تختص بها محكمة الافلاس ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الابتدائى الصادر فيها لا يخضع . لقانون التجارة .
(227 مرافعات)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/07/12 س 41 ع2 ص )


حكم الافلاس . أثره . غل يد المفلس عن ادارة أمواله م 216 ق التجارة


حكم الافلاس لئن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة أمواله ويصبح السنديك صاحب الصفة في الادارة والتقاضي نيابة عن المفلس وجماعة الدائنين عملا بالمادة 216 من قانون التجارة ، الا أن ذلك أمر يتعلق بالصفة في الادارة والتقاضي ، ولا يؤدي البتة الي تطبيق الأحكام الواردة في القانون التجاري والمتعلقة بالافلاس علي جميع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 41)





حكم اشهار الافلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك . الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم اشهار الافلاس .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 40)



صدور التصرف من المفلس بعد صدور الحكم باشهار افلاسه


اذا أبرم المفلس تصرفا ماليا في تاريخ لاحق لصدور حكم الافلاس وأقيمت بشأن هذا التصرف دعوي ضد المفلس دون اختصام وكيل الدائنين ، فان التصرف والحكم الصادر في شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين ، ويكون لوكيلهم أن يتمسك بعدن نفاذ هذا التصرف في مواجهة هذه الجماعة ، اما بطريق الدفع أو الدعوي المبتدأة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها أنه قد صدر حكم في الدعوي رقم ..... مدني القاهرة الابتدائية باشهار افلاس المطعون ضده الثاني وبتعيين المطعون ضده الأول وكيلا للدائنين . وكانت الدعوي رقم ..... قد نظرت بجلسة 1971/1/12 وبتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع . وكان ذلك كله في تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول وقد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل في 1971/6/16 وتم تأجير العين المؤجرة الي الطاعن الثالث في 1975/1/1 ولم يكن وكيل الدائنين ـ المطعون ضده الأول ـ مختصا في دعوي الطرد التي أقيمت علي المفلس ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ..... فيكون قد انتهي الي عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول وتسليمه العين موضوع النزاع ، وهو ما يتفق وصحيح القانون ، ولا وجه لما ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه ، من أنه لم يواجه دفاعهم ، من أنه كان يتعين علي وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن في الحكم الصادر علي المفلس بالطرد ، ذلك أن جماعة الدائنين التي ينوب وكيل الدائنين ـ في الحفاظ علي مصالحهما لم تكن مختصمة أصلا في تلك الدعوي ، ومن ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، ولا محل للقول بقبوله للحكم ، اذ لا صفة . له في ذلك .
(571 ، 573 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/12 ق 244 ص 426 س 2 ع 41)




خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة علي الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة مؤداه


اذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب علي الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في فترة الريبة فانه لا مناص من الرجوع في شأنها الي القواعد العامة في 185 القانون المدني واذ كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الي رد ما تسلمه بدفع فوائده محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكما نهائيا في الدعوي رقم ..... افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استنادا الي صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكما نهائيا آخر ضد البنك الطاعن في الدعوي رقم ..... افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالمستندات الاذنية المشار اليها فانه يكون للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالاضافة الي رد تلك المبالغ فوائدها محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.
( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 1988/2/29 ق 69 ص 340 س 39ع 1 )



وكيل الدائنين يعتبر وكيلا عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها ، كما يعتبر أيضا وكيلا عن المفلس .
( م 573 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، م 699 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 514 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/30 ق 109 ص 509 س 38 ع 1 )



إذا كان الثابت في الدعوي أن الطاعن وهو وكيل للدائنين قد قام بأعمال الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسة واحتجز جزءاً من الثمن لنفسه كعمولة نظير ذلك وهو ما يعتبر من قبيل التعاقد مع النفس المحظور علي الوكيل القيام به ، وكانت جماعة الدائنين لم تجز هذا التصرف فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بعدم استحقاق الطاعن للمبلغ الذي احتجزه لا يكون قد خالف القانون .
( م 687 ، 688 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، م 178 مرافعات ، 699 ، 703 مدنى)
(
الطعن رقم 514 لسنة 51 ق جلسة 1987/3/30 ق 109 ص 509 س 38 ع 1 ):







عدم جواز الطعن بالاستئناف علي الحكم باستبدال وكيل الدائنين . م 395 تجارى



النص فى المادة 395 من قانون التجارة على عدم قبول الطعن بالاستئناف فى الأحكام المتعلقة باستبدال وكلاء الدائنين يسرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على الأحكام الصادرة بعزل السنديك ، باعتبار هذا العزل من حالات الاستبدال المشار اليها.
( المادة 567 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1985/1/7 س 36 ص81 )





عزل السنديك لعدم قيامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة

اذ كان البين من مدونات الحكم بالابتدائى أنه أقام قضاءه بعزل السنديك الطاعن والزامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة ، على أنه قد أخل بالتزامه المنصوص عليه فى المادة 281 من قانون التجارة ـ التى أوجبت عليه ايداع المبالغ المتحصلة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها ، ولم تؤسس المحكمة قضاءها بذلك على محاسبة نهائية للسنديك عن فترة ادارته ، بل استعملت فى ذلك سلطتها الأصلية فى الاشراف والرقابة على أعمال ادارة التفليسة . وكان الحكم بعزل السنديك لعدم قيامه بايداع المبالغ التى حصلها لحساب التفليسة ، يستتبع بالضرورة الزامه بايداع هذه المبالغ ، فان الحكم بهذا الايداع يكون ـ فى تطبيق المادة 395 من قانون التجارة ـ متعلقا بالحكم الصادر بعزل السنديك وتابعا له ، ويكون الطعن فيه بالاستئناف غير مقبول .
( المادتان 567 ، 647 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1985/1/7 س 36 ص81 )




اعتبار الحكم صادرا في دعوي ناشئة عن التفليسة . مناطه .

الحكم لا يعتبر صادر في دعوي ناشئة عن التفليسة الا اذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض الا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الافلاس .
( الطعن رقم 1314 لسنة 52 ق جلسة 1984/12/10 ق 385 ص 2036 س 35 ع 2)




=======================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق