التسميات

الأربعاء، 6 مايو 2009

نزع الملكية فى فضاء النقض 1


الطعن رقم 0071 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1272
بتاريخ 24-06-1975

الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعة الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها و قابلا للإستئناف وفقاً للقواعد العامة و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات ، أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الإنتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها و من ثم يعتبر نهائياً طبقاً للمادة 14 آنفة الذكر و لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم قد إعترض على تقدير التعويض المستحق له عن نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، ثم طعن فى قرار اللجنة كما طعنت فيه الطاعنة - محافظة القاهرة - أمام المحكمة الإبتدائية و بعد أن ندبت المحكمة مكتب الخبراء لتقدير العقار حكمت فى الطعنين بتعديل قرار اللجنة و تقدير قيمة المتر المسطح من أرض العقار بمبلغ أربعين جنيهاً ثم أقام المورث الدعوى الحالية ضد الطاعنة للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ . . . قيمة التعويض الذى يستحق عن حق الركوب المقرر للعقار المذكور على عقار آخر تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الطعنين قد أغفل الفصل فى هذا الطلب و قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطلوب فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف على سند من أن هذا الحكم نهائى طبقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لما كان يشترط لإنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنة عملاً بنص المادة 14 سالفة الذكر و على ما سلف البيان أن يكون صادراً من المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإلزام الطاعنة بأداء التعويض عن حق الركوب و لم تقف عند حد تقديره ، فإنها على الأساس الذى رفعت به الدعوى و أخذ به الحكم تكون قد أخطأت بمجاوزة إختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات .

( الطعن رقم 71 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0368 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1196
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 سنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن تغيير صاحب الشأن فى التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 12 و 13 من القانون المشار إليه مرهون بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر فإن ، لم تفعل فإنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل - للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .

( الطعن رقم 368 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978

الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 842
بتاريخ 29-06-1982

الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ وفقاً لنص المادة 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية من الحكم الغيابى المعارض فيه إلا أن ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة لا يرتبط بهذا الإعلان و إنما يحتسب من تاريخ صدور الحكم المستأنف أو من تاريخ إعلانه به .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
بتاريخ 04-01-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
تختص المحكمة الابتدائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 77ه لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها و التعويضات المقدرة عنها ، فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالإستئناف ما لم تقض المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضة أو بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها ، فان وصف النهائية لا يلحق حكمها بصدوره فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الابتدائية ، و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 129
بتاريخ 04-01-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لاتجيز نصوص القانون رقم 77ه لسنة 4ه19 لصاحب الشأن الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، الا أن ذلك ، مشروط بأن تكون الجهة نازعة الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب عليها القانون إتباعها ، و إلا جاز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة بطلب التعويض المستحق له .

( الطعن رقم 232 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/1/4 )


============================== ===
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إذ نصت على أن " يكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية و له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بصحة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية و يتعين المصلحة المختصة خلال أسبوع عن تاريخ الإستيلاء قيمة التعويض و يعلن صاحب الشأن بذلك " فقد دلت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقيد صاحب الشأن فى تقدير التعويض عن مقابل عدم الإنتفاع بالعقار المستولى عليه بالإجراءات و الميعاد الخاصين بالمعارضة بالتقدير أمام لجنة الفصل فى المنازعات المنصوص على تشكيلها فى المادتين 13/12 من القانون المشار إليه و هو بإلتزام الجهة التى إستولت على العقار بأحكام المادة 16 سالفة الذكر ، فإنه لم تقفل فأنه لا يكون أمام صاحب الحق من سبيل للحصول على حقه سوى الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالدعوى العادية المبتدأة .


============================== ===
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التى رفعت منه فى هذا الأمر ، ثم لما صدر الحكم لصالحه فى المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها ، ثم نقض هذا الحكم و أعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الإستئناف ، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذى سيعاد النظر فى المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله فى الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات . و ذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الإستئناف الذى لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0056 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 448
بتاريخ 29-05-1947
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
المادة 339 من قانون المرافعات التى لا تجيز المعارضة من الغائب مرة أخرى فى الحكم الغيابى الصادر فى معارضته الأولى لا تنطبق على المعارضة فى تقدير أتعاب الخبير ، إذ هذه المعارضة إن هى إلا تظلم من الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتقديرها ، و الحكم الغيابى فى هذا التظلم يقبل المعارضة من الخصم الغائب وفقاً للقواعد العامة " المادة 334 مرافعات " . و على ذلك فالحكم الصادر غيابياً فى المعارضة فى أمر التقدير لا يجوز الطعن فيه بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً .

( الطعن رقم 56 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/29 )
============================== ===






للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
============================== ===
الطعن رقم 0753 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1010
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : للمالك اختيار احدى طرق اداء مقابل التحسين
فقرة رقم : 2
نصت المادة العاشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقرير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتيه لأداء مقابل التحسين 1- أداء المقابل فوراً 2- أو أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار 3- أداء المقابل كله أو بعضه عيناً إذا كان العقار أرضاً فضاء و ذلك بالشروط و الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ، و هو ما يدل على أن المشرع أعطى للمالك الحق فى إختيار طريقة سداد مقابل التحسين بإحدى الطرق التى بينها دون أن يعلق ذلك على موافقة جهة الإدارة .

( الطعن رقم 753 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/11/17 )
============================== ===






ماهية عبارة نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 036 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 99
بتاريخ 28-04-1932
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية عبارة نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها فى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق ، أى النزاع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب ، بل يقصد بها أيضاً أى تعرض للمشترى من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع و على ذلك فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع ، بل يكفى لنشوء هذا الحق أن يحرم المشترى فعلاً من العقار المبيع لأى سبب سابق على البيع لم يكن له يد فيه ، أو ليس فى مقدوره دفعه . و إذا كانت مدة التقادم المسقط للحق لا تبتدئ إلا من وقت وجود هذا الحق ، كان التقادم فى دعوى الضمان يسرى من تاريخ المنازعة فى الملك على المعنى السابق بيانه .


============================== ===






ماهية قرار نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 1974 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 187
بتاريخ 31-01-1985

الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستلزم المشرع فى المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر فى الجريدة الرسمية ، و نظم فى الباب الثانى منه حصر العقارات و المنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و عرض البيانات الخاصة بها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن ، فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج الخاصة أو القرار الوزارى المذكور فى مكتب الشهر العقارى ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9 ، 10 من القانون المذكور ، و تقديراً من المشرع لإعتبارات الصالح العام رأى بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 تعديل بعض أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 حيث ضمنه - و على ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - حكماً وقتياً بإستحداث المادة 29 مكرر و التى تقضى بالأ تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده ، بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التى سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 المذكورة إذا كانت العقارات التى تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، و من ثم لا يكفى أن تكون المشروعات التى أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع فى تنفيذها خلال هذه المدة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة بالفعل خلالها و ذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذى لحق بها .


============================== ===
الطعن رقم 0693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية قرار نزع الملكية
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية .

ماهية نزع الملكية
============================== ===
لطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
ابتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية نزع الملكية
فقرة رقم : 2
نزعة الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد و الأجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، و قد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير مجملة بأى حق عينى - إسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة و إنتقال حقوق الملاك السابقين من الإفراد إلى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر إلتزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن و لو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع .


============================== ===






نزع الملكية للمنفعة العامة
============================== ===
الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
بتاريخ 12-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى به الفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة " المؤجرة " قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويض على هذا الأساس .

( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )
========================
====== ===
الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958
بتاريخ 12-04-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم - محافظة القاهرة و آخرين - بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض فيجوز القيام بها " مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد - حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 516 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/12 )
============================== ===

الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 403
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
مفاد عبارة " الملاك و أصحاب الحقوق " التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدور قرار نزع الملكية .
و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملا‌ً بالمادة التاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة " سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقل ملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة و الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها .


============================== ===
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .


============================== ===
الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية ، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية
و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=====
========================= ===
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى الإستيلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه .


============================== ===
الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .

( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )

============================== ===
الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه " يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها " ... مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .


============================== ===
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .


============================== ===
الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدره لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين و آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصرا على المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها و لا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من إنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 08-06-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيف إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )

============================== ===
الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نص عليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلى نصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين و فوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض و الحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .

( الطعن رقم 43 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة على الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعد الفصل بين السلطات .

( الطعن رقم 88 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/9 )
============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1171
بتاريخ 29-10-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 أنه و إن إعتبر نازع الملكية مالكاً للعين المنزوعة ملكيتها من يوم نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على تلك العين و الإنتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالإستيلاء عليها . فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره ، و له - فى سبيل حماية وضع يده فى هذه المدة - الحق فى أن يدفع كل تعد يمس إنتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية نفسه أم غيره .


============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته . و لكن هذا القانون قد إستثنى فى المادة الرابعة منه المبانى التى يتقرر أخذ جزء منها للمنفعة العامة فألزم الحكومة بأن تأخذ الباقى إذا طلب أصحابها ذلك . و لا يعتبر من العقار الأنقاض المتخلفة بفعل المالك عن هدم جزء منه قبل البدء فى تنفيذ أعمال نزع الملكية ، و لا المواد التى إشتراها لإدخالها فى البناء الذى كان يزمع تشييده . و إذن فالحكم الذى يلزم الحكومة بأخذ تلك الأنقاض و هذه المواد على إعتبار أنها جزء من العقار يكون خاطئاً .

( الطعن رقم 75 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/13 )
===================================================================================== ====================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق