التسميات

الأربعاء، 6 مايو 2009

قضاء النقض فىالنزع ملكية عين المؤجرة للمنفعة العامة 2=========

اثر النزع ملكية عين المؤجرة للمنفعة العامة
============================== ===
الطعن رقم 0051 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1129
بتاريخ 25-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اثر نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
يترتب على نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

( الطعن رقم 51 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/25 )
============================== ===






اجراءات نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 0178 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 144
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إن المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة إنما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل و الإنصاف بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد إتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها . و يسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله . و إذن فإذا كانت الحكومة قد بنت بدفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض و كذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة إستئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض إلى رى دائم وهو المشروع الذى إستولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه و أنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فإنه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، و إلا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه .

( الطعن رقم 178 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
متى كانت الحكومة قد استولت على جزء من أرض وقف جبرا عنه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فان هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض لجهة الوقف بقيمة ما استولت عليه وبمقدار ما أصاب باقى ارضه المتخلفة بعد الاستيلاء بسبب حرمانها من الواجهة الواقعة على الشارع ، و للمضرور فى هذه الحالة الى جانب التعويض الأصلى الحق فى تعويض آخر عن التأخير يسرى من وقت حصول الضرر ، و للمحكمة إما أن تقدر التعويض جملة واحدة ، أو أن تقدر كلا منهما على حدة غير مقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .


============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً ، إذا ما إتبعت القواعد و الإجراءات التى ينظمها القانون و قد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية ـــ و ذلك بالإتفاق مع أصحاب الشأن ـــ و إما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون إتحاذ إجراءات نزع الملكية و أن يستتبع هذا الطريق غير المباشر ، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته الى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه و يتولد عنه ــ أسوة بالصورة العادية المباشرة ــ جميع ما يرتبه القانون من حقوق ، و من ثم حصول الإستيلاء الفعلى من الحكومة على أرض و إدخالها فى الطريق العام كافياً بذاته للمطالبه بتعويضه عن ذلك و لو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 أن مرسوم نزع الملكية لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر على تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذى نزعت الملكية من أجله وأن أسماء ملاك الأراضى التى تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر فى كشف يلحق بهذا المرسوم .


============================== ===
الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
لا يقتضى القانون رقم 5 لسنة 1907 إتخاذ إجراءات بعد صدور مرسوم نزع الملكية ونشره سوى ما تقضى به المادتان الخامسة والسادسة من هذا القانون من قيام الإدارة بإعلان صورة من ذلك المرسوم إلى كل واحد من أصحاب الملك أو واضعى اليد وإخطار طالب نزع الملكية وذوى الشأن من أصحاب الأملاك باليوم الذى يحدد للمارسة على قيمة الثمن وتكليفهم بالحضور بخطابات مسجلة .


============================== ===
الطعن رقم 0351 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1943
بتاريخ 15-12-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه وبدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً تنتهى حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا الريع بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفاً للقانون .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إستيلاء الحكومة على الأطيان محل النزاع دون أن تتخذ إجراءات نزع الملكية يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بمثابة غصب .


============================== ===
الطعن رقم 0014 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 368
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 5
قيام الحكومة بالإستيلاء على عقار جبراً عن صاحبه و بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء و يكون له المطالبة بريعه ، إلا أنه إذا إختار المطالبة بقيمة هذا العقار و حكم له بها فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تنتهى حالة الغصب من وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا و تصبح حيازة الحكومة للعقار حيازة مشروعة و تكون من هذا التاريخ مدينة لمن إستولت على عقاره بالمبلغ المحكوم له به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به ، فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير فى الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضى أولاً إدخاله فى ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح فى الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمى أو بطريق فعلى ، و أن إدخاله فى الملك الخاص للدولة يكون بطريق من طرق اكتساب الملكية المبينة فى القانون المدنى أو بطريق نزع الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الإستيلاء .


============================== ===
الطعن رقم 0622 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 819
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك و يستوى فى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أو لم تتبعها ذلك أن المادة 19 سالفة الذكر إنما تقرر حكماً عاماً فى تقدير التعويض . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره للتعويض الضوابط التى نصت عليها المادة 19 المشار اليها ، إكتفاء منه بالقول فى عبارة عامة بأنه راعى أحكام تلك المادة دون بيان لعناصر التقدير و مقدار ما أضيف إليها و أسقط عنها و نسبة الإضافة أو الإسقاط لقيمة التعويض فإن الحكم المطعون فيه و قد أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 622 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/28 )
============================== ===
الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230
بتاريخ 21-01-1980
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1037 من القانون المدنى و المادة 622 من قانون المرافعات السابق الذى تمت إجراءات نزع الملكية فى ظله - أن الدائن المرتهن و أصحاب الحقوق العينية يتعلق لهم حق فى ثمرات و إيرادات العقار الذى تم تسجيل تنبيه نزع ملكيته ، و أوجب المشرع عليهم المبادرة بتكليف مستأجرى العقار بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه إذ يقوم هذا التكليف مقام الحجز تحت يد هؤلاء المستأجرين ، فإذا تراخى - الدائن المرتهن - فى القيام بهذا التكليف تحمل نتيجة تقصيره ، و لا إلزام على الطاعن بصفته وكيلاً لدائنى المدين المفلس بتحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته طالما أن دين البنك المطعون ضده المضمون بالرهن قد إستغرق بإقراره ثمن العقار و إيراداته فإنعدمت مصلحة جماعة الدائنين - التى يمثلها الطاعن - فى تحصيل أجرة العقار المنزوع ملكيته .

( الطعن رقم 460 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/1/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0960 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 969
بتاريخ 11-12-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة و التحسين أن إنقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى يخول لصاحب الشأن فى العقار مطالبة جهة الإدارة بإعادة العقار إليه فى نهاية المدة المحددة فى الإستيلاء بالحالة التى كان عليها وقت حصوله ما لم تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الإتفاق مع ذوى الشأن على مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للإستعمال المخصص له ، بما يؤدى إلى القول أن عدم إتخاذ هذه الإجراءات يبقى العقار على ملك صاحبه و إن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الإستيلاء و بما لا يمنع من التصرف فيه .

( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/12/11 )
============================== ===
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إذا لم تلتزم الحكومة بالإجراءات التى أوجب القانون إتباعها فإن إستيلاءها على العقار جبراً عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب ، و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الإستيلاء ، فيحق له الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة
و رفع دعوى الإستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عيناً أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أو إذا إختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أ ى عمل غير مشروع .


============================== ===
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 3
تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من ر ئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون
و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس و وضع علامات التحديد ، و تتخذ بعد ذلك إجراءات حصر هذه العقارات و عرض البيانات الخاصة بها و تلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها ، على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية ، أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشرعلى العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية و يشمل بياناً إجمالياً بالعقار و أسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر للمنفعه العامة ، و يبلغ قرار الإستيلاء إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار و يكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .


============================== ===
الطعن رقم 0031 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 51
بتاريخ 31-12-1931
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فهو لا يسقط حقاً و لا يرتب حقاً لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين و لزومه ، و هو إذ كان كذلك كان غير مانع للمدين أو الحائز من رفع دعواه بالمعارضة فى مقدار الدين المراد التنفيذ به .


============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 382
بتاريخ 19-06-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اجراءات نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا أودعت الحكومة المبلغ الذى قدره الخبير ثمناً للأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، ثم عارضت فى هذا التقدير مع إذنها للمنزوعة ملكيتهم بأن يصرفوا من المبلغ المودع ما سلمت هى به ثمناً لتلك الأرض ، ثم طلب المنزوعة ملكيتهم إلزام الحكومة بفوائد المبلغ الذى ستحكم به المحكمة من تاريخ نزع الملكية إلى حين قبضه ، و رفضت المحكمة الإبتدائية هذا الطلب ، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تقضى بالفوائد دون أن تورد فى حكمها الأسباب التى بررت عندها القضاء بها . فإن هذه الفوائد ليست فى هذه الدعوى من الملحقات الواجب القضاء بها حتماً تبعاً للأصل حتى كان يمكن القول بأن حكمها بها إنما كان سببه هو إعمال حكم القانون .

( الطعن رقم 19 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/19 )
============================== ===






اعادة البيع
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة البيع
فقرة رقم : 3
إنه إن صح القول بأن لا مصلحة للدائن طالب نزع الملكية فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف بعد أن أودع مبلغ دينه فإن مصلحة المدين فى ذلك ظاهرة ، لجواز زيادة الثمن عند إعادة البيع .

( الطعن رقم 73 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/2 )
============================== ===






اعادة بيع العقار
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعادة بيع العقار
فقرة رقم : 2
يكفى فى بيان الإجراءات المبررة لإعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف أن يكون الحكم قد بين أن إعادة البيع كانت بناء على طلب الدائن ، و أنه أنذر المشترى وفقاً للقانون بوجوب إيداع باقى الثمن خزانة المحكمة فى مدة ثلاثة أيام و لما لم يودع تقدم إلى قاض البيوع طالباً تحديد جلسة لإعادة البيع على ذمة المشترى ، فحدد له جلسة ، و خصوصاً إذا كان المشترى نفسه قد قدم ضمن أوراق الدعوى إعلان حكم مرسى المزاد إليه المتضمن بيان مبلغ الدين و مصاريفه ، فإن هذا يحقق الأغراض المقصودة بالمادة 607 مرافعات .


============================== ===






اعلان نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المادتين 18و20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1957/4/24 والمعدل فى 18 من يونيه سنة 1931 أن المعول عليه فى إفتتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن . أما إذا كان التسليم قد تم بناء على إتفاق ذوى الشأن وبناء على ذلك لم يصدر القرار الوزارى بالإستيلاء لإنعدام مسوغه فقد أصبح الإستيلاء الإتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها للدولة وترك أمر تقدير التعويض والمنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ، وخروج النزاع على هذا التعويض عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية والتقيد بإجراءاته ومواعيده ، ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار والمنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ومن ثم يجوز الإعتراض على هذا التقدير فى صورة دفع بدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .


============================== ===
الطعن رقم 0054 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 144
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 4
إيداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يحرم صاحبها من حقه فى غلتها إلا من وقت إعلانه بالإيداع فإن إحاطته رسمياً بحصول هذا الإيداع هى المناط فى الإحتجاج عليه بتمكنه من صرف ما لا نزاع عليه من الثمن .

( الطعن رقم 54 لسنة 6 ، ق جلسة 1937/4/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0041 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 335
بتاريخ 06-03-1941
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : اعلان نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة فى أن إعلان القرار الذى يصدره وزير الأشغال بالإستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذى يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن فى تقرير الخبير الذى يعينه رئيس المحكمة الإبتدائية لتقدير قيمة العقار . و ذلك على السواء بالنسبة لنازع الملكية و للمنزوعة ملكيته بلا تفريق بينهما . فطالما لم يحصل إعلان فإن الطعن يكون غير مقيد بميعاد . و إذن فلا سبيل إلى التمسك بالإستيلاء و جعله بالنسبة للحكومة مبدأ لميعاد الطعن .

( الطعن رقم 41 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/3/6 )
============================== ===






الاستيلاء المؤقت على العقارات
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الاستيلاء المؤقت على العقارات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أنه نظم فى الباب الرابع منه فى المواد 16 و 17 و 18 أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات ، وإذ تقضى المادة 16 بأن للجهة نازعة الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية وله حق المعارضة فى تقدير التعويض عن الإستيلاء طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعوبض المستحق عن نزع الملكية ، فقد أفاد المشرع بذلك أنه يجوز لجهة الإدارة الإستيلاء على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وذلك تمهيدا لنزع ملكيته ، وجعل المشرع لمالكى العقار فى هذه الحالة الحق فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه . وقد قصد المشرع من استحداث هذا التنظيم - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات فورا فتحقق الثمرات المقصودة دون أن يلحق الملاك أى ضرر ، كما قصد المشرع إزالة الصعوبات التى كانت تعانيها المصالح العامة من عدم القيام بتشغيل المشروعات فى المواعيد المقررة لها وفى حدود السنة المالية المدرج بميزانيتها الإعتماد المخصص للمشروع الذى كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه فى كثير من الحالات تحميل الخزانة تكاليف إضافية كما كان يترتب عليه عدم إمكان إستخدام المبالغ المدرجة فى الميزانية المعتمدة . فإذا كان الثابت أن الطاعنة - وزراة الأشغال - استولت فعلا على العقار موضوع النزاع قبل صدور القرار بنزع ملكيته وأن هذا الإستيلاء كان تمهيدا لنزع ملكية العقار ولحقه قرار بذلك ، فإن ذلك لا يعتبر غصباً وتكون الطاعنة قد إلتزمت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 .


============================== ===






التخصيص للمنفعة العامة
============================== ===
الطعن رقم 0075 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 111
بتاريخ 22-12-1949
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضاً بمعرفة الجهة الإدارية لمنفعة عامة أخرى لا تتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة إلى صدور مرسوم جديد بذلك . فإذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلا مانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لإستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسباباً سائغة . كما أن الفصل فيما إذا كان التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك .

( الطعن رقم 75 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0232 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1283
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
تنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 222 لسنة 1955 على أن للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق المبينة فيها لأداء مقابل التحسين ، و تنص المادة الثانية عشرة على أنه " إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء المبينة فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال و بالشروط الآتية " ، ثم عددت المادة المذكورة أحوالاً من بينها حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار أو جزء منه جاء فيها أنه فى حالة زيادة الثمن على التقدير النهائى لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين عبارة عن نصف الفرق بين التقدير النهائى لقيمة العقار قبل التحسين و بين الثمن . و مفاد ما نص عليه فى المادتين المذكورتين أن تطبيق حكم المادة الثانية عشرة على الأحوال الورادة فيها معلق على فوات ميعاد الإختيار المنصوص عليه فى المادة الحادية عشرة دون أن يختار المالك أداء مقابل التحسين بإحدى طرق الأداء المنصوص عليها فيها و إذ كان هذا الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان المالك بالتقدير النهائى لقيمة العقار و ينقضى بفوات ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و كانت الطاعنة و إن تحدت فى نعيها بأن التقدير النهائى لقيمة العقار أعلن لمالكه الأصلى إلا أنها لم تبين متى حصل هذا الإعلان ، و ليس فى الأوراق ما يفيد أنها قدمت لمحكمة الموضوع ما يدل على حصوله و قد خلت مدونات الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه لا يمكن القول بأن ميعاد إختيار المالك لإحدى طرق أداء مقابل التحسين قد إنتهى . و بالتالى فإنه لا محل لتطبيق حكم المادة الثانية عشرة من القانون سالف الذكر .

( الطعن رقم 232 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نفاد نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يشترط لأنقاص مقابل التحسين من قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أن يبقى فى ملكهم جزء جزء لم تنزع ملكيته و أن تكون قيمته قد زادت بسبب أعمال المنفعة العامة .

( الطعن رقم 272 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
============================== ===
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 70
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التخصيص للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى المادة الخامسة من قانون الملكية الصادر فى 24 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 على أن " نشر مرسوم نزع الملكية فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " لم يقصد سوى إيراد حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة و إضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر هذا المرسوم دون أن يكون ذلك متوقفاً على تحديد أو دفع ما يقابل هذا النقل من ثمن أو تعويض . و لكن طبقاً للمواد 8 و 17 و 18 و 19 من القانون المذكور يبقى العقار فى يد صاحبه حتى يدفع له الثمن الذى يتفق عليه أو حتى يودع الثمن الذى يقدره الخبير عند عدم الإتفاق . و فى هذه الحالة يصدر وزير الأشغال العمومية ، بعد إطلاعه على شهادة الإيداع ، قراراً بالإستيلاء على العقار ، و يعلن قراره إلى ذوى الشأن مع تكليفهم التخلى عن العقار فى ميعاد خمسة عشر يوماً ، و بإنقضاء هذ الميعاد يستولى على العقار و لو بالقوة . و فى هذه الصورة يبقى صاحب العقار منتفعاً بريعه و ثمراته حتى حصول التخلى عنه طوعاً أو كرهاً ، و لا يلزم نازع الملكية بفوائد ما .


============================== ===





التعويض عن نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
للمدعى عليه أن يرفع دعوى فرعية "دعوى عارضة" على كل من تقضى مصلحته بإختصامه فيها حتى و لو كان مدعى عليه معه فى الدعوى الأصلية . و إنعقاد الخصومة فى أية دعوى أصلية كانت أو فرعية منوط بتوجيهها بإجراء معتبر قانوناً إلى كل من يراد إختصامه فيها . و متى تحقق ذلك ترتبت عليها آثارها و حاز الحكم النهائى الصادر فيها قوة الأمر المقضى ، و إذن فمن الخطأ القول بعدم حجية الحكم الصادر فى الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعى عليه لأنها إنما توجه من المدعى عليه إلى المدعى دفعاً للدعوى الأصلية ، و العبرة فى التحقق من قيام الدعوى و تحديد الطلبات المقدمة فيها و الخصوم الموجهة إليهم هى بما يكون ثابتاً بالأوراق و محاضر الجلسات .


============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 4
التحدى بنص المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931 محله أن تكون الحكومة قد نزعت ملكية أرض الوقف للمنافع العامة ، و أن تكون قد اتبعت فى ذلك الإجراءات التى نص عليها هذا القانون ، أما إذا كانت لم تلتزم هذه الإجراءات و استولت على أرض الوقف دون اتباعها فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من جراء هذا الاستيلاء ، إذ هو يمثل الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه كما يمثله فى اقتضاء ماللوقف من حقوق قبل الغير . و إذن فمتى كان الثابت أن المحكمة الشرعية أمرت ناظر الوقف باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على ثمن المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ قضى بإلزام الحكومة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزارة الأوقاف .

( الطعن رقم 77 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 679
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
القول بعدم استحقاق جهة الوقف للفوائد عن المبلغ الذى قدرته المحكمة كتعويض عما أصابها من ضرر بسبب حرمان الأرض التى لم تستول عليها الحكومة من الواجهة الواقعة على الشارع لأن جهة الوقف ظلت تنتفع بها مردود بأن الفوائد المحكوم بها عن هذا المبلغ هى فوائد تعويضية قدرتها المحكمة بواقع 5% علاوة على التعويض الأصلى عن الضرر الذى لحق جهة الوقف بسبب ما طرأ على قيمة الجزء الباقى الذى لم يحصل الاستيلاء عليه من نقص و هى تستحق سواء أكان الوقف ظل ينتفع بها بعد الاستيلاء أم لا .


============================== ===
الطعن رقم 0128 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1181
بتاريخ 28-05-1955
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
نص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنافع العامة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته ، هو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما يقرر حكما عاما فى تقدير التعويض بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ، و تسرى هذه القاعدة سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تتأثر قيمة باقيها زيادة أونقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله .

( الطعن رقم 128 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0057 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 79
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


============================== ===
الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 783
بتاريخ 14-11-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ـ ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .


============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 638
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ـ ولأن باقى المواد من 6 ـ 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] ـ وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير الثمن فى وقت آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0186 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 754
بتاريخ 31-10-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض .

( الطعن رقم 186 سنة 23 ق ، جلسة 1957/10/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0123 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 510
بتاريخ 22-05-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل .


============================== ===
الطعن رقم 0367 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 297
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق، جلسة 1959/4/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0087 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 634
بتاريخ 05-11-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .


( الطعن رقم 87 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0424 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 350
بتاريخ 28-04-1960
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها هى بوقت نزع الملكية - ذلك لأن المادة الخامسة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 و المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1931 تقول فى الفقرة الأخيرة منها " و نشر هذا الأمر العالى [ مرسوم نزع الملكية ] فى الجريدتين الرسميتين يترتب عليه فى صالح طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب على تسجيل عقد إنتقال الملكية " و معنى هذا أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجل و الأصل ان ثمن المبيع يقدر وقت البيع ، ثم أن باقى المواد من 6-12، 16، 17، تنص على الإتفاق على الثمن و تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته على وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] - وهو ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - و لم يجعل الشارع لوقت الإستيلاء أى إعتبار فى تقدير الثمن إلا فى حالة واحدة و بصريح النص فى المادة 25 من ذلك القانون حيث تقول " العقار الذى يحصل الإستيلاء عليه مؤقتا يعاد بنفس الحالة التى كان عليها وقت أخذه و كل تلف فيه يجعل لصاحبه حقا فى التعويض عنه و إذا أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصا له فتلتزم الحكومة بمشتراه و دفع القيمة التى كان يساويها وقت الإستيلاء " .


============================== ===
الطعن رقم 0069 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 265
بتاريخ 23-03-1961
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
وضع المشرع فى المادتين 13،14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها فى تقدير ثمن العقارات التى تنزع ملكيتها للمنافع العامة ، فنص فى المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار فى حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصرا على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه و بين قيمة الجزء الباقى منه للمالك ، ونص فى المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان بحيث لايجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع فى تقديره للجزء الذى نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 69 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 943
بتاريخ 25-10-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يقدر ثمن العقار فى حاله نزع الملكيه دون مراعاة زيادة القيمة الناشئة أو التى يمكن أن تنشأ من نزع الملكية ، أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء بإعتبار الفرق بين قيمه العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان على ألا يزيد الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك و عملاً بالمادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنه 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 و يستوى فى ذلك ـــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ أن تكون الحكومة قد إتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها ذلك أن المادتين 13 و 14 سالفتى الذكر إنما تقرران حكماً عاماً فى تقدير التعويض .

( الطعن رقم 47 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0114 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1021
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 13 و 14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنه 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغى فى تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التى يستحقها المالك . فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع فى تقديره التعويض هذه القواعد التى وضعها الشارع للتقدير -فى المادتين 13 و 14 سالفى الذكر- و إكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الإعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التى حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذى أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 114 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0370 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 141
بتاريخ 17-01-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 14 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 5 لسنة 1907 " التى يقابلها نص المادة 19 ق 577 لسنة 1954 الذى حل محل القانون السابق " على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذة لم ينزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فيجب مراعاة هذه الزيادة أو النقصان على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته فى أى حال على نصف القيمة التى يستحقها المالك . و لما كان فى ورود هذا النص بصفة عامة و مطلقة تدل على أن ما قصد إليه الشارع من عبارة " زيادة القيمة " الواردة به هو ما يطرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته من تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة سواء كان هذا التحسين قاصرا على هذا الجزء أو كان شاملا لعقارات أخرى لم يؤخذ منها شىء لأعمال المنفعة العامة ، فلا محل للقول بأن ما عناه النص هو المنفعة المقصورة على المالك المنزوعة ملكيته وحده و التى لا يشترك معه فيها آخرون إذ فى هذا التفسير تخصيص للنص بما لا تحتمله عبارته . و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ رفض خصم ما طرأ من زيادة القيمة على الجزء الذى لم تنزع ملكيته من أرض المطعون عليه تأسيسا على أن المنفعة التى عادت من أعمال نزع الملكية كانت عامة و لم تقتصر على الجزء المذكور ، يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 370 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0053 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 495
بتاريخ 04-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته ـ على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض ـ هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن ـ فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ـ و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة .

( الطعن رقم 53 سنة 28 ق، جلسة 1963/4/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0238 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1073
بتاريخ 21-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع فى سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية و صيانة حقوق ذوى الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها بمعرفة أهل الخبرة فى حالة عدم حصول الاتفاق و إيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقيها فى ميعاد قصير عقب نزع الملكية و قبل الاستيلاء الفعلى . و إذا كان مقتضى أحكام هذا القانون أنه لا يجوز لذوى الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه ، إلا أن هذا الخطر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبت القانون اتباعها لتقدير التعويض فى هذه الحالة ، فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت فعلا على العقار المنزوعة ملكيته و لم يحصل اتفاق بينها و بين المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التى حددها القانون للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض فى حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالك أى إخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكت فعلا الطريق الذى ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض فى تلك الحالة فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذات الوسيلة التى عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة .

( الطعن رقم 238 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44
بتاريخ 07-01-1965
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
لمحكمه الموضوع أن تقدر التعويض الذى يستحقه المالك مقابل ريع أرضه التى إستولت عليها الحكومه جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية - على الوجه الذى تراه المحكمة مناسباً ، فتحكم بهذا التعويض مبلغاً متجمداً أو فى صورة فائدة تعويضية ، وهى فيما تفعله من ذلك وفى تحديدها لسعر هذه الفائدة لا تخضع لرقابه محكمه النقض .


============================== ===
الطعن رقم 0360 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1965
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تدل نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أن الطعن فى عمل الخبير قد سمح به لكل من طالب نزع الملكية والمنزوعة ملكيتهم فى شأن قيمه العقار أو التعويضات فقط ، وأن من أراد منهم الطعن فى ذلك رفعه فى الميعاد و إلا أصبح عمل أهل الخبرة نهائياً بالنسبه لهم ، كما تدل تلك النصوص على أن الطعن متى رفع للمحكمة فى الميعاد لا يتسع لغير ذلك من الدعاوى الفرعية التى يقيمها الخصم على من طعن 0 ومن ثم فإنه لا يتسع للدعوى الفرعية التى يرفعها المنزوع ملكيتهم بعد إنتهاء ميعاد طعنهم و يطلبون بها إلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع لهم قيمة ريع الأرض المنزوع ملكيتها إذ أن مثل هذا الطلب من المنزوعة ملكيتهم ما كان يصح إقحامه على المعارضة التى رفعتها الوزارة الطاعنة فى عمل أهل الخبرة بعد إنتهاء ميعاد الطعن بالنسبه إليهم و من ثم تكون الدعوى بطلب هذا الريع غير مقبولة .

( الطعن رقم 360 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/4 )
============================== ===
الطعن رقم 0319 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 751
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : التعويض عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة ـ أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات ـ على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذا الإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية ـ فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضات وانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأن التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرى عليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أن هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوى بشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ على ما تقضى به المادة 69 من قانون المرافعات ـ إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين .

( الطعن رقم 319 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/29 )
================





الطعن فى قرار لجنة المعارضات
============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 من انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية أن تكون هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى استحدثها ذلك القانون . فاذا لم يكن الحكم صادرا فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق هذا النص .

( الطعن رقم 214 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى التقدير وإنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة وتحكم فيه المحكمة وقف إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و متى كان ذلك ، فإن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة ، و لا يسبغ الاختصاص على المحكمة بنظر هذه الطلبات سكوت الخصم عن الاعتراض عليها عند إبدائها أو حتى اتفاق الطرفين على نظرها ذلك أن الاختصاص فى هذه الحالة لا ينعقد باتفاق الخصوم و إنما بقيام موجبه فى القانون . و من ثم فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فإنها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . فإذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لايكون صادرا فى طعن مقيد إليها فى قرار اللجنة وبالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 4
وصف الاستعجال الوارد فى المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار لجنة المعارضات ، أما ما جاوز هذا الطعن من أمور فصلت فيها المحكمة بصفة مبتدأة فلا يمتد إليها وصف الاستعجال و من ثم فلا يجوز الاستناد إلى وصف الاستعجال للقول بضرورة إتباع الإجراءات والمواعيد التى كان يوجب قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اتباعها فى استئناف الأحكام الصادرة على وجه السرعة .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 5
إذ أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 تقديم الاعتراضات الخاصة بالتعويضات بطريقة معينة و فى خلال ميعاد محدد وإلا كان تقدير المصلحة نهائيا ، و إذ استلزم أن يرفق المعترض باعتراضه إذن بريد بالرسم المقرر كاملا وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن ، و إذ رسم طريقا خاصا أوجب إتباعه فى الفصل فى هذه الاعتراضات و فى الطعن فى قرارات اللجنة التى خصها بهذا الفصل ، فإن مفاد ذلك أنه لاسبيل إلى طلب زيادة التقدير الذى تقدره المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية إلا بطريق الاعتراض الذى رسمه ، بحيث إذا انقضى الميعاد لتقديمه فإنه يمتنع على المعترض أن يزيد فى طلبه للتعويض عن المبلغ الذى حدده و أدى الرسم عنه فى الميعاد ، و تقتصر ولاية اللجنة على الفصل فى اعتراضه فى حدود هذا المبلغ .


============================== ===
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 على النظر فى هذه الطعون و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة و هذا الطعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق اجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و من ثم فان ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة . و على ذلك فطلب الطاعن المنزوعة ملكيته أمام المحكمة و لأول مرة زيادة التعويض السابق طلبه أمام اللجنة يعتبر طلبا جديدا فيما يختص بالفرق بين مبلغى التعويض ، فإذا قبلت المحكمة الابتدائية الطلبات المعدلة و قضت بهذا الفرق فانها تكون قد أخطأت بمجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها فى ذلك قابلا للاستئناف وفقا للقواعد العامة و فى المواعيد العادية المقررة فى قانون المرافعات .


============================== ===
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
انتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور ، فاذا تجاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها فان قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادرا فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة و بالتالى فلا يلحقه وصف الانتهائية المنصوص عليها فى المادة 14 سالفة الذكر.

( الطعن رقم 433 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0152 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 140
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات فلا ينطبق عليه هذا النص .

( الطعن رقم 152 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/1/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
خول المشرع اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إختصاصها قضائيا حين ناط بها الفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير التعويضات عن نزع الملكية لفض الخلاف الذى يقوم بين الحكومة و ذوى الشأن فى هذا الخصوص و إعتبر هذا القضاء فصلا فى خصومة و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان المعارضات مقصورة وفقا للمادة 14 من القانون السالف الذكر على النظر فى هذه الطعون فتحكم فيها وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة هى الأحكام المنصوص عليها فيه ، مما مؤداه أن إختصاص المحكمة الإبتدائية لا يتعدى النظر فيما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون المشار إليه أو بالمخالفة له فإذا لم يكن الطلب قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرارا فيه فلا يجوز طرحه على المحكمة إبتداء ، إذ لا يتسع الطعن أمامها للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0103 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 726
بتاريخ 28-04-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن فى تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 فى 4 ديسمبر سنة 1954 ، و لم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل فى المنازعات التى نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير ، فإن مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور ، و التى تقضى بإعتبار الأحكام التى تصدر فى الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذى أصدرته المحكمة الإبتدائية فى هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 و تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 و التى من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة فى قانون المرافعات و ذلك إعمالا للمادة 2/30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى تقضى بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الواردة فيه ، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء ، و ذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنه 1907 .

( الطعن رقم 103 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/28 )
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائيه وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان فولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و من ثم فهى هيئة تنظر فى طعن على قرار أصدرته اللجنة ، و هذا الطعن هو طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إداريه له أوضاع متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 . إذ كان ذلك فإن ولاية المحكمة الإبتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا تتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة و أصدرت قرار فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ، و بالتالى فلا يتسع هذا الطعن للطلبات الجديدة و لو كانت فى صورة طلبات عارضة .


============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشاها القانون رقم 577 لسنة 1954 للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها للفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقررة لهم عن نزع الملكية ، و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة ، و الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ليس إستئنافا ، بل هو طعن من نوع خاص فى قرارات لحنة إدارية ، له أوضاع متميزة ، و تحكم فيه المحكمة وفق إجراءات و أحكام موضوعية محددة ، هى الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد وصفت الطعن فى قرار لجنة المعارضات بأنه إستئناف ، ذلك أن ما يرد بالمذكرة الإيضاحية لا يصل إلى درجة التشريع ، و ليست له صفة الإلزام إذا ما تعارض معه . و إذ كان الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية ، لا يعتبر إستئنافا ، فإنه يعرض على الدائرة المنوط بها نظر الدعاوى الإبتدائية ، و قد كانت مشكلة من قاض واحد وقت نظر الطعن حتى الفصل فيه طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ، و من ثم يكون الحكم الصادر فى الطعن غير مشوب بالبطلان .


============================== ===
الطعن رقم 0251 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1296
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 3
إن المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التى نصت على إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إنما جعلت هذه الإنتهائية للحكم الصادر فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات التى إستحدثها ذلك القانون ، مما يفيد أنه إذا لم يكن الحكم صادراً فى طعن مرفوع عن قرار صادر من هذه اللجنة بالذات ، فلا ينطبق عليه هذا النص .


============================== ===
الطعن رقم 0508 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 203
بتاريخ 16-01-1978
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية - وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الفصل فى المعارضات الصادرة فى شأن التعويضات المقدرة عن العقارات المنزوع ملكيتها فولايتها إذن مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقاً لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له و حكمها فى هذا الشأن يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه بالأستئناف ، إلا أنه إذا قضت المحكمة الإبتدائية فى طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات ، أو قضت بعدم قبول الدعوى دون أن تقول كلمتها فى القرار المطعون فيه أمامها فى الميعاد القانونى و الصادر من اللجنة فى طلبات كانت مطروحة عليها و ما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام قانون نزع الملكية أو بالمخالفة له - فإن وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة 14 لا يلحق حكمها ، لأنه صادر فى غير حدود النطاق الذى رسمه القانون المذكور للمحكمة الإبتدائية و من ثم يكون قابلاً للطعن فيه بالإستئناف وفق القواعد العامة فى قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين سبق أن إعترضوا لدى لجنة الفصل فى المعارضات و طلبوا تعديل التعويض بالنسبة للأرض المنزوع ملكيتها ، ثم عدلوا الطلبات أمام اللجنة ، و قضت اللجنة برفض المعارضة فطعنوا فى هذا القرار أمام المحكمة الإبتدائية طالبين تعديل التعويض مع إضافة السمسرة و أتعاب العقد و رسوم التسجيل ، فأن المحكمة الإبتدائية إذ فضت بعدم قبول الدعوى برمتها - سواء ما تعلق منها بالطلبات السابق طرحها على لجنة الفصل فى المعارضات أو الطلبات المبتدأة التى لم يسبق طرحها فإن وصف الإنتهائية لا يلحق هذا الحكم .


( الطعن رقم 508 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/16 )

============================== ===
الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا كان واقع الحال فى النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون فى دعواهم إلى كون القرار الجمهورى بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً ، بل يستندون فى ذلك إلى الإدعاء بإنتهاء أثره القانونى لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 - الذى يحكم واقعة النزاع - لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزارى بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهورى ، و من ثم فإن الفصل فى هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة ، و سقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه ، و بالتالى يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً فى الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادى صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر فى كل ما يترتب عليه من آثار و لا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع إختصاص بتاريخ 1984/5/19 ، ذلك أن أحكام و قرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة هى و على ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية و طلبات التفسير فحسب و لأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذى شأن فيها و هو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع النزاع بما ينطوى على قضاء ضمنى بإختصاص جهة القضاء العادى بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون .


============================== ===
الطعن رقم 3212 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 453
بتاريخ 14-02-1991
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : الطعن فى قرار لجنة المعارضات
فقرة رقم : 2
مفاد ما إستلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 من إجراءات - يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله و زالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها ، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة و من ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع فى مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج و قرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع إنتقالى للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل و أن القرار الجمهورى المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر فى سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام و هو ما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 3212 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/14 )
============================== ===




سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
فقرة رقم : 1
تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع العامة بمضى خمسة عشرة سنة هلالية .


============================== ===
الطعن رقم 0084 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 740
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : سقوط الدعاوى الناشئة عن نزع الملكية
فقرة رقم : 2
إن أحكام قانون نزع الملكية لا تجعل ثمن ما ينزع ملكيته وديعة لدى الحكومة على ذمة صاحبه ، بل هى تكلف الحكومة بدفعه إلى صاحبه عند الإتفاق عليه أو بإيداعه على ذمته عند الخلاف و حصول تقريره بواسطة خبير الدعوى حتى تستطيع الإستيلاء على العين المنزوعة ملكيتها . و هذا التكليف لا يرتب على الحكومة سوى إلتزام قانونى بالإيداع ، و الشأن فيه كالشأن فى كافة الإلتزامات بحيث لو إستولت على الأرض بغير أن تفى به فمن وقت إستيلائها عليها يتولد حق المالك فى مطالبتها بالإيداع أو بالدفع له مباشرة . و حقه هذا ككل الحقوق التى تسقط بعدم المطالبة بها فى المدة القانونية .

( الطعن رقم 84 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
============================== ===






لجنة الفصل فى المعارضات
============================== ===
الطعن رقم 078 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 950
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد ليس من أوجه البطلان أو الدفوع التى يسقط الحق فى إبدائها إذا أغفل المستأنف التمسك بها فى صحيفة الإستناف أو تحث فى الموضوع قبل التمسك بها ، بل هو دفع بعدم قبول الدعوى يجوز وفقا لصريح نص المادة 142 مرافعات - التى لم تأت بجديد - إبداؤه فى أيه حالة تكون عليها الدعوى

============================== ===
الطعن رقم 0239 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 561
بتاريخ 30-05-1957
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 ـ هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن رقم 239 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0382 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 56
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء .

( الطعن رقم 382 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0047 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 167
بتاريخ 27-02-1958
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات .

( الطعن رقم 47 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0079 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119
بتاريخ 05-02-1959
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين .


============================== ===
الطعن رقم 0260 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن بالمعارضة فى الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات الملغى على ما نصت عليه المادتان 329 و 330 منه هو تنفيذه أو الشروع فى تنفيذه إذ بذلك يسقط عذر المحكوم عليه فى الجهل به ويعتبر أنه علم به و يبدأ فى حقه ميعاد المعارضة فيه ، و لا يغنى عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بطريق آخر ذلك أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بإجراء آخر .


============================== ===
الطعن رقم 0214 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن الأحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات الورادة فيه لا تسرى على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء ـ و هذه الفقرة تقرر حكما عاما وقتيا ينطبق على جميع التعويضات التى تم الطعن فيها وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الواردة فى القانون 577 سنة 1954 بشأن الفصل فى المعارضات وإنما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 سنة 1907 فى هذا الشأن و منها جواز استئناف أصحاب الطعون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع منهم فى الأحوال التى كان الإستئناف فيها جائزا طبقا لأحكام القانون القديم .


============================== ===
الطعن رقم 0189 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1020
بتاريخ 07-11-1963
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خوّلها اختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية وهذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0433 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 883
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصا قضائيا معينا حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء إبتداء وفقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ لا يحول دون إلتجاء ذوى الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر الناشىء عن تأخير هذه اللجان فى إصدار قرارها وذلك على أساس المسئولية التقصيرية إذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق هذه المسئولية إذ يعتبر تأخير اللجنة بغير مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال خطأ يستوجب مسئولية الإدارة عن الضرر المتسبب عنه .

( الطعن رقم 210 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 0125 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1615
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعارضة فى تقدير تعويض العقار عند الإستيلاء عليه مؤقتاً تمهيدا لنزع ملكيته للمنفعة العامة إنما يجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى ان يحصل الفصل فيه نهائياً ، وأن من شان إيداع الحكومة خزانة المحكمة تعويض العقار أو قيمته الإيجارية طبقاً لما قدره الخبير المنتدب من رئيس المحكمة الإبتدائية وفقاً لما يقضى به القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ألا تستحق أية فوائد فى ذمة الحكومة لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا القانون المدنى .

( الطعن رقم 125 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/1 )

============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .


============================== ===
الطعن رقم 0249 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1697
بتاريخ 17-11-1966
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة - وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف
" الاستعجال " الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال .

( الطعن رقم 249 لسنة 32 ق، جلسة 1966/11/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0003 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1079
بتاريخ 23-05-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
مقتضى المادة 13 من القانون 577 لسنة 1954 هو عقد الإختصاص للجنة برئاسة قاض وعضوية إثنين من الموظفين الفنيين أحدهما من مصلحة المساحة والثانى من مصلحة طالبة نزع الملكية للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات ولا ينعقد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية إلا للطعن فى قرار اللجنة ويكون حكمها عندئذ نهائيا فإذا كان المطعون عليه قد خالف أحكام هذا القانون بأن لجأ إلى طريق رفع دعوى مبتدأة فإن دعواه تكون غير مقبولة .

( الطعن رقم 3 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والذى ألغى القانون رقم 5 لسنة 1907 وأصبح نافذ المفعول إعتبارا من 1954 قد أورد فى الباب الثالث منه القواعد التى تنظم طريقة الفصل فى المعارضات المقدمة عن التعويض الذى تقدره المصلحة القائمة بالإجراءات للعقارات المنزوع ملكيتها ، فأوجب على المصلحة فى المادة 12 أن تحيل هذه المعارضات فى أجل حدده إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلها بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرئاسة لجنة الفصل فى المعارضات ، وبين فى المادة 13 الكيفية التى تشكل بها اللجنة وراعى إدخال العنصر القضائى فى تشكيلها بجعل رئاستها لقاض ، ونص فى المادة 14 على حق المصلحة وأصحاب الشأن فى الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم وعلى أن تنظر المحكمة فى الطعن على وجه الإستعجال ويكون حكمها فيه نهائيا - وقد قصد المشرع بإستحداث هذه القواعد على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن وتعويضهم عنها تعويضا عادلا يقتضونه فى فترة وجيزة .


============================== ===
الطعن رقم 0134 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1487
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن التعويض محل النزاع كان محالا على الخبير الذى ندبه رئيس المحكمة الإبتدائية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1907 وأنه طرح على المحكمة الإبتدائية طعنا على تقرير الخبير ولم يكن قد صدر فيه قبل طرحه قرار من لجنة الفصل فى المعارضات ، فإنه لا يسرى على الحكم الصادر فيه من المحكمة الإبتدائية نص المادة 14 من القانون رقم 577 سنة 1954 وإنما تسرى عليه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 التى من مقتضاها أن يخضع هذا الحكم من حيث جواز إستئنافه للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات . وإذ يجاوز نصاب الدعوى التى صدر فيها الحكم المذكور النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية طبقا لنص المادة 51 مرافعات فإن الحكم يكون قابلا للإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 134 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
============================== ===
الطعن رقم 0233 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/7 و2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية أن المشرع قد إكتفى فى شأن الإعتراض الذى يقدم للجنة الفصل فى المنازعات على تقدير الجهة التى تقوم علي نزع الملكية للتعويض عن العقارات المستولى عليها بتقديم هذا الإعتراض فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة سالفة الذكر و لم يتطلب لإعتبار الأعتراض مقدما فى الميعاد أن يحدد فى عريضته مقدار الزيادة المطلوبة فى التعويض ما دام يمكن تحديد هذه الزيادة بطلب لاحق أمام اللجنة بشرط أن تكون فى حدود الرسم الذى أوجب القانون إرفاقه بصحيفة الإعتراض .

( الطعن رقم 233 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )
============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
اللجنة التى أنشأها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة للفصل فى المعارضات الخاصة بالتعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها اختصاصا قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و بين ذوى الشأن على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومة .


============================== ===
الطعن رقم 032 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 497
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 3
الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون 577 لسنة 1954 ، فإذا جاوزت هذا النطاق و فصلت فى طلبات مبتدأة لم تطرح على اللجنة و لم تصدر هذه اللجنة قرارا فيها ، فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يكون صادراً فى طعن مقدم إليها فى قرار اللجنة ، و بالتالى فلا يلحقه وصف الإنتهائية المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة الذكر .

( الطعن رقم 32 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/19 )
============================== ===
الطعن رقم 0341 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 234
بتاريخ 25-02-1971
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة بيدأ من الوقت الذى علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و 330 من قانون المرافعات القديم ، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التى لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها ، بل أن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع فى المادة 253 من القانون المذكور الواردة فى باب تحقيق الخطوط ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الإبتدائى الصادر فى غيبة مورث الطاعنة قد قضى و نفاذ عقد البيع و إلزام المدعيين بالمصروفات ، و هو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التى لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها ، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه .


============================== ===
الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد من 43 إلى 46 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، أن اللجنة التى أنشأها القانون المذكور للفصل فى المعارضات الخاصة بتقدير قيمة الأشياء المستولى عليها ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف الذى يقوم بشأن هذا التقدير ، و أن هذا الفصل يعتبر فصلا فى خصومه .


============================== ===
الطعن رقم 0186 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 18
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
تختص المحكمة الإبتدائية وفقا لنص المادة 48 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 بنظر الطعون التى تقدم لها فى قرارات اللجان التى أنشأها هذا القانون . و ولايتها فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فى هذه الطعون ، و لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له ، مما يقتضى ، أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة ، و أصدرت قرارا فيه ، لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .

============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1081
بتاريخ 08-06-1972
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 2
الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إاليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة حكم نهائى غير قابل للطعن فيه عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ما دام قد صدر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قرر بوجوب صدور الحكم فى الطعن فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية من دائرة إستئنافية بالمحكمة الإبتدائية مشكلة من ثلاث قضاة ، و رتب على ذلك بطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة إبتدائية مشكلة وقتئذ من قاض واحد ، و إنتهى إلى جواز الإستئناف و قبوله شكلا ، و إلغاء الحكم المستأنف و إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من أحدى دوائرها الإستئنافية ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 357 لسنة 37ق ، جلسة 1972/6/8 )
============================== ===
الطعن رقم 0587 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1220
بتاريخ 13-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : لجنة الفصل فى المعارضات
فقرة رقم : 1
تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه بطريق التنفيذ المباشر فى تعويض عن مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية . و لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الإنتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير ، و يكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية ، و قد بينت المادتان 12 ، 13 من القانون المذكور الإجراءات الخاصة بالمعارضة فى تقدير الجهة نازعة الملكية ، و تشكيل لجنة الفصل فى هذه المعارضات ، و خولت المادة 14 منه للمصلحة نازعة الملكية و كل ذى شأن حق الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار اللجنة ، و نصت على أن حكم المحكمة الإبتدائية فى هذا الطعن يكون نهائياً ، و على ذلك فإن الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية - فى طعن على قرار لجنة الإعتراضات - بتقدير التعويض سواء فيما يختص بتقدير قيمة العقار المنزوع ملكيته أو بمقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليه لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية يكون نهائياً طبقاً للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 .

( الطعن رقم 587 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق