التسميات

السبت، 9 مايو 2009

التزوير فى قضاء النقض .....مدنى....الجزء الاول


1 حصول الإنكار أو سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أى منها أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون إلا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة الطعن بهما لايحول دون أن يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ، وإذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعاً بعد ذلك من الطعن بالإنكار أو الجهالة ، فإن مادام أن المحكمة لم تحسم النزاع أو الخٌلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالإنكار أو التجهيل بأن قضت بصحتها أو بعدم صحتها ،فأن ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ، ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك أن يسلك سبيل الادعاء بالتزوير إلا إذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الإنكار بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير إذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالإنكار أو الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .
( المادتان 30 ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233 )





2إذ كان الثابت من الاوراق أن الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبإنكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى ، وإذ أخفقوا فى دفعهم أمام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 1994/2/22 برفضه وبصحة هذا التوقيع ، عادوا وادعوا تزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم إلى وجود كشط فى عباراته ، وأن المطعون ضده حصل على توقيع مورثتهم غشاً على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد ، فإن الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يديها إلى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الإنكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وأدلته المطروحة بالبحث والتحميص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الأول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع ، بما يعد اعترافاً بصحة المحرر ، فإنه يكون قد جانب صحيح القانون ، وران عليه القصور المبطل .
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233



3نقض الحكم فى خصوص قضاءه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1986/5/9 ، يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسساً عليه .
( المادة 271 مرافعات ـ المادة 49 إثبات )
( الطعن رقم 3466 لسنة 65 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1233)




4 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الآصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع .
( المادة 49 اثبات ، المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )






5 إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما أورده بمدوناته من قوله ( وحيث إنه عن الموضوع فإن يمين العلم المطلوب توجيهها إلى ورثة المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم ..... - بالكربون وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى أن القصد من طلب توجيه اليمين إنما إطالة أمد النزاع الأمر الذى تخلص معه إلى أنها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها ) لما كان ذلك ، وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع أن ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لأن هذا القضاء لا يمتد أثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لأن رد الورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 49 ، 114 ، 115 إثبات ـ المادة 139 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)



6 إذا كان الثابت من الأوراق ان محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف - الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . ( الطعن رقم 4158 لسنة 61 ق جلسة 1997/6/28 س 48 ج 2 ص 1021 )





7 لا يعتبر ما أضافه الطاعنون بمذكرتهم تلك من طعن بالتزوير على ذلك العقد تنازلاً عن دفعهم بالصورية المطلقة إذ أن ذلك الطعن هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية تنصب على التاريخ وحده ولا يتعداه إلى العقد ذاته وليس ثمة ما يمنع في القانون من الدفع به بعد التمسك بالصورية المطلقة .
( المواد 244 ، 418 مدني ، 49 إثبات )
( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )




8 دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويرة ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى يتظرها القضاء وإلا تعين على دعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 إلى 58 منه باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيبة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ومفاد ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته فى محضر إدارى أو مجرد قيام مدعى التزوير بالإدعاء الجنائى بشأنه طالما أن المحر المزور لم يقدم إلى المحكمة الجنائية أو قدم إليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .
( المادة 59 إثبات )
( الطعن 4334 لسنة 61 ق جلسة 26 / 4/ 1997 س 48 ص 695)



9-إن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته .
( الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص 1561 )






10 -ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات .
(30 ، 52 ،58 اثبات ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143



11 لئن كان قاضى الموضوع غير مقيد بدليل معين فى إثبات صحة الورقة أو بطلانها ، لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها فى حكمه تنطوى على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان بروستو عدم الدفع على عدم وجود موظف بالشركة بإسم ..... فى تاريخ إعلان البروتستو إستناداً إلى خلو خطاب مكتب الموسكى للتأمينات الإجتماعية من هذا الإسم من بين موظفى الشركة فى تاريخ الإعلان وعدم وجود توقيع له على الإعلان و أن الإعلان قد جاء مخالفاً لما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات وقابلاً للإبطال فضلاً عن أن محاولة الإعلان قد جرت متراخية إلى يوم 1985/10/16 عن سند إذنى تاريخه 1981/11/12 بدين تجارى مستحق الأداء ، فى حين أن ما إعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى إلى النتيجة التى أقامتها عليه إذ أن عدم ورود إسم من خاطبه المحضر بالخطاب المشار إليه لا يقطع بأنه لم يكن ضمن العاملين بالشركة وقت إجراء الإعلان لأنه تضمن أسماء الذين قام صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون غيرهم الذين قد يكن صاحب العمل تخلف أصلاً عن الإشتراك عنهم فى الهيئة أو أستثنتهم تشريعات التأمينات الإجتماعية من أحكامها و أن بطلان الإعلان طبقاً لقانون المرافعات - أياً كان وجه الرأى فيه لا يعنى تزويره كما أن التراخى فى تحرير بروتستو عدم الدفع لا ينهض دليلاً على تزوير إعلانه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب .
( المادتان 178 ،265 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص





12 المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
( المواد 1 ، 44 ، 49 اثبات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )







13 النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه .
( المادتان 49 ، 52 اثبات )
( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270)




14 إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المحكمة قد عولت فى رفضت ادعاء الطاعنة بتزوير عقد البيع ألا لمؤرخ 4 /4 / 1969 محل التداعى على تقرير المضاهاة المودع فى الدعوى رقم 1389 لسنة 1370 مدنى شبين الكوم الابتدائية والتى كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامتها بذات الطلبات على الطاعنة الأولى وقضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها فى حين أن تلك الدعوى تعتبر بهذا القضاء كان لم تكن لبطلان صيحفتهاويستطيل البطلان ألى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فى ذلك الحكم بند ب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه وذلك باعتبار أن صحة العمل اللاحق للصحيفة والمترتب على قيامها رهن بسلامة الصحيفة ذاتها بحيث إذا زالت لبطلانها زال كل ما ترتب عليها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ عول- مع هذا -على ذلك التقرير المودع تلك الدعوى عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير مما حجبه بالتالى عن تحقيق ادعاء الطاعنة الأولى بتزوير العقد المشار إليه فى النزاع الماثل يكون قد خالف القانون .
( المواد 24 ، 63 ، 68, 178 مرافعات و49 ، 135 اثبات )
( الطعن رقم 2090 لسنة 60 ق جلسة 11 /1 / 1996 س 47 ج 1 ص 156)



15 يترتب على نقض الحكم بصدر قضائه فى الادعاء بتزوير العقد نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة متى كان ذلك الحكم أساسا لها وفقا للمادة 271 / 1 من قانون المرافعات .
( المادة 271 مرافعات )
( الطعن رقم 2090 لسنة ق جلسة 11 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 156 )





16 المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه . إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 1960/11/3 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاه ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها ـ بإعتبار أنه واقعة مادية ـ يجوز اثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهى إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاه ، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
( المواد 178 مرافعات و 30 ، 58 إثبات )
( الطعن رقم 822 لسنة 59 ق - جلسة 1993/12/5 س44 ع 3 ص 326 )



17 ليس ثمة ما يمنع من توقيع الورقة بأكثر من توقيع بحيث تعتبر الورقة حجة على من نسبت إليه إذا ثبت أن أحد هذه التوقيعات صدر صحيحا منه .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )




18 من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ، ولا يعنى بطلان الإتفاق ذاته ومن ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانوناً .
( المواد 1 ، 44 إثبات ، 418 ، 932 مدنى )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة 44 ع 3 ص 266 )






19 يجوز لمحكمة الموضوع وفقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحكم برد وبطلان أى محرر إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور إلا أنه يتعين لصحة حكمها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( المادتان 58 إثبات و178 مرافعات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )





20 فاد نص المادة 14 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .
( المادة 14 إثبات )
(الطعن رقم 2142 لسنة 58 ق جلسة 1993/11/24 السنة44 ع 3 ص 266 )



21 لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضع معا ، بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، أو أن يكون القضاء فى أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى مدوناته بصحة التوقيعات المذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد خالف القانون . ( الطعن 2069 لسنة 62 ق - جلسة 1993/5/18 س 44 ج2 ص 435).




22 الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها فإذا ما أطمأنت المحكمة إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق نفى الخطأ المهنى الجسيم فى جانب المطعون عليه لعدم اجابته الطاعن إلى طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الشيك موضوع الدعوى رقم 1080 لسنة 1986 جنح روض الفرج بعد أن أطمأنت تلك المحكمة إلى صدوره عنه للأدلة التى اقتنعت بها وأقامت قضاءها عليها وكانت هذه الاعتبارات التى أقامها الحكم المطعون فيه كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه بسبب الطعن لا يعدو أن تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
( المواد 14 ، 49 ، 58 ، 30 إثبات و 178 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 - س 44 ج1 ص 837 )




23 الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله القانون له و ترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء فى المادة 494 من قانون المرافعات فى الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه أهتم بواجباته الإهتمام العادى ، أو لاهماله فى عمله اهمالا مفرطاً ، ويستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى أوراق الدعوى ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد امعان النظر والإجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء واراء الفقهاء ، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع . ( المادتان 494 ،178 مرافعات )
( الطعن رقم 364 لسنة 58 ق - جلسة 1993/3/28 س 44 ج 1 ص 837 )




24 المقرر فى قضاؤه هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع فى إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز إثباته عكس ما هو ثبت فى الورقة الموقعة على بياض ألا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت ، أما إذا كان الاستيلاء على الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية إن بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يحوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، والاحتيال والغش الذى يجعل من تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق هو الذى يكون استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتقى معه تسليمها بمحض الإرادة.
( المادتان 1 ، 14 اثبات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 60 جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 434 )



25 مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات لن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه ألا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه واقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك .
( المادتان 1 ، 14 اثبات )
( الطعن رقم 3873 لسنة60 جلسة 10 /3 / 1996 س 47 ج1 ص 434 )



26 لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21 / 2 / 1984 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الموقع الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض واثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد فى حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال انه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستناد .
( المواد 1 ، 14 ، 49 اثبات و المادة 418 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / س 47 ج 1 ص 434 )



27 لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 21 / 2 / 1984 استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن توقيع المطعون عليه الأول الموقع الصحيح الموقع به على ذلك العقد قد تم صحيحا على بياض واثبت على ورقة المستند قبل إثباته عبارات صلب العقد فى حين أن ذلك التقرير لم يرد به ما يفيد أن توقيع المطعون عليه الأول على العقد اختلس منه بغتة وحال انه لم يعن بتحقيق كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الورقة ورغم أن مدعى التزوير لم يقم الدليل على ما يدعيه من أن شخصا اختلس توقيعه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبب والفساد فى الاستناد .
( المواد 1 ، 14 ، 49 اثبات و المادة 418 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 60 ق جلسة 10 / 3 / س 47 ج 1 ص 434 )





28المشرع نظم فى المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الإدعاء بالتزوير وأوجب فى المادة 49 منه أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب . وكان المقرر أنه يجب على مدى التزوير أن يسلك فى الإدعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها فى تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات جتى ينتج الإدعاء بالتزوير أثره القانونى ومن حق مدعى التزوير اللجوء إليه دون حاجه إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر إدعاء بالتزوير فى معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون ولا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن و صحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذى لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
( المواد 49 ، 58 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 621 لسنة 58 ق 1993/2/17 س 44 ح1 ص 624)





29 النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ـ المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى ـ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالأمانه والثقة المتوافرين فيها . ولا تمتد هذه الحجية الى البيانات الأخرى الخارجة عن هذة أو ماتعلق بمدى صحتة ماورد على المادة ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها فى ورقة رسمية ـ أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عمومى ـ لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع فى تحقيق أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات .
( المادتان 10 ، 11 إثبات )
(الطعن رقم 1618 لسنة 54 ق جلسة 1993/2/4 السنة44 ع 1 ص 471 )



30النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى لا فرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الأدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعيه فى جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى التزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً فى الدعوى وقد تتعدد الأدله على إثبات الإلتزام أو نفيه .
( المواد 44 إثبات و 178 ، 240 مرافعات )
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق 1993/2/4 س 44 ج1 ص 205)






31 إن المشرع إذ نص فى المادة 57 من قانون الإثبات على أن المدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه فإن مفاد هذا النص أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه وما يترتب عليه من إنهاء الإجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه الإجراءات بصدور الحكم الفاصل فى الإدعاء بالتزوير أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء إجراءات قد إنتهت بالفعل فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم ينزل على التمسك بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور الحكم الابتدائى بالرد والبطلان فليس له أن ينعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها بإنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير .
( المواد 30 ، 49 ، 57 إثبات و 178 ، 240 مرافعات )
(الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 1993/2/4 السنة44 ع 1 ص 502 )



32 المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التى يلزم إثباتها فى محضرها أو فى مدونات حكمها .
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 1993/2/4 س 44 ع 1 ق 84 ص 502 )






33 لئن كان من المقرر وفقا لصريح نص المادة 44 من قانون الأثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده وبسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث هدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى اثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً ومنتجاً فى النزاع ، إلا أنه لا مجال لاعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمه داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى أن الإدعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولى من ورقتى عقد تعديل الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول ، فلا تثريب عليها إن قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد ومن ثم يكون هذا النعى فى غير محله .
( المادتان 44 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1595 لسنة 54 ق - جلسة 1993/2/1س 44 ج1 ص 407 ) .



34 المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد ، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق .
( المواد 49 ، 52 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2321 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/1/31 س 44 ص 392 ع 1 )




35 لئن كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ تطبيقا للمادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع عند قضائها بعدم قبول الطعن بالتزوير أن تقضى فى موضوع الدعوى ، بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصوراً على الطعن بالتزوير إلا أن تقرير هذه القاعدة مستهدف به إتاحة الفرصة لمبدى هذا الدفع من إبداء ما قد يعن له من أوجه دفاع أو دفوع أخرى فى الدعوى فيكون هو صاحب المصلحة فى تعييب الحكم إذا خالفها للإخلال بحقه فى الدفاع دون الخصم الآخر المتمسك بالورقة المطعون عليها .
( المادة 44 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 979 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/31س 43 ج 2 ص 1473 )





36 المقرر فى قضاء المحكمة أنه متى كان خبير تحقيق الشخصية قد انتهى فى تقريره إلى أن البصمة الموقع عليها من المحرر المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية ، فإنه يبقى مع ذلك أمر تحقيق صحتها متروكاً لقواعد الإثبات الأخرىفيجب إثبات حصول التوقيع على المحرر المطعون عليه باعتباره واقعة مادية بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى مستدلاً على ذلك بالمحرر المنسوب إلى الطاعن التوقيع عليه بالبصمة المطعون عليها بالتزوير أمام محكمة الاستئناف بعد أن انتهى الخبير إلى عدم صلاحيتها للمضاهاة لأنها مطموسة دون أن يحقق صحتها طبقاً لقواعد الإثبات الأخرى أو يقول كلمته فى الطعن بالتزوير على المحرر الذى استند إليه فى قضائه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1668 )
( م 30 ، 49 ، 54 اثبات 25 لسنة 1968 )
(الطعن رقم 2131 لسنة 57 ق جلسة 1992/7/26 س 43 ج 1 ص 991 )




37 لئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد أن الغى القانون رقم 462 لسنة 1955 المواد من 48 الى 62 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما عدا المادة 52 منها وهى الخاصة برفع الدعاوى وقيدها أمام محكمة الدرجة الأولى فإن قواعد قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ومنها المادة 70 التى تقضى بجواز إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب إلا أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة والخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف البيان فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما تنص عليه المادة 108 منه من أن - الدفع بعدم الاختصاص المحلى و ... وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبدى منها ....... - طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير ومن المقرر ايضا أن المحكمة غير مقيدة بالرأى الذى تبديه النيابة بعد أن أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 628 لسنة 1955 لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك فى مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة إبان حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/1/18 بإعتبار الدعوى كأن لم تكن وببطلان الإعلانات لإعلانها فى غير محل إقامته بأعتبارها دفوعا شكليا كما لم يطعن عليها بالتزوير فلا على الحكم إن لم يعتد بهذه الدفوع ويكون مبرئا من عيب البطلان .
( المادتان 70 ، 108 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 1 إصدار، 4 إصدار ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 152 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1992/6/23 س 43 ع 1 ق 179 ص 860 )




38 دعوى صحة التوقيع - وعل ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو إنعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد و بطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لإختلاف المحل فى كل منهما .
( المواد 45 ، 49 ، 101 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2599 لسنة 58ق - جلسة 1992/3/12س 43ج 1 ص 438):




39 مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التي ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه . ومن ثم فان القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهي به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلبا عارضا فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فان دعوى التزوير الأصلية يكون قد أتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليل في الطلب العارض . ومن ثم فان العلة التي توخاها المشرع في المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره في دعواهما الأصلية ، وكان الطلب العارض قائما على الطلب الأصلى ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام اذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذا لعقد اليجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكيم بصيحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى دعوى التزوير والموضوع معا مؤيدا فى ذلك الحكم المستأنف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( 44 ، 59 إثبات )
( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق - جلسة 27/12/1990 س 41 ع 2 ص 1030 )



القاعدة:

40 لئن كان الأدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالأنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا ان الدفع بالأنكار أو الجهالة و الأخفاق فيه يحول - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة دون الأدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار أو - الجهالة على التوقيع الوارد بالمحرر سواء كان بالأمضاء أو البصمة أو الختم بقتصر مجاله على صحة التوقيع محل هذا الدفع فحسب أما الطعن - بالتزوير على التوقيع - بعد الاقرار به أو الاخفاق فى الطعن بانكاره فانه يتناول كيف وصل التوقيع من يد صاحبه الى المحرر الذى يحتج به . خصمه عليه .
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 س 41 جـ 2 ص868)






41 بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشيء عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة يزول ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ بحضور المعلن اليه الجلسة في الزمان والمكان المعينين لحضوره ، اعتبارا بأن حضور الخصم في الجلسة التي دعي اليها بمقتضي الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ، ويعد تنازلا منه عن التمسك ببطلانها . واذ أقام الحكم المطعون فيه ..... قضاءه بعدم قبول الادعاء بتزوير اعلاني الطاعن الأول بصحيفتي الدعويين رقمي 2254 لسنة 1975 و 888 لسنة 1976 مدني دمنهور الابتدائية لكون هذا الادعاء غير منتج ، علي أن حضور المعلن اليه الجلسة المحددة بالاعلان يزيل البطلان الناشيء عن التزوير المدعي به ، فانه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 9 ، 10، 19 ، 20، 68 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق جلسة 1990/12/13 ص 868 قاعدة 2 س 41 ع 312)




42 لئن كان الإدعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر الا أن الدفع بالانكار - أو الجهالة والاخفاق فيه لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر . ذلك أن الدفع بالانكار او الجهالة على التوقيع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث اذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت تلك الحجية .
( المواد 14،30 ،49 ، 52 إثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 1)



43 يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى .
( المادتان 2-52 اثبات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 68)



44 المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحه أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى كان تقديرها سائغا.
( المادة 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع2 ص 868 )





45 مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تتثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه ...... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على قوله " وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم ........... على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانه المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن تكون منتفيه ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وهو ما قصد الطاعن تحقيقه من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لاعمال أثر الشرط الفاسخ الوارد بالبند الثانى من عقد البيع واعتباره مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لاعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا . بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . ( 523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق - جلسة 1990/10/18 س 41 ع 2 ص )




46 مفاد النص في المادة 37 من قانون رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها ولا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف ايجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ومناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته وتعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وشركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ومن ثم لا تعتبر أوراقا رسمية وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة والمطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ........ على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة والزمالة بشركة اسكو وهى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها وانكرتها وتمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
( المواد 10 ، 11 ، 37 من قانون الإثبات ، 178 من قانون المرافعات ، 52 من القانون المدني ، المادة 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 )
( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق جلسة 1990/7/25 س 41 جـ 2 ص462)




47 متى أمتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود وذلك وفقا لما تقضى به الفقرة . 1968 الثانية من المادة / 51 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة .
( 51 إثبات )
( الطعن رقم 785 لسنة 55 ق - جلسة 1990/4/18 س 41 ع 1 ص 1010)





48 لما كان الثابت بالاوراق أن محكمة الاستئناف ندبت 00000 قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما اذا كان التوقيع المؤرخ 00000 المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع لمؤرخ 00000 صادرا منها أو مزورا عليها ، وأن الخبير انتهى فى تقريره - بعد الطلع على الوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - الى صحة ذلك التوقيع ، وأن الطاعنين عادوا وتمسكوا فى تقرير الدعاء الثانى بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد وأوراق المضاهاه قد استبدلت كلها بأوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث الحق لوفاة المورثة وسابق على مباشرة الخبير مهمته وطلبوا اعادة الوراق الى الخبير لتحقيق هذا الدعاء - وهو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الدعاء الاول - وكان الحكم الول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفض الادعاء الاول وعدم قبول الثانى تأسيسا على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى وقدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم 0000 شهر عقارى 00000 وأن هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته وان الوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو مال يؤدى الى تلك النتيجة - كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب 0000 على العقد - كطاعن وتحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة وذلك تأسيسا على أنه ليس طرفا فى هذا العقد وأنه ماثل فى الاستئناف بصفته وارثا وليس بصفته الشخصية فى حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع وثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 0
( م 30 ق اثبات ، م178 ق مرافعات )
( الطعن رقم 209 لسنة 51 ق - جلسة 31/10/1989 س 40 ع2 ص 73 )



49 لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل التنفيذ الجبرى ، وليس من الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
( 49 ، 50 ، 51 ، 52 اثبات ، 212 مرافعات )
( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق - جلسة 1989/10/24 س 41 ع2 ص8 )




50 مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، استهدافا بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو الخصم الذى ادعى التزوير وأخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع وأدلة قانونية ادخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . ومن ثم فان صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الادعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة وقضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير وأخفق فى ادعائه .
( المادة 44 إثبات )
( الطعن رقم 740 لسنة 52 ق - جلسة 1989/5/18 س 40 ع 1 ص 1 )

هناك تعليق واحد:

  1. هل يجوز رفع دعوى تزوير اصلية بصدد محرر تم الاحتجاج به ضدى فى دعوى صحة توقيع

    ردحذف