التسميات

الاثنين، 4 مايو 2009

قوة الشىء المحكوم فيه فى قضاء النقض =الجزء الثانى

قوة الشىء المحكوم فيه
=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1220
بتاريخ 21
-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشىء المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

( الطعن رقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 45
بتاريخ 10-12-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع و موضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ، و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون أن تبحث فى أساس الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكية محددة .

( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 452
بتاريخ 05-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إن الراجح فى باب قوة الشئ المحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ما له قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أو صرقه [ moyens ] فمهما كانت طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفض دعوى التعويض ، و مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النص الذى إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على إنتفاء مسئولية المدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك كان نم طرق الدفاع و وسائله فى دعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا إدعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين ، و تناول هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .

( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 209
بتاريخ 16-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأحكام الإنتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم لا تسرى على نفس الخصم إلا فى حدود نيابة الممثل و السلطة المخولة له . و إذن فالقيم إذا عقد إتفاقاً عن محجوره ، و إشترط فيه التقاضى فى كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً ، فإنه يكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه جزئية كانت أو كلية حسب القانون ، و فى نظره أمام جميع درجات التقاضى ، ذلك التنازل الذى لا يملكه القيم إلا بإذن من المجلس الحسبى لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه ، قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة فى المادة 21 من قانون المجالس الحسبية الإذن به ، و ما ذلك إلا لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق .
و إذن فالحكم الذى يبنى على هذا الإتفاق لا يلتزم به المحجور عليه بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، و إعلانه إلى القيم الجديد لا يترتب عليه أى أثر على الإطلاق فهو لا يمنعه من أن يخاصم بإسم محجوره بدعوى أخرى .

( الطعن رقم 7 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/16 )

=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا كان القسيمان قد إتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق إرتفاق ، و إلتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشىء دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذى يحدثه ، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشترى بناء على الصامت ، و فتح نوافذ و مطلات فيه ، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسد هذه الفتحات ، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشترى قد إكتسب بمقتضى عقد القسمة حق إرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه و المملوكة لبائعه، ثم رفع المشترى دعوى على قسيم البائع له و زوجته التى تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الإرتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة و إلى الحكم القاضى برفض طلب البائع له سد المطلات و الفتحات ، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه ، فإن تعرض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتض ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها و بين البائع للمدعى أية علاقة قانونية فى هذا الشان ، ثم إنها لا تدعى حقاً على الثلاثة الأمتار التى كانت مملوكة للبائع و ترتب عليها للمشترى منه حق الإرتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرض لحجية الحكم على تلك الصورة . و إذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم و أن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الإرتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشترى .

( الطعن رقم 48 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 316
بتاريخ 30-01-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المعول عليه فى الحكم هو قضاءه الذى ورد به المنطوق دون الأسباب إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء فى الأسباب يعد قضاء مرتبطاً بالمنطوق و مكملاً له . ففى الدعوى المرفوعة بطلب إبطال محضر تسليم أعيان محكوم بها و القضاء للمدعى بتعويض مع تثبيت ملكيته للأعيان المذكورة إذا دفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بحكم سابق لأن الأعيان المسلمة هى بعينها التى كانت محل النزاع فى الدعوى السابقة ، فندبت المحكمة خبيراً للتحقق مما إذا كان ما ورد فى محضر التنفيذ هو موضوع النزاع ، ثم تناولت بحث تقريره و خلصت إلى الإقتناع بأن محضر التنفيذ صحيح لأن التسليم لم يقع إلا على الأعيان المحكوم بها و أنه لا محل إذن للتعويض المطلوب ، و لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإن مقتضاها هذا ليس إلا نتيجة لما أوردته فى الأسباب بشأن الطعن فى محضر التنفيذ و ما يتبعه من التعويض المطلوب ، فتكون الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً من جهة ما تضمنته من الفصل فى أوجه النزاع . و متى كان قد إتضح للمحكمة أن الغرض من المداعاة ليس إلا التخلص من أثر حكم سابق ، و أن رافع الدعوى إنما يبتغى بها فى الواقع العود إلى النزاع الذى سبق الفصل فيه ، فإن قوة الشىء المقضى به لا تتأثر بما يعمد إليه من تحوير طلباته لإلباسها ثوباً مغايراً للموضوع المقضى فيه .

( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/30 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 412
بتاريخ 05-02-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة المختلطة فى دعوى مطالبة بقيمة شيكات قد بنى على تصفية الحساب بين طرفيها على أساس أن العلاقة بينهما كانت فى الواقع مباشرة ، و أن إشتراك من إشتركوا فيها لم يكن إلا صورياً لخلق حلقة إتصال وهمية بين مدعى الدين و المدين ستراً لفوائد فاحشة ، فإن المدين لا يصح إعتباره ممثلاً لهؤلاء الذين سخرهم الدائن ، و هم لا يكون لهم إذا ما طالبهم الدائن بحق له قبلهم أن يتحدوه بالمواد 108 و 110 و 112 من القانون المدنى و 137 من القانون التجارى على زعم أنهم يستفيدون قانوناً من الحكم الذى صدر فى مواجهة المدين فى الدعوى لأنهم كانوا ممثلين به فيها .

( الطعن رقم 22 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/5 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن المعول عليه فى الحكم من حيث ما يحوز قوة الشىء المحكوم به هو المنطوق و ما هو مرتبط بالمنطوق من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان الحكم التمهيدى قد قضى فى مسألتين : إحداهما متعلقة بالإمضاء المنكورة بتعيين ثلاثة خبراء لإعادة تحقيقها ، و الأخرى خاصة بإستجواب المتمسك بالورقة فى موضوع الدين ، ثم لم يصدر الحكم الإستئنافى إلا بإلغاء الحكم و بصحة الإمضاء ، فإن مجرد تعرض المحكمة فى الأسباب لغير الإمضاء التى قضت بصحتها لا تكون له قوة المقضى به . و إذن فيكون الشطر الخاص بالإستجواب باقياً على حاله غير مفصول فيه .

( الطعن رقم 27 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا إدعى شخص بحق مدنى أمام محكمة الجنح و طلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من ضرر بفعل المتهم فالحكم الذى يصدر فى صالحه لا يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذى لحقه .

( الطعن رقم 55 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 12 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 486
بتاريخ 25-06-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل فى التعويض الذى يطلبه البائع من المشترى و بأحقية المشترى فى إستلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم و نافذ بين الطرفين ، و أن المشترى عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع ، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه ، فإنه يجب على المحكمة ، و هى تفصل فى طلب التعويض ، أن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً فى كل ما كان مؤسساً على هذا العقد . فإذا هى خالفت مقتضاه قائلة إن المشترى تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال و أن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدنى فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذى بنى عليه الحكم الأول بإعتباره قد فصل فى مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به فى قضائها بين الخصوم أنفسهم فى دعوى التعويض التى فصلت فيها بعد صدوره .

( الطعن رقم 8 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 96
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد الإيجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض الأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً بذات الحق المطالب به و مرتبطاً بشروط الوفاء به . فإذا قضت المحكمة للمؤجر بباقى الأجرة المستحقة على المستأجر بعد تحققها من إنشغال ذمته به ، فإنها تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم إستحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، و تكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه .

( الطعن رقم 51 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 245
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
يجب أن يكون للحكم الجنائى الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التى صدر فيها . و ذلك منعاً من أن يجىء الحكم المدنى على خلاف الحكم الجنائى . فإنه ليس من المقبول فى النظام الإجتماعى أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، فى حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس و حرياتهم و أغراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانه محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال إعادة النظر فى موضوعه . و إذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها و بنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكاً بملكيته إياها إستناداً إلى عقد بيع سبق الحكم جنائياً بإدانته فى تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
إذا قرر المجلس الحسبى الموافقة على صلح عقد بين أخ و جميع ورثة أخيه و منهم قصر ، و لم توافق وزارة العدل على هذا الصلح ، و كلفت المجلس الحسبى بالسير فى نظر الشكاوى المقدمة ضد هذا الأخ بأنه إختلس أقطاناً و بذرة و نقوداً من أموال الشركة التى كانت معقودة بينه و بين أخيه مورث القصر ، و إنتهى الأمر فى هذه الشكاوى برفع دعوى أمام المحكمة الأهلية بشأن حساب هذه الشركة ، فدفع المدعى عليهم " ورثة العم لأنه كان قد مات " الدعوى بحصول صلح فيها ، فقضت المحكمة تمهيدياً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى الدعوى و بإرجاء الفصل فى النزاع على الصلح ، فإستأنف الطرفان هذا الحكم ، و كان الظاهر مما جاء بصحيفة إستئناف المدعى عليهم أنهم إذا تمكسوا بإعتبار هذا الصلح صحيحاً بالنسبة للبالغين ، كانوا مسلمين بعدم سريانه على القصر ، و طلبوا جعل مأمورية الخبير مقصورة على تصفية حسابهم ، فحكمت المحكمة فى الدعوى على هذا الأساس برفض دعوى البلغ و بتأييد الحكم فيا يتعلق بندب خبير لتصفية حساب القصر وحدهم ، فهذا الحكم و إن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح إلا أنه ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح و فصل فيه فصلاً قاطعاً و رتب قضاءه على ذلك يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فيما يختص بالصلح لإرتباط تلك الأسباب بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . و إذن فلا يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح فى مواجهة القصر قولاً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق عل الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار بالإستئناف و هو الطريقة الوحيدة لإبطال أثره .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 293
بتاريخ 16-03-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق إلا بما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً . فإذا كانت المحكمة قد عرضت - تزيداً فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 362
بتاريخ 11-05-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا طلب المرتهن رهن الحيازة أصل دينه ، و دفع الراهن بإستهلاك الدين من ريع الأطيان المرهونة ، و قضت المحكمة فى الدعوى بندب خبير لمعاينة الأطيان و تقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم إجراء عملية الإستهلاك ، و صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التى تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع هى عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعى فى صورية هذه العقود و فى عدم الإعتداد بها يحوز قوة الشىء المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه . و على ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 104 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 525
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إن محل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادراً قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره .

( الطعن رقم 126 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 19-10-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى عليه قد طلب أصلياً رفض طلب الريع الذى طالبته به أخته ، و إحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المدعية إستولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه و هى مريضة و صرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع إستناداً إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئاً من الريع ، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها ، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع فى الدعويين بينه و بين أخته واحد و هو التخالص من الريع ، و لا يغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف فى العلاج

( الطعن رقم 8 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا يجوز الحكم قوة الشىء المقضى به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم و فصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم حائزاً قوة الشىء المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات ما ، و القول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان فى إمكانه أن يبدى فى الدعوى ما يشاء ، فإن كان قد أهمل فهو الملوم - هذ القول لا وزن له قانوناً . فإن كل شخص حر فى إختبار الوقت و الظروف التى يقاضى فيها خصمه ، و ليس لأحد أن يجبره على أن يفعل ذلك فى وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لم يفعل .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا إتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبى خارج عن خط التنظيم و داخل فى الملك العام ، و قضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة و لا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة و إن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ ، و إنه إذ كان الركن الأساسى للجريمة فى تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم و داخلاً فى الملك العام ، و لم يثبت للمحكمة أن الأرض التى أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق و يتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل فى مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا و يصح الإحتجاج به فى صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن فى يوم المخالفة من المنافع العامة . و إذن فإذا ما طرح النزاع فى شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية و حكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقصاً لحكم البراءة فى المخالفة .

( الطعن رقم 34 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 565
بتاريخ 08-02-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا بدأ النزاع بين الراهن و المرتهن بأن رفع الراهن دعوى طلب فيها بطلان العقد الذى وصف بأنه بيع و حقيقته رهن و براءة ذمته من الدين لإستهلاكه مقابل ما حصله المرتهن من الريع ، و رفع الدائن دعوى فرعية بإلزام مدينه بالدين كاملاً و حبس العين المرهونة ، و إنتهى هذا النزاع بحكم قضى بإلزام الراهن بأن يدفع للمرتهن مبلغ كذا بإعتباره الباقى له من الدين لغاية سنة 1933 بعد خصم قيمة الريع الذى إستولى عليه من فوائد الدين و أصله . ثم تجدد النزاع ثانية بدعوى رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته من المبلغ المحكوم به عليه ، و قضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ و إعتبار رصيد الدين لغاية 1940 كذا ، ثم أراد المدين أن يبرئ ذمته من الدين فعرض على الدائن المبلغ المحكوم به نهائياً و ملحقاته ، فرفع الدائن بدوره دعوى أخرى ضد المدين بمبلغ سماه طالبه به على أنه مقابل ريع الأرض المرهونة من سنة 1923 " تاريخ العقد " إلى سنة 1942 مدعياً أنه لم يحصل شيئاً من الريع لبقاء الأرض فى يد المدين طوال هذه المدة ، فإن هذه الدعوى لا تكون مقبولة بالنسبة إلى المطالبة بالريع لغاية سنة 1940 لسبق الفصل فيها . إذ السبب فيها ، كما فى جميع الدعاوى السابقة ، هو عقد المديونية الذى أنشأ الرابطة القانونية بين الراهن و المرتهن ، فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد فى طلبه على الحق الذى إستمده من العقد بصفته مرتهناً حيازياً ، و المدين حينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من إنقضاء الدين لسبب من أسباب الإنقضاء أساساً لطلبه . و هذا الأساس مرده إلى عقد الرهن و غير صحيح القول بأن سبب دعوى الراهن الأخيرة هو وضع يد المدين على العين المرهونة ، فإن إستحقاق الدائن لهذا الريع لا سبب له قانوناً إلا العقد المذكور الذى يخوله حق الإستيلاء على ريع العين المرهونة سواء ظلت فى حيازته أو إنتقلت إلى حيازة الغير بطريق الإجارة أو غيرها . و الموضوع أيضاً واحد فى جميع هذه الدعاوى و هو بقاء الدين أو إنقضاؤه . و غير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً على بطلان العقد و موضوع الدعوى الأخيرة هو المطالبة بريع العين ، فإن بطلان العقد لم يكن إلا توطئة للطلب الأساسى و هو براءة ذمة الراهن لإستهلاك الدين فى الريع على أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن و أن ما حصله المرتهن من غلة العين المرهونة و فى الدين و فوائده ، و المحكمة فى صدد بحث هذا الطلب فى القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن فى مقدار الغلة و فى إدعائه عدم الحصول عليها ثم قدرت ما حصله منها و الفائدة التى يستحقها و قامت بعملية الاستهلاك .

( الطعن رقم 64 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945

=================================
الطعن رقم 0101 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 641
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا صدر - بناء على طلب بعض الورثة فى مواجهة الباقين - حكم نهائى بإعتبار الفدان المتنازع فى شأنه تركة يتقاسمونها جميعاً ، و ذلك بناء على إعتبار العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصية لوارث لم يجزها باقى الورثة ، و كان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، و إستندت إليه فى إعتبار ذلك التصرف وصية ، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذى صدر له التصرف و بين إخوته الذكور الثلاثة نص فيه ، فيما نص عليه به ، على أن هذا الفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة ، ثم رفع بعد ذلك إثنان من الأربعة دعواهما على الإثنين الآخرين " و منهما الصادر له التصرف " بطلب تثبيت ملكيتهما إلى النصف فى هذا الفدان الذى هو موضوع التصرف ، و حكم فى هذه الدعوى بإعتبار الفدان المذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقى الورثة ، و ذلك طبقاً للعقد المحرر بينهم السالف ذكره ، فهذا الحكم فى صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم و الحائز لقوة الشىء المحكوم به ، و يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 101 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 553
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
لا يمنع من وحدة الموضوع فى الدعويين ، الصادر فيهما الحكمان اللذان جاءا على خلاف ، إختلاف المدة المطالب بريعها ما دام الموضوع فى الدعويين هو مقابل الإتفاع و يد المنتفعين مستمرة على الأرض . و لا يمنع من وحدة الخصوم فى الدعويين إدخال ضمان فى الدعوى الثانية لم يكونوا خصوماً فى الدعوى الأولى .

( الطعن رقم 125 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 601
بتاريخ 29-03-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع المشترى دعواه على البائع بطلب تثبيت ملكيته للعين المبيعة و تسليمها إليه بما عليها من مبان و قضت له المحكمة بطلباته و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع الذى يمتنع عن تسليم العقار المبيع و يبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشترى له بنقل الملكية يعتبر كالبانى فى ملك غيره و لا يحق له ، لسوء نيته ، حبس البناء لإستيفاء مصاريفه ، ثم رفع البائع على المشترى دعواه بطلب قيمة تكاليف البناء كاملة فقضت له المحكمة بطلبه و أقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل التسجيل عقد البيع كان حسن النية فى هذا البناء لإعتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له و أن هذا الإعتقاد يرفع عنه سوء النية الخاص الذى يشترطه القانون لتطبيق الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 65 من القانون المدنى ، فإن هذا الحكم يقع مخالفاً للحكم السابق الحائز قوة الشئ المقضى به.


=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 15 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 735
بتاريخ 04-10-1945
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن المادة 478 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1928 توجب رفع دعوى الإسترداد على الحاجز و المدين المحجوز عليه و الدائنين الحاجزين أخيراً و المقصود بهؤلاء هم الدائنون الذين بيدهم سندات واجبة التنفيذ و لم يحجزوا بها و لكنهم طلبوا عدم رفع الحجز عن الأمتعة المحجوزة من قبله بناء على طلب غيرهم من الدائنين عملاً بحكم المادة 461 مرافعات " les opposants " كما يتضح ذلك جلياً من مراجعة النصوص الفرنسية للمواد 461 و 462 و 478 من قانون المرافعات الأهلى و 524 و 525 و 542 من قانون المرافعات المختلط . و إيجاب إختصام الدائن الحاجز هو و الدائن المطالب بعدم رفع الحجز فى تلك الدعوى فيه ما ينفى بتاتاً فكرة أن أحد الدائنين الحاجزين يمثل فيها غيره من الدائنين ، حاجزين و غير حاجزين ، مما نتيجته أن الحكم الصادر فيها لا يكون حائزاً قوة الشئ المقضى به إلا بين المختصمين فيها بالفعل .
و إذن فالطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الإسترداد بمقولة إنه جاء على خلاف حكم سابق قضى برفض دعوى إسترداد المنقولات التى هى موضوعه المرفوعة من ذات المسترد على دائن آخر غير الطاعن - هذا الطعن لا يجوز إذ الطاعن لم يكن خصماً فى تلك الدعوى ، و المادة 11 من قانون محكمة النقض تشترط لجواز الطعن بهذا الوجه أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم و فى النزاع عينه .

( الطعن رقم 13 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/4 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفى لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب و وحدة الخصوم بصفاتهم . فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 42
بتاريخ 10-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بالنظر فيها كان لها أن تقدر قيمة دليل هذه الدعوى و لو كان هذا الدليل حكماً صادراً من محكمة أخرى ، فإذا ما تبين لها أن هذا الحكم كان فى حدود ولاية المحكمة التى أصدرته أثبتت له حجيته و أخذت به و إلا قررت عدم حجيته و أطرحته . و هى بذلك لا تعدو و لايتها و لا تعتدى على إختصاص تلك المحكمة الأخرى و لا تقضى فى موضوع حكمها هذا ، بل هى إنما تستعمل حقها فى تقدير أدلة الدعوى المطلوب منها الفصل فيها . و إذن فإذا رفعت دعوى إلغاء حجز موقع بدين نفقة تأسيساً على صدور حكم من المحكمة الشرعية بإبطال تلك النفقة فقضى برفض هذه الدعوى على أساس أن هذا الحكم لا يصلح سنداً لها لصدوره من المحكمة الشرعية فى غير حدود إختصاصها و كانت المحكمة الشرعية حقيقة غير مختصة ، فلا مخالفة فى ذلك القانون

( الطعن رقم 21 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 158
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع أحد الدائنين دعواه ، على مدينه و على من تصرف له المدين من أولاده ، بطلب إبطال هذا التصرف ، فإن الخصوم فى هذه الدعوى يعتبرون مختلفين عن الخصوم فى دعوى المنازعة فى صحة التصرف التى تقوم فيما بعد بين بعض ورثة المدين و بين من صدر إليهم التصرف . فإذا كان قد حكم فى الدعوى الأولى ببطلان التصرف ثم حكم فى الدعوى الثانية بصحته و نفاذه فلا يعد الحكم الثانى مخلاً بحجية الحكم الأول . و لذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثانى بمقولة مخالفة قوة الأمر المقضى مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 70 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 159
بتاريخ 09-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا طلب المدعى عليه إحتياطياً الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً له فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً ، فقضاؤها بذلك لا يمكن أن يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى موضوع الطلب ، إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 351
بتاريخ 13-02-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 2
إذا كان موضوع الدعوى هو طلب الشفعة فى جميع الأطيان المبيعة ، و كان من أسبابها الشيوع الكلى فى عموم الأطيان الموروثة التى منها الأطيان المبيعة أو الشيوع الجزئى فى تلك الأطيان ذاتها ، و إستبعدت المحكمة هذين السببين من الدعوى لحصول القسمة بين الورثة ، و صار هذا الحكم نهائياً ، ثم تمسك الشفيع - عند النظر فى سبب الجوار - بإستحقاقه للشفعة فى جزء من الأرض المبيعة ، قولاً منه بأن هذا الجزء إستصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها على الشيوع لم تتناولها القسمة ، و أدخل فى قطعة أخرى هى القطعة المبيعة فصار منها مع بقائه شائعاً ، فهذا منه تجديد للنزاع الذى سبق الفصل فيه ، و هو غير جائز له ، إذ ليس هذا القول سبباً جديداً للشفعة و إنما هو دليل جديد على الشيوع الذى سبق القضاء بنفيه .


=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 180
بتاريخ 22-05-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعى صحيح يمكن أن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا ، و فصلت المحكمة فى هذا النزاع قاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد إستوفت جميع العناصر التى تجعلها مؤيدة لسماع الدعوى بالوقف و إثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى هذه المسألة الشكلية دون غيرها . و إذن فلا تناقض بين الحكم القاضى بذلك و بين الحكم الصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد فى حجة الوقف .

( الطعن رقم 6 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 376
بتاريخ 06-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الإحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم المدنى لا لاحقاً له ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى مدنى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . و على ذلك إذا فصل فى نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى و أخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول فى حق من صدر بينهم الحكم ، فإنها لا تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، و لو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائى مخالف للحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 381
بتاريخ 13-03-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر و على المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم بينهما لصوريته ، و رفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد و إلزام الدائن و الحارس المعين بناءاً على طلبه بتعويض ، فقضى بصورية العقد و برفض الدعوى الفرعية ، ثم رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة الأرض و ما تكلفه من المصاريف و ما قدره لنفسه من التعويض ، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه فى الدعوى الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب و أن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه المستأجر من طلبات ، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضى ، إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر فى الدعوى السابق الفصل فيها .

( الطعن رقم 46 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 547
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع فى ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعوى إثبات التعاقد ، ثم قضت بإثبات البدل بناءاً على تسليم طرفيه بوقوعه ، فإن حكمها هذا لا يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد البدل .
و كذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليست صالحة للنظر فيها و حكمت فى منطوقه برفضها بحالتها ، فإن حكمها هذا - و هو ليس إلا حكماً مؤقتاً - لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير فى الدعوى من وجوه النزاع .

( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 515
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا قضى حكم لناظر الوقف الحالى بإلزام ناظره السابق بمبلغ معين على أساس أنه باق فى ذمته من إيراد الوقف ، و برفض إلزام جهة الوقف بمبلغ كان هذا الناظر صرفه لبعض المستحقين زيادة على إستحقاقهم ، فطعن الناظر المذكور فى هذا الحكم بانياً طعنه فى خصوص المبلغ الأول على أن دعوى الناظر اللاحق بالنسبة إلى هذا المبلغ لا تكون مقبولة لأن غلة الوقف ملك للمستحقين و لهم وحدهم حق مطالبة الناظر القديم بها و لكنه فى خصوص المبلغ الثانى لم يكن قد دفع بهذا الدفع و لا هو جعله من أسباب طعنه بل بنى طعنه فى الحكم به على أسباب أخرى ، و قضت محكمة النقض بقبول الطعن فى خصوص المبلغ الأول و برفضه فى خصوص المبلغ الثانى ، فإن قضاء محكمة الموضوع فى خصوص هذا المبلغ يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و لا يكون لمحكمة الإحالة أن تمسه ، فإن هى عرضت فى حكمها لهذا المبلغ بما يتفق مع الحكم السابق فلا يكون ثمة وجه للطعن فيه بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 123 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 552
بتاريخ 04-03-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم إنتهائى قاض بإعتبار ورقة مبدأ ثبوت بالكتابة و بإجراء تحقيق بشهادة الشهود ، ثم صدر الحكم فى موضوعها مقاماً على تلك الورقة و على قرائن أخرى سائغة تؤيد الدليل المستمد منها و تكمله ، فلا يعتبر هذا الحكم مخالفاً للحكم السابق لمجرد أنه نعت هذه الورقة بأنها برهان قاطع على ما إستشهد بها عليه .

( الطعن رقم 150 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى دعوى حساب بين تاجرين قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير لإجراء الحساب بينهما ، و قضت فى هذا الحكم بأن دفاتر محلهما التجارى لا يعول عليها فى الإثبات إلا بقدر ما يؤيدها من أوراق أخرى ، ثم أصدرت بعد ذلك حكماً أخذت فيه مقدم هذه الدفاتر بما هو وارد فيها وحدها ، فحكمها الأخير لا يكون فيه إفتيات على حجية الحكم السابق ، إذ ذلك الحكم إنما يحتج به و يفيد منه من نازع فى حجية الدفاتر ، أما من قدمها و أقام دعواه على أساسها فليس له أن يحتج به أو أن يفيد منه .


=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 588
بتاريخ 08-04-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب الطعن المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه .
و على ذلك فإذا قضى الحكم للمدعى ببعض طلباته فطعن فى قضائه برفض البعض الآخر ، و قبل المدعى عليه الحكم و لم يطعن فيه ، ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم ، فإن هذا النقض هو نقض جزئى لا يتناول ما كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن ، و لذلك لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات .

( الطعن رقم 8 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 538
بتاريخ 12-02-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
إذا كان قد صدر حكم إنتهائى بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها و بعد قيامها بذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت إدعاءه تملك هذه الأطيان بوضع اليد ، ثم صدر فى موضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذ دفع دعوى المدعية " المستأنف عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدة الطويلة بصفته مالكاً فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه ، و إذ هو قد عجز عن إثباته فيكون لا وجه لإدعائه ، فهذا الحكم يكون قد خرج فى قضائه على مقتضى الحكم السابق إذ هو إتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أى دليل آخر ، فى حين أن الحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه الأرض حتى إذا ما قامت بهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها ، و إذن فإنه يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 14 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 3
الوارث الذى لم يظهر فى الخصومة يعتبر ممثلاً فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو بعبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر محكوماً عليه مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما . فالحكم الذى يعتبر حكماً شرعياً متعدياً إلى أحد الورثة و أنه يحوز قبله قوة الأمر المقضى أسوة بأخويه المحكوم عليهما فى نفس الحكم يكون مخطئاً .

( الطعنان رقما 46 و 47 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 733
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : قوة الشئ المحكوم فيه
فقرة رقم : 1
الدعوى المقامة من الدائن المرتهن حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين و حبس العين المرهونة لا يكون للحكم الصادر فيها بطلبات المدعى حجية قبل من إشترى الأرض بعقد مسجل قبل الرهن . فإذا باع هذا المشترى الأرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل و أقام المشترى الثانى دعوى على البائع له و على المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفى الصادر له و نفاذه و شطب التسجيلات الموقعة على الأرض و محوها ، بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر عن غير مالك بعد عقد الشراء المسجل الصادر لبائعه ، فحكم فى هذه الدعوى بطلباته ، فهذا الحكم لا يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين بالدين و حبس العين .



عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها =================================
الطعن رقم 0136 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 264
بتاريخ 18-01-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى التعويض التى رفعها الطاعنون علـــــى المطعون عليها الأولى لم يقرر مسئولية هذه الأخيرة إلا عن التلف الذى حدث بمنزلهم و الحائــــــط المشترك فى ذلك الوقت وكان أساس دعوى التعويض اللاحقة التى أقامها الطاعنون علــــــــى المطعون عليها سالفة الذكر ادعاؤهم تزايد التلف و كان الحكم إذ قضى برفض هذه الدعوى قد أقــــام قضاءه على ما استخلصه من عدم ثبوت حصول تلف جديد أو شروخ غير التى عوينت من قبـــــل فان النعى عليه أنه فصل فى النزاع على خلاف ما قضى به الحكم السابق استنادا الى أنه نفى مسئولية المطعون عليها الأولى التى قررها الحكم السابق - هذا النعى يكون غير صحيــــح لأن الدعوى اللاحقة مختلفة فى موضوعها عن الدعوى السابقة .

( الطعن رقم 136 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 824
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قرر أن الدعوى الأولى هى دعوى إسترداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجبه القانون من حماية لواضع اليد على العقار متى توافرت فى وضع يده الشروط المقررة لذلك قانوناً فى حين أن الدعوى الثانية تتضمن فى موضوعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا التسليم حقاً من حقوق المستأجر و إلتزاماً من إلتزامات المؤجر وأن السبب الذى يستند إليه المستأجر فى رفعها هو عقد الإيجار الذى يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال فى الدعوى الأولى وأن هذا الخلاف فى الموضوع والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 232 من القانون المدنى [ القديم ] ـ إذ قرر الحكم ذلك فإنه يكون قد بين وجوه الخلاف بين الدعويين بياناً وافياً لا قصور فيه .

( الطعن رقم 311 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0148 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 165
بتاريخ 25-11-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى دعوى الايجار بإلزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر و رفض قبول تدخل مدعى ملكية العقار المؤجر ، لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية التى يرفعها مدعى الملكية ضد هذا المؤجر لاختلاف موضوع الدعويين ، ذلك لأن الإيجار و هو علاقة شخصية بين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير مالك على خلاف دعوى الملكية التى لايقضى فيها إلا للمالك .

( الطعن رقم 148 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/148 )
=================================
الطعن رقم 032 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 392
بتاريخ 20-04-1961
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب . فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره و كان النزاع الحالى مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين و يكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 014 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 5
بتاريخ 31-03-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليس إعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية و كان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .


=================================
الطعن رقم 0467 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 996
بتاريخ 29-10-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304
بتاريخ 21-12-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذ تبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فى النزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عن الرد على الدفاع بشأنه .


=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628
بتاريخ 26-05-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1121
بتاريخ 12-05-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العود
إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى
إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .

( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1966/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .


=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 631
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 405 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1810
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون .

( الطعن رقم 135 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .


=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190
بتاريخ 20-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم .

( الطعن رقم 324 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )

=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1311
بتاريخ 02-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من النزاع السابق رقم .... أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أن الطاعنة "النقابة" طلبت الحكم بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، و قد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم و تناولت فى أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عمل و إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاع الحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذين إنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم فى القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوع السابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهم المادية و القانونية التى لم يمتد إليها فى النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهم بالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل فى ذلك النزاع فالثابت أن النقابة قصرت طلباتها فى النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة فى القاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم .... بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحول دون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة فى النزاع المشار إليه مسألة عامة شاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول فى المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أن تقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر فى النزاع الحالى على ما سلف القول فإن النعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 443 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 424
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين . و إذ كان الثابت أن الخصوم فى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، و إنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحة العقد ، بل تمسك كل منهما بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فى قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرة المثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 962
بتاريخ 23-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة و علاوة نوبتجية و نصيب فى الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات و مقابل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ، فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 277 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكم المدنية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية


=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1482
بتاريخ 21-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعوين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . و إذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن و ما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإدارى ، و إن شهودهن شهدوا بوضع يدهن و مورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، و المقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به و برفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى و لم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، و بالتالى لا يكون مانعاً من نظرها و الفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 74 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان بحث إتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتين على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0624 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187
بتاريخ 16-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذ كان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هو المسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فى الميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1040
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، و له سنده من الصورة الرسمية للحكم السابق و الشهادة الرسمية بعدم إستئنافه أن الحكم المشار إليه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحه التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية . و هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الإلتزام بدفع الثمن قائم و لم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الإنقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً ، لا يقوم المنطوق بدونها ، و يمتنع على الطاعن الإدعاء بإنقضاء الإلتزام بدفع الثمن بتجديده و لا يقبل منه إثبات إدعائه بأى دليل آخر ، و لو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1482
بتاريخ 26-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة و هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً فى الموضوع ، و كان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله ، و كان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً و بعد أن حاز قوة الأمر المقضى به و ليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك و القضاء على أساسه بسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، و من ثم يكون النعى على ذلك الحكم - الصادر فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0583 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1524
بتاريخ 27-11-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى و ذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص بمنازعته فى ملكية المنزل الذى تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ، فأستأنف الطاعنون هذا الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث و تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة فى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى ، بل و إستبعدها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 583 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1053
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها و قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354
بتاريخ 28-10-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدنى ، 12 من قانون الشهر العقارى لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة ، قيد الرهن ، و أنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه و يترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق " الغير " و المقصود " بالغير " فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن و ورثته ، فيعتبر من " الغير " من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، و يكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد و لم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، و لو كان إنتقال الملكية إلى المشترى لأحقاً على القيد قبل سقوطه .

( الطعن رقم 220 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1062
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصل فى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 320 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعياً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم - الصادر فى دعوى سابقة - لم يثبت أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ .... أو أنه أثير بشأنه نزاع فى تلك الدعوى و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فإنه لايحوز قوة الأمر المقضى فى النزاع الماثل .


=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .


=================================
الطعن رقم 0553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أن القضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمة بالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لم يحسم الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض فإن النعى لا يكون سديداً .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1618
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولى إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرم بينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أن المحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاق إختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكم بذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أن كل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرض لموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )

=================================
الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
يشترط فى المنع من إعاده نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً ومانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .






=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسائل التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا على الحكم إن هو أخذ بتقرير الخبير فى إستناده إلى تقدير أجرة المثل لشقة النزاع على الحكم المشار إليه بسبب النعى دون إلتفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره لأن قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، و كان البين من الأوراق أن الأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوى مستعجله فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، و أن الحكمين الآخرين و أن الزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرين إليهما من مورث الطاعنين ، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسست عليها الدعوى الماثلة و المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الإنتفاع بالعين المؤجره حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك و إستمرارهم فى شغلها بعد ذلك بهذه الصفة ، و من ثم فإن الحقيقة فى هذه المسألة لا تكون قد إستقرت بين الخصوم بما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 و القاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بين المنصوص عليهما ، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة دون سواها بالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ، و يكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليه اللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول به إعتباراً من 1966/9/10 تقضى بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن على حكمها بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى و قد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الإستئنافية فإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى نهائياً بعدم التظلم منه و له بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0778 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1432
بتاريخ 12-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
لا يحوز الحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقه لنقله إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويين تكونان مختلفتين سبباً لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و ينتفى لذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم السابق فى غير محله .

( الطعن رقم 778 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/12 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1632
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و كان البين من مدونات الحكم رقم 27 لسنة 1966 مدنى دمياط الإبتدائية ، أنه لم يتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً بمقدار الأجرة التى كان يدفعها الطاعن بالفعل و إنما أنصب قضاؤه على حسم المنازعة التى أثيرت حول زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة القانونية لعين النزاع بما يستوجب تحقيقها و هو ما إقتضى تحديد الأجرة عند بدء الإجازة و إخضاعها للتخفيضات المقررة فى القوانين المتتالية ، و أما مقدار ما كان يدفعه الطاعن من أجرة للمطعون عليهما فلم يعرض له الحكم تبعاً لأنه لم يكن محل نزاع بين الخصوم فى الدعوى و من ثم فلا يحوز حجية فى هذا الخصوص . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف إذا إقامت قضاءها على سند من حيازة الحكم المشار إليه قوة الأمر المقضى بصدد تحديد الأجرة التى كان يدفعها الطاعن من بدء التأخير بمبلغ 375 قرشاً شهرياً و حجبت بذلك نفسها عن بحث دفاعه بشأن قدر الأجرة التى كان يدفعها بالفعل للمطعون عليهما ، و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إستخلصت من ذلك ثبوت تأخره فى الوفاء و رتبت عليه قضاءها بإخلائه من العين المؤجرة ، و تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/9 )
=================================
الطعن رقم 0270 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 191
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/1/14 )

=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1058
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
من المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر .

( الطعن رقم 302 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )

=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 315
بتاريخ 18-12-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 131
بتاريخ 12-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 104 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1181
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الإتهام فى قضية الجنحة قد وجه إلى معاون المستشفى عن واقعتى القتل و الإصابة الخطأ بوصف أنهما كأنا ناشئتين عن إهماله و عدم إحتياطه و إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأن لم يقم بوضع تحذير على باب المصعد بعدم إستعماله رغم علمه بتعطيله فإستقله المجنى عليهم و سقط بهم ... و هو إتهام يقوم على الإخلال من صميم ما تقضيه الحراسة على المصعد كآلة ميكانيكية من بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها - هيئة التأمين الصحى - كشخص معنوى عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرة الحراسة على المصعد المملوك لها فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت على المحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من إتهام و فى الدعوى المدنية التى أقيمت عليه هو و الهيئة المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية . و إذ قضت تلك المحكمة برفضها قبلهما بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى متمثلاً فى خطأ المتهم الآخر و هو المقاول الذى عهد إليه إصلاح المصعد فإن حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى و يحول دون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطالبتها بالتعويض و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 214 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
قوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفدت طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة و تثبيت لمفهومها بوصفها الحاسم بين الحق و الباطل و كان القانون - سدا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقص بينم الأحكام و تنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر من الأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص فى المادة 222 من قانون المرافعات على جواز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى و إعتبر الحكم السابق مستأنفاً فى هذه الحالة بقوة القانون ما لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف كما نص فى المادة 249 منه على حق الخصوم فى أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر أو صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقى وقوع المحاكم فى التناقص بين الأحكام إبتداء و عنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقص عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية .


=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 307
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 6
قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو فى بنود منه أياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهى الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى النزاع الذى دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير - أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيه الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول فى خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه يكون على غير أساس.


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2052
بتاريخ 18-11-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً فى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 818
بتاريخ 14-03-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى هو وحده الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ، لما كان ذلك و كان المقرر أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوع لا تمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنه كان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و ما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك من أسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودع بإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .


=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .


=================================
الطعن رقم 1090 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2306
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 1090 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1706 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 561
بتاريخ 15-05-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .


=================================
الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره أكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت المسألة.


=================================
الطعن رقم 0688 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 679
بتاريخ 07-05-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و هى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين و ذلك وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة التى أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى كانت تتعلق بطلب إلغاء قرار وزير التموين - بالإستيلاء على الأرض محل النزاع إستناداً إلى عدم مشروعيته و قضت المحكمة برفضها ، بينما أن الدعوى الحالية أقامها المطعون ضده على ذات الشركة بطلب إخلاء الأرض المشار إليها على أساس أن قرار الإستيلاء المذكور قد إنتهى أثره بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و من ثم فإن كلا من هاتين الدعويين يختلف عن الأخرى موضوعاً و سبباً و إن إتحد الخصوم فيها .


=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد
و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدل بذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .


=================================
الطعن رقم 257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591
بتاريخ 25-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو إثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1028
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها .

( الطعن رقم 1585 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )
=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 9
من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 428
بتاريخ 14-06-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن إستعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلباً و دفعاً و بحثت هذه الأوجه و فصلت فيها فصلاً قاطعاً و خلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها ، بعد أن قضت فى هذه المسائل ، وضعت قضاءها فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع ، و هو نتيجة ما وضعته فى الأسباب ، فأصبح الحكم فاصلاً فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً و دفعاً .


=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إن القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الإحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع . و إذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الأخصام بأن إختلف أيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية .


=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674
بتاريخ 11-04-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 3
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و لكن وحدة المسألة فى الدعويين لا يجوز أمام نص القانون أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما


=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 840
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فإن توافر هذا الشرط و جاء الحكم الثانى المؤسس عليها مخالفاً للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين الحكمين و ببطلان ثانيهما ، و إن لم يتوافر بأن كانت بعض ظروف المسألة المقضى فيها أولاً غير أساسية إطلاقاً كظرف زمانها الذى لم يكن يهم تحديده فى الحكم الأول تحديداً جامعاً مانعاً فلا مانع من إعادة النزاع فى المسألة مسندة إلى زمن آخر غير زمنها فى الحكم الأول و لا يكون هناك تناقض إن صدر الحكم على خلاف الحكم الأول . فإذا أبطلت محكمة الإستئناف تنازلاً عن مبلغ ما صادراً من والد إلى ولده بكتابة منه فى 31 يوليه سنة 1923 بإعتبار هذا التنازل حاصلاً فى مرض موت الوالد مع أنها ، بحكم سابق فى دعوى أخرى كانت مرددة بين الطرفين ، قررت أن مرض موت هذا الوالد إنما بدأ فى 10 أغسطس سنة 1923 مما قد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصل من المورث فى وقت صحته، ثم تبين أن هذا الإعتراض قد عرض على المحكمة فتناولته فى حكمها و بينت ما حاصله أن موضوع الدعوى الأولى كان خاصاً بتصرفات وقعت من المورث فى أكتوبر و نوفمبر سنة 1923 طعن الورثة ببطلانها لحصولها فى مرض موته فلم يكن يهم المحكمة إذ ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشهران المذكوران هما من فترة المرض أم لا و لم يكن يعنيها أن تقرر مبدأ مرض موت المورث لأنها لم تكن محتاجة إلى تقريره ، ثم إستنتجت من الظروف و المستندات التى أشير إليها فى الحكم الأول أن مرض موت الوالد قد إبتدأ فعلاً قبل أول أغسطس 1923 ، و أن ورقة أول يوليه سنة 1923 قد حررها فعلاً المورث فى هذا المرض ، فهذا الذى قررته محكمة الموضوع هو تحصيل للواقع مما تختص به هى وحدها بلا مراقبة لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138
بتاريخ 18-03-1937
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إن قوه الشىء المحكوم فيه و إن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقها و قضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ ، و بذلك يرد عليها مايرد عليه .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 115
بتاريخ 15-04-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إن المدار فى وحدة الدعويين ، فى صدد قوة الشئ المحكوم فيه ، هو على ما هية الموضوع فى كل دعوى و السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما . فإذا كان موضوع الدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض ، و سببها حفر مسقى ، و موضوع الدعوى الثانية المطالبة بتعويض أيضاً ، و سببها هى الأخرى حفر المسقى نفسها ، فلا يؤثر فى وحدتها إختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله و لا قيمة التعويض المطالب به .

( الطعن رقم 38 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 57
بتاريخ 18-02-1943
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا طلب الدائن الحكم ببطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إن هذا الرهن عمل تواطؤا للهروب من الوفاء بدينه ، و كان الطلب مقصوداً به القضاء ضمناً ببطلان القرض أيضاً ، و قضى برفض الدعوى بناء على إنعدام الدليل على علم الدائن المرتهن بالدين السابق أو تواطئه مع المدين ، كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن فإذا عاد المدعىإلى طلب الحكم ببطلان عقد القرض نفسه كان الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم أنفسهم سليماً قانوناً .

( الطعن رقم 44 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها و حددت حقيقة معناها ، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى ، ثم حكمت فى الدعوى بعد إستعراض ظروفها و أدلتها و من بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاء حاسماً للنزاع يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لا مجرد توثيق و إثبات لتلك الإقرارات .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 2
إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً و أن ثمنه كان ديناً فى ذمته للمشترى و تعهد بدفع دين الدائن الذى قضى له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم ، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضى ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذى يدعيه فى ذمة مورثهم ، فسبب هذه الدعوى ، و هو قيام الدين الذى يدعيه المشترى فى ذمة البائع ، يكون مغايراً لسبب فى الدعويين السابقتين ، و هو إنعقاد البيع فى الدعوى الأولى و إجازته فى الثانية ، و فى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 654
بتاريخ 04-11-1948
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى ، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الإحتياطى من تلقاء نفسه و إندفع عن الدعوى و أصبح غير ماثل فى الخصومة ، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الإحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . و إذا كانت المحكمة حين قضت للمدعى بالطلب الأصلى قد أسست ذلك على سبب واحد هو قولها " إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى و عدم تقديم ما ينفيها " ، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة " و رفض ما عدا ذلك من الطلبات " ، و لم يكن فيما أوردته فى حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع تلك الطلبات الإحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاة على إختتام أحكامهم به ، أو أنه لا محل للطلبات الإحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية . و إذن فلا يعتبر الطلب الإحتياطى مقضياً برفضه و لا يمتنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية . و على ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه و إستيفاء دينه من ثمنه بطريق الإمتياز تنفيذاً لعقد المديونية ، و إحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين ، و قضت المحكمة له بطلبه الأصلى ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه فى الدعوى الأولى ، فإذا حكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن فى المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 66 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )
=================================







حجية قرارات و اوامر التحقيق
=================================
الطعن رقم 0511 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرارات و اوامر التحقيق
فقرة رقم : 4
الحكم الجنائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة ، و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها و من ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، و يكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 181
بتاريخ 06-12-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرارات و اوامر التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها و هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارت الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى و يكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق ، لما كان ذلك . فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمت حجة أمام القضاء المدنى أياً ما كان فحوى هذا القرار و الأسباب التى بنى عليها .

( الطعن رقم 740 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/12/6 )






حجية قرار الحفظ
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 27-10-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 1
قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أياً كان سببه سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرجع إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيحة أو لم يقم عليها دليل كاف ، لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث فلا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه فيها .


=================================
الطعن رقم 279 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 723
بتاريخ 24-02-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 2
قرار الحفظ الصادر من النيابة العمومية أيا كان سببه لايحوز قوة الأمر المقضى قبل المضرور بالحادث و لا يحول بينه و بين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ و نسبته إلى من أقترفه .

( الطعن رقم 279 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 724
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 6
أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر - من غير القوانين الجنائية - فان أمر الحفظ لا يحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات الاختصاص القضائى إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانين الجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعن إلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتوية على نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدت الواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80 سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قرارا بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلها المطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكر بالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائى المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التى لا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابة بالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمر المقضى فيما يجاوز هذا النطاق .

( الطعن رقم 99 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1068
بتاريخ 22-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية قرار الحفظ
فقرة رقم : 4
قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة أياً كان سببه أو مضمونه لا يكتسب أية حجية أمام القضاء المدنى ، لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 435 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )




حجية عقد الصلح
=================================
الطعن رقم 0331 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 936
بتاريخ 24-04-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية عقد الصلح
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يقضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه لا يعدو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقداً و ليس له حجية الشيء المحكوم به و إن أعطى شكل الأحكام عند إثباته و لا يجوز الطعن فيه من طرفيه لأن القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومه و إنما بسلطته الولائية و ليس بمقتضى سلطته القضائية مما مؤداه أنه لا يسوغ لمحكمة الإستئناف إذا ما طعن على الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه و جعله فى قوة السند واجب النفاذ أن تعرض فى حكمها لأى دافع يثيره الطاعن متعلقاً بالموضوع أياً كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 331 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/23 )






حجية حكم النفقة المؤقتة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 438
بتاريخ 31-01-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية حكم النفقة المؤقتة
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر بتقرير نفقة مؤقتة يدور مع علته وجوداً وعدماً . فمتى كان الواقع أنه قضى للطاعنة فى دعوى حساب على المطعون عليه وآخر بصفتهما ناظرى وقف بأن يدفعا إليها نفقة شهرية من ريع الوقف حتى يفصل نهائيا فى دعوى الحساب المرفوعة منها و كان الحكم قد بنى وقت صدوره على نزع ناظرى الوقف أطيانا كانت الطاعنة تضع اليد عليها ثم زال مبرره بوضع يدها على هذه الأطيان و باستمرار حيازتها لها قبل رفع الدعوى بإنتهاء النفقة فإنه يكون فى غير محله تمسـكها بما جاء فى منطوق حكم النفقة من توقيته بإنتهاء دعوى الحساب ونعيها على الحكم القاضى بانتهاء النفقة إهداره حجية الحكم الصادر بتقريرها .




حجية امر الحفظ
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 40
بتاريخ 06-01-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية امر الحفظ
فقرة رقم : 2
- قرار حفظ النيابة - أيا كان سببه أو مضمونه - لا يكتسب أية حجية أمام القاضى المدنى لأن القرارات الصادرة من سلطة التحقيق لا تفصل فى موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة و إنما تفصل فى توافر الظروف أو عدم توافر الظروف لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/6 )





حجية الحكم بتكييف الاشهار
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم بتكييف الاشهار
فقرة رقم : 2
الحكم بتكييف الإشهاد على أنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التى تقرر الحالة القانونية أو تنفيها والتى منها ما يسرى على الكافة .






حجية الحكم الجنائى
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه .

( الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 558
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .

( الطعن رقم 102 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 280 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
على القاضى الجنائى - و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائى - على المبلغ المتحصل من البيع ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع .

( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 315
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .

( الطعن رقم 273 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى .

( الطعن رقم 84 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى النهائى الصادر بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه و ذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنة " المدينة " من الإشتراك فى جريمة التبديد و بين ما أثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلك أن حجية الحكم الجنائى فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك فى جريمة التبديد و لا تنفى سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها .

( الطعن رقم 325 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 229
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . و إذ كان ما أورده الحكم الجنائى - الصادر بالإدانة فى جريمة بناء بدون ترخيص - فى أسبابه خاصا بإنتفاء الدليل على قيام البناء على أرض المنافع العامة لم يكن لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه و لا يتعلق بأركان الجريمة بما فى ذلك ركن القصد الجنائى ، فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب الحكم حجية أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 662
بتاريخ 21-04-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 406 من القانون المدنى - قبل إلغائها بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و نص المادتين 265 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه لا يكون للحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى و كان فصله فيها ضرورياً ، و لا يكون للحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض ، أما لإستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . و تعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، و على المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائياً .

( الطعن رقم 56 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسيته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الحكم الجنائى رقم 5800 لسنة 1963 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرون من عمالها و ببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة و ليس مقاولاً من الباطن ، كما أن الثابت من الحكم الجنائى رقم 5802 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المذكورة كذلك لعدم التأمين على تسعة من عمالها . فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل . و إذ كان أساس طلب العمال فى النزاع أمام هيئة التحكيم أن الطالبين تربطهم بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل و ليست مقاولة ، و هى ذات المسألة التى سبق عرضها على المحكمة الجنائية ، فإن الحكمين الجنائيين سالفى الذكر بقضائهما السابق يكونان قد فصلا فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يحوزان قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، و إذ قضى القرار المطعون فيه برفض الطلب على أساس أن طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكمين الجنائيين السابقين .

( الطعن رقم 44 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/2/26 )
=================================
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 6
إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، و لازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى و إلتزاماً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيه ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل نهائياً


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له و إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية المقامة بالطريق المباشر من الطاعن أن هذه الدعوى رفعت على المطعون عليه لإبلاغه كذباً مع سوء القصد ضد الطاعن ، و قد قضى ببراءته مما أسند إليه و برفض الدعوى المدنية قبله ، و ذلك تأسيساً على أن أركان جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة إذ ثبت للمحكمة من شهادة الشهود و سائر التحقيقات التى أجريت فى الدعوى أن الطاعن أخذ من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه ثمناً لبضاعة لم يسلمها له ، كما إمتنع عن رد المبلغ إليه ، و إعتبره سداداً لدين كان له على شخص آخر و أنه بذلك يكون قد أبلغ الشرطة ضد الطاعن بأمر حقيقى و صحيح و هو أخذه المبلغ المذكور و لم يبلغ ضده بأمر كاذب بنية الإضرار به . إذ كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن تسلم من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه و لم يرده إليه كما لم يسلمه بضاعة بقيمته و إنما إستبقاه لنفسه معتبراً أنه قد أدى له وفاء لدين كان مستحقاً له على شخص آخر . و لما كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أعتد بحجية الحكم الجنائى ولم يستجب إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير و قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به فإنه لا يكون خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

( الطعن رقم 363 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1383
بتاريخ 10-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . و لما كان يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس و النقود و الأشياء الأخرى المبينة بالمحضر و المملوكة لكل من الطاعن و زوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام و الكسر من الخارج ، و قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل و يبين من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً و ذخائر بدون ترخيص ، و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس و باقى المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة ، و لا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، و كذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجناية إذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس و الطلقات بغير ترخيص و أن السلاح مرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، و ذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى ملكية السلاح و باقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و ناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، و إنتهى إلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 119 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .

( الطعن رقم 119 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 409
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائى أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازما للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازما للفصل فى الواقعة المطروحة عللى المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 205 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

( الطعن رقم 218 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والتجارية وفى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله ، فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعيين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائى السابق عليه . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم - الجنائى - الذى قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول ، و كان يبين من ذلك الحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بين العلاقتين الأصلية المسجلة و الأخرى المقلدة و قد أصبح قضاؤها إنتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد إلى بحث مسألة تقليد العلامة التجارية و هو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى و إنتهى من بحثه إلى إختلاف العلامتين و عدم التشابه بينهما و قضى بإلغاء أمر الحجز التحفظى و ما تلاه ، و كان الحكم الجنائى الصادر من ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين بإعتباره أمراً لازماً للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية فى حق المطعون ضده الأول و بعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع عليه بينما إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه و نفى التقليد فلم يلزم حجية الحكم الجنائى الذى فصل فصلاً لازماً فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 580 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/12)

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1716
بتاريخ 07-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى - الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و لا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور و أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى و أنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 239 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعامة الأساسية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها - من منزل الزوجية و دأب على سبها و هى تكفى وحدها لحمل الحكم ، و كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى وصف القانون لهذا الفعل و نسبته إلى دفاعه ، و كان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص بإعتداد الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى و أن الثانى إنتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الإعتداد بالضرب على المطعون عليها ، و كان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
يشترط للإحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم الجنائى سابقاً صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً عليها ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى لا يصح المساس بحجيته بسبب حكم جنائى يصدر بعده .

( الطعن رقم 10 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/28 )

=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل - من تهمة القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه . وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها أن إسناد الإسراع بالسيارة إلى الطاعن محوط بالشك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيساً على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 701 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، و مورث الطاعنين و هما والد المجنى عليه أدعيا مدنياً أمام محكمه الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة و هيئه النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجه مقتل إبنهما فى حادث السيارة و قضى بتاريخ 1966/5/9 ببرائه السائق و رفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ و صار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائياً ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية فإنه لا يكون للطاعنين ، و هم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الاولى ، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة إستأنفت حكم البراءة و قضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائياً برفض الدعوى المدنية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيساً على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئه النقل العام المؤمن لها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 129 لسنه 43 ق ، جلسة 1977/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتان 546 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 372 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل و طلبت النيابة العامة بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، و قضت محكمة الجنح فى 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها إستناداً إلى ما ثبت من أقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى و إن تقاضت المبلغ المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن بإعتباره " خلو رجل " و إنما بقصد إعداد المحل المؤجر لإستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الإعداد ، فإن حجية هذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل و إنما مقابل الإتفاق على إعداد معين و لا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ، و لا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلاً كل من المؤجرة و المستأجر فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائى لم يتعرض لذلك فى أسبابه و لم يكن فصله فيها لازماً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع و التنازل لمزاولة النشاط فيها و هو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، و كان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم و كان فصله فيها ضرورياً فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 636 لسنة 1967 مدنى دمنهور الإبتدائيه أنه إنتهى إلى أن للطاعن صفة فى إقامة دعواه بإقتضاء فروق الأجرة المستحقة بناء على حوالة الحق الصادرة إليه من المطعون عليه الثانى طبقاً للثابت فى عقد بيع المتجر المؤرخ 1966/9/20 دون أن يعرض للإقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالإبقاء عليه بالنسبة للطاعن أو يتصدى للفصل فى صحته ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين و عدم الإبقاء على عقد الإيجار و عدم إقرار التنازل لا يعارض قضاء الحكم الآخر و لا مخالفة فيه لحجيته لإختلاف الموضوع فى الدعويين .


=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة .


=================================
الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 176
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .




=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 993
بتاريخ 08-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذى تأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كان بذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعون ضده و فى إلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائى المشار إليه .

( الطعن رقم 921 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/8 )

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 4245 سنة 1970 قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد المطعون عليهما بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل و طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما إسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين بإعتبارهم حراساً للمصعد ، فمسئوليتهم تتحقق و لو لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية بهذه البراءة أو تلك الأدانة و إذ يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيداً لم يكن ضرورياً فى قضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 149 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1083
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة الذى تأيد إستئنافياً أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة إختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيساً على أن هذه التهمة محل شك كبير ، و لم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، و كان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضرورياً أو لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أستخلص من أقوال الشهود الذين أستمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة إختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات و لكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى المشار إليه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/24 )

=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-06-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ و قيادتة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر و سبقه للسيارة التى تتقدمة دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و قضت بمعاقبتة عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . و كان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى أصابة من جراء تلف سيارته نتيجة إصطدام سيارة الطاعنين بها ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمه إتلاف المنقول بأهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية و من المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر .

( الطعن رقم 157 لسنة 41 ق ، جلسة 1979/6/26)
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 223
بتاريخ 29-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم التأمين على عماله و عدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، و أقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة و منهم المطعون ضده - محام - و الذين يشتغلون لحسابهم من موظفين و عمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 3/2 من هذا القانون ، و بالتالى لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، و كان لا خلاف بين الطرفين على أن إشتراكات التأمين موضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بإنتقاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعه الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و هى واقعة عدم سداد إشتراكات التأمين - و يجوز فى هذه الواقعه حجية الشىء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى فصله إلى أنه يمتنع على الطاعنه أن تطالب المطعون ضده بإشتراكات التأمين عن عماله و هى الإشتراكات التى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها فى حق المطعون ضده ، إلتزاماً منه بحجية هذا الحكم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 459 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم ..... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة و تأسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم .

( الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 771
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنائية ، و كان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بحجة الحكم الجنائى القاضى ببراءتهما من إتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده و لكن المحكمة أجازت له اثبات علاقة العمل بالبينة إستناداً إلى أن ذلك الحكم الجنائى لا يقيدها و لا يمنعها من إعادة البحث فى مضوع الدعوى لأنه لم يجزم بإنتفاء علاقة العمل ، فى حين أن الحكم الجنائى قرر بإنتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم و لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون و شابه فساد فى الإستدلال فهذا المنطق لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتخذفى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تأويل القانون بشأن تفسير المادة 102 من قانون الإثبات 456 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1123 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/10)
=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1996
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطـأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدارة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى ، و القاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك ، فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أم لا ضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك يراعى ذلك فى تقدير التعويض و ذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1831 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ،
و على ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بتاريخ 1971/2/12 المرفق صورته الرسمية بالأوراق فى قضية النيابة العامة رقم 574 لسنة 67 مغاغة [ 83 لسنة 1967 كلى ] أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة التزوير المسندة إليه و برفض دعوى المطعون عليه المدنية بطلب التعويض و أسست قضاءها فى ذلك على ثبوت قيام وكالة من المطعون عليه للطاعن فى إدارة أرضه الزراعية نيابة عنه و إستمرار هذه الوكالة إلى سنة 1964 ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على أساس أنه كان مغتصباً لأرض المطعون عليه الزراعية عن المدة من سنة 1962 إلى 1964 فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/14 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة
و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة .


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ... ... ... ... و المؤيد بالإستئناف رقم ... ... ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع و سنده فى وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم
و إنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التى فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية فى سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة .


=================================
الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
و المدنية .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل
و نسبته إلى فاعله . و إذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجناية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمداً و إحرازه سلاحاً نارياً و ذخيرة بغير ترخيص ، و براءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر - هو تابعه المذكور - بغير ترخيص فى أسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير
و الطاعن ، و لم يكن ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى و إثبات تلك العلاقة .


=================================
الطعن رقم 0825 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 878
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطـوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائى حجية ملزمة فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2180
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده .

( الطعن رقم 1108 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================ة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق