التسميات

الاثنين، 4 مايو 2009

قوه الامر المقضى فى قضاء النقض =الجزء الاول


حجية الحكم الجنائى
=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1001
بتاريخ 20-12-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 715
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له . فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند و برفض الدعوى المدنية قبله و أسست قضاءها فى ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، و أصبح هذا الحكم انتهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند و أن يقضى برده و بطلانه .

( الطعن رقم 28 سنة 221 ق ، جلسة 1963/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 558
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فانه طبقاً لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية وبالتالى فانه لايمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض أم لا .

( الطعن رقم 102 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 948
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدنى ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطاات التحقيق لأن هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فىتوفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .

( الطعن رقم 280 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
على القاضى الجنائى - و هو بصدد الفصل فى أمر الأشياء المضبوطة فى جريمة معينة - أن يعرض لحكم القانون و يفصل فى مقتضاه . و للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل فى الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة و كان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و ذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر فى الأمر الذى فصلت فيه و كان فصلها لازماً . فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى بأن القطن المضبوط بإعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القاانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس ، و رتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثاينة من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازماً . و إذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه - و هو جسم الجريمة -فإن الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيح القانون إذ إرتبط بالحكم الجنائى المشار فيما قضى به من مصادرة ، بإعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجبة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 169
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
متى كان القطن المضبوط على ذمة الدعوى الجنائية قد تم بيعه و إيداع ثمنه خزانة المحكمة قبل القضاء بالمصادرة ، و كانت المصادرة المقضى بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد وردت - وفقا لما قرره الحكم الجنائى - على المبلغ المتحصل من البيع ، و إذ قرر الحكم المطعون فيه " الصادر فى الدعوى المدنية " الإرتباط بقضاء الحكم الجنائى بالمصادرة بإعتباره قضاء لازما و متعلقا بوقوع الفعل المكون للجريمة ، فإن مؤدى ذلك هو إعتبار إرتباط الحكم المطعون فيه وارادا على مصادرة المبلغ المتحصل من المبيع .

( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/1/24 )

=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 315
بتاريخ 07-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعو بين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .

( الطعن رقم 273 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 406 من القانون المدنى أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته الحكم الجنائى من قيام حالة الاحتكار "الكورنر" فى بورصة العقود فى موسم سنة 1950/1949 غير لازم للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما فى ذلك ركن القصد الجنائى فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب فى هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
الاحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى محله أن يكون الحكم الجنائى سابقا فى صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقا له إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم مدنى نهائى لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائى يصدر بعده . فإذا كان الثابت أن الحكم الجنائى ببراءة الطاعن من تهمة تزوير عقد بيع رسمى قد صدر لاحقا لحكم محكمة الإستئناف برد وبطلان ذات العقد فإن الحكم الجنائى المذكور لا يمس بقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الإستئنافى .

( الطعن رقم 84 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/8 )
=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى النهائى الصادر بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه و ذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 0325 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 468
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنة " المدينة " من الإشتراك فى جريمة التبديد و بين ما أثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلك أن حجية الحكم الجنائى فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك فى جريمة التبديد و لا تنفى سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها .

( الطعن رقم 325 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/29 )
=================================
الطعن رقم 002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 229
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . و إذ كان ما أورده الحكم الجنائى - الصادر بالإدانة فى جريمة بناء بدون ترخيص - فى أسبابه خاصا بإنتفاء الدليل على قيام البناء على أرض المنافع العامة لم يكن لازما للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة عليه و لا يتعلق بأركان الجريمة بما فى ذلك ركن القصد الجنائى ، فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب الحكم حجية أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 662
بتاريخ 21-04-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 406 من القانون المدنى - قبل إلغائها بقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و نص المادتين 265 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، أنه لا يكون للحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية فيما لم تفصل فيه بعد ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى و كان فصله فيها ضرورياً ، و لا يكون للحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف أو بالنقض ، أما لإستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . و تعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، و على المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائياً .

( الطعن رقم 56 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/21 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 406 من القانون المدنى أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسيته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 255
بتاريخ 26-02-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الحكم الجنائى رقم 5800 لسنة 1963 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المطعون عليها لعدم التأمين على ثلاثة وعشرون من عمالها و ببراءة الطاعن الأول تأسيساً على أنه عامل بالشركة و ليس مقاولاً من الباطن ، كما أن الثابت من الحكم الجنائى رقم 5802 لسنة 1962 قصر النيل أنه قضى بإدانة مدير الشركة المذكورة كذلك لعدم التأمين على تسعة من عمالها . فإن مقتضى ذلك بطريق اللزوم أن العمال الذين لم تقم الشركة بالتأمين عليهم فى مؤسسة التأمينات الإجتماعية هم عمال لديها تربطهم بها علاقة عمل . و إذ كان أساس طلب العمال فى النزاع أمام هيئة التحكيم أن الطالبين تربطهم بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل و ليست مقاولة ، و هى ذات المسألة التى سبق عرضها على المحكمة الجنائية ، فإن الحكمين الجنائيين سالفى الذكر بقضائهما السابق يكونان قد فصلا فصلاً لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يحوزان قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، و إذ قضى القرار المطعون فيه برفض الطلب على أساس أن طالبى التحكيم ليسوا عمالا لدى الشركة ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكمين الجنائيين السابقين .

( الطعن رقم 44 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/2/26 )
=================================
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم ، إلا أن هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر و القرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، و إنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ، و من ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى و يكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .


=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 6
إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ، لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و بين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، و لازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى و إلتزاماً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، و كان فصله فيه ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل نهائياً


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام الحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائى السابق له و إذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية المقامة بالطريق المباشر من الطاعن أن هذه الدعوى رفعت على المطعون عليه لإبلاغه كذباً مع سوء القصد ضد الطاعن ، و قد قضى ببراءته مما أسند إليه و برفض الدعوى المدنية قبله ، و ذلك تأسيساً على أن أركان جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة إذ ثبت للمحكمة من شهادة الشهود و سائر التحقيقات التى أجريت فى الدعوى أن الطاعن أخذ من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه ثمناً لبضاعة لم يسلمها له ، كما إمتنع عن رد المبلغ إليه ، و إعتبره سداداً لدين كان له على شخص آخر و أنه بذلك يكون قد أبلغ الشرطة ضد الطاعن بأمر حقيقى و صحيح و هو أخذه المبلغ المذكور و لم يبلغ ضده بأمر كاذب بنية الإضرار به . إذ كان ذلك فإن مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن الطاعن تسلم من المطعون عليه مبلغ ألفى جنيه و لم يرده إليه كما لم يسلمه بضاعة بقيمته و إنما إستبقاه لنفسه معتبراً أنه قد أدى له وفاء لدين كان مستحقاً له على شخص آخر . و لما كان هذا بذاته هو الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائى يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية فيحوز فى شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أعتد بحجية الحكم الجنائى ولم يستجب إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير و قضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به فإنه لا يكون خالف القانون أو أخل بحق الدفاع .

( الطعن رقم 363 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1383
بتاريخ 10-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو بالإدانة . و لما كان يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن شخصاً إتهم فيها بأنه سرق المسدس و النقود و الأشياء الأخرى المبينة بالمحضر و المملوكة لكل من الطاعن و زوجته من مكان معد للسكنى بواسطة فض الأختام و الكسر من الخارج ، و قضى بحبس المتهم سنة مع الشغل و يبين من الحكم الصادر فى قضية الجناية أن المتهم سالف الذكر أتهم فيها بأنه فى نفس التاريخ أحرز سلاحاً نارياً و ذخائر بدون ترخيص ، و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ، و كان ما عرض له الحكم الصادر من محكمة الجنح بشأن تحديد شخص المالك للمسدس و باقى المضبوطات للتدليل على عدم صحة دفاع المتهم من أنه هو مالكها ، لم يكن لازما للفصل فى تهمة السرقة ، و لا يتعلق بأركان هذه الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، إذ يكفى لإقامة هذا الحكم نفى ملكية المتهم لتلك المضبوطات ، و كذلك بالنسبة للحكم الصادر فى الجناية إذ يكفى لإقامته إثبات أن المتهم أحرز المسدس و الطلقات بغير ترخيص و أن السلاح مرخص بإسم الغير حتى لا يقضى بعقوبة المصادرة ، و ذلك دون حاجة من الحكمين للفصل فى ملكية السلاح و باقى المضبوطات لشخص معين بالذات ، لما كان ذلك فإنه لا يكون لهذا الذى ورد بأسباب هذين الحكمين بشأن الملكية حجية أمام المحاكم المدنية ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و ناقش ملكية الأشياء المسروقة من الفيلا ، و إنتهى إلى أنها ليست للطاعن الذى أقام بهذه الفيلا بعد أن رحل أصحابها عن البلاد فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 119 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 779
بتاريخ 30-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و أن الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لإنتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة ، قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض .

( الطعن رقم 119 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 409
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن و المطعون عليهما الثانى و الثالث ، لأنهم فى غضون سنة 1951 لم يعرضوا للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيتهم و حيازتهم من نقد أجنبى و دخل مقوم بالعملة الأجنبية و مبالغ مستحقة بالخارج و قد حكمت محكمة الجنح بأدانة المطعون عليهما الثانى و الثالث ، و ببراءة الطاعن مما أسند إليه ، و لما كان يبين من الحكم الجنائى أن الشركة المطعون عليها الأولى و هى تقوم بالإتجار فى الأدوية قد إستحقت لها عمولات فى الخارج عن العمليات التى قامت بها لحساب شركات أجنبية ، غير أنها لم تقم بعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى طبقاً لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ، و وجهت النيابة العامة التهمة إلى الطاعن إستناداً إلى ما جاء فى خطاب صادر منه و من المطعون عليه الثانى إلى مكتب الشركة بلندن بالإحتفاظ بمبلغ 500 ج تحت تصرف الطاعن و إلى ما قرره المطعون عليه الثانى و بعض موظفى الشركة فى التحقيقات من أن الطاعن شريك فيها و إستدل المطعون عليه الثانى على قيام الشركة بالإتفاق المبرم مع الطاعن و ما جاء فيه من أنها رهنت له عمولات مستحقة لها فى الخارج و قضى الحكم ببراءة الطاعن تأسيساً على انه مجرد دائن للشركة و ليس شريكاً فيها لأنه لم يمتلك هذه العمولات أو يقبض أو يتسلم شيئاً منها حتى يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ، و لما كان تحديد مركز الطاعن من الشركة و نفى صفة الشريك عنه لازما للقضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه و هى أنه لم يعرض للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمى ما دخل فى ملكيته أو حيازته من عمولات أجنبية ، و هى عمولات مملوكة للشركة ، ذلك لأن تقرير كونه مجرد دائن للشركة و نفى صفة الشريك المسئول عنه ، كان لازما للفصل فى الواقعة المطروحة عللى المحكمة الجنائية ، لما كان ذلك فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو سالف البيان يحوز حجيته أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بإلزام الطاعن بدين البنك بالتضامن مع الشركة على أساس أنه شريك فيها ، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 205 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/2/18 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 913
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الحجية المطلقة للحكم الجنائى قاصرة على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية وحدها ، و إذا كان القانون قد أباح إستثناء رفع الدعوى بالحق المدنى إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية و تكون حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان خصماً فيها دون غيره .

( الطعن رقم 218 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
دعوى التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مؤثم قانوناً ، كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ بإعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى و الدعوى المدنية ، و لازماً للفصل فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية ، عملاً بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى المقابلة للمادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً ، و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والتجارية وفى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله ، فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعيين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائى السابق عليه . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم - الجنائى - الذى قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول ، و كان يبين من ذلك الحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بين العلاقتين الأصلية المسجلة و الأخرى المقلدة و قد أصبح قضاؤها إنتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد إلى بحث مسألة تقليد العلامة التجارية و هو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى و إنتهى من بحثه إلى إختلاف العلامتين و عدم التشابه بينهما و قضى بإلغاء أمر الحجز التحفظى و ما تلاه ، و كان الحكم الجنائى الصادر من ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين بإعتباره أمراً لازماً للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية فى حق المطعون ضده الأول و بعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع عليه بينما إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه و نفى التقليد فلم يلزم حجية الحكم الجنائى الذى فصل فصلاً لازماً فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 580 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/12)

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1716
بتاريخ 07-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى - الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و لا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور و أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى و أنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 239 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعامة الأساسية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها - من منزل الزوجية و دأب على سبها و هى تكفى وحدها لحمل الحكم ، و كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى وصف القانون لهذا الفعل و نسبته إلى دفاعه ، و كان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص بإعتداد الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى و أن الثانى إنتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الإعتداد بالضرب على المطعون عليها ، و كان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
يشترط للإحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم الجنائى سابقاً صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً عليها ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى لا يصح المساس بحجيته بسبب حكم جنائى يصدر بعده .

( الطعن رقم 10 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/28 )

=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل - من تهمة القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه . وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها أن إسناد الإسراع بالسيارة إلى الطاعن محوط بالشك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيساً على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 701 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، و مورث الطاعنين و هما والد المجنى عليه أدعيا مدنياً أمام محكمه الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة و هيئه النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجه مقتل إبنهما فى حادث السيارة و قضى بتاريخ 1966/5/9 ببرائه السائق و رفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ و صار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائياً ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية فإنه لا يكون للطاعنين ، و هم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الاولى ، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة إستأنفت حكم البراءة و قضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائياً برفض الدعوى المدنية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيساً على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئه النقل العام المؤمن لها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 129 لسنه 43 ق ، جلسة 1977/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتان 546 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 372 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل و طلبت النيابة العامة بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، و قضت محكمة الجنح فى 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها إستناداً إلى ما ثبت من أقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى و إن تقاضت المبلغ المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن بإعتباره " خلو رجل " و إنما بقصد إعداد المحل المؤجر لإستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الإعداد ، فإن حجية هذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل و إنما مقابل الإتفاق على إعداد معين و لا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ، و لا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلاً كل من المؤجرة و المستأجر فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائى لم يتعرض لذلك فى أسبابه و لم يكن فصله فيها لازماً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع و التنازل لمزاولة النشاط فيها و هو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، و كان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم و كان فصله فيها ضرورياً فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 636 لسنة 1967 مدنى دمنهور الإبتدائيه أنه إنتهى إلى أن للطاعن صفة فى إقامة دعواه بإقتضاء فروق الأجرة المستحقة بناء على حوالة الحق الصادرة إليه من المطعون عليه الثانى طبقاً للثابت فى عقد بيع المتجر المؤرخ 1966/9/20 دون أن يعرض للإقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالإبقاء عليه بالنسبة للطاعن أو يتصدى للفصل فى صحته ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين و عدم الإبقاء على عقد الإيجار و عدم إقرار التنازل لا يعارض قضاء الحكم الآخر و لا مخالفة فيه لحجيته لإختلاف الموضوع فى الدعويين .


=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة .


=================================
الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 176
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .


--------------------




=================================
الطعن رقم 0921 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 993
بتاريخ 08-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر فى الجنحة .... و الذى تأيد إستثنائياً قد أدان المطعون ضده بتهمة عدم التأمين على ثلاثة من عماله ، و كان بذلك قد فصل فصلاً لازماً فى قيام علاقة العمل بين أولئك العمال و المطعون ضده و فى إلتزامه بالتأمين عليهم ، و هو ذات الأساس المشترك فى الدعوى المدنية التى أقامها المطعون ضده بطلب براءة ذمته من إشتراكات التأمين على نفس هؤلاء العمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى علاقة المطعون ضده بهؤلاء العمال لا تخضع لقانون التأمينات الإجتماعية يكون قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها الحكم الجنائى المشار إليه .

( الطعن رقم 921 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/4/8 )

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فأنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم 4245 سنة 1970 قصر النيل أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله فى قتل ولد المطعون عليهما بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل و طلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما إسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات و منسوب إلى التابع فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حق الطاعنين بإعتبارهم حراساً للمصعد ، فمسئوليتهم تتحقق و لو لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته و ليست ناشئة عن الجريمة .


=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1094
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية بهذه البراءة أو تلك الأدانة و إذ يبين من الحكم الصادر فى قضية الجنحة أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيداً لم يكن ضرورياً فى قضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 149 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1083
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة الذى تأيد إستئنافياً أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة إختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيساً على أن هذه التهمة محل شك كبير ، و لم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ، و كان الفصل فى هذه الواقعة ليس ضرورياً أو لازماً للفصل فى الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أستخلص من أقوال الشهود الذين أستمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة إختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات و لكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى المشار إليه يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/24 )

=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية فى الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً وقوع الفعل المكون للأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم ... ... سنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما و كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث و أنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى و لا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية ، لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-06-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ و قيادتة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر و سبقه للسيارة التى تتقدمة دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و قضت بمعاقبتة عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . و كان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى أصابة من جراء تلف سيارته نتيجة إصطدام سيارة الطاعنين بها ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمه إتلاف المنقول بأهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية و من المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر .

( الطعن رقم 157 لسنة 41 ق ، جلسة 1979/6/26)
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 223
بتاريخ 29-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم التأمين على عماله و عدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، و أقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة و منهم المطعون ضده - محام - و الذين يشتغلون لحسابهم من موظفين و عمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 3/2 من هذا القانون ، و بالتالى لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، و كان لا خلاف بين الطرفين على أن إشتراكات التأمين موضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بإنتقاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعه الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و هى واقعة عدم سداد إشتراكات التأمين - و يجوز فى هذه الواقعه حجية الشىء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى فصله إلى أنه يمتنع على الطاعنه أن تطالب المطعون ضده بإشتراكات التأمين عن عماله و هى الإشتراكات التى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها فى حق المطعون ضده ، إلتزاماً منه بحجية هذا الحكم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 459 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم ..... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة و تأسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم .

( الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 771
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنائية ، و كان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بحجة الحكم الجنائى القاضى ببراءتهما من إتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده و لكن المحكمة أجازت له اثبات علاقة العمل بالبينة إستناداً إلى أن ذلك الحكم الجنائى لا يقيدها و لا يمنعها من إعادة البحث فى مضوع الدعوى لأنه لم يجزم بإنتفاء علاقة العمل ، فى حين أن الحكم الجنائى قرر بإنتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم و لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون و شابه فساد فى الإستدلال فهذا المنطق لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتخذفى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تأويل القانون بشأن تفسير المادة 102 من قانون الإثبات 456 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1123 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/10)
=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1996
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطـأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدارة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى ، و القاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك ، فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أم لا ضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك يراعى ذلك فى تقدير التعويض و ذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1831 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ،
و على ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بتاريخ 1971/2/12 المرفق صورته الرسمية بالأوراق فى قضية النيابة العامة رقم 574 لسنة 67 مغاغة [ 83 لسنة 1967 كلى ] أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة التزوير المسندة إليه و برفض دعوى المطعون عليه المدنية بطلب التعويض و أسست قضاءها فى ذلك على ثبوت قيام وكالة من المطعون عليه للطاعن فى إدارة أرضه الزراعية نيابة عنه و إستمرار هذه الوكالة إلى سنة 1964 ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على أساس أنه كان مغتصباً لأرض المطعون عليه الزراعية عن المدة من سنة 1962 إلى 1964 فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/14 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة
و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة .


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ... ... ... ... و المؤيد بالإستئناف رقم ... ... ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع و سنده فى وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم
و إنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التى فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية فى سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة .


=================================
الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
و المدنية .


=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل
و نسبته إلى فاعله . و إذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجناية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمداً و إحرازه سلاحاً نارياً و ذخيرة بغير ترخيص ، و براءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر - هو تابعه المذكور - بغير ترخيص فى أسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير
و الطاعن ، و لم يكن ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى و إثبات تلك العلاقة .


=================================
الطعن رقم 0825 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 878
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطـوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائى حجية ملزمة فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2180
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده .

( الطعن رقم 1108 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 968
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .

( الطعن رقم 2011 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1043 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 424
بتاريخ 14-04-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير .

( الطعن رقم 1043 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/14 )
=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الأثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " و إدعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن و رفض الدعوى المدنية و أسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، لما كان ذلك و كانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع إستناداً إلى عدم
إختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، و لا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .


=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 452
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى لا تلحق الحكم الجنائى إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .


=================================
الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى بالإدانة أمام المحاكم المدنية قاصراً على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية .


=================================
الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 1528 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 919
بتاريخ 30-03-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المحكوم عليه يبطل حتماً بحضوره فتزول الآثار المترتبة عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و تعاد الإجراءات من جديد أمام المحكمة يستوى فى ذلك ما يتصل منها بالدعوى الجنائية أو بالإدعاء بالحق المدنى بل و للمحكمة أن تأمر برد ما عسى أن يكون قد حصل عليه المدعى بالحق المدنى من تضمينات تنفيذاً للحكم الغيابى ، و ينبنى على ذلك إنه إذا ما رأت محكمة الجنايات لدى نظر الدعوى من جديد تطبيقاً لهذا النص إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إعمالاً للحق المخول لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذه المحكمة تنظر بدورها الدعوى المدنية من جديد و تفصل فيها غير مقيدة بقضاء الحكم الغيابى الصادر فيها من محكمة الجنايات بإعتباره حكماً لا يكتسب ثمة حجية أمام القضاء المدنى بعد أن صار باطلاً بقوة القانون و زالت عنه كافة آثاره .


=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 566
بتاريخ 11-06-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و تقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الأدانة .


=================================
الطعن رقم 0751 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 746
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ، كما أجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون 85 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، فإذا إستعمل المضرور هذا الحق و صدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية صار باتاً قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه و بإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من إرتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته إلى قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التى حاقت به من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن عليها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم .

( الطعن رقم 751 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0541 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 374
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادرة من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءه أو تلك الإدانه - و كان البين من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى تقاضى مبلغ خارج نطاق الإيجار و عدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثانى لأن الواقعة - موضوع الإتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التى تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثانى " الشاكى " بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده " المالك " - و إذ كان هذا الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و أى من الطاعنين أو إنتفائها ، و لا تلتزم بين عدم تقاضى المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و بين إنتفاء قيام العلاقة الإيجارية و من ثم فلا تربط القاضى المدنى عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فى شأن هذه العلاقة .

( الطعن رقم 541 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .


=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى لو كان الحكم الجنائى قد قرر بأن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى إحداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه - ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .

( الطعنان رقم 251 ، 309 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/30 )

=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1021
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 : أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون به حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تتقيد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره ......... لما كان ذلك و كان وصف التأجير مفروشاً لشقتى النزاع إلى الطاعنين لازماً للفصل فى جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش ، و كان أساس النزاع فى الدعاوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد إنصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان ، و من ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية و المدنية ، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير شقتى النزاع قد إنصب على مكان مفروش و لا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدى بأن الإجارة إنصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع و كان فصله فيها ضرورياً و ذلك بصرف النظر عن إنهما لم يكونا ممثلين فى الدعوى الجنائية بإعتبار أن الحكم الجنائى له حجيته قبل الكافة


=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379
بتاريخ 27-06-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليرعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 334
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن - إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - و كان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ .......... من نيابة الزيتون أن الحكم الجنائى الغيابى الذى صدر فى الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة و لا بالإستئناف و قد إعتبر لذلك آخر إجراء من إجراءات تلك الدعوى حتى إنقضت بمضى المدة من ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 540
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادرة بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ،
و لما كان يبين من الحكم الجنائى سالف الذكر أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها - المطعون ضدها - تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدينة .

( الطعن رقم 1355 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1028
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و كان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول و الثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد إستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الإتهام على غير أساس و كانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى و الدعوى المدنية الماثلة و يكون الحكم الجنائى الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائى فى هذا الصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها و نطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك و هو أساسها فى حد ذاته و يتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها و لا يتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحرير الشيك . و كان الثابت من الحكم الجنائى رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - و قد قضى فيها بالبراءة على أساس إنتفاء القصد الجنائى لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك و تسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى إلتزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه . و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائى سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات و من ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .


=================================
الطعن رقم 1914 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1034
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له "1" و إذ كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه إتلاف السيارة و الذى يستند إليه المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات ، فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و يجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و تتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فإنه يكون قد إختار صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية و الإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث ، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى المقررة للجريمة الأولى ، و أنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. و كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية و إستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة . أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، و قضى بمعاقبته بعقوبة واحدة و هى الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين و تأييد هذا الحكم إستئنافياً و لم يطعن عليه بالنقض - مما مؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، و بالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية فى ثبوت حجية الحكم الجنائى المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية و هو ثبوت خطأ التابع المذكور و رابطة السبيبة . بين هذا الخطأ و بين الضرر المحتمل فى إصابة المطعون ضده الأول ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية إستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الموعد القانونى لهذا الفعل و نسبت إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 466
بتاريخ 12-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً و لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل ، و فى إدانة المتهم فى إرتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته . فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضت المحكمة بأن الفعل الجنائى المسند إلى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية أن تعيد البحث فى ذلك . أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة إلى المتهم لم تستبن فى الفعل الذى نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل ، فذلك لا يغلق فى وجه المحكمة المدنية باب البحث . و إذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها بصفة فرعية من كان مقدماً بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد الذى كان متهماً فى الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 08 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين : الجنائية و المدنية ، و من جهة الوصف القانونى لهذا الفعل ، و من جهة إدانة المتهم فيه . فمتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور إمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيها ، و تعين عليها أن تعتبر ما قضى به الحكم الجنائى فيها و تلتزمه فى الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضى الحكم الجنائى ببراءة مالك العقار الذى كان متهماً بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه و تسبب بذلك فى إصابة أحد السكان ، و كان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ من جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلاً، فإن هذا الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بإنتفائه .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضى الفصل فى تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناوله هذا الحكم . و ليست العلة فى ذلك إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و إنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها الشارع فى الدعاوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح و الحريات - الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الإطلاق ، و أن تبقى آثارها نافذة على الدوام . و هذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة من جهات القضاء . و إذ كان تفادى التعارض على الوجه المتقدم هو العلة فى تقرير حجية الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية المتعلق موضوعها به فإن جريمة الإقراض بالربا لا تختلف فى هذا الصدد عن غيرها من الجرائم لتوافر هذه العلة فيها هى أيضاً .
فالحكم الجنائى الصادر على المتهم فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد ربوية يكون ملزماً للقاضى المدنى فيما أثبته خاصاً بسعر الفائدة التى حصل الإقراض بها ، لأن مقدار الفائدة عنصر أساسى فى هذه الجريمة ، و إذا أبيح للقاضى المدنى إعادة النظر فيه لجاز أن يؤدى ذلك إلى وجود التناقض بين الحكمين : المدنى و الجنائى فى أمر هو من مستلزمات الإدانة . و كذلك يكون ملزماً له فيما أثبته عن وقائع الإقراض لتعلق هذه الوقائع أيضاً - مهما كان عددها - بالإدانة ، إذ القانون لم ينص على عدد المرات التى تكون الإعتياد الأمر الذى يستوجب أن تكون التهمة التى حصل العقاب عليها متضمنة جميع الأفعال الداخلة فى الجريمة حتى وقت المحاكمة .


حجية الامر المقضى
=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم صادراً من محكمة خارج حدود ولايتها فإن قبوله أو تنفيذه ليس من شأن أيهما أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضى ، بل إن هذا الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على القضاء .


=================================
الطعن رقم 0191 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
تسليم الخصم بطلبات خصمه أو سكوته عن الإجابة عنها ليس من شأنه أن يهدر حجية الحكم الصادر عليه .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 43
بتاريخ 16-11-1950
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية و لا رقابة للأخيرة على صحة تطبيق المحاكم الشرعية للقانون ، و ما دامت هــذه المحاكم قد قضت فى حدود ولايتها كانت لأحكامها حجيتها أمام المحاكم المدنية حتى و لو كانت قد خالفت بما قضت المنهج الشرعى ، إذن فإذا كان الحكـم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعـون عليها لحصة قدرهـا 3.5 قيراط فى منزل مخلف عن مورثها هى و الطاعنة و برفض دعوى هذه الأخيرة بشأن تثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 8 قراريـط فى هذا المنزل أو دفع مبلغ 948 م و 3133 ج قيمة ما أنفقته فى إنشاء مسجد تنفيذاً لوصية المورث ، قد أقام قضاءه على أن المحكمة الشرعية كانت قد أصدرت حكماً نهائياً فى حدود ولايتها ببطلان الوصية علىأساس أن الوصية شرعاً ، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت و هو عقد غير لازم يكون لبقائه حكم إنشائه فيبطل بخروج الموصى عن الأهلية و أن المورث كان قد حجر عليه لعتهه و لم يثبت زوال هـذا العته عند وفاته . إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك كان النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الشرعية على غير أساس حتى لو صح ما زعمته الطاعنة من أن المحكمة الشرعية و إن قضت فى حدود ولايتها فى النزاع القاضى ببطلان الوصية إلا أنها خالفت بما قضت المنهج الشرعى لأن مناط بطلان الوصية لعته الموصى أن يكون الموصى له جهة أهلية و ليست جهة بر .


=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشفيع - الطاعن - بالمبالغ التى دفعها المشترون - المطعون عليهم - إلى البنك المرتهن قبل إبرام عقد البيع الصادر إليهم من الراهنين رغم عدم ذكرها فى هذا العقد ، قد أسس قضاءه على أن هذه المبالغ دفعها المشترون على إعتبار أنها جزء من أصل ثمن الأطيان المشفوعة فيها ، و على أن أكثرها حصل دفعه فى فتـرة المفاوضات التى إنتهت بالبيع . و كان الحكم الصادر بأحقية الطاعن فى الشفعة قد جاء فى أسبابه أن عقد شراء المطعون عليهم الأطيان المشفوعة فيها هو الذى حــدد مركـز البائع و المشترى إزاء الشفيع بصفة نهائية ، أما الأوراق الأخرى التى إستند إليها المطعـون عليهم و منها وصولات دفع المبالغ موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا تدل علـــى قيام بيع محدد لعلاقة الطرفين و إنما تفيد حصول مفاوضات إنتهت بإبرام ذلك العقد فهـو الـذى يتولد منه حق الشفعة . فإنه لا تناقض بين الحكمين إذ ليس فى إلزام الطاعن بوصفه شفيعاً بمـا دفعه المطعون عليهم من أصل الثمن إلى البنك المرتهن فى فترة المفاوضات ما يخالف مقتضى العقد الذى حل فيه محلهم بحكم الشفعة لاسيما أن أمر المبالغ المتنازع عليها كان معروفاً له قبل صدور حكم الشفعة ، فكان على بينة مما يجب عليه رده للمطعون عليهم و ما يجب عليه دفعه من الثمن إلى البنك فى حالة القضاء له بالشفعة . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بقوة الأمر المقضى لحكم الشفعة يكون غير صحيح .

( رقم الطعن 215 لسنة 18 ، ق جلسة 1951/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0161 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 54
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو مرتبط بهذا المنطوق إرتباطا وثيقا من الأسباب المؤدية إليه . فإذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على إعتبار أنه إستحقاقهم فى ريع وقف عن مدة معينة فقضى لهم بهذا المبلغ ، و جاء فى الحكم القاضى بذلك إشارة فى أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكبر منه عينه الحكم ، و صار هذا الحكم نهائيا فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به و بين هذا المبلغ الذى عينه الحكم فرفضت المحكمة دعواهم على أساس ما أوردته فى حكمها من أسباب منها ، أن تلك الإشارة فى أسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، و أنها إنما كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون لا جزءا من إستحقاقهم ، فلا تثريب فى ذلك على المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 98
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية و صار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً فلا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم .


=================================
الطعن رقم 026 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 802
بتاريخ 07-06-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطـلبات و لا تمتد إلى ما لـم يكن قـد تعرضت له بالفصل لا صراحة و لا ضمنا . و إذن فمتى كان الطالب قد قـرر بإحدى الجلسات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباتة بإضافة الطعن فى المرسوم الأخير الصادر فى يونيه سنة 1951 و كانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومى 26 من سبتمبر سنة 1949 و 3 من سـبتمبر 1950 و لم تتحدث بشئ عن مرسوم يونيه سنة 1951 ، و كان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة " و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " فإن ذلك إنما ينصرف إلى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبان اللذان كانا وحدهما محل بحثها و قضائها .


=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 449
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن فى دعوى صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوى على البائع له و باقى اخوته من الورثه الذين كانت الأطيان المبيعه له مكلفه باسم مورثهم و استند فى دعواه الى عقد البيع الصادر له والى أن البائع له اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين أخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخوة ولم يكن ثمه ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه فإحجامهم عن منازعته لاينفى انهم كانوا خصوما ذوى شأن فى تلك الدعوى وقد صدر له الحكم فى مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين فى تلك الدعوى . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بندب خبير لاداء المأمورية المبينه فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد المشار اليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الأخوة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 720
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لايحوز الحكم قوة الأمر المقضى إلا إذا إتحد الموضوع فى كل دعوى و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما لايحوز قوة الأمر المقضى ما يرد فيه من التقريرات فى شأن موضوع آخر لم يعرض على المحكمة ولو كان مرتبطاً بالموضوع المقضى فيه . و إذن فمتى كان النزاع الذى فصل فيه الحكم الأول خاصاً بأطيان كائنة بجهة معينة وكان سببه تمسك الدائن الأجنبى والطاعن الأول الذى رسا عليه المزاد بحقهما المقيد على هذا العقار وعدم تأثره بعقد البدل غير المسجل الذى كانت تتمسك به البائعة إلى المطعون عليهم الثلاثة الأولين ـ فى حين أن موضوع النزاع الحالى هو ملكية الأطيان الكائنة بجهة أخرى وسببه قائم على فسخ عقد البدل بسبب نزع ملكية الأطيان المتبادل عليها وتمسك الطاعنين بكسب الملكية بوضع يدهما ويد من تلقيا الملك عنها ، وكان يبين من ذلك أن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن للحكم السابق حجية ملزمة فيما تضمنه من عدم الإعتداد بعقد البدل ووضع اليد يكون منطوياً على خطأ فى القانون ، وقد ترتب على هذا الخطأ أن رفض دفاع الطاعنين المؤسس على أن البائعة لهما وهما من بعدها قد كسبا ملكية الأطيان المتنازع عليها بوضع اليد المدة الطويلة من تاريخ عقد البدل فى سنة 1909 و إعتبر وضع يد البائعة لا يبدأ إلا من سنة 1926 بحجة أنه لم يثبت تاريخ عقد البدل إلا فى تلك السنة بوفاة أحد طرفيه مع أن وضع اليد هو واقعة مادية يسيطر بها الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية على ما يجوز التعامل فيه فهو بهذا الوصف لايستلزم وجود عقد ولا ثبوت تاريخه .


=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 370
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه و إنتقلت إليه بذلك ملكية الحصه المبيعه قبل إنتهاء إجراءات القسمة . و إذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملك وأثناء سير الدعوى إشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأراد التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على إعتراض أحد الشركاء ، وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجه عليهما .

( الطعن رقم 235 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
لا حجية للأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم فى الدعوى .

( الطعن رقم 251 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0287 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 11
بتاريخ 16-10-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
"أ" متى كان يبين من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع من بائعة العقار ضد الطاعنة والمطعون عليهما أنه لم يفصل فى الخصومة الخاصة بطلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى و إنما إستبعد هذا الطلب لأن المطعون عليهما ـ وهما صاحبا الحق فيه ـ لم يستأنفا الحكم الابتدائى القاضى برفضه ومن ثم فلا يحوز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، ويكون دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف الذى رفعه المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة المذكورة على غير أساس .
"ب" و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول إستئناف المطعون عليهما لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى إستئناف البائعة وبنى قضاءه على أسباب أخرى لاتتصل بهذا الدفع ، فان هذا الخطأ يكون غير منتج ولا يؤثر فى سلامة النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الدفع وقبول الاستئناف بعد أن تبين مما تقدم أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضى فى خصوص طلب قبول المطعون عليهما خصمين ثالثين فى الدعوى .

( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/16 )
=================================
الطعن رقم 045 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 889
بتاريخ 10-04-1952
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد قررت أنه لا تعارض بين إعتبار مطالبة الطاعنة بريع نصيبها فى الدور الذى شيدته المطعون عليها بالمنزل المملوك لهما على الشيوع سابقة لأوانها و بين القضاء لها بملكية هذا النصيب لأن الملكية تتكون من ثلاثة عناصر . التصرف و الإستعمال و الإستغلال . و لأن الطاعنة نزلت فى عقد الإتفاق المحرر بينها و بين الطعون عليها عن حقى الإستعمال و الإستغلال لمدة مؤقتة إلى أن توفيها بحصتها فى تكاليف الأنشاء فإن هذ الذى قررته المحكمة ليس فيه ما يناقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية الطاعنة إلى نصيبها فى الدور المذكور .

( الطعن رقم 45 لسنة 20 ق ، جلسة 1952/4/10 )
=================================
الطعن رقم 178 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 293
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان منطوق الحكم مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة لها فإن هذه الأسباب تحوز قوة الشىء المحكوم فيه . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهما بطلب أحقيته فى أخذ فدان بالشفعة إشتراه المطعون عليه الثانى من المطعون عليه الأول على أساس أن هذا الفدان يقع شائعاً فى مساحة يملكها وكان الطاعن قد رفع دعوى سابقة يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى قيراطين شائعين فى ذات الأرض التى يشفع بها وكف منازعة المدعى عليهم ومنهم [ المطعون عليه الأول ] و إزالة المجرى المحفورة بها على مصاريفهم وكان مدار النزاع فى تلك الدعوى هو ما إذا كانت ملكية الطاعن للأرض التى تمر فيها المجرى التى طلب إزالتها خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيها وبعد أن عينت المحكمة خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذا الوجه من النزاع قضت للطاعن بطلباته أخذاً بما إنتهى إليه الخبير من أن القيراطين موضوع النزاع هما ضمن مساحة مملوكة كلها للطاعن ومحدودة وغير شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجه لازمة لما قررته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية حصلت بين الطاعن وشركائه فى الملك الشائع إختص بموجبها الطاعن بأطيانه مفرزه فإن هذا الحكم يكون حائزا فى خصوص مسألة القسمة قوة الأمر المقضى مانعاً من العود إلى المناقشة فيها فى أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الشفعة لإنتفاء حالة الشيوع أخذاً بالأسباب الواردة فى حكم الملكية المشار إليه لم يخالف القانون ولا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً وهو أن الأطيان التى يشفع بها الطاعن فى هذه الدعوى مفرزة لا شائعة .

( الطعن رقم 178 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 482
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا مانع من أن يكون بعض المقضى به فى الأسباب . واذن فمتى كان يبين من الحكم الصادر فى 15 سبتمبر سنة 1948 الذى أصبح نهائيا أنه فصل فى أسبابه فصلا قطعيا [ أولا ] فى أن الأرض الفضاء لا تدخل ضمن عقد ايجار المنزل و [ ثانيا ] فى وجوب الأخذ بأجر المثل فى تحديد أجرة المنزل و[ ثالثا ] فى اعتبار عقد الايجار منتهيا فان المحكمة قد أخطأت اذ قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل


=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان للمحكمة و هى بصدد الفصل فى صحة عقد صدر من ولى شرعى أن تبحث توافر شروط أهلية الأب التى تجيز لها التصرف وأن تنتهى من بحثها إلى القول بتوافرها أو إلى القول ـ رغما عن عدم صدور قرار من محكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب ـ بعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء تدبيره وانعدام الخيرية فى التصرف إلا أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى لاتكون له حجية قاطعة إلا فى الوقائع التى فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قضت ببطلان عقد بيع قدر معين من الأطيان صدر من الولى الشرعى استنادا إلى أن هذا الولى حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البيع لم تتحقق فيه الخيرية و أن المشترى كان يعلم بحال البائع ، فإنه لايكون لهذا الحكم حجية فى دعوى رفعها مشتر آخر بصحة و نفاذ عقد بيع عن قدر آخر من أطيان القاصر صادر من نفس الولى لاختلاف الدعويين موضوعا
و أشخاصا .


=================================
الطعن رقم 0435 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 781
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إستند إلى أن المدعيين قد طلبا فى الدعوى السابقة الإخلاء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدن مكان الطابقين المزمع هدمهما وقد رفضت المحكمة الدعوى لأن إعادة البناء كما كان وعلى نفس المساحة وبذات الإرتفاع لايتحقق معه قصد الشارع من إجازة الإخلاء للهدم وإعادة البناء وهى التوسعة فى الأماكن فإذا عاد المدعيان الآن وطلبا الهدم لإعادة البناء بحيث يحتوى على أكثر من دورين فقد إختلف السبب فى الدعويين لتحقق غرض الشارع فى هذه الدعوى بحصول التوسعه بالفعل ، وكان هذا الذى جاء بأسباب الحكم مسوغاً لإختلاف السبب فى الدعويين ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 435 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إذا كان موضوع الطلب فى الدعوى الأولى هو إلزام الشركة بأن تطلع المساهم على دفاترها ومستنداتها فى مدة لا تتأخر عن ميعاد انعقاد الجمعية العمومية ، بينما أن موضوع الطلب فى الدعوى الثانية هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثبت فيه إيداع أو عدم إيداع صور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية وتسليم أو عدم تسليم المساهم صورا منهما ، فان موضوع كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر مما يمتنع معه التمسك بحجية الحكم السابق .


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
الأحكام التى تصدر من قاضى الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها و لا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب . وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعوين تكليف الخبير بحضور انعقاد الجمعية العمومية للشركة لإثبات ما يدور فيها من مناقشات ، و كان الحكم فى الدعوى الأولى وإن قضى بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، فانه لا يكون له حجية الأمر المقضى فى أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد أن تفاقم النزاع بين مجلس إدارة الشركة والمساهم وقامت الخصومة الموضوعية بينهما

( الطعن رقم 55 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كانت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه القاضى بصحة و نفاذ الحوالة و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم و مانعة من إعادة البحث فى الدين المقرر بتلك الحوالة و تحقيق أوصافة من حيث الوجود أو تعيين المقدار ما دام الحكم قد جلا هذه الأوصاف صراحة .

( الطعن رقم 87 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0186 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1591
بتاريخ 22-12-1955
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى باعتبارها وقتية و لا تؤثر فى أصل الموضوع إلا أن هذا ليس يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى عينها لم يطرأ عليها أى تغيير ـ إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى أوجبته و لذات الموضوع الذى كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره مادام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ أجراء مؤقتا للحالة الطارئة الجديدة .

( الطعن رقم 186 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 260
بتاريخ 01-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
مناط حجية الشىء المقضى فيه المانعة من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التى فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين . و إذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة معينة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و لم يكن توافق إرادة طرفى عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضع بحث أو مناقشة بينهما و لم يعرض لها الحكم فى أسبابه فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب إلى الأجرة عن المده اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لإختلاف الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 251
بتاريخ 10-12-1953
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الأولى باعتبارها إجراء موقوتا بالبت فى الإشكال الذى رفعه المطعون عليه الأول فى تنفيذ العقد الرسمى الذى اشترى الطاعن بموجبه الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثانى ، و كانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث توافر شروطها تأسيسا على أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل فى الإشكال ، وكانت الدعوى الثانية التى رفعها الطاعن بطلب وضع الأطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلى منازعة المطعون عليه الأول له فى ملكيتها و وقتها بالفصل فى هذه الملكية فصلا نهائيا ، وكان يبين من ذلك أن السبب الذى بنى عليه طلب الحراسة فى كل من الدعويين مختلف عن الآخر فضلا عن أن المحكمة لم تتعرض فى الدعوى الأولى لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها - لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها قد أخطأ فى تأويل الحكم الصادر فى الدعوى الأولى خطأ ترتب عليه خطؤه فى تطبيق المادة 405 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 194 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
القضاء القطعى الوارد فى أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع و المرتبطة بمنطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة فى الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق .

( الطعن رقم 378 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413
بتاريخ 11-04-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 297 من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأن ـ و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 496
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادر فى دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج فى قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ـ ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت فى قضائها على ولايتها بقضائها فى مسألة هى من مسائل أصل الوقف ـ كما لايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته .


=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 62
بتاريخ 09-01-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق فى عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 243
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه .


=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 431
بتاريخ 08-05-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير فى دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب فى شأن إجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر فى أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر فى الحلقة التالية و الفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهدار الحجية الحكم الأول .

( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/5/8 )
=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134
بتاريخ 12-02-1959
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الخصومة و لم يقض بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0266 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 765
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا حاز الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استئنافة فلا يحق للطاعن العودة للتمسك بالدفع أمام محكمة النقض و لو كان متعلقا بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 118
بتاريخ 31-01-1957
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
متى كان قد قضى نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان القضاء فى مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد إمتنع عليهم التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو إنقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التى سبق الفصل فيها أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 441
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها .

( الطعن رقم 319 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/4/12 )

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 620
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل فى موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل فى صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم فى الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع فى ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم فى هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى .

( الطعن رقم 121 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 288
بتاريخ 07-03-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 16 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 786
بتاريخ 06-06-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين فى دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر فى حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل فى أسبابه المتصلة بالمنطوق فى مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

( الطعن رقم 215 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 981
بتاريخ 24-10-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع فى الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب فى الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 509
بتاريخ 10-04-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1119
بتاريخ 28-11-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء فى المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان فى هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع فى هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم فى مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها فى تلك الدعوى فى أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين فى الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا فى الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا فى حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع فى حقيقة هذا الثمن فى دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد فى الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل فى هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة فى تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .

( الطعن رقم 93 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0339 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 311
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن فى هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .

( الطعن رقم 339 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 716
بتاريخ 21-05-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم فى خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل

=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 716
بتاريخ 21-05-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .

( الطعن رقم 459 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق .


=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 6
لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن فى الحكم للخطأ فيها .






الطعن رقم 0361 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 577
بتاريخ 13-05-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى فى الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع فى هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .


=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 201
بتاريخ 18-02-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب فى دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به فى مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى فى منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر فى أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد فى الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً فى الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة فى الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من قضاء ضار بهم .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 413
بتاريخ 25-03-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
ما يرد فى أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن فى الحكم للخطأ الوارد فيه .

( الطعن رقم 363 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/25)
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - فى هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .


=================================
الطعن رقم 0240 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى فى هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه فى هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج فى قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .


=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 221
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه إتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية .


=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 598
بتاريخ 16-03-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .

( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/16 )
=================================
الطعن رقم 01 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1869
بتاريخ 13-12-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت فى الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر فى الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان فى الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر فى دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر فى الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .


=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .


=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 899
بتاريخ 21-04-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته فى الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم فى تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم فى شأن صحة العقد .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .

( طعن رقم 289 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1885
بتاريخ 19-12-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة فى العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه فى الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع فى العقد المذكور فى الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم فى حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا فى شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 164 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 918
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها فى الفصل فى مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى فى ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1810
بتاريخ 05-12-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
يحوز الحكم الذى يفصل فى مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم فى شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق فى طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد فى عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل فى ذات الوقت فى مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد فى عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع فى حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .


=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1284
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن يطلب فى الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها فى دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند فى طلباته إلى عقد البيع سنده فى تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة فى الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز فى الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .


=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1284
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان المورث قد إختصم فى دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم فى دعوى تالية بهذه الصفة .


=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى قضائه بإنهاء الخصومة فى الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث فى حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب فى طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .


=================================
الطعن رقم 0326 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1141
بتاريخ 11-06-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1490
بتاريخ 05-12-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة فى صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .


=================================
الطعن رقم 223 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 795
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها فى الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها .

( الطعن رقم 223 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
=================================
الطعن رقم 428 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1057
بتاريخ 30-05-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع فى دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية فى الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر فى الدعوى الأولى من حق الجمعية فى تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا فى مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية فى تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها فى ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة فى النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد فى حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية فى تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل فى النزاع الذى كان مطروحاً عليها فى الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 428 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391
بتاريخ 11-03-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1090
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد فى الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً فى الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 353 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/26)

=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه عدم نصه فى منطوقه على الفسخ ما دام قد نص عليه فى أسبابه بصيغة صريحة .


=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم سواء فى المنطوق أو الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .


=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
قضاء المحكمة ليس هو المنطوق وحده ، و إنما هو ذات القول الفصل فى النزاع أو فى جزء منه ، أياً كان موضوعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق ، و إذ كان يبين من الحكم الصادر بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى موضوع الملكية و إستحقاق الريع و طلب الإزالة ، فإنه بذلك يكون حكماً قطعياً فى تلك المسائل و تمهيدياً بالنسبة لندب الخبير ، مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً فى خصوص شقه القطعى فى المواعيد المحددة قانوناً و إلا سقط الحق فى الطعن .


=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 159
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يستأنف فى حكم ندب خبير من قضاء قطعى بشأن تطبيق أحكام قواعد الإلتصاق ، إلى أن إنقضى ميعاد الإستئناف و حاز هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه فإنه ما كان لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء السابق ، الذى حاز قوة الأمر المقضى قبل رفع الإستئناف ، و إنما هى ملزمة بإتباع هذا القضاء و التقيد به ، و من ثم فإن إغفالها الرد على ما أثاره الطاعن أمامها فى هذا الخصوص ، لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم .


=================================
الطعن رقم 0498 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده و إنما هو ذات القول الفصل فى الدعوى أيا كان موضعه سواء فى الأسباب أو فى المنطوق ، و لا حجة فى قول الطاعنين أن إمهال القاضى للمدين لا يقتضى إصدار حكم بذلك ، بل يكفى فيه صدور القرار بما لا يستلزم أسباباً و إن وجدت هذه الأسباب فهى زائده لا حجة لها ، ذلك أن القضاء هو الفصل فى النزاع الذى يدور بين الطرفين بعد مناقشة حجج وأسانيد كل منهما ، وإذ قامت أسباب الحكم على هذا الأاساس و جعل الحكم من منطوقه نتيجة لهذه الأسباب فإنها تحوز معه حجية فيما بت فيه من عناصر النزاع المطروح دون أن يغير من ذلك إمكان صدور قرار الإمهال دون أسباب ، إذ أن مرجع ذلك جميعة إلى حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها .


=================================
الطعن رقم 0570 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 364
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
الأصل أن حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطا وثيقاً ، و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعاده نظر النزاع المقضى فيه يستلزم أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .


=================================
الطعن رقم 012 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 519
بتاريخ 26-03-1970
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حدد نطاق الإلتزام المطعون عليه ، و كان فصله فى هذه المسألة لازماً لتحديد مدلول التسليم المقضى به ، و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى المذكورة تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها فبحثتها و حسمتها ، بتقريرها أن التزام البنك لا يقتصر على مجرد التعاقد ، و كان هذا التقرير هو العلة التى انبنى عليها منطوق حكمها ، فإن قضائها فى هذه المسألة متى أصبح نهائياً يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الاسباب مرتبطه بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحده لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 691
بتاريخ 26-05-1971
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسالة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة - الذى قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص فصل الطاعن من عمله و قضى بأنه تعسفى و قد أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإنه يجوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة ، و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه ، و قد خالف هذا الأساس ، و أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعن أخل بإلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ، و رتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض ، يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به .

( الطعن رقم 485 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1429
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الخاصة بمحاسبة الطاعن عن إيراده العام خلال السنوات من 1951 حتى 1955 أنه فصل فى النزاع حول إيراد المائة فدان التى تصرف فيها الطاعن إلى أولاده طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ، فقرر أن هذا التصرف حقيقى و لا يدخل إيراد هذه الأطيان فى وعاء الضريبة بالنسبة للطاعن إعتباراً من السنة التالية لحصوله ، فإن هذا الحكم الذى أصبح نهائياً يكون حائراً قوة الأمر المقضى فى خصوص خروج هذه الأطيان من ملكية الطاعن و حيازته ، و مانعاً للخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة فى أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، و لما كانت مصلحة الضرائب لم تدع تغيراً فى هذا الوضع ، و كان نطاق مبدأ إستقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح و التكاليف التى تحقق على مدار السنة ، بحيث لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها فيما نص عليه القانون إستثناء ، فلا محل للتحدى به فى هذا الخصوص و القول بأن الحكم المشار إليه تقتصر حجيته على السنوات من 1951 حتى 1955 ، و لا تتجاوزها إلى سنة النزاع و هى سنة تالية للسنوات الضريبية التى فصل فيها الحكم المذكور .

( الطعن رقم 126 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/12/20 )

=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً فى النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات و إنتهى إلى نفى هذا الحلول - و هو العلة فى إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - و كانت هذه التقديرات التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع و مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ، و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه ، و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها ، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ، و مانعة عن إعادة البحث فى مسألة التضامن من و إثارتها من جديد ، و كان يجب على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده ، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة ، و يكون النعى عليها بالخطأ فى القانون - بفرض صحته - غير منتج .


=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 8
القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع ، و فصلت فيه المحكمة بصفة صريح أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . و إذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات و تمثيلها فى الخصومة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إنحصر قضاؤه فى تكييف العلاقة بين الطاعن و هيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث فى صفة من يمثلها ، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .

( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1042
بتاريخ 30-05-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقيد بما قطع فيه الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير ، و الذى حاز قوة الأمر المقضى بعدم إستئنافه عن كيفية إجراء المحاسبة و أسسها ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 391 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/30 )

=================================
الطعن رقم 0507 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1198
بتاريخ 01-12-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم و أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 807
بتاريخ 22-05-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
القضاء فى مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية لا يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها كلية شاملة لا يجوز إزاء صراحة نص المادة 405 من القانون المدنى و إطلاقه أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .

( رقم الطعن 223 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0473 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 796
بتاريخ 04-05-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة و الذى قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه قطع فى أسبابه بأن عقد عمل مورث الطاعنين هو عقد عمل غير محدد المدة و إذ كان الطاعنون لم يستأنفوا هذا الحكم ، فإنه لا يقبل النعى لأول مرة أمام محكمة النقض على ما قضى به الحكم المذكور إذ تحول قوة الأمر المقضى التى حازها دون ذلك .


=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 531
بتاريخ 23-03-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
أسباب الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا بمنطوقه و لازمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة . و إذ كان مفاد ما قرره الحكم الصادر فى 1962/3/3 بوقف الدعوى حتى يفصل فى قضية الجنحة رقم 2772 سنة 1961 قصر النيل ، أن طلبى مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن عدم إعطاء شهادة نهاية الخدمة لا يمكن الفصل فيهما إلا بعد التحقق مما إذا كان العامل قد أخل بإلتزاماته الجوهرية أو أن رب العمل متعسفا فى الإبلاغ عن واقعة التبديد التى نسبها إليه ، و هو ما رأت معه المحكمة أن البت فيه معلق على ما ينتهى إليه الحكم فى الجنحة المتهم فيها الطاعن - العامل - لتبديد أموال الشركة المطعون ضدها ، فإن ما جاء بأسباب الحكم من أن الإستقالة التى قدمها الطاعن لا تنتج أثرها إلا بقبول رب العمل يلازم للنتيجة التى إنتهى إليها الحكم من وقف الدعوى حتى يبت فى قضية الجنحة السالف الإشارة إليها و من ثم فلا تكون له حجية .


=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 971
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم
المنطوق بدونها و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول فى أسبابه أو فى منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى موضوع وثيقتى التأمين و لا الحصة المفرزة للخيرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصوال التركة و حاز قوة الشىء المقضى فى هذا الخصوص ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب ، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق و الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم ، و على ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق إرتباطا وثيقاً .


=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 92
بتاريخ 01-01-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته - بوصفه منشئا الحالة مدنية - له حجية مطلقة تسرى فى حق الناس جميعا ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذا كان حكم المحكمة الإبتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز النعى على قضائه ، إذ تحول قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من ذلك شيئاً أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث ما قضى فيه مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعرض لبحثه . و من ثم يكون كل ما ورد بهذه الأسباب بشأن هذا البحث ناقلة . و متى كان الطعن على قضاء محكمة أول درجة ممتنعاً بعد أن حاز قوة الأمر المقضى فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 66 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 459
بتاريخ 02-03-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن أنه عرض فى أسبابه للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الإضافى الذى يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 - المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 - و بت فى هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الإضافى لا يصح أن يجاوز أجر ساعتين إضافيتين يوميا ، و كان قضاء ذلك الحكم فى هذه المسألة الأساسية و قد صدر نهائيا و حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه فى الدعوى على أن أجر الطاعن الإضافى يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الإضافية التى تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم المشار إليه و ناقض هذا الحكم الذى سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم فيه و يكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى رفع الطعن فى ظله .


=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 667
بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين - المدعى عليهم فى دعوى الوراثة - إستندوا فى إستئنافهم المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر فى 4 مارس 1963 إلى ردة المورث و إستدلوا على ذلك بوقائع بعضها سابق على ولادة المطعون عليه الأول - مدعى الوراثة - و البعض الآخر لاحق لها ، و بحث الحكم المطعون فيه الأول الصادر بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1963 فى ذلك الإستئناف هذه الأدلة سواء ما كان منها سابقاً أو لاحقاً على ميلاد المطعون عليه بإعتبار أنه قصد بها إثبات الأمر الذى يمنع التوارث بينهما و إنتهى الحكم إلى أن هذه الأدلة لا تفيد فى ثبوت الردة ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الطاعنون فى طعنهم السابق بالنقض على هذا الحكم قد تضمنت النعى بإغفاله الرد على أوراق قدموها تثبت ردة المورث ، و كلها لاحقه على ميلاد المطعون عليه الأول ، و كانت محكمة النقض بحكمها السابق الصادر فى 18 من مايو سنة 1966 قد رفضت الطعن بالنسبة لهذه الأسباب إستناداً إلى ما أورده الحكم المطعون فيه الأول من تقريرات موضوعية سائغة ، يكفى للرد على دفاع الطاعنين ، لما كان ذلك فأن هذا يعد قضاء نهائياً فى نفى ردة المورث و أنه ظل على دين الإسلام حتى وفاته بحيث يمتنع على الطاعنين الإستدلال عليها بأسانيد سبق أن أثيرت و لم يعرض لها الحكم الأول ، أو الإستناد إلى حكم صادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1948 بأن المورث مرتد لا يرث من أبيه ، لأن حكم النقض آنف الذكر هو حكم نهائى فى موضوع الردة واجب الإحترام . كذلك لا يسوغ القول بأن الأحكام فى الحالة المدنية تزول حجيتها متى زالت أسبابها ، ذلك أن محكمة الإستئناف و على ما سلف البيان قد إستنفدت ولايتها بحكمها الأول فى الفصل فى الردة بأسانيدها السابقة و اللاحقة على ميلاد المطعون عليه الأول . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه الثانى الصادر بتاريخ 24 من مايو سنة 1969 بهذا القضاء النهائى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 17 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/10 )

=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1477
بتاريخ 19-12-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى لا تلحق إلا ما يكون الحكم قد فصل فيه بين الخصوم و إذا كان مورث إحدى الطاعنات و الطاعنتان الأخرتان قد طلبوا فى الدعوى السابقة براءة ذمتهم من المبلغ الذى يطالبهم به المطعون عليهما مقابل أجرة الأرض موضوع النزاع فى الدعوى الحالية المرفوعة منهن ضد المطعون عليهما بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض و إلغاء الحجز الإدارى الموقع بسببه إستناداً إلى أن هذه الأرض آلت إليهم بطريق الميراث عن والدهم الذى تملكها بوضع اليد المدة الطويلة و إلى أن المطالبة بالأجرة قد سقط الحق فيها بالتقادم الخمسى ، و كان المدعى عليهما قد طلبا رفض الدفع بالسقوط ، فإن المحكمة إذ قضت برفض هذا الدفع و برفض الدعوى إستناداً إلى ما تمسك به المدعى عليهما من أن المبلغ المطالب به يمثل ريع الأرض مقابل الإنتفاع بها خفية ، و ليس أجرة لها فلا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل فإنها لا تكون قد فصلت فى الملكية سواء فى منطوق حكمها أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً .


=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى - أمام دائرة الأحوال الشخصية للأجانب - بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التى يمثلها ، و رأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى و تخرج عن إختصاصها الولائى فقضت بحكم نهائى بوقفها مع تكليف الطاعن بإستصدار حكم فى خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى مسألة جنسية الموصية - و هى من مسائل الواقع - يخرج عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى ، و تكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن بيع هذاالنظر و تقضى بإختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فى هذه المسألة ، كما يمنتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد على المحاكم العادية ، و لا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائى موقوتة بإنتهاء الأجل المضروب لإستصدار الحكم فى المسألة الأولية ، لأن فى ذلك إهدار لقاعدة الحجية ، و من شانه أن يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر فى إستصدار الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك إدعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لاقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و يجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب فى قضائه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 697
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية - أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى طلبت فى دعواها السابقة بالإضافة إلى طلب تثبيت ملكيتها للمنزل إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على هذا العقار و التى إتخدتها مصلحة الضرائب - الطاعنة - ضد مدينها المطعون عليه الثانى ، و ذهبت المصلحة الطاعنة فى دفاعها فى تلك الدعوى إلى القول بأن دينها يبيح لها التنفيذ على أموال المدين و تتبع هذه الأموال فى أى يد كانت و قد صدر الحكم فى تلك الدعوى بطلبات المطعون ضدها و تأيد إستئنافياً ، و كان طلب المطعون ضدها فى دعواها سالفة البيان إلغاء إجراءات نزع الملكية و محو كافة القيود و التسجيلات المشهرة على العقار موضوع العقد الصادر لها من زوجها - المطعون ضده الثانى - يتضمن أيضاً إنفاذ ذلك التصرف فى حق المصلحة الطاعنة ، ذلك أن إلغاء الإجراءات و محو القيود المشهرة لا يمكن أن يستقيم إلا بإعتداد بالتصرف الصادر لها من مدين مصلحة الضرائب و إنفاذه فى حقها ، الأمر الذى يجعل المسألة التى دار حولها النزاع فى هذا الشطر من تلك الدعوى هو نفاذ أو عدم نفاذ التصرف فى حق مصلحة الضرائب ، إذ كان ذلك ، و كانت دعوى مصلحة الضرائب الراهنة قد تحددت طلباتها فيها بعدم نفاذ ذلك التصرف فى حقها فإنها تكون قد طرحت من جديد المسألة الأساسية التى تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و هى بذاتها الأساس فيما تدعيه مصلحة الضرائب فى الدعوى الثانية .

( الطعن رقم 181 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 353
بتاريخ 08-02-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المسألة الواحدة بعينها إن كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاؤه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازل بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 749
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون فى حكمها بطلب محو قيد الرهن لسقوطه بسبب عدم تجديد القيد خلال عشر سنوات نزولاً على حكم المادة 43 من قانون الشهر العقارى ، و أن موضوع الدعوى رقم ... و هو تثبيت ملكية المطعون ضده للأطيان التى إشتراها و تسليمها له ، و موضوع الدعوى رقم ... هو أحقية الطاعنين فى حبس العين المرهونة دفعاً للتعرض لهما فى حيازتها و لم تكن مسألة سقوط القيد لعدم تجديده مثار نقاش من أحد منهم ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق فيها يكون قد صادف صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 351
بتاريخ 01-02-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان و إستقرت حقيقتها بينهما إستقراراً يمنع من إعادة طرحها و مناقشتها و البت فيها بحكم ثان ، و إذ كانت المسألة الأساسية فى النزاع هى مدى إستحقاق الطاعن لأجر ساعات عمل إضافية و أجر أيام الجمع ، الأمر الذى لم تكن حقيقته قد إستقرت بعد و لم يحسمه الحكم التمهيدى - الصادر بندب خبير لبحث تلك المسالة - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قضاء قطعى و بفساد الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1307
بتاريخ 09-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية و أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0565 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1358
بتاريخ 15-06-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الصادر فى دعوى القسمة التى أقامها المطعون عليه الرابع ضد المطعون عليهما الثانى و الثالث و آخرين و تدخلت فيها الطاعنة ، قد حسم النزاع بشأن ملكية القدر موضوع الدعوى ، و إنتهى فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه إلى أن الطاعنة غير مالكة لهذا القدر لأنه آل إليها من المطعون عليه الرابع و هو غير مالك إذ أن مدينه تصرف فى نصيبه الميراثى بعقد بيع إلى آخرين أشهر قبل إتخاذ إجراءات نزع الملكية ضده ، و لما كان القضاء فى هذه المسألة قد أصبح نهائياً فإنه يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها و لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق ، ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 264
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى الفقه الإسلامى أنه لا يصح رجوع القاضى عن قضائه ، مما مقتضاه أن إلتزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً و موضوعاً و سبباً ، و إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن والدة المطعون عليها خوصمت فيها بإعتبارها وصية على إبنتها .. و .. و لم تخاصم فيها بصفتها وصياً على إبنتها المطعون عليها ، و بالتالى فإن هذه الأخيرة لم تكن ماثلة فيها لا بنفسها و لا بمن يمثلها قانوناً فلا تحاج بهذه الدعوى و لا بالحكم الصادر فيها إذ الحجية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها .


=================================
الطعن رقم 022 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 954
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ كان الحكم الصادر فى الدعوى - السابقة - و المؤيد إستئنافياً قضى بعدم سماع الدعوى لمضى المدة و هى دعوى سبق أن أقامها المطعون عليه الأول و آخرون على الطاعنة بطلب ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف فإنه لا يجوز لهم معاودة طرح هذا النزاع أمام المحاكم مرة أخرى . لما كان ما تقدم و كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون عليه الأول و آخرين ضد الطاعنة بطلب تفسير شرط الواقف ، و أن غلة أعيانه صارت مقسمة بين جهة البروتين المستحقين من ذرية الإخوة الثلاثة الموقوف عليهم و قد إنحصر الإستحقاق فيهم عند صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ، و كانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه أمام المحكمة فى الدعوى السابقة و التى قضى بعدم سماعها لمضى المدة ، فإن الدعويين تكونان قد إتحدتا خصوماً و محلاً و سبباً بالنسبة للمطعون عليه الأول دون باقى المطعون عليهم الذين لم يختصموا فى الدعوى السابقة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا أعاد النظر فيما سبق أن فصل فيه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى بالنسبة للمطعون عليه المذكور قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .






الطعن رقم 1059 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 371
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائى - المتمسك بحجيته - أن محكمة الإستئناف و هى بسبيل الفصل فى النزاع التنفيذى - تنفيذ حكم الإفلاس - الذى كان مطروحاً عليها و كان مردداً بين ذات الخصوم ، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره ، و حددت فى قضائها - فى الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً - أثاره و مداه ، و كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر ، و كانت الحجية تثبت للحكم النهائى متى صدر من محكمة ذات ولاية و لو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الامر المقضى تسمو على إعتبارات النظام العام ، إذا كان ذلك و كانت الحجية تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات ، 101 من قانون الإثبات ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 1059 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 830
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا به ، و إذ كان ما ورد بأسباب الحكم الإستئنافى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه جاء زائد على حاجة الدعوى و لم يؤسس الحكم قضاءه عليه ، فإن النعى يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1223
بتاريخ 11-05-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر فى 1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع بالصورية النسبية ، و لما صدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الإحتياطى لم تستأنفه و إنما إستأنفه المطعون عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0320 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 900
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ فى هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و فى تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و لما كان البين من الإطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة فى الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه إختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الإنتفاع بالشقة موضوع النزاع و تذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه إكره على توقيعه فى ظروف خاصة تأثرت بها إرادته ، و قد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع إستناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذى كانت تجريه النيابة العامة ، و أنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان و أن له أثره و إن لم يصدر فى مجلس القضاء . لما كان ذلك و كانت هذه الواقعة هى مدار ما تجاذبه الطرفان فى الخصومة السالفة دفعاً و رداً ، و كان الأخذ بالتنازل الذى جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى ، فإن ما إستطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هى التى حرر بإسمها عقد الإيجار ، و أنه يستفاد من الإقرار السالف و من قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمنى بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه و بين الطاعنة ما إستطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه فى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه و لم تكن به من حاجة للفصل فيه ، و ما عرض له فى خصومة لا يكون له حجية الشيئ المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 915 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى صفه تثبت للحكم النهائى ، و لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض و أنه طعن فيه بالفعل .


=================================
الطعن رقم 0263 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592
بتاريخ 23-02-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الحكم الذى صدر نهائياً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليها ما تستحقه من مرتب حتى شهر أكتوبر سنة 1964 و ذلك بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، و كان من المقرر - على ما جرى به قضاء هذ المحكمة - أن فصل الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشئ المحكوم فيه مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أنه لم يطرأ أى تغيير بعد صدور الحكم المذكور ينال من هذه الحجية و يحول بين المطعون عليها و إستحقاقها للمرتب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0369 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1406
بتاريخ 06-06-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و لا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و من ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 839
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى أخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها ، و إذ كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين أنه قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم فى خصوص أرباح المطعون ضدها من معهد التفصيل و قضى نهائياً بخضوعه للضريبة ، فأنه يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة . و إذ كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما تدعيه الطاعنة من حقوق بالدعوى الثانية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و قد إستقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول - إستقراراً جامعاً مانعاً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا الأساس ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى فى خصوص خضوع أرباح المعهد للضريبة .

( الطعن رقم 982 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )

=================================
الطعن رقم 0563 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 153
بتاريخ 21-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المسأله الواحدة أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه ، فإن هذ القضاء يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف على ثبوت أو إنتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم .


=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 312
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الإختصاص الولائى يتعلق بالنظام العام و صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائية غير مختصة ولائياً لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظاً بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا يجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 781
بتاريخ 12-03-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
لا يجوز التحدى بحكم آخر صدر من محكمة الإستئناف و لا تتوفر به شروط الحجية فى النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح و لا عليه إذ ما خلف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .


=================================
الطعن رقم 0944 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 360
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه رفض دعوى الطاعن كسب ملكية الأرض محل النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة إستناد إلى أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... ... ... ... بتثبيت ملكية خصمه لذات العقار تمنعه من الإدعاء بإكتساب الملكية قبل صدوره الحكم المذكور 1960/1/18 ، و أن التقادم إنقطع برفع تلك الدعوى و ظل كذلك حتى تاريخ الحكم فيها، و أن مدة التقادم لم تكتمل من هذا التاريخ حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 و الذى منع تملك الأدوات المملوكة للوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة و منها الشركة المطعون عليها ، بالتقادم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 944 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/29 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89
بتاريخ 05-01-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الأحكام التى تحوز قوة الأمر المقضى حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات- إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية بإستنفاد طريق الطعن العادى المقرر قانوناً و هو الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027
بتاريخ 03-04-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها ، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه .

( الطعن رقم 600 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0974 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 175
بتاريخ 12-01-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا حسمت المحكمة النزاع فى المسائل المعروضة عليها إنقطعت سلطتها بشأنها و لم تعد لها أية ولاية فى إعادة بثها أو تعديل قضائها و لو بإتفاق الخصوم و يعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية ، موضوعية كانت أو فرعية و أنه متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير الخبير الذى إنتدبته للأسباب التى إشتمل عليها و إعتمدت طريقة التقدير التى إتبعها فهذا التقرير يعتبر جزءاً من بنية الحكم مكملاً لأسبابه ، متى كان ذلك و كان الثابت أن محكمة الدرجة الثانية قد قطعت فى أسباب حكمها بندب خبير فى الدعوى أنه لا يجوز خصم دين المطعون ضده الرابع من أصول التركة ، و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى ، فإنه ليس لهذه المحكمة بعد ذلك أن تعيد بحث هذه المسألة أو تعدل عن هذا القضاء و لو بإتفاق الخصوم لإستنفادها ولايتها بشأنها و تعلق هذا الأمر بالنظام العام .

( الطعن رقم 974 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0762 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 828
بتاريخ 16-03-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .


=================================

الطعن رقم 0023 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان البين من حكم النقض رقم 30 لسنة 40 أحوال شخصية القاضى برفض الطعن المقام من الطاعن فى الحكم الإستئنافى رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة الصادر فى 1975/6/7 ، لمذهب الكاثوليك و إنتهى إلى إعتناقها هذا المذهب إعتباراً من 1972/9/1 ، و كانت هذه المسألة هى بذاتها المثارة فى الدعوى الماثلة بين نفس الخصوم بما يمتنع عليه العودة إلى المناقشة فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .

( الطعن رقم 23 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2387
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع . لما كان ذلك و كان المطعون ضده الأول لم يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5342 لسنة 1977 فغدا نهائياً و كانت المسألة الكلية التى فصل فيها هذا الحكم فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضى برفض دعوى الإخلاء أن الطاعن مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2137 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و رفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية و إلغاء الحكم المستأنف رقم 3928 لسنة 1976 إسكندرية الإبتدائية و القضاء بإخلاء الطاعن إستناداً إلى أنه ليس مستأجراً بل متنازل له من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الثانية يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر
المقضى فى مسألة كلية ثار حولهما النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما هى أنه مستأجر عين النزاع من المطعون ضده الأول بما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 980 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2441
بتاريخ 27-12-1981
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كانت المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .


=================================
الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم حمل قضاءه على ما يكفى لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ورد صراحة على دفاع الطاعن لأنه بما أورده من أسباب يكون قد رد على دفاعه و أسقط حجية
ضمناً .

( الطعن رقم 2233 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0301 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468
بتاريخ 27-06-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1967/2/5 بندب خبير أنه فصل فى أسبابه فى مسألتين كانتا مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنهما الأولى هى كيفية حساب نسبة التسامح و إنتهى إلى حسابها من مشمول كل طرد على حده و هو قضاء فى صالح الطاعن أما المسألة الثانية فهى أحقية المطعون ضدهما فى الإستفادة من نسبة التسامح المقررة قانوناً تأسيساً على أن العجز كان مرده ضعف العبوات و هو قضاء فى غير صالح الطاعن ، مما كان يجوز معه الطعن فيه إستقلالاً بطريق الإستئناف عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر الحكم فى ظله
و إذ لم يستأنف الطاعن هذا الحكم فى الميعاد و كان لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الذى صدر بعد ذلك فى الموضوع ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 301 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/6/27 )
=================================
الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-05-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
حجية الأمر المقضى التى تمنع من معاونة من معاودة النظر فى ذات المسألة إنما تكون إذا ما إستقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها فى منطوقٍ الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة به إرتباطاً وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تجوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها .


=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية


=================================
الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2149
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الأصل أن حجية الأمر المقضى لا تسرى إلا على منطوق الحكم و على ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، و كان المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حقيقة أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضى به إلا إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 9
لا يجوز التحدى بحجية الأمر المقضى لحكم سابق على الحكم المطعون فيه ما لم يتحد الحكمان خصوماً و موضوعاً و سبباً عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657
بتاريخ 12-03-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
الأصل أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى المحكوم فيه .

=================================
الطعن رقم 1058 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 982
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم السابق النهائى فى مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .


=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1081
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة فى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .

( الطعن رقم 1080 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 2/90 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً .


=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم السابق صدوره لم يفصل فى المسألة الأساسية التى تقدم عليها الدعوى الحالية بشأن زوال أثر قرار الإستيلاء بفوات المدة المشار إليها و بالتالى فإن ذلك الحكم لا يحوز قوة الأمر المقتضى بالنسبة للنزاع الحالى .


=================================
الطعن رقم 2048 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير باطل و متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4968 لسنة 80 جنوب القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الإستئناف 5640 لسنة 97 قضائية قد حسم النزاع بين ذات الخصوم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع المبرم بينها رغم تمسك الطاعنة فى هذه الدعوى ببطلان البيع لوقوعها فى غش دفعها إلى إبرام هذا العقد، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى فى شأن صحة العقد و يمنع الخصوم من التنازع فى هذه المسألة فى دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات فى الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد و نفاذه و طلب بطلانه وجهان متقابلان لشئ واحد متصلان إتصالاً علياً إذ علة الحكم بصحة العقد فى الدعوى الأولى عدم بطلانه و القضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .

( الطعن رقم 2048 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/16 )
=================================
الطعن رقم 1936 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 413
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء أكان هذا الفصل وارداً فى منطوق الحكم أم فى الأسباب المرتبطة به إرتباطاً وثيقاً ، و متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .


=================================
الطعن رقم 1633 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 570
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو إنتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .

( الطعن رقم 1633 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/2/22 )
=================================
الطعن رقم 2481 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 315
بتاريخ 13-12-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 4
إن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو إنتفائه فإن هذا القضاء يحوزقوة الأمر المقضى به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أى حق آخر يترتب على ثبوتها أو إنتفائها .


=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 412
بتاريخ 07-02-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 401 لسنة 1972 مدنى ديرب نجم الذى تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضى ، و يفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن و آخرين بطلب الحكم بصحه نفاذ عقدى بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثانى و الثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 . لسنة 1972 شرقية و إنتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع إنتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم ، و من ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً .

( الطعن رقم 137 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 786
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما تردعلى منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الإختصاص بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء و أن عقد إستئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة ، و لم يطعن فى ذلك الحكم أحد من الخصوم ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها لا تقتصر على ما قضى فى منطوقه ، بل تلحق ايضا ذلك الأساس الذى بنى عليه هذا المنطوق و لا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى ،
و مقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون - و يمنتع عليها كما يمنتع على الخصوم الجدل فيه من جديد ،
و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإنهاء عقد الإيجار و بإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 352 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/7/25 )

=================================
الطعن رقم 1244 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 512
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يُثار فيها النزاع و لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فى المسألة الأساسية وارداً فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً .

( الطعن رقم 1244 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776
بتاريخ 25-07-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها النزاع
و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها و كان الحكم للورثه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجرعليه ، يتضمن حتماً قضاء بإستحقاقهم ملكية المبيع دون المشترى و عدم أحقيته فيها و متى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع المشترى من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أوضمناً و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
و أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر فى الدعوى 7589 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الإبتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الإبتدائى المؤرخ 1976/3/6 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد فى الدعوى السابقة و أن الحكم السابق إقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل و رتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر بتاريخ 1982/11/11 من المطعون ضده الثانى إلى زوجته المطعون ضدهاً الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه فى حقهم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم 0184 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 955
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية ، و حتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من المقرر كذلك أنه ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
إن قرار محكمة الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف فى حكمها المطعون فيه .

( الطعن رقم 23 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 240
بتاريخ 22-06-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لكل من القضاءين الأهلى و المختلط إختصاص محدود . و للأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم . فإذا صدر من القضاء المختلط حكم على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلى فلا يجوز لمن كان خصماً محكوماً عليه فى الدعوى الأهلية و لم يختصم أمام المحكمة المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الأهلى فى نزاع متفرع عن أصل النزاع الذى إكتسب الحكم الأهلى السابق صدوره فيه قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية " كدعوى الشخص الثالث " أو قام الدفع فى دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم و عمدت إليه المحكمة فى أسباب حكمها فبحثته و قررت صحته أو بطلانه و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائياً فى هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم . و لا يمنع من حيازته قوة الشئ المحكوم به أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضى به . فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف و عللت ذلك فى أسباب حكمها بأنه تصرف صورى لا حقيقة له لم يدفع فى العين ثمناً بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائنى المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعاً من العودة إلى المناقشة فى صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه و بين الخصم الذى كان يتمسك به


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 509
بتاريخ 13-12-1934
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إن القضاء النهائى لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 749
بتاريخ 02-05-1935
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الإستئناف بحجية حكم سبق صدوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه . و ذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض و إن لم يسبق الدفع به لدى محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 40 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/2 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1101
بتاريخ 07-05-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا قضى للمدعى بتثبيت حقه فى القرار على الأرض المتنازع عليها و كان المدعى عليه مختصماً فى هذه الدعوى بصفته متلقياً حق الملكية فى هذه الأرض من شخص آخر باعها له ، ثم أنشأ المدعى عليه مبانى على تلك الأرض فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوى طلب فيها الحكم بإزالة هذه المبانى فقضى له بذلك ، و كان المدعى عليه مختصماً فى الدعوى الثانية بصفته مشترياً لحق الرقبة من وزارة الأوقاف ، فإن السبب القانونى فى الدعويين واحد ، و هو حق القرار على الأرض . أما إختصام المدعى عليه فى الدعوى الأولى بإعتبار و إختصامه فى الدعوة الثانية بإعتبار آخر ، فلا يعد سبباً فى كل دعوى من الدعويين اللتين إختصم فيهما بإعتباره مدعى عليه ، و إنما هو تدليل لما يدعيه من حقوق على الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب فى الدعويين .
كذلك يعتبر المدعى عليه واحداً فى الدعويين لأنه إنما كان مختصماً شخصياً فى كل منهما . و غاية ما فى الأمر أنه كان فى الدعوى الأولى يستند إلى تلقى حقه من شخص و فى الدعوى الثانية إلى تلقيه من شخص آخر .

( الطعن رقم 72 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1155
بتاريخ 11-06-1936
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يدون فى حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة . فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة فى حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها و لا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته فى تفسير الأوراق و المستندات و فى العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التى يستند إليها فى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ فى تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا .


=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 111
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 3
الحكم الصادر من المحكمة الشرعية لا تكون له حجية الشىء المقضى به إلا إذا كان فاصلاً فى الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية و فى الحدود المرفوعة بها الدعوى . و الدفع الذى لم يفرغه صاحبه فى قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره و أدلته و الوجه الشرعى المستند إليه فيه ، و إنما أقحمه فى دفاعه إقحاماً و لم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه ، لا يلتفت إليه .
و على ذلك فإذا كانت المدعية - تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضى بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للسير فيها حسب المنهج الشرعى - قد أعادت دعواها فى حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها و والدتها فى المنزل الموقوف ستة قراريط ، و أن المدعى عليه الذى آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل و إستغل ريعه و أنكر إستحقاقها ، و طلبت الحكم عليه بإستحقاقها و أمره بأن يدفعه إليها ، و وقف المدعى عليه موقف المنكر لدعوى الإستحقاق إنكاراً مطلقاً ، و حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها ، فإستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالباً إلغاءه و عدم سماع الدعوى لمضى المدة ، و أقحم فى دفاعه أن شرط الواقف لا يعطى المدعية إلا حق السكنى مقيداً بقيود لم تتحقق بالنسبة لها ، و لم يبين عناصر هذا الدفع و لا أدلته و لا الوجه الشرعى الذى يستند إليه فيه و لا القيود التى لم تتحقق ، و لم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه ، فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلاً فى أمر إستحقاق المدعية فى الريع ، بل إن حجيته تنحصر فى الحدود التى كانت الدعوى دائرة فيها أمام المحكمة الإبتدائية و هى أصل الإستحقاق .
فإذا إعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعى المذكور قد فصل نهائياً فى هذا الدفع المقحم المبنى على أن المدعية لا تستحق شيئاً فى الريع و فصل بالتالى فى النزاع بين الطرفين على الإستحقاق فى الريع ، و حكمت بناء على ذلك بمبلغ الريع الذى تستحقه المدعية كان حكمها خاطئاً و تعين نقضه .


=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 16
بتاريخ 24-12-1942
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
لا جناح على المحكمة إذا هى إستمدت من أسباب حكم صادر فى خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن " كمثل وضع اليد المكسب للملكية " مؤيداً لوجهة نظرها فى الخصومة المعروضة ، و لو أن أحد طرفى هذه الخصومة لم يكن طرفاً فى الخصومة السابقة . و إذن فلا يصح الطعن فى حكمها بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى به و جعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها .


=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 421
بتاريخ 24-04-1947
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا رفعت دعوى من المستحقين فى وقف على الحارس المعين عليه بإلزامه بتقديم حساب و القضاء لهم بما يظهر أنه فى ذمته ، ثم إنضم الدائن إليهم فى طلب تقديم الحساب ، ثم تنازل المدعون عن دعواهم لتصالحهم مع الحارس و تمسك الدائن بالسير فى الدعوى لأن من مصلحته الإستمرار فى نظرها على إعتبار أن الحراسة إنما فرضت على أعيان الوقف وفاءاً لدينه ، ثم حكم إستئنافياً بوقف الفصل فى الموضوع إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع القائم بشأن إنقضاء الدين ، ثم عاد الدائن فرفع دعوى ثانية على الحارس يطالبه فيها بتقديم حساب الوقف عن مدة أخرى و بإلزامه بإيداع صافى الريع خزانة المحكمة فحكم إستئنافياً بإلزام الحارس بإيداع مبلغ معين و فوائده من تاريخ المطالبة لحين الإيداع ، فهذا الحكم الأخير يكون باطلاً لمجيئه مناقضاً للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى مع إتحاد الموضوع و السبب و الخصوم فى الدعويين .
و لا ينفى وحدة الموضوع أن الحكم الأخير خاص بحساب مدة تالية للمدة التى صدر فى خصوصها الحكم السابق ، فإن محل النزاع فى الدعويين كان أمراً واحداً هو حق الدائن فى محاسبة الحارس و مطالبته بالإيداع . و لا ينفى وحدة الخصوم أن تكون الدعوى الأولى قد أقيمت على الحارس بوصف كونه حارساً فى حين أن الدعوى الثانية كانت خلواً من هذا الوصف ، فإن ذكر صفة الحراسة فى الدعوى الأولى إنما كان لبيان أن الحراسة هى أساس الدعوى و لم يكن المراد به إختصام الحارس بصفته حارساً لا بصفته الشخصية ، فالحارس بصفته الشخصية هو الخصم فى الدعويين .







حجية الاحكام المستعجلة
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 485
بتاريخ 23-02-1967
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 3
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الشئ المقضى فيما قضت به فى أصل النزاع فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالإجراء الوقتى .

( الطعن رقم 78 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/23 )
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به فلا تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل فى أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها القاضى المستعجل فى الحكم بالاجراء الوقتى .


=================================
الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 4
- الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة على أطيان المورث ، لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ، و لا يعتبر فاصلاً فيه .

( الطعن رقم 14 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/3/14 )

=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 4
إذ كان القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، إذ ليس لحكمها فيه من تأثير على الفصل فى الموضوع ، فإنه لا وجه للتحدى بسبق وقف محكمة الإستئناف تنفيذ حكم المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم 1250 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 564
بتاريخ 20-02-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تجوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .


=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام المستعجلة
فقرة رقم : 1
القضاء بإجراء أمر وقتى لا يجوز قوة الشئ المحكوم به فى أصل موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه و بين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى بإتخاذ ذلك الأجراء فيه .
فإذا صدر نهائياً من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائى لحين البت فى مسألة موضوعية فالحكم النهائى الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضياً بإعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ لا يصح الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل .






حجية الاحكام الشرعية
=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر بالنفقة يحوز حجية مؤقتة فيرد عليه التغيير و التبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أنه مع اعتناق الطاعن "الزوج" الإسلام لم يعد لحكم النفقة السابق صدوره قبله من المجلس الملى ، وجود فيما جاوز مدة السنة بعد إيقاعه الطلاق و كان الثابت أيضا أن المطعون عليها "الزوجة" قد استوفت حقها فى هذا الخصوص فإنه لايكون لها بعد ذلك أن تتحدى بقيام حكم النفقة سالف الذكر كسبب لطلبها التعويض عن طلاقها . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتبر أن إيقاع الطاعن للطلاق كان قد قصد به تحقيق مصلحة غير مشروعة وهى إسقاط حكم النفقة فانه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 532 سنة 26 ق، جلسة 1963/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية . و إذ كانت المحاكم الشرعية مختصة بالفصل فى دعاوى الاستحقاق فى الوقف طبقا للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن قضاءها النهائى فى هذه الدعاوى تكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 006 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 214
بتاريخ 07-02-1968
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 5
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية إذا كانت مقررة لحالة مدنية لا تكون لها إلا الحجية النسبية .


=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 463
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - إذا إحتج لديها بحكم شرعى نهائى - أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية .

( الطعن رقم 182 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1442
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 2
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية فى حدود ولايتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض دعوى الطاعنة - التى أقامتها بطلب بطلان عقد زواج المطعون عليه الأول زوجها السابق من المطعون عليها الثانية لأن الطاعنة مازالت زوجة شرعية له - إلى ما ثبت من الحكم الإستئنافى الصادر فى الدعوى التى رفعتها الطاعنة بإلغاء إشهاد الطلاق - الصادر من زوجها - من أن هذا الإشهاد صدر صحيحاً ممن يملكه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إعتد بحجية الحكم سالف الذكر الصادر من المحكمة الشرعية فى حدود ولايتها . و لما كان رفع المطعون عليه الأول دعوى بإبطال نفقة الزوجية المفروضة للطاعنة ، و رفعه دعوى ببطلان عقد زواجه منها لإنها أدخلت عليه الغش بإخفائها أنها مطلقة ، لا يدل على أن المطعون عليه الأول إعتبر أن إشهاد طلاقه لها باطل و أن الزوجية لازالت قائمة بينهما ، و إذ كان الحكم الصادر فى كل من هاتين الدعويين لا يجوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى الحالية - دعوى بطلان الزواج الثانى لإختلاف الموضوع فى هذه الدعاوى ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 770
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الشرعية
فقرة رقم : 1
إن مناط توافر الحجية للحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدر فى حدود إختصاصها قانوناً . فإذا ما تحقق هذا المناط ثبتت للحكم حجيته و لم يعد ثمة " للقضاء المدنى " سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع و لا لمؤاخذته إن أخطأ بتطبيق مبدأ أو قانون غير الواجب تطبيقه . و إذ أن ولاية المحاكم الشرعية فى الفصل فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالأتراك كانت ثابتة لها دائماً قبل إبرام معاهدة الإقامة بين مصر و تركيا ، و إذ أن النص فى هذه المعاهدة على القانون الواجب التطبيق ليس شرطاً لقيام هذه الولاية و إنما هو لا يعدو أن يكون إيراداً لحكم كان متعيناً على المحاكم الشرعية إتباعه ، فإن مخالفته ليس من شأنها أن تحد من الحجية الواجبة للحكم الذى تصدره فى هذا الصدد متى صار إنتهائهاً .






حجية احكام النفقة
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 40 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1003
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية احكام النفقة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .





الدفع بقوة الامر المقضى
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : الدفع بقوة الامر المقضى
فقرة رقم : 1
إذا إستنبطت محكمة الموضوع تنازل أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة لإفادة هذا التنازل فلا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك .



الدفع بذلك غير متعلق بالنظام العام
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1933
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : الدفع بذلك غير متعلق بالنظام العام
فقرة رقم : 2
الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه هو حق من الحقوق الخاصة و ليس من أمور النظام العام . و إذن فليس للقاضى أن يقضى به من تلقاء نفسه ، كما أنه إذا ما تنازل عنه صاحبه فلا سبيل له إلى الرجوع فى هذا التنازل حتى و لو لم يصدر قبول له ، لأن التنازل عن الحق عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل له .


-امر المقضى
الموضوع الفرعي : الاحكام المستعجلة لا تحوز قوة الامر المقضى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة فى أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التى إستند إليها فى الحكم بالإجراء الوقتى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق