التسميات

الأحد، 3 مايو 2009

عــــقــد بـيــــــــــع شــقة


بسم الله الرحمن الرحيم





عــــقــد بـيــــــــــع شــقة




المادة -1-


التعريفات


هذه هى المفاهيم المتفق عليها والتى قصدها المتعاقدان من ألفاظه
1- 1-:الطرف : هو المتعاقد أو المتعاقدين الممثل لجانب من جوانب الالتزام (البائع أو المشترى) فى هذا العقد سواء شخص طبيعى أو معنوى (اعتبارى) واحد أو أكثر
1-2-: الأهلية: تكون طبقاً لقانون الدولة التى ينتمى إليها الأطراف بجنسيتهم أو مركز ادارتهم. ومع ذلك ففى اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته
1-3-: البيع: اسقاط حق المالك والتنازل عن حيازته للمبيع
1-4-(الجنيه): الجنيه المصرى وهو ما يمثل عملة الدفع
1-5-:الشقة: تعنى وحدة خاصة غالباً للسكن وأحياناً لأغراض أخرى كالمكاتب
1-6-:الحصة: هى الجزء المشاع المباع فى العقار ويحسب على أساس جزء من 24 باعتبار كامل . العقار 24 ط
1-7-:التمويل: هو القيد بالسجل الخاص بالبلدية وهو يشير للحائزأوالمالك للمبانى
1-8-:التسجيل:هوالقيد بالسجل الشخصى أو العينى الخاص بادارات الملكية والشهرالعقارى . وهو دليل ملكية العقار أرض ومبانى
1-9-:الضرائب:يقصد بها الاموال المفروضة على التصرفات لصالح الخزانة
1-10-:الضرائب العقارية: يقصد بها الاموال المفروضة على العقارات لصالح الخزانة
1-11-:الصك الشرعى: سند الملكية (العقد المسجل)


المادة -2-


الوثائق ذات العلاقة بالعقد


أطلع المشترى على كافة المستندات وأتم دراسته لها وتعهد البائع بتسليمها له بعد التعاقد وهى جزء لا يتجزأ من هذا العقد وهى:
2-1-:مستندات الملكية:أصل عقد البيع المسجل رقم لسنة سند ملكية البائع
2-2-:رخصة المبانى:صورة من ترخيص البناء رقم لسنة الصادر من البلدية
2-3-:شهادة التمويل أو المشتملات:أصل شهادة بالوصف والمشتملات صادرة . من البلدية
2-4-:إيصالات:آخر ايصال دفع للماء والكهرباء والغاز والضرائب بأنواعها
2-5-:الرسومات الهندسية: أصل الرسم الهندسى المعتمد من البلدية
2-6-:ملحق المواصفات: ماحق عقد موقع من المالك بالشروط والمواصفات العامة والخاصة


المادة -3-

3-1-: (موضوع العقد)
3-1-1-:باع واسقط وتنازل برغبته وبإيجاب منه بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول ما هو الشقة رقم.......... المملوكة له الكائنة ب...... ـشارع............... ناحية........ قسم.................. محافظة............... وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها...س .....ط "فقط ...زقيراط و ....سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
3-1-2-:قبل الطرف الثانى ذلك الشراء منه بعد تلاقى ارادته مع رغبة البائع ما هو الشقة رقم المملوكة له الكائنة ب.... ـشارع..... ناحية..... قسم..... محافظة.....ز وما يشملها من حصة عقارية فى كامل أرض ومبانى العقار (أو وحصة قدرها س ط "فقط ...قيراط و ...سهم") لقاء الثمن المذكور بالعقد
3-2-:بيان الشقة :
3-2-1-: الشقة رقم...... بالطابق.......ززز وما يتبعها من حصة عقارية قدرها س ط ( فقط ) شيوعاً فى جميع أرض ومنافع العقار رقم....... شارع....... ناحية....... قسم.....ز محافظة......... لوحة مساحية رقم................ز مقياس 1/500
3-2-2-: مسطح الشقة ........متراً مربعاً (فقط............. )
3-2-3-: الشقة كاملة المرافق وتحتوي على الماء والكهرباء والغازوبه كافة التجهيزات الحديثة , دش و تليفزيون , مجفف آلى , غسالة فول اوتوماتيك , انتركوم , ميكروواف و.. ...(أو غير مجهزةأوينقصها بعض الأمور أو التجهيزات، أو يذكر ما إذا كان على الهيكل وغير معدة ،) 2-2-4-: وحدودها كالآتى:-
3-2-4-1-:الحد البحرى: ...................... بطول ......
3-2-4-2-:الحد الشرقى: ...................... بطول ......
3-2-4-3-:الحد القبلى: ....................... بطول .......
3-2-4-4-:الحد الغربى: ...................... بطول ......
3-3-:الوصف : 1-: شقة رقم....... بالدور......ز مكونة من ثلاث غرف وصالة وطرقة ومطبخ وحمام
3-4-: :بيان العقار:
3-4-1-: العقار عبارة عن مبنى أرضى وعدد..... أدوار هيكل خرسانى
3-4-2-: تبلغ مساحة العقار ....م2 (فقط.............زز )
3-4-3-: العقار مكون من (مبنى داخل حديقة محاطة بسور) ومقام على قطعه ارض مساحتها ........متراً مربعاً (فقط...........ز ).
3-4-5-:العقار محدود بالحدود الآتية:-
3-4-5-1-: الحد البحرى: ............. بطول.............
3-4-5-2-: الحد الشرقى: ............ بطول............
3-4-5-3-: الحد القبلى: .............. بطول.............
3-4-5-4-: الحد الغربى: ............. بطول..............
3-5-: ملحقات الشقة: بموجب هذا العقد يمتلك الطرف الثانى (المشترى) حصة شائعة فى الأرض والبناء تعادل نسبة الوحدة إلى اجمالى عدد الوحدات ومساحة كل الوحدات من مرافق وخلافه والمعدة للأستخدام المشترك بين جميع ملاك الشقق وهذه الأجزاء غير قابلة للقسمة أو التصرف استقلالاً عن الشقة ومن المتفق عليه بين الطرفين (البائع والمشترى) بأن هذا العقد والملكية المشتركة نتاجه لا تشمل سطح العقار(أو تشمل) ولا تشمل الجراج (أو تشمل) والذى يحق للطرف الأول (البائع) الانتفاع به وحده دون سائر الملاك فى حدود اللوائح والقوانين دون اعتراض من الطرف الثانى (المشترى) ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للطرف الثانى اجراء أى تعديل او تغيير او اضافة بالشقة تضر أو تؤثر فى سلامة المبنى
3-6-: مواصفات التشطيب: يوجد ملحق بالعقد بكامل مواصفات التشطيب للشقة والعقار وهو يعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد


المادة -4-


التزامات الطرف الأول (البائع)


4-1-:التسجيل: يلتزم الطرف الاول (البائع) بأن يقوم بنقل ملكية المبيع لإسم الطرف الثانى (المشترى) في موعد لا يتجاوز يوم .......من شهر .......سنة ( أو فى حالة رغبة الطرف الثانى (المشترى)) بالتوقيع على العقد النهائى أمام مصلحة التسجيل واحضار جميع المستندات المطلوبة لذلك وإلا حق للطرف الثانى (المشترى) اللجوء للقضاء بدعوى صحة ونفاذ التعاقد بمصاريف تقع على عاتق الطرف الاول (البائع) (أو يلتزم الطرف الأول (البائع) بعمل توكيل لصالح الطرف الثانى (المشترى) يبيح البيع للمشترى نفسه وللغير والتوقيع على العقود النهائية وقبض الثمن وغير قابل للالغاء وبه توكيل الغير)
4-2-: الضرائب والرسوم: يتحمل الطرف الاول (البائع) وحده ضريبة التصرفات العقارية ويقع على عاتقه ما على العقار المبيع من رسوم وضرائب مالية عقارية والتزامات بلدية ومقابل استهلاك (مياه- غاز – كهرباء – تليفون – 000000) حتى تاريخ تسليم العقار إلى الطرف الثانى (المشترى) أو انذاره بالإستلام أو ما يظهر منها بعد التسليم إذا كانت مترتبة عليه قبله،
4-3-: التسليم: يلتزم الطرف الاول (البائع) بتسليم العقار المبيع إلى الطرف الثانى (المشترى) خاليا من الشواغل (أو مشغول بمستأجر أو أكثر على أن يتم حوالة عقود الايجار وتسليمها للمشترى واعلان المستأجر) في موعد أقصاه يوم من شهر سنة (أو فور التوقيع على هذا العقد) بالأوصاف المتفق عليها في هذا العقد ويصبح العقار من بعد هذا التاريخ فى حيازة الطرف الثانى (المشترى) ويكون مسؤلا عنه مسئولية المالك فى ملكه (أو ينص على وجود محضر تسليم ويحرر محضر تسليم مستقل أو ملحق بالعقد)
4-4-: يتنازل البائع بموجبه للمشتري عن جميع المنافع التي يمكن التنازل عنها والتي يملكها البائع و أية ضمانات من الجهة المصنعة للأجهزة أو التركيبات أو التجهيزات المركبة في العقار.


المادة -5-


الضمانات والتعهدات

5-1- :الملكية:
يقر الطرف الاول بأن الملكية آلت له بالنسبة للأرض بطريق الشراء من السيد/ بموجب عقد البيع المسجل (أو بالصك الشرعي وتاريخ ......... والصادر من كاتب عدل .......) باسمه فى الشهر العقارى تحت رقم لسنة محافظة (أو المنتقل إليه ارثا بموجب الاعلام الشرعى رقم لسنة وراثات والمسجل باسم مورثه بالمسجل رقم لسنة محافظة) (أو المالك له بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لاكثر من خمسة عشر عاما وضع يد ظاهر مستقر بنية التملك ولا ينازعه فيه أحد بدليل التمويل من ستة والتكليف من سنة و و حيازة مستمرة للآن) أما المبانى بالانشاء والتشييد بدليل التمويل والترخيص
5-2-: التمويل والترخيص:العقار رقم ناحية قسم ممول بأسم/ وبيان المشتملات للشقة رقم الدور ممولة باسم وصافى القيمة الايجارية لها من واقع جرد عموم / والشقة ضمن العقار المكون من دوراً من بناء أسفله جراج له مدخل على شارع حسب وارد شهادة التمويل الصادرة من حى (أو من واقع السجلات بحى ) والبالغ مسطحه متر والعقار قد صدر له ترخيص بناء برقم لسنة حى وله رسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
5-3-: يقر الطرف الاول بأن العقار موضوع التعامل غير محمل بأية التزامات وأنه خاليا من أى حجز او تكليف لأية جهة او مصلحة عامة أو خاصة، وأنه خالى من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية ايا كان نوعها ( كالرهن والاختصاص والامتياز والوقف والحكر وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية) ومن كافة الموانع والمحظورات وأنه لا ينازعه فيه أى شخص طبيعى أو معنوى ويضمن الطرف الاول (البائع) تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
5-4-:يضمن الطرف الاول تعرض الغير بشرط اخطاره بوجود هذا التعرض
5-5-: يقر الطرف الأول بأن العقار له ترخيص مبانى ورسومات معتمدة منطبقة عليه ويقع داخل تقسيم معتمد موافق للتخطيط العمرانى
5-6-: يتعهد الطرف الأول بأنه إذا ظهرت اى زيادة أو ونقص فى المساحة يقدر ثمنها بحسب الوحدة المتفق عليها للثمن الإجمالي لها المذكور بهذا العقد والثمن عرضه للتعديل بالتخفيض أو الزيادة على أساس ما يظهره كشف التحديد الرسمي من فرق في المساحة لدفع أو رد قيمة الزيادة أو النقص بالنسبة للطرف الآخر 0(أو ينص على أنه بعد مرور فترة معينة سواء من تاريخ التعاقد أم من تاريخ تسليم الأرض لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع على الآخر في حالة وجود زيادة أو نقص في المساحة)
5-7-: يقر الطرف الأول بأنه غير خاضع للحراسة وغير ممنوع من التصرف


المادة -6-


التزامات الطرف الثاني (المشترى)


6-1-: المصروفات وتنفيذ الإلتزامات:يلتزم الطرف الثانى (المشترى) بدفع أي تكليف خاص به سواء منه ما تعلق بعين العقار أو للغير او لدوائر الدولة ومؤسساتها أو ما تعلق بالثمن وتوابعه (نفقات عقد البيع واتعابه والطوابع ورسوم ومصاريف نقل الملكية بالشهر العقارى وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك ـ )، وبصورة عامة أن يتخذ أي اجراء يقتضيه تنفيذ العقد ببنوده كافة، وللطرف الثانى (المشترى) الحق فى ايرادات العقار كما عليه تحمل جميع التزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع .
6-2-: تنتقل الملكية محملة بحقوق استعمال العقار، وحقوق المرور مع أو لصالح البائع، أو هيئة كهرباء ومياه ، أو شركة الاتصالات ، أو أى مؤسسة ، أو أي أطراف أخرى حسبما يكون مطلوباً فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية. فيما يتصل بتوفير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتوصيلات السلكية والمرافق الأخرى والاتصالات السلكية واللاسلكية للبناية.
6-3-:يلتزم الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بتركيب عداد انارة وكذلك الغاز والمياه للوحدة التى أشتراها ويلتزم بعدم تغيير لون الطلاء الخارجى للوحدة وبالمحافظة على المظهر العام للمبانى وإلا كان ملزماً بإعادة الحال لما كان عليه على نفقته الخاصة .
6-4-: يلتزم المشترى باستلام الشقة بمجرد وضعها تحت تصرفه فى المكان والزمان المنصوص عليهما فى العقد ،
6-5-: اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبرالطرف الثانى وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الارض
6-6-:يلتزم الطرف الثانى بدفع عمولة السمسار إن كان من طرفه ( أو حسب ما يتفق عليه الطرفان)
6-7-: لا يحق للطرف الثاني التصرف في الشقة موضوع هذا العقد الا بعد قيامه بالوفاء بجميع مستحقات الطرف الاول فى الدفعات المشار اليها بمتنه ، حيث تعتبر الشقة مثقلة بها ومرهونة لصالح الطرف الأول حتى تمام الوفاء بكامل قيمتها ، ولايحق للطرف الثاني القيام بالتنازل عن هذا العقد أو أي من التصرفات الأخري الا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الطرف الاول


المادة -7-


الضمانات والتعهدات


7-1-:المعاينة:يقر ويعترف الطرف الثانى (المشترى) أنه عاين العقار المبيع بموجب هذا العقد ومشتملاته وملحقاته المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا والخالية من اى عيب من عيوب الرضاء وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الاول (البائع) بأي شيء بسبب ذلك.
7-2-:يقر الطرف الثانى (المشترى) اقراراً صريحاً غير قابل للرجوع فيه بتنازله عن أى حق فى الشفعة بالنسبة لباقى وحدات العقار وبعدم أحقيته فى المطالبة بالاخذ بالشفعة بالنسبة لاى تصرف يتم فى العقار وبالنسبة لاى تصرف يصدر لمشترى آخر (أو النص على التعويض عنه من البائع إن تم )
7-3-:يقر الطرف الثانى فى هذا العقد (المشترى) بالتزامه بدفع مبلغ ريال-جنيه (فقط
) ليقوم الطرف الأول بوضعها كوديعة مع باقى ما تحصل من الوحدات الأخرى فى أحد البنوك وذلك للصرف من عائدها على المنافع المشتركة والصيانة الدورية المرافق العقار واستهلاك اضاءة السلم وكهرباء المصعد وأجرة البواب وغير ذلك من المصاريف اللازمة للحفاظ على العقار وقضاء التزاماته
7-4-:يقر الطرف الثانى بأنه اعتباراً من تاريخ الاستلام يعتبر وحده المسئول عن أى تلف قد يحدث داخل الشقة اما التلف الذى يحدث بخارجها وبالاجزاء المشتركة فتكون تكاليفه من عائد الوديعة ما لم يكن ناتج عن خطأ فيتحمل المخطىء تبعته


المادة -8-


قيمة العقد وطريقة الوفاء

8- ثمن المبيع:
8-1-:انعقد هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي هو ريال أو جنيه (فقط ) تدفع بالطريق التاليةنقداً......او تقسيطاً......أو مقايضة على عقار آخر أو حصص أخرى، أو أية منفعة مشروعة أخرى تسجل شروطها في هذا البند،
8-2-:إذا كان البيع يجري على أساس الوحدة فيذكر سعر الوحدة مع جملة الثمن) دفعه المشترى (أو دفع منه ) بمجلس هذا العقد
8-3-:يعتبر توقيع الطرف الاول (البائع) على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية وباتة بهم ( ثم نوضح الدفعات وطريقة السداد وتاريخ الاستحقاق والضمانات التى يأخذها البائع إن كان البيع مقسطاً أو أية طريقة أخرى لتمويل الاقساط)


المادة -9-


عملة العقد , وأحكام تغير قيمة العملة


9-1-:عملة هذا العقد هى الجنيه المصرى
9-2-: أتفق الأطراف أنه فى حالة تغير سعر العملة الحالى المقومة به الأرض خلال فترة السداد فإن التغير الغير مؤثر هو فى حدود % وما زاد عن ذلك يتم التفاوض عليه لإرجاع التوازن إلى العقد أو ( أن يتحمل الطرفان الفرق بنسب متساوية )


المادة -10-


تعديل قيمة العقد

10-حجية العقد:
10-1-:هذا العقد نهائى وبات ولا يجوز الرجوع فيه من أيا من المتعاقدين لأى سبب من الأسباب


المادة -11-


التعويض الاتفاقى (الشرط الجزائي)


11- التعويض الاتفاقى:
11-1-:من أخل من الطرفين بتنفيذ أي بند من بنود هذا العقد يلزم بأداء مبلغ ............جنيه (فقط ......... )إلى الطرف الآخر دون حاجة إلى انذار أو تنبيه من الغير أو المحكمة، وذلك بمثابة تعويض عن ذلك الاخلال، مع ثبوت حق الطرف المتضرر فى تنفيذ العقد أو فسخه حسب رغبة ذلك الطرف.
11-2-يمكن اعطاء أحد الطرفين حق العدول عن تنفيذ العقد كلا او جزءا مقابل تعهده بأداء التعويض المتفق عليه في هذا البند).


المادة -12-


إنتهاء العقد وإنهائه وفسخه


12-1- الفسخ الحكمي:
12-1-1-:يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا لم ينفذ أحد الطرفين ما اشترط على نفسه في هذا العقد، دون حاجة إلى حكم قضائي أو انذار ما. ( وذلك بإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع إلزام الطرف المخل بأداء مبلغ معين كتعويض .)
12-1-2-أو إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ في الموعد المحدد فالبائع له الخيار في:
12-2-1- أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه ، ويعتبر البيع لاغياً ، ويحق له تعويض، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفته للشروط المتفق عليها.
12-2-2-أن يحتفظ البائع بحقه في إتمام عملية الشراء أو التراجع عن إتمام عملية الشراء ، واتخاذ الإجراءات الرسمية لإنفاذها ويحق له تعويض.
12- 3-:إذا تراجع البائع عن إتمام عملية البيع ، فأن للمشتري الخيار في :
12-3-1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمام عملية البيع ، مع حقه فى التعويض . )
12- 3-2- فسخ العقد والتعويض.

4-انهاء العقد باخطار خطى من اى طرف اذا اصبح الطرف الآخر معسراً أو اشهر افلاسه



المادة -13-


القوة القاهرة


13-1-:القوة القاهرة قبل اتمام البيع: أتفق الأطراف على ألا يسأل أى طرف عن عدم تنفيذ التزاماته اذا ثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود الى ظرف خارج عن ارادته وأنه لم يكن كن المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الأعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه
13-2-: “حدث القوة القاهرة” يعني القضاء والقدر بما في ذلك دون حصر ـ الحريق أو الفيضانات أو الزلازل أو العواصف أو غيرها من الكوارث الطبيعية؛ أو عمل أي صاحب سلطان بما في ذلك دون حصر الأعمال الحربية، الغزو، أعمال الأعداء الأجانب، الأعمال العدائية (سواء كانت حرباً معلنة أو غير معلنة)، الحرب المدنية، التمرد، الثورة، العصيان، القوة العسكرية أو المغتصبة أو المصادرة، التأميم، مصادرة الأموال، الدمار أو الضرر الذي يحدث للعقارات بموجب أو بناءاً على قرار من أية حكومة أو سلطة عامة أو محلية أو فرض عقوبات حظر حكومية أو أي عمل مماثل أو التأخير لأي سبب من جانب أي مقاول أو مقاول من الباطن في تنفيذ أعمالهم أو أي مسألة أخرى؛ أو أي سبب يقع خارج نطاق سيطرة البائع. في حالة حدوث أي حدث (قوة قاهرة) يؤخر تاريخ الإنجاز، فإن البائع( أو المشترى) بمجرد علمه بذلك التأخير يقوم على الفور بإخطار الطرف الآخر وإبلاغه بتاريخ الإنجاز المعدل أو بتقدير تقريبي لمدة التأخير، يتبع ذلك تاريخ إنجاز معدل عندما يكون بالإمكان تحديد ذلك. في حالة تأخير حدث القوة القاهرة إنجاز البيع فإنه يجوز للمشتري (أو البائع) أن ينهي هذا العقد بموجب إخطار يقدمه للطرف الآخر ويقوم اى من الطرفين برد جميع الالتزامات التي نفذت للطرف الآخر إن كان .
3-الاخطار يكون خلال أسبوع من العلم بحدث القوة القاهرة والتمكن من اجراءه



المادة -14-


الأحكام العامة وتشمل

14-1- المحل المختار:
14-1-1-: من المتفق عليه أن الطرف الاول قد اختار محلاً مختاراً له بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العنوان المذكور أعلاه )
14- 1-2-:أن الطرف الثانى قد اختار محله المختار بخصوص هذا العقد شارع ناحية قسم محافظة دولة (أو العقار محل التعاقد) 14-1-3-:فى حالة رغبة أحد الطرفين تغيير محله المختار فعليه اعلان الطرف الآخر بهذا التغيير وإلا صح الإعلان على النحو الوارد سابقاً.
14-2-: شرط التحكيم والاختصاص القضائى:
14-2-1-:من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أن محاكم (اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع ) على اختلاف درجاتها هى التى تختص بأية منازعة قد تثور لا قدر الله بسبب تنفيذ أو تفسير هذا العقد.
14-2-2-: (أو جميع المنازعات التي تنشأ بين الطرفين فيما يتصل بهذه الاتفاقية أو ينشأ عنها تتم إحالتها إلى التحكيم وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم لمركز .)
14-2-3-أو في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام هذا العقد أو ملاحقه المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادلة بين الطرفين .
14-2-4-: إذا لم يتم تسوية هذا الخلاف أو النزاع بصفة ودية فقد ارتضى الطرفان اللجوء إلى التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم لسنة ، وبحيث يعين كل طرف محكم عنه ويختار المحكمان حكما مرجحا يرأس هيئة التحكيم فإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم المرجح يصير اختيار السيد الأستاذ / رئيس محكمة .)
14-3-: جميع التواريخ والمدد الزمنية المشار إليها في هذا العقد تكون بالتقويم ( )
14-4-:أي إخطار يكون من اللازم تقديمه بموجب هذ العقد يكون على يد محضر (عن طريق المحكمة) (أو عن طريق الفاكس أو البريد الإليكترونى ,.....)


المادة -15-


خاتمة العقد


15-1-: نسخ العقد :حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة، للعمل بموجبها عند اللزوم ولا يعتد باى نسخة ما لم تكن ممهرة فى كل ورقة من ورقات هذا العقد.


وبما ذكر تحرر هذا العقد ووقع عليه :

طرف أول (البائع) ******* طرف ثانى (المشترى)
الاسم: ...................... . الاسم:
التوقيع: .................... . التوقيع:

الشهود

الشاهد الأول ******** الشاهد الثانى
الأسم: ................. . .الأسم:
التوقيع: ................... . . التوقيع:
الجنسية: .................. . الجنسية:
رقم بطاقة الهوية ............... . رقم بطاقة الهوية

والله خير الشاهدين

=======================================================================================

==========================================================================================

هناك 20 تعليقًا:

  1. شكرا ليك

    ردحذف
  2. بارك الله فيك

    ردحذف
  3. لو هناك مبنى داخل حديقة محاطة بسور والمبنى دة من دورين فقط كل دور بة شقتين متساوين فى المساحة وقمت ببيع شقة منهم بحصة فى الارض فهل المشترى يكون لة حصة فى الحديقة ام حصتة تنحصر فى الارض المبنى عليها العقار فقط .

    ردحذف
  4. حضرتك مردتش على سؤالى على كل حال تليفونى ممكن حضرتك تبعتلى الاجابة برسالة على موبيلى وشكرا 01200648311

    ردحذف
  5. هل يجوز لمالك العقار الاصلي بيع السطوح او البدروم وهل لهم حصة في الارض

    ردحذف
  6. ما هو الموثق الثانوني لبيع شقه مباني فقط بدون حصه في الارض

    ردحذف
  7. ما هو الموثق الثانوني لبيع شقه مباني فقط بدون حصه في الارض

    ردحذف
  8. هل تعتبر الشقه المباعه بدون حصه في الارض تسري عليها حق انتفاع مده زمنيه معينه و يفسخ العقد بعد ذلك ارجوا الرد

    ردحذف
  9. هل تعتبر الشقه المباعه بدون حصه في الارض تسري عليها حق انتفاع مده زمنيه معينه و يفسخ العقد بعد ذلك ارجوا الرد

    ردحذف
  10. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  11. هل يجوز لمالك العقار الاصلي بيع السطح بغرض التعلية فوقه دورين علما بان عقد البيع بيننا وبينه ينص على حصة في الارض والسطح على الشيوع وعلما بانه ( مالك العقار الاصلي )لديه رخصة قديمة ومنتهية بالدورين قبل بيع الوحدات لنا

    ردحذف
  12. أشتريت شقة تمليك وغير منصوص بالعقد أي شيء عن حصة الشقة في الأرض المقام عليها العقار فهل يحق لي رفع قضية للمطالبة بهذه الحصة

    ردحذف
  13. يعني لو بشتري شقه و حصل اي ظرف احدث خلل في الشقه و تسبب في انهيارها يحق لي اعادة بناءها من جديد

    ردحذف
  14. عقار ثلاث طوابق الارضي للمالك باع دورين وكتب في العقد ان الارض للوحدات الموباعه علي الشيوع هل اللارض له في ملكيه الارض

    ردحذف
  15. أودأن أعرف كم تبلغ أتعاب المحامى عندما يقوم بكتابة عقد شراء شقة. شكراً

    ردحذف
  16. انا هشتري شقه بالقسط يعني عقد ابتدائي وبطاقتي الشخصيه منتهيه يجوز

    ردحذف
    الردود
    1. ارجو الرد على سؤالي

      حذف
  17. لو سمحت ارجو الرد على سؤالي وشكرا

    ردحذف
  18. هل المكان الذى خصصة لى مالك العمارة بالجراج يعتبر ملكا لى دون منازعة من أحد

    ردحذف
  19. ما حكم مقايضة عقد الايجار القديم بعقد شقة تمليك

    ردحذف