التسميات

الأحد، 3 مايو 2009

الرسوم القضائية فى ضوء رقابة المحكمة الدستورية وقضاء النقض




باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 1يناير سنة 2000 الموافق 24 رمضان سنة 1420ه.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من
السيدة / شهيرة عزمى صادق عبد الشهيد
ضد
1- السيد /رئيس الوزراء
2- السيد / وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الأول من يونيو سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن شركة الحلوانى للإسكان والمقاولات كانت قد أقامت ضد المدعية وآخرين الدعوى رقم 3737 لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 29/3/1990 المتضمن بيع كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليم العقار المبيع لها، وبتعويض مؤقت مقداره ألف جنيه، وادعت المدعية فرعيا بطلب الحكم بفسخ العقد المذكور، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة 28/5/1992- في الدعوى الأصلية- بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه وبرفض طلب التعويض المؤقت؛ وفى الدعوى الفرعية برفضها؛ فقد طعنت المدعية على هذا الحكم- بالاستئنافين رقمى 9113، 9135 لسنة 109 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب بطلان الحكم المستأنف، كما طعن عليه البائعون بالاستئناف رقم 8874 لسنة 109 قضائية بطلب إلغائه والحكم بفسخ عقد البيع محل التداعى. كذلك أقامت الشركة المشترية الاستئناف رقم 7282 لسنة 109 قضائية أمام ذات المحكمة التى قضت بجلسة 18/8/1994- بعد ضم الاستئنافات الثلاثة الأُوَل إلى الاستئناف الأخير- بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وإلزام المدعية وشركائها متضامنين بدفع مبلغ ألف جنيه تعويضا مؤقتا للشركة المشترية، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع، وفى الاستئنافات الثلاثة الأُوَل برفضها موضوعا. واستنادا لذلك الحكم صدر أمر رئيس محكمة استئناف القاهرة- إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الرسوم القضائية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على المدعية فعارضت فيه؛ وأثناء نظر المعارضة دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون سالف الذكر، وبعد تقدير محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت لها بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الرسوم القضائية- قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995- بعد أن فرض رسما نسبيا فى الدعاوى معلومة القيمة حسب الفئات التى حددها؛ ورسما ثابتا فى الدعاوى مجهولة القيمة؛ نص فى المادة 3- المطعون على فقرتها الأخيرة- على أن :
"يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى، ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت.
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رُفع عنه الاستئناف ".
كما قضى فى المادة 9 بألا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه، فإذا حُكِم فى الدعوى بأكثر من ذلك، سوى الرسم على أساس ما حكم به. وفى المادة 21 بأنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس هذا المبلغ فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله، ما لم يكن قد حُكِم بأكثر منه فيسوى الرسم على أساس ما حُكِم به.
وإذ تبين للمشرع بحسب ما كشفت عنه الأعمال التحضيرية للقانون رقم 7 لسنة 1995 أن نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة- محل الطعن الماثل- ينطوى على ازدواجية فى الرسم عن الحق الواحد، تجافى المنطق وتتأبى على العدالة فقد أبدله بالنص الآتى :-
" ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد ".
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لايحول دون الطعن عليها من قَبِل من طُبِّقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التى تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ فى ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكوما بها وحدها.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط قبول الدعوى الدستورية- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المطاعن الدستورية لازما للفصل فى النزاع الموضوعى، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الرسوم القضائية- قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995- قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعية، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليها، تمثلت فيما استحق عليها- وفقا له- من الرسوم القضائية، محل المنازعة الموضوعية، فإن مصلحة المدعية فى الدعوى الراهنة- وبقدر اتصالها بالطعن على نص هذه الفقرة- تكون قائمة، ولا يدحض ذلك دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة استناداً إلى أن النص المستحدث لتلك الفقرة قد أدرك قائمة الرسوم المعارض فيها قبل أن تغدو نهائية، مستحقاً أداؤها، فيلزم- من ثم تطبيقه- دون النص الطعين- على الرسوم القضائية المتنازع فيها؛ ذلك أن حكم محكمة استئناف القاهرة الذى قُدِّرت الرسوم- محل التداعى- إعمالا له، وبحسبانه الواقعة المرتبة لدينها فى ذمة المدعية، قد صدر بتاريخ 18/8/1994، قبل نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1995، والذى عمل به- وفقا لنص المادة الثالثة منه- اعتبارا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7/3/1995، فلا يسرى بالتالى على الرسوم محل المطالبة، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
وحيث إن المدعية تنعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الرسوم القضائية- قبل تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 1995- إخلاله بحق التقاضى وإرهاقه بقيود لا يقتضيها تنظيمه، وذلك تأسيسا على أن النص الطعين ألزم المستأنِف، إذا قُضى بتأييد الحكم المستأنَف، بأن يؤدى لمرة ثانية، ما سبق سداده من رسوم قضائية- أمام محكمة أول درجة- عن ذات الخصومة القضائية، وليس لهذا الازدواج فى الرسم عن الدعوى الواحدة من مسوغ سوى تقييد الحق فى الاستئناف، والانتقاص من حق التقاضى المكفول للناس كافة بمقتضى المادة 68 من الدستور، وفضلاً عن ذلك فإن النص الطعين يقيم تمييزا بين الخاضعين له وغيرهم من المتقاضين مخالفاً بذلك نص المادة 40 من الدستور.
وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن الرسم النسبى يقدر عند رفع الدعوى على قيمة الحق محل التداعى، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ماهو مستحق على الألف جنيه الأولى، على أن يعاد تسويته بعد الحكم فى الدعوى، على أساس ما يُقضَى به زائدا على المبلغ المشار إليه، إلا أن النص الطعين اعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف بتأييد الحكم المستأنَف بمثابة حكم جديد بالحق الذي رُفع عنه الاستئناف. ومؤدى ذلك، أن المشرع يفرض- بهذا النص- الرسم لمرة ثانية عن الحق الواحد- محل الخصومة القضائية- إذا ماتأيد الحكم الابتدائى الصادر بشأنه استئنافيا.
وحيث إنه من المقرر أن السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى تبين تخوم الدائرة التى لا يجوز اقتحامها، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك أدخل إلى مصادرة الحق أو تقييده.
وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل- طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، كذلك لا يجوز أن يكون النفاذ إلى القضاء محملا بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه، ولا أن يكون منظما بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه، وتجعل من التداعى مخاطرة لاتؤمن عواقبها، مقترنا بتكلفة تفتقر إلى سببها، نائيا عما يعتبر إنصافا فى مجال إيصال الحقوق إلى أصحابها، ومفتقرا إلى الضوابط المنطقية التى يُحاط اقتضاء الحق بها.
وحيث إن التقاضى متى تقرر على درجتين فإن مصير الحقوق المدعى بها يظل مترددا بين ثبوتها وانتفائها، ولا يكون مسار الخصومة القضائية مكتملا ولا محددا لمراكز أطرافها، ولا مبينا من يكون منهم ملزما بمصروفاتها، إلا بصدور الحكم المنهى للخصومة من محكمة الدرجة الثانية؛ ومن ثم فإن خصومة الاستئناف هى بحسب الأصل امتداد لخصومة أول درجة عن ذات الحق المتداعى فى شأنه، بما مؤداه أن الخصومة القضائية لا تبلغ خاتمتها الطبيعية إلا عند الفصل نهائيا فى الحقوق المتنازع عليها طبقا لما قضى به الحكم فى الاستئناف.
وحيث إنه إذ كان ذلك، وكان النص الطعين فيما قرره من إعادة تسوية الرسم على الحق محل المنازعة أمام محكمة أول درجة إذا تأيد الحكم الصادر منها استئنافيا، قد انبنى- على خلاف الواقع والأصول القانونية الصحيحة- على افتراض أن الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد حكم الدرجة الأولى كأنه حكم جديد بالحق الذى رُفع عنه الاستئناف، مستهدفا بذلك ازدواج الرسم المستحق فى هذه الحالة، ليتكرر بذلك أداؤه عبر مرحلتى التقاضى؛ وهذا الازدواج إنما يجعل صاحب الحق مترددا فى ولوج طريق الاستئناف خشية أن تستغرق نفقاته أصل الحق كله أو جله فيتحمل إذا قُضى برفضه، بذات الرسوم السابق له أداؤها أمام محكمة أول درجة، فإن النص المطعون فيه يكون- بذلك- مخالفاً لنص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مساواة المواطنين أمام القانون- ويندرج تحتها تساويهم أمام القضاء- مؤداها أن الحقوق عينها ينبغى أن تنتظمها قواعد موحدة، سواء فى مجال التداعى بشأنها، أو الدفاع عنها أو استئدائها؛ وكلما كان التمييز فى مجال طلبها من خلال الخصومة القضائية، أو اقتضائها بعد الفصل فيها غير مبرر كان هذا التمييز منهيا عنه دستوريا. متى كان ذلك، وكان النص الطعين إذ غاير فى قواعد حساب الرسوم القضائية فى أحوال الاستئناف، بين حالة تأييد الحكم المستأنف، وغيرها من أحوال إلغائه أو تعديله، بأن اقتصر حكمه- فيما إنطوى عليه من عبء مالى مترتب على اعتبار حكم الاستئناف بمثابة حكم جديد بالحق الذى رُفِع عنه الاستئناف- على الحالة الأولى دون سواها؛ فانه يكون قد أقام تمييزا- دون مبرر مقبول- بين المعاملين به- وأقرانهم فى أحوال الاستئناف الأخرى من الملتزمين بأداء هذه الرسوم، بالمخالفة لأحكام المادة 40 من الدستور.
وحيث إن الحماية التى كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تمتد إلى كل حق ذى قيمة مالية، سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وهو مايعنى اتساعها للأموال بوجه عام، وكان النص الطعين بما فرضه من عبء مالى على من يلج طريق الاستئناف ينتقص- بغير مقتض- من ذمته المالية بعض عناصرها الإيجابية، ويزيد من أعباء جانبها السلبى، فإنه ينحل عدوانا على الملكية الخاصة، بالمخالفة للمادتين 32 و 34 من الدستور.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تنص عليه المادة 38 من الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعى، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على مواطنيها وفقا لنص المادة 119 من الدستور، بل يجب أن تكون ضرائبها ورسومها سواء فى تقيُّدها بمفهوم العدل محددا على ضوء القيم التى ارتضتها الجماعة وفق ماتراه حقا وإنصافا؛ وكان من شأن النص الطعين- على ما تقدم- ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد بما مؤداه تحميل المستأنف- في الحالة التى عناها- برسوم تفتقد بنيانها الصحيح، مُنزلا به جزاءً مدنيا باهظاً لمجرد استعماله لحق قد كفله الدستور، مثريا الخزانة العامة على حسابه بلا سبب؛ خروجا منه- وعلى ما تضمنه تقرير لجنه الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن الاقتراح بالمشروع المقدم بتعديله- على حكم المنطق والعدالة؛ فإن ما فرضه النص المطعون فيه من عبء مالى لا يستقيم ومفهوم العدل فى مجال تطبيق المادة 38 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص الطعين يكون مخالفا لأحكام المواد 32، 34، 38، 40، 68 من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية- قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من " ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
47
احكام النقض فى الرسوم القضائية
الرسوم القضائية
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 82
بتاريخ 08-12-1949
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة و لو كانت دعوى قسمة يربى الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة . و يقصد برئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم . و المعارضة فى هذا التقدير ترفع إلى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمر ، مدنية كانت أو تجارية ، إبتدائية أو بوصفها محكمة ثانى درجة .
و لئن كان الحكم الصادر فى المعارضة جائزاً إستئنافه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم ، إلا أن نص هذه المادة لا يجيز الإستئناف إذا كان الحكم صادراً من دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسم فى دعوى سبق أن فصلت هى فيها بوصفها ذاك لا فى نزاع حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه أو الوفاء به مما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بأن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بالمعارضة فى الأمر .


=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1201
بتاريخ 20-12-1962
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة التى تحكمها المواد من 16 ــ 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق ، على الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم [ المنصوص عليها فى المواد 369 و ما بعدها من قانون المرافعات ] و ذلك من نواحى متعددة : فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة الإبتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال و لم يحدد القانون ميعاداً معيناً للتظلم منه و يرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يحوز رفعه للقاضى الآمر نفسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال و تقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر منها رئيسها الأمر أو إلى القاضى و تحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و ذلك فى الثمانية الأيام التاليه لتاريخ إعلان الأمر و يكون ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره . كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة و ليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون [ م 466 مرافعات ] .


=================================
الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 4
عدم دفع الرسم النسبى لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان .


=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1182
بتاريخ 19-12-1963
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى تبعا لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية و منها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الضرائب شكلا إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات ، و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر فى هذه الطلبات قد فصل فى الموضوع أو فى مسألة فرعية .

( الطعن رقم 77 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 386
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه فى الدعاوى التى تنتهى صلحا يجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها إذا لم يكن قد صدر فى الدعوى حكم فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى ، وتستحق كاملة إذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام .

( الطعن رقم 402 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19)
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 8
تقضى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم واحد على طلب ابطال البيع و ثبوت الملكية هو أرجح الرسمين ، و من ثم إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية و ابطال عقد و لدى نظرها أمام محكمة الاستئناف تنازل مدعوها عن الطلب الأول و حكم على الطاعنين فى الطلب الثانى بابطال العقد و بإلزامهم بمصروفات الدعوى ، فان النعى على هذا الحكم فى خصوص قضائه بالمصروفات لا يكون على أساس متى كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذى حصله منهم قلم الكتاب على طلب ثبوت الملكية الذى تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب ابطال العقد حتى يصح قول الطاعنين بوجوب إلزام المطعون ضدهم - رافعى الدعوى - بالفرق بين الرسمين .

( الطعن رقم 20 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 257
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضى وإذ لم يستلزم المشرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من إحتمال كسبها فانه خول المحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى قد كان أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له . ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلا لأن المشرع إذ أورد المصروفات فى ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك إتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 3/23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم " مما مفاده أن الرسوم القضائية فى صدد الاعفاء منها لا يختلف معناها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الاعفاء .

( الطعن رقم 299 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/8 )

ا
فقرة رقم : 1
وضع المشرع قواعد تقدير الرسوم النسبية بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وأضاف إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الفقرة السادسة عشر التى يجرى نصها بأن " تقدير رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها " . ونص بالفقرة السادسة المضافة بذات القانون رقم 93 لسنة 1946 إلى المادة السادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على تخفيض الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب " . ومفاد هذين النصين أن تعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها ، ذلك أن المشرع أراد بصيغة العموم بحسب وضعها فى هذين النصين جميع الدعاوى التى ترفع فى شأن تقدير هذه الرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع من مصلحة الضرائب ، ولا فرق بين منازعة فى أساس التقدير او أحد عناصره وبين منازعة فى التقدير بطريق الربط الحكمى أو بطريق التقدير الفعلى . وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تحصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة القيمة ولم تدخل فيها أية صورة من المنازعات المتعلقة بتقدير الأرباح ، فإن هذه المنازعات فى جميع صورها تندرج فى عموم الدعاوى التى ترفع فى شأن هذا التقدير بفرض الرسم النسبى عليها باعتبارها معلومة القيمة .

( الطعن رقم 39 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0386 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1211
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
المستفاد من نصوص المواد 3و9و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الولى ويعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق الذى رفع عنه الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.

( طعن رقم 386 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 500
بتاريخ 02-03-1966
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
الرسوم القضائية هى نوع من " الرسوم " المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ نصت المادة 377 من القانون المدنى فى صدر الفقرة الأولى منها على أن " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة " ، و فى عجزها ، و فى صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب و الرسوم و منها الرسوم القضائية ، على أن " يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، و فى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذ لم تحصل مرافعة " ، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارىء على مدة التقادم و مداه بقولها " و تقضى القاعدة العامة فى القانون المدنى بتقادم الحق فى المطالبة بالضرائب و الرسوم بثلاث سنوات و يستثنى من ذلك ما نص عليه فى قوانين خاصة ، و قد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات و تحقيقاً لهذه الغاية و تسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب و الرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام " - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1953/12/26 و بحكم عمومه و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات .

( الطعن رقم 46 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/3/2 )
=================================
الطعن رقم 046 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1415
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد إنحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً وإنما هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 46 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )



الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 3
تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف وتكون التسوية فى هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف . ويستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائيا ثم خسرها إستئنافيا ، لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة . فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد عن مبلغ 40 جـ الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 445 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/5/23 )


=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 19
بتاريخ 03-01-1967
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
أورد القانون رقم 90 لسنة 1944 بالمادة 75 قواعد تقدير الرسوم النسبية ، و بين فى النبد " ثانيا " من هذه المادة أسس تقدير العقارات و المنقولات المنازع عليها ، و نص بالفقرة " أ " من هذا البند - بعد تعديلها بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - على أنه " بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين " و إذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها يجرى بتقدير قيمة الأطيان الزراعية بما لا يقل عن الضريبة السنوية فى ستين ، و كان المشرع قد قصد بتعديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1957 - الإهتداء بقانون رسم الأيلولة على التركات و قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يتعين إعمال هذا التعديل من تاريخ العمل به فى تقدير الرسوم النسبية على الأراضى الزراعية أما ما تقضى به المادة 31 من قانون المرافعات من أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة باالأراضى هو بإعتبار ستين مثلاً لقيمة الضريبة فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى التقدير المقرر فى القانون لتحديد الرسم ، ذلك أن المشرع قد هدف من هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى إتخاذ أساس ثابت موحد فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى عند تحديد الأختصاص و نصاب الإستئناف تحقيقاً للعدالة و الإستقرار . و هذا هو المعنى الذى حرص واضع مشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 على تأكيده فى المذكرة المرافقة له بقول "يبقى مفهوما أن القاعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الإختصاص أو نصاب الإستئناف ، فمجال كل من القانونين غير مجال الآخر و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منها لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين" .

( الطعن رقم 153 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 571
بتاريخ 07-03-1967
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
متى كانت المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 قد نصت على أنه "إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما إتفق عليه الطرفان صلحاً فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم" . فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1534
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإثبات إنقضاء شركة و إحتياطياً بفسخ عقد الشركة و تمسكوا فى الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها ، ثم طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى إنتهت الدعوى بإتفاق الخصوم على إنهائها صلحا ، فإنه يتعين - فى شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى و التى قدم فيها الطلبان للمحكمة على سبيل الخيرة - أن يؤخذ - و على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة .


=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 4
الأسس التى بينتها قوانين الرسوم القضائية و الشهر و الإصلاح الزراعى بشأن تقدير ثمن الأطيان الزراعية قاصرة على تطبيق أحكام تلك القوانين و لا تتعدى ذلك إلى تقدير أسعار المثل فى معاملات الناس .


=================================
الطعن رقم 0581 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 933
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها .


=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
طلب فسخ عقد الشركة و تصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص الماده 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم و قضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به و لما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و مؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت .

( الطعن رقم 92 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262
بتاريخ 09-03-1971
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند إنتهائها صلحاً ، مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 609
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشارك


الطعن رقم 0225 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 609
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 3
إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام ، و إذ كان على محكمة الإستئناف و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الإلتزام بالرسم أو بإنقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول المعارضة و إلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 225 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
عدم دفع الرسم النسبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان ، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى ، لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية ، بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة ، إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم ، فإنه إذ إنتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب ، فإنه لا يكون معيبا بالبطلان .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1387
بتاريخ 14-12-1972
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف ، و تكون التسويه فى هذه الحالة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و يستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها إبتدائياً ثم خسرها إستئنافياً لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة فإنه إذا ألغى قائمة الرسوم تأسيساً على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 448 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/14 )
=================================
الطعن رقم 010 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 277
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى 72 لسنة 1952 و 49 لسنة 1958 ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 ، تسرى القواعد المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة 18 من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم الرسوم .


=================================
الطعن رقم 0490 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 144
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم . فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهىإلى تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيباً بالبطلان .


=================================
الطعن رقم 486 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1388
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 5
المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على ذلك . و إذ كان القانون لم ينص على بطلان الإستئناف لعدم سداد رسومه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 486 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )

=================================
الطعن رقم 0220 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 641
بتاريخ 19-04-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 220 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/19 )

الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة . و لما كانت الدعوى الإستئنافية التى صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة ... ... ... و أن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته ، و قضى فيها بالرفض و تأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة و تقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة ، و تخضع للرسم النسبى .


=================================
الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ، على أن يفرض فى دعاوى ثبوت الوفاة و الوراثة إبتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره 2% . و لما كان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذى عدل الفقرة الأولى سالفة الذكر ، و جعل الرسم النسبى المستحق على دعاوى ثبوت الوفاة و الوراثة 1% لا يسرى على قائمة الرسوم موضوع النزاع ، لأن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/21 ، و الثابت فى الدعوى أن الإستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
بتاريخ 14-03-1973
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 3
- تقضى الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 ، بأن الرسوم النسبية تقدر فى دعوى ثبوت الوفاة و الوراثة بإعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبى على أساس نصيب رافعى دعوى الوراثة فيما تركه مورثهما طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب ، و كانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذى أخذ به قلم الكتاب فى تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 665
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص الفقرة السادسة عشرة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 أن المشرع إعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها و لما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة و المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن و ما إنتهى إليه الحكم الإستئنافى / أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على غير أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر و هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف و لا يتعارض ذلك مع تقدير المصاريف أمام محكمة الدرجة الثانية تقديراً مستقلاً لأن الحكم الصادر فى الإستئناف سواء كان بالتأييد أو بالتعديل يعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 665
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أثارته بسبب النعى من إلزامها بما يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتى التقاضى ، فليس لها أن تثيره و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 412 لسنة 37 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 249
بتاريخ 26-01-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 " أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعناً فى قرار اللجنة هى بقيمة الأرباح المتنازع عليها ، فإذا تناول الطعن المنازعة فى تقدير أرباح الممول فى عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة ، و لا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة ، إذ أن النزاع فى هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح فى سنة القياس وحدها و تكون قيمة الأرباح المتنازع عليها فى هذه السنة هى المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما إعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة ، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة و طبقت قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأحدها وجب إستبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى السنوات المقيسة عند تقدير الرسم .

( الطعن رقم 294 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/26 )

=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1119
بتاريخ 29-05-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1944 بأنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . و إذ ورد هذا النص عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الإستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذا صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى فلا يستحق الإستئناف عن أربعمائة جنيه - عدل إلى ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - و يرد ما حصل بالمحكمة الإبتدائية زائداً عن ذلك . إذ أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الإستئناف .

( الطعن رقم 149 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1226
بتاريخ 19-06-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و إذ كان النزاع فى المرحلة الإستئنافية من الدعوى قد إنحصر - على ما يبين من الأوراق - فى فروق الفوائد البالغ مقدارها ... ... ... فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه ، و تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية على هذا الأساس .

( الطعن رقم 50 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1100
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
أورد القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 فى شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس بالبند " ثانيا " من المادة 64 قواعد تقدير الرسوم النسبية و أسس تقدير العقارات و المنقولات المتنازع فيها و نص بالفقرة " ب " من هذا البند على أنه " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر " مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب للعقارات المبنية أو على قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر أيهما أكبر ، و لا إعتداد فى هذا الخصوص بالتقدير المقرر فى قانون فرض رسم الأيلولة على التركات ، لأن مجاله غير مجال قانون الرسوم سالف البيان ، و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين .

( الطعن رقم 1 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1339
بتاريخ 12-06-1976
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم و لو إنتهى الأمر إلى قبوله لا يعد من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم إذ ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و إنما مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم فحسب كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الذى يقطع التقادم لأنه يشترط فى هذا التنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . و لما كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ليست علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام و إنما هى علاقة عقدية تخضع للقانون الخاص و تنأى بهذا النزاع أصلاً عن أعمال القواعد التى أملتها مقتضيات النظام الإدارى غى هذا الخصوص بالنسبة للمنازعات الناشئة عن روابط القانون العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن طلب المساعدة القضائية المقدم لجهة القضاء الإدارى لا يقطع التقادم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 489 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/12 )

الطعن رقم 0525 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1400
بتاريخ 22-06-1976
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
أوجب المشرع فى المادة 1/14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المسائل المدنية على المدعى أداه كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، و رخص للمحكمة عملاً بالمادة 2/13 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، بإستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه إلى أن يتم سداد الرسوم و تعجيل القضية ، فإذا ما إنقضت سنة من تاريخ إستبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون . و لا محل للتحدى بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه المستأنف الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من جدول الجلسة و لا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم و تعجيلها ، و لا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير فى الإستئناف لعدم وجود ما يحول بينه و بين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على إستئنافه .


=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1028
بتاريخ 23-04-1977
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة . و مقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0114 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1104
بتاريخ 02-05-1977
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 383 من التقنين المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاء و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما إلتزم به .


=================================
الطعن رقم 0187 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1458
بتاريخ 20-06-1977
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى إخضاع الفئة التى يجرى على أساسها حساب الرسم هى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 حيث نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على ألا تسرى أحكامه على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به و تظل خاضعة للنصوص التى خلصت فى ظلها و أنه و إن كان الطعن الضريبى قد رفع فى سنة 1960 قبل العمل بالتعديل الذى طرأ على قانون الرسوم فى سنة 1964 إلا أن رسوم الطعن لم تكن قد روجعت و سويت و حصلت بالكامل قبل نفاذه فى 1964/3/22 و إذ سويت الرسوم و صدر أمر تقديرها فى سنة 1971 بعد صدور الحكم فى الطعن و لم يتم تحصيل باقيها الصادر به الأمر إلا فى 1963/4/18 و من ثم فإن المراكز الناشئة عن التقاضى لم تكن قد إستقرت و يكون من المتعين إعمال نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و الذى عدلت به فئة الرسم النسبى المفروض على الدعاوى المعلومة القيمة و أصبحت 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 على خلاف النص قبل تعديله والذى كان يقدر الرسم على المائتى جنيه الأولى و الثانية بواقع 6 % و على المائتين الثالثة و الرابعة بواقع 3 % و ما زاد بواقع 2 % . لما كان ما سبق و كان تقدير الرسم النسبى على أساس قانون الرسوم القضائية المعدل فى سنة 1964 من شأنه تغيير قيمة الرسوم المستحقة على الطعن فإن الحكم المطعون فيه و قد أجرى حساب تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليه على خلاف الإسناد الصحيح مع إختلاف فئة الرسم قبل تعديل القانون و بعده ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ أدى به إلى مخالفة القانون .

( الطعن رقم 187 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 4
تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب و لا يترتب البطلان على عدم رفعها لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القياس بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضائية من جدول الجلسة إذا تبيين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أدائه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة على طلب الخصم المتدخل هو من شأن قلم كتاب محكمة أول درجة و لا يترتب على عدم أدائها بطلان التدخل ، لا يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


الطعن رقم 0015 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 733
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة "


=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2024
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام منازعته فى أمر تقدير الرسوم القضائية بطريقتين أحدهما هو طريق المعارضة فى قلم الكتاب و الثانى طريق الدعوى المبتدأة و قد أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان موضوع هذه المنازعة قد طرح على محكمة الموضوع و قالت كلمتها فيها برفض الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليه أية فائدة و بالتالى غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0926 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2024
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها .


=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
بتاريخ 05-05-1983
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السابعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه
" .. " مفاده أن وعاء الرسوم القضائية هو الطلبات فى الدعوى فمتى كان الطلب فيها واحداً إستحق عليه رسم واحد يقدر على أساس قيمته ، أما إذا تعددت فيها الطلبات فإنه متى كان سببها القانونى واحداً إستحق عليها رسم واحد أيضاً و لكن يقدر على مجموع قيمتها ، و متى كان لكل منها سببه الخاص إستحق رسم مستقل عن كل طلب . و الأصل أن مجرد تعدد أشخاص الطالبين ليس دليلاً على إنفراد كل منهم بطلب مستقل حتى تتعدد الطبات بعددهم حتماً إذ قد يكون الطلب واحداً و طالبوه متعددين ما لم يوجب القانون النظر إلى نصيب كل منهم فيه على حدة كما فعل بالنسبة للضريبة المستحقة على أرباح شركات الأشخاص .

( الطعن رقم 219 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/5 )
=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1618
بتاريخ 15-11-1983
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .


=================================
الطعن رقم 0221 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1618
بتاريخ 15-11-1983
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 و المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعى و قد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى
و قبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم و تخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، و لكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحاله نصف الرسوم الثابته أو النسبيه ، أما إذا أثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعيه أو حكم تمهيدى فى الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .

( الطعن رقم 221 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/15 )

الطعن رقم 1086 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2149
بتاريخ 17-12-1984
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة و إذ تقضى المادة 13/ف2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء عدم أداء الرسم .


=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1314
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً و لم يثبت فى جانبه ثمة إساءة لإستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر فى هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه و تبعاً لتقديره فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 2047 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 236
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن يقدر الرسم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها ، مما مفاده - فى خصوص طلب فسخ عقد الشركة - وجوب تقدير الرسوم عليه بقيمة رأس مال الشركة الثابت فى العقد المطلوب فسخه .

( الطعن رقم 1877 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/11 )
=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 681
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، و تحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقرير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ... " و فى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى التقاضى حسب الأحوال .. " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .


=================================
الطعن رقم 0600 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 681
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
إجراءات التقاضى من النظام العام و على المحكمة و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسم فى صورة دعوى عادية أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها .

( الطعن رقم 600 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/21 )
=================================
الطعن رقم 2054 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 96
بتاريخ 13-01-1988
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى المادة 71 من قانون المرافعات على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى و قبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى التى أعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً و أصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها و ذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرفعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة و قبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، و أنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة الصلح بمحضر الجلسة و إثبات محتواه فيه . بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى و قبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخى إلى جلسة تالية .

( الطعن رقم 2054 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 662
بتاريخ 17-04-1988
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
عد الشارع من الإجراءات الجوهرية فى نظام التقاضى أن يتم إعلان المدعى عليه و إعادة إعلانه - فى حالة وجوبة - و رتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ، و مؤدى ذلك أن الجلسة الأولى فى مقصود الشارع الواردة بنص المادة 20 بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و فى نص المادة 71 من قانون المرافعات هى أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضى فى نظرها بعد تمام هذه الإجراءات بحيث إذا ترك المدعى دعواه أو تصالح مع خصمة فيها و قبل بدء المرافعة فلا يستحق عليه سوى ربع الرسم المسدد و إذا لم يستلزم الشارع فى القضايا المستعجلة و مواد الأحوال الشخصية إعادة إعلان من تخلف من المدعى عليهم و لم يعلن لشخصه فإن الدعوى تكون صالحة لنظرها بتمام الإعلان دون سواه و لا يرجع إختلاف الحكم عن الحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تناقض فى التشريع أو تناقض فى الأحكام المبنية عليه بل أن مرده إلى ما لتلك الدعاوى من طبيعة تقتضى سرعة الفصل فيها و هو ما حدا بالمشرع إلى أن يميزها بأحكام خاصة .
تاريخ التسجيل: 02 2009
الدولة: مصر
المشاركات: 47
افتراضي
الطعن رقم 0551 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1295
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن المدعى هو الملزم أصلاً بآداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً - و متروك بالتالى لتقديره .


=================================
الطعن رقم 1642 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 15-12-1992
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية قد نصت على أن " لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة " و كانت الهيئات العامة على ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 60 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسات العامة " إما أن تكون مصلحة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومى و إما أن تنشئها الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة و هى فى الحالتين وثيقة الصلة بالحكومة "، إلا أن النص فى الفقرة الثاينة من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام المحكمة على أن " تعفى الدولة من هذا الإيداع - الكفالة - و كذلك من يعفون من الرسوم القضائية " ثم النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن " يعفى من آداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم " و ما ورد بمذكرته الإيضاحية من أنه " لم ير المشرع إيراد نص خاص بإعفاء الدولة من هذا الإيداع نظرا لقيام الحكم المحلى و تعدد أشخاص القانون العام و إستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية و إكتفى المشرع بالنص فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 على أن " يعفى من أداء الكفالة من يعفون من آداء الرسوم بإعتبار أن الإعفاء من الرسوم ينسحب على الإعفاء من الكفالة لإتحاد العلة " يدل على أن كلمة الحكومة الواردة بنص المادة 50 من قانون الرسوم القضائية سالف الذكر قد قصد بها معناها الضيق فلا يتسع لغيره من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة و ميزانية مستقلة و بالتالى فلا تعفى هذه الأشخاص من الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على إعفائها .


=================================
الطعن رقم 1642 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 15-12-1992
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 2
المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و كان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام و لا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .


=================================
الطعن رقم 1642 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 15-12-1992
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 3
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 - مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة و ميزانيتها المستقلة و كانت هيئة الأوقاف المصرية " الطاعنه " عملاً بالقانون 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها و القرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة و لها شخصية إعتبارية و ميزانية مستقلة و يمثلها رئيس مجلس إدارتها و لم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله و إذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً .

( الطعن رقم 1642 لسنة 57 ق ، جلسة 1992/12/15 )

=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 211
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : رسوم
الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد الثالثة و التاسعة و الحادية و العشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه ، و لما كا ن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً برفض الدعوى و إن الطاعنين إستأنفوا الحكم طالبين إلغائه و الحكم لهم بطلباتهم و قضى فى الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات الطاعنين فإنه يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .

( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/4/27 )


========================================================================================
=========================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق