التسميات

الأحد، 3 مايو 2009

مجموعه من اهم احكام النقض فى الايجارات


أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... " يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد الصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ـ وأنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما انه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان


[الطعن رقم 646 - لسنــة 74 - تاريخ الجلسة 11 \ 12 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.


[الطعن رقم 3439 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار.


[الطعن رقم 3439 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على إن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.


[الطعن رقم 537 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 25 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقعو تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلي ما إنتهي إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصليها سائغاً ومتفقاً مع الثابت من الأوراق ، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده ندلولها، وأنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً. لما كان ذلك وكانت عبارة نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1977 والذي جري علي أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتي الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة مكن يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد الأمر الذي يدل علي أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرا من الورثة سوي أن يستعمل العين في ذات النشاط، ولا يشترط - وعلي ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كانم رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانو ن 6 لسنة 1977 هو الحرص علي تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا علي استقرارها لما لها من أبلغ الأثر علي الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة البعد الإجتماعي وصولاً إلي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


[الطعن رقم 328 - لسنــة 73 - تاريخ الجلسة 21 \ 10 \ 2004 - رقم الصفحة 1]

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الماد (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سالفة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.


[الطعن رقم 270 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 05 \ 05 \ 2005 - رقم الصفحة 1]

إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الشركة وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار جدها - المستأجر الأصلي - المؤرخ 15/8/1957 على سند من إقامتها معه بشقة النزاع مدة تزيد على سنة سابقة على وفاته تطبيقاً لنص المادة 29 سالفة البيان والتي قضى بعدم دستوريتها وأصبح لا يجوز تطبيقها في هذا الخصوص متى لحق الحكم بعدم دستوريتها الدعوى أمام هذه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


[الطعن رقم 270 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 05 \ 05 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

إن نص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن أجز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة " إذا ثبت أن لامستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروش أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقاً لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977" مما يدل علي أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة، وإستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان غيجار الأماكن علي استمرار عقد ايجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة أما بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكني فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان علي أنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما يدل علي أنه في حالة استغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان أجاز المشرع استمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته وجاء النص عاماً بغير قيود فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولوا هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم ولو لم يكن لهم أي نشاط البته، وهدف المشرع من ذلك هو الإبقاء علي استمرار تلك الأنشطة في الأماكن المؤجرة لها وتشجيعاً للإستثمار لكي تنمو وتدهر لها من أثر كبير في الحياة الإقتصادية، أما إذا قام المستأجر بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للإنتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلي رأس المال المستثمر فيها حصه لآخر علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي المستأجر عن المكان المؤجر .


[الطعن رقم 366 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 19 \ 07 \ 1990 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية ومنقطعة لا تحول دون امتداد عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر متي تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن هذه الإقامة تتفق وطبيعة الإقامة في العين كمصيف والغرض من هذا التأجير.


[الطعن رقم 366 - لسنــة 56 - تاريخ الجلسة 18 \ 03 \ 1992 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام، وإذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" وكان هذا النص صريحا وقاطعا في الدلالة علي أن المشرع قد وضع قاعدة أمرة لمواجهة حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي قرر فيها، عدم انتهاء عقد الإيجار وامتداده لصالح جميع ورثته وشركائه جون أن يشترط أن يكون من هؤلاء الورثة من يزاول نشاط المستأجر الأصلي حال حياته أو بعد وفاته والزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في امتداد العقد لمصلحة المؤجر، وكانت هذه القاعدة الآمرة متعلقة بالنظام العام فيجب الالتزام بها وعدم الخروج عليها أو الاتفاق علي ما يخالفها، وترتيبا علي ذلك فإنه لا يجوز لأحد ورثة المستأجر طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن العين المؤجرة دون بقية الورثة المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار تطبيقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بغير رضاهم، فإن سلك الوارث في طلبه هذا المسلك عن طريق الدعوى فإنه يكن قد خالف القاعدة الآمرة سالفة البيان، كما يكون قد افتأت علي حكم التضامن الذي استنه المشرع لمصلحة المؤجر مما يوفر لهذا الأخير مصلحة يقرها القانون في دفع دعوى الوارث بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.


[الطعن رقم 20 - لسنــة 56 - تاريخ الجلسة 11 \ 04 \ 1993 - رقم الصفحة 1]

أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "....لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو شغله للمسكن أيهما أقل.... يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه...." يدل علي أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه علي أية صورة تدل علي انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنف سه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلي التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما من له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.


[الطعن رقم 542 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 05 \ 12 \ 1993 - رقم الصفحة 1]
________________________________________
- 1 -

نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن الترك يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.


[الطعن رقم 542 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 05 \ 12 \ 1993 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

أنه وإن كان يلزم امتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي، وأخذا بما هو مقرر من أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وكان المقرر شرعا أن علي الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته، والدة الصغير فيلتزم بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكنا أخر هيأه هو لها أ اختارته الحاضنة بدلا من مسكن الزوجية وإعمالا للحق المقرر لها في هذا الشأن وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت لها بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالا للنص سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالإخلاء لأن القاصر كان يقيم مع حاضنته ولم يكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلي قبل الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.


[الطعن رقم 208 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 24 \ 06 \ 1998 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

إن امتداد عقد الإيجار لزوج المستأجر وأبنائه ووالديه وفقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة وممتدة إلى وقت وفاته أو تركه المسكن. والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه.
تقدير الإقامة المستقرة التي ترتب على امتداد عقد الإيجار. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 125 - لسنــة 75 - تاريخ الجلسة 19 \ 10 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.


[الطعن رقم 6095 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 02 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وان الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


[الطعن رقم 6095 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 02 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

مؤدى نص المادة 152 مدني وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود العامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير. ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى وزوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع في نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق في خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان في ذلك إخلال بمبدأ المساواة.


[الطعن رقم 5354 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 17 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
________________________________________
- 3 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرا واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.


[الطعن رقم 2674 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم.... وإذ جاء هذا النص مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة.


[الطعن رقم 1806 - لسنــة 69 - تاريخ الجلسة 07 \ 01 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافيا للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


[الطعن رقم 716 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 14 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقرا ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.


[الطعن رقم 102 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه فيكون المطلق مقيداً بقيد المقيد وكل ذلك إذا كان موضوع النصين واحداً فإن اختلف النصان في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه.


[الطعن رقم 25 - لسنــة 71 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: "....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار ما زال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.


[الطعن رقم 318 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 15 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه"... يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إقامة الأخير مع والده- المطعون ضده الأول- عملا بنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يبحث دفاع الطاعن الذي تضمنته دعواه الفرعية من أن المستأجر الأصلي- المطعون ضده الأول- أقام مبنيين مكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره فتوافرت في حقه شروط إعمال نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل قائما وقت ترك المطعون ضده الأول الإقامة بالعين المؤجرة أم أنه زال لإنفساخه بقوة القانون لإسقاطه حقه في الخيار المخول له بنص المادة سالفة الذكر فلا ينتج الترك أثرا في امتداد العقد إلى المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا


[الطعن رقم 318 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 15 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعد دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استنادا إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وكان المطعون ضده ظل مقيما بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


[الطعن رقم 3939 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 08 \ 07 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
الأصل أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا، يتعاقد فيه رب الأسرة لسكنى أفرادها ولذلك نصت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك".


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقصود بالإقامة التي ينتقل بها حق الإجارة للمستفيدين في مفهوم نص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 السكنى التي يصاحبها نية جعل العين موطنا، فلا يكفي مجرد التواجد المادي في العين وسكناها مهما طالت المدة بل ينبغي أن يصاحب ذلك عنصر معنوي هو انصراف نية الساكن لجعل العين موطنا له ومحلا للإقامة، والنية أمر يبطنه صاحبه لا يصلح محلا للإثبات المباشر، وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ومتى اجتمع عنصرا الإقامة لواحد من الأقارب المشار إليهم بالنص ثبت له صفة المقيم، ولا يحول دون توافرها مجرد الغياب عن العين لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض طالما ظل متمسكا بالعنصر المعنوي أي اتخاذ العين موطنا، فلا تزول عنه صفة المقيم إلا إذا ثبت لديه لديه نيته في التخلي عن الإقامة، فمن المقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه.


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.


[الطعن رقم 1619 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى، ولمحكمة الموضوع السطة التامة فى إستخلاص ثبوت أو نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 1134 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه يتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر يتحرير عقد إيجار بإسمهم، يخضع فى أحكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الإستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من الضمانات للمستأجرين. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد إنقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 وإقامتها وزوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة وهو ما يضفى عليها صفة المستأجر لها منذ تاريخ الوفاة.


[الطعن رقم 1465 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته و أولادة الذين يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك، وتقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها لما كان ذلك وكان مؤدى أقوال شاهدى المطعون ضدها أنها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته وذلك لخلاف عائلى بينها وزوجها وأن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف ولخدمة والدها المريض المسن وكانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالإستمرار وهو مناط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من أقوال الشهادين أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة معتادة وعول عليها فى أمتداد عقد الإيجار بعد وفاة والدها فإنه يكون قد خرج بهذه الأقوال عن حدودها إلى مالا يؤدى إليه مدلولها.


[الطعن رقم 1958 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 25 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

- 1 -

النعى فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة.


[الطعن رقم 1534 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.


[الطعن رقم 1534 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلى وشركائه الذين يدخلهم معه فى إستغلال العين - والتى يستأجرها لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها. والمقصود بالشركاء فى إستعمال العين الذين يستفيدون بحق الإمتداد القانونى المشار إليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستأجر الأصلى فى نشاطه المالى الذى يباشره فى العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستأجر متابعة للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لأخرين على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال ودون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد أستأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لإستعمالها كل فى نشاطه مستقلاً عن الآخر ولحسابه الخاص ودون أن تقوم شركة بينهم وبين المستأجر الأصلى بالمفهوم السابق، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له. إليها إستعمال العين وأعمل فى حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1306 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 07 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

إذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على أنها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستأجر له وإستمرت فيها بعد طلاقها منه، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر له أو تركه إياه مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاه أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما إستخلصة من أقوال الشهود من أنها تزوجت ..... مستأجر شقة النزاع وأقامت معه فيها و أنجبت منه إبنتها ....... ثم طلقت منه وتزوجت من أخر ليبى الجنسية وأقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية ومن ثم فإنها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الأخير وإقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى إمتداد العقد بالنسبة لها، وكان الحكم بذلك لم يبين ما إذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستأجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الأخير الإقامة فيها أم إنه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً ومؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون.


[الطعن رقم 1988 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 27 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها، وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى، إذ تنقضى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال المؤرخ 1978/12/1 قد حرر بإسم المستأجر الأصلى وأن ذلك لا يعد إقراراً بإمتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر فإن النعى يكون على غير أساس.


[الطعن رقم 78 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 21 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه وقت الوفاه أو الترك، ويشترط لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ومن المقرر أن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 78 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 21 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم - خلال مشاركتهم في السكن - أية إلتزامات قبل المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصام المقيمين معه، ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه وعليهم. إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة أو أولاد - فإنهم يستفيدون من إمتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجاً عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو إختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم الصادر ضده فيها غير ذي حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام صفتهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها. مما مؤداه أنه يمتنع على المؤجر في هذه الحالة الإستناد إلى ذلك الحكم في تأجير هذه العين إلى الغير وإلا وقع تأجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969.


[الطعن رقم 507 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

أن الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائة إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى أجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 1146 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 30 \ 05 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

إذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الإنتفاع ، و كان الحكم قد إستخلص مما قدم إليه من قرائن و أدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها و إن كانت غير متصلة و أفصح بماله من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الإستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد إبنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و أن صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه إستضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع ، و إذ كانت هذه الإستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون .


[الطعن رقم 782 - لسنــة 46 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لايكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ إستئجارها لها و حتى وفاتها و أن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و لم يحضر إلا بعد وفاتها ، و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حقه ، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته و هو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 615 - لسنــة 46 - تاريخ الجلسة 07 \ 03 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

و إذ نص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها و زوجه و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار أن تكون لهم إقامة فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان هذا النص آمراً ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و يخوله الحق فى الإخلاء ، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 ، و قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ، فإنه ينطبق عليها ، بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 منه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص بإعتبار أن المطعون ضده الثانى كان يتخذ من العين سكناً و أنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى ، بإعتبار أن الترك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 السنة 1969، و طبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إلا فى حالة الوفاة فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون .


[الطعن رقم 402 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 07 \ 02 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و لذلك فقد عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادتين سالفتى البيان ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار ، فإن شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستأجر لها ، أو فى حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن النص عليهم فى التشريع سالف البيان أو فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه فى إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته أنه ذهب فى قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشىء للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به فى هذا الشأن - حقاً فى الإستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الأول ] لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 1290 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 24 \ 01 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق أو الترك .. " ، يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً .


[الطعن رقم 638 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 17 \ 01 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية وإمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثه له حقاً في الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1463 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 27 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .


[الطعن رقم 13 - لسنــة 48 - تاريخ الجلسة 23 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 .


[الطعن رقم 13 - لسنــة 48 - تاريخ الجلسة 23 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .


[الطعن رقم 517 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما في ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى إقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و إستمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الأيجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية إستهدافاً لحماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً ، فإن إقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و إنتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه لإقامة المطعون عليه الرابع بأنه إيواء أو إستضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بأن الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لأن هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتأجير من الباطن ، فإن إقامة الزوج فى منزل أسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية .


[الطعن رقم 595 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان البين من الأوراق أن واقعتى وفاة المستأجر الأصلى ثم زواج إبنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 أى فى ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من أثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع .


[الطعن رقم 595 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .


[الطعن رقم 320 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 29 \ 03 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]






المساكنة التى لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن ، أو التنازل عن الإيجارفى معنى المادة 2/ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة و طالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار إقامة المستأجر الذى إبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة .


[الطعن رقم 304 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 25 \ 01 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

إذ كانت دعوى الأخلاء الماثلة رفعت فى 1969/2/5 و كان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع فى شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للإستناد إلى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأى فى تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى .


[الطعن رقم 304 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 25 \ 01 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .


[الطعن رقم 517 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما في ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 5 -

إن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول في صدد إنتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، وعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدني - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسري لعقد إيجار الأماكن، ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط إنطباق هذه المادة عليه وهل من حقه الإستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلي عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

لا يغير من طبيعة الإيواء الذى لا يمنح للغير حقاً فى البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها ، إسهام الطاعن الأول فى بعض نفقات المنزل أو علم المطعون عليه - المؤجر - و المالك السابق بإقامة الطاعنين بالعين المؤجرة دون إعتراض ، لأن إنتفاعهما بالعين كان متفرعاً من إنتفاع المستأجرة الأصلية و إستمرارها فى شغلها طيلة وجودها .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

إذ كان تعبير المستأجر إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانونى، كما أنه ولئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و كانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على إتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الإستدلال.


[الطعن رقم 1465 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك.


[الطعن رقم 335 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر كذلك أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها فى ذلك سائغاً وله أصل فى الأوراق.


[الطعن رقم 335 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

- 5 -

لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد والإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أيه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة وإلى ما بعد وفاته وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1134 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة و إستمرارها دون إنقطاع.


[الطعن رقم 420 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 29 \ 06 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه وليس له حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه. فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر الأصلى ومرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالمسكن.


[الطعن رقم 1321 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 29 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المساكنة تنشأ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة سالفة البيان، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين فى العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو فى حالة وفاته، يكون له سنده القانونى، ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين، ذلك لأن تخصيصهم بالذكر فى النص لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر، لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه فى إستمرار وإضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة.


[الطعن رقم 2296 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 08 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

الغاء عقد ايجار المستأجر
لعدم وجود ابناء مقيمين قبل وفاته
كتبت لواحظ عبدالجواد:
قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الاولي.. الذي قضي بانهاء عقد ايجار شقة بعدوفاة المستأجر الاصلي.. لعدم وجود من يمتد لهم عقد الايجار..وكان احد ابناء المستأجر قد اقام بشقة النزاع.. وبعد وفاة والده وطالب المالك بان يحرر له عقد ايجار باسمه.. رغم انه لم يكن مقيم مع المستأجر قبل وفاته.. قالت محكمة الاستئناف برياسة المستشار مجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمود رشاد وسعد عبدالعظيم وسكرتارية جمال عبدالتواب.. ان ابن المستأجر ترك مسكن والده بعد ان تزوج بمسكن اخر خاص به.. ولهذا لا يكون له الحق في امتداد عقد الايجار




الأم اغتصبت الشقة 30 عاما
والإبن يطالب بامتداد عقد الايجار!
كتبت لواحظ عبدالجواد:
قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بتأييد الحكم الابتدائي بطرد ورثة سيدة وضعت يدها علي شقة ملك شركة تأمين لمدة ثلاثين عاما بدون سند قانوني.
وكان أحد ورثة السيدة قد اقام دعوي بتحرير عقد ايجار باسمه.. علي اساس امتداد الاقامة اليه بعد وفاة والدته. وقالت محكمة الاستئاف برياسة المستشار بهاء الدين ابراهيم وعضوية المستشارين مجدي محمد حسين ومحمد مسعد الشريف وسكرتارية علي محمد محمود انه قد ثبت من تقرير خبير وزارة العدل الذي تدينه المحكمة ان مورثه الرسمي هي التي كانت تضع يدها علي الشقة المتنازع عليها منذ اكثر من ثلاثين عاما بدون تعاقد وان وضع اليد لم يكن له سند من الواقع أو القانون.. وبالتالي لا يكون من حق الورثة طلب الامتداد القانوني لعلاقة غير قانونية.

- 1 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه ولئن كان لعقد الإيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده، بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يتراءى له أيوائهم الذين لا تترتب فى ذمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فتره مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلى والوحيد فى التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية آثار العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياماً من المستأجر بإلتزامات وواجبات أبوية ذات طابع خاص، قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.


[الطعن رقم 1511 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولذلك عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه للعين.


[الطعن رقم 2296 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 08 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

- 1 -

المقرر في المادة 949/1 من القانون المدني أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح، ولما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها أن تمنعه ولو كانت علاقة الزوجية قائمة ومستمرة.


[الطعن رقم 630 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 31 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
-

تقضى الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بأنه " إذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " و مناط - إعمال حكم هذه الفقرة ألا يكون هناك إتفاق خاص بين المستأجر الأصلى و شركائه بشأن تنظيم الإنتفاع بالمكان و كيفية إستغلاله ، فإذا ما ثبت أن وضع يد الشركاء على العين المؤجرة يستند إلى عقد إيجار من الباطن صادراً لهم من المستأجر الأصلى فإنه هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيها و يتعين إستبعاد تطبيق حكم المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 1486 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 22 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -

المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل على أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً أن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل بسبب حرفة المستأجر أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لإعتبارات شخصية مراعاة فيه فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه إلا أنه إستهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإنهاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث قد تقتضى كفاية ربما لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على السواء يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية من أنه "إذا كان الإيجار قد عقد لإعتبارات شخصية في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستـأجر كما في مكتب المحامى وعيادة الطبيب ويجوز للمؤجر - كما في حالة المزارعة - أن يطلب إنهاء العقد" وقد أفصح المشرع عن هذا الإتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فإستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في إستعمال العين بحسب الأحوال" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم" لما كان الواقع في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم استأجر العين محل النزاع من الطاعن لإستعمالها مكتباً للمحاماة وسكناً ثم قصر استعمالها مكتباً حتى وفاته بتاريخ 19/8/1977 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، ولم يقدم الطاعن - أمام محكمة الموضوع دليلاً على ما ساقه بسبب النعي من أن الإيجار كان لإعتبارات تتعلق بشخص المستأجر ولم يطلب من المحكمة تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لإنتهاء العقد على ما أورده بمدوناته... فإنه يكون بهذه الأسباب فضلاً عن تطبيقه الصحيح للمادتين 601، 602 من القانون المدني - قد أظهر أن الشقة محل النزاع إقتصر إستعمالها على مكتب للمحاماة بما ينتفي معه الحظر لإحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.


[الطعن رقم 955 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 02 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]


النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانونى أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لإستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر .


[الطعن رقم 417 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن إستئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للغرض من الإستعمال، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة.


[الطعن رقم 1803 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 5 -

إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن إبنها الطاعن الثانى - المستأجر الأصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الإيجار لصالحها ، إلا أن إبنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته فى البلاد مستمرة و عاد إليها فى / / و حصل على إقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى .


[الطعن رقم 1803 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.


[الطعن رقم 1193 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 05 \ 02 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لإستمرار عقد الإيجار - إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق فى إمتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة فى الإستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأى فى حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


[الطعن رقم 1193 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 05 \ 02 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان إستحدث نصوصاً آمره متعلقة بالنظام العام بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدتة حال حياة المستأجر ، و إستمراره لصالح طوائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين و المشرع يهدف بذلك إلى إستمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين و الأقارب وهو ما يتصل إتصالاً وثيقاً بالسلام الإجتماعى و بكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمره ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من إقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن إيهما أقل " مما مفاده إن عقد الإيجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ، و يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مآوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما إستطالت و أيا كان مبعثها و دواعيها .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

مفاد النص القانونى فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى و هم أولاد المستأجر و زوجه و والداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أوقصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، و أفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة بإعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التى تتكون منها الأسرة ، و هم فى الأصل يعيشون فى كنف المستأجر يتولى رعايتهم و الأنفاق عليهم ،
و هذا المبدأ القانونى الذى إعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمه منه و دواعيه بإستمرار عقود إيجار الوحدات التى يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة فى كل سنة - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، أما فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد إشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة بإعتبار أن أفراد هذه الطائفة فى الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم و الإنفاق عليهم و من ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم و هى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد و هو الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك بإعتبار أن الأصل فى تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان و هدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تطبيق هذا الإستثناء و يلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى إبتغاه المشرع من وصفه ، و من ثم فإن حماية القانون لهم تجد حداً لها فى تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف إستمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستأجرها المستأجر حتى لو كانت فى بلد آخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الأخرى ، هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، و لا محل للتحدى بأن القانون المدنى أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص فى قوانين إيجار الأماكن على إستمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو إستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه و يعمل به فى الهدف الذى إبتغاه المشرع ، و لكل من القانونين نطاق و مجال لتطبيقته .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم إنطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر فى شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد إستمرت الإقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ،
و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى أقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و إكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده فى طنطا
و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى ما أدى به إلى الخطـأ فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التى يستأجرها المستأجر و لو كانت فى بلد آخر .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص فى المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة .


[الطعن رقم 2014 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

من المقرر - أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه .


[الطعن رقم 2014 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من إمتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فإن ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الإجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام .


[الطعن رقم 1479 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 06 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه فى إمتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أنه كان يقيم مع شقيقة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ إستئجار الأخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً إليه ، و هو ذات ما أستند إليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فإن واقعة الإقإمة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلى " المطعون ضده الثالث " و إليهما و حدهما يرجع الأمر فى حسم النزاع بشأنها إذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الأول و الثانى " اللجوء إلى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك أنه يجب لكى تنتج اليمين أثرها فى حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما و قد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب إمتداد عقد الإيجار و بفسخه و الإخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه .


[الطعن رقم 16 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

المقصود بالإقامة فى حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون و لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرداته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنهما ، و لا تثريب على المستأجر أو من إمتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين بالمؤجرة فعلاً ما علم أنه قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر .


[الطعن رقم 676 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 3 -

إقامة المستفيد من إمتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً عن تخليه عن العين المؤجرة مهما إستطالت مدة إنقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية من ترك العين بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على تخليه عن الإقامة بها .


[الطعن رقم 676 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -

إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 1960/10/10 أنه قد نص فيه على أن محله " قطعة أرض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لإستعمالها لتأسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مبانى بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد أعدت من ثلاثين عاماً و أضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و أن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً و أن هذا المكان هو الذى أنصرف إليه قصد المتعاقد بالنظر إلى الغرض فى إستعمال العين فى تصنيع الأثاث و أنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و إنتهت فى قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الإمتداد القانونى و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و أقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و إنتهى به إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


[الطعن رقم 1383 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 15 \ 06 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام
و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان إستئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و أن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية و يظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.


[الطعن رقم 1867 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 25 \ 05 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء فى الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً .


[الطعن رقم 1867 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 25 \ 05 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الإنتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للأخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون إنتفاعهم بها بغير سند .


[الطعن رقم 994 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 26 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الإستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابه أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة وإستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.


[الطعن رقم 1621 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 10 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.


[الطعن رقم 1621 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 10 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لإستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب
و حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا فى المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ، و لا يحول دون إمتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.


[الطعن رقم 2147 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 05 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 3 -

لئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لإمتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقره مع المستأجر الأصلى أو من إمتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد إمتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها بإعتبار أن لجده المستأجر الأصلى و أسرته محل إقامة أخرى خارجها و ذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى للعين أو مع من إمتد لصالحه عقد إيجارها فى محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الإمتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى أوقات متفاوته للقول بأحقيته فى إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 2147 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 05 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يترتب بالعقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً - يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة عنه إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواءهم الذين لا يترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحراف عن المبادىء العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة عقدية ومباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات إدارية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم أن تبدأ إقامتهم بالعين مع المستأجر منذ بدء الإجارة إلا أن هذه الإقامة لا تعتبر بالضرورة و فى جميع الأحوال من قبيل المشاركة السكنية ، فقد يكون الإيواء على سبيل الإستضافة ، و تقدير القصد من الإقامة من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة الثانية - و هى زوجة الطاعن الأول قد أقامت بحجرة فى شقة النزاع منذ بدء إستئجار والدتها المطعون ضدها الأولى فإنها لا تعتبر مستأجرة أصلية لإنتفاء فكرة النيابة الضمنية على ما سلف بيانه و من ثم لا يستطيع زوجها الطاعن الأول أن يتحدى بها للإقامة بالعين المؤجرة رغم إدارة المستأجر الأصلية ، فضلاً عن إقامته حسبما إستخلصها الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال فيها كانت على سبيل التسامح و هى لا تكسب حقاً مهما طالت .


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس عليه .


[الطعن رقم 473 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


[الطعن رقم 1654 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 23 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاد أو أى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع إشترط لإمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك و ألا يكون المستفيد من الإمتداد محتجزاً لمسكن آخر و مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن فى آن واحد .


[الطعن رقم 1878 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 18 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 2161 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 16 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن إمتداد العقد لصالح الورثة و الشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون إعتداد بالغرض من إستعمال العين الثابت بعقد الإيجار . ذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها و بين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيوداً على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركه العين ، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد و حرص على إستمرار الورثة عامة و شركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة و القائمة بالفعل و ذلك ضماناً لإستمرارها أياً كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له .


[الطعن رقم 1764 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى المادتين 1/8 ، 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عمد إلى تقرير قاعدة عامة بأمتداد الإيجار لمصلحة فئة محددة من الأقارب المقيمين مع المستأجر وقت الوفاة أو الترك - على إختلاف فى شرط مدة الإقامة - و أن هذه القاعدة لا يحد منها إلا أن يترتب على تطبيقها صيرورة من أمتد العقد لمصلحته محتجزاً أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، كما يدل على أن المشرع لم يكتف بحماية ذوى القربى ، المكلف المستأجر بإعالتهم قانوناً ، من غائله أزمة الإسكان ، و إنما بسط هذه الحماية لتتسع دائرتها فتحتوى من لا إلزام من القانون فى إعالته فى حدب من المشرع على الروابط الأسرية التى تتجاوز فى أعماقها حد التكليف القانونى .


[الطعن رقم 2210 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 23 \ 01 \ 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

- 1 -

النص فى المادتين 8 ، 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - يدل على أن المشرع إستلزم لتطبيق هذا النص القانونى أن تكون للمقيم درجة قرابة معينة بالإضافة إلى شرط الإقامة عند وفاة المستأجر ، و يتعين على المحكمة أن تستظهر هذين الشرطين لإستمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر .


[الطعن رقم 417 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

غير صحيح ما قررته الطاعنة الأولى أنها مستأجرة أصلية لعين النزاع إذ أن النص في عقد الإيجار على أن إستئجار المكان لسكنى المستأجر وعائلته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للغرض من الإستعمال، لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته المقيمين بالعين المؤجرة.


[الطعن رقم 1803 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 5 -

إذ كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بأن إبنها الطاعن الثانى - المستأجر الأصلى - قد غادر البلاد و يعتبر ذلك تركاً للعين المؤجرة . فيستمر عقد الإيجار لصالحها ، إلا أن إبنها المذكور تمسك بدفاع حاصلة أن عقد الإيجار ما زال قائماً و لم ينته بعد رغم سفره إلى الخارج إذ أن إقامته فى البلاد مستمرة و عاد إليها فى / / و حصل على إقامة جديدة ، و هو ما ينفى تخليه عن العين المؤجرة و تركه لها . و من ثم فلا يعيب الحكم إغفال الرد على هذا الدفاع غير الجوهرى .


[الطعن رقم 1803 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 08 \ 03 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.


[الطعن رقم 1193 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 05 \ 02 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لإستمرار عقد الإيجار - إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق فى إمتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة فى الإستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأى فى حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


[الطعن رقم 1193 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 05 \ 02 \ 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

الأصل أن عقد الإيجار بطبيعته من العقود الرضائية الموقوته إلا أن المشرع بسبب تفاقم مشكلة الإسكان إستحدث نصوصاً آمره متعلقة بالنظام العام بالإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد إنتهاء مدتة حال حياة المستأجر ، و إستمراره لصالح طوائف محدده من أقاربه الذين كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو ترك العين و المشرع يهدف بذلك إلى إستمرار عقد إيجار المساكن لشاغليها من المستأجرين و الأقارب وهو ما يتصل إتصالاً وثيقاً بالسلام الإجتماعى و بكفالة الطمأنينة للمواطنين ، ومن هذه النصوص الآمره ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من إقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن إيهما أقل " مما مفاده إن عقد الإيجار يستمر لطوائف محدده من أقارب المستأجر المقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ، و يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة و إنصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه و مغداه بحيث لا يعول على مآوى دائم و ثابت سواه ، فتخرج الإقامة العرضية و العابرة و الموقوتة مهما إستطالت و أيا كان مبعثها و دواعيها .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

مفاد النص القانونى فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يفرق بين طائفتين من الأقارب الأولى و هم أولاد المستأجر و زوجه و والداه - فلم يحدد المشروع فترة زمنية لإقامتهم بالعين المؤجرة فيستمر عقد إيجار المسكن لصالحهم متى كانت لهم إقامة مستقرة - طالت أوقصرت - حتى وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة ، و أفراد هذه الطائفة قد حباهم المشرع بتلك الميزة بإعتبارهم من الطبقة الأولى للأقارب التى تتكون منها الأسرة ، و هم فى الأصل يعيشون فى كنف المستأجر يتولى رعايتهم و الأنفاق عليهم ،
و هذا المبدأ القانونى الذى إعتنقه المشرع يقضى حسب الحكمه منه و دواعيه بإستمرار عقود إيجار الوحدات التى يستأجرها لصالح أفراد الطبقة الأولى من الأقارب متى كانت لهم إقامة مستقرة فى كل سنة - أياً كانت مدتها قبل الوفاة أو الترك ما لم يصطدم هذا التطبيق بالنص الذى يحظر إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، أما فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة فقد إشترط المشرع إقامتهم لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة بإعتبار أن أفراد هذه الطائفة فى الأصل لا يتولى المستأجر رعايتهم و الإنفاق عليهم و من ثم فقد قيد المشرع الحماية المقررة لهم و هى إستمرار عقد الإيجار لصالحهم بقيد و هو الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك بإعتبار أن الأصل فى تقريرها هو تفاقم مشكلة الإسكان و هدف المشرع من إسباغ تلك الحماية كفالة بقائهم فى المسكن الذى يعيشون فيه و من ثم ينبغى عدم التوسع فى تطبيق هذا الإستثناء و يلزم إعمال نطاقه فى حدود هذا الهدف الذى إبتغاه المشرع من وصفه ، و من ثم فإن حماية القانون لهم تجد حداً لها فى تقرير المسكن اللازم لإقامتهم فلا ينصرف إستمرار عقد الإيجار لصالحهم إلا للمسكن الذى تتوافر إقامتهم المستقرة فيه لمدة سنة دون غيره من الوحدات التى يستأجرها المستأجر حتى لو كانت فى بلد آخر ، إذ تنتفى علة إسباغ تلك الحماية فى الوحدات الأخرى ، هذا إلى أنه لا يتصور أن يتوافر شرط الإقامة المستقرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك فى مسكنين فى وقت واحد ، و لا محل للتحدى بأن القانون المدنى أجاز تعدد الموطن بتعدد محل الإقامة إذ أن النص فى قوانين إيجار الأماكن على إستمرار عقد الإيجار لغير المستأجر هو إستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه و يعمل به فى الهدف الذى إبتغاه المشرع ، و لكل من القانونين نطاق و مجال لتطبيقته .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع ، حاصله عدم إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم إنطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن إقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستأجر فى شقة أخرى يستأجرها الأخير بمدينة طنطا وقد إستمرت الإقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ،
و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى أقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 أحوال قسم أول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تأمينات المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و إكتفى بالرد على دفاعه بأن إقامة المطعون ضده فى طنطا
و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل إقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب إليه الحكم أنه فهم دفاع الطاعن على أن المطعون ضده يحتجز أكثر من مسكن بغير مقتض فإنه يكون قد أخطـأ فى فهم الواقع فى الدعوى ما أدى به إلى الخطـأ فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب إذ تنحسر الحماية المقرر للأقارب وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الإقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الأخرى التى يستأجرها المستأجر و لو كانت فى بلد آخر .


[الطعن رقم 181 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 28 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص فى المادة 1/21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذى يحكم واقعة الدعوى - و المقابل لنفس المادة 1/29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " يدل و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامه مستقرة حتى تاريخ الوفاة .


[الطعن رقم 2014 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

من المقرر - أن الفصل فى كون الإقامة بعين النزاع إقامة مستقرة أم أنها على سبيل الإيواء أو الإستضافة هو من سلطة محكمة الموضوع متى إقامت قضاءها على أسباب سائغه .


[الطعن رقم 2014 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من إمتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فإن ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الإجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام .


[الطعن رقم 1479 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 06 \ 12 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذا كان الطاعن يستند فى طلب تحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع إلى حقه فى إمتداد العقد إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أنه كان يقيم مع شقيقة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ إستئجار الأخير لها و مشاركته فيها حتى تاريخ تركه العين و تخليه عنها نهائياً إليه ، و هو ذات ما أستند إليه الطاعن فى الطعن الثانى فى دفاعه و بالتالى فإن واقعة الإقإمة تلك تكون متعلقة بشخص الطاعنين لا بشخص المستأجر الأصلى " المطعون ضده الثالث " و إليهما و حدهما يرجع الأمر فى حسم النزاع بشأنها إذا ما عن للمؤجر " المطعون ضدهما الأول و الثانى " اللجوء إلى اليمين الحاسمه ، و لازم ذلك أنه يجب لكى تنتج اليمين أثرها فى حسم النزاع بشأن إقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلى مدة تزيد على سنة سابقة على ترك الأخير الإقامة بها أن توجه إلى شخصهما أما و قد قبل الحكم توجيهها إلى غيرهما و رتب على ذلك قضاءه برقض طلب إمتداد عقد الإيجار و بفسخه و الإخلاء و التسليم على سند من نكول هذا الغير عن حلفها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطـأ فى تطبيقه .


[الطعن رقم 16 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

المقصود بالإقامة فى حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون و لا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرداته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنهما ، و لا تثريب على المستأجر أو من إمتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين بالمؤجرة فعلاً ما علم أنه قائماً بتنفيذ إلتزاماته قبل المؤجر .


[الطعن رقم 676 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 3 -

إقامة المستفيد من إمتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلاً عن تخليه عن العين المؤجرة مهما إستطالت مدة إنقطاعه عن الإقامة بها طالما أنه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية من ترك العين بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على تخليه عن الإقامة بها .


[الطعن رقم 676 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -

إذ كان البين من عقد الإيجار المؤرخ 1960/10/10 أنه قد نص فيه على أن محله " قطعة أرض خالية مساحتها 25 ، 471 متر مربع مسورة بحائط من بابين لإستعمالها لتأسيس ورشة منشار و مخزن و حدايد " و كانت المحكمة قد أخذت بما جاء بتقرير الخبير من أن العين عبارة عن ورشة لتصنيع الأثاث من مبانى بالطوب الأحمر المسقوف بجمالون من الحديد و الصاج له بابان من الحديد و قد أعدت من ثلاثين عاماً و أضاف إليه المستأجر بعد التأجير حجرتين و سندره من الخرسانة المسلحة ، و أن العين قد وردت بهذا الوصف ذاته فى محضرى جرد عموم 50/49 ، 60/59 و خلصت المحكمة من ذلك إلى أن عين النزاع كانت وقت إبرام العقد مكاناً و أن هذا المكان هو الذى أنصرف إليه قصد المتعاقد بالنظر إلى الغرض فى إستعمال العين فى تصنيع الأثاث و أنه لا عبرة بالتسمية الواردة بالعقد لمخالفته للواقع ، و إنتهت فى قضائها إلى أن العقد يخضع لأحكام الإمتداد القانونى و لما كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته و أقام عليه قضاءه سائغاً له أصله الثابت بالأوراق و إنتهى به إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


[الطعن رقم 1383 - لسنــة 53 - تاريخ الجلسة 15 \ 06 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام
و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان إستئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و أن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية و يظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.


[الطعن رقم 1867 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 25 \ 05 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء فى الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً .


[الطعن رقم 1867 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 25 \ 05 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الإنتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للأخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون إنتفاعهم بها بغير سند .


[الطعن رقم 994 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 26 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإيواء أو الإستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابه أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة وإستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.


[الطعن رقم 1621 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 10 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع فى الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحى دفاع الخصوم إذ فى الحقيقة التى إستخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها.


[الطعن رقم 1621 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 10 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لإستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب
و حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا فى المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ، و لا يحول دون إمتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.


[الطعن رقم 2147 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 05 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 3 -

لئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لإمتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقره مع المستأجر الأصلى أو من إمتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد إمتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها بإعتبار أن لجده المستأجر الأصلى و أسرته محل إقامة أخرى خارجها و ذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى للعين أو مع من إمتد لصالحه عقد إيجارها فى محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الإمتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى أوقات متفاوته للقول بأحقيته فى إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 2147 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 05 \ 04 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يترتب بالعقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً - يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات المتولدة عنه إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواءهم الذين لا يترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل الوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية إنحراف عن المبادىء العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة عقدية ومباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات إدارية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المساكنة التى تنشىء حقاً للبقاء فى العين للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و لئن كانت تستلزم أن تبدأ إقامتهم بالعين مع المستأجر منذ بدء الإجارة إلا أن هذه الإقامة لا تعتبر بالضرورة و فى جميع الأحوال من قبيل المشاركة السكنية ، فقد يكون الإيواء على سبيل الإستضافة ، و تقدير القصد من الإقامة من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة الثانية - و هى زوجة الطاعن الأول قد أقامت بحجرة فى شقة النزاع منذ بدء إستئجار والدتها المطعون ضدها الأولى فإنها لا تعتبر مستأجرة أصلية لإنتفاء فكرة النيابة الضمنية على ما سلف بيانه و من ثم لا يستطيع زوجها الطاعن الأول أن يتحدى بها للإقامة بالعين المؤجرة رغم إدارة المستأجر الأصلية ، فضلاً عن إقامته حسبما إستخلصها الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى و مستنداتها و ظروف الحال فيها كانت على سبيل التسامح و هى لا تكسب حقاً مهما طالت .


[الطعن رقم 1895 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 23 \ 02 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس عليه .


[الطعن رقم 473 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التى تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من إمتداد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك و لا يحول دون إعتبار الإقامة مستمرة إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما و أن إستخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلى قبل و حتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


[الطعن رقم 1654 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 23 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " و النص فى المادة 29 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون و لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاد أو أى من والديه كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل على أن المشرع إشترط لإمتداد عقد الإيجار للمستفيدين من حكم المادة 29 المشار إليها بعد وفاة المستأجر أن تثبت إقامتهم معه بالعين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك و ألا يكون المستفيد من الإمتداد محتجزاً لمسكن آخر و مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إنفراد المستأجر بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن فى آن واحد .


[الطعن رقم 1878 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 18 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان البين من نصوص عقد إيجار عين النزاع أنه أبرم بين المطعون ضده الأول كمؤجر و بين الطاعن كمستأجر ، و كان ما أثبت بالعقد بصدد المطعون ضدها الثالثة بشأن تحديد الغرض من التأجير و هو إستعمالها سكناً خاصاً للطاعن و لزوجته المطعون ضدها الثالثة ، و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الثالثة لا تعتبر مستأجرة أصلية فى العقد . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إستخلاصاً من هذه العبارة إلى أن المطعون ضدها المذكورة تعد شريكه فى الإيجار صاحبة حق أصلى فى الإنتفاع و ما رتبه على ذلك من حقها فى الإستقلال بشقة النزاع فى حالة تخلى الطاعن عن عقد إيجارها فضلاً عن خروجه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه ينطوى على فساد فى الإستدلال و خطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 2161 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 16 \ 01 \ 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن إمتداد العقد لصالح الورثة و الشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون إعتداد بالغرض من إستعمال العين الثابت بعقد الإيجار . ذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها و بين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيوداً على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركه العين ، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد و حرص على إستمرار الورثة عامة و شركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة و القائمة بالفعل و ذلك ضماناً لإستمرارها أياً كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له .


[الطعن رقم 1764 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

النص فى المادتين 1/8 ، 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع عمد إلى تقرير قاعدة عامة بأمتداد الإيجار لمصلحة فئة محددة من الأقارب المقيمين مع المستأجر وقت الوفاة أو الترك - على إختلاف فى شرط مدة الإقامة - و أن هذه القاعدة لا يحد منها إلا أن يترتب على تطبيقها صيرورة من أمتد العقد لمصلحته محتجزاً أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتض ، كما يدل على أن المشرع لم يكتف بحماية ذوى القربى ، المكلف المستأجر بإعالتهم قانوناً ، من غائله أزمة الإسكان ، و إنما بسط هذه الحماية لتتسع دائرتها فتحتوى من لا إلزام من القانون فى إعالته فى حدب من المشرع على الروابط الأسرية التى تتجاوز فى أعماقها حد التكليف القانونى .


[الطعن رقم 2210 - لسنــة 54 - تاريخ الجلسة 23 \ 01 \ 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]






[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، / / بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين النزاع له عن والده المستأجر الأصلي علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه وإعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005 ] تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن السبعة الأول من إنتفاء إقامة أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 16 / 06 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم .... لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 196. ولما كان الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2004 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا ... حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7037 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 09 / 06 / 2003 ] إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية, فان الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها في الطعن عليه, ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التي فوتت ميعاد الاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستندا إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى, فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ] مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها, فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم, وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بإنتهائه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ] إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع إبنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها, فيكون حق المطعون ضده الثاني في الإنتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها, وهى وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد, وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض إمتداد عقد الإيجار له, وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه, يكون على غير أساس خليقا برفضه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ] إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الإجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ] إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير لا يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ] النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل علي أن المشرع أراد إستمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل بإتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه: "ويشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفاق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه، فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الإستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الإستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ] إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصاً بذلك في 14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لإنتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلي للنشاط، وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 سنة قضائية 69 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 2000 ] المقرر فى قضاء محكمة النقض ان من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فية اية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الاصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى اذا ما اخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى اذا توفى المستأجر او ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من امتداد عقد الايجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة او الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلى ببياناتها فهى من صنعه, ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وإنتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة, وتوافر الركن المعنوي كاف لإستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلى لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت, وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه, وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلى وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى, وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته, كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد أبنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على إتخاذها موطنا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاء, إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فانه يكون معيبا بالفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] امتداد عقد الايجار - النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين - مثال انتقال الايجار من الجد للحفيد .






[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 929 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لما ذهب إليه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بإنتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع لإنتفاء إقامة الطاعن الأول بها مع والدته - المستأجرة الأصلية - حتى الوفاة مستدلاً علي ذلك بقيام الأخيرة بتأجيرها من الباطن مفروشا حال حياتها وحتى وفاتها دون أن يعرض لدفاع الطاعن الأول بأن إنقطاعه عن الإقامة بها وتأجيرها من الباطن مفروشا لم يكن تخلياً منه عنها وإنما كان بسبب مصاحبته لوالدته للعلاج بالخارج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 458 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2005 ] تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالمذكرتين المقدمتين منه بجلستي / / ، / / بأنه يستمد حقه في امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه لإقامته بها مع والده المستأجر الأصلي لها إقامة مستقرة حتى وفاته واستدل علي ذلك بأقوال شهوده وبالمستندات المقدمة منه في الدعوى وكان هذا الدفاع يعد مطروحاً علي محكمة ثاني درجة إعمالا للأثر الناقل لإستئناف وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض طلب الطاعن إمتداد عقد إيجار عين النزاع له عن والده المستأجر الأصلي علي ما استخلصه من انتفاء إقامته بعين النزاع مع والدته حتى وفاتها وهو ما لا يصلح رداً علي ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهري يتغير به- إن صح- وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 901 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 27 / 03 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته بها مع المستأجر الأصلي- المرحوم والده - إقامة مستقرة حتى وفاته - ودلل علي ذلك بأقوال شاهديه والتي استمعت إليهما محكمة أول درجة والشهادة الموثقة بأقوال الجار المواجه مما مؤداه توافر شروط امتداد عقد الإيجار إليه وإعتباره مستأجراً بقوة القانون ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإنتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم- رغم أن أحدهما بائع ملابس متجول والآخر بائع بمحل بالمنطقة - وطرح أقوال شهود الطاعن والمقيمين بذات العقار الكائن به الشقة محل النزاع دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، كما أنه استدل علي عدم إقامة الطاعن بتلك الشقة علي ما استنبطه من الشهادة الصادرة من شركة كهرباء الإسكندرية بأنه متعاقد علي توريد التيار الكهربي لشقة كائنة بالعجمي - البيطاش- رغم أن هذه الشهادة لا تدل بذاتها علي عدم توافر شروط إمتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه إذ ليس في القانون ما يمنع المستأجر من امتداد عقد إيجار مسكن إليه مع احتفاظه بمسكن آخر في ذات المدينة فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2552 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005 ] تمسك الطاعنة بأن عقد إيجار عين النزاع أمتد إليها ولإخوتها من والدهم المستأجر الأصلي لإقامتهم معه حتى وفاته وإن تحرر عقد إيجارها بعد وفاة والدهم بإسم والدتهم وحدها، وإذ أقام الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء عين النزاع والتسليم علي ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهن السبعة الأول من إنتفاء إقامة أي من أولاد المستأجر الأصلي- ومن بينهم الطاعنة- بعين النزاع حتى وفاة والدتهم دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من إمتداد العقد إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به- إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1863 سنة قضائية 74 تاريخ الجلسة 16 / 06 / 2005 ] تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 هو عقد صوري صورية مطلقة وأن عقد إيجار عين النزاع المبرم بين مورثه المطعون ضدها ووالدته قد امتد إليه لإقامته مع الأخيرة من بدء العلاقة الإيجارية حتى وفاتها وطلب إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوي ودلل علي صحة هذا الدفاع بالمستندات المقدمة منه والمتمثلة في صورة صحيفة الدعوي رقم .... لسنة 2003 إيجارات كلي شمال القاهرة المرفوعة منه ضد المطعون ضدها وآخرين بطلب امتداد عقد إيجار عين النزاع إليه من مورثته المستأجرة الأصلية منذ عام 196. ولما كان الحكم الإبتدائي قد انتهي إلي رفض الدفع بالصورية علي ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن قد وقع علي عقد الإيجار المؤرخ 1/8/2003 وارتضاه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد علي الدفع بالصورية إذ لا يجوز للمحكمة أن تعول في رفض الدفع بالصورية علي عبارات العقد المطعون عليه علي ما سلف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه وأمسك عن الرد علي طلب إحالة الدعوي إلي التحقيق بحسبانها أحد وسائل الإثبات الجائزة للطاعن قانوناُ لإثبات تلك الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2634 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2004 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار أليهم في النص محل المستأجر الاصلى في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, اى أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له , وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا ... حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله - الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا - فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهي - دون غيرها - المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] تمسك الطاعنين أمام محكمة الإستئناف بإمتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلي إبنته الطاعنة الأولي وإلي حفيدة الطاعن الثاني المقيمين معه حتى وفاته في عام 1974 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعنين من عين النزاع ورفض دعواهما بإمتداد عقد الإيجار لهما علي أنه لم تثبت إقامة الطاعنة الأولي مع والدتها حتى تاريخ وفاتها في ...... وأن الطاعن الثاني لا يستفيد من مزية الإمتداد القانوني بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إمتداد عقد الإيجار للأحفاد وأغفل بذلك تحقيق دفاع الطاعنين رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7037 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 09 / 06 / 2003 ] إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى هي وحدها التي تمسكت بإقامتها في شقة النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها وانفردت برفع الدعوى الفرعية بطلب امتداد الإيجار لها دون المطعون ضدها الثانية التي أيدتها في ذلك ولم تدع أنها كانت تقيم في عين النزاع أو لحقها اى ضرر أو فاتت عليها مصلحة من قضاء الحكم المستأنف بانتهاء عقد إيجار عين النزاع ورفض الدعوى الفرعية, فان الاستئناف المرفوع منها على هذا الحكم يكون غير مقبول لانتفاء مصلحتها في الطعن عليه, ومن ثم لا تفيد منه المطعون ضدها الأولى التي فوتت ميعاد الاستئناف, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل استئناف المطعون ضدها الأولى المرفوع بعد الميعاد مستندا إلى أن الموضوع غير قابل للتجزئة فتفيد من طعن الأخرى, فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ] مؤدى نص المادة 152 من القانون المدني على أن: "لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقوقاً" في ضوء ما جاء بالإعمال التحضيرية, وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه, وإن كان لهما بإتفاقهما أن يرتبا حقوق للغير, ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يترائى له إسكانهم, إما على سبيل التسامح المحض أو وفاء لإلتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كإلتزام الزوج بسكنى زوجته والأب لصغاره, والمخدوم بسكنى خدمه, وأما لحاجة الصغير الذي امتد له العقد أو المرأة للحماية والرعاية من أحد ذويها, فهؤلاء وغيرهم ليسوا مستأجرين أصليين, ولا يعد المستأجر نائبا عنهم, وإن كان لهم حق الإنتفاع بالعين تبعا لقيام حق المستأجر, وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها إستنادا لعقد الإيجار, ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر, ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد إنقضت, فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيسا على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي غير قائمة, كان للمدعى عليه أن يتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لا زال قائما بإعتبار أن عقد الإيجار وبقاؤه وإنتهاءه بالنسبة لشاغل العين رغم أنه ليس طرفا فيه يعتبر واقعة قانونية, له أن يتمسك بقيامها طالما أن المدعى يحتج عليه بإنتهائه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8797 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2003 ] إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد تمسك بأنه يقيم بشقة النزاع مع إبنة شقيقه المستأجر الأصلي والتي يمتد لها عقد إيجار الشقة بعد وفاة أبيها, فيكون حق المطعون ضده الثاني في الإنتفاع بالشقة ليس لأنه مستأجر لكنه تبعا لقيام حق ابنة أخيه كمستأجرة لها, وهى وحدها التي تقدر حاجتها لإقامة عمها معها لحمايتها والعناية بها سواء كان وصيا عليها أو بلغت سن الرشد, وتكون دعوى الطاعن بطلب طرده غير مقبولة, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب لأخذه بدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يقيم بشقة النزاع مع شقيقه المستأجر الأصلي أو والدتهما حتى وفاتهما ورفض إمتداد عقد الإيجار له, وفى نفس الوقت رفض طرده على أنه وصى على ابنة المستأجر الأصلي رغم بلوغها سن الرشد أثناء نظر الدعوى ووجود مسكن آخر له يمكنه رعايتها فيه, يكون على غير أساس خليقا برفضه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ] إذ كانت عبارة نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والذي جرى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الأتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارس المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم" وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة من يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد الأمر الذي يدل على أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرار من الورثة سوى أن يستعمل العين في ذات النشاط ولا يشترط وعلى ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفى أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا, وقد كان رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 6 لسنة 1997 هو الحرص على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا على استقرارها لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة للبعد الإجتماعي وصولا إلى قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 ] إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك الحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص واستحداث لحكم مغاير لا يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيبه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ] النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل علي أن المشرع أراد إستمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته، أو تعدل بإتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه: "ويشترط لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفاق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه، فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها، وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الإستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الإستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي، كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص إمتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 53 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 15 / 01 / 2001 ] إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصاً بذلك في 14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه على أنه يشترط لإنتقال حق الإجارة إلى الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة على تغيير المستأجر الأصلي للنشاط، وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة إليهم رغم أن المؤجر ارتضى تغيير النشاط حتى أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 231 سنة قضائية 69 تاريخ الجلسة 09 / 02 / 2000 ] المقرر فى قضاء محكمة النقض ان من لهم حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار فى حالتى الوفاة او الترك لا يعتبرون مع المستأجر مستأجرين اصليين للمكان المؤجر فلا تترتب فى ذمتهم حال حياته او خلال مشاركتهم له فية اية التزامات قبل المؤجر بل يبقى المستأجر هو الطرف الاصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر حتى اذا ما اخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم حتى اذا توفى المستأجر او ترك العين لمن كان مقيما معه فانهم يستفيدون من امتداد عقد الايجار لصالحهم بقوة القانون ويكون لهم من وقت الوفاة او الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلى ببياناتها فهى من صنعه, ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وإنتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة, وتوافر الركن المعنوي كاف لإستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2715 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد دلل على أن إياه هو المستأجر الأصلى لعين النزاع وقت أن كان سن الطاعن ست سنوات والأصل أن تكون إقامة الصغير مع أبيه في هذا الوقت, وكان المطعون ضدهم لم يقدموا دليلا على تعبير الطاعن عن نية التخلي عن العين بعد ثبوت إقامته فيها مع أبيه, وإنما ساقوا زعما آخر حاصله أن شقيق الطاعن هو المستأجر الأصلى وأنه توفى فيها قبل سنة من تاريخ رفع الدعوى, وهو ما دلل الطاعن على عدم صحته, كما دلل ببطاقته الشخصية ووثيقة زواجه وجواز سفره ورخصة قيادته وشهادة ميلاد أبنته على بقائه في العين قبل وفاة أبيه وبعدها وإصراره على إتخاذها موطنا, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه لم يقدم دليلا على إقامته وقت الوفاء, إذ أن بيانات الأوراق التي قدمها الطاعن حررت بناء على ما أدلى هو به من بيانات وأن معظمها لاحق على تاريخ وفاة أبيه فانه يكون معيبا بالفساد في الإستدلال.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 220 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 24 / 12 / 2001 ] امتداد عقد الايجار - النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين - مثال انتقال الايجار من الجد للحفيد .


إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )
لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
قرارات لجان تحديد الاجرة
القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )

هناك 4 تعليقات:

  1. السلام عليكم استاذنا القدير لك جزيل الشكر علي ما تقدمه من علم غزير يثري الحيام القانونية ولي سؤال ارجو افادتنا بالرد وهو
    ادعي اح الاشخاص انه كان يستضيف شقيقه بالعقار ملكه لمدة تزيد علي 30 عام وبعد وفاته بازيد من 7 اعوام قام برفع دعوي طرد للغصب علي ابن شقيقه المولود والمقيم بالعين المتزوج بها بدعوي عدم وجود عقد ايجار وانه كان مستضيف شقيقه فقط واستحصل غيابيا علي حكم بالطرد قمنا باستئنافه واقمنا دعوي جديدة لاثبات العلاقه الايجاريه تم وقفها لحين الفصل في استئناف الطرد
    هل الاستضافه من المؤجر لا تعتبر في ذاتها عقد ايجار ويحق لابن المستضاف (المستاجر) طلب امتداد عقد الايجار ام لا

    ردحذف
  2. سيادة المستشار انا محامية ابتدائى وجايلى قضية اخلاء لوفاةالمستاجر الاصلى وابنه واقامة احفاده وعايزة اكتب مذكرة اركز على ايه ؟

    ردحذف
  3. السلام عليكم استاذى اكبير انا عندى محل ايجار انا واخى وتوفي اخى وهو ليس متزوج هل الاخوة الباقي من حقهم ان يورث في المحل لو اتجار المحل لان العقد في بند للسماح بي الايجار دون الرجوع لصحاب الملك ياريت من حضرتك افادتى
    وهدا رقمى او الرد زاى متحب وللك منى جزيلا الشكر والاحترام
    01017309392

    ردحذف
  4. انا من الورثة وهناك عدة مشاكل من مستاجرين بيت ملك ورثة فى شبرا من المبانى القديمة 4 أدوار اول مشكلة مستاجر تم عمل عقد ايجار له من بعض الورثةوهم من ابناء اعمامى وتم كتابة اسمنا بورثةباسم ابى وكتابة اسم ولدتى علمنا بان ولدتى لاترى ولم يحضر احد منا وقتها غير اخت وكان توقيعها من الشهود فقط وهو ممتنع عن الاجرة مايقرب من سنتين ولم يوجد اصل العقد معنا لكن يوجد صورة منه ماهى الاجراءات القانونية لطرد المستاجر وهل الورثة ( اخوتى ) ام مطلوب الورثة كلهم اى ولاد اعمامى كمان
    المشكلة الثانية ان هناك حجرة انتهى عقد الايجار كان مكتوب فى العقد 2000 جنيه فقولنا يسكن بيهم وبعدين يترك الحجرة لكن بعد ذلك ظل موجود ولم يترك الحجرة ولم يدفع الاجرة لمدة اكثر من سنة وجاء ابن عمى واخذ 3 شهور منه وحرر له وصل ايجار للشهور الحالية وبالنسبة للنسة الماضية تعتبر انتهت ولم يعطينا شئ من الاجرة والمستاجر موجود فيها الى الان كيف نطرده وناخذ المدة التى لم يدفعها ومن الذى يقوم بالاجراءات القانونية ضده
    المشكلة الثالثة مستاجر قام بتاجير الحجرة المتاجرة له الى الغير دون علم احد من الورثة من اكثر من سنة ماهو الحل القانونى معه من اخذ فارق التاجير وطرده من الحجرة لانه هو ساكن فى سكن اخر ارجو افادتى والاتصال بى على رقم 01001615773 حتى اتواصل معكم فى حالة رفع قضية او اتخاذ اجراءات قانونية

    ردحذف