التسميات

الاثنين، 4 مايو 2009

احكام نقض هامة في تعديل وصف التهمة


الطعن رقم 0330 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 479
بتاريخ 08-06-1964
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه و لم يثبت للمحكمة إرتكاب المتهم هذا الفعل تعين عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التى أجل إليها من أجلها . فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يحصل من مكتب السجل المدنى على بطاقة شخصية ، و ثبت للمحكمة أنه حصل فعلاً على تلك البطاقة فى تاريخ سابق على إتهامه ، فيكون الحكم سديداً إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، أما القول بأن المحكمة ما كان لها أن تقضى بالبراءة و أنه كان يتعين عليها أن تغير الوصف القانونى إلى أنه لم يقدم البطاقة الشخصية إلى السلطات المختصة عند طلبها منه ، فإنه مردود بأن هذا الوصف ينطوى على تحرير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و لبنيانها القانونى و يجاوز نطاق التكييف القانونى للواقعة - أى مجرد ردها إلى أصل من نصوص القانون الواجب التطبيق - و هو ما لا سبيل إلى إلزام المحكمة بإجرائه لإنطوائه على مساس كامل بعناصر جريمة أخرى لم ترفع بها الدعوى و لم يتناولها التحقيق أو المرافعة . و من ثم فما كان للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقيم الدعوى بهذه التهمة الجديدة أو أن تحاكم المطعون ضده عنها .


=================================
الطعن رقم 1873 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 101
بتاريخ 25-01-1965
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم . و إذ كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن إتصال المتهم بالأشياء المسروقة و علمه بسرقتها ، فإنه الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة ، هذا التعديل لا يجافى المنطق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف متى كانت واقعة السرقة تتضمن واقعة الإخفاء .

( الطعن رقم 1873 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0351 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 768
بتاريخ 21-05-1972
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
التغيير الذى تجريه المحكمة فى التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها يشتمل على إسناد و اقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة فى أمر الإحالة و هى واقعة القتل الخطأ ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و يكون حكمها مشوباً بالبطلان مما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 351 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 124
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=
الطعن رقم 5708 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 335
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها فى ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة فى وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء فى العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى فى تنفيذ قرار الهدم و عدم مولاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى

الطعن رقم 1593 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 608
بتاريخ 08-06-1936
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا قدم متهم إلى المحاكمة بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة مع آخرين فى جريمة قتل مع سبق الإصرار ، ثم إستبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار ، و عدلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من إشتراك فى قتل بطريق الإتفاق و المساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار ، و عاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل فى وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع ، خصوصاً أن إستبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده ، و الفعل المنسوب إليه بحسب قرار الإتهام بعد إستبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن إعتباره جريمة قتل تامة . و هذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم .

( الطعن رقم 1593 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/8 )
=
الطعن رقم 1445 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 75
بتاريخ 31-05-1937
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
من حق المحكمة بل من واجبها أن تعطى الوقائع التى بنى عليها الإتهام و جرت عليها المحاكمة وصفها القانونى الصحيح. و لا إخلال فى ذلك بحق الدفاع ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى كانت أساساً للإتهام . فإذا قدم المتهم للمحاكمة بتهمة إحراز جوهر مخدر فإعتبرته المحكمة شريكاً بالمساعدة فى بيع هذا المخدر لما جاء فى وقائع الدعوى من حضوره المساومة فى بيعه و الإتفاق عليى البيع و إحضاره الميزان و الموازين اللازمة لوزنه ، فلا تثريب فيما فعلت .

( الطعن رقم 1445 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
=
الطعن رقم 1904 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 423
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة إشتراكاً فى قتل و لم تجر المحكمة أى تغيير أو تعديل فى هذه التهمة و إنما أوردت فى حكمها واقعة لم ترد فى أمر الإحالة هى أن المتهم أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه لم يصبه و أثبتتها عليه من التحقيقات التى أجرتها ، و إعتمدت على هذه الواقعة كدليل من أدلة الإشتراك على المتهم مع الأدلة الأخرى التى ذكرتها فى الحكم ، فإنها لا تكون قد أخلت بحق دفاعه إذا لم تلفت نظره إلى ذلك . لأن إضافة هذه الواقعة لا تعد تعديلاً أو تغييراً فى التهمة الموجهة إليه و إنما هى دليل من أدلة ثبوت الجريمة عليه أوردته المحكمة بعد أن إستظهرت صحته من ذات الوقائع المعروضة بالجلسة .


=
الطعن رقم 1905 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 412
بتاريخ 26-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم فى أمر الإحالة هى إرتكابه جريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة بالمجنى عليه و دارت المرافعة على أساس هذه التهمة و تصدى الدفاع لنفيها و رأت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم على مقتضى الظرف المشدد - و هو العاهة - فإنه يجوز لها أن تحكم عليه فى الجريمة التى نزلت إليها الجناية المرفوعة بها الدعوى بعد إستبعاد هذا الظرف دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك .

( الطعن رقم 1905 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/12/26 )
=
الطعن رقم 0056 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 390
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا لم يعترض المتهم على توجيه التهمة إليه من المحكمة و دافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييراً فى وصف التهمة عند توجيهها إليه .


=
الطعن رقم 0385 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 459
بتاريخ 13-02-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أجازت لمحكمة الجنايات أن تغير فى الحكم الذى تصدره بالعقوبة وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة بغير سبق تعديل فى التهمة بشرط مراعاة الحدود الواردة فى المادة 33 من القانون المذكور ، و بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة . و نصت المادة 33 المذكورة على أنه عند وجود الشك فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فإن كافة الجرائم التى يمكن ترتبها على هذه الأفعال يجوز أن يصدر بشأنها ضد المتهم أمر إحالة واحد ، كما يجوز أن توجه عليه بطريق الخيرة . و مؤدى ذلك أنه يجوز قانوناً للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم - دون أن تلفت نظر الدفاع - بأن تعطى لهذه الأفعال الوصف القانونى الذى يجب أن ينطبق عليها ما دامت هذه الأفعال تحتمل الوصف الذى رفعت به الدعوى و الوصف الذى أعطته لها المحكمة بحيث كان يجوز وصفها وقت رفع الدعوى العمومية بهذين الوصفين ، و ما دامت المحكمة لا تخرج عن الوقائع التى أسس عليها رفع الدعوى و تناولها الدفاع أثناء المحاكمة . و ذلك بشرط ألا تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة على المتهم فى أمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة .


=
الطعن رقم 1237 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 576
بتاريخ 12-06-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
يجوز للمحكمة ، بدون سبق تعديل فى التهمة و بدون لفت نظر الدفاع ، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه . فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى ، و هى إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجنى عليه ، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - فى جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله ، فإنها لا تكون قد أخطأت ، لأن القانون أجاز لها ذلك على إعتبار أن دفاع المحكوم عليه فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التى نزلت إلهيا بسبب إستبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها .


=
الطعن رقم 1714 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 27
بتاريخ 27-11-1939
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى إستعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبيناً بها أن النصب حصل بطرق إحتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الإتصاف بصفة كاذبة ، و ذلك من غير أن تضيف شيئاً إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى التى تتضمن إتصاف الجانى بتلك الصفة ، فإن هذا ليس فيه ما يقتضى لفت الدفاع .

( الطعن رقم 1714 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
==
الطعن رقم 1882 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563
بتاريخ 27-10-1941
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة ، و لم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى وردت فى أمر الإحالة ، و لم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تلفت الدفاع إلى ذلك

الطعن رقم 1807 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 342
بتاريخ 29-11-1943
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً فى القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً فى القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل فى التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه .


=
الطعن رقم 0370 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 391
بتاريخ 24-01-1944
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة الموجهة فى أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة فى الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائى المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه فى الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج فى ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم فى جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته فى جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً .

( الطعن رقم 370 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/24 )
==
الطعن رقم 0303 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 627
بتاريخ 29-01-1945
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت التهمة التى أحيل بها المتهم إلى محكمة الجنايات هى إحداثه عاهة بالمجنى عليه ، ثم فى أثناء نظر الدعوى وجهت إليه المحكمة تهمة الإشتراك مع آخر فى ضرب المجنى عليه ضرباً نشأت عنه العاهة ، ثم أدانته فى التهمة التى أحيل بها إليها ، و ذكرت فى حكمها واقعة الدعوى كما حصلتها من التحقيقات التى أجريت فيها و أوردت الأدلة التى إستخلصت منها ثبوت هذه الواقعة قبله وردت على دفاعه بما يفنده ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها لم تتعرض إلى تهمة الإشتراك التى وجهتها إليه أثناء نظر الدعوى ، إذ ذلك منها يحمل على أنه إنما كان من قبيل الإحتياط فقط ، و ما دامت هى بعد سماعها الدعوى و تمحيص أدلة الإثبات فيها قد إنتهت إلى عده فاعلاً للجناية فإن التعديل الإحتياطى لا يبقى له بعد محل له و لا يكون له من مقتض .

( الطعن رقم 303 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/29 )
=
الطعن رقم 0493 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين إعتبرت السب المرفوعة به الدعوى ماساً بالعرض لم تسند إلى المتهم وقائع غير المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يصح النعى عليها بأنها لم تلفت الدفاع إلى ذلك إذ هى إنما أعطت الواقعة التى عاقبته من أجلها محكمة الدرجة الأولى وصفها الصحيح ، و هذا من سلطتها - بمقتضى القانون - أن تجريه فى الحكم .

( الطعن رقم 493 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
=
الطعن رقم 0948 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 348
بتاريخ 19-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة لم تجر أى تعديل فى الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم بل كان التعديل الذى أجرته فى صدد مواد القانون فقط فهذا مما من سلطتها أن تجريه فى الحكم دون لفت الدفاع .

( الطعن رقم 948 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/19 )
=
الطعن رقم 1169 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 343
بتاريخ 12-05-1947
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة معينة بالذات هى التى نشأت عنها العاهة ، فلا يجوز للمحكمة أن تعاقبه فى الحكم على أساس أنه و إن كان لم يثبت لديها أنه هو دون غيره الذى أحدث تلك الإصابة فقد ثبت أنه لا شك قد أحدث بالمجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - لا يجوز لها ذلك بل يكون عليها أن تعدل التهمة بالجلسة و توجه على المتهم الدعوى العمومية بالإصابات الأخرى التى قالت عنها ، و إلا كان حكمها معيباً واجباً نقضه ، إذ هى تكون فى الواقع قد أدانته بتهمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها .

( الطعن رقم 1169 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

الطعن رقم 0677 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 899
بتاريخ 30-05-1949
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة 240 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى و التى تخلفت عنها عاهة برأسه ، و نظرت الدعوى و حصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم و آخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة 241 فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس و الساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . و إذا كانت المحكمة و هى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، و تبينت فى ذات الوقت أنه لابد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى و يتعين نقض حكمها .

( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/30 )
==
الطعن رقم 1640 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 322
بتاريخ 06-06-1929
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل ، و عند المرافعة وجهت المحكمة إليه التهمة بإعتبارها جناية إحداث عاهة مستديمة تقع تحت متناول المادة 204 عقوبات ، و قبل الدفاع عنه المرافعة فيها على هذا الوصف و دافع فيها كذلك ثم حكمت المحكمة فى القضية بإعتبار أن التهمة شروع فى قتل بدون أن تنبه الدفاع إلى هذا التغيير ليستكمل دفاعه فإن حكمها يكون باطلاً لإخلالها بحق الدفاع ما دامت لم توجه التهمة على المتهم بإعتبارها إحداث عاهة مستديمة على سبيل الخبرة ، و لأن الجناية التى إعتبرتها أخيراً فى حكمها و عاقبته فعلاً من أجلها بثلاث سنين أشغالاً شاقة هى أشد من عقوبة جناية العاهة المستديمة .

( الطعن رقم 1640 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/6
الطعن رقم 0795 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : تنبيه المتهم لتعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التى تناولها التحقيق و رفعت بها الدعوى العمومية و لم يؤد إلى تشديد العقوبة التى كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر .
سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهم
=
الطعن رقم 0394 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 113
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أقامت حكمها على أساس من الوقائع لم تكن الدعوى مرفوعة به دون لفت الدفاع ، و لكن المتهم كان قد ترافع أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الأساس الجديد فلا يكون له أن ينعى على هذه المحكمة أنها عدلت التهمة دون لفت نظره .

( الطعن رقم 394 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=
الطعن رقم 0577 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 795
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
للمحكمة أن تغير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم و المطروحة أمامها دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ما دامت لا تستند فى ذلك إلا إلى الوقائع التى شملها التحقيق و رفعت بها الدعوى . فإذا قدم ثلاثة متهمين إلى المحاكمة على أساس أن كلا من الأول و الثانى منهم أطلق عياراً على المجنى عليه فأصابه و أن الثالث إشترك معهما بطريق المساعدة فى ذلك ، فرأت المحكمة أن عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه ، و أنه إذ كان مطلق هذا العيار من بين هذين المتهمين مجهولاً فقد إعتبرت كلاً منهما شريكاً بالإتفاق والمساعدة لمطلق العيار الذى أصاب ، و كان ما أوردته فى حكمها عن واقعة الدعوى و ظروفها يبين منه أن كلاً من ذينك المتهمين كان عالماً بقصد الآخر و منتوياً بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام جريمة القتل التى وقعت ، فإن ما أثبتته من ذلك تتحقق فيه أركان الإشتراك بطريق المساعدة و يكون الحكم سليماً ، و لا يضيره ما جاء به من ذكر الإتفاق إذ الواضح أنه تزيد لم يكن له أثر فيه .

( الطعن رقم 577 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )
=
الطعن رقم 1034 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 90
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن تغيير وصف التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المبينة فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات - عملاً بنص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا يقتصر على مجرد عملية إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة فى أمر الإحالة و هى الواقعة المكونة للعاهة ، و إذ كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن هذا التغيير يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1034 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=
الطعن رقم 0245 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 905
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إذا كان المتهمان قد أحيلا إلى المحكمة لمحاكمتهما عن إحراز أسلحة عدة دون تخصيص كل منهما بحيازة سلاح معين ، فخصت المحكمة كل واحد منهما بجانب من الأسلحة دون لفت نظر الدفاع فلا إخلال فى ذلك بحق المتهمين فى الدفاع ما دام هذا التخصيص لم يضف إلى أيهما واقعة جديدة بل أنقص من الواقعة التى أتهم بها كل منهما .

( الطعن رقم 245 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

الطعن رقم 0846 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 56
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
ما دامت النيابة قد طلبت تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة فى مواجهة المتهم و ترافع هو أمام درجتى التقاضى على أساس الوصف الجديد ، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية أنها أخذته بمقتضى الوصف الجديد .


=
الطعن رقم 1077 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 155
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها
و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير ، و ليس عليها فى ذلك إلا مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و هى تنبيه المتهم و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك .

( الطعن رقم 1077 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=
الطعن رقم 1119 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 213
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً فى بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن فى مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً فى وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .


=
الطعن رقم 0016 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 19-03-1955
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 2
إن مجرد تغيير وصف الفعل المسند للمتهم من جناية قتل عمد مع سبق الإصرار إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مقترن بهذا الظرف دون أن يتضمن التغيير واقعة جديدة غير الواقعة التى كانت مطروحة فى الجلسة و دارت عليها المرافعة لا يعتبر إخلالاً بدفاع المتهم ، بل تكون المحكمة قد أجابته إلى بعض ما طلبه من إعتبار الواقعة مجرد مشاجرة لا تلابسها نية القتل و لا ظرف سبق الإصرار ، و من ثم لا يصح النعى عليها بأنها عدلت الوصف فى حكمها على هذا النحو دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل .

( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )
=
الطعن رقم 0789 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1188
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
متى كان تعديل المحكمة وصف التهمة قد إقتصر على نفى ظرف سبق الإصرار و كان من مقتضاه النزول إلى العقوبة الأخف فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن المتهم مسئول عن العاهة وفقاً لأى الوصفين .

( الطعن رقم 789 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=
الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477
بتاريخ 17-05-1960
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 3
إستئناف المدعى بالحق المدنى وحدة و إن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التى تملك إعطاء الوقائع الثابتة فى الحكم الإبتدائى الوصف القانونى الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى تعطية النيابة أو المدعى بالحق المدنى عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية .


=
الطعن رقم 1649 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 201
بتاريخ 05-03-1962
الموضوع : وصف التهمة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة
فقرة رقم : 1
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل و استبعاد ظرف سبق الاصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل اسناد و اقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تحتلف عن الأولى ، فإن الوصف الذى نزلت إليه فى هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المقضى إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الاصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شىء ، و لا يعطى المتهم حقاً فى إثارة دعوى الاخلال بالدفاع ، إذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .

( الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/5 )




=======================================================================================
========================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق