التسميات

الخميس، 7 مايو 2009

تقدير ادلة الاثبات فى قضاء النقض



لا على الحكم اذ لم ياخذ ياخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير المذكور ( تقرير الباحث الفنى ) اذان له انله ان ياخذ ببعض ما يطمئن اليه منه ويطرح بعض ماجاء به باعتبار عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع اتقدير محكمة الموضوع ومن ثم فان النعى لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع وتقدير (ادلة الدعوى) وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة النقض .
( المواد 156 اثبات ، 178 , 253 مرافعات )
( الطعن رقم 156 لسنة 62 ق - احوال شخصية - جلسة 29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 261 )


لمحكمة الموضوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير (ادلة الدعوى) واقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وماتراه متفقا مع الواقع فيها ، وفى اسخلاص الخطا الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله .
( المادة 178 مرافعات ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 197 )


محكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 45 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 1993/2/23 لسنة 44 ع 1 ص 715 )



لمحكمة الموضوع-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 83 لسنة 56 ق أحوال شخصية -جلسة 1992/1/21 س 43 ج1 ص 200)





المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها مما يدخل فى السلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغا وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وأن تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود من الأدلة التى تخضع لهذا التقدير ، ولا عليها أن تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
( م 70 إثبات )
( الطعن رقم 728 لسنة 58 ق جلسة 1991/4/28 س 42 جـ 1 ص 927 )


من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة استنباط القرائن القضائية التي تأخد بها من وقائع الدعوي ما دامت مؤدية عقلا الي النتيجة التي انتهت اليها ولا معقب عليها في ذلك متي كان استنباطها سائغا ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام قي قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
( المادتان 178 مرافعات و100 اثبات)

( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 1985/5/27 س 36 ص822 )



تقدير عمل الخبير ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فاذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ، فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن الي ذلك التقرير ، لأن فى أخذها به محمولا علي أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
(م 826 ق المدنى)
( الطعن رقم 416 لسنة 50 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص 1614)
( الطعن رقم 2123 لسنة 51 ق جلسة 1984/11/25 س 35 ص 1894)
( الطعن رقم 1444 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/30 س 35 ص 2311 )



لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها الا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا الى النتيجة التى خلصت اليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق ويتأدى مع النتيجة التى خلص اليها لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد اعتد بالقيمة الايجارية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى دون أن يفصح عن المصدر المؤدى لبيان حقيقة تلك الأجرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لذات أسبابه القاصرة ، ودون أن يتعرض لما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص نعيا علي الحكم الابتدائي فانه يكون مشوبا بالقصور .
(م 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص387 )


اذ كان مفاد الحكم أن محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع ورأت في الاستناد الي أدلة الدعوي القائمة أمامها والتي أوضحتها في حكمها ما يغني عن اتخاذ أي اجراء آخر من اجراءات الاثبات ، وكانت هذه التقريرات تنطوي علي بيان ضمني لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الانضمام المسحوبة ، فان النعي يكون علي غير أساس .
( المادة 9 من قانون الإثبات)

( الطعن رقم 23 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/24 ص 622 )


نصوص القانون رقم 76 لسنة 1969 لا تدل عبارتها أو اشارتها أو اقتضاؤها علي أن المشرع قصد تقييد اثبات صفة التهجير بطريق معين مما مقتضاه اباحة اثبات هذه الصفة ـ باعتبارها واقعة مادية ـ بكافة طرق الاثبات ، ومن ثم فلمحكمة الموضوع أن تستخلص توافر هذه الصفة أو عدم توافرها مما تقتنع به من أدلة الدعوي ولا سلطان عليها في ذلك ، . طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة ( 261 الطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 1980/1/23 س 31 ص ) ( 556 ونقض 1976/3/3 س 27 ص ) ( 1654 الطعن رقم 632 لسنة 46 ق جلسة 1981/5/30 س 32 ص )


من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة دون ما حاجة للرد علي ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها علي أسباب سائغة وما دام هذا التقدير لا خروج فيه علي الثابت بالأوراق . واذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج ، أن الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يرد علي القرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل علي ذلك العلم ، فيكون النعي ـ عليه بالقصور في التسبيب ـ علي غير أساس .
( المادة / 253،178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المادة 121 ,120 مدنى 131 لسنة 1948، المادة 3 إصدار ق 1 لسنة 2000)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)


تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلي الدلالة التى استخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فانه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
( المادة 100 إثبات و253،178 مرافعات)
( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/8 س 17 ص 1854 )
( الطعن رقم 521 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/14 س 20 ص 95)
( الطعن رقم 318 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 س 22 ص266 )
( الطعن رقم 78 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/16 س 22 ص 1045 )
( الطعن رقم 369 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/22 س 25 ص 216 )
( الطعن رقم 370 لسنة 41 ق جلسة 1976/2/26 س 27 ص 515 )


ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها ( 199 الطعن رقم 8 لسنة 20 ق جلسة 1951/12/6 س 3 ص )


للمحكمة الاستئنافية أن تكتفى بمراجعة أقوال الشهود فى التحقيق وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفا لما استخلصته المحكمة الابتدائية التى سمعتهم كما أن من حقها ألا تأخذ من أقوال الشاهد إلا ما ترى صدقه ، وهى إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعى عليها أنها مسخت هذه الشهادة .
( المادة 70 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 17 لسنة 11 ق جلسة1941/10/16)
( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/14)
( الطعن رقم 257 لسنة 20 ق جلسة 1953/2/19)
( الطعن رقم 363 لسنة 36 ق جلسة 1971/4/12 ص40 )


لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .

( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )

مجموعة المكتب الفني ج6/1159



إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )

مجموعة المكتب الفني ج32 /445



لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .

( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )

مجموعة المكتب الفني ج38/98



لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )

مجموعة المكتب الفني ج40/345



أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .

نقض مدني 19/5/1955م

مجموعة المكتب الفني ج6/1159



لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .

نقض مدني 24/12/1942م

مجلة المحاماة العدد 28 ص 128



************************************************************************************
***************************************************************************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق