التسميات

الثلاثاء، 5 مايو 2009

تقدير التعويض فى قضاء النقض


الموضوع : دعوى
ا تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
لما كان العمل الضار يستوجب الحكم على فاعله بالتعويض طبقاً لأحكام القانون ، فلا محل لما يثيره الطاعن من تكافؤ السيئات لتعلقه بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير قاضى الدعوى من غير معقب .

( الطعن رقم 1080 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1422 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 330
بتاريخ 13-03-1956
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسب ما أصابه من ضرر .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
الضرر المادى و الأدبى سيان فى إيجاب التعويض لمن أصابه شئ منهما و كلا الضررين خاضع لسلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 7
التضامن فى القانون معناه أن يكون كلا من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب .

( الطعن رقم 1332 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 721
بتاريخ 29-05-1967
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرداة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .


=================================
الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : دعوى
- تقدير التعويض
فقرة رقم : 6
لا تثريب على المحكمة إن هى لم تبين الضرر بنوعيه المادى و الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بصفته ، لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالبه به ، بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى إرتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى لتقدير التعويض الذى قضت به ، أما بيان مدى الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذى قد يطالب به فيمما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به .

كاتب الموضوع: الفحام Sep 7 2007, 10:57 PM
دعوى مدنية تقدير التعويض
=================================
الطعن رقم 1212 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 144
بتاريخ 12-12-1949
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
متى كان تقدير التعويض عن الضرر المدعى غير محتاج إلى عناصر متصلة بموضوع الدعوى مما يجب أن تمحصه محكمة الموضوع كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير .


=================================
الطعن رقم 1588 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 321
بتاريخ 13-02-1950
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر ، و ليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضى أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و إذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم بإعتباره صاحب اليد على الأرض التى كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذى كان قائماً بحصاده على أساس الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإعتداء المستأجر الجديد ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى شىء .


=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 87
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن قدرت التعويض الذى تحكم به على المتهم للمجنى عليه قد أنهت حكمها بقولها إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة فى توقيع العقوبة زجراً لهم و عظة لغيرهم ، و الحكم للمدعى المدنى بجميع طلباته ، فالنعى على هذا الحكم بأنه قد راعى الزجر فى القضاء للمدعى المدنى بجميع طلباته فى حين أن التعويض يجب ألا يكون مؤسساً إلا على ما لحق المدعى من ضرر ، و أن يكون متناسباً مع الضرر - ذلك لا يكون له محل ، إذ أن حديث الزجر لم يجىء إلا منصباً على تقدير العقوبة .


=================================
الطعن رقم 1062 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 143
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - تقدير التعويض
فقرة رقم : 2
إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى ، فما دام الحكم قد أورد الإعتبارات التى من أجلها خفض التعويض المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و كان من شأن ما أورده أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن المجادلة فى ذلك لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 1062 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1139
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض فى دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن ، و كان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم " الطاعن " قد دفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً و طلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقى بعد هذا الوفاء .

( الطعن رقم 23 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0871 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 97
بتاريخ 22-10-1951
الموضوع : دعوى
تقدير التعويض
فقرة رقم : 3
إذا أثبتت المحكمة بالأدلة السائغة إعتداء المدعى عليهم إعتماداً على سلطة وظيفتهم ، و هم من رجال البوليس على المدعين بالضرب و السب و الإيذاء الذى أخل بشرفهما .
و كان ذلك بذاته متضمناً حصول الضرر لمن وقع عليه الإعتداء ، فلا يكون ثمة محل للنعى على الحكم أنه لم يبين عناصر التعويض ، و إذ كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من عناصر الدعوى فإنه لا يقبل النعى على الحكم أنه لم يبين أسس التقدير .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق