التسميات

الأحد، 3 مايو 2009

مذكرة محامى الضحايا فى قضية العبارة السلام الغارقة فى مياة البحر الاحمر


.
بسم الله الرحمن الرحيم
اسعد هيكل
المحامي
بالاستئناف العالي و مجلس الدوله

محكمة البحر الاحمر الابتدائيه
دائرة جنح سفاجا
مذكــــــــــــــــــــــره

ــــ
بدفاع كل من :
اولا :طارق محمد عيسي شرف الدين ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف
ثانيا السيد / محمد إبراهيم احمد ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف
ثالثا : ذوي المخطوف / علي محمد إبراهيم احمد و هم :
1ـ والده السيد / محمد إبراهيم احمد .
2ـ والدته السيدة / نوره حسن احمد . ــ صفتهم : مدعون بالحق المدني ، مستأنفين
3ـ زوجته السيدة / فريال عبد الله إبراهيم .
4ـ ابنته الصغيرة / حنين بولاية جدها لأبيها السيد / محمد إبراهيم احمد .
رابعا : ذوي المخطوف / عوض الله صبحي عبادي و هم :
1- السيده / ساميه مكرم صهيون - زوجته
2- الابناء / صفاء ، جانيت ، افرايم عوض الله صبحي - ابناءه - صفتهم : مجني عليهم
خامسا : ذوي المخطوف / وحيد ماهر عياد إبراهيم - و هم :
السيد / رضا ماهر عياد إبراهيم ـ شقيقه - صفته : مجني عليه
سادسا : ذوي المجني عليهم و المفقودين :
1- مريم محمد قاسم
2- آلاء محمد عبد الحليم
3- نورهان محمد عبد الحليم
4- عبد الرحمن محمد عبد الحليم
5- فاطمة محمد عبد الحليم
و يمثلهم :
الدكتور / محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد ــ صفته : مدعي بالحق المدني ، مستأنف
سابعا : ذوي المفقودين :
1- هدي فاروق بخيت زغلول
2- محمد طارق محمد عيسي
3- لينا طارق محمد عيسي
4- ماريهان طارق محمد عيسي
5- اسلام طارق محمد عيسي
و هم :
1- السيد / طارق محمد عيسي شرف الدين - زوج الاولي و والد الاخرين
2- السيده / عزيزه سيد احمد عبد العال - والدة الاولي و جدة الاخرين
3- السيد / احمد طارق محمد عيسي - ابن الاولي و شقيق الاخرين

ـ صفتهم : مدعيين بالحق المدني ، مستأنفين


ضــــــــــــــــــــــد

1 ـ السيد / ممدوح اسماعيل محمد علي =
2 ـ السيد / عمرو ممدوح اسماعيل محمد =
3 ـ السيد / محمد عماد الدين احمد ابو طالب = متهمون ، مدعي عليهم ، مستأنف ضدهم
4 ـ السيد / ممدوح محمد عبد القادر عرابي =
5 ـ السيد / نبيل السيد ابراهيم شلبي =
6 ـ السيد / صلاح الدين السيد جمعه =
7- شركة السلام للنقل البحري ــ المسئول عن الحقوق المدنيه

في قضية النيابة العامه رقم 1525 لسنة 2006 جنح سفاجا و المقيده تحت رقم 2887 لسنة 2008 مستأنف كلي البحر الاحمر و المحجوزه للحكم لجلسة يوم الاربعاء الموافق 11/3/2009 مع التصريح يايداع مذكرات خلال اسبوعين تبدأ بالمدعيين بالحق المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتضمن مذكرة دفاع المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم النقاط التاليه :
** مقدمه تمهيديه – صفحة ( 5 )
اولا : في طلب تصحيح ما اغفله الحكم المستأنف من عدم ذكر اسماء و صفات المدعيين بالحق
المدني . صفحه رقم ( 6 )
ثانيا : في طلب الغاء الحكم المستانف و القاضي باحاله الدعوي المدنيه الي محكمة قنــــــــــا
الابتدائيه للخطأ في تطبيق القانون و القضاء مجددا بطلبات المدعيين ـ صفحة ( 7 ) .
ثالثا : في التفنيد و الرد علي ما تضمنه الحكم المستأنف من اسباب و حيثيات صفحة ( 10 ) .
رابعا : في اهم ادلة ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المتهمين كأحد العناصر الثلاث في الدعــوي
المدنيه ( الخطا ، الضرر ، علاقة السببيه ) صفحة ( 28 ) .
خامسا : في المخطوفين و التاصيل القانوني لطلب تغيير القيد و الوصف القانوني الذي اصبغته
النيابه علي الواقعه باضاف جرائم جديده في جانب المتهمين و شركائهم و هي جرائم
الخطف و الاحتجاز وفقا لنصوص المواد280،282، 290/1 من قانون العقوبات ص 40.
سادسا : في ادلة ثبوت الجرائم المنصوص عليها في المواد 280،282، 290/1 من قانــــــون
العقوبات في جانب المتهمين و شركائهم و حالات تلك الجرائم صفحة ( 47 ) .
سابعا : في طلبات المدعيين بالحق المدني ( المستانفين ) والمجني عليهم الختاميه ص( 55 ).
و الله هو الموفق و المعين انه نعم المولي و نعم النصير ،
و كيل المدعين بالحق المدني ( المستانفين )
و المجني عليهم
اسعد عبد اللطيف هيكل
المحامي
بالاستئناف العالي و مجلس الدوله
مقدمه تمهيديه :
الي عدالة المحكمه ، الي الحق الذي ننشده جميعاً ، الي روح كل شهيد و الي آلام كل مصاب في حادث غرق العباره السلام 98 في مياه البحر الاحمر في ليلة يوم الجمعة الموافق 3/2/2006 ، و الي من حمّلوني مسئولية امانة الدفاع عنهم في تلك القضيه ، اهدي هذه المذكره ، ابراءاً لمسئوليتي امام المولي سبحانه و تعالي ، و اداءاً لامانة الدفاع التي احملها ، و التي تنتهي معها مسؤليتي في تلك القضيه عند هذا الحد ، بوضع تلك الامانه بين يدي هيئة المحكمه و تحت بصيرتها لتتفضل بالقضاء فيما تحويه من دفوع و طلبات بما ينتهي اليه وجدانها و ما يرتاح اليه ضميرها ، و اني لارجو لهيئة المحكمه كما رجوت لنفسي ان تؤدي امانتها التي حمّلها الله اياها في القضاء بين عباده بالحق و العدل ، لنكون جميعا باذنه و مشيئته تحت رحمته و عنايته في يوم لا ظل فيه الا ظله ، نسأله سبحانه ان يهدينا سبيل الرشاد الي ما يحبه و يرضاه .
بسم الله الرحمن الرحيم ، الرحمن بروح كل شهيد ، الرحيم بآلام كل مصاب ، بأسمه سبحانه المنتقم الجبار ، المنتقم من كل ظالم ، الجبار فوق كل فاسد ، باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :
{ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم].
عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏
‏" ‏قال ربك جل وعز‏:‏ وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجلهوآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل‏ "‏‏.‏
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم‏ ) .‏
وقال تعالى : " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ " [الحج:45ـ46].
*** ندعوك يا ربنا سبحانك ان تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين ***
** نعرض لنقاط دفاع المدعيين بالحق المدني ( المستانفين ) و المجني عليهم في هذه القضيه علي النحو الوارد بديباجة تلك المذكره علي النحو التالي :

· اولا : في طلب تصحيح ما اغفله الحكم المستأنف من عدم ذكر اسماء و صفات المدعين بالحق المدني .

اخطأ الحكم المستأنف ثلاثة اخطاء في إغفاله ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني علي النحو الذي يوافق صحيح الواقع و القانون و ذلك علي النحو التالي :
- ( 1 ) الثابت بأوراق الدعوي ان المدعي بالحق المدني / محمد ابراهيم احمد ، قد ادعي مدنيا بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيها ضد جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه ، في حين ان الحكم المستانف قد اغفل ذكر اسم المدعي بالحق المدني / محمد ابراهيم احمد ، و جاءت اسماء المدعيين بالحق المدني الوارده بالحكم خاليه من اسم هذا المدعي .
- ( 2 ) كذلك فقد ادعي مدنيا و اتم اجراءات دعواه المدنيه الدكتور محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد ، بينما اغفل الحكم المستأنف تماما ذكر اسمه ضمن المدعيين بالحق المدني .
- ( 3 ) كما ان الثابت ايضا ان المدعيين بالحق المدني / طارق محمد عيسي شرف الدين ، عزيزه سيد احمد عبد العال ، احمد طارق محمد عيسي ، قد ادعو مدنيا بالتعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيها ضد جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه ، بصفتهم ورثة و ذوي المفقودين : هدي فاروق بخيت زغلول ، محمد طارق محمد عيسي ، لينا طارق محمد عيسي ، ماريهان طارق محمد عيسي ، اسلام طارق محمد عيسي ، في حين جاء الحكم المستانف خاليا من ذكر المدعيين بالحق المدني ورثة : هدي فاروق بخيت زغلول ، لينا طارق محمد عيسي ( ورد اسمها بالحكم خطأ " دينا " ) ، محمد طارق محمد عيسي .
و اعمالا لنص الماده 178 من قانون المرافعات و التي جري نصها علي :
" يجب ان يبين في الحكم .. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .. " .
فان المدعيين بالحق المدني يلتمسوا تصحيح هذا الاغفال و تلك الاخطاء الماديه الي تصحيح و ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني علي النحو التالي :
- ( 1 ) المدعي بالحق المدني السيد / محمد ابراهيم احمد .
- ( 2 ) المدعي بالحق المدني الدكتور / محمد عبد الحليم عبد الحميد عيد .
- ( 3 ) المدعيين بالحق المدني / طارق محمد عيسي شرف الدين ، عزيزه سيد احمد
عبد العال ، احمد طارق محمد عيسي .

* ثانيا : في طلب الغاء الحكم المستانف و القاضي باحاله الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه للخطأ في تطبيق القانون و القضاء مجددا بطلبات المدعيين .


اولا : في خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون :
ذلك ان الحكم المستأنف قضي باحاله الدعوي المدنيه الي الدائره المدنيه المختصه بمحكمة قنا الابتدائيه بينما تنص قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه في الماده رقم 49 منه علي :
" يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته ، وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم " .
و حيث ان الثابت بكافة اوراق الدعوي و لم يثبت من غيرها ان جميع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه لا تتوافر لهم مواطن اقامة معلومه في دائرة محكمة قنا الابتدائيه ، بل ان موطن معظم المتهمين ( المدعي عليهم ) ، و الشركه المسئوله عن الحقوق المدنيه بدائرة محكمة شمال القاهره الابتدائيه ، الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد اخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين الغاءه و القضاء في حالة الحكم مجددا باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمة المدنيه المختصه ، باحالتها الي محكمة شمال القاهره الابتدائيه .
ثانيا : في الرد علي دفاع المتهمين ( المدعي عليهم و المسئول عن الحقوق المدنيه ) في شأن الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف علي الحكم المستأنف القاضي باحالة الدعوي المدنيه الـــي المحكمة المدنيه المختصه :
حيث ابدي دفاع المتهمين بجلسة 4/9/2008 اعتراضاً علي حضور المدعون بالحق المدني جلسات الاستئناف بالدفع بعدم جواز استئناف المدعيين الحكم المستأنف القاضي باحالة الدعوي المدنيه الي المحكمة المدنيه المختصه ، و رداً منا علي هذا الدفع نقرر :
ان النص في الماده 219 جري علي :
" للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .. " .
و مفهوم تلك الماده واضح الدلاله علي جواز استئناف أي نوع من الاحكام فيما عدا الاحكام المستثناه بنص القانون ، و لم يرد بالقانون ثمة نصاً يستثني استئناف الاحكام الصادره بعدم الاختصاص من الاستتئناف .
كما جاء النص في الماده 212 مرافعات واضحا في في جواز الطعن في الاحكام الصادره بعدم الاختصاص و الاحاله فنص علي :
" لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن " .
و القول الذي يزعمه دفاع المتهمين بأن حكم عدم الاختصاص و الاحاله ليس حكماـ بل قرار ـ ، هو قول ينافي صحيح القانون ، ذلك ان النص في الماده 309 اجراءات جنائيه قد حسم تلك المسأله بقوله ان كل حكم يصدر في موضوع الدعوي الجنائيه يجب ان يفصل في التعويضات المدنيه ، سواء بالقضاء بها او باحالتها للفصل فيها امام المحكمه المدنيه ، ففي الحالتين يجب علي المحكمه ان تصدر حكما في الدعوي المدنيه ، و لا يوصف عملها في هذه الحاله و لا يجوز إسباغ أي وصف اخر عليه سوي انه حكما قضائيا جائز الاستئناف .
و من ناحية اخري فقد حسمت الماده 221 مرافعات احقية المدعيين بالحق المدني في استئناف الحكم الصار باحالة الدعوي المدنيه بنصها علي :
" يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ".
و خلاصة القول في هذا الصدد ان الحكم الصادر في الدعوي المدنيه قد اعتراه عيب الخطأ في تطبيق القانون بمخالفتة قواعد الاختصاص المحلي باحالته الدعوي المدنيه الي محكمة قنا الابتدائيه بالمخالفه لنص الماده 49 التي قررت اختصاص محكمة موطن المدعي عليه ، بينما جميع المدعي عليهم في الدعوي المدنيه ليس لهم موطن بدائرة محكمة قنا الابتدائيه ، الامر الذي يلتمس معه المدعون بالحق المدني في حال الحكم باحالة الدعوي المدنيه تصحيح هذا الخطأ القانوني الواقع بالحكم المستانف و القضاء مجددا باحالة الدعوي المدنيه الي محكمة شمال القاهره المختصه محليا بنظر تلك الدعوي .
ثالثا :في الدفع ببطلان الحكم المستأنف لاغفاله ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني :
كما يدفع المدعون بالحق المدني ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من ذكر اسماء المدعيين بالحق المدني ذلك ان الماده 178 من قانون المرافعات قد جري نصها علي :
" يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم ، كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة ، والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم " .
و قضت محكمة النقض:
" بأن البطلان المترتب علي اغفال اسم المدعي بالحقوق المدني، و ان كان يختص بالدعوي المدنيه ، فان حسن سير العداله و وحدة الاساس في الدعويين المدنيه و الجنائيه ، يتطلب نقض الحكم و الغاءه في شقه الجنائي ايضا "

( نقض 24/5/1990 ) .

رابعا و اخيرا و في صدد أحقية المدعيين بالحق المدني في الطعن علي الحكم المستانف في شقة المدني فأننا نشير الي اقرار الاستاذ الدكتور / عبد الرؤف المهدي المدافع عن المتهم الاول في مرافعته بجلسة 31/12/2008 و اتفاقه مع المدعيين بالحق المدني في جواز الطعن علي هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون ، ذلك ان المدعيين قد عددوا ضمن اسباب طعنهم الدفع ببطلان الحكم المستانف للخطأ في تطبيق القانون وفقا لنص الماده 49 مرافعات علي التفصيل الوارد بالبند اولا المفصل سلفاً .

ثالثا : في التفنيد و الرد علي ما تضمنه الحكم المستأنف


من اسباب و حيثيات .


اورد الحكم المستأنف احد عشر سبباً ضمن حيثيات قضاءه ببراءة المتهمين من الاول و حتي الخامس ، تلك الاسباب في مجملها جميعها جاءت مخالفه للثابت باوراق القضيه من ادلة الثبوت و عناصر الخطأ المسنده الي المتهمين ، سواء ما جاء منها باقوال شهود الاثبات ، او تقرير اللجنه الفنيه المنتدبه بمعرفة النيابة العامه ، او تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبسقه عن مجلس الشعب ، او تقرير اللجنه الدوليه المشكله بمعرفة وزير النقل ، او تقرير المدعي العام العسكري ، او تقرير هيئة الرقابة الاداريه ، و كذا خالف الحكم المستأنف الثابت بما جاء باقوال المجني عليهم من الناجيين ، و التقارير الطبيه سواء المبدئيه منها او تقارير الطب الشرعي ، بل خالف الحكم المستانف ادلة الاسناد و عناصر الخطأ و التي ثبتت من خلال ما جاء باقوال المتهمين انفسهم !! ، و تلك الادله اقل ما يوصف عنها انها ادله يقينيه ، عينيه ، قاطعه ، واضحة الدلاله بلا لبس او غموض ، في ثبوت الاتهامات ضد المتهمين لتسببهم خطأ في موت 1034 ضحيه ما بين قتيل و مفقود و مخطوف ، لم يعثر علي جثث منهم ، فلم يعثر الا علي 409 جثه فقط ، و اصيب عدد 387 قدر الله لهم النجاه ، .. بان كان ذلك ناشئاً عن اهمالهم و رعونتهم و عدم احترازهم و عدم مراعاتهم القوانين و اللوائح و الانظمه و اخلالهم الجسيم بواجباتهم المهنيه و نكولهم عن مساعدة الضحايا .. وفقا لنصي المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات .
و حسبنا الله و نعم الوكيل في التفنيد و الرد علي حيثيات الحكم المستانف علي النحو التالي :
في الرد علي السبب الاول من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" أن تحقيقات النيابة العامة المقدمة أصولها إلى المحكمة قد خلت من أقوال بعضا ممن وردت أقوالهم بقائمة أدلة الثبوت وهم / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، والسعيد إبراهيم محمد عبد المطلب ، والسيد عبد المنعم السيد حنفى " .

و ما ذهب اليه الحكم هنا قد خالف ما هو ثابت بتحقيقات النيابه العامه في عدد 11 تحقيق تكميلي في بلاغات المخطوفين ، ذلك التحقيق الذي اجرته النيابه العامه و الثابت به اقوال هؤلاء الشهود جميعا ، و قد قدمت النيابه العامه تلك المحاضر جميعها الي هيئة محكمة الاستئناف بأولي جلساتها بجلسة 4/9/2008 ، و من ثم يصبح الحكم المستأنف و الحال كذلك قد خالف الثابت بالاوراق .
و غني عن البيان هنا ان المشرع قد قنن هذا الاتجاه القضائي الذي يجيز هذا التحقيق التكميلى فأضاف فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بالقانون 170 لسنة 1981 و التي جري نصها على :
" ــ اذا صدر ــ بعد صدور الامر الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم بإجراءها وتقدم المحضر الى المحكمة " .
في الرد علي السبب الثاني من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" أن حاصل أقوال كلا من / آلاء محمد عبد اللطيف جاد ، وفايز عبد الراضى عثمان ، وإن كانت تشير إلى حدوث وفيات وإصابات خلال الفترة منذ غرق السفينة حتى إنقاذها بيد أنها لا تقطع بحدوثها عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعة الغرق " .
و رداً منا علي هذا السبب الفاسد في استدلاله ـ بقوله ـ عن اقوال هؤلاء الشهود الناجين انها لا تقطع بحدوث وفيات او اصابات عقب علم المتهمين علما يقينياً بواقعة الغرق ـ نقرر :
ــ ان الثابت من تحقيقات النيابه العامه في محاضر التحقيقات التكميليه المقدمه الي هيئة محكمة الاستئناف بجلسة 4/9/2008 في المحضر المؤرخ في 11/3/2006 انه قد جاء بشهادة الشاهد السيد / ياسر القطري محمود عبد العاطي و ننقل نص هذه الشهاده :
" .. ان احنا كنا قاعدين في الرماث و عددنا كان حوالي 25 واحد و الرماث كان يتحرك بينا و الساعه كانت 11 صباحا يوم 3/2/2006 جاءت موجه شديده قلبت الرماث بالناس اللي فيه و اصبح عددنا 17 بعد ان كنا 25 بعد انقلاب الرماث و الناس وقعت في المياه " .
و تلك الاقوال هنا لا تدع مجالا للشك في حدوث تلك الوفيات بعد علم المتهمين اليقيني بغرق العباره السلام 98 ( الساعه 7 صباحا حسبما سنفصل بعد ذلك ) ، و لو بادر المتهمون ، و بالاخص منهم المتهمان الاول و الثاني بالاخطار عن غرق العباره في هذه الساعه ـ ساعة علمهم اليقينيه ـ او بادروا بتحريك احدي العبارتين السريعتين الينورا ، او فارس السلام ، الواقعتان تحت امرتهم ، لتمكنت أي منهما من الوصول الي هؤلاء الناجيين و انقاهم خلال ساعتين ، أي في الساعه التاسعه او العاشره صباحا علي الاكثر ، قبل انقلاب الرماث و موت هؤلاء الضحايا وفقا للثابت بشهادة هذا الشاهد ، بل اكد امكانيه وصول العبارتين الينورا و فارس السلام خلال هذا التوقيت الي موقع الغرق و انقاذ الضحايا ، كل من محمد ابو الفتوح شعراوي ربان العباره الينورا ، و عبد الجواد صابر ربان العباره فارس السلام ، و ثابت بتحقيقات النيابه العامه تلك الاقوال الصادره منهما ، و من ثم يكون الحكم المستأنف قد جاء فاسدأ في استخلاصه لتلك الوقائع مخالفاً للثابت بالاوراق .
ــ كذلك فقد شهد كل من / جبالي مساعد مهنا ـ 23 عام ـ بمحضر التحقيق رقم 10 صفحة 1 ، 2 :
" رميت نفسي انا و الناس في الميه و فضلت ماشي لغاية النهار ما طلع و قابلت راجل لقيت معاه خشبه و فضلنا ماشيين لغاية الساعه 12 ظهرا و بعدين قابلنا ثلاثه رجاله كان معاهم المركب المطاطي فرحنا فتحناه و ركبنا فيه لغاية الساعه 12 بالليل .. " .
ــ كذلك شهد حاتم عبد الموجود علي ـ 29 عام ـ سائق ـ محضر تحقيق رقم 10 :
" .. لقيت برميل في الميه مسكت فيه و كان معايا حوالي 9 انفار و فضلنا ماشيين حوالي عشر ساعات لغاية لما قابلنا ثلاثه اشخاص قالوا لينا البرميل اللي معاكم هو مركب مطاط و فتحوا المركب و ركبنا فيه كنا حوالي 8 انفار في المركب و فضلنا ماشيين في الميه لغاية لما جابوا المركب بتاعة السلاح البحري .. " . ــ و اقوال الشهود من الناجيين كثيره علي هذا النحو ــ .
و من الواضح من خلال هذه الاقوال انه تم فقد و موت 4 اشخاص فـ 9 + 3 = 12 و بعدين اصبحوا ( 8 ) أي تم فقد و موت ( 4 ) اشخاص بعد ان ظلوا بالمياه اكثر من عشر ساعات ، الم تحدث وفاة ( الاربعة ) اشخاص هنا نتيجة تاخر المتهمين في الاخطار بغرق العباره السلام 98 بعد علمهم اليقيني بغرقها الساعه 7 صباحاً ؟ ! ، ان ذهاب الحكم في حيثياته لغير ذلك و قوله ان وفاة الضحايا لم تحدث عقب علم المتهمين علما يقينيا بواقعه غرق العباره لهو قول فاسد خالف بمنتهي القسوه و الغلظه الثابت بالاوراق من شهادات الشهود من هؤلاء الناجيين .
في الرد علي السبب الثالث من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" الثابت للمحكمة من مطالعة نتائج تقارير الطب الشرعى الخاصة بجثث الغرقى ، أنها لم تجزم بميقات حدوث الوفاة تحديدا في الفترة ما بين غرق السفينة وانتشال تلك الجثث ، كما قرر الدكتور / كمال محمد احمد السعدنى مساعد كبير الأطباء الشرعيين بتحقيقات النيابة العامة أنه من فحص جثث الضحايا لم يتم تحديد الوقت الفعلي للوفاة وإنما تم تحديد تاريخ الحادث بأنه يوافق يوم 3/6/2006 " .


ان استخلاص الحكم المستانف من تقارير الطب الشرعي بشان ميقات وفاة الضحايا ، عدم جزم تلك التقارير بوقت حدوث الوفيات تحديدا ما بين غرق السفينه و انتشال الجثث من المياه ، هو استخلاص فاسد ، ذلك ان اقوال الدكتور كمال السعدي كبير الاطباء الشرعيين يستدل منها بوضوح علي ان هناك ضحايا من الغرقي توفوا عقب غرق العباره مباشرة يوم الجمعه و ضحايا توفوا يوم السبت و يوم الاحد حيث قرر بتحقيقات النيابه العامه بتاريخ 7/2/2006 بالصفحه رقم 43 ، 44 :
" .. انه في يوم 4/2/2006 تم فحص عدد 67 جثة و في يوم 5/2/2006 تم فحص 105 جثة و في يوم 7/5/2006 تم فحص 76 جثة و ان الجثث التي تم فحصها يوم 4/2/2006 كان سهل التعرف عليها ، و كان قد مر علي الوفاه يوم واحد اما الجثث التي تم فحصها يوم 5/2/2006 أي مر عليها يومين كانت حالتها وقت الفحص بحاله جيده و انه من الجائز ان يكون مر عليها ساعات او يوم قبل انتشالها .. " .
و من خلال اقوال كبير الاطباء الشرعين الواضحه الجليه يتضح ان هناك ضحايا توفوا خلال الثلاث ايام علي التوالي 3 ، 4 ، 5 /2/2006 و ان الجثث التي انتشلت في اليوم الثاني كانت حالتها وقت الفحص بحاله جيده و كان قد مر عليها ساعات فقط !! ، الامر الذي يؤكد ان وفاتهم حدثت ما بين الفتره من غرق العباره و انتشال جثثهم من المياه ، مما يقطع بما لا يدع مجالا للشك بفساد الحكم المستأنف و مخالفته الجسيمه للثابت بالاوراق .
في الرد علي السبب الرابع من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" لم تقطع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق الخاصة بالناجين من الحادث أن إصاباتهم إنما تعزى إلى التأخير في إنقاذهم أو انتشالهم من المياه ، إذ لم تخرج الإصابات عن كونها إجهاد عام أو كدمات متفرقة ، أو التهاب بالحلق ، كما جاءت بعض التقارير الطبية خالية من التشخيص الإصابة لأصحابها " .
و غريب هنا هذا الحكم الطعين ، كيف يري ان اصابة الناجيين بالإرهاق العام او التهابات الحلق لا تعزي الي التأخر في انتشالهم من المياه !!! ؟؟؟ ، فالارهاق لا يكون الا بعد مجهود اجباري عنيف !! و هو هنا مجهود مقاومة الغرق ، أكان يريد هذا الحكم الطعين ان يغرق هؤلاء المصابين من الناجيين ايضا حتي لا ينجو منهم احد مصاب بالارهاق !! ؟؟ ، و ايضا التهابات الحلق ، اليست تلك الالتهابات نتيجة المياه المالحه التي بقوا فيها فتره طويله نتيجة التاخر في انقاذهم !! ؟ ؟ و الله العظيم انا بكتب المذكره دلوقت الساعه 2.30 ليلا و انا مرهق جداً بعد ما حضرتها في النهار مع الدكتور محمد عبد الحليم و الاستاذ طارق عيسي المدعيان بالحق المدني و زياده علي الارهاق انا كمان في منتهي الاندهاش و الاستغراب من هذه الحيثيات !! ؟؟؟؟؟ .
كما ان الاصابه بالكدمات من المفترض ان تحدث نتيجه التدافع و التزاحم بين الناجيين للنجاه من الغرق سواء عند غرق العباره السلام و انقلابها او عند انقلاب الرماثات نتيجة الامواج او نتيجة عدم صلاحيتها و امتلائها بالمياه كما جاء باقوال بعض الشهود من الناجيين .
ان في تلك الاسباب فساد صارخ في الاستدلال ، فساد يستعصي علي الفهم و الموائمه ، او حتي القبول العقلي لاقل درجات الاستخلاص السائغ للثابت بالاوراق .
في الرد علي السبب الخامس من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" أن الثابت للمحكمة من التقرير النهائي المعد بمعرفة لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الشعب ( الفصل التشريعي التاسع ) ، والمقدم من الشاهد / محمد حمدي الطحان رئيس اللجنة بجلسة 3/2/2008 ، أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة قد استقبلت يوم 3/2/2006 خمس إشارات من مركز التحكم بالجزائر خاصة بجهاز الايبيرب المركب بسفينة السلام يوكاشيو 98 تفيد غرقها ، البرقية الأولى وردت لمركز البحث والإنقاذ الساعة 1,09 بالتوقيت العالمي ( 3,09 محلى ) ، ثم توالى إرسال البرقيات الأربع التالية وتسجيل وصولها جميعا آليا لمركز البحث والإنقاذ الساعة 4,03 عالمي ( 06,03 محلى ) وكان ذلك صباح يوم الحادث .
كما شهد السيد / عمر عبد العزيز إسماعيل رئيس اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة – أمام المحكمة – بأن جهاز الإيبرب المتواجد على السفن يعتبر وسيلة دولية معتمدة للإبلاغ عن غرق السفن وتحديد موقعها .
ومن ثم فإن القدر المتيقن للمحكمة أن مركز البحث والإنقاذ قد علم بغرق السفينة في وقت سابق على علم المتهمين ، مما تكون معه الغاية من تكليفهم بإخطاره بالواقعة قد تحققت ، ولا يترتب تأخر المركز في الاستجابة لما تسلمه من إشارات استغاثة ثمة مسئولية قانونية على عاتقهم " .
و هذا السبب جاء فاسداً بدوره و مخالفا للثابت بالاوراق و نمهد لذلك بالاتي :
- اقرار المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه و امام المحامي العام انه علم بغرق العباره الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 .
- اقرار المتهم / عمرو ممدوح اسماعيل بعلمه بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و تضليله المسئولين في هيئة مواني البحر الاحمر حول حقيقة خبر غرق العباره السلام ، و دليل ذلك الاتصال الذي اجراه المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل مع اللواء محفوظ طه الساعه 6.55 من صباح يوم 3/2/2006 حيث ابلغه في هذا الاتصال ان العباره السلام مفقوده و ليست غارقه ؟؟ !! علي الرغم من علمه اليقيني بغرق العباره حسبما هو ثابت بشهادة اللواء محفوظ طه و هو ما سنفصله بعد .
- بينما ثبت ان تاريخ و ساعة علم مركز البحث والانقاذ هي الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و هذا العلم قد ثبت بمقتضي قرار قضائي صادر من المدعي العام العسكري حاز حجيه الامر المقضي به .
( و في هذا الشان نلتمس التفضل بمطالعة تقرير الامانه العامه لوزارة الدفاع ادارة المدعي العام العسكري المنضم لتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب بالصفحه رقم 517 و ما بعدها )
حيث انتهي هذه التقرير الي قرار قضائيا حاز حجيه الشيء المقضي به و اغلق كل باب للنقاش او الجدال حول تلك الحجيه المتمثله في تحديد ساعة علم مركز البحث و الانقاذ بغرق العباره بموجب قرار صدر من المدعي العام العسكري في 16/8/2006 جاء فيه حيثياته و منطوقه
" .. ان اول اشارة استغاثه وردت الي مركز البحث و الانقاذ بشان غرق العباره السلام 98 كانت الساعه 9.09 من صباح يوم 3/2/2006 ..
لذلك
قيد الاوراق بدفتر الشكاوي و البلاغات الاداريه .. و تحفظ الاوراق ادارياً " .
و بالبناء علي ما تقدم و اذا ما كان الحكم المستانف قد ذهب في حيثياته الي اعتبار الساعه 3.09 صباح يوم 3/2/2006 هي ساعه تسجيل وصول اول اشارة استغاثه جهاز الايبرب الخاص بالعباره السلام 98 الي اجهزة مركز البحث و الانقاذ ، فانه بهذا الاستخلاص يكون قد جاء معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون و مخالفاً للثابت بالاوراق ، ذلك ان ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ باول رسالة استغاثه قد ثبت بقرارا عسكريا قضائياً و هو الساعه الـ 9.09 من صباح يوم 3/2/2006 ، الامر الذي يتاكد معه فساد الحكم بلا شك او غموض .

في الرد علي السبب السادس من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بأن المدعو / أندريا اودينى ( إيطالى الجنسية ) يشغل وظيفة مدير التشغيل بشركة السلام للنقل البحرى ، وأنه عضو بلجنة الطوارئ ويختص أثناء إدارة الأزمات بأن يقوم بإبلاغ مراكز البحث والإنقاذ وخفر السواحل ، وحيث أن النيابة العامة ( وهى الأمينة على الدعوى العمومية ) قد استبعدته من الاتهام وأسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تراخيهم في الإخطار بالحادث استنادا لذات التقرير ، فإن المحكمة من واقع التقرير ذاته ترى أن عبء إخطار مركز البحث والإنفاذ لم يكن مسئولية اى من المتهمين " .
و هذا السبب فاسد بدوره و مردود عليه بانه :
- ثبت من تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 26/4/2006 بالصفحه رقم 148 ، 149 عند سؤال الدكتور عمر عبد العزيز رئيس اللجنه الفنيه :
س : ما قولك فيما جاء باقوال المدعو اندريه اوديني مدير التشغيل بالشركه من انكاره ما نسب اليه من اتهام و انه قام بدوره بالاتصال بفريق الطواريء تليفونيا و ابلاغهم بفقد الاتصال بالسفينه و انه توجه فورا لمقر الشركه و ان كل فرد في مجموعه الطواريء يقوم بالعمل المكلف به طبقا لوظيفته ؟ .
ج : ( في السطر الخامس ص 149 ) .. و لما كانت السفينه قد غرقت بالفعل حال ذلك فان المنوط به اتخاذ جميع الاجراءات و اخطار الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ و استخدام امكانيات الشركه في البحث و الانقاذ منوط رسميا بالمدعو / ممدوح اسماعيل رئيس الشركه و عضو فريق الطواريء و يكون دور المدعو اندريه اوديني يقتصر علي الاتصال بفريق الطواريء ، و انه لا يستطيع ان يقوم باي دور في ظل وجود رئيس الشركه ممدوح اسماعيل ! .
- و في صفحة 154 قرر ايضا دكتور عمر عبد العزيز بذات التحقيق :
س : و ما سند اللجنه في ذلك ؟
ج : ثبت من تقرير اللجنة ان ما تم اتخاذه من اجراءات بالنسبه لفريق الطواريء تم بشكل فردي من خلال موقع كل فرد في مكتبه و ان رئيس الفريق ممدوح اسماعيل بمجرد وصوله الي مقر الشركه كان هو المتصرف الاوحد بالامور دون راي او مشوره من باقي اعضاء هيئة الطواريء ، و لما كانت منظومة السلامه الخاصه بالشركه اناطت بالمدعو ممدوح اسماعيل بوصفه عضو فريق الطواريء المختص باتخاذ الاجراءات اللازمه عند الغرق و هي اخطار جهات البحث و الانقاذ و اصدار الامر باستخدام امكانيات الشركه المتاحه و طلب المعونه من الجهات الخارجيه فمن ثم فان المدعو ممدوح اسماعيل هو صاحب المسؤليه وحده دون باقي اعضاء لجنة الطواريء .
- و اضاف في صفحة 156 من ذات التحقيق :
س : و ما سند اللجنه في اسناد المسؤليه الي ممدوح اسماعيل ؟
ج : منظومة السلامه الخاصه بشركة السلام للنقل البحري و هي من ضمن المستندات المقدمه للجنه و المرفقه بالتقرير هي التي حددت للمدعو ممدوح اسماعيل وصفه عضو فريق الطواريء مهمة اخطار جهات البحث و الانقاذ و اتخاذ القرارات النهائيه من حيث التعاقد بالشركات و الهيئات للمساعده في الحالات الحرجه و كذا وصفه رئيس الشركه هو الذي يملك قرار استخدام امكانيات الشركه المتاحه من عبارات سريعه للمشاركه في الانقاذ .
- كما شهد ايضا بالتحقيقات المهندس علاء جمعه في تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 27/4/2006 في الصفحه رقم 165 ، كما شهد بذات المضمون امام محكمة اول درجه بجلسة 3/2/2006 فقرر :
س : و ما قولك فيما جاء فيما جاء باقوال المدعو اندريه اوديني مدير التشغيل بالشركه من انه قام بدوره بالاتصال تليفونيا بفريق الطواريء بالشركه و انه توجه فورا لمقر الشركه فورا ؟
ج : ( صفحة 166 ) .. اندريه اوديني عضو فريق الطواريء و يعمل مدير التشغيل بالشركه و مسؤليته استدعاء فريق الطواريء و ثبت للجنه من اقواله و باقي الفريق انه اتصل باعضاء فريق الطواريء و انهم توافدوا علي مقر الشركه في توقيتات متلاحقه و هذا هو دوره فقط بالاضافه الي دوره في ادارة الازمه حال وجود العباره علي المياه ، الا انه في واقعة غرق السفينه السلام 98 و كانت السفينه قد غرقت فعلا فان منظومة السلامه الخاصه بشركة السلام للنقل البحري قد حددت عضو الفريق المنوط به اخطار جهات البحث و الانقاذ و استخدام امكانيات الشركه و هو رئيس الشركه ممدوح اسماعيل ، و بالتالي انحصر دور فريق الطواريء في شخص الاخير ..
- كما شهد شاهد من اهلها و هو الشاهد / مجدي سعدي رصرص ــ مدير الجوده بشركة السلام في تحقيقات النيابة العامه بتاريخ 5/4/2006 صفحة 92 السطر رقم 8 فقرر :
س : ما دور فريق الطوارئ والاجراء الذي يجب ان يتعين في حالة وجود ازمه علي السفينه ؟
ج : كل واحد من فريق الطواريء يقوم بوظيفته العاديه التي يقوم بها و يؤدي عمله في هيئة فريق الطواريء ، و اذا كان الموقف خرج من ايدي جميع الاعضاء و يتطلب تدخل جهات انقاذ يقوم المدير التنفيذي في فريق الطواريء اللي هو عندنا في شركة السلام يحل محله المهندس ممدوح اسماعيل و هو الذي يتدخل و يتصل بالجهات الخارجيه .
و خلاصة القول في هذا السبب من اسباب الحكم الفاسده ، انه من اقوال عضوي اللجنه الفنيه اصحاب الخبره و العلم و الاطلاع علي تلك الامور الفنيه ، و كذا من اقوال مدير الجوده بشركة السلام ذاتها ، يتضح ان اندريه اوديني ليس هو رئيس لجنة الطواري ، و غير مختص بطلب المساعده في اعمال البحث او الانقاذ من الجهات الخارجيه ، و ان اختصاصه ينحصر فقط حال وجود السفينه علي سطح المياه ، اما عند غرقها و طلب مساعدة الجهات الخارجيه او استخدام امكانيات الشركه يكون المختص بذلك المتهم الاول ممدوح اسماعيل ، الامر الذ يؤكد علي فساد الحكم في استخلاص تلك النتيجه بما يخالف الثابت من اقوال الشهود و تقرير اللجنه الفنيه .
في الرد علي السبب السابع من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" لم يثبت للمحكمة ملكية المتهمين الأول والثانى للسفينتين ألينورا وفارس السلام اللتين تحملان العلم السعودي ، فضلا عما شهد به رئيس اللجنة الفنية – أمام المحكمة – بان شركة السلام للنقل البحرى لا تستطيع إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة بعمليات الإنقاذ ، كما لم تقم النيابة العامة ثمة دليل على التزامهما قانونا بالدفع بهاتين السفينتين للمساعدة في عملية الإنقاذ ".
و ردا منا علي هذا السبب الفاسد من اسباب الحكم المستأنف نقول من خلال الثابت ايضا من اوراق القضيه :
- ان الدليل الاقوي و المؤكد الذي ينطق بالحق في سلطه المتهمين في الدفع بالعبارتين الينورا و فارس السلام للمشاركه في عمليات الانقاذ هو ان السفينه السريعه الينورا قد دفع بها المتهم الاول ممدوح اسماعيل بالفعل للمشاركه في عمليات الانقاذ ، و لكنه كان قرار متأخرا في الساعه 2.40 عصراً ، فهل كان يملك سلطة تحريكها و الدفع بها في هذا التوقيت بينما كان لا يملك هذه السلطه في الصباح ؟؟ !!، علماً بانها انقذت في هذا التوقيت المتأخر 147 شخصاً من الغرق فكم هو العدد الذي كان من الممكن انقاذه لو دفع بها في الصباح الباكر وقت جاهزيتها للابحار منذ الساعه 7.00 صباحاً تاريخ العلم اليقيني لممدوح اسماعيل و عصابته الاجراميه ؟؟ .
- اوجبت اتفاقيه ( سولاس ) علي كل سفينة ركاب ان تبادر الي القيام بعمليات الانقاذ بل و كل سفينة بضائع ايضا ، و دليل ذلك الباخره البنغاليه وهي من سفن البضائع التي انقذت و حدها و من دون طلب مساعده منها 39 شخصا اثناء مرورها بالقرب من مكان الغرق و يشهد بذلك شريط الفيديو المصور و الذي تم بثه علي قناة الجزيره الفضائيه وقت الحادث .
- تعلل المتهمون في عدم الدفع بهاتين السفينتين السريعتين في باديء الامر بسوء الاحوال الجويه ، فاثبتت اللجنه الفنيه ان الاحول الجويه في الصباح كانت افضل منها عند خروج السفينه الينورا في العصر ، ثم تعلل المتهمون بنقص الوقود ( 16 الف لتر ) و عدم كفايته للوصول بهما الي مكان الغرق ، و رد علي ذلك الادعاء الكاذب تقرير اللجنه الفنيه ايضا ، الذي انتهي الي كفاية هذا الوقود للوصول الي مكان الغرق و المشاركه في اعمال الانقاذ .
- و حين سال عبد الجواد صابر ربان السفينه فارس السلام بتحقيقات النيابه العامه :
س : ما هي المده الزمنيه التي استغرقتها عمليه تمويل سفينتك بالوقود و انزل الركاب :
ج : .. علي ما جاء الوقود استغرقت بعض الوقت حوالي 3 ساعات تقريبا و كنت حوالي الساعه 11 او 11.30 جاهز للابحار !!!! .

- هنا اعتراف صريح من ربان فارس السلام بجاهزيته للابحار


في الساعه 11.30 صباح الغرق !!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -


س : و لماذ لم تبحرعقب تمويل الوقود لتنفيذ ما طلب منك ؟
ج : هما قالوا لي الجو مش تمام و عشان كده السفينه بتاعتي اصغر من السفينه الينورا و هي اللي هتطلع .. !! .

- اعتراف اخر بسلطه المتهمين في الدفع بالسفينتين رغم كذبه


في جزئيه سوء الاحوال الجويه حيث اثبتت اللجنه ان الجو في


الصباح كان افضل منه عند العصر وقت ابحار السفينه النورا –

س : و هل انت الذي امتنعت عن الابحار بسفينتك انذاك ؟
ج : لالالالالالالالالا ( صريحه تسد عين الشمس و تسد زرائع و اسباب الحكم المستانف ) انا كنت جاهز للابحار و الشركه قالت لي ان الجو مش كويس ؟؟ !!!
- قدمت النيابه العامه خطاب هيئة السلامه البحريه الثابت فيه بيانات كل من السفينتين و اسم الشركه / شركة السلام للنقل البحري ، و ايا ما كانت صفة تلك الشركه علي هاتين السفينتين ، وكيل ملاحي ، او مشغل ، او مالك ، فهي الشركه المديره لهما ، بل ثبت بعد ذلك و باخطار من وزير النقل ذاته الي السيد المستشار النائب العام ان شركة السلام للنقل البحري بصدد بيع هاتين العبارتين الي الشركة الدوليه للعبارات السريعه !!؟؟ و بالطبع ان من يملك البيع يملك الاداره ! .

( تحقيقات النيابه العامه في 30/3/2006 )

و من ثم يكون الحكم المستانف قد جاء سببه في تبرئه المتهمين من هذا الجرم المتمثل في الامتناع الذي يرقي الي العمد عن انقاذ الضحايا من الغرق بعدم الدفع بهاتين العبارتين للمساهمه في عمليات الانقاذ بدوره سببا فاسداً يخالف الثابت بالاوراق .
في الرد علي السبب الثامن من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" ورد بأقوال السيد / محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة ، أن المتهم الثاني اتصل به الساعة 7,00 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 ، وأنه قام على الفور بإخطار القوات البحرية وطلب منهم الاستعداد لوجود سفينة مفقودة ، ثم قام بإرسال إشارة تليفونية لمركز البحث والإنقاذ بالماظة الساعة 7,35 صباح يوم الحادث مفادها فقد السفينة وعدم تحقيق اتصال معها ، وفى الساعة 7,40 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق لسفينة فقام بالاتصال بمكتب هيئة موانئ البحر الحمر وأملى عليهم إشارة أن العبارة السلام 98 مفقود الاتصال بها وطلب في نفس الإشارة الساعة 8,15 من مركز البحث والإنقاذ دفع قاطرة للإنقاذ ووحدات بحرية على نفقة المالك مع ضمان الهيئة بالسداد ، وطلب إرسال طلعة جوية على نفقة الشركة مع ضمان الهيئة بسداد تكلفتها ، ثم عاود وطلب من مدير ميناء سفاجا إخطار قائد القاعدة البحرية وإبلاغ مسئولي شركة السلام بإرسال طلب إلى مركز البحث والإنقاذ يتعهدون فيه بدفع التكلفة ، ومن ثم فإن الثابت للمحكمة أن المتهم الثاني بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة عند علمه بغرق السفينة لم يتقاعس عن طلب المساعدة من الجهات الخارجية " .
و هذا السبب بالذات من اسباب الحكم هو سبب يكاد ان يقول للمريب خذني ، بل يكاد ان يكون مشاركاً و معللا لقتل المتهمين للضحايا ، ذلك انه قد جاء به نصاً :
.. ورد بأقوال السيد / محفوظ طه مرزوق رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الواردة بتحقيقات النيابة العامة ،أن المتهم الثاني اتصل به الساعة 7,00 صباحا يخطره بفقد الاتصال بالسفينة السلام بوكاشيو 98 .. وفى الساعة 7,40 عاود المتهم الثاني الاتصال به ليخبره بغرق لسفينة ..
لماذا نري نحن المدعون في هذا السبب الفاسد من الحكم قتلا ثانياً للضحايا بعد قتل المتهمون لهم ؟؟ ، لانه بكل بساطه ان الحكم اورد فتره زمنيه قدرها 40 دقيقه ما بين الـساعه 7.00 صباحا و الـساعه 7.40 صباحا ، و مر الحكم علي تلك الفتره كمرور صلاح جمعه ربان سانت كاترين علي الضحايا بغير انقاذ ، و اعتبر ان ابلاغ عمرو ممدوح اسماعيل لمحفوظ طه الساعه 7.00 صباحا بكون السفينه مفقوده لا جرم فيه ! ، رغم ثبوت علم عمرو ممدوح اسماعيل بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من اتصال ضابطها الثاني السيد عبد المنعم من ظهر رماث نجاه ، ثم يمضي الحكم قاسياً غير مبالياً باطفال ارتاعت وجوهها ، و نساء علا صراخها ، و شيوخ ، و شباب تفرقت بهم السبل ، خلال فتره الاربعون دقيقه ، التي زف بعدها عمرو ممدوح اسماعيل لمحفوظ طه خبر غرق العباره !! أي قسوة هذه التي تملكت قلب هذا الحكم المستأنف ؟ أي جفاء هذا الذي سيطر علي مشاعره ؟ أي دموع هذه التي لم تنزف من عيونه خلال الـ 40 دقيقة هذه التي تجوازها ليستحضر بعدها ذريعة لدرء المسئوليه عن هذا المجرم ؟؟ ، و الله ان هذا لمن العجب العجاب و دواعي الاستغراب ، بل هو في حقيقته فساد و خروج علي فطرة البشريه التي فطر الله عليها العباد !! ، اربعون دقيقه يا حكم يا مستأنف لا تري فيها خطأ او اهمال او رعونه او تأخير ، ثم تشيد بعدها الاسباب ، لدرء جرم قال عنه الله ـ من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعا ـ !! و حسبي الله و حسب هذا الحكم الله ، اذ ينادي هذا الطفل المذعور المقتول يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون ، علي هذا الحكم المطعون ، و يقول اني قتلت غرقا ما بين الـسابعه و السابعه و اربعون دقيقه ، و انت ، انت ايها الحكم ، لم تري في هذا تراخياً عن انقاذي ، و انتشال برائتي ، و طفولتي ، و صراخي ، و فزعي ، و انهياري في مياه بارده ، و ليله سواداء حالكه .. حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، حسبنا الله ونعم الوكيل !!! .
- كذك فان محفوظ طه لا التزام عليه في الاخطارعن حادث الغرق فحين سئل بمجلس القضاء امام محكمة اول درجه اجاب :
س : ـ من النيابه ـ هل يوجد عليكم بحكم وظيفتكم التزام قانوني بالتدخل في اعمال البحث و الانقاذ سواء لتلقي اخطارات او ارسال اخطارات بوقوع حادث لاي سفينه ؟
ج : لا ما فعلته كان بدافع وطني و انساني للمساعده .
س : هل اخبارك بوقوع حادث لسفينه بحكم وظيفتك يعد اخطار اكيد لبدء اعمال البحث والانقاذ ؟
ج : لا ـ لانه حسب اتفاقية I S M كود ( الاداره الامنه ) العلاقه ثلاثيه بين الشركه و السفينه و البحث و الانقاذ لانه لا يوجد من يعلم موقع السفينه الا الشركه !! .
كما قرر ايضا محفوظ طه في تحقيقات النيابه العامه ان اختصاصه ينحصر فقط في الميناء حال وجود السفينه به ، اما في حالة وجود السفينه في حالة ابحار فهو غير مختص ، و ان الشركه المشغله يتعين عليها الاتصال بالسفينه علي مدار الساعه طبقا لكود اتفاقية I S M ( الاداره الامنه ) .
و الطريف ان محفوظ طه ذكر في اقواله امام النيابه العامه وامام محكمة اول درجه بجلسة 3/2/2008 ان عمرو ممدوح اسماعيل كان يناديه دائما في اتصالاته به ـ بـ اونكل ـ ، مما يدل علي ان تلك الاتصالات كانت للمشوره و تدبير امور اخري بعيده كل البعد عن الاخطار او الابلاغ عن حادث الغرق !! .
و لما كان واقع القضيه ، و اقول هذا الشاهد ، وكود الاداره الامنه ، يخالف كل ما ذهب اليه الحكم في هذا السبب ، فانه يكون حكما معيبا موصوماً بالفساد .

في الرد علي السبب التاسع من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" بشأن ما ورد برسالة النافتكس المرسلة من راديو جدة الساعة الثامنة ونصف صباح يوم الحادث .... فإن الثابت من شهادة السيد رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة أنه غير متيقن من قيام السفينة السلام بوكاشيو 98 بإرسال إشارة الاستغاثة ( ماى داى ) ، كما أنه لم يثبت للمحكمة استقبال المتهم السادس لتلك الإشارة أثناء توقفه بميناء سفاجا _ في حال إرسالها – كما لم يثبت استقبالها من أية مراكز أو وحدات بحرية أخرى ، كما لم يثبت تلقى أية جهة أخرى للإنذار الملاحي بالإغاثة المزعوم إرساله من المتهم السادس لراديو جدة الساعة الثانية صباح يوم الحادث ، فضلا عما شهد به اللواء / شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل أمام المحكمة – وهو الذي تحصل على رسالة النافتكس وقدمها للنيابة العامة ،من أن الرسالة المذكورة بها تناقض يحتاج لتفسير من السلطات السعودية ، وأنه حاول مخاطبتهم لتفسير ذلك التناقض بيد أنه فشل ، وما شهد به السيد / علاء الدين محمد جمعة عضو اللجنة – أمام المحكمة – بأن الشخص المشغل لجهاز إرسال النافتكس براديو جدة لغته الانجليزية ركيكة وهو شخص غير كفء ، فضلا عما قرره المدعو / عبد الجواد صابر عبد الجواد ( ربان السفينة فارس السلام ) بأن رسالته النافتكس وردت من راديو جدة الساعة 8,30 صباح يوم الحادث ، فإن المحكمة من جماع ما تقدم تشكك في صحة مضمون تلك الرسالة من قيام المتهم السادس بإخبار السلطات السعودية بغرق السفينة السلام 98 الساعة الثانية من صباح يوم الحادث ، ومن ثم تطرح ذلك الدليل جانبا ولا تطمئن إليه " .
و هذا الذي ذهب اليه الحكم يخالف الثابت بالاوراق ايضا و يحتوي علي الكثير من الفساد في الاستدلال و اية ذلك :
- ان الدكتور عمر عبد العزيز قرر بتحقيقات النيابة العامه في 26/4/2006 الاتي :
ان الرساله التي بثها راديو جده عقب غرق العباره السلام ثابت بها ان محطة راديو جده استقبلت من السفينه سانت كاترين الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 اشارة استغاثه من السفينة السلام 98 بغرقها علي بعد 57 ميل من ضبا ومحدد بهذه الرساله احداثيات موقع الغرق الصحيحه .
- و هذا ما قرره ايضا د عمر عبد العزيز بتحقيق النيابه العامه في 26/4/2006 ، اما عن تقريره انه غير متاكد ان العباره السلام ارسلت رسالة ماي داي فكان هذا بجلسة 3/2/2008 امام محكمة اول درجه بعد ان تغيرت اشياء كثيره و بعد ان جاء بناء علي طلب محامي احد المدعيين بالحق المدني في ظروف تحيط بها الشبهات ، و الجدير بالذكر انه عند سؤاله امام المحكمه عن تناقض اقواله امامها مع اقواله بتحقيقات النيابه العامه قرر انه اذا كان هناك تناقض في اقواله فهو يتمسك باقواله امام النيابه و يطلب الرجوع اليها !! .
- اكد ايضا عمر عبد العزيز ان هذه الرساله ارسلت الي راديو جده الساعه 2 صباح الحادث و لم يرد اليهم في اللجنه ما يفيد عكس ذلك ، و انهم كانوا يتخذون القرار باجماع اعضاء اللجنه .
- ثبت من تسجيلات الصندوق الاسود ان ربان العباره السلام 98 طلب من احد الضباط ارسال رسالة الاستغاثه الماي داي ، ثم اعاد سؤاله ـ بعتت الماي داي ـ فاجاب الضابط ـ انا بعتها يا ربان !! و كانت لهجته تدل علي صدقه حيث اطال حرف الاف و شدد حرف التاء ـ و من المفترض ان ساعة اشراف المرء علي الموت لا يمكن ان ينسب اليه كذب .
- ثبت بما لا يدع مجالا للشك ارسال هذه الاستغاثه من خلال تناقض دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه من جهه و شهود نفي المتهمين من جهه اخري علي النحو التالي :
= ورد بمذكرة دفاع المتهمين و المسئول عن الحقوق المدنيه التي قدمها في جلسة 1/6/2008 عند حجز الدعوي للحكم امام محكمة اول درجه في الصفحه رقم 90 :
" .. انه جاء كتاب الاتصالات السعوديه متضمنا ساعة تلقي محطة راديو جده العلم بواقعة غرق العباره السلام الساعه الثامنه صباحا بتوقيت مصر و ساعة قيام المحطه ببث رسالة النافتكس كان الساعه 9.10 بتوقيت مصر 10.10 بتوقيت السعوديه .. " .
= بينما قرر ربان فارس السلام عبد الجواد صابر انه استلم رسالة نافتكس الساعه 8.10 بتوقيت مصر !! فهل استلم عبد الجواد صابر هذه الرساله اذن قبل ان يرسلها راديو جده كما يزعم الدفاع عنهم بمذكرته ؟؟ !! ام من الكاذب هنا ؟ الدفاع ؟ ام عبد الجواد صابر ؟ ام كلاهما ؟ .. علي الاقل نخرج نحن كدفاع عن المدعين بالحق المدني بالقول بوجود تناقض ليس في الرساله كما يزعمون بل بين دفاع المتهمين و شهود نفيهم ، و هو تناقض يظهر حقيقه ارسال هذه الرساله من العباره السلام 98 قبل غرقها بدقائق أي حوالي الساعه 1.30 صباحا و استلام سانت كاترين لها الساعه 2 صباحا و اعادة ارسالها الي راديو جده في ذات التوقيت ، و الذي قام بدوره باعادة بثها الي جميع السفن و من ضمنها فارس السلام و الينورا و غيرهما .
بل الاكثر تناقضا من ذلك ان محمد ابو الفتوح شعراوي ربان السفينه الينورا قرر انه استقبل علي جهاز النافتكس الخاص بسفينته هذه الرساله من راديو جده الساعه 8.15 صباحا و اضاف انه لم يراها بعينه الا الساعه 9.30 صباحا ؟؟ !! .
اذن فان تلك الاقول ان كانت تعني فهي تعني في حدها الادني علي الاقل وفقا للثابت ان العباره سانت كاترين استقبلت رسالة استغاثة المادي داي الساعه 2 صباح يوم الحادث ــ و الا ــ من ياتري يكون قد ارسالها في هذا التوقيت غير سفينه في حالة غرق هي السلام 98 ؟؟ ـ ام هل ارسالها الجــــن ؟؟؟ !! .
ان ذهاب الحكم المستانف لغير ذلك بما يخالف الثابت بالاوراق لهو فساد واضح في الاستلال و مخالف للثابت بالاوراق .
في الرد علي السبب العاشر من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" وبشأن ما أسند للمتهم الخامس – مدير فرع الشركة بسفاجا – من تقصير فقد ثبت للمحكمة أن الموعد المحدد لدخول السفينة السلام بوكاشيو 98 لميناء سفاجا كان الساعة 2,30 من صباح يوم الحادث ، وثبت لها أيضا أن المتهم المذكور قد قام بالاتصال بالمتهم الرابع لإبلاغه بفقد الاتصال في الساعة 4,35 صباح يوم الحادث ، وثبت من التقرير الفني المقدم للنيابة العامة أن المتهم قام بإجراء عدة محاولات للاتصال بالسفينة خلال تلك الفترة ، وإذا لم يثبت لدى المحكمة أنه يوجد ثمة التزام قانوني يلزم مدير فرع الشركة المشغلة للسفينة باتخاذ إجراءات محددة بعد مرور وقت معين من فقد الاتصال بها ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره السيد / المدثر محمد يوسف – مدير الحركة ونائب مدير ميناء سفاجا - من أن تأخر السفن من ساعة إلى أربع أو خمس ساعات هو أمر طبيعي بالموانئ طبقا للأحوال الجوية ، إضافة لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة بان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي وأنه على فرض وجود خطأ في جانبه – وأن كانت المحكمة قد انتهت لعدم وجود ذلك الخطأ – فإن عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة ، فإن المحكمة تخلص إلى عدم ثبوت ثمة تقصير أو إهمال في حق ذلك المتهم ترتبت عنه ثمة جريمة " .
و هذا السبب مردود عليه بان هذا المتهم بل و المتهمين الثالث و الرابع ايضا قد تحالفوا جميعاً مع المتهم الاول و الثاني و تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره من تاريخ علمهم به منذ الساعه الثانيه صباح يوم 3/2/2006 ، حيث ثبت بتحقيقات النيابه العامه مع هذا المتهم يوم الحادث 3/3/2006 في الصفحه رقم 7 و 9 انه اجاب حين سئل كشاهد في باديء التحقيقات عن اخطار ممدوح اسماعيل بالحادث فقرر انه : اخطره الساعه 2 صباحا بالحادث أي بعد غرق العباره بدقائق ؟؟؟ !! ، الا ان هذا المتهم كغيره من بقية المتهمين قد فضلوا التحالف مع الشيطان الذي دعاهم الي الشر ، فلبوا النداء و بدلا من ان يقدموا العون و المساعده للضحايا تكتموا خبر غرق العباره بل و تعمدوا هذا التكتم و اخذوا في اعددا العده نحو ايجاد مخرج لهم من تلك المسؤليه .
- اما عن قول الحكم المستانف عدم الإبلاغ خلال الفترة من 2,30 حتى 4,30 صباح يوم الحادث لا يتحقق به اى درء لضرر قد يتواجد خلال تلك الفترة و ان طائرات مركز البحث والإنقاذ غير معده للإنقاذ الليلي ، فان هذا الذي ذهب اليه الحكم المستانف لدرء المسؤليه عن المتهمين يدعو الي الرثاء و الحزن و الاسي علي حال هذا الحكم الطعين ، و الذي نبادره بالسؤال و هل طالبنا بخروج طائرات للبحث الليلي ؟؟ !! .. نحن فقط يا ايها الحكم المستانف كنا نتمني ان تكون طائرات البحث جاهزه للاقلاع مع اول ضوء للنهار ، و اول ضوء هذا يكون تقريبا في غضون الساعه السادسه شتاء او الخامسه و النصف صيفا ، و بما ان الحادث كان في فصل الشتاء فيكون اول ضوء في السادسه صباحا لتتفضل الطائرات بالبحث بناء علي الاخطار الذي كان من المفترض ان يتم وفقاً للحيثيات التي تفضلت بخطها بمداد التعسف و الجبروت في هذا الحكم أي في الساعه 4.30 ص( اخر توقيت تحققت منه انت يا ايها الحكم الفاسد في فقد الاتصال ) !!! .
في الرد علي السبب الحادي عشر من اسباب الحكم :
و جاء به نقلا :
" لم تقف المحكمة من خلال أقوال الناجين من الحادث الواردة بالتحقيقات أنه قد حدثت ثمة وفيات أو إصابات خلال الفترة المسند فيها للمتهمين فعل التراخي ، ولا ينال من ذلك الصورة الضوئية التي قدمتها النيابة العامة عقي حجز الدعوى للنطق بالحكم من المحضر الذي يتضمن أقوال كلا من / ياسر القطرى محمود عبد العاطى ، السعيد إبراهيم محمد عبد المطلب إذ لم يقرر اى منهما أو يقطع بحدوث وفيات أو إصابات خلال ذات الفترة " .
هذا السبب سبق وان افردنا و اسهبنا في الرد عليه من خلال الرد علي السببين الثاني و الثالث .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقي ان نستقطع من الحكم تلك الحيثيه لنضعها في تلك المذكره بلا تعليق لنترك التاريخ القضائي يعلق عليها فيما بعد و لله الامر من قبل و من بعد .

(( وأن أية أخطاء قد تنسب إليهم في ذلك الصدد – على فرض وجودها – لا تعدو أن تكون أخطاء عارضة لا تؤدى وحدها لحدوث النتيجة الإجرامية )) . !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟



رابعاً : في اهم ادلة ثبوت الخطأ الجنائي في جانب المتهمين كأحد العناصر الثلاث في الدعوي المدنيه ( الخطا ، الضرر ، علاقة السببيه ) .
لما كان الزملاء الاساتذه الافاضل اعضاء هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني و المجني عليهم قد تفضلوا بطرح كافة اوجه الدفاع فيما يتعلق بتوافر اركان المسئولية المدنيه لدي المتهمون و علي الاخص فيها ركن الخطأ و ما يشملة هذا من ثبوت كافة ادلة الاتهام في جانبهم ، فسوف اقصر تناول ركن الخطأ في مذكرتي هذه علي اهم و اميز ادلة الاثبات هذه التي تقطع دابر الشك تماما في ثبوت و نسبة الاتهامات الوارده بامر الاحاله في جانب المتهمون :

** من جماع ادلة اسناد الاتهام الي المتهمين هناك ثلاث أدلة واضحة


الدلاله ، مؤكدة اليقين في ثبوت الاتهام في جانب المتهمين **

احالت النيابه العامه المتهمون من الخامس الي العاشر و الوارده اسمائهم بامر الاحاله الي محكمة جنح سفاجا ، و طالبت عقابهم بالمواد 169،238،244،378/6 من قانون العقوبات و الماده 22 من قرار رئيس الجموريه بالقانون رقم 167 لسنة 1960و الماده 304/1 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشان التجارة البحريه .
لانهم في يوم 2، 3 /2/2006بدائرة قسم سفاجا .. المتهمون من الخامس و الي العاشر تسببوا في موت اكثر من ثلاثة اشخاص من المجني عليهم المبينة اسمائهم بالتحقيقات و كان ذلك ناشئا عن الاهمال و عدم مراعاة القوانين و الانظمه ، بان تراخي المتهم الخامس ( رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري المشغله للسفينه و المدير المسئول عن منظومة الادارة الامنه و مجموعة الطواريء بالشركه ) .
و قعد المتهمون من السادس و الي الثامن ( نائبي رئيس مجلس الاداره و مدير الاسطول بذات الشركه ) بما لهم من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بالاجراءات الواجبه لانقاذ من حاول النجاه من ركاب السفينه بعد غرقها و ذلك بعدم قيام كل منهم ـ فور علمه بالحادث ـ باخطار الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ و غيرها من الجهات الخارجيه لطلب المساعده و كذا عدم الدفع بالسفينتين السريعتين ( الينورا ـ فارس السلام ) التابعتين لشركتهم حال كونهما جاهزتين للابحار و قتذاك للمساهمه في الانقاذ مما ادي الي تاخر البدء في هذه العمليات عدة ساعات .
و لم يقم المتهم التاسع ( مدير فرع الشركه بسفاجا ) بالاخطار الواجب للمختصين بالشركه رغم علمه بفقد الاتصال بالسفينه قبل الموعد المفترض لوصولها مما ساهم في تاخير اجراءات البحث و الانقاذ .
و امتنع المتهم العاشر ( ربان السفينه سانت كاترين ) ـ التابعه للشركه ـ حالة كونه ربان سفينه مبحره عن بذل مايستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدي لسفينته و لركابها لانقاذ البعض من ركاب السفينه الغارقه ...
و قدمت النيابه العامه العديد من ادلة اسناد الاتهام قبل هؤلاء المتهمين ، نركز نحن هنا كمدعيين بالحق المدني في اطار حديثنا عن عنصر الخطا في الدعوي المدنيه بعدما افاض زملائي و شرحوا تلك الادله و كذا فعلت النيابه العامه علي ابرز و اهم تلك الادله :
الدليل الاول من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :

تعلل المتهمين بان منظومة تتبع حركة السفن او الاتصال بها كانت معطله


قبل الحادث باربع ايام ، هو اهمال و رعونه و عدم احتراز و اخلال جسيم


بواجباتهم المهنيه ، ادي الي عدم علم المتهم الاول بأحوال عبارته السلام و


من ثم تراخي عن الابلاغ وفقاً لمفهوم نص الماده 238 عقوبات .

فاذا كانت الماده 238 من قانون العقوبات قد نصت صراحة علي عقاب كل من تسبب في موت اكثر من ثلاث اشخاص بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه و نتيجة إخلاله إخلالاً جسميا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته .. ، فان كل تلك الحالات قد ثبتت في جانب المتهمين ثبوت اليقين و بما لا يدع أي مجال للشك في نسبتها اليهم ، و رغم وجود العدد من الادله المؤكده علي توافر العلم لدي المتهمين بحالة الحريق الحادث علي العباره من خلال الاجهزه اللاسلكيه و المحموله و ما تبع ذلك من غرقها ، فمن المسلم به ان تلك الاجهزه اذا كانت تعمل علي جهد 24 فولت كما هو الحال و انقطعت الكهرباء تماما عن السفينه فان بها بطاريات تعمل اتوماتيكيا في حالة انقطاع الكهرباء و مع ذلك نقول :
- اعترف المتهمين جميعا بان منظومه تتبع حركة السفن ليلة الحادث كانت معطله .
- اعترف المتهمين جميعا بان جميع الاتصالات بين الشركة و بين العباره السلام كانت ليلة الحادث معطله و لا تعمل .
- اذن الا يسأل رئيس مجلس ادارة شركة السلام المشغله لعشرات السفن التي تحمل الاف الركاب و التي تجوب البحار ليلا و نهاراً عن مسئوليته في اهماله و رعونته و عدم احترازه و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه في التحقق من سلامة و كفاءة اجهزة الاتصال الاساسيه بالشركه.
- اذن فان مسايرة المتهمين و دفاعهم في قولهم ان كافة اجهزة الاتصال بالعباره السلام كانت معطله ليلة الحادث ، يكون القول المنطقي و السديد معه هو ، ان ذلك يعني ان اهمال و رعونة و عدم احتراز رئيس الشركه ممدوح اسماعيل محمد المتهم الخامس و اخلاله الجسيم بواجباته المهنيه ادي الي عدم تمكنة من متابعة حركة سفنة العامله ، مما ادي الي عدم قدرته علي التعرف علي ما اصاب عبارتة السلام 98 من كارثه تمثلت في حالة فقد الاتصال بها ، بينما استمرت حالة فقد الاتصال ما بين الساعه التاسعه تقريبا ـ ساعة نشوء الحريق ـ من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 و هو ـ تاريخ العلم اليقيني بحالة غرق العباره حسبما يدعي المتهمون ـ ، و هو ما ادي بدوره الي تراخي هذا المتهم بالذات بما له من سلطات و صلاحيات فعليه عن القيام بواجبه و التزامه القانوني وفقا للاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه باخطاره الجهات المختصه بالبحث و الانقاذ ، الامر الذي ينطبق معه القيد و الوصف القانوني الذي اصبغته النيابه العامه علي الاوراق و طالبت بعقابة بناء علي نص الماده 238 من قانون العقوبات ، و هذا بالطبع هو الحد الادني من اليقين المتوافر في الاوراق بشأن هذا الدليل كأحد ادلة ثبوت الخطأ اليقيني قبل المتهمين .
الدليل الثاني من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :

ثبوت العلم اليقيني لدي المتهمين بفقد الاتصال بالعباره السلام 89 وثبوت


العلم اليقيني ايضا بغرقها و تعمدهم اخفاء ذلك

فالثابت اخذا من اقوال المتهمين ان اخر اتصال تم بين العباره و بين الشركه كان عبارة عن الاميل المرسل من العباره السلام 98 الي الشركه في الساعه 10.10 مساء يوم الخميس 2/2/2006 و الذي لم يتضمن أي اشارة الي وجود حريق علي العباره !! ، و ان الاتصالات انقطعت بعد ذلك !! و ان علمهم اليقيني بغرق العباره حدث حين اجري ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم اتصالا لاسلكيا من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه و التي كانت تبحر علي بعد 2 ميل بحري منه في حوالي الساعه 6 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 , و الذي اجري بدوره اتصالا مع المتهمين اخطرهم فيه بغرق العباره السلام .
اذن فان توافر العلم اليقيني بفقد الاتصال بالسفينه قد ثبت ثبوتا قطعيا من اقوال المتهمين انفسهم خلا الفتره من الساعه العاشره من مساء يوم 2/2/2006 و حتي الساعه السابعه من صباح يوم 3/2/2006 الامر الذي يرتب في جانبهم المسئوليه الجنائيه وفقا لنصوص قانون العقوبات الوارده بامر الاحاله و علي نحو ما فصلنا في الدليل الاول .
اما عن توافر العلم اليقيني بحالة غرق السفينه فقد ثبت ايضا من اقوال المتهمين انفسهم الساعه 6.30 من صباح يوم 3/2/2006 من خلال اتصال لاسلكيا من ضابط ثاني العباره السلام سيد عبد المنعم من علي ظهر احد رماثات النجاه بقبطان العباره سانت كاترين صلاح جمعه ، فماذا فعل المتهمون خلال الفتره من تاريخ علمهم اليقني بغرق العباره الساعه 7 صباحا و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ الساعه 9.09 صباحا ـ لم يحركوا ساكناً ـ !!! و هذا امر يتنافي مع اقل حالات الفطره الانسانيه التي فطرنا الله عليها ، اللهم الا اذا كانوا بدلا من ان يدبروا ادوات و اجهزه البحث و الانقاذ ، اخذوا يدبروا امر الافلات من العقاب و نفي المسئوله عنهم ، و هذا بالفعل ما اثبته تقرير اللجنه الفنيه التي انتدبتها النيابه العامه ، و الذي انتهي الي ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره بقصد ايجاد مخرج من المسئوليه ، و هذا ما اكده كل من الدكتور عمر عبد العزيز عميد كلية الهندسه البحريه رئيس اللجنه الفنيه ، و المهندس بحري علاء جمعه عضو اللجنه حيث قرر الاثنان صراحة بتحقيقات النيابه العامه و امام محكمة اول درجه ان المتهمين كانوا يعلموا بغرق العباره السلام 98 لحظة غرقها و انهم تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره حتي يتمكنوا من ايجاد مخرج لهم من هذه المسؤليه !! .
و لنا هنا ان نسوق من الشواهد و القرئن و الادله علي علم المتهمين اليقيني سواء العلم بنشوب الحريق علي ظهر السفينه منذ الساعه 9 من مساء يوم الخميس الموافق 2/2/2006 او سواء بعلمهم اليقيني ايضا بغرق العباره في تمام الساعه 1.37 دقيقه من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006 :
- اعتراف المتهم نبيل السعيد ابراهيم شلبي حين سؤل بتحقيقات النيابة العامه لاول مره بتاريخ 3/2/2006 كشاهد قبل ان يصبح متهم فاجاب : انه ابلغ ممدوح اسماعيل محمد علي الساعه 2 صباحا بفقد الاتصال بالعباره السلام 98 .

( صفحة 7 ، 9 تحقيق النيابه العامه المؤرخ في 3/2/2006 )

- ثبت من تقرير اللجنه الفنيه المنتدبه ان المتهمين كانوا علي علم تام و درايه بالحادث منذ لحظاته الاولي ( تقرير لجنة تقصي الحقائق صفحة 207 ) .
- ثبت من تقرير اللجنه الفنيه و اقوال د : عمر عبد العزيز و المهندس علاء جمعه ان المتهمين تعمدوا اخفاء خبر غرق العباره ليعدوا سيناريوا للخروج من المسئوليه .
( اقول د عبد العزيز تحيقات النيابه في 12/4/2006 صفحة 49 ، 50 ، اقوال المهندي علاء جمعه تحقيقات النيابه في 4/4/2006 صفحة 3 ، 6 )
- كذب المتهمين المتعمد في وجود ايميل مرسل من العباره السلام الي الشركه الساعه 10.10 ليلة 2/2/2006 بحالة البضائع و الحموله و غير متضمن أي خبر عن نشوب الحريق ، حيث كشف هذا الكذب الرد الوارد من شركة فرانس تلي كوم الي اللجنه الفنيه و الذي افاد عدم وجود أي بيانات لدي الشركه عن هذا الاميل ، و هو الامر الذي اكده شاهد الاثبات المهندس بحري علاء جمعه اما هيئة محكمه اول درجه حين ادلي بشهادته بجلسه 3/2/2008 .
- ثبوت وجود اتصال تليفوني عن طريق التليفون المحمول اجراء ضابط ثالث العباره السلام 98 مع ادارة الشركه في تمام الساعه 10.47 مساء يوم الخميس 2/25/2006 اخطرهم فيه بوجود حريق علي العباره بناء علي تكليف ربان السفينه سيد عمر ، و ذلك وفقا لما تضمنته تسجيلات الصندوق الاسود الذي انتشل من العباره بعد غرقها و بناء علي طلب وزارة النقل ( و لم يكن انتشال الصندوق بناء علي طلب المتهمين كما يزعمون ) ، كما اكد ايضا شاهد الاثبات عضو اللجنه الفنيه المهندس / علاء جمعه و قرر ان المتهمين قاموا بمحو تلك الاتصالات من اجهزة الشركه .
- عثور اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل علي رساله النافتكس بطريق الصدفه علي السفينه فارس السلام اثناء تواجدها بالميناء عقب وقوع الحادث بايام قليله ، تضمنت تلك الرساله اخطارا بتعرض العباره السلام لحالة غرق ، و ان تلك الرساله التقطتها السفينه فارس السلام من راديو جده في ذات توقيت الغرق ، و ان تلك الرساله كانت بناء علي رسالة الماي داي (may day ) التي امر ربان العباره السلام ضابط ثالث السفينه بارسالها ، و اجابه الضابط الثالث ـ نعم ارسلت الاستغاثه يا ربان ــ ، و تلك المحادثه ثابته بتسجيلات الصندوق الاسود كما ان توقيت استلام العباره سانت كاترين لها ثابت من خلال الرساله ذاتها الساعه 2 صباح يوم 3/2/2006 ، فمن ارسل تلك الرساله الي سانت كاترين غير العباره السلام 98 قبل غرقها مباشره بموجب رسالة الماي داي(may day ) اعتقد ان ( الجن ) لا يرسل مثل تلك الرسائل ؟؟ !!! .
- ثبوت اجراء العباره سانت كاترين خمس اتصالات ما بين تليفونيه و اميلات مباشرة الي شركة السلام علي غير المعتاد بدء من الساعه 2.30 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006و حتي ظهر هذا اليوم علي غير المعتاد ، و قد سأل المتهم التاسع نبيل شلبي مدير مكتب سفاجا بتحقيقات النيابه ــ هل من المعتاد قيام ربان السفينه سانت كاترين بالاتصال بالمتهم السادس عمرو ممدوح اسماعيل مباشرة ؟ ــ فاجاب لا ليس من المعتاد ذلك !! ، كذلك فقد تم محو تلك الاتصالات و عدم العثور علي مضمونها وفقا لما جاء بتقرير اللجنه الفنيه و ما شهد به رئيس اللجنه الدكتور مهندس / عمر عبد العزيز و عضوها المهندس بحري / علاء جمعه ، علما بان الاميل الشخصي لا يفتحه الا صاحبه عن طريق ادخال الرقم السريpassword و هو الرقم السري الذي لا يعرفه الا المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل الامر الذي يؤكد استلامه هذا الاميل و معرفته بغرق العباره في ساعة ارساله و هي الساعه 3.30 من صباح يوم 2/3/2008 ، امر آخر هام و يتعلق بدليل الاثبات و قرينة الثبوت وفقا لنص الماده 20 من قانون الاثبات حيث اعطت تلك الماده الحق فيمن يحتج عليه بمستند مشترك بينه و بين خصمة ان يلزمه بتقديمه ، و قد طالبنا في هذا الصدد دفاع المتهمين يتقديم اصول تلك الايميلات التي اثبتت اللجنه الفنيه ارسالها ، الا ان المتهمين نكلوا عن تقديم تلك الاوراق ، الامر الذي يقيم معه قرينه قويه غير قابلة لاثبات العكس علي صحة ارسال تلك الاميلات و معرفة المتهمين بخبر غرق العباره السلام وقت غرقها في تمام الساعه 1.37 دقيقه .
- ثبوت ان ربان السفينه السريعه فارس السلام عبد الجواد صابر كان مستعدا للابحار لانقاذ الضحايا في تمام الساعه 11 صباح يوم الحادث و ان المتهمين لم يصدروا اليه أي تعليمات بالخروج للانقاذ ، و ان المتهم عماد ابو طالب اعطاه موقع الغرق الصحيح الساعه 7.45 صباحا قبل ان يرسل راديو جده رسالة النافتكس ( كما يزعمون ) و قبل ان يرسل المتهم ممدوح اسماعيل فاكسه المضلل لموقع غرق العباره السلام الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 صباح يوم الحادث .
- ثبت من اقوال د عمرعبد العزيز و المهندس صلاح جمعه ان المتهم الاول هو رئيس فريق الطواريء المختص بابلاغ المسؤلين و طلب عمليات البحث و الانقاذ و طلب المساعده من الجهات الخرجيه .
- وفقا لمنظومه الاداره الامنه لدي الشركه فان مسؤلية المتهمين تنعقد حال موافقتهم علي خطة تستيف البضائع بالمخالفه لابسط قواعد الامان في السفن المبحره بتحميلها لمواد وقود قابله للاشتعال في الاماكن غير المخصصه لها .
- نكول المتهم العاشر قبطان العباره سانت كاترين عن تقديم العون و المساعده الي الضحايا و هو في مكان الحادث و علي بعد ميلين اثنين فقط منه بعد تلقيه اشارة استغاثه من ضابط ثاني العباره / سيد عبد المنعم و هو علي احد الرماثات يصارع الموج و الغرق في تمام الساعه 6.50 صباح يوم 3/2/2006 و كان ذلك بناء علي تعليمات من المتهم الخامس و السادس بان اصدرا اليه اوامر بعدم تقديم المساعده و السير في وجهته الي ميناء ضبا ، و ذلك بالطبع و ان كان يُحمل علي انه علم يقيني بحالة غرق العباره الا انه يُحمل ايضا عي وجهه الاخر في اطار اخفاء و طمس معالم تلك الجريمه الخسيسه .
- تقرير المتهم /ممدوح اسماعيل بنفسه في تحقيقات النيابه العامه و امام السيد المحامي العام انه علم بغرق العباره الساعه 7 من صباح يوم 3/2/2006 .
- اقرار المتهم / عمرو ممدوح اسماعيل بعلمه بغرق العباره السلام 98 قبل الساعه 7 من صباح يوم الجمعه 3/2/2006 و تضليله المسئولين في هيئة مواني البحر الاحمر حول حقيقة خبر غرق العباره السلام ، و دليل ذلك الاتصال الذي اجراه المتهم الثاني عمرو ممدوح اسماعيل مع اللواء محفوظ طه الساعه 6.55 من صباح يوم 3/2/2006 حيث ابلغه في هذا الاتصال ان العباره السلام مفقوده و ليست غارقه ؟؟ !! علي الرغم من علمه اليقيني بغرق العباره حسبما ذكرنا سلفا من خلال اتصال ضابط ثاني العباره سيد عبد المنعم من فوق رماث نجاه بعرض البحر بالقبطان صلاح جمعه ربان سانت كاترين الساعه 6.30 يبلغه بخبر غرق السلام 98 و نجاته و طلب المساعده منه ..
- تحالف المتهمين من الثالث و حتي السادس مع المتهمن الاول و الثاني في اخفاء خبر فقد الاتصال و غرق العباره السلام 98 و تكتمهم هذا الخبر و تعمد الكذب و تضليل جهات البحث و الانقاذ .

تاريخ و ساعة علم مركز البحث والانقاذ هي الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه


3/2/2006 و ثبوت هذا العلم بمقتضي قرار قضائي صادر من المدعي العام


العسكر حاز حجيه الامر المقضي به

- و ننتهي اخيرا الي الدليل الاقوي في انكشاف زيف و خداع المتهمين في نفي علمهم بغرق العباره بل و تضليل سلطات البحث و الانقاذ في مساعدة الضحايا ، بعد ان نكلوا هم طوال الليل عن تقديم المساعده لهؤلاء المساكين من الغرقي و المصابين ، وذلك وفقا للفاكس المرسل من المتهمين الي مركز البحث و الانقاذ الساعه 10.49 من ظهر يوم الجمعه 3/2/2006 و الذي تضمن اخطارا بان السفينه مفقوده !! وليست غارقه !! و طلب طلعه جويه للبحث عنها في موقع غرق خاطيء يبعد 20 ميل بحري عن الموقع الحقيقي للغرق !! ، فرغم توافر العلم اليقيني للمتهمين ( علي فرض تسليمنا باعترافهم ) انهم علموا بغرق العباره السلام 98 الساعه 7 صباحا ، في حين ان مركز البحث و الانقاذ لم يعلم بغرق العباره الا الساعه الـ 9.09 صباحا ، فانه بذلك يكون ساعة و تاريخ علم المتهمين بغرق العباره سبق ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بـ ثلاث ساعات كامله ، مات خلالها من مات و اصيب من اصيب من الضحايا وفقا للثابت من اقوال الناجيين من الحادث ، و لا يقبل من المتهمين او دفاعهم النيل من تحديد ساعة و تاريخ علم مركز البحث و الانقاذ بحالة غرق العباره غير الساعه 9.09 صباحا بعد ان اصدر المدعي العام العسكري قرارا قضائيا بحفظ البلاغ الذي احيل اليه من مجلس الشعب للتحقيق في هذا الامر ، بعد ان تفضلت ادارته القضائيه العسكريه بالتحقيق و التدقيق في تلك الجزئيه الهامه و بعد ان تشكلت لجنة مشتركه من الشركة الوطنيه للملاحه و مركز البحث و الانقاذ ، و انتهي الي هذا القرار القضائي الذي حاز حجيه الشيء المقضي به و اغلق كل باب للنقاش او الجدال حول تلك الحجيه المتمثله في تحديد ساعة علم مركز البحث و النقاذ بغرق العباره في تمام الساعه 9.09 من صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2008 ، الامر الذي تقوم معه مسئولية المتهمين حسبما جاء بالقيد و الوصف الذي اصبغته النيابة العامه علي الاوراق و المتمثل في تسبب المتهمين في موت و اصابة الضحايا باهمالهم و رعونتهم و مخالفتهم القوانين و اللوائح و الانظمه بان اخلّوا اخلالا جسيماً بواجباتهم المهنيه بتراخي المتهم الاول عن الابلاغ عن غرق العباره السلام 98 ، علي الاقل خلال الفتره من الساعه 7 صباحا تاريخ علمه اليقيني بغرقها و حتي الساعه 9.09 صباح يوم الجمعه الموافق 3/2/2006 تاريخ علم مركز البحث و النقاذ بغرق السفينه من جهات اخري خارجيه ، و نكول باقي المتهمين عن تقديم المساعده للضحايا وقت ارتكابهم تلك الجريمه في حقهم علي التفصيل الوارد بامر الاحاله .. .
الدليل الثالث من ادلة اسناد الاتهام قبل المتهمين :

عدم مراعاة المتهمين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ادي الي


التسبب المباشر في موت 1043 و اصابه 387 من الضحايا

و تلك الاخطاء ثابته يقيناً قبل المتهمين مما انتهت اليه تحقيقات النيابه العامه و تقرير اللجنة الفنيه المنتدبه و تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقه عن مجلس الشعب حيث اثبتت تلك الاوراق و هذه التحقيقات ان المتهمين جميعا قد ارتكبوا اخطاء ادت الي وقوع هذا الحادث الاليم نسوق منها علي سبيل المثال لا الحصر :
- مخالفة احكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن السلامه البحريه .
- مخالفة بنود الاتفاقيه الدوليه للسلامه البحريه عام 1974 و التي صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 372 لسنة 1981 بالموافقه علي التصديق عليها .
- مخالفة قرار السيد وزير النقل رقم 143 لسنة 1990 بشأن قواعد و احكام قانون السلامه البحريه
- مخالفة قرار وزير النقل رقم 39 لسن 1996 بتفعيل مدونة ادارة السلامه الامنه في شركات النقل البحري المشغله للسفن وفقا للكود الدولي ، لا سيما في شان ثبوت عدم اعتماد المتهمين كل حسب تخصصه خطة تستيف البضائع بالعباره السلام عند تحميلها لتلك البضائع بميناء ضبا ، حيث ثبت ذلك بتقرير اللجنة الفنيه بشهادة رئيسها د محمد عبد العزيز و عضوها المهندس صلاح جمعه .
و في هذا المعني قضت محكمة النقض :
" لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطـــــــــأ مستقلا بذاته في جرائم القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث ، بحيث لا يتصور وقوعه لولاها " .
( الطعن رقم 3935 لسنة 56 ق جلسة 1986/11/20 س 37 ص 938 )

و من الصور الاخري لمخالفة المتهمين في هذه القضيه للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة و التي كانت سببا مباشراً في وقوع تللك الجرائم الخسيسه


في حق الغرقي و المصابين :

- مخالفة احكام الباب الثالث من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص التزام الشركات المشغله باتباع منظومة الاداره الامانه ، علي تفاصيل وردت بتقرير اللجنه الفنيه المنتدبه من النيابة العامه لبحث اسباب الحادث و مسئولية المتهمين نلتمس من هيئة المحكمه ان تتفضل بمطالعتها بتقرير تلك اللجنه المنضم لاوراق القضيه .
- مخالفة احكام الباب الثامن من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الاروح في البحار و التي تنص علي وجوب اعداد خطة لمواجهة الازمات ، و وجوب اجتماع مجموعة الطواريء بالشركه المشغله في حال فقد الاتصال بالسفينه او تعرضها للغرق ، و مسئوليه رئيس لجنة الطواري ممدوح اسماعيل عن الابلاغ عن فقد السفينه او غرقها و طلب المساعده و اجراء الاتصالات و التعاقدات مع جهات البحث و الانقاذ .
- مخالفة قرار وكيل وزارة النقل رئيس قطاع النقل البحري الذي اخطر به شركة السلام بعدم الاعتداد بشهادة دولة العلم في شأن الاعفاء من قيد الابحار 20 ميل بموازاة الساحل و فقا للثابت من تقرير هيئة الرقابه الاداريه الملحق بتقرير لجنة تقصي الحقائق .
- قيام محطة تليستار باصدار العديد من شهادة الصلاحيه للرماثات التابعه للعباره السلام 98 خلال شهري يوليو و اغسطس عام 2005 بعد انتهاء فترة ترخيصها من هيئة السلامه البحريه في 1/7/2005 و ذلك وفقا لتقرير الصادر بهذا الشان من هيئة الرقابه الاداريه ، و وفقا لاقوال الناجين فقد كانت معظم الرماثات غير صالحه ، حيث جاءت بعض شهادات الناجين في محاضر التحقيقات لتؤكد تلك الحقيقه ، و غني عن البيان ان هيئة المحكمه لها ان تستقي تلك المعلومات من أي مصدر كان سواء من تحقيقات النيابه العامه او غيرها ، فالمحكمه لا تتقيد بما ورد بمحاضر التحقيقات و فقا لنص الماده 300 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- جمع المتهم ممدوح اسماعيل بين عضوية مجلس ادارة هيئة مواني البحر الاحمر و رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري و عضوية مجلس الشوري ثم تربحه من هذا العمل بتخصيص مساحه 9000 متر مربع مؤجرة له بمبلغ زهيد لا يتجاوز العشرة قروش للمتر الواحد ، كل ذلك كان بالمخالفه للدستور و القانون ، ادي الي عدم مبالاه هذا المتهم و استهتارة بارواح ابناء هذه البلاد مما نتجت عنه تلك الجريمه الكبري .
_____________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق