التسميات

الأحد، 17 مايو 2009

عقد التامين البحري:




عقد التامين البحري:

أولا: نطاق سريان أحكام عقد التامين البحري :

1. جواز الاتفاق على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية

الموجز :

عقد التامين البحري . نطاقه سريان أحكامه . عد اقتصارها على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة . جواز الاتفاق على ما يغاير ذلك موضوعا ومحلا . مادتين 340 ، 400 ق 8 لسنة 1990 . علة ذلك .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

النص في المادة 340 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتامين البحري من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسرى أحكام هذا الباب على عقد التامين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية " وفي المادة 400 منه على انه " يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التي تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات لبناء أو إجراء الإصلاحات ولا تسرى على هذا التامين أحكام التامين البحري إلا إذا اتفق على سريانها " مفاده انه وان كان الأصل أن يتعلق موضوع عقد التامين البحري برحلة بحرية لسفينة إلا أن المشرع وقد أجاز الاتفاق – خلافا لهذا الأصل – على سريان أحكام هذا العقد على سفينة في غير رحلة بحرية لضمان المسئولية عن الأضرار التي تصيبها أو تلحق بالغير أثناء عمليات بنائها أو إصلاحها قد أوضح عن رغبته في عدم قصر موضوع عقد التامين البحري على ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تاركا لطرفي هذا العقد الاتفاق على ما يغايره موضوعا ومحلا .


2. جواز إخضاع الأخطار التي تلحق بالمراكب النيلية أثناء رحلتها لأحكام هذا العقد .

( راجع . وثيقة التامين البحري صـ 110 )

ثانيا : الخطر المؤمن عليه بعقد التامين البحري :

1. حالات تسويته :

الموجز :

الخطر المؤمن عليه بعقد التامين البحري . جوازه تسويته . حالاته . بالتعويض أو بترك الأشياء المؤمن عليها . صورة . م 383/1 ق 8 لسنة 1990 .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

مفاد نص المادة 364 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن " تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشئ المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة " والنص في الفقرة الأولى من المادة 383 منه على انه " 1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية (أ) إذا هلكت السفينة كلها ( ب) إذا كانت نفقات الإصلاح أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التامين .........." إذ كان الأصل في تسوية الأضرار عند وقوع الخطر المؤمن عليه هو دفع التعويض إلا انه يجوز أن تجرى التسوية بطريق ترك الأشياء المؤمن عليها عند وجود اتفاق أو نص في القانون كما هو الحال عند هلاك السفينة كلها أو كانت نفقات الإصلاح أو إنقاذها يعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمته على نحو ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 383 من ذات القانون .


2. جواز إعمال قواعد التخلي عن الأشياء المؤمن عليها على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة نيلية .

الموجز :

ارتضاء طرفي عقد التامين على إخضاع الوحدة النيلية لأحكام قواعد التامين البحري . أثره . وجوب تطبيق أحكامه الواردة بالقانون 8 لسنة 1990 ومنها إعمال قواعد التخلي . المواد من 367 حتى 370 ، م 383 من القانون سالف الذكر . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مخالفة ذلك تأسيسا على اقتصار إعمال قواعد التخلي على ضمان الأضرار المتعلقة برحلة بحرية لسفينة تجوب البحار دون الوحدات النيلية الاخرى . خطأ . علة ذلك .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

رضاء وثيقة التامين محل النزاع على سريان أحكام عقد التامين البحري على الوحدة النهرية المؤمن عليها فانه يتعين تطبيق أحكامه عليها ومنها قواعد الترك الوارد ذكرها في الباب الخامس الخاص بالتامين البحري من قانون التجارة البحرية والتي جاءت المادة 13/3 من ملحق الوثيقة مؤكدة اعتدادها بقواعد التخلي " الترك " وذلك خلافا لما اتجه إليه القضاء والفقه في ظل أحكام قانون التجارة البحري القديم من وجوب قصر تطبيق قواعد التخلي " الترك " على التامين البحري دون التامين البرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض أعمال قواعد الترك لتسوية الأضرار الناجمة عن وقوع الضرر المؤمن عليه فانه يكون قد خالف واخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر شروط تلك القواعد الواردة في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرية وكذا المادة 383 وما جاء بنصوص وثيقة التامين وملحقاتها من نصوص متعلقة بها .

ثالثا: فسخ عقد التامين البحري .

حق المؤمن في الفسخ في حالة عدم سداد المؤمن له قسط التامين : شرطه.

الموجز:

إيقاف المؤمن مفعول عقد التامين البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التامين . شرطه . الإخطار بذلك وانقضاء مدة خمسة عشر يوما . علة ذلك . م 362 ق التجارية البحرية رقم 8 لسنة 1990 . علة ذلك .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

النص في الفقرة الأولى من المادة 362 الواردة في الباب الخامس الخاص بالتامين البحري من القانون " التجارية البحرية رقم 8 لسنة 1990" على انه : 1 – إذا لم يدفع المؤمن له قسط التامين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التامين أو أن يفسخ العقد ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التامين أو فسخه ......................" بما مؤداه أن المشرع لم يرد أن يرتب أثرا على حق المؤمن في إيقاف مفعول عقد التامين البحري أو فسخه عند تخلف المؤمن له عن دفع قسط التامين إلا إذ أخطره وانقضت مدة خمسة عشر يوما حتى يستطيع خلالها إلغاء هذه النتيجة بدفع القسط المتأخر ليعود مفعول العقد إلى السريان .

ب - وثيقة التامين البحري:

تفسيرها :

أولا: خضوعه لقواعد تفسير العقود والاتفاقات

الموجز :

وثيقة التامين وما يلحق بها من اتفاق إضافي . خضوعها في التسفير لقواعد تفسير العقود والاتفاقات . تعارض نصوص الملحق الإضافي مع شروط الوثيقة الأصلية . وجوب تغليب نصوص الملحق على ما عداها . علة ذلك .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

إذ كانت وثيقة التامين وما يلحق بها من اتفاق إضافي باعتبارها عقدا إنما يخضع في تفسيره لقواعد تفسير العقود والاتفاقات فإذا كانت عبارته واضحة المعنى فلا يجوز بدعوى تفسيرها الانحراف عن معناها الظاهر وإلا عد ذلك نسخا لها والى انه يتعين على القاضي أن لا يعتد في تفسيره للعقود بما تفيد عبارة معينة منها دون غيرها من عبارات بل يجب عليه أن يأخذ بما تفيده بأكملها وفي مجموعها .


ثانيا: وجوب اتفاق المؤمن والمؤمن له بوثيقة التامين بعبارات قاطعة على خضوع المركب النيلي لأحكام عقد التامين البحري

الموجز :

المراكب النيلية " الفندق العائم " . جواز إخضاع الأخطار التي تلحق بها أثناء رحلتها النيلية لأحكام عقد التامين البحري . شرطه . اتفاق المؤمن والمؤمن له بوثيقة التامين بعبارات قاطعة في مجملها على خضوعها لأحكام هذا العقد .

( الطعون أرقام 2465 ، 2492 ، 2513 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :

إذ كان الملحق الإضافي للوثيقة باعتباره مندمجا فيها يوجب عند تعارض نصوصه مع شروط الوثيقة الأصلية تغليب هذه النصوص باعتبارها ناسخة لها . وكان الثابت من وثيقة التامين – محل النزاع – أنها عنونت بعبارة " وثيقة تامين وحدات بحرية " وان الوحدة المؤمن عليها هي "............................." ونوعها فندق عائم وان التامين يشمل الفقد أو التف أو المصاريف وقد أشير فيها إلى أن الشروط والملاحق المرفقة تعد جزءا من هذه الوثيقة وجاء بالملحق المعنون " مواصفات السفينة المؤمن عليها " أنها سفينة سياحية يشترط أن تعمل " بنهر النيل بين القاهرة والأقصر وأسوان " دون فروعه والعكس "والى أن نسبة السماح تضاعف في حالة وقوع حادث شحوط وبسبب العمل خلال فترة السدة الشتوية " والى انه في حالة عدم سداد دفعة من الدفعات الخمس في تاريخ استحقاقها تعتبر الوثيقة لاغيه بدون إنذار أو تنبيه وكان البين في الملحق الثاني للوثيقة انه قد ورد به بيان بشروط المجمع لتامين السفن من حيث المدة والحرب والإضرابات وما جاء بالبند 13/3 منها من نص على أن لا يعد ما يتخذه المؤمن له من إجراءات بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التامين تنازلا أو قبولا للتخلي ولا يؤثر كذلك على حقوق أي من الأطرف وما الحق بالوثيقة كذلك من شرط المجمع لاستثناء التلوث الإشعاعي وكذا الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وكانت عبارات الوثيقة الأصلية للتامين والملاحق الإضافية لها تقطع في مجموعها بان طرفيها مع علمهما بحقيقة الوحدة المؤمن عليها " مركبة نيلية – فندق عائم " يتعلق نشاطها برحلات نيلية بين القاهرة والأقصر وأسوان وبالعكس إلا أنهما ارتأيا إخضاع ضمان الأخطار التي قد تلحق بها في رحلاتها النيلية إلى أحكام عقد التامين البحري .

هناك تعليقان (2):

  1. شكراً جزيلاً على هذا المجهود الضخم - حالتى : قمت بالتأمين على سفينتين مملوكتين لى وسددت أول قسط لكل منهما وتوقفت بعد ذلك لسبب بيع السفينة الأولى لأجنبى وتوقف السفينة الثانية عن الإبحار لسوء حالتها وذلك فى 1/7/2009 - بعد عام تقريباً أى فى أواخر 2010 قام نادى الحماية بالتوجه للتحكيم (فردى وليس مؤسسى) وتحصل على حكم تحكيم دون إعلانى بإجراءات التحكيم (بالرغم أننى لم أعقد معه اتفاق تحكيم ولم أوقع على شروط النادى التى تحيل أية نزاعات للتحكيم) ثم قام برفع دعوى حجز تحفظى ثم دعوى صحة الحجز وثبوت الدين سؤالى هو : هل لى كمؤمن عليه أن أتمسك بانفساخ وثيقة التأمين فى ضوء نصوص قانون التجارة البحرى 8/1990 وذلك بخلاف التمسك ببطلان إجراءات التحكيم وهل التقادم الحولى ينطبق على حالتى ؟ وشكراً لسيادنكم.

    ردحذف
  2. شكراً جزيلاً على هذا المجهود الضخم - حالتى : قمت بالتأمين على سفينتين مملوكتين لى وسددت أول قسط لكل منهما وتوقفت بعد ذلك لسبب بيع السفينة الأولى لأجنبى وتوقف السفينة الثانية عن الإبحار لسوء حالتها وذلك فى 1/7/2009 - بعد عام تقريباً أى فى أواخر 2010 قام نادى الحماية بالتوجه للتحكيم (فردى وليس مؤسسى) وتحصل على حكم تحكيم دون إعلانى بإجراءات التحكيم (بالرغم أننى لم أعقد معه اتفاق تحكيم ولم أوقع على شروط النادى التى تحيل أية نزاعات للتحكيم) ثم قام برفع دعوى حجز تحفظى ثم دعوى صحة الحجز وثبوت الدين سؤالى هو : هل لى كمؤمن عليه أن أتمسك بانفساخ وثيقة التأمين فى ضوء نصوص قانون التجارة البحرى 8/1990 وذلك بخلاف التمسك ببطلان إجراءات التحكيم وهل التقادم الحولى ينطبق على حالتى ؟ وشكراً لسيادنكم.

    ردحذف