التسميات

الخميس، 7 مايو 2009

الاثار فى قضاء النقض الدوائر المدنية والجنائية




الدائرة المدنية
آثار عامة

1إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي .

الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106



شرط اعتبار الأرض أثرية



2 نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد

( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

مكتب فني 29 صفحة رقم 1529



3 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني " و النص في المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .

( الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 2/6/1985م )

مكتب فني 36 صفحة رقم 848



4 إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضي التي تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضي التي سبق أن قررت الحكومة ، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .



( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 15/5/1947م )

مجموعة عمر ج5/440



الاراضى المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية



5النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني و كذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت في الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .



( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق جلسة 22/1/1991م )

مكتب فني 42 صفحة رقم 274



تمثال أثرى

6إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدني الأهلي و المادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال في حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .



( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 16/12/1937 م )





أملاك الدولة



7إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدني ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد .

( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 21/2/1935م )

مجموعة عمر ج1/611



لجنة حفظ الآثار القديمة المصرية

8 إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس في هذا النص و لا في باقي مواد الأمر العالي المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أي حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترتب عليه حق الارتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق في المطالبة .



( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )


الدائرة الجنائية



1لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوي بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم الطعون فيه اذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوي الي ماهية الأرض التي أقيم عليها السور ، وما اذا كانت أثرية ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الي بحث سائر أوجه الطعن .

الطعن رقم 5518 لسنة 54 ق جلسة 1985/12/18 س 36 ص1114 )



1ان المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها فى عصر ما قبل التاريخ وفى العصور التالية إلى نهاية عصر اسماعيل . ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف فى المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر فى عصر من العصور المشار إليها ، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية . فى حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 1 - 200 - 300 - 400 - اعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كان حولها إلى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا أو أتربة أو طوبا أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو - استعمالها بأية صورة كانت .

( الطعن رقم 5518 لسنة 54 ق - جلسة 1985/12/18 س 36 ص 1114)




2لما كان القانون 215 لسنة 1951 لحماية الآثار المعمول به وقت ارتكاب الواقعة قد اشتمل علي تعريف ما يعد من الآثار وما في حكمها فنص في مادته الأولي علي أن - يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ ، وفي العصور التالية الي نهاية عصر اسماعيل ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار اليها ، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد - وتناول في مادته الثانية ما يعتبر في حكم الآثار من الأراضي المملوكة للدولة . ونصت المادة الثالثة منه علي أنه - تنقسم الآثار الي قسمين ـ الأول آثار ما قبل العصر المسيحي ـ الثاني آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور الي نهاية عصر اسماعيل المحفوظة بالمتاحف - العامه أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض وكان القانون قد حظر في المادة 22 منه أن تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا ما أورده من استثناءات عددتها تلك المادة ومن بينها استثناء الآثار الموجودة وقت العمل بالقانون في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات وتلك التي تعطي للمكتشف أو
تست3ني عنها المتاحف ، وآثار القسم الثاني التي سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها وغير ذلك . ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالادانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط ، وأن تبين فوق ذلك أن حيازته أو التصرف فيه لا تندرج ضمن الحالات المستثناه من الحظر السالف الاشارة اليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها ب3ير ترخيص قد اقتصر علي القول بأن المضبوطات هي من الآثار ب3ير أن يبين ماهيتها والحقبة التاريخية التي تنتمي اليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون آنف الذكر ، فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة . كما صار اثباتها في الحكم ، وهو ما يعيبه بالقصور .
( المادة 310 إ. ج )
( الطعن رقم 6640 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/22 س 35 ق 69 ص 326 )






3مناط التأثيم فى جريمة الاتجار فى الآثار طبقا للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الاتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص ولما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الاتجار فى الآثار استنادا الى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها ولا زالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، اما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( المادة310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 121 لسنة 39 ق جلسة 1969/3/31 س 20 ص 437 )



4اذا تناول الحكم دفاع المتهم ـ بجريمة التعدي علي أرض أثرية ـ ورد عليه بما ذكره من أنه - لا يجدي المتهم قوله انه يدفع ايجارا الي الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته - فان هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون ، وكاف لتفنيد دفاع المتهم أمام المحكمة ، ما دام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيصه للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك فهذا القدر ما زال داخلا في المنطقة الأثرية .
( المادة 310 اجراءات)
( الطعنان رقما 569 و 575 لسنة 29 ق جلسة 1959/4/28 - لم ينشرا )



5جريمة التعدي علي أرض أثرية من الجرائم المستمرة المتجددة التي لا يبدأ سقوط الحق في رفع الدعوي العموميه فيها الا عند انتهاء حالة الاستمرار.
( م 15 إ .ج )
( الطعن رقم 800 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 س 7 ص1030)



6اذا كان المتهم بالاعتداء علي أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة اليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلّل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفي وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستندا لاثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس علي انتفاء نيه الغصب لديه ولم تشر اليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
( المادة 372 مكرر عقوبات ـ 311 أ . ج )
( الطعن رقم 1241 سنة 25 ق - جلسة 1956/2/14 س 7 ص 183 )



7إن القانون 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلا عن أن له نطاقا خاصا به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . و إذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة ، فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلا فى منطقه الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات .
( الطعن رقم 1133 لسنة 18 ق جلسة 1948/6/14)



8ان قانون الآثار 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالاتجار بالآثار بأي قيد زمني ، وتقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون . فاذا منح شخص رخصة للاتجار بالآثار وكانت موقوتة بزمن علي خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر . فاذا قدم للمحاكمة علي زعم أنه اتجر بالآثار بغير رخصة بعد انتهاء الأجل المحدد له وجب علي المحاكم ألا تعتد الا بحكم القانون وأن تحكم ببراءته من التهمة المقدم اليها بها لأن رخصة الاتجار لا يمكن أن توقت بزمن . وسحب الرخصة من التاجر المرخص له بالاتجار لا يمكن أن يقع الا علي الوجه المرسوم بالقرار الوزاري الصادر تنفيذا لقانون الآثار . فاذا لم يثبت علي المتهم ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات في سحبها وما دامت رخصه الاتجار بطبيعتها غير موقوتة وما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه اليه تهمة الاتجار بالآثار علي خلاف الشروط القانونيه اذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصه له فاذا رفعت عليه الدعوي العمومية من أجل هذه التهمة وجب علي المحكمه أن تحكم ببراءته . وحكم البراءة لا يدخل في نطاق ما نهت عنه المادة 15 من لائحه ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة في هذا الشأن ليس له تأويل لمعني أمر اداري أو ايقاف لتنفيذه وانما هو مقصور علي تفهم القانون الذي يطلب منها تطبيقه .
( الطعن رقم 1677 لسنة 2 ق جلسة 1932/5/23 )

هناك تعليق واحد: