التسميات

الأحد، 24 مايو 2009

المفلس في (فترة الريبة) ..نقض








يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفى طبقا لتعليمات الآمر بعد التحقيق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام لأمر التحويل مقابل وفاء لدى البنك ، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به ، بقيده فى الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد ويعتبر الآمر كما لو كان قد سحب من رصيده المبلغ المحول وسلمه للمستفيد ، والتحويل المصرفى يعد بذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التى ترتب عليها إلتزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمستفيد ، ومن ثم فإن بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفى وإن كان يترتب عليه دعوة للآمر بالدفع فى مواجهة المستفيد إلا أنه لا يؤثر على صحة عملية التحويل وتمامها ، ومتى نفذ البنك الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمناً ، ويسقط فى نفس الوقت عن البنك إلتزامه قبل الآمر وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت فى ذمته الإلتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام البنك الطاعن بإيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار الصادر به أمر التحويل من ممثل شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - ـ التى أشهر إفلاسها فيما بعد ـ لحساب تفليسة تلك الشركة لدى البنك استناداً إلى قوله ( وحيث أنه على ما سبق بيانه فإن رأس مال الشركة المساهمة هو الحد الأدنى للضمان العام لجماعة الدائنين 00000 ومن ثم فإن الأمر بالسحب منه يعنى تخفيض رأس مال الشركة بما ينقص الضمان العام المقرر لجماعة الدائنين وهذا يستتبع إتخاذ إجراءات معينة ، إذ أنه لا يجوز التخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى الجمعية العامة غير العادية بالشروط المقررة لتعديل نظام الشركة وطبقا لأحكام قانون الشركات 00000 لما كان ذلك فإنه لا يجوز لمدير الشركة أو عضوها المنتدب المكلف بالإدارة والتوقيع نيابة عن الشركة أن يسحب جزءا من رأس مال الشركة حال حياتها إذ أن ذلك يعد تخفيضاً لرأس مالها يستوجب إتباع الإجراءات المقررة فى شأنه ـ وحيث أن البين من مطالعة المستندات المقدمة فى هذه الدعوى وغير المجحودة من الخصوم أن 0000000000000 قد أصدر أمراً إلى بنك 00000 ( المستأنف ) فى 1981/4/28 بتحويل مبلغ نصف مليون دولار أمريكى من حساب شركة الأبحاث والتنمية - ريديكو - رقم 0000 إلى حسابه الخاص رقم 0000 ، وإن كان هذا الأمر قد صدر من المفوض بالتوقيع لحساب الشركة إلا أن هذا التحويل يعد تخفيضاً لقيمة رأس مال الشركة لدى البنك ، والتى يبين من صورة الخطاب أن رأس مال الشركة وديعة لدى البنك مخصصة لأغراض الشركة ذاتها ، ولما تتبع فى شأن هذا الأمر الإجراءات الواجب إتباعها عند تخفيض قيمة رأس مال الشركة ومن ثم فإن هذا الأمر يغدو ولا نتيجة قانونية له ويكون التحويل المصرفى من المستأنف المودعة لديه أموال الشركة قد وقع باطلاً إذ أنه تصرف فى وديعه مخصصة ممن لا يملك التصرف فيها قانونا ، فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا التحويل قد جاء فى (فترة الريبة) على ما أشار إليه حكم إفلاس الشركة فإنه يأخذ حكم الوفاء بدين لم يحل أجله ويكون باطلا بطلانا مطلقا ( م 227 تجارى ) ولا ينفذ فى حق جماعة الدائنين والبنك المستأنف وشأنه مع الآمر بالتحويل ) وهو ما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء على ما استخلصه مما أطلق عليه ( صورة الخطاب ) أن المبلغ محل أمر التحويل جزء من رأس مال الشركة كان مودعاً لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها فلا يملك الآمر التصرف فيها إلا بإجراءات معينه مما يترتب مسئولية البنك عن تنفيذه لهذا الأمر ، وأيضاً لعدم نفاذ هذا التصرف فى حق جماعة دائنى الشركة التى أشهر إفلاسها وفقاً للمادة 227 من قانون التجارة وكان الحكم لم يحدد - الخطاب - الذى استخلص منه أن المبلغ المحول كان مودعاً لدى الشركة سالفة البيان قبل الحكم باشهار إفلاسها ، لدى البنك الطاعن كوديعة مخصصة لأغراضها لا يملك الأمر بالتحويل رغم انه مفوض بالتوقيع عنها ـ التصرف فيها ، وهو ما رتب عليه مسئولية البنك الذاتية عن تنفيذه الأمر ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون .
( المواد 329 ، 337 ، 550 ، 571 ، 698 ق 17 لسنة 1999 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1855 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/24 س 44 ع 2 ص 500 )




اذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب علي الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في (فترة الريبة) فانه لا مناص من الرجوع في شأنها الي القواعد العامة في 185 القانون المدني واذ كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالاضافة الي رد ما تسلمه بدفع فوائده محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكما نهائيا في الدعوي رقم ..... افلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الاذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استنادا الي صدور هذا التصرف من المدين في (فترة الريبة) وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكما نهائيا آخر ضد البنك الطاعن في الدعوي رقم ..... افلاس جنوب القاهرة بالزامه برد ما قبضه من المبالغ بالمستندات الاذنية المشار اليها فانه يكون للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالاضافة الي رد تلك المبالغ فوائدها محسوبة علي أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.
( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 1988/2/29 ق 69 ص 340 س 39ع 1 )




لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود إختصاصه فإن مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بإبطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) فإن دعوي إبطاله لا تعتبر من الدعاوي الناشئة عن التفليسة إذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقًا للقواعد العامة عن طريق الدعوي البوليصية .
( م / 560 ، 565 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص1330 س2 ع 34 )




استقر قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة المنازعة فى دفع المقابل ـ للمتصرف الصادر من المورث الى الوارث خلال (فترة الريبة) ـ أو عدم دفعه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ، علي أن جزءا من مقابل ثمن العمارة ـ محل التصرف ـ قد سدد بمال الورثة ، مع أن ذلك ليس مجاله الطعن فى تقدير قيمة التركة ، وانما رفع دعوي مبتدأة ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ، ويتعين تبعا لذلك أن تخضع قيمة العمارة بالكامل لرسم الأيلولة حتي يثبت دفع المقابل بدعوي مبتدأة ، ولا يجوز أن يخصم شيء من ريعها للورثة باعتباره دينا لهم علي التركة .
(م / 4 ق 142 لسنة 44 المعدل بالقوانين 202 لسنة 60 و 93 لسنة 61 بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى على التركات بالقانون رقم 228 / 1989)
(الطعنان رقما 525 و 528 لسنة 34 ق جلسة 1972/11/29 س23 ص1295 )
( عدم دستورية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2 / 12 / 1998 فى القضية رقم 28 لسنة 5 ق دستورية )
( الطعن رقم 63 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/13 س 32 ص 1105)




الوفاء في (فترة الريبة) بالديون الحالة وان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقا لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقديا أم ناشئا عن فعل ضار وأيا كان تاريخ نشوئه سواء قبل (فترة الريبة) أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول علي الوفاء وديا كان أم بطريق التنفيذ الجبري ، إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن ـ الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين ـ للبضاعة المرهونة حيازيا ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال علي الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .
( م 561 ، 598 ، 599 ، 605 تجارى ق 17 لسنة 1999 ، 323 ، 1053 ، 1056 مدنى )
( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/18 ص 974 )




مفاد نص المادة 2/227 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال (فترة الريبة) ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال (فترة الريبة) لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وانما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي ابطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل (فترة الريبة) أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه
( المادتان رقم 598 ، 599 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن التجارة ، المادة رقم 1053 مدنى )
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )




لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت علي طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك الي المادة 227 من قانون التجارة التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق علي تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعني وكان الدائن المرتهن قد نفي سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف الي المادة 228 من قانون التجارة التي تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال أشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن علي الدين ولا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص .
( المادة 598 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 167)




شترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال (فترة الريبة) وأن يعلم المتصرف اليه باختلال اشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من المفلس ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لابعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي ابطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .
( المواد 589، 590، 561، 562 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )




وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة ابرام المفلس عقودا بمقابل في (فترة الريبة) هو البطلان الا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يتريب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وانما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بابطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .
( م 228 ق التجارة القديم )
( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )




لما كان الأمر موضوع النزاع قد صدر من مأمور التفليسة في شأن يخرج عن حدود اختصاصه ، فان مؤدي ذلك أنه كان يتعين علي الطاعن بصفته وكيلا للدائنين أن يلجأ الي القضاء للحصول علي حكم بابطال التصرف الصادر من الشركة المفلسة الي المطعون ضدها الثانية . واذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التصرف قد تم قبل (فترة الريبة) ، فان دعوي ابطاله لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، اذ لا تستند الي تطبيق أحكام تتعلق بالافلاس ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الافلاس وانما يكون الطعن في مثل هذا التصرف الحاصل قبل (فترة الريبة) وفقا . للقواعد العامة عن طريق الدعوى البوليصية.
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 ق 261 ص 1330 س 2 ع 34 )




متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في (فترة الريبة) ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلاً وخصومًا ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( المادة 3 قانون المرافعات )
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 س 14 ص283 )




ميعاد استئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى (فترة الريبة) وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم طبقا لنص المادة 394 تجاري أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن .
( الماده 2 من قانون التجاره 17 لسنة 1999، الماده 227 مرافعات )
( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق جلسة 1956/11/1 س 7 ص 871 )




متي كان المطعون عليه قد رفع الدعوي باستحقاق المحل الذي اشتراه من المفلس في (فترة الريبة) واختصم الطاعن في الدعوي باعتباره الدائن طالب الافلاس الذي استصدره الأمر بوضع الأختام علي ذلك المحل فدفع الطاعن بصورية عقد البيع ولكنه أخفق في دفاعه ولم يتابع وكيل الدائنين السير في الدعوي ولم يطعن في الحكم فانه يكون للطاعن وهو أحد الدائنين أن يطعن فيه اذ لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهي مغايرة لدعاوي البطلان المنصوص عليها في المادتين 227 و 228 تجاري والدعوي البوليصية . ولا محل محل للاحتجاج في دعوي الاستحقاق المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه في أي عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع ، وذلك لصالح جميع الدائنين .
(المواد 561 ، 589 ، 598 ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )




لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الاجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( المادتين 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 253 مرافعات )


( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )




لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في (فترة الريبة) في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( المواد 418 مدنى ، 599 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )






لكل صاحب مصلحة أن يطعن بالصورية وهى مغايرة لدعاوى البطلان المنصوص عليها فى المادتين 227 و 228 تجارى والدعوى البوليصية ، ومن ثم فللدائن طالب الافلاس أن يطعن فى عقد بيع المفلس محله فى (فترة الريبة) بالصورية فى الدعوى المرفوعة باستحقاقه ، ولا محل للاحتجاج فى الدعوى المذكورة بعدم تحقيق دين الطاعن وعدم جواز اشتراكه فى أى عملية من عمليات التفليسة ، اذ الطاعن لم يرد الاستئثار بمال من التفليسة ، بل قصد ابقاء العقار ضمن مال المفلس لصورية عقد البيع وذلك لصالح جميع الدائنين
( المادتين 125 ، 244 مدنى )
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )

هناك تعليق واحد: