التسميات

الاثنين، 4 مايو 2009

احدث احكام النقض 2007 محاماه


1ـ الموجـــــز :
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين لالتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماة فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحامه وغيرها من الأعمال الى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟
المحامي : هو من يمارس المحامه بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص باعمال قانونية .
القاعـــدة :
لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لإلتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل الى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما اورده باسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 التي استند اليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواه المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور اذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماه وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن واحالة الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة امام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كفاة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة امام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وانما بالنظر الى ان القانون تعبير عن سياسة محددة انشأتها اوضاع لها مشكلاتها وانه تغياً بالنصوص التي ضمنها تحقيق اغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية ان تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين الا من كان يمارس مهنة المحاماه فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم اقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية اذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة اقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار اليه من اخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند اليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .

(الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )


2ـ الموجـــز :
نقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع اقوالها او اعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟

القاعـــدة :
حيث ان المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامي أو بعد اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي اوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن ان تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع اقوال المحامية الطاعنة او اعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بنقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من اكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الغاؤه والحكم باعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .

(الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )


3ـ الموجـــز :
للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماه .
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار امام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونية سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض واودع اسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بانه اقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 امام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما اقام بطعنه دعوى امام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماه قد اورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء الى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري باسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع اسبابه الا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .

(الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)


====================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق