التسميات

الجمعة، 8 مايو 2009

الافلاس فى قضاء النقض 1


التوقف عن الدفع



1التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنين الى خطر محقق اوكبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة مصلحته ، الا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه ، اذا قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرا عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره اوحلول اجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء .
( المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 9022 لسنة 66 ق جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ص 1414 )




2على محكمة الموضوع تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض ان تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار ان التوقف عن الدفع بالمعنى المشار اليه هو احد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس .
( المواد 178 ، 248 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 9022 لسنة 66 قجلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1414 )






3اذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك دليلا عل توقفه عن الدفع الناشىء عن مركز مالى مالى مضطرب مما يتزعزع به ائتمان التاجر ويعرض حقوقه دائنيه للخطر دون ان يبين الاسباب التى يستند اليها فى ذلك ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وانزال حكم القانون عليها فى هذا الخصوص . لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه كون قد اخطا فى تطبيق القانون عليها فى هذا الخصوص . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه القصور التسبب .
( المادة 550 من القانون 17 لسنة 1999 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 9022 لسنة 66 ق جلسة 8/ 12 /1997 س 48 ج2 ص 1414 )


4التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الأحتمال ، ولئن كان امتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقدارة أو حلول أجل أستحقاقة أو أنقضائه لسبب من أسباب لإنقضاء .
( المادة 550 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 /11 / 1995 س 46 ج2 ص 1243)


5يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونه لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكيفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
( المواد 550 ق 17 لسنة 1999 , 176 ، 178 , 253 ، 269 مرافعات )
( الطعن1243 رقم 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص )



6متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشروع و ينبىء عن مركز مالى مضطرب وكان يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب وفساد فضلاً عن مخالفة القانون.
( المادة 178 مرافعات)
( الطعن رقم 8954لسنة 64 ق جلسة 27 /11/ 1995 س 46 ج2 1243)


7شترط في الدين الذي يشهر الافلاس عند التوقف عن دفعه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي ، وأنه يجب علي محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الافلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .
( المادتان 554 ق 17 لسنة 1999 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 534 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/9 ق 228 س 36 ص 1109ع 2)



اشهار الافلاس ما هيتة

لما كان إشهار الإفلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى . وكان وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو مالا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذى توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت إليها فى ذلك.
(مادة 550 ق 17 لسنة 99 ، مادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73)
(الطعن رقم 6784 لسنة 66 ق جلسة 10 / 4 1997 س48 ج1 ص 646 ، 647)



يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحملة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع فى دينهما استناداً إلى أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدى قصد به تعطيل الفصل فى الاستئناف وهو ما لا يوجد جوهر دفاع الطاعن الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلا عن مخالفة القانون .
( المادة 554 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1355)


قواعد الافلاس من النظام العام .


قواعد الافلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاما قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون تحت اشراف السلطة القضائية ، ويترتب على ذلك ان اختصاص محكمة الافلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والاشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل فى المسائل الهامة منها انما يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التى اوكلها لاشخاصها .
( المواد 560، 559، 552 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )


جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الا ئتمان فقد وضع المشرع نظاما قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت اشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار افلاس المدين بل خول ذلك ايضاً للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصه بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير والتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة افلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تنازل عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبة غير مؤثر عى قيام ذلك الحكم واعمال آثارة لأنه فى حقيقتة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانو دائنين غير ظاهرين.
( المادتان 552 ق 17 لسنة 1999, 178 مرافعات )
( الطعن 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1355)



بيع وكيل الدائنين عقارات المفلس . شرطه

مفاد نص المادة 374 من قانون التجارة ان وكيل الدائنين هو المنوط به . بيع عقارات المفلس وان عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثنانية ايام التالية للاتحاد بشرط الحصول على اذن من مأمور التفليسة بالبيع ، وانه يلتزم باجراء البيع وفقا للاجراءات المقررة فى قانون المرافعات .
( المادة 643 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )



الحكم ببيع عقار المفلس . جواز الطعن عليه استئنافيا


الحكم الابتدائى الصادر بالموافقة على بيع عقارات المفلس هو ليس من الاحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة 395 من قانون التجارة والتى تتعلق باعمال ادارة التفليسة ومن ثم فانه يقبل الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 219 من قانون المرافعات .
( المواد 643،565 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ،219 مرافعات )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726)






عدم ادخال الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقى فى دعوى فسخ الصلح . اثره


النص فى المادة 40 من القانون 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من التفليسة والمادة 1/42 من ذات القانون يدل على انه يجوز لكل دائن تسرى عليه شروط الصلح الواقى من الافلاس ان يرفع دعوى بفسخه وعليه ان يدخل الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح فى الدعوى فهو ذو شأن فيها لان فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين ومن ثم يترتب على عدم ادخال الكفيل فى دعوى الفسخ براءى ذمته من الدين الذى كفله اذ لا يمكن الاحتجاج عليه بحكم الفسخ لانه لم يكن ممثلا فيه . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة - الدائن - لم تختصم المطعون ضده الكفيل فى دعوى فسخ الصلح الواقى التى اقامتها على المدينين فلا يكون لها الحق فى مطالبة الكفيل بالدين محل الصلح وتبرأ ذمته منه .
( المواد 747 , 764 , 765 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 772 , 786 مدنى ،3 مرافعات )
( الطعن رقم 1667 لسنة 59ق جلسة 1996/4/22 س47ج1ص700 )


النص فى المادة 786 من القانون المدنى على انه واذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين ، والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل يقدر ماصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن - مفاده انه اذا فلس المدين قبل حلول اجل الدين المكفول ، فانه يتعين على الدائن ان يتقدم بحقه تفليسة المدين ليحصل على مايمكنه الحصول عليه من حقه ، ثم يرجع بالباقى عند حلول الاجل على الكفيل ، فاذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين ،فان ذمة الكفيل ، تبرا بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من التفليسة .
( 786 مدنى )
( الطعن رقم 647 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 176 )





جرى قضاء هذه المحكمة على ان حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد باى قيد و ان الكفيل المتضامن يعتب بوجه عام فى حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع اولا على المدين الاصلى او حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
( 772 ، 796 مدنى )
( الطعن رقم 647 لسنة 58 ق جلسة 16 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 176 )



الحكم بشهر الإفلاس . أثرة



أنه وإن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس ، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية وإنما يؤدى الى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقاءها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف . فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحتج به على جماعة الدائنين ولا يكون للمفلس ان يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإن النعى عليه فى خصوص ما اشترطه لحكم الإفلاس الصادر ضد الطاعن أن يكون نهائياً يكون غير منتج . ( 216 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 ( الملغى) بالمادة 589 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 2933 لسنة 61 ق جلسة 1995/1/9 س 46 ج 1 ص 125 )


======================================================================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق