(1) قرار وزير المالية رقم 531 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 26 / 07 / 2005
بيان التشريع :
بشأن تحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
مادة رقم 1
المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، هى:
1- المحاماة.
2- الطب.
3- الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية )
4- الصحافة.
5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية.
6- المحاسبة والمراجعة.
7- الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن.
8- الترجمة.
9- القراءة والتلاوات الدينية.
10- الرسم والنحت والخط.
11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية.
12- عرض الأزياء.
13- التخليص الجمركي.
14- القبانة.
15- النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 9/7/2005
(2) قرار وزير المالية رقم 537 لسنــة 2005 نشر بتاريخ 28 / 07 / 2005
بيان التشريع :
بشأن تحديد اوجه النشاط التجاري والصناعي التى يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقا لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
مادة رقم 1
تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .
سجل في 2005 / 7 / 9
مادة رقم 2
على الجهات المذكورة في البند (1) من المادة (59) من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الأخرى المشار إليها في البند (2) من المادة (59) من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية:
أ – تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه.
ب- توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .
مادة رقم 3
على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة (59/2) من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد.
مادة رقم 4
علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذكورة .
مادة رقم 5
لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
سجل في 9/7/2005
جدول
جدول بتحديد النسب التي يجري خصمها تنفيذا لحكم المادة (59) من القانون رقم 91 لسنة 2005.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق