التسميات

الأحد، 31 مايو 2009

الصلح فى قضاء النقض


النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات علي أنه - اذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد - يدل علي أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه اعلانا صحيحا وأصبحت فيها الدعوي صالحة للمضي في نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فاذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد وأنه لا يشترط لاعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لاعمالهما طلب اثبات الصلح في الجلسة الأولي وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية .
( الطعن رقم 2054 لسنة 54 ق جلسة 1988/1/13 س 39 ص 96 )


الاتفاق ـ بالصلح أو التنازل ـ بين رب العمل وعماله لا يكون باطلا الا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل ، واذ كان الاتفاق بين الشركة والنقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية لمنحه الأقدمية في مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال ، لم تقل النقابة أنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل ، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجري في قضائه على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير جائز الاتفاق عليه ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المواد 3 ، 5 قانون12 لسنة 2003 و 178 مرافعات)
( الطعن رقم 65 لسنة 33 ق جلسة 1967/5/17 س 18 ص 1018 )
( الطعن رقم 219 لسنة 50 ق جلسة 1985/12/29 س 36 ص1220)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المنازعة فى عقد الصلح ليست إلا فرعا من المنازعة فى الحق المتصالح عليه ـ المطروح على المحكمة ـ والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .
( المادتان 549 ، 557 مدنى )
( الطعن رقم 732 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/16 س 36 ص 1127)


عقد الصلح ـ وعلى ما جرى به نص المادة 1/557 من القانون المدنى ـ لا يقبل فى الأصل للتجزئة ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتسع لبحث ما يثار من نزاع حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري الي طلب صحة عقده كله الا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية اليه من البائع ممكنين فإن تبين أن البائع لا يملك الا جزءا من البيع إمتنع علي المحكمة إجابة المشترى والبائع الى طلبهما الحاق عقد الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع لوروده فى شق منه على بيع لملك الغير ولا يجاب المشتري إلي طلب صحة عقده الا بالنسبة للقدر الذى ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه .
( المادتان 418 ، 557 مدنى )
( الطعن رقم 1702 لسنة 52 ق جلسة 1985/11/7 س 36 ص978 )


القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه .
( المادة 280 قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )


إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضي محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام واذن فالقاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . ( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد .
( المادة 280 مرافعات )
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)


القاضي وهو يصدق علي محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدني نصت علي أن - تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا - مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتخاصمين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا .
( المادة 280 مرافعات ، والمادة 553 مدني )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 س30 ع 2 ص27 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )


الشفعة لا تجوز الا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا يجوز الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفا عنها ومقررا لها ولما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئا من حقه ، فلا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح . كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طلاب المنفعة . الا أن الصلح الذي يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوي صحة ونفاذ البيع التي تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع والتي من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانونا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ انحلال البيع الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وانما يظل التصرف الأصلي وهو البيع قائما ومنتجا لآثاره ، وبالتالي تجوز فيه الشفعة .
( 935 ق المدنى)
( الطعن رقم 839 لسنة 51 ق جلسة 1984/12/13 س 35 ص 2094 )


مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 . والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه اذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي ، وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد . لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم أما اذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية . أما اذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كامل .
( الطعن رقم 221 لسنة 50 ق جلسة 1983/11/15 س 34 ص 1618 )

القاضي وهو يصدق علي الصلح وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإنه لا يترتب علي الحكم المطعون فيه إن هو قضي ببطلان عقد البيع المؤرخ الذي حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صوري صورية مطلقة وأن تلك الصورية تجعل العقد والعدم سواء مما يترتب علي الحكم ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المرتبة علي رفع الدعوي بصحته ونفاذه ومنها تسجيل صحيفتها .
( المادة 103 من قانون المرافعات )
( المادة 101 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/10 س32 ص 2256)

اذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم فى الدعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصرى بعضها كما فى أحوال السقوط والانقضاء بمضى المدة والترك ، ولم ينظم البعض الآخر كما فى حالة الصلح بين طرفى الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره اذا كان النزاع مما ينتهى بالوفاة كما فى دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم ، وكان اغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضى تكملته بالالتجاء الى المصادر التى نصت عليها المادة الأولى من القانون المدنى ومنها قواعد العدالة ، فان الحل العادل فى حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة
(المادة 553 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2169 )


فى حالة الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا لا محل لمصادرة الكفالة ، لأن الحكم قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقا للمادة270 من قانون المرافعات
(المادة 71 من قانون المرافعات)
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 1981/11/30 س 32 ص 2169


إذ كان من المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه لا يشترط لاثبات عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين وفقا لنص المادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامه ، وإنما يكفى فيه حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض أحدهما الصلح ، وكان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 1977/5/7 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة ورفض الصلح ، فإن ما جاء بالحكم من عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة للثابت بالأوراق ، ويكون النعى بهذا السبب فى غير محله .
( المادتان 18 , 19 ق 1 لسنة 2000 )
( المادة 1/702 مدنى )
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 1980/12/23 س 31 ص 2115)


مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضي سلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته لما كان ذلك فإن الطعن علي هذا الحكم - الذي قضي بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - يكون غير جائز .
( م 101 إثبات ، م 103 مرافعات)
( الطعن رقم 990 لسنة 45 ق جلسة 1980/6/22 س 31 ص1823 )

الاتفاق بالصلح بين رب العمل والعامل ـ علي ما جري به قضاء محكمة . النقض ـ لا يكون باطلا إلا أن يمس حقوقا تقررها قوانين العمل لما كان الثابت في أوراق الدعوي أن الاتفاق الذي انعقد فيما بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بمقتضي عقود الصلح المؤرخة 1973/4/22 التي لم يجحدها المطعون ضدهم متضمنا استبدال أجر ثابت بجزء من العمولة التي كانوا يتقاضونها لم يمس حقوقا قررتها قوانين العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( المادة 37 ق 12 لسنة 2003 )
( المواد 549 , 550 , 551 مدنى )
( الطعن رقم 1536 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/13 س 31 ص 1110)

التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، . فان ذلك يكفي لاثبات عجز المحكمة عن الاصلاح بين الزوجين 31 الطعن رقم 47 لسنة 48 ق " أحوال شخصية " جلسة 1980/3/5 س ) ( 752 ص


إذ كان الثابت أن عقد الصلح الذى طلبت المطعون ضدها أخذ الطاعن به يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من الطرفين يقرر فيه الطاعن ترك الخصومة فى هذا الطعن ، علي نحو تتحقق به إحدى الطرق التى تتطلبها المادة 141من قانون المرافعات فى شأن ترك الخصومة وكان الطاعن قد قرر فى عقد الصلح نزوله من الطعن بعد أن كان ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه قد انقضى وقت إقراره بهذا النزول ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطلب فسخ عقد الصلح فان النزول عن الطعن ـ أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات ـ متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن ، فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ، ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه ، إعتبارا بأنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه لما كان ذلك ، وكان ترك الطاعن الخصومة فى الطعن قد تم وأنتج أثره ، فلا يغير منه إقامة التارك بعد ذلك الدعوى بطلب فسخ عقد الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بقبول هذا الترك .
( م 141 من ق. المرافعات )
( الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/5 س30 ص 287 )



إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .
( المادة 178 من ق المرافعات )
( الطعن رقم لسنة 38 ق جلسة 1973/2/27 س 24 ص 336 )
( الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/5 س 30 ع 2 ص287 )


القاضي وهو يصدق علي محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تقتصر علي اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، الا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت علي أن - تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا - مما مؤداه أنه اذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتخاصمين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوي به ولا بالمضي في الدعوي التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا .
( المادة 553 مدنى )
( الطعن رقم 113 لسنة 46 ق جلسة 1979/4/5 س30 ع 2 ص27 )
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )

لصلح لا يترتب عليه قانونا انحلال التصرف الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله ، وانما يظل التصرف الأصلى قائما ومنتجا لآثاره المعدلة بعقد الصلح ، بحيث اذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلى منتجا لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذى أبطل أو فسخ .
( المواد89 ، 94 ،549 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 654 لسنة 45 ق جلسة 1978/5/25 س 29 ص 1328)

القاضي وهو يصدق علي الصلح ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته انما تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه ، وان كان يعطي شكل الأحكام عند اثباته . لما كان ذلك ، فانه لا يترتب علي الحكم المطعون فيه ان هو قضي بالغاء عقد البيع الذي حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية .
( المادة 244 ، 418 مدنى )
( المادة 1 من القانون 71 لسنة 1946 )
( المادة 103 مرافعات )
( المادة 101 إثبات )
( الطعن رقم 466 لسنة 43 ق جلسة 1977/1/31 س 28 ص 328 )


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه الا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو ـ وعلى ما جرى به قضاء قضاء هذه المحكمة ـ حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به اذا جدد الطرف الآخر المنازعة فى الحق المتصالح فيه ، كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا ، فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة فى الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في اجراءات الدعوي ، ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتي صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى ، فانه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقيدمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز الاستناد اليه في دعوي مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضي . واذ كان الثابت أن الطاعنين استمرا بعد الصلح فى السير في طعنهما السابق بالنقض ولم يقدم المطعون عليه دفاعه فى الميعاد المحدد قانونا ، فانه قد أسقط حقه في التمسك بالصلح ـ الذي تم بين الطرفين أثناء تداول الطعن السابق بالنقض ، ولا يجوز أن يعود الي التمسك به أمام أية جهة أخري بعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن .
( م 549 ،553 مدنى ، م 101 إثبات )
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/7 س 27 ص 1711)


الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه يقع باطلا وفقا لنص المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إذا خالف أحكام هذا القانون ، ولما كان العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يمنحون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم بما لا يجوز معه أن تقل عن أول مربوط فئة كل منهم باعتبار أنه هو الحد الأدنى للأجر وذلك عملا بنص المادة 64 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة ، فان الاتفاق بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن علي التنازل عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتبا يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها وكذا التنازل عن الدعوى بهذه الفروق بموجب الإقرار الصادر من الطاعن ـ العامل ـ يكون باطلا لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة السادسة . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بترك الخصومة في الدعوى إلى ذلك الإقرار الباطل فانه يكون قد خالف القانون .
( المادة 3/6 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ المواد 1 / ج ، 5 ، 36 ق. 12 لسنة 2003 ـ المادة 64 قرار جمهورى 3546 لسنة 1962 ـ المادة 551 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 399 لسنة 41 ق جلسة 1976/6/26 ص 1421

الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل .
( المواد / 157 ، 158 ، 549 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 448 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/30 س 26 ص 1735 )

من اللازم لاعتبار العقد صلحا في معني المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول علي الجزء الباقي فان لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل علي أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحا .اذ كان البين أن الاقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور علي نزول الزوجة عن كافة حقوقها ازاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فانه لا وجه للقول ببطلان الاقرار علي سند من المادة 551 من القانون المدني .
( المادتان551، 549 مدنى 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة1975/11/19 )

اذا كانت محكمة أول درجة قد كيفت طلب التدخل بأنه طلب انضمامى ، وقضت بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وبعدم قبول طلب التدخل ، باعتبار أنه تدخل انضمامى يقتصر على تأييد أحد طرفى الحقوق ويقتضى بالتصالح بين الطرفين ، فان محكمة أول درجة تكون قد استنفدت ولايتها فى النزاع القائم وقالت كلمتها فى موضوع الدعوى بشقيها ، فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت التدخل تدخلا اختصاميا ، وقضت بالغاء حكم محكمة أول درجة وبقبول التدخل ، فانه يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بل تمضى فى الفصل فى موضوع طلب التدخل وتحقيق دفاع الخصوم فى الدعوى الأصلية ودفاع المتدخلين بشأنها ، باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الاستئنافية ، ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى هذا الطلب الى محكمة أول درجة ، لأن الفصل فى موضوع طلب التدخل لا يعد منها تصديا وانما هو فصل فى طلب استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بشأنه .
( م 103 ، 126 ،232 ، 233 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم549 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/3 س 21 ص221 )
( الطعن رقم 59 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/2 س 364ص26)


مؤدى المواد 72 و 75 و 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلا إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، ومن المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء وإن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها ، إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .
( المواد/ 72 ، 75 ، 76 مرافعات 13 لسنة 1968)
( المادة 702 مدنى131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/12 س26ص378 )

إذا كان مفاد نص المادة 549 من القانون المدنى أن من أركان عقد الصلح نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه . وإذ كان لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، ومن ثم فلا محل لإدعاء الغبن فى الصلح . وكان القانون المدنى لم يجعل الغبن سببا من أسباب الطعن فى العقود إلا فى حالات معينة ليس من بينها الصلح ، إذ تقتضى طبيعته ألا يرد بشأنه مثل هذا النص ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إجازة الطعن فى الصلح بالغبن هو نعى لا أساس له .
( م 549 ق المدنى )
( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق جلسة 1973/12/18 س 24 ص 1274 )


إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن توثق عقد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجع أحدهما فيه ، إلا أن عليها أن تعتبره سندا فى الدعوى يجوز لها أن تحكم بما تضمنه .
( الطعن رقم 1 لسنة 38 ق جلسة 1973/2/27 س 24 ص 335 )


لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقد صلحا كان أو سواه من إقرار أحد طرفيه للآخر بحق متنازع فيه .
( المادة 104 إثبات و المادتان 64 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 298 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/5 ص 1317)


لما كان الإقرار إخبارا بأمر وليس إنشاء لحق فلا ترد عليه أحكام الفسخ فان الحكم المطعون فيه وقد رد علي دفاع الطاعنين المؤسس علي أن عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما أبرم من أجله ، بأن ذلك العقد ينطوي علي إقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكا في العقار ، وأن هذا الإقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح ، فإن هذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون .
( المادتان 103 ، 104 إثبات، الماده 64 مرافعات ، الماده157 مدنى )
( الطعن رقم 298 لسنة 37 ق جلسة 1972/12/5 ص 1317)

اذا كان الثابت من الأطلاع على صحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب فى ختامها القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ـ من رفض طلباته ـ والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه فى القضية وما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى .... واجراءات هذا الصلح . وكانت هذه العبارة واضحة فى أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح والبيع معا ، ولا تحصل معنى النزول عن طلب بطلان البيع السابق ابداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزا لطلبات المطعون ضده الأول .
( المادتان 232 ، 233 من القانون المدنى ـ المواد 63 ، 103 ، 241/5 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/7 س 22 ص 984 )
( الطعن رقم 72 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/7 ص 984 )

مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن استحقاق نصف الرسوم علي الدعوي عند انتهائها صلحا ، مشروط بألا يسبق اثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعي فيها في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع .
( المادة 20 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق لسنة 1956 )
( المادة 184 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 300 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/9 س 22 ص 262 )


متي كان عقد الصلح كاشفا للحق الذي تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، فإنه

لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ، ولا يمنع من استرداد غير

المستحق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول علي عقد الصلح في قضائه برفض الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
( المادة 554 ق المدني الحالي)
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031)
( الطعن رقم 27 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/7 س 27 ص 1711 )


عقد الصلح وان كان يحسم بين طرفيه المنازعات التي تناولها ويفرض علي كل منهما التزاما بعدم تجديد المنازعة قبل الطرف الآخر فيما تم التصالح عليه إلا أن الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح هو حق مقرر لمصلحة كل من الطرفين يجوز له أن يتمسك به إذا جدد الطرف الآخر المنازعة في الحق المتصالح فيه كما يجوز التنازل عن الدفع صراحة أو ضمنا فاذا لم يقم أحدهما بما التزم به في عقد الصلح وجدد المنازعة في الأمر المتصالح عليه بأن استمر بعد الصلح في إجراءات الدعوى ولم يكن الطرف الآخر قد تمسك بالدفع بحسم المنازعة بالصلح حتى صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضي ، فانه لا يكون في استطاعة الطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان يجوز له تقديمه في المنازعة التي صدر فيها الحكم ، ولا يجوز الاستناد إليه في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي .
( المادة 549 ق المدني الحالي والمادة 101 ق الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد المدنية والتجارية)
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031)

تى كان عقد الصلح كاشفا للحق الذى تناوله ولا يعتبر ناقلا له ، فانه لا يصلح سببا لبقاء هذا الحق بعد زواله ، ولا يمنع من استرداد غير المستحق فاذا كان الحكم المطعون فيه قد عول على عقد الصلح فى قضائه برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه بغير حق ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعنان رقما 290 و 303 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/11 س 21 ص 1031 )


النص في عقد الصلح علي اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه ، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلا طبقا للمادة 465 من القانون المدني .
( المادتان 465 ، 553 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 170 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/28 ص 945 )


اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن المحرر قد أعوزته المقومات التى تجعل منه صلحا فى مفهوم المادة 549 من القانون المدنى التي تقضى بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمنا نزول كل منهما علي وجه التقابل عن بعض حقوقه حسما للنزاع القائم بشأنها بينهما ، فإنه لا يجدى الطاعنة ازاء ذلك التحدى بحكم المادة 1/557 من القانون المدني التى تقضى بعدم تجزئة الصلح .
( المادة 557 ق المدنى الحالى)
( الطعن رقم 123 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/26 س 21 ص 900)

للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة ، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه ، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح ، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح .
( المادة 126 من قانون المرافعات الحالي )
( الطعن رقم 146 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/14 ص 830)

طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع في تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذي يجري علي أن - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه - . غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية علي أكثر من أربعمائة جنيه . فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضي فيها بأكثر من 400 جنيه سوي الرسم علي أساس ما حكم به ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين تطبيق الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة علي قيمة الطلب أو علي قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد انقضت .
( المادة 75 من قانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية )
( الطعن رقم 92 لسنة 36 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص 777)

تمسك طالبي التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون للأطيان المبيعة ، يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ، ويوجب علي المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية . ويتعين عليها ألا تحكم بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في موضوع طلبهم ، وذلك باعتبار أن البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها ، وعلي أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه بمحضر الجلسة يتوقف علي التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخلين .
( المادة 126 من قانون المرافعات الحالي والمادة 546 ق المدني )
( الطعن رقم 505 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/3 س 21 ص 221 )
( الطعن رقم 59 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/2/12 س364 ص 26 )


انه وان كان يجوز لدائني المفلس طبقا للمادة 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، الا أنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع علي المدين المفلس بما أداه لدائنه زائدا عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح وعلة ذلك أنه متى وفي المفلس بالأنصبة المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم والا لانعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر . الصلح عن تحقيق أهدافه .
( المادة568 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق جلسة 1965/3/11 س 16 ص 304)


يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه - لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدراة الرأى المختصة ومن المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود والمشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه وأنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما ولم يرتب البطلان على مخالفته وبالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لإنعقادها أو صحتها .
( المادة 553 من القانون المدنى ) ( المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة )
( الطعن رقم 62 لسنة 27 ق جلسة 1964/6/24 س 15 ص 857 )


مؤدي نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه في الدعاوي التي تنتهي صلحا يجري حساب الرسوم النسبية علي قيمة المتصالح عليه جميعه ، اذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها اذا لم يكن قد صدر في الدعوي حكم في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي وتستحق كاملة اذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام
( الطعن رقم 402 لسنة 29 ق جلسة 1964/3/19 س 15 ص 386)


لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجر يكون عديم الأثر قانونا ، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وأن ثمنا لم يدفع ، فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد ، والحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 551 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق جلسة 1962/12/27 س 13 ص 1214)

تصالح المستحق في الوقف على أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه ويدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعا ، ولا يغير من ذلك أن تكون جهات الاختصاص بالإصلاح الزراعي قد شرعت في الاستيلاء على الأطيان المتصالح عليها ، إذ أن إجراءات الاستيلاء التي تتخذ وفقا لقانون الإصلاح الزراعي لا تفيد الاستحقاق بالمعنى المفهوم قانونا.
( م 549 القانون المدني)
(الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية -جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428)


الاقرار فى عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها فى وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الاقرار الذى يبطل وفقا للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الاقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه ، اذ أن تقرير هذا البطلان انما دعت اليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الاقرار أو التنازل وسيلة لبيع استحقاقهم بثمن بخس بما يؤدى الي تفويت غرض الواقف وانتفاع غير الموقف عليهم بريع الوقف وهذه العلة . لا تتحقق الا اذا كان الاستحقاق ثابتا مؤكدا .
( م 20 ق 48 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


تكييف عقد الصلح واعتباره منشئا للحق أو مقررا له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . واذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التي خصصت لها فى عقد الصلح هو ادعاؤها الاستحقاق فى الوقف ، وأن المطعون عليهما قد تنازلتا عن انكارهما استحقاقها وصالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة في عين من أعيان الوقف، فان هذا الصلح يكون كاشفا لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على ادعائها الاستحقاق فى الوقف لا منشأ لذلك الحق وتعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكه لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الاستحقاق المدعي به لوفاة من تلقى الاستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح .
( م 549 القانون المدني)
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


صالح المستحق في الوقف علي أن يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه ويدع البعض الآخر نظير مبلغ معين جائز شرعا ، ولا يغير من ذلك أن تكون جهات الاختصاص بالإصلاح الزراعي قد شرعت في الاستيلاء علي الأطيان المتصالح عليها ، إذ أن إجراءات الاستيلاء التي تتخذ وفقا لقانون الإصلاح الزراعي لا تفيد الاستحقاق بالمعني المفهوم قانونا .
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/4/27 س 12 ص 428 )


لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923وإجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية ـ علي ما قرره فقهاء الحنفية ـ وان كانت بالنسبة للوارث تبرعا إلا أن التمليك لا يعتبر منه بل يعتبر من الموصي وذلك سيرا علي أصلهم المقرر عندهم الثابت وهو أن الوصية للوارث مطلقا ولغير وارث فيما زاد علي الثلث تصح ولا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها علي إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث ، وعلي ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذي تضمن هذا الإقرار ، ولا يجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذي حرر علي أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1926 والقرار الوزاري الصادر في 26 من مايو سنة 1926 .
( الطعن رقم 105 لسنة 33 ق جلسة 1957/2/7 س 8 ص 126

لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف الآخر ، واذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له اجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذي عقده مع الطاعنين في حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما . وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، واذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه علي أن الصلح الذي عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الةبن علي فرض ثبوته لا يؤدي الي اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدي آثاره يكون في صدد علاقة . الوكيل بموكله لا في علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود الوكالة ( 85 الطعن رقم 163 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/22 س 5 ص )


متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلم فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فان فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بابطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه واعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذي استطردت اليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة اليه ودون أن تؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به اعتباره رهن قابلا للابطال اذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى وما دام نطاق الدعوى كان . محصور في هذا الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لازم للفصل فيها ( 1952/4/24 الطعن رقم 126 لسنة 20 ق جلسة )


متى كانت المحكمة قد قررت أن المجلس الحسبى لم يأذن للوصيين بمباشرة الصلح الذى تم بينهما وبين الطاعن والذى سلما فيه بطلبه فسخ العقد المحرر بينه وبين مورث المطعون عليهم على أساس أنه عقد رهن فان فى هذا الذى قررته ما يكفى لحمل قضائها بابطال هذا الصلح وفقا للمادة 21 من قانون المجالس الحسبية . أما ما ورد فى الحكم فى خصوص العقد المشار اليه واعتباره عقد بيع وفائى صار بيعا باتا لا عقد رهن فهو من قبيل التزيد الذى استطردت اليه المحكمة دون أن تكون فى حاجة اليه ودون أن يؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها ، ذلك بأنه متى كان العقد المذكور هو بحسب ظاهره عقد بيع وفائى فيكون الصلح الذى يقصد به اعتباره عقد رهن قابلا للابطال اذا لم يكن مأذونا به من المجلس الحسبى وما دام نطاق الدعوى كان محصورا فى الطلب فيكون التعرض لما عداه غير لازم للفصل . فيها ( 1952/4/24 الطعن رقم 126 لسنة 20 ق جلسة )


ان نص المادة 68 مرافعات المنظمة للاجراءات التى تتبع فى التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام . واذن فالقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته انما تكون مقصورة على اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق . واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته .
( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد)
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)


انه وان كانت المادة 535 من القانون المدني القديم تنص علي أنه لا يجوز الطعن في الصلح

الا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في - الشخص أو في الشيء أو بسبب تزوير السندات التي علي موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها، الا أن تطبيق هذه المادة مقصور علي المتعاقدين ، أما الأجنبي عن الصلح فانه لا يحاج به .
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721 )


ان نص المادة 68 مرافعات المنظمة للاجراءات التي تتبع في التصديق علي الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضى محضرا بما وقع الاتفاق عليه وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم امضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر فى قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام . واذن فالقاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته انما تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ، واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه ، وان كان يعطي شكل الأحكام عند اثباته .
( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد)
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص 61)
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س 2 ص 721 )

محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقدا قابلا للتفسير كباقى العقود ، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما يراه فيه .
( المادة 549 مدنى)
( الطعن رقم 157 لسنة 17 ق جلسة 1949/1/20 مجموعة الربع قرن ص 750)


متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزاء من حقوقه علي وجه التقابل قطعا للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقا لنص المادة 532 من القانون المدنى . ولا يصح اعتباره بيعا لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين الي الآخر بثمن معين ما دامت هذه الملكية لم تكن بعد مستقرة لتاركها بل كانت محل نزاع والمبلغ المسمى لم يكن مقابلا لنقل الملكية المتنازع عليها بل كان مقابلا لحسم النزاع مما تنعدم به مقومات البيع وتظهر مقومات الصلح . والصلح لا تجوز فيه الشفعة ولا الاسترداد . ذلك بأن الصلح الواقع في ملكية مقابل دفع مبلغ معين من النقود ليس ناقلا للملكية بل مقرر لها والمبلغ المدفوع صلحا لا يمثل فيه العقار وانما يمثل ما قد يكون للطرفين من حظ في كسب أو خسارة دعوي الملكية . ثم انه بطبيعته يقتضي ترك كل طرف شيئا من حقه ، ولا يجوز أن ينتفع الأجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح ، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبي عن العقد مثل طالب الشفعة أو الاسترداد هذا فضلا عن أن نصوص القانون في الشفعة والاسترداد صريحة في أن الحقين . لا يردان الا علي حالة البيع ( 750 الطعن رقم 73 لسنة 16 ق جلسة 1947/11/27 مجموعة الربع قرن ص )

اذا قدم المستأنف عليه الى المحكمة عقد صلح محتجا به على خصمه في قبوله الحكم الابتدائى وتنازله عن الحق فى استئنافه ، وطلب مؤاخذته به ، فلا شك فى أن من حق هذا الخصم ( المستأنف ) أن يطعن على هذا العقد ويدفع حجيته عنه . ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فى النزاع القائم بشأنه بين الطرفين . فان هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم الي المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذا به أو اطراحا له ، ولا يجب عليها . وقف الاستئناف حتي يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصحل ونفاذه ( 750 الطعن رقم 103 لسنة 16 ق جلسة 1947/6/5 مجموعة الربع قرن ص )

إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص علي التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح ، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه ، فهذا لا يكون تنازلا محصنا من طرف واحد وإنما هو صلح بما تتسع له حدود التوكيل .
( وفقا للمواد 549 ، 699 ، 703 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 28 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/18 مجموعة الربع قرن ص751 )


لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير من أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متي توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح . وإذن فإذا قضي الحكم بعدم نفاذ صلح في شأن تزوير ورقة من بين أطرافه قصر لتناوله تنازل القصر عن بعض أصل حقهم وعدم إجازة المجلس الحسبي هذا التصرف ، ثم أجري قضاءه هذا علي باقي المشتركين في الصلح بمقولة أن دعوى التزوير لا تقبل التجزئة ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بالنسبة لمن عدا القصر . لأن الصلح صحيح بالنسبة لهم إذ التجزئة في الحقوق المالية جائزة وليس هناك ما يحول دونها ، فيجوز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير أن يتصالح بعض . ذوي الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بطعنهم عليه ثم يقضى ببطلانه ومثل هذا القضاء لا تأثير له في الصلح الذي تم والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة العامة التي تقصر حجية الأحكام علي من كل طرفا فيها .
( المواد 30 ، 49 ، 52 و 54 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمواد 549 و 553 و 555 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 ، والمادتين 176 و 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 4 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/20 مجموعة الربع قرن ص 277 )

الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين فى موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر . ولهذا يجب ألا يتوسع فى تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع . على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضي الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن الظروف التي يتم فيها نية الطرفين والنتائج المبتةاه من الصلح ، ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه ، بل أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح والملابسات التى تم فيها . تحتمل ما استخلصه منها .
( الطعن رقم 51 لسنة 10 ق جلسة 1941/1/16 مجموعة الربع قرن ص 750 )

اذا حرر الخصوم فى دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم فى هاتين الدعويين ، وبعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الاستئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر لعلة أبداها ، فان محكمة الاستئناف ـ وقد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح فى مركز الموثق ـ يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق ، كما يتعين عليها ـ احتراما لقوة عقد الصلح المستمدة من القانون ـ أن تحكم بايقاف الفصل في دعوي التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى ذلك العقد . فاذا لم تفعل المحكمة ذلك وفصلت فى دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه ، فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع وذلك يوجب نقض حكمها .
( المادة 103 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968)
( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق جلسة 1936/5/28 مجموعة الربع قرن ص 751 )





السبت، 30 مايو 2009

احكام الدستورية 2009



أحدث أحكام عدم الدستورية لعام 2009

1- حكمت المحكمة اولاً:- بعدم دستورية نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2 لسنة 1998ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة او ضمنا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الا فى الحدود التى كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ 0 ثانياً:- بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086لسنة 1996والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2لسنة 1998

( الطعن رقم 146 لسنة 25 ق دستورية جلسة 4/1/2009 )

2- حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية

( الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية جلسة 1/2/2009 )

3- حكمت المحكمة اولأ: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية المادة 38 من قانون التامين الاجتماعي فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مده اشتراكه عن مده خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره

( الطعن رقم 240 لسنة 26 ق دستورية جلسة 5/4/2009 )

ملحوظة هامة ( هذه الأحكام وفقا لآخر تحديث لها حتى تاريخ 10/5/2009 )

الجمعة، 29 مايو 2009

اعمال البنوك فى قضاء النقض




*لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك -تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر [، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة .
( المادة 226 ، 227 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952 )






*لئن كان الشارع قد أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك "تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر [، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طبق السعر القانونى للفائدة.
( المادتان 226 ،227 مدنى)
(الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)




*إن المقرر أن الحساب الجارى ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة .
( المواد 300 ، 361 ، 365 ، 369 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )




*لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقفل الحساب منذ أوائل عام 1985 لتوقفها عن السحب منه اعتباراً من ذلك التاريخ بما ينفي عنه صفة التبادل بين جانبيه فضلاً عن مطالبة المطعون ضده لها سداد رصيده المدين ، وبعدم جواز تقاضي فوائد مركبة على هذا الرصيد أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني لخلو العقد من الاتفاق على سعر الفائدة عنه ، ولم يقدم المطعون ضده أمام تلك المحكمة الدليل على وجود عادة تسمح بتقاضي فوائد مركبة بعد قفل الحساب ولم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز احتساب عملات بعد قفل الحساب ، وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته وقضى بالزامهما بالفوائد المركبة حتى تاريخ فحص لجنة الخبراء في 1993/12/31 وبسعر أعلى من السعر القانوني استناداً إلى ما انتهت إليه خطأ اللجنة من أن الحساب الجاري لا يقفل إلا بعد سداد الرصيد في حين أن ظهور رصيد وبالتالي سداده لا يكون وبحكم اللزوم العقلي إلا بعد قفل الحساب فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذه الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري مما يشوبه بالقصور في التسبيب.
( المواد 300 ، 361 ، 365 ، 369 ق 17 لسنة 1999 - 232 مدني ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1834 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/9 س 48 ج 1 ص 103 )




المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدنية التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة - د - من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى تسرى على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة فى حالة سماحها بذلك .
( المادة 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1262 )






المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص فى العقود التى تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راحعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من حد أقصى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الإقتصادية بما يكفل صالح الإقتصاد القومى فى مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له من عائد ونسبته .
( المادة 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1262 )




إنه وغن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه إلى الحصول على موافقة العميل إلا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل او الوفاء للمستفيد بقيمته غلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان وإلا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .
( المادة 355 من قانون 17 لسنة 1999)
( الطعنان رقما 5892 , 5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114 )


الفهرس:
إنه وغن كان البنك مصدر خطاب الضمان يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجه إلى الحصول على موافقة العميل إلا انه لا يسوغ للبنك مد اجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل او الوفاء للمستفيد بقيمته غلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان وإلا تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .
( المادة 355 من قانون 17 لسنة 1999)
( الطعنان رقما 5892 , 5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114 )




لما كان الترخيص للوكيل فى اقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة اخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بنكا معينا مما مفاده ان البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل الا عن خطأ فى اختيار البنك المراسل او فيما اصدره له من تعليمات ادت الى الحاق الضرر بالعميل . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على مسئولية ابنك ـ الوكيل ـ عن اخطاء البنك المراسل بموجب المسئولية العقدية ودون ان يعرض لتوافر الخطأ فى اختيار هذا البنك او فى توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات فانه يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
( المادتان 708،699 ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة 1996/5/23 س47ج1 ص859 )




لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملاً بقانونه آنف الذكر ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجعاً إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وفى هذا ما يكفى لأن يكون محل التزام قابلاً للتعيين دون أن يكون لأن لتغير قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه .
( المواد 147 ، 227 مدنى ، 7 من القانون 120 لسنة 1975)
( الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 514 )




- لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد المؤرخ 000 المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حاليا لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان المنشات المصرفية 0
(المادة 51 ق49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 34 لسنة 60 ق جلسة 8-5-1944 س 45 ج )






مفاد نص المادة السابعة فى فقرتها السادسة من القانون 99 لسنة 1949 المضافة بالقانون 46 لسنة 1978 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ خصم المبالغ التى أودعها الممول أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لاتقل عن خمس سنوات فى حدود 25 % من الدخل الكلى الصافى وبحد أقصى مقداره ثلاثة ألاف جنيه وكان قرار لجنة الطعن خصم 25 % من دخل المطعون ضده عن سنة 1978 مقابل شهادات الاستثمار التى اشتراها بإسم أولاده على سند من أن هذا التصرف لا يسرى على مصلحة الضرائب عملا بالمادة 2/24 مكرر من القانون 99 لسنة المعدل 1949 بالقانون 46 لسنة 1978 وقد أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إلى هذه الأسباب أن عبء شراء تلك الشهادات قد وقع على الممول فله الحق فى خصم قيمتها . لما كان ذلك وكان مقتضى عدم سريان التصرف فى شهادات الاستثمار من المطعون ضده إلى أولاده اعتبار قيمتها مدفوعة منه ومودعة باسمه ومن ثم تمتعه بالخصم الوارد بالفقرة السادسة من المادة السابعة من القانون 99 لسنة 1949 آنفة الذكر.
( المادتان 1، 5 ق 157 لسنة 1981 المعدل 187 لسنة 1993 )
( الطعن رقم 1988 لسنة 53 ق جلسة 1993/7/19 )




وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزى فى إطار المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتان تمنحان البنك المركزى سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية و المصرفية و الإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى استنادا إلى الفقرة ( د ) من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليه فى عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التى تسرى بأثر مباشر على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل فى استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبيبن من ثم أن الشارع التزم هذا الاصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التى تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التى نشأت فى ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشان ومنها القرار الصادر فى أول يوليو 1979 وما بعدها وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً على ما يستحق فى ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها .
( المواد 2 ، 147 ، 227 مدنى و300 ق 17 لسنة 1999 و 1 ، 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 663 لسنة 62 ق - جلسة 1993/4/12 س 44 ع 2 ص 67 )






أجاز الشارع فى المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى لمجلس إدارة ذلك البنك على تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .... - وهو ما يدل على إتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الا تفاقية المنصوص عليها فى المادة 227 من القانون المدنى ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزى فى تحديد أسعار الفائدة حتى يجوز للبنوك أن تتعاقد فى حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات ، وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .( المواد 2 ، 147 ، 227 مدنى و 300 ق 17 لسنة 1999 و 1 ، 7 ق 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 663 لسنة 62 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ع 2 ق 153 ص 67 ) .




العبرة فى تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات غير مقيمة هى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعى الذى يذيعه البنك المركزى وقت تسجيل البيانات الجمركيـة .
( المواد 5 ، 6 ، 10 ق 66 لسنة 1963 )
( الطعن رقم 591 لسنة 56 ق جلسة 1993/2/1 ).






الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء. صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء علي طلب المشتري الآمر بالمطابقة لتعليماته والشرائط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد . مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معيّن ، نظير مستندات مشتركة ويجري التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له ـ ان وجد ـ وبين كل من الآمر والمستفيد علي المستندات وحدها وسلامتها وتطابقا في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في الطلب دون نظر الي البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي حكم علاقته بها ، ومدي صلته ونفاذه بينهما والمؤثرات التي تطرأ عليه ، باعتبار فتح الاعتماد وطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخري التي يستند اليها ـ ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له علاقة بها أو متلزما بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في الطلب فتح الاعتماد ، واذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فان قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه ، طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 1974/12/3 قبل تعديلها في أكتوبر سنة 1984 ، مع جواز تكملتها بنصوص ومباديء القانون الداخلي لقاضي النزاع . واذ كان ذلك ، وكانت هذه الشروط في تطبيقها تخضع لسلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي تقدير الأدلة فيها وتفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفي الي نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوي وظروفها وما تفيده العبارات في جملتها لا كما تفيده عبارة معينة فيها مستقلة عن باقي عباراتها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات المحرر ما دام ما انتهي اليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق .
( المادة 341 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1225 لسنة 54 ق جلسة 1990/7/9 ص 409 س 41 ع 2)






يتعيّن علي البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد بأن يتضمن اخباره للبنك المؤيد أو المعزز سواء طلب ذلك برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي كافة الشروط التي ضمنها المشتري طلبه فتح الاعتماد جتي يكون المستفيد علي علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة علي ذلك الاعتماد .
( المادة 346 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 1225 لسنة 54 ق جلسة 1990/7/9 ص 409 س 41 ع 2 )


الفهرس:


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي يجب أن يصدر من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعني ، وانما تؤول اليه التركة علي أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك .
( 3 مرافعات )
( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1990/2/27 ص 615 س 42 ع 1 )




لاعتمادات المستندية وسيلة لتسوية الثمن في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحنه ولو لم يصل الي المشتري وذلك بمجرد تقديمه المستندات الدالة علي تنفيذ التزامه.
( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 877 )


الفهرس


يستطيع البائع اشتراط بنك معين لفتح الاعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه علي التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية علي شخص البنك والتمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع وعقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك في حالة الاعتماد المباشر المشتركة في فتحه في حالة الاعتماد الدائري تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع المستفيد لخطاب الاعتماد ومن ثم فان اشتراطه يعتبر اشتراطا لعنصر جوهري في العقد يوجب علي المشتري تنفيذه طبقا لما ورد بالعقد والتزامه هو التزام مقابل لالتزام البائع بتسليم المبيع فاذا فتح المشتري الاعتماد بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه ويعتبر المشتري متخلفا عن تنفيذ التزامه الجوهري وذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمنا بالسكوت عن المخالفة والبدء في تنفيذ التزاماته المقابلة ويحق له في الحالة الأولي أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصما بحقه في الدفع بعدم التنفيذ اذا ما طولب به اعمالا لحكم المادة 161 من القانون المدني.
( الطعن رقم 1330 لسنة 52 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 877 )






النص في المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة1947 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 المنطبق علي واقعة الدعوي علي أنه يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري أو الأجنبي علي اختلاف - أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها الا بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية بقرار منه - يدل علي أن الحظر الوارد بهذا النص يشمل استيراد أو تصدير النقد المصري أو الأجنبي وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقيمة بها وان مخالفة هذا الحظر معاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1953 لما كان ذلك وكان ما تضمنه عقد الصلح المؤرخ 1975/1/2 بين المطعون ضده الأول بصفته وليا طبيعيا علي أولاده القصر المطعون عليهم من الثاني للسادس وبين المطعون ضده السابع من حلول المشتري محل البائع في الالتزام بدين الدائن المرتهن الكويتي الجنسية لا مخالفة فيه للحظر الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر اذ لم يتضمن تصديرا لأوراق النقد المصري أو غير ذلك من الأفعال المجرمة بمقتضي المادة التاسعة من ذات القانون انما وجوب ايداع الدين المضمون بالرهن بأحد المصارف بحساب غير مقيم مجمد باسم الدائن المرتهن الكويتي الجنسية فذلك أمر يتعلق بطريقة وفاء المشتري لدين الرهن الذي حل فيه محل الدائن الراهن يحكمه نص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة القانون رقم 107 لسنة 1950 وليس في نصوص عقد الصلح ما يتعارض مع هذا الحكم الأمر الذي ينتفي معه القول ببطلان ذلك العقد.
( الطعنان رقما 956 و 978 لسنة 51 ق جلسة 1988/1/7 س 39 ج 1 ص 58 )




قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن تيقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني ، الا أن المشرع التجاري خرج علي هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم علي قرينة قانونية هي أن المدين أوفي بما تعهد به لذا يشترط لاعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية ، مما يتعين معه عدم جريانه الا علي الدعاوي التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف ، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما اذا كانت الدعوي لا تمت بسبب الي قانون الصرف ـ أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي
(465 من قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 ، 374 مدنى)
( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/23 س 38 ع 1 ص301 )




الحساب الجاري تزول عنه صفته باقفاله ويصبح رصيده دينا عاديا يخضع للتقادم العادي حتي ولو كان مقيدا في الحساب قيمة ورقة تجارية ، لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الرصيد .
(361 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 430 لسنة 52 ق جلسة 1987/2/23 س 38 ع 1 ص301 )


الفهرس:
الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة علي اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة ولما كان الأصل أن أموال المدين جميعها علي ما جاء بنص المادة 234 من التقنين المدني ضامنة للوفاء بديونه ، وقد شرع القانون إجراءات تحفظية وأخري تنفيذية وكفل إستعمالها للدائنين تحقيقا لهذا الغرض بعد أن نص عليها في تقنين المرافعات فتسود أحكامه في شأن ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للاجراءات سالفة الذكر هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يري المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بدلا عنها وكان القرار الجمهوري رقم 547 سالف الذكر تشريعا خاصا في طبيعته ونطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة في شأن إتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الاداري علي حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول ، ووضع لها أحكاما خاصة ، فرض بمقتضاها عدم جواز إتخاذ تلك الاجراءات علي هذه الحسابات وإذ نص في المادة 13 منه علي أن حسابات المودعين والتي توجد في بلد العضو سرية ولا يجوز الاطلاع عليها - . - ولا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز القضائي أو الاداري عليها وكان من المقرر قانونا أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الي أحكام القواعد العامة الا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
( المادتان 234 مدنى و13 من القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 )
( الطعن رقم 62 لسنة 52 ق جلسة 1985/5/30 س 36 ص 836 )




إذ كانت الوديعة لأجل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد . وكان عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره الي ورثته لعدم قيامه علي علاقة شخصية بحتة ، كما لا تحول . وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق والمسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4250 جنيها لدي البنك الطاعن في 1966/10/29 بفائدة 4 % سنويا تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد ، وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخري حال حياة المورث تنتهي في 1968/10/30 ، إلا أنه توفي قبل نهايتها في 1968/6/12 ولم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد ، فان العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، ولا يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 1967/6/26 الذي سلفت الإشارة إليه ، طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده
( المواد 726 مدني و 301 ,302 , 305 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص 67 )




اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد ـ وبناء علي طلب العميل الآمر ـ اذا كان الاعتماد قطعيا ـ بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه الأخير ، اذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد ، الا أن خطأ الحكم فيما ذهب اليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشتري وان البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوي أنه أمين للطرفين ، لم يكن له أثر في قضائه ، ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد ، اذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد ، وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فان النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ـ في خصوص هذا السبب ـ يكون غير مقبول.
( المواد 341 ، , 345 ,342 ق17 لسنة 1999 و178 ,253 مرافعات )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه البنك الذي فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ، متى كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج ، وفي ذات الوقت ليس للبنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه اذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها علي ما ورد بشأنها في خطاب الاعتماد بحيث اذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفي لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التي قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد.
( المواد 341 ، 342 ، 345 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




اذ كان مؤدي النص في عقد الاعتماد علي قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الي شخص يسمي المستفيد الثاني يحل محله في تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فان التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الي المستفيد أو من يعينه ، والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع في تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتي ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد في عقد فتح الاعتماد الأصلي.
( المواد 341 ، 342 , 349 ق 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 372 لسنة 48 ق جلسة 1985/2/18 س 36 ص282 )




اذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص علي أن يتولي البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخري ، فان ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاق بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ، ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوي وملابساتها ، ويبقي النص بعد ذلك محددا البنك الذي يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية .
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص 1602)




اذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ، فان الأمر ينطوي علي وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في اجراء هذه الوكالة . ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولي علي أنه اذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذ العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية ، كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ، ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة علي الآخر لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور علي عميله وفاء غير صحيح وغير مبريء لذمة البنك ، فان وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبريء ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة ، حين قام بصرف الشيكات المزورة ، دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل ، فانه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوي المباشرة ، ولا يسقط حقه في الرجوع عليه الا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ، ذلك أن . التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي الي هذه النتيجة الصحيحة في القانون ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون علي غير أساس .
( م 374 ، 708 ق المدنى )
( الطعن رقم 430 لسنة 49 ق جلسة 1984/6/11 س 35 ص1602 )




المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بايداع مبالغ في حسابه لدي البنك هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا ، واذ يلتزم المقترض وفقا لحكم المادة 538 من القانون المدني بأن يرد للمقرض مثل ما اقترض ، فان البنك يلتزم في مواجهة عميله بأن يرد اليه مبلةا نقديا مساويا لما قام بايداعه في حسابه لديه من مبالغ . واذ قام البنك بناء علي أمر عميله بسحب شيك علي بنك آخر وتسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بالتزامه في هذا الصدد قبل العميل .
( م 538 ، 726 ق المدنى )
( الطعن رقم 1894 لسنة 49 ق جلسة 1984/3/20 س 35 ص752 )




جري قضاء هذه المحكمة علي أن للبنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد ، كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري ، بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متي كانت المستندات المقدمة اليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد ، دون أن يكون للبنك في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج .
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري ، كما أن محافظة البنك علي مصلحته لا يمكن أن تكون أساسا للخروج علي عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد .
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






انتهاء الحكم صحيحا الي حق المطعون ضدها البائعة في صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فان هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع أو أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها البائعة المفتوح لمصلحتها الاعتماد ، منفصلة عن علاقته بعميله المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها البائعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما أورده ردا علي دفاع الطاعن مما يكون معه النعي عليه بالقصور في التسبيب علي غير أساس
( الطعن رقم 443 لسنة 45 ق جلسة 1984/2/27 س 35 ع 1ص551 )






أجاز الشاع في المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك - تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة علي العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر - وهو ما يدل علي اتجاه قصد الشارع إلي استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصي للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشي مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .
( المادة السابعة فقرة ( د ) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي)
( الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص1480)




إنه وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولي والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف علي تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقاً للسياسة العامة للدولة ، إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي إستناداً إلي الفقرة د من المادة السابعة المشار إليها ، وتتضمن رفعاً لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر علي ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة علي العمل بها ، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان علي سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبين من النعي المشار إليه أن الشارع التزم هذا الأصل . إذ تدل صياغته علي أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة علي العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأن في ظلها ، وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ، حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي الصادر في 1979/7/1 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة علي أن - تسري هذه الأسعار علي العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها . أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها ، فإن العبرة بما تم عليه التعاقد ، أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد - ، كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخري التي صدرت استناداً إلي الفقرة ( د ) المشار إليها بنداً يقضي بسريان الأسعار الواردة بها علي العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك ، وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلي سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائياً علي ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة علي العمل بها . لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر علي إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ، ولا يترتب البطلان علي مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر القائدة المتفق عليه بها الحد الأقصي الذي تحدده تلك القرارات إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصي للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، إعتباراً بأن الحد الأقصي المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ مما يتصل بقواعد النظام العام .
( المادتين الأولي والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق جلسة 1983/6/27 س 34 ص1481)




اذ كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة ، كما أن هذه القروض ، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر أيضا عملا تجاريا بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض ، فان هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المدني ، ويحق بشأنها تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .
( المادة الثانية من قانون التجارة ) ( المادة 232 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1623 لسنة 46 ق جلسة 1983/3/31 س 34 ص 866)




النص في المادة 1096 من التقنين المدني علي أن - الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه ، أو علي غيره بأن يسلم الي الدائن أو الي أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون - يدل علي أن الرهن الحيازي عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه وأوصافه فاذا كان الالتزام الأصلي تجاريا اعتبر الرهن عملا تجاريا ، ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجارية طبقا لنص الفقرتين 4 و 5 من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر وكان فتح الاعتماد هو عمل يتم بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، فاذا كان الاعتماد مصحوبا برهن حيازي لضمان رد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه اعتبر الرهن في هذه الحالة عملا تجاريا لا يسري عليه ما يتطلبه القانون المدني من اجراءات لنفاذه في حق الغير بل يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقا للمادة 76 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذي يعقد ضمانا لدين تجاري بكافة طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، ومن ثم فان القانون التجاري يكفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال حيازة الشيء المرهون الي الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقا لما تقضي به المادة 77 من قانون التجارة ، ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد في أية ورقة .
( المادة 1096 مدنى )
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 825 )


\
فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها وفي مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها اذا اشترطت فوائد .
( الطعن رقم 692 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/28 س 34 ص 825 )


الفهرس:
لما كان البنك المطعون ضده الثاني ـ إلي جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً علي إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة . وكان هذا النظام الذي يتسم بالصفة الادخارية يختلف أساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف في عمليات البنوك ، فإن البنك يعتبر في مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الادخار المنصوص عليها في المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ، ومن ثم تخضع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه علي دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبي المخفض .
( المادة 1/2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951)
( الطعن رقم 992 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/7 س 34 ص431 )




لقرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/31 الذى وقع الحجز محل التداعى فى ظله نص فى مادته الأولى على تحويل بنك مصر إلى شركة مساهمة عربية ، ومع ذلك ظل محتفظا بشخصيته المعنوية ويباشر نشاطه طبقا للنظام المقرر للشركات التجارية مع ملكيته للدولة كما كان أثناء سريان القانون رقم 39 لسنة 1960 الصادر بتأميمه و تحويله إلى مؤسسة عامة وبذلك تتحقق فيه صفة البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف المنصوص عليه فى الفقرة ( ط ) من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، ويكون من حقه أن يتخذ إجراءات الحجز الإدارى المنصوص عليها فى هذا القانون رغم خضوعه فى بعض معاملاته لقواعد القانون الخاص ـ ذلك أن قانون الحجز الإدارى لا يشترط فى المستحقات التى يجوز إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بها أن تكون أموالا عامة ، ولا أن تكون مخصصة للنفع العام ، ولا أن تكون خاضعة لأحكام القانون العام دون أحكام القانون الخاص .
( المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 )
( الطعن رقم 212 لسنة 40 ق جلسة 1983/2/6 س 34 ص 409)




الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الاثبات علي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه وكان الثابت من عقد فتح الاعتماد المؤرخ بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهنا وتأمينا للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلا عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء اثبات ما دفعه الي الغير عن موكله اعمالا بنص المادة 705 من التعيين المدني التي توجب علي الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها .
(م 341 ، 342 ، 343 ق 17 لسنة 99 )
( الطعن رقم 624 لسنة 42 ق جلسة 1982/6/14 ص752 )


الفهرس:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وان صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه الا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، اذ يلتزم البنك بمقتضي خطاب الضمان وبمجرد اصداره ووصوله الي المستفيد بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في حدود التزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلا عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام البنك في هذا لحسابه التزام أصيل ويترتب علي ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان انما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما ، ولا صلة للمستفيد بها كما أن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي بين عميله والمستفيد منه لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع التزام المدين المكفول بل يعتبر في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين المتعاملين .
(م 279 ،703 مدنى ـ م 355 ق 17 لسنة 99)
( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 1982/4/12 س 33 ص 395 )
( وراجع نقض 1972/3/14 س 23 ص401 )




متي كان خطاب الضمان ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ حجة علي عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به علي الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوي التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلي المرسل إليه إستناداً إلي خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله علي سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لايكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 355 قانون 17 لسنة 99 ، و المادة 207 قانون 8 لسنة 90 قانون التجارة البحرية)
( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/8 ص 295)






جميع أعمال البنوك ومن بينها اصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين 4 و 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو . تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .
( المادة 300 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة الجديد)
( الطعن رقم 411 لسنة 49 ق جلسة 1981/4/13 ص 1135 )


الفهرس:
صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ، ولا يستثني من ذلك الا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( المادة 361 من القانون 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 ص 985 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 جلسة 30 /12 /1983 س 1785 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 24 /12 / 1984 س 2190 ص 35 )


النص في المادة 232 من القانون المدني علي أنه - لا يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ..... وذلك دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية - والنص في المادة 233 منه علي أن - الفوائد التجارية التي تسري علي الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري . ومفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/1/30 ص 985 )




من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله ، فان علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، وعباراته هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها ، حتي اذا ما طولب بالوفاء في أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت اليه المستندات المحددة في الخطاب ، وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم الا في حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . وفي ذات الوقت ليس له أن يستقل ـ دون موافقة عميله بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوت فيه والمتفق علي تحديده مقدما ويسقط التزام البنك اذا لم تصل اليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول . نهاية ذلك الأجل ( 2097 الطعن رقم 1342 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/22 ص )






من المقرر أنه وإن كان البنك ـ مصدر خطاب الضمان ـ يلتزم بسداد قيمته إلي المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة الي الحصول علي موافقه العميل ، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .
( المادة 355 ق 17 لسنة 99 )
( الطعن رقم 159 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/11 ص 470)


الفهرس:
من المقرر أنه وان كان البنك ـ مصدر خطاب الضمان ـ يلتزم بسداد قيمته الي المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة الي الحصول علي موافقة العميل ، الا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان الا بموافقة العميل.
(الطعن رقم 911 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/31 س 30 ع 3ص 426)




إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 ـ أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لانتهائه 1964/7/11 الوفاء بقيمته أو مد أجله فاختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله علي موافقة الحارس العام ودون موافقة مورث المطعون ضدهم الذي كانت الحراسة علي أمواله وممتلكاته في ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون 1964/3/23 رقم 150 لسنة 1964 الذي عمل بأحكامه إعتبارا من و من ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن انحسرت عنه صفه تمثيل المورث أو النيابة عنه.
( م 3 ق المرافعات)
( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق جلسة 1979/12/31 س 30 ع 3ص 426 )




البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزام عمليه المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متي كانت المستندات المقدمة اليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقه تماما لشروط الاعتماد . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي أنه وان كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة الي البنك ـ المطعون ضده الأول ـ مطابقه تماما لشروط فتح الاعتماد الا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها الي مصر لما يترتب علي ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن ، وهذا الحكم خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد ، فان هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من الزام السلطات البريطانية للطاعنة أيا كان السبب ـ باعادة شحن البضاعة المبيعة الي مصر ، اذ أن علاقة البنك ـ المطعون ضده الأول ـ بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعميله المشتري ، كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة البائعة ـ فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسي أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( المادة 341 من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ) .
( المادة 699 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 402 لسنة 44 ق جلسة 1978/2/2 ص 51)




إذا كان الحكم المطعون فيه اقتصر في إقامة قضائه برفض دعوي الطاعن ـ البنك ـ قبل المطعون ضدهم ـ العملاء ـ علي أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عميله ما دام أن للضمان أجلا موقوتا في الخطاب الصادر للمستفيدة ـ شركة مصر للتجارة الخارجية ـ والمتفق علي تحديده مقدما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضوليا تولي شأنا عاجلا للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساسا لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذي أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية ، وكان المعول عليه في معني القصور ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون الدفاع الذي يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهريا ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع علي أهميته ويقسطه حقه من الرد فانه يكون مشوبا بالقصور .
( م 355 ، 359 تجارى ق 17 لسنة 1999 و م 188 ، 189 مدنى )
( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 ص 170)




متي كان الأصل أن ذمة البنك ـ المسحوب عليه ـ لا تبرأ قبل عميله إذا أوفي بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور علي الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة في المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتي ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك والا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ثبوت خطأ الطاعن متمثلا في إخلاله بواجب المحافظة علي مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول علي واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع ، وخلص من ذلك الي الزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا في صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد .
( المادة 528 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعنان رقما 393 و 413 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/7 ص 619 )




متي كان الأصل أن ذمة البنك ـ المسحوب عليه ـ لا تبرأ قبل عميله إذا أوفي بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور علي الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم آنئذ القرينة المقررة في المادة 144 من قانون التجارة ، وتعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتي ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك والا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ثبوت خطأ الطاعن متمثلا في إخلاله بواجب المحافظة علي مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول علي واحد منها وتزويره وصرف قيمته ، فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع وخلص من ذلك إلي الزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع في حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ، فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من خطأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا في صرف قيمة الشيك لمن زور امضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد .
( المادة 528 تجارى ق 17 لسنة 1999 )
( الطعنان رقما 393 و 413 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/7 ص 679 )




المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها فى المادة 2/357 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 2/280 من قانون المرافعات الحالى الأعمال القانونية التى تتم أمام مكاتب التوثيق للشهر العقارى والمتضمنة التزاما بشىء يمكن اقتضاؤه جبرا مما يجعل له بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلي القضاء وإذ كان مؤدى المادتين 459 و 460 من القانون القديم المقابلتين للمادتين 1/280 و 281 من القانون الحالى ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه ، إلا أن المشرع تقديرا منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل ، التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء ، وأوجب في ذات الوقت ضمانا لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفتر الدائن التجارية ، وإذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقود سندات التنفيذ رسمية بالمقصود سالف البيان مذيلة بالصيغة التنفيذية ومعلنة إلي الطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج من حساب المدين من واقع دفاتر البنك التجارية ، وأن الحق المراد اقتضاءه يتمثل في الأرصدة الناشئة عن عقد فتح الاعتماد وعقدي قرض أقر الطاعن بقبض قيمته أمام الموثق ، فيجوز التنفيذ بمقتضاها طبقا لأحكام المادتين 457 و 460 من قانون المرافعات السابق وما يقابلها من القانون الحالي .
( م280 ،281 المرافعات و89 مدنى و 341 تجارى 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 370 لسنة 40 ق جلسة 1977/1/5 ص 159)




مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضى العمولة والفائدة المتفق عليها ولو زاد مجموعها عن الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها وإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن العمولة التى اقتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قام بها تنفيذا لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فان ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( المادة 227 مدنى )
( الطعن رقم 31 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/14 س 27 ص 1345 )




متى كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بندب الخبير أنه عهد إليه ببحث مستندات ودفاتر الطرفين فيما يتصل بالمستندات موضوع الدعوى ، فانه لا يترتب على عمل الخبير إن هو تناول بالبحث ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاتر ومن بينها دفتر أوراق القبض الذي تبين له أنه مكمل لدفتر الحساب الجارى فيما يتعلق بالأوراق التجارية المقيدة بهذا الحساب وإذا اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير في هذا الشأن فان فى ذلك الرد الضمنى على ما أثاره الطاعن من تجاوز الخبير لمهنته ، ويكون ما ينعاه بهذا الصدد علي غير أساس .
( م 135 ق . الإثبات )
( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )




متي كان المدفوع في الحساب الجاري دينا ثابتا بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فان مجرد قيد قيمتها في الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها في ميعاد الاستحقاق وليس له أن يحتج بدخول الورقة في الحساب الجاري واندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه والمطالبة بها علي استقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل اذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجاري واندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده واذ يعتبر القيد في هذه الحالة قيدا مؤقتا بشرط الوفاء .
( م 375 ق . التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/17 ص 1118 )




مفاد نص المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقره ما جري عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري .
( م 232 ، 233 ق . المدنى )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 السنة 27 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 السنة 32 الجزء الأول ص 986)
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 السنة 34 الجزء الثاني ص 1786 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 السنة 35 الجزء الثاني ص 2190 )




تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقيق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض الا حيث يحيد عن اعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .
( م 2 ق . التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، م 248 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص )


الفهرس:
صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله ويصبح الرصيد دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان لأن تحريم الفوائد المركبة من النظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفته ولا يستثني من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( م 232 ق . المدنى )
( الطعن رقم 372 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/29 س 27 ص 788 )
( الطعن رقم 739 لسنة 48 ق جلسة 1981/3/30 س 32 ص 985 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/30 س 34 ص 1785 )
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )




كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره الا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة ـ وفقا لنص المادة 778 من القانون المدني ـ الا اذا حدد الطرفان مقدما في عقد الكفالة قدر الدين الذي يضمنه الكفيل . واذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه وانهي الي أن العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن كفالة المدين في التوريد في حدود المبلغ الذي تسلمه وقد ورد المدين أقطانا تزيد قيمتها علي هذا المبلغ ، ولم يتضمن العقد تحديدا لأي مبلغ يكفله المطعون ضده عن رصيد الحساب للعمليات الأخري مما يجعله غير مسئول عن كفالة هذا الرصيد ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 778 ق . مدنى )
( الطعن رقم 690 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/15 ص 637 )




حق البنك في إجراء القيد العكسي بالحساب الجاري للأوراق التجارية التي تخصم لديه ولا يتم تحصيلها ، يستند إلى حقه في دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم والتي تخول البنك الرجوع علي طالب الخصم بقيمة الورقة في حالة عدم الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق ، كما يستند كذلك إلى حقه في دعوى الصرف الناشئة من تظهير الورقة إليه تظهيرا ناقلا للملكية يخول حق الرجوع علي المظهر طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون التجاري بحيث إذا سقط حق البنك في تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات والمواعيد امتنع عليه إجراء القيد العكسي لسقوط حقه في دعوى الصرف ، على أن سقوط حق البنك في دعوى الصرف لا يخل بحقه في إجراء القيد العكسي استنادا إلى حقه في دعوى الضمان الناشئة عن عقد الخصم ـ إذ كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الأوراق التجارية موضوع النزاع قد خصمت لديه بالحساب الجاري تنفيذا لعقد فتح الاعتماد ، وأن، حقه في إجراء القيد العكسي يستند إلى عملية الخصم ذاتها دون حاجة إلى اتفاق خاص ، وذلك بغض النظر عن حقه في الرجوع استنادا إلى دعوى الصرف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهي إلى عدم أحقية الطاعن في إجراء القيد العكسي استنادا إلى سقوط حقه في دعوى الصرف ، دون أن يتناول ما أثاره البنك من دفاع جوهري بشأن تنفيذ عملية الخصم بالحساب الجاري وحقه في إجراء القيد العكسي استنادا إلى ضمان الخصم ، فانه يكون معيبا قاصر البيان .
( المادة 375 ق . التجارة )
( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/9 ص 408)




لئن كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بمجرد اقفاله ، وتصبح الديون المقيدة بعد هذا التاريخ خارجة عن نطاقه فلا تسري عليه أحكامه ، الا أن ذلك لا يحول دون المطالبة بهذه الديون كديون عادية مستقلة عن الحساب متي قام الدليل علي صحتها .
( المادتان 369 ، 370 ق . التجارة )
( الطعن رقم 288 لسنة 40 ق جلسة 1976/2/9 ص 48 )




المصرف الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يلزم بالوفاء إلا إذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات وشروط فتح . الاعتماد دون أن يكون للبنك في ذلك أدني سلطة في التقدير أو التفسير وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثاني ـ البنك ـ رفض صرف قيمة الاعتماد للطاعن بناء علي ما اكتشفه من مخالفة بيانات الشهادة الزراعية الصحية لبيانات البضاعة في باقي المستندات المقدمة من حيث عدد الصناديق المعبأة فيها ووزن كل صندوق ، وأن تلك الشهادة تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الشحن مما شكك البنك في سلامتها فضلا عن خلوها من بيان صلاحية البضاعة وفق ما تنص عليه شروط فتح الاعتماد ، فان الحكم إذ انتهي إلى أن المطعون ضده الثاني محق في عدم الصرف لالتزامه بتعليمات المطعون ضدها الأولي التزاما صرفيا لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع .
( المادة 342 ق . التجارة )
( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق جلسة 1976/1/26 ص 292 )




متى كان عقد البيع أبرمه البنك ـ بنك الأراضى ـ مع المطعون عليه وموضوعه أطيان زراعية ، هو عقد مدنى بطبيعته فإنه لا يكتسب الصفة التجارية لمجرد أن البنك هو الذى قام بالبيع وأن أعمال البنوك تجارية بطبيعتها وفقا لنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثانية من قانون التجارة ، ذلك أن الفقرة التاسعة من هذه المادة تستثني الأعمال المدنية بطبيعتها من الأعمال التى تثبت لها الصفة التجارية لصدورها من تاجر ولحاجات تجارية ، إذ تنص هذه الفقرة علي أن جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف تعتبر تجارية ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء علي نص العقد .
( م 2 /4 ، 5 ، 9 ق التجارة 1 لسنة 1883 - و م 1 ، 2 ، 3 ،7 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 357 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/18 س 26 ص417 )




اذ كان ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه من منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ وله أصله بالأوراق ويدل علي أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون في الوفاء به فتسري عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة . من الطاعنين في ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض
(المواد 226 مدنىو253،178 مرافعات)
(الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 ص 867 س 25)




لما كان الحساب الجاري بما له من طابع شخصي يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن رصيده الا اذا ثبت وجود عادة تقضي بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسري علي الرصيد بعدما أصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التي خلا العقد من الاتفاق علي سريانها بعد قفل الحساب الجاري وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق في حدود سلطتها الموضوعية . لما كان ذلك ، وكان الحكم . المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعي عليه يكون في غير محله
(المواد 233،232 مدنىو178 مرافعات)
(الطعنان رقما 371 و 400 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 ص 867)




اذ كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ استحقاقها وانتهي في شأنها الي وجوب الزام المستأنفين بها ، فان خلا منطوقه من النص عليها فان الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ، ذلك أن التصحيح جائز ما دام الخطأ المادي أساس في الحكم يدل علي الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا اذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ، اذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب وهو ما يتحقق كاملا في واقعة هذا الطعن ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق علي الواقعة اذ جاء مضمنا المنطوق ما انتهي اليه في الأسباب عن الفوائد ومحققا للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه
(المادة 191 مرافعات)
الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 س 25 ص 867)






الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها الي البنك الذي يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بايداع مبالغ في حسابه لدي البنك هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا ، والعملية علي هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجاري الذي يتفق الطرفان علي فتحه ، اذ يقوم العميل في الوديعة لأجل ، بايداع مبالغ في الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فتره معينة فيظل دائما دائنا للبنك بمبلغ القرض ويعتبر الحساب مجمدا ، الأمر الذي لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات وهو من خصائص الحساب الجاري.
( المادة 726 ق المدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 113 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص1035 )






المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اصدار الاعتماد المستندى ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع من عملية أخرى هى عملية فتح اعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك الى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد فعندئذ يؤول الاعتماد الى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، وما جرى به قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذى أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 على المادة الثالثة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتماد التي لا تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤى حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم علي الاعتمادات بمعناها الفنى الدقيق ، وهي تلك الاعتمادات التي تمثل دينا على العميل قبل البنك دون أن تكون مغطاه كلها أو في جزء منها .
( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص1040 )


الفهرس:لما كانت الاعتمادات المستندية غير المغطاه تخضع لرسم الدمغة ، وكانت المادة الثامنة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 تقضي بأن يقع عبء الرسم المستحق علي عقود أو عمليات فتح الاعتماد وتجديدها علي الطرفين بالتساوي ، ولا يجوز الاتفاق علي عكس ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن البنك قد سدد رسم الدمغة مناصفة بينه وبين العملاء عن العقود المغطاه التي لا يستحق عليها الرسم ، وكانت الدعوي باسترداد الرسم مرفوعة من البنك دون العملاء ، فان الحكم اذ اقتصر علي القضاء برد الرسوم المدفوعة من البنك وحده ، لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 ص104 )




المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن اصدار الاعتماد المستندي ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع من عملية أخري هي عملية فتح اعتماد عادي بسلفة يمنحها البنك الي عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد علي قيمة الاعتماد ، فعندئذ يؤول الاعتماد الي خصم يقيد في الحساب المدين للعميل ، ولا يفرض عليه هذا الرسم باعتبار أنه حصل عند فتح الاعتماد السابق ، وما جرى به قضاء هذه المحكمة علي النحو سالف البيان يتفق مع التعديل الذي أدخله المشروع فيما بعد بالقانون رقم 276 لسنة 1956 علي المادة الثالثة من الفصل الثاني من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون بقولها لما كان قد ثار الخلاف حول مدى خضوع عقود أو عمليات فتح الاعتماد التي " لا تمثل قرضا أو سلفة من البنك ، فقد رؤي حسم هذا الخلاف بقصر سريان الرسم علي الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق ، وهي تلك الاعتمادات التي تمثل دينا علي العميل قبل البنك ، دون أن تكون مغطاة كلها أو في جزء . " منها ( 1040 الطعن رقم 114 لسنة 36 ق جلسة 1973/10/31 س 24 ص )






نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة الأولي الواردة من الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم39 لسنة 1941 والفقرة الأولي من المادة 15 الواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 39 لسنة1941 والمادة 16 الواردة في الباب الثاني من القانون نفسه قبل تعديلها بالقانون رقم 42 لسنة 1971 يدل علي أن المشرع فرض الضريبة علي القيم المنقولة في الباب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، ثم أخضع في الباب الثاني منه قوائد الديون والودائع والتأمينات للضريبة أيضا ، لأن ضريبة القيمة المنقولة قد لا تصيب هذه الفوائد ، وتعتبر الضريبة الأولي مكملة للضريبة الثانية لأن كلا منهما يصيب ايراد رؤوس الأموال المنقولة ، ونتيجة لذلك لا يصح أن تتناول احداها من الايرادات ما تتناوله الضريبة الأخري تطبيقا لقاعدة عدم الجمع بين ضريبتين علي نفس المال ، متي كان المكلف شخصا واحدا ، علي أن فيصل التفرقة بين هاتين الضريبتين مرده الي شخصية المدين بالايراد الذي تفرض عليه الضريبة ، فإن كان المدين هو الحكومة أو هيئات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو الشركات المساهمة أو شركات التوصية ، خضع ناتج الدين لضريبة القيمة المنقولة ما لم تكن معفاة منها ، وإن كان المدين من الأفراد أو شركات التضامن خضع الناتج للضريبة علي فوائد الديون .
( المواد 1 ،15 ،16 ق 14 لسنة 1939 المعدل بعد 39 لسنة 1941 )
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص946 )






الائتمان لا يقتصر علي النشاط الاقتصادي داخل الدولة ، بل يجاوزه الي المعاملات الدولية ، اذ يلجأ اليه كوسيلة لتمويل التجارة الخارحية ، ومن قبيل ذلك منح المصدر الأجنبي للمستورد المصري ائتمانا يمكنه من شراء المنتجات الأجنبية ، علي أن يسدد المشتري المصري ثمن ما اشتراه علي أقساط أو آجال معينة ، وهذه العملية وان تكن وفقا للقانون المدني تعتبر تأجيلا لباقي الثمن ، الا أنها وفقا للقانون التجاري تعتبر بمثابة تسهيل ائتماني وتخضع الفوائد المستحقة عنه للضريبة علي ايرادات القيم المنقولة أو للضريبة علي فوائد الديون تبعا لشخصية المدين .
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص946 )




المستقر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادتين الأولي والخامسة عشرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 وما اقترن بوضعهما من أعمال تحضيرية صريح في الدلالة علي أن نية المشرع كانت واضحة في اطلاق سريان الضريبة علي ايرادات القيم المنقولة علي الفوائد التي تدفعها الشركات المساهمة وشركات التوصية ولو لم تكن متعلقة بسلفه أو قرض بالمعني القانوني الخاص بالقرض ، بل ولو كانت ناشئة عن فتح اعتماد أو حساب جار .
( 1 ،15 ق 14 لسنة 1939 )
( الطعن رقم 555 لسنة 35 ق جلسة 1973/6/20 ص 946 )
( الطعن رقم 315 لسنة 22 ق جلسة 1955/1/20 س 6 ص 532)




مؤدى ما نصت عليه المادتان 459 و 1/460 و 2 من قانون المرافعات السابق ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجب أن يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وأن يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه فاذا تخلف فى الحق أحد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه ، وكل أجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلا الا أن المشرع أجاز استثناء من هذا الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الاقرار بقبض شىء وأوجب فى ذات الوقت ـ حماية لمصلحة المدين الحاصل التنفيذ ضده ـ أن يعلن عند الشروع فى التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية ، وأن المحكمة التى استهدفها المشرع من ذلك هى اعلام المدين واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه فان آثار المدين منازعة بشأن فقدان الحق لشرطى تحقق الوجود أو تعيين لمقدار تحتم أن تكون منازعته جدية تثير الشك فى وجود الحق أو حقيقة مقداره وتقدير ما اذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية هو مما يستقل به قاضى الموضوع .
( م 459 ، 460 ق المرافعات القديم )
( الطعن رقم 231 لسنة 38 ق جلسة 1973/6/12 س 24 ص 906 )




متى كان الاتفاق قد تم بين المطعون عليها الثانية والبنك الطاعن على فتح اعتماد مستندى لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها لصالح المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، وكانت المطعون عليها الأولى قد قبلت تنفيذ هذا الاتفاق باصدارها الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن ، فانها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد ، التى لها استلام البضاعة اذا ما سددت قيمتها والا ظل الطاعن حابسا لها ، وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب ، وذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون واذ كانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة للمطعون عليها الثانية رغم تعهدها فى الأذون الصادرة منها بتسليم البضاعة اليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ، وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسليمها اليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله .
( الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 1973/5/17 ص766 )




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صفة الحساب الجاري تزول عنه بأقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً ، مما لا يجوز معه طبقا للمادة 232 من القانون المدني ، تقاضي فوائد مركبة عنه ، إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بذلك.
( المادة 361 ق 17 لسنة 99 ، المادة 232 مدنى )
( الطعن رقم 393 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/23 ص 981)
( الطعنان رقما 371 و 401 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/13 س 25 ص 868 )
( الطعن رقم 293 لسنة 48 ق جلسة 1983/12/12 س 34 ص 1786)
( الطعن رقم 488 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ص 2190 )