التسميات

الأحد، 24 مايو 2009

التوقف عن الدفع فى قضاء النقض






بحث عن فكرة التوقوف عن الدفع كأحد شروط إشهار
الإفلاس في قانون التجارة الجديد


- التوقوف عن الدفع هو عجز التاجر عن أداء دين تجاري حال وبذلك يختلف عن الإعسار الذي يعرفه القانون المدني بأنه عدم كفاية أموال المدين الحالة والمستقبلة للوفاء بديونه المستحقة الأداء والاختلاف هنا واضح ؛ فالتاجر قد يتوقف عن دفع ديونه بينما تكون ذمته موسرة ، كما إذا كانت أمواله عقارات يصعب بيعها بسرعة أو حقوقا مستحقة بعد آجال طويلة كذلك قد يقوم التاجر بأداء ديونه في مواعيدها رغم إعساره ، كما إذا اقترض أو باع أمواله للوفاء بديونه

- إلا أنه يجب أن لا نبالغ في أهمية هذا الاختلاف الظاهر بين فكرتي الإفلاس والإعسار وذلك لأن القضاء والفقه مستقران علي أن فكرة الوقوف عن الدفع لا تقتصر علي مجرد الوقوف المادي عن الدفع ، وانما يجب أن يكون هذا الوقوف دالا علي عجز حقيقي مستمر ينبئ عن سوء حالة التاجر المالية ، وبعبارة أخرى يجب أن يتضمن الوقوف المادي عن الدفع فقد التاجر لائتمانه بين التجار فلا يعتد بالوقوف عن الدفع المادي اذ1 كان ناشئا عن حالة عارضة لا تلبث أن تزول 0 ومن ثم فأنه يمكن القول بأن الوقوف عن الدفع الذي يمكن من أجله شهر إفلاس التاجر يتضمن عنصرين لازمين هما :-

الأول :- هو التوقوف المادي عن الدفع

الثاني :- هو أن يكون هذا الوقوف ناشئا عن فقد التاجر لائتمانه وعجزه الحقيقي عن الاستمرار في التجارة

- وبهذا يتبين أن الفارق بين الإفلاس والإعسار ليس فارقا في الجوهر ، وانما هو فارق في الظروف بين التاجر وغير التاجر ، إذ أن فكرة الوقوف عن الدفع تتميز عن فكرة الإعسار بأنها أكثر مراعاة لظروف التاجر علي الأخص بالنسبة إلى أمرين هامين هما :-

الأمر الأول :- هو خطر الوقوف المادي عن الدفع بصفة خاصة بين التجار إذ يعتمد الدائن علي استيفاء ديونه ليقوم بدوره بتسديد ديونه في مواعيدها ، بحيث يؤدي وقوف أحد المدينين عن الدفع إلى اضطراب قد يشمل علاقات متعددة بين تجار متعددين

الأمر الثاني :- فهو متعلق بالإثبات ، ذلك أن الوقوف عن الدفع واقعة ظاهرة يسهل إثباتها بتحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين ، أو من عدم قيامه بتنفيذ حكم يلزمه بالدفع ، كذلك يمكن إثبات عجز التاجر وفقد ائتمانه من وقائع كثيرة تحيط عادة بهذا العجز

- أما إثبات الإعسار فانه يقتضي البحث في جميع أصول ذمة المعسر وجميع ديونه المستحقة ومقارنة هذه بتلك ودون ذلك صعوبات وإجراءات كثيرة وطويلة

- كما أن الوقوف عن الدفع لا يؤدي إلى إشهار الإفلاس إلا إذا تعلق بدين يتوافر فيه شرطان :-

الأول :- أن يكون هذا الدين حالا ومحققا وخاليا من النزاع أيا كانت قيمته ، ويكفي أن يثبت التوقف عن دين واحد

الثاني :- أن يكون هذا الدين تجاريا ، سواء كان تجاريا بطبيعته أو بالتبعية ، فالوقوف عن دفع دين مدني لا يبرر شهر الإفلاس ، ولكن الدائن بدين مدني يستطيع أن يطلب شهر إفلاس المدين التاجر متى أثبت أنه قد توقف عن دفع أحد ديونه التجارية ، وكذلك تدخل قيمة الديون المدنية علي عاتق التاجر في تقدير عجزه وانهيار ائتمانه ومن ثم فان الديون المدنية لا تخرج تماما عن فكرة الوقوف عن الدفع

- وكل ما هناك أن الوقوف المادي عن دفع الدين المدني لا يبرر شهر الإفلاس
- فكرة الوقوف عن الدفع وتحديد فترة الريبة :-

- كثيرا ما يحدث أن تضطرب أحوال التاجر اضطرابا شديدا كان يجب أن يؤدي به إلى الوقوف عن الدفع وقوفا ماديا ولكن هذا التاجر يلجأ إلى طرق احتيالية غير شرعية أو غير عادية يتوصل بها إلى تأخير الوقوف المادي تأخيرا مصطنعا

فيوفي لدائنيه من أموال يقترضها من آخرين ويصدر كمبيالات مجاملة تحقق له ائتمانا وهميا مؤقتا ويتصرف في أمواله بثمن بخس وتؤدي هذه التصرفات إلى تأخير شهر الإفلاس رغم انهيار حالة التاجر المالية وفقده للائتمان ، ولكنها كثيرا ما تجعل حالة التفليسة أسواء وتقضي علي كل أمل لهذا التاجر في الحصول علي الصلح والعودة إلى تجارته

- ومع ذلك فمن الناحية العملية فان هذه الطرق الاحتيالية لا تكفي لشهر إفلاس التاجر إذ يجب لطلب شهر الإفلاس إلى جانب الحالة المالية المنهارة والائتمان المفقود ، إذ يتوقف التاجر توقفا ماديا عن دفع أحد ديونه التجارية والواقع أنه قلما يعرض علي القضاء طلب شهر إفلاس التاجر ما دام أنه ما زال يوفي بالفعل لدائنيه في الميعاد إذ لا يكون لأحدهم مصلحة في أن يطلب من القضاء شهر إفلاسه - إلا أن فكرة الوقوف عن الدفع لا تثور فيما يتعلق بشهر إفلاس التاجر فقط ، وانما تثور أيضا بعد أن يتقرر شهر إفلاسه ،

- وفيما يتعلق بتحديد فترة الريبة ذلك أن المشرع يرتاب في التصرفات التي يبرمها التاجر بعد الوقوف عن الدفع وقبل صدور الحكم بشهر إفلاسه ففي هذه الفترة قد يعمد المدين إلى تهريب أمواله أضرارا بدائنيه ، وقد يعمد إلى تمييز بعض هؤلاء الدائنين أضرارا بالآخرين 0 لذلك يخضع المشرع هذه التصرفات المريبة إلى بطلان وجوبي وبطلان جوازي

- ولكي يحدد القضاء فترة الريبة لابد أن يحدد تاريخ الوقوف عن الدفع الذي تبدأ منه هذه الفترة علي ألا يقتصر علي تاريخ الوقوف المادي عن دفع الدين التجاري وانما يرجع به إلى ما وراء ذلك منذ الوقت الذي بدأ في المدين المفلس في التحايل عن الدفع بطرق غير عادية

- ويترتب علي ذلك أنه يمكن أن نري في الوقوف عن الدفع فكرة مزدوجة فهناك أصل عام هو ضرورة أن تكون الحالة المالية للمدين منهارة وعجزه حقيقيا وائتمانه مفقودا

- ولكن هذا الأصل العام يتخذ شكلا خارجيا مختلفا باختلاف الوظيفة التي تؤديها فكرة الوقوف عن الدفع

- ففيما يتعلق بوظيفتها الأولي كشرط من شروط إفلاس التاجر ، يجب أن يتخذ هذا الائتمان المنهار شكل الوقوف المادي عن دفع أحد الديون التجارية - أما فيما يتعلق بوظيفتها الثانية وهي بدء تحديد فترة الريبة فانه يكفي في فكرة الوقوف عن الدفع أن يتخذ مظهرا خارجيا آخر هو ثبوت التجاء التاجر إلى طرق احتيالية غير عادية يقصد منها تأخير وقوفه المادي عن الدفع تأخيرا مصطنعا .



- إثبات الوقوف عن الدفع


- علي من يطلب شهر إفلاس التاجر أن يثبت توقفه عن الدفع ، وذلك بكافة طرق الإثبات ، وأهم أدلة الإثبات التي يستعين بها صاحب المصلحة هو تحرير البروتستو لعدم الوفاء بورقة تجارية ، علي أن ذلك لا يعني ضرورة إثبات التوقف عن دين واحد صغير للاستدلال علي الحالة المالية المنهارة للمدين كما إذا كان هذا المدين أحد البنوك ، كذلك قد يثبت الوقوف عن الدفع من وقائع مادية تثبت بالمعاينة أو البينة كإغلاق التاجر لمحله هربا من المطالبة بالديون. 1

- كما أن الراجح فقها وقضاءا أن الإفلاس جزاء قاسي والحكم به أمر خطير بالنسبة للمدين التاجر إذ يترتب عليه طرد المدين من البيئة التجارية والإساءة لسمعته ولذلك ينبغي تحري الدقة في الحكم به والبحث عن جدية أسباب توقف المدين عن الدفع فالوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس وفقا ( للمادة 550 ) تجاري هو الذي ينبأ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال

- فيشترط في التوقف عن الدفع كما سبق وأوضحنا أن يكون نتيجة لعدم اقتدار التاجر الحقيقي لا الظاهري فقط

- أما إذا كان توقف المدين عن الدفع عرضيا نتيجة أزمة أو ارتباك مؤقت يواجه التاجر ( كما لو كان بسبب تأخير تصريف بضائعه أو تأخير وصولها ) وسرعان ما يزول فلا يمكن أن يترتب عليه الحكم بشهر الإفلاس 0 فيجب علي المحكمة وهي بصدد الحكم بشهر الإفلاس أن تتحرى الحرص وحسن التقدير فلا تبادر إلى شهر الإفلاس بمجرد أن يثبت لديها أن المدين قد عجز عن دفع بعض ديونه ، وانما يجب أن تبحث فيما وراء هذا العجز

1- القانون التجاري ( الأوراق التجارية والإفلاس ) - د/ علي البارودي



حتى إذا ما استبان لها أنه عجز مستحكم لا يبشر بالزوال القريب وانه يكشف عن حالة مالية مضطربة وائتمان محطم وجب عليها أن تشهر إفلاسه

- أما إذا قدرت المحكمة أن العجز مؤقت وناشئ عن أسباب عارضة وفي استطاعت المدين التغلب عليها ولا خطر معه علي حقوق الدائنين فلها أن تمتنع عن شهر الإفلاس

- وتستقل محكمة الموضوع سواء في استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والتي تجيز شهر إفلاس التاجر سواء في تقدير مدي جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ( طعن رقم 975 لسنة 47 ق جلسة 22/1/1979 س 30 ص333 ) متى أقامت قضائها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، وقد أكد قانون التجارة الجديد هذا المعني بوضوح بقوله في ( المادة 550 ) ( يعد في حالة إفلاس كل تاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية )

- ومتي ثبت توقف المدين عن الدفع يجب الحكم بإفلاسه بصرف النظر عن عدد الديون التي توقف عن عدم أدائها وما يدل عليه من اضطراب الأعمال المالية للمدين وانهيار الثقة به ، فقد يتوقف المدين عن أداء دين واحد ومع ذلك يحكم بشهر إفلاسه ( كتوقف مصرف عن سداد دين أحد عملائه ) ؛ ولقد قضي بأنه لا يشترط لإشهار إفلاس التاجر تعدد ديونه التجارية التي يتوقف عن سدادها بل يكفي ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متي كان توقفه ينبئ عن اضطراب مركزه المالي ، ويتعين علي محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكيفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس

- فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وانزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص ، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبب بما يستوجب نقضه ( طعن رقم 589 لسنة 35 ق جلسة 24/2/1970 س 21 ص318

- كما أن الرأي الراجح كان وما زال جواز شهر إفلاس التاجر عن الديون التجارية وحدها دون الديون المدنية فلا يجوز شهر إفلاس التاجر عن الديون التجارية وحدها دون الديون المدنية فلا يجوز شهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع ديون مدنية ( كمصاريف العلاج أو السكن أو دفع ثمن أثاث اشتراه لمنزله لأن هذه الديون لا علاقة لها بالمحافظة علي الائتمان الذي لا تحيا التجارة بدونه

- ولكن ليس معني ذلك كما أوضحنا في السابق أنه لا يجوز للدائن بدين مدني أن يطلب شهر إفلاس التاجر بل يجوز له ذلك ولكن بشرط أن يثبت سبق توقف المدين عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها

- وقد قنن قانون التجارة الجديد هذا الاتجاه في ( المادة 550/1 ) منه وهي قصر الإفلاس علي حالة التوقف عن دفع الديون التجارية وحدها

- كما يشترط في الدين التجاري الذي توقف المدين عن دفعه أن يحتفظ بصفته التجارية حتى الحكم بالإفلاس ، أما إذا فقدها قبل ذلك فلا يجوز شهر الإفلاس بسبب توقف المدين عن دفعه ؛ والعبرة في الصفة التجارية للدين بالنظر إلى المدين لأنه المكلف بالوفاء وعلي العكس من ذلك لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات ( جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ) ( المادة 550 من القانون ) لأن هذه المبالغ لا تعتبر من قبيل الديون التجارية التي يترتب علي التوقف عن دفعها المساس بالائتمان التجاري

- كما أنه إذا كان الدين الذي توقف المدين عن دفعه باطلا أو انقضي بالتقادم أو بالوفاء أو بالمقاصة أو بأي سبب آخر من أسباب انقضاء الالتزامات أو كان هناك منازعة جدية في وجوده أو مقداره أو ميعاد استحقاقه فلا يجوز شهر الإفلاس ( استئناف القاهرة 23/4/1957 رقم 45 سنة 74 ق / رقم 523 سنة 76 ق )
- كما يجب علي المحكمة ألا تغفل عن بحث مدي جدية المنازعة في الدين وعدم مناقشة دفاع المدين من أن توقفه عن دفع قيمة شيك ( طعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 1983 ) لسبب مشروع ولا ينشئ عن مركز مالي مضطرب
-
وإذا كان الاتجاه الحديث لا يكتفي بمجرد توقف المدين عن الدفع ولكن يبحث عن أسباب ؛ فان اتجاه القضاء الحديث في مختلف الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يتريث في الحكم بإفلاس المدين ويميز بين المدين الميئوس من حالته أو حالة مشروعه نهائيا وهذا يحكم بإفلاسه ، وبين المؤسسة التي يمكن وقوفها علي قدميها رغم توقفها عن الدفع فلا ينبغي شهر إفلاسها لأن في ذلك ضرر بها وبالاقتصاد بشكل عام

- ومقتضى ذلك أن يكون هناك قدر من التقدير للمحكمة رغم توافر شروط الإفلاس للقضاء به أو رفضه فلا تقضي بالإفلاس بمجرد ثبوت عجز التاجر عن دفع ديونه وانما يجب أن تبحث عن أسباب هذا العجز وأثره علي حالة المدين المالية ، ( هل الأزمة التي يمر بها عابرة أم مستحكمة لا يؤمل الخروج منها ؟ ) ؛ ولعل اشتراط قانون التجارة الجديد أن يكون التوقف عن الدفع اثر اضطراب الأعمال المالية للتاجر خير دليل علي ذلك 2



التوقف عن الدفع فى قضاء النقض


(1 التوقف عن الدفع) المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنين الى خطر محقق اوكبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة مصلحته ، الا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه ، اذا قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرا عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره اوحلول اجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء .
( المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 9022 لسنة 66 ق جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ص 1414 )


2 على محكمة الموضوع تفصل فى حكمها الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) حتى تستطيع محكمة النقض ان تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار ان (التوقف عن الدفع) بالمعنى المشار اليه هو احد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس .
( المواد 178 ، 248 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 9022 لسنة 66 قجلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1414 )


3 جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الا ئتمان فقد وضع المشرع نظاما قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت اشراف السلطة القضائية ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار افلاس المدين بل خول ذلك ايضاً للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصه بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة (التوقف عن الدفع) لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير والتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة افلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تنازل عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبة غير مؤثر عى قيام ذلك الحكم واعمال آثارة لأنه فى حقيقتة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانو دائنين غير ظاهرين.
( المادتان 552 ق 17 لسنة 1999, 178 مرافعات )
( الطعن 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1355)



4 يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأنه لئن كان لها السلطة التامة لتقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس وحالة (التوقف عن الدفع) إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضائها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحملة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع فى دينهما استناداً إلى أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدى قصد به تعطيل الفصل فى الاستئناف وهو ما لا يوجد جوهر دفاع الطاعن الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلا عن مخالفة القانون .
( المادة 554 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 6206 لسنة 64 ق جلسة 11 / 12 / 1995 س 46 ج2 ص 1355)



5 (التوقف عن الدفع) المقصود فى المادة 195من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنية لخطر محقق أو كبير الأحتمال ، ولئن كان امتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقدارة أو حلول أجل أستحقاقة أو أنقضائه لسبب من أسباب لإنقضاء .
( المادة 550 ق 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 /11 / 1995 س 46 ج2 ص 1243)



6 يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونه لحالة (التوقف عن الدفع) حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكيفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن (التوقف عن الدفع) هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
( المواد 550 ق 17 لسنة 1999 , 176 ، 178 , 253 ، 269 مرافعات )
( الطعن رقم 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1243)



7 (التوقف عن الدفع) المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته ، الا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعني السالف بيانه اذ قد يكون مرجع ذلك المتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره علي الدفع ، وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
( الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 1983/1/31 ق 81 ص 361 س 34 ع 1 )


8 يتعين علي محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها ـ الصادر بالافلاس ـ الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) حتي تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن (التوقف عن الدفع) هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الافلاس .
( المادة 178 ق المرافعات )
( الطعن رقم 1514 لسنة 51 ق جلسة 1983/1/31 س 34 ص 361 )


9 لا يشترط القانون للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها يجيز شهر افلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ومن ثم فان منازعة المدين فى أحد الديون ، لا تمنع ـ ولو كانت منازعة جدية ـ من شهر افلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجارى حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدى .
( المادتان 554 ، 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 362 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/28 س 13 ص 528 )
( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق جلسة 1965/2/11س16 ص 156 )
( الطعن رقم 135 لسنة 31 ق جلسة 1966/3/15 س17ص 577 )
( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق جلسة 1967/4/4 س18ص 760 )
( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق جلسة 1976/2/2 س18ص 79)
( الطعن رقم 975 لسنة 47 ق جلسة 1979/1/22س30 ع1 ص 333 )

10 إستخلاص الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) التي تجيز شهر افلاس التاجر و تقدير مدي جدية المنازعة في الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمه الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله. ( م 176 ق المرافعات )
( الطعن رقم 975 لسنة 47 ق جلسة 1979/1/22 ص 333)


11 اذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن وكيل الدائنين المعين في حكم الافلاس تقدم بتقرير يفيد أنه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم اليه دائنون آخرون بسندات بلغت قيمتها ..... عول في اثبات أن توقف الطاعنين عن أداء الدين الصادر به الحكم رقم ..... الذي أقيمت دعوي الافلاس ابتداء علي أساسه ـ نشأ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانهما علي ما أورده وهو استخلاص موضوعي سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) دون أن يغير من الأمر قيام الطاعنين بأداء الدين الذي كان محلا لطلب اشهار الافلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت في ظروف الدعوي الأخري ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالي المضطرب الذي يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما أنه لا يجدي الطاعنين النعي بأن السندات الاذنية التي تقدم بها الدائنون الجدد الي السنديك لم تكن محل مطالبة ولم يتخذ بشأنها اجراء احتجاج عدم الدفع ذلك أن استناد الحكم الي وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالي لا يقتضي أن يكون الدائنون بها اتخذوا اجراءات بشأنها .
( المادتان 550 ، 252 ق تجارة 17 لسنة 1999 ، المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق جلسة 1975/5/4 س 26 ص 919)



12 مفاد نص المادة 2/227 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند اجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين وانما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي ابطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل فترة الريبة أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر اذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص - تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة - قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد (التوقف عن الدفع) ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه
( المادتان رقم 598 ، 599 من القانون 17 لسنة 1999 بشأن التجارة ، المادة رقم 1053 مدنى )
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )



13 تاريخ (التوقف عن الدفع) إنما يتحدد في حكم إشهار الإفلاس تحديدا مؤقتا أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالا للمادتين 390 و 394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقا للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ، ومن ثم فان طلب تعديل تاريخ (التوقف عن الدفع) بدعوى . مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانونا .
( المادة 563 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق جلسة 1963/2/14 س 14 ص 243)
( الطعن رقم 398 لسنة 35 ق جلسة 1971/6/25 ص 1074)



14(التوقف عن الدفع) المقصود بالمادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقي من الافلاس هو بذاته (التوقف عن الدفع) المقصود في باب الإفلاس وهو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه الي خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء .
( المادة 554 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/29 س 7 ص 435)
( الطعن رقم 589 لسنه 35 ق جلسة 1970/2/24 ص 318)



15 يتعين علي محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها ـ الصادر بالافلاس ـ الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) حتي تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن (التوقف عن الدفع) هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الافلاس . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التي استند اليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وانزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص ، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
( المادة 554 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 )
( الطعن رقم 589 لسنة 35 ق جلسة 1970/2/24 ص 318)



16 الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم الافلاس ، وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم .
( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/29 ص 1457 )



17 اقرار الدائن الذي رفع الدعوي التي صدر فيها الحكم القاضي بتعديل تاريخ (التوقف عن الدفع) بصورية دينه لا يترتب عليه الغاء الحكم المذكور لأن ذلك الالغاء لا يكون الا بحكم يقضي به .
( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/29 ص 1457 )


18الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم الافلاس وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم .
( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق جلسة 1967/6/29 س 18 ص 1457 )


19 لا يقضي بالبطلان طبقا للمادة 228 من قانون التجارة الا اذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطرابا يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة (التوقف عن الدفع)
( م 228 ق التجارة القديم )
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )


20 تاريخ (التوقف عن الدفع) انما يتحدد في حكم اشهار الافلاس تحديدا مؤقتا أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ الا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة اعمالا للمادتين 390 و 394 من قانون التجارة وبطريق الاستئناف طبقا للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ، ومن ثم فان طلب تعديل تاريخ (التوقف عن الدفع) بدعوي مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانونا ( 243 الطعن رقم 229 لسنة 27 ق جلسة 1963/2/14 س 14 ص ) ( 1074 الطعن رقم 398 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/25 س 21 ص )


21 لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة (التوقف عن الدفع) إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن (التوقف عن الدفع) هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . ومتي كان (التوقف عن الدفع) بمعناه القانوني لا يتحقق اذا كان دين طالب الإفلاس متنازعا في وجوده ، فان القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون.
( المادة 554 ق. التجارة رقم 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 180 لسنة 26 ق جلسة 1961/5/18 س 12)


22 (التوقف عن الدفع) المقصود بالمادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقي من الإفلاس هو بذاته (التوقف عن الدفع) المقصود في باب الإفلاس وهو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ علي المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء.
( المادتين 550 ، 554 تجارى)
( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/29 س 7 ص 435)
( الطعن رقم 589 لسنه 35 ق جلسة 1970/2/24 ص 318 )



23 ان قانون التجارة انما جعل اشهار افلاس التاجر منوطا بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة فاذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب افلاسه حالة (التوقف عن الدفع) كان لا لوم عليها اذا هى لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حاله الافلاس قد ثبتت أولا على التاجر ، وعندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلسا بالتقصير .
( المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999)
( الطعن رقم 17 لسنة 17ق جلسة 1948/12/9)


24 ان حالة الافلاس التي تغل يد المدين المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تتقرر الا بالحكم النهائي الصادر بشهر الافلاس ومتي كان ذلك كان للمحكوم ابتدائيا بشهر افلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته الي ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه فاذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها . فلا عليها اذا هي ألغت الحكم الابتدائي الصادر بشهر الافلاس ( 1948/12/9 الطعن رقم 17 لسنة 17 ق جلسة )


25 ان المطالبة الرسمية ليست شرطا في اثبات حالة (التوقف عن الدفع) خصوصا متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم . وللمحكمة الجنائية الحق في تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة وبكل وسائل الاثبات فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تكون في بعض الأحوال بطريق المشافهة .
( الطعن رقم 1442 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق