الدائرة الجنائية
1 لا يغير من اعتبار جهاز المجني عليه ( دماسة كهربائية ) ابتكارا جديدا ما قال به المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائي معروفة من قبل ، ذلك بأن الجديد في جهاز المجني عليه ـ موضوع الدعوى ـ هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/18 س 24 ص 206)
2 شفع للمتهم بجريمتي تقليد اختراع منحت عنه براءة وعرض منتجات مقلدة للبيع المعاقب عليهما بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ـ أن يكون قد سجل جهازه كنموذج صناعي ، ذلك أن القانون يحمي الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته وليس من شأن ذلك التسجيل أن يغيّر من الحماية التي يقررها القانون لبراءة الاختراع .
( الطعن رقم 1190 لسنة 42 ق جلسة 1978/2/18 س 24 ص206 )
3 إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت علي الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونا وعلي خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها علي القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر الشروط التي فرضها الشارع لقبولها .
( المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1190 لسنة 42 ق جلسة 1972/1/7 س 24 ص 36)
4 أفصح القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في مذكرته الايضاحية عن مراده بالمادة الثالثة منه بأن المقصود منها هو تشجيع طلب براءات في مصر عن الاختراعات الأجنبية حتي تستفيد البلاد في نهضتها الصناعية من هذه الاختراعات . فجري نص تلك المادة بأن الاختراع لا يعتبر جديدا اذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة علي تقديم طلب البراءة قد سبق استعماله بصفة عادية في مصر أو كان قد شهّر عن وصفه أو عن رسمه في نشرات أذيعت في مصر ومن الوضوح بحيث يكون في امكان ذوي الخبرة استدلاله ، أو اذا كان خلال الخمسين سنة السابقة علي . تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق اصدار براءة عنه
( 499 الطعن رقم 1190 لسنة 41 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص )
5 مفاد نص المادة الأولى من القانون 132 سنة 1949 أن الشرط الأساسى فى الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية وهذا الابتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الابتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الابتكارى مجرد التوصل الى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة و النتيجة و استخدام الوسيلة فى عرض جديد و تنصب البراءة فى هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد .
( المادة 1 من القانون 82 لسنة 2002 _ القانون 132 لسنة 1949 ألغى بالقانون 82 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 1190 لسنة 41 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص 499 )
6 بين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، أن المادة الأولي منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع علي ابتكار ، وأن يكون الابتكار جديدا فضلا عن قابليته للاستغلال الصناعي ، كما أن المادة 37 من القانون المذكور اذ نصت علي أن يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية ، فقد دلت علي أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي علي قدر من الابتكار والجدة .
(المادة 1 ، 119 من القانون 82 لسنة 2002)
(الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسه 1971/12/6 س 22 ص 707 )
7 من المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي. واذ ما كان قضاء النقض قد جري علي أن التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وانما تنشأ من ابتكارها وحده ، وأن التسجيل وان يكن قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص من واقع المستندات المقدمة الي المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام الي أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة ، وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأي عن أية مسئولية مدنية أو جنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدي جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي ، فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
(المادة 119 ، 127 من القانون 82 لسنة 2002 - م302 ، 310 أجراءات)
(الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسه 1971/12/6 س 22 ص 707 )
8 ان المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي . واذ ما كان قضاء النقض قد جري علي أن التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية ، وانما تنشأ من ابتكارها وحده ، وأن التسجيل وان يكن قرينة علي الملكية ، وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج من شأنه أن يغير من طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص من واقع المستندات المقدمة الي المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بشطب تسجيل النموذج موضوع التهام ، الي أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة ، وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأي عن أية مسئولية مدنية أو جنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محّصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدي جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي ، فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض .
( الطعن رقم 665 لسنة 4 ق جلسة 1971/12/6 س 22 ص 707 )
9 عالج القانون 88 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية بينت نصوصه ماهية كل منهما ولما كانت واقعة الدعوي هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل فان الحكم اذ أقام قضاءه علي ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة . وفضلا عن ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد استند في القول بعدم توافر ركن التقليد علي رأي مدير ادارة الفحص الفني للاختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الاختراع الممنوح براءته للمجني عليه وجهاز المطعون ضده دون أن يعني الحكم بوصف كل منهما وبيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية اثباتا ونفيا يكون مشوبا بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية انما يستند في ثبوت الحقائق الي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه علي رأي غيره . ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة .
( م 302 ، 310 إ. ج ، م 30 ، 39 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 319 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/12 س 21 ق 136 ص 569)
( الطعن رقم 1367 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/2 س 21 ق 254 ص 1059 )
10 مفاد نص المادة الأولي من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية ، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا ، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل الي تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل وليس من الضرورى أن تكون النتيجة الجديدة بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد ، وتسمي البراءة في هذه الحالة براءة الوسيلة وهي تنصب علي حماية التطبيق الجديد أما الرسوم والنماذج فهي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
11حمي القانون الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته بحيث اذا لم يحصل المخترع علي براءة اختراعه فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانونا . أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشيء ملكيتها ولو أنه يعد قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
12 متي كانت وسيلة حماية الاختراع هي الحصول علي براءة اختراع علي التفصيل الوارد في الباب الأول من القانون 132 لسنة 1949 . وكان المستأنف لم يحصل علي تلك البراءة واقتصر علي مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية علي الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل بل تتضمن ابتكارا جديدا لوسيلة الصنع ، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب ـ علي فرض حوله ـ لا يكون مؤثما ، ويكون الحكم المستأنف حين قضي برفض الدعوي المدنية قد توافرت له السلامة ويتعيّن تأييده .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
13 مفاد نص المادة الأولي من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية ، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جديدا ، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل الي تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد ، وتسمي البراءة في هذه الحالة براءة الوسيلة وهي تنصب علي حماية التطبيق الجديد أما الرسوم والنماذج فهي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا ، أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
14 يحمي القانون الاختراع بالبراءة التي تحمي ملكيته ، بحيث اذا لم يحصل المخترع علي براءة اختراعه ، فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانونا . أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشيء ملكيتها ولو أنه يعد قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
15 متي كانت وسيلة حماية الاختراع هي الحصول علي براءة اختراع علي التفصيل الوارد في الباب الأول من القانون رقم 132 لسنة 1949 . وكان المستأنف لم يحصل علي تلك البراءة واقتصر علي مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية علي الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل ، بل تتضمن ابتكارا جديدا لوسيلة الصنع ، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب ـ علي فرض حصوله ـ لا يكون مؤثما ، ويكون الحكم المستأنف حين قضي برفض الدعوي المدنية قد توافرت له السلامة ويتعين تأييده .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
16اذا كان تحديد الابتكار فى ذاته مسألة فنية وقد قنعت المحكمة بما أثبته الخبير الاستشارى من أن القوالب المدعى تقليدها هى ابتكار لوسيلة صناعية وما انتهى اليه مراقب براءات الاختراعات من ذلك أيضا ، فإن انزال حكم القانون عليها هو مسألة قانونية للمحكمة وحدها حق الفصل فيها .
( المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والنماذج الصناعية )
( الطعن رقم 1796 لسنة 37 ق - جلسة 1969/4/21 س 20 ص 487)
الدائرة المدنية
1. النص في المادة الأولى والمواد 21، 22، 23، 24، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 -يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الإختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءة لصاحب الحق فيها بعد استيفاء كافة الإجراءات والأوضاع المقررة في القانون -كان لهذا القرار حجية أمام الكافة ويظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضع حماية القانون وإحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإبطال البراءة. 2. لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، وكان من المقرر أن القرار الإداري إذا إستكمل مقوماته دون أن يشوبه في ظاهرة عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به، ويتعين عليها الإلتزام بآثاره في المنازعات المدنية المعروضة عليها والناشئة عنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفي عنصر الجدة في هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر وحصل على براءة عن ذات الإختراع في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد انطوى على مساس بحجية القرار الإداري الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. )))
الطعن رقم 708 سنة 45 القضائية (تجاري) جلسة 21 من شباط سنة 1983 –
2إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955
الطعن رقم 1498 سنة 56 القضائية جلسة 25 من كانون الثاني سنة 1989
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق