احكام نقض ضريبى
إثبات
إيصال علم الوصول
المبادئ القضائية
( إيصال علم الوصول ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها – وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير )
(الطعن رقم 327 لسنة 61 ق – جلسة 19/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 3 ق 1 )
إثبات ما ورد بصحيفة الطعن
المبادئ القضائية
( إذ كان الطاعن هو الذى نازع في تقدير لجنة الطعن لأرباحه مدعياً عدم صحته و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات مدعاه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1084 سنة قضائية 52 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1988صفحة رقم 666]
عبء إثبات مزاولة الممول للنشاط
المبادئ القضائية
*- ( لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان الطاعنان قد نفيا مزاولتهما لنشاط المقاولات، ولم تقم المصلحة المطعون ضدها بإثبات مزاولتهما له فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على ممارستهما لهذا النشاط مما ثبت من أن حرفة أحدهما ببطاقته العائلية " تاجر ومقاول" وما ثبت من المعاينة من أن المنشأة قد اتخذت عنوانا لها ينطوى على " التجارة والمقاولات " وهو مالا ينهض بمجردة دليلا على ذلك فإنه فضلا عن قصوره فى تسبيب يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 474 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1992 - صفحة رقم 158]
*- ( المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب) [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1955 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 /6/1997- صفحة رقم 1007]
( استحالة إثبات مزاولة الممول للنشاط مع شركات القطاع الخاص لوقوعه عادة بعقود شفهية لا يدفع عبء الإثبات عن مصلحة الضرائب )
(الطعن رقم 494 لسنة 73 ق – جلسة 28/6/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 893 ق 462 )
إستقلال السنوات الضريبية
*مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية . نطاقه. الأرباح والتكاليف التي تحققه على مدار السنة . عدم امتداده إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة إلا فيما نص عليه القانون استثناء )
( الطعن رقم 1855 لسنة 61 ق – جلسة 26/11/1998 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 583 ق 73)
*- ( مقتضى مبدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 332 سنة قضائية 42 مكتب فني 27 تاريخ الجلسة 3 / 6 / 1976صفحة رقم 1276]
إعفاءات ضريبية
* (التشريعات الخاصة بالضرائب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل في تاريخ العمل بها ، أما المراكز القانونية التي نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أن: "يعفي من الضريبة: أولاً).......، (ثانياً)....... (ثالثاً) أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط"، وفي المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه "..... وبالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسري أحكام هذا القانون إعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان تاريخ إنتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون "يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لا يسري حكمه إلا على المشروعات التي تقام إعتباراً من أول يناير.سنة 1994، أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33 / ثالثاً من القانون 157 لسنة 1981 – قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مشروعه للإنتاج الداجني بتاريخ 1/1/1985 وفق ما انتهي إليه قرار لجنة الطعن وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في المادة 33/ ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي فلا يستفيد بأي إعفاءات أخرى عن سنوات النزاع السابقة على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993، فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36 / ثالثاً المستبدلة بالقانون الأخير عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده فأعفاه من الضريبة عن سنتي المحاسبة 1990، 1991 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه )
(نقض مدني – الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 749- 751 ق 392 )
المبدأ الإستهلاك الإضافي لا يندرج ضمن الإعفاءات الضريبية
*
المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي )
( الطعن رقم 5845 لسنة 66 ق جلسة 27/5/2003، الطعن رقم 5514 لسنة 66ق جلسة 10/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 486- 487 ق 298 ، وصـ 488- 489 ق 301)
المبدأ / الإستهلاك الإضافي يعامل معاملة الإستهلاك الحقيقي ويخصم من الربح الإجمالي وصولا لتحديد صافى الربح الصافي بشرط قيده فى حساب العمليات الجارية – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى
أرباح الشركة خطأ فى تطبيق القانون
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فانه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وان الأصل في التكاليف أنها تخصم من اجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 الواردة في الكتاب الثاني منه والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال على أن يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1) ،،،،،، 2) الإستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل 3) خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام ولمرة واحدة يدل على أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي تقوم بها شركات الأموال وتحدد تبعا لها صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الإستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافي الذي يتعين أن يخصم بنسبة 25% من تاريخ استخدام الآلات والمعدات الجديدة ولمرة واحدة مع الإستهلاكات الحقيقية بغرض تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها ، وعلى ذلك فمتى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافي على هذا النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى إرباحها ، وبالتالي لا تعد إعفاء ضريبيا قائما بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذي يؤكده أن المشرع أفرد في المادتين 119 ، 120 من ذات القانون بيانا بأنواع الإعفاءات الضريبية التي ليس منها الاستهلاك الإضافي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخصم نسبة الإستهلاك الإضافي للألات والمعدات فى المنشأة من صافى أرباح الشركة المطعون ضدها فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى هذا الشأن )
( الطعن رقم 207 لسنة 64ق جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 537- 539 ق 344 )
إجراءات ربط الضريبة
المبدأ / الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام
*- ( التشريعات الخاصة بالضرائب - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 453 سنة قضائية 55 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 13 / 4 / 1992- صفحة رقم 582]
ــ
*من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها،ويجوز التمسك بذلك لبطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى )
[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 3476 سنة قضائية 62 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1994 صفحة رقم 120]
*- ( إجراءات ربط الضريبة وإن كانت متعلقة بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن لا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي ، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك ، خطأ فى تطبيق القانون )
( الطعن رقم 4875 لسنة 63 ق جلسة 21/12/2000 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 صـ 70- 72 ق 43 )
المبدأ / عدم إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب يترتب عليه عدم الإعتداد بإجراءات ربط الضريبة
* - ( إلتزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ،،، بما مؤداه أن توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب إلتزامه في تلك الأحوال تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من إجابه ، فإذا أغفلته ولم تخطر الممول به يترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة في مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطار على وجهه الصحيح ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبي عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون )
(الطعن رقم 3820 لسنة 66 ق – جلسة 31/8/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 492 ق 305)
المبدأ/ خلو نموذج 19ضرائب من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها – بطلان النموذج
*- (
مؤدى المادة41من القانون57لسنة1981، والمادة25من لائحة التنفيذية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة، وموافاة الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18ضرائب، بحيث إذا وافق على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسب المئوية ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسبا أو عدم قبوله والطعن عليه ، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة كانت عليها الدعوى )
(الطعن رقم 7837 لسنة 64 ق – جلسة 11/3/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 387- 388 ق 221)
(الطعن رقم 6565 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 471- 472 ق 271)
المبدأ/ نظم الشارع بقانون خاص إجراءات ربط الضريبة ، فلا محل للرجوع لأحكام القانون العام
*- ( مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصرفات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسبا ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص الإعلان بربط الضريبة فى محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن)
(الطعن رقم 3011 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 478- 480 ق 275)
(الطعن رقم 249 لسنة 67 ق – جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 504- 505 ق 321)
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان قيمة الضريبة المستحقة عليه لا يترتب عليه البطلان – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ
*- ( وفقا للمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب ، أما الإخطار بربط الضريبة فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط ، ومفاد ذلك أن مرحة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هي مرحة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وعدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف البيان لا يؤدى إلى بطلانه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان النموذج رقم 18 ضرائب لعدم تضمينه بيانا بمقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان إجراءات الضريبة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه )
(الطعن رقم 4311 لسنة 63 ق – جلسة 16/10/2000 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 68- 69 ق 321)
*- ( مفاد نص المادتين 41/1 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما أنتهي إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه )
(نقض مدني – الطعن رقم 4628 لسنة 62 ق – جلسة 10/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 793- 795 ق 412)
*- ( مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 41من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة والمقصود بقيمتها هنا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحة الإخطار بهذا النموذج هي مرحة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها ، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
(الطعن رقم 890 لسنة 66 ق – جلسة 14/11/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 525- 526 ق 335)
(ذات المعنى الطعن رقم 5227 لسنة 65 ق – جلسة 9/4/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 383- 385 ق 218)
*- ( مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق على ما جاء بها صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها ومنها بيان أسس تقديرها والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه والضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، وأن الشارع وإن كان قد أوجب على مصلحة الضرائب إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها إلا أنه لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو هذا النموذج من بعض بياناته ولم يرتب البطلان جزاءً لذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب على سند من أن إجراءات ربط الضريبة متعلقة بالنظام العام، وأن النموذج 18 ضرائب خلا من بيان قيمة الضريبة المستحقة، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان النموذج 18 ضرائب فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه )
(نقض مدني - الطعن رقم 3393 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 918- 920 ق 475)
إجراءات ربط الضريبة - أثر تقديم الإقرار الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج 19ضرائب ، علة ذلك ، عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه ، أثره ، إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج 19ضرائب ، المواد 34، 37 ، 38 ، 41 ق 157/81 ، والمادة 25 من اللائحة التنفيذية ، تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقرارا بأرباحه ، لا اثر له )
( الطعن رقم 6546 لسنة 62 ق – جلسة 30/3/2000 مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 32 – العدد الأول– يناير2000 ص 481 ق 79)
*- ( مفاد نصوص المواد 34 ، 37 ، 38 ، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1982 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما أنطوت عليه إقراراتهم لعلهم إن ينتهوا معها إلى إتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة أنحسم النزاع ، وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصر على النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة – أما الممولين الذين مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب ، 6 ضريبة عامة )
( الطعن رقم 4003 لسنة 66 ق جلسة 13/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 523- 524 ق 333 )
إعلان
*إعلان قرار لجنة الطعن – الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان قرار لجنة الطعن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وهو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن
*- ( وسيلة إعلان قرار لجنة الطعن أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، المادتين 149 ، 161 من قانون الضريبة على الدخل ، ولا يغنى عن ذلك إجراء أخر )
( الطعن 9549 لسنة 64 ق – جلسة 26/6/2001– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 12- 14 ق 7)
المبدأ / إعلان الممول و مصلحة الضرائب بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – مخالفة هذا الإجراء وإعلان كل منهما بطريق أخر لا ينفتح معه ميعاد الطعن
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وكان مؤدي نص المادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 161 من ذات القانون أنه يجوز لمصلحة الضرائب الطعن في قرار اللجنة في خلال شهر من تاريخ إعلانها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – وإعلان المصلحة بهذا الطريق إجراء لازم ولا يغني عنه إجراء آخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن – والغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للمصلحة بحيث إذا لم يتم إعلانها بهذا الطريق الذي رسمه القانون فإنه يفترض عدم علمها بالقرار. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه عول في بدء سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه قد أرسل إلى المأمورية بتاريخ 6/5/1995 حال أن هذا الإجراء لا ينفتح به ميعاد الطعن خاصة وقد خلت الأوراق من إيصال علم الوصول الدال على تمام الإعلام الذي يستوجبه القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه )
(نقض مدني - الطعن رقم 884 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 765- 766 بند 397 )
( الطعن رقم 2044 لسنة 66 ق – جلسة 9/6/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 351- 352 ق 192)
إعلان الممول بربط الضريبة
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان الممول بربط الضريبة يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير )
( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194)
المبدأ / إعتبار باب الطعن مفتوحا إذا لم يتحقق موزع البريد من شخص مستلم الإعلان أو جعله يوقع بتوقيع مقروء
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد أن وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره أن يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة إيصالي علم الوصول مثار النزاع خلوهما من تاريخ إستلام المطعون ضده لهما ، فضلا عن أن أختام البريد لا يتضح منها ذلك التاريخ فإن الحكم الإبتدائى المؤيد للحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإعلان فى سريان ميعاد الطعن فى قرار ربط الضريبة وأعتبر ميعاد الطعن مفتوحا فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون)
( الطعن رقم 2464 لسنة 65 ق – جلسة 27/10/2003– الطعن رقم 11493 لسنة 66 ق – جلسة 9/10/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 369- 370 ق 204)
*- ( الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو على نائبه أو إلى احد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم وذلك تماشيا مع قواعد قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف البيان أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة – الأثر المترتب على عدم صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب لإنتفاء صفة مستلم الإعلان بالممول عن نفسه وبصفته أن يظل باب الطعن مفتوحا للممول للطعن أمام لجنة الطعن الضريبي )
( الطعن رقم 11077 لسنة 66 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 370- 371 ق 205)
*- ( المقرر- في قضاء هذه المحكمة - ان المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات خاصة عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ولم ينشأ ان يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة الى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها، بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على ان " المراسلات تسلم بموجب إيصال الى المرسل إليهم او من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الوارد بشأنها البند 258 ونص فيه على ان المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم الى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة الى نائبة او خادمة او لمن يكون ساكنا معه من أقاربه او أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم، وذلك تمشيا مع قانون المرافعات ومفاد ذلك ان تعليمات البريد قد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب ان يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه لما كان الثابت من إشعار علم الوصول المرفق بأوراق الدعوى انه مذيل بتوقيع غير مقروء وقد خلا من بيان اسم المستلم وصفته وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بصحة الإخطار بقرار اللجنة على ان الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه حال ان التوقيع المذيل بخانه المستلم لا يدل على نسبته الى شخص المرسل إليه ما لم يصفح عن ذلك توقيع مقروء او يثبت عامل البريد تحققه من شخصية المستلم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون والفساد فى الاستدلال فضلا عن القصور فى التسبيب )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7101 سنة قضائية 65 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 5 / 12 / 1996صفحة رقم 1470]
لجان الطعن الضريبي
* - لجان الطعن الضريبي ، إلتزامها ، مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي
*- ( لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنه 1981 لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ،وكل ما أوجبته المادة 160/2على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1341 سنة قضائية 61 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1992صفحة رقم 1431]
إختصاص لجان الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( مفاد نص المادة 159 من القانون رقم 157/1981 المعدل بالقانون رقم 187/1993 أن المشرع أعطى لجان الطعن الضريبي ولاية للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف سواء ما تعلق منها بالأرقام أو بمبدأ فرض الضريبة ذاته كما وان لها السلطة فى تقدير الأرباح فى حالة عدم الإتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب ، ولا يعتبر عمل اللجنة مرحلة تقاضى وإنما هي مرحة لإعادة النظر فى الخلاف قبل الإلتجاء للقضاء حسما للمنازعات وإختصارا للإجراءات ، ومقتضى ذلك أنها إذا فصلت فى النزاع من الناحية الموضوعية سواء فى أساس فرض الضريبة أو مقدار الأرباح وأساس إحتسابها عليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيد ها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقا للهدف المنشود من عمل هذه اللجان )
( الطعن رقم 3181 لسنة 61 ق – جلسة 23/2/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 371 - 372 ق 207)
*- (مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 159من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة"والنص فى الفقرة الثانية من المادة78من قرار وزير المالية رقم164ستة1982الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم22ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساته وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول فى إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يجرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق فى تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار فى حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 21/1/1984 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 6/3/1984 فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1596 سنة قضائية 56 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 6 / 11 / 1995صفحة رقم 1080]
المبدأ / عدم إشتراط مراعاة مدة معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار
* - ( لما كان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن : ( تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عيها فى هذا القانون ،،، وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا أعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن : ( أن يكون إخطار كلا من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرفق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا بإعتبار الطعن كأن لم يكن ، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول ) يدل على أن المشرع وإن كان قد أوجب على اللجنة أن تخطر الممول بميعاد نظر طعنه قبل إنعقادها بعشرة أيام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلا أنه لم يشترط مراعاة هذه المدة عند إخطاره بالجلسة المحددة لإصدار القرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون عليه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن على مقولة أن اللجنة لم تراع مدة العشرة أيام عند إخطار المطعون ضده بجلسة النطق حال أن المشرع لم يتطلب ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه )
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق – جلسة 13/12/2001 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الثالث - سنة 2003 صـ 150- 151 ق 1 )
المبدأ / القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن بإعتبار طعن الممول كأن لم يكن لازمه إعادة الأوراق إلى اللجنة دون المأمورية
( لما كان القرار الضريبي المطعون عليه قد صدر بإعتبار طعن المطعون ضده كان لم يكن لعدم حضوره أمام اللجنة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار لعدم تثبت إخطار المطعون ضده للحضور بالجلسة المحدد لنظر طعنه أمام لجنة الطعن ، فأنه كان يتعين عليه إعادة الأوراق إليها لتقول كلمتها في موضوع النزاع لا إلى مأمورية الضرائب التي فضت يدها من نظره )
( الطعن رقم 455 لسنة 65 ق- جلسة 8/1/2002، مشار إليه بمجلة المحاماة - العدد الثالث- سنة 2003صـ 151ق 2 )
نسبية أثر الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
المبدأ / يستثنى من نسبية إثر الطعن الضريبي إستفادة الشريك من طعن شريكه سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم
*- ( النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسة 1981 على أنه : (ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أستثنى من قاعدة نسبية إثر الطعن طعن الشرك فى ربط الضريبة ، فأتاح لغيره هن الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه بجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ، ولا يغير من ذلك ورود النص فى الفصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الخاص بالطعن فى قرار اللجنة ، لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه )
( الطعن رقم 7638 لسنة 66 ق – جلسة 27/5/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 533 - 534 ق 341)
*- قرارات لجنة الطعن
المبادئ القضائية
المبدأ / إعلان الممول بما تصدره لجان الطعن من قرارات يتم بإخطار موصى عليه بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون
*- ( مؤدى نص المادة 149/1، 160/1، 161 من القانون 158/1981 في شأن الضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وبما تصدره لجان الطعن من قرارات على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بربط الضريبة وكذا المرسل له من لجنة الطعن بفحوى قرارها فى الطعن المقام منه بإخطاره بخطاب موصى عليه بعلم مصحوبا بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية بعد ان وضعت التعليمات البريدية للمراسلات الخارجية المطبوعة عام 1976 فى المادة 338 منها القواعد المنظمة للمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب على نحو يحقق الضمانات التي يكفلها قانون المرافعات لسلامة إجراءات الإعلان ومنح الممول على أثره ان يطعن فى اى منهما خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التوقيع على إيصال علم الوصول بالاستلام الذى يعد ورقة رسمية لا سبيل لدحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير )
( الطعن رقم 1904 لسنة 66 ق – جلسة 12/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 352، 353، 354 ق 194)
المبدأ / عدم وجب النطق بقرارات لجان الطعن وصدورها في جلسة علنية
*- ( قرارات لجنة الطعن ليست من قبيل الأحكام بالمعنى الضيق التي أوجب المشرع النطق بها علانية بل استلزم إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب، قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة الطعن لصدوره في جلسة سرية ، خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 3997 لسنة 62 ق – جلسة 27/3/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 866- 868 ق 448
*- ( المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام – بالمعنى الضيق - التي أوجب المشرع النطق بها علانية ، وإن ذلك القانون قد خلا من وجوب النطق بهذه القرارات، واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه، وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار، ولا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة، وليست نصوصاً في قانون المرافعات، وبالتالي لا تتقيد بما يكون هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف، ومنها النطق بها علانية )
(نقض مدني - الطعن رقم 1570 لسنة 62 ق – جلسة 13/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 854- 855 ق 442)
(الطعن رقم 3461 لسنة 61 ق – جلسة 6/8/2001 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2003 صـ 453- 454 ق 261)
* - ( النص في المادة169من الدستور الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت عنوان"السلطة القضائية"__وفى المادة174من قانون المرافعات المدنية والتجارية_وفى المادة18من قانون السلطة القضائية __يدل ـ على أن الأحكام التي يستعين النطق بها علانية هي تلك التي تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق.دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التي أناط بها القانون إختصاصا قضائيا بالفصل في نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره في شأنها من قرارات بالأحكام ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وإذا كانت لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم157لسنة1981لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ولا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء،وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات وإنما استلزم ـ فحسب ـ إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة160/2وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات وكل ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها لفصل في خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس لكونها نصوصا في قانون المرافعات، ومنها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص في قانون المرافعات ـ أو في غيره من القوانين ـ على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم ـ بالمعنى سالف البيان ـ ومنها النطق به علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات.)
(الطعن رقم 2730 لسنة 61 ق – جلسة 11/11/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 401- 402 ق 226)
المبدأ / لا يلزم تحديد مقدار الضريبة بقرار لجنة الطعن
*- ( المقرر أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذي يدل عليه مقدار الأرباح التي قدرتها لجنة الطعن ومكن ثم فلا يلزم تحديد مقدار الضريبة بقرار لجنة الطعن )
( الطعن رقم 6163 لسنة 66 ق جلسة 24/4/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 498- 499 ق 316 )
* - ( النعي على قرار لجنة الطعن بالبطلان لخلوه من تحديد الضريبة واجبة الأداء غير مقبول ، ذلك أن المقصود بحديد مقدار الضريبة الواردة فى نص المادة 160/2 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 هو مقدارها الأرباح وليس تحديد مقدار الضريبة فى قرار لجنة الطعن إبتداء )
( الطعن رقم 8749 لسنة 66 ق جلسة 27/1/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 414- 417 ق 238 )
المبدأ/ ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن 30 يوما من تاريخ إعلانه
*- (ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبي ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون )
( الطعن رقم 28 لسنة 67 ق – جلسة 11/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 475- 476 ق 282)
الطعن الضريبي
ولاية المحكمة الابتدائية حال نظرها قرارات لجان الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
* - ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد إختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ،، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر بإعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع بإتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه )
( الطعن رقم 1721/64 ق – جلسة 9/6/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 430- 431 بند 253 )
*- (ولاية المحاكم بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على النظر فيما إذا كان القرار صد موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، ليس لها تقدير الأرباح ابتداء. مفاده. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان أو بحثته وأصدرت فيه قرارا. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة)
( الطعن رقم 1530 لسنة 61 ق – جلسة 7/12/1998 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 603 ق 157)
*- (ولاية المحكمة . قصرها على نظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرارات لجان الطعن . مؤداه. ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان وبحثته. لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة ما لم يكن أمر أو دفاعا قانونيا لا يجوز الاتفاق على مخالفته )
( الطعن رقم 5102 لسنة 61 ق – جلسة 4/5/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 603 ق 160)
*- ( ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن الضريبي وناقشته، فلا يجوز طرحه أمام المحكمة ابتداء)
(نقض مدني – الطعن رقم 4306 لسنة 62 ق – جلسة 9/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 859- 860 ق 444 )
( ما لم يكن سبق عرضه على لجنة الطعن، وأسقط الحق في إبدائه أمامها، لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 2434 لسنة 62 ق – جلسة 24/1/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 861- 862 ق 445 )
*- ( قرار لجنة الطعن – اقتصار لجنة الطعن على الفصل في شكل الطعن دون الموضوع تعرض الحكم المطعون فيه للموضوع فإنه يكون قد خرج عن نطاق الخصومة )
(الطعن رقم 3955 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 864- 865 ق 447 )
*- ( لا يعيب الحكم تأييده قرار لجنة الطعن دون ذكر الأسباب التي حواها القرار طالما أحال إلى أسبابه )
(الطعن رقم 823 لسنة 67 ق - جلسة 22/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 807- 810 ق 419 )
*- (المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2210 سنة قضائية 53 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1989صفحة رقم 105]
*- ( قرار لجنة الطعن الضريبي، تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءا متمما للحكم ، لا عيب )
( الطعن رقم 1233 لسنة 58 ق – جلسة 31/5/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 607 ق 173)
*** حجية قرار لجنة الطعن – قوة الأمر المقضي
المبادئ القضائية
المبدأ / ما لم تتناوله صحيفة الطعن من أسباب كان محل خلاف بين الممول والمصلحة تحوز قوة الأمر المقضي ، إلا أذا كان الأمر متعلقا بمسألة قانونية
*- ( النص فى المادة 159 من القانون رقم 157/1981 الخاص بالضرائب على الدخل والمادة 161 منه يدل على أن المشرع منح إستثناء من قواعد وإجراءات التقاضي العادية لجان الطعن ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الإبتدائية بنظر الطعون الموجهة إلى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما إذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له ، مما مفاده أن ما تصدره هذه اللجان من قرارات بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي بشأن ما لم تتناوله صحيفة الطعن أمام المحكمة الإبتدائية المودعة خلال المواعيد من أساب يتعين أن يتحدد بها نطاق الطعن الضريبي بين طرفيه أمام هذه المحكمة ، إلا إذا كن الأمر متعلقا بمسألة قانونية ، بما تضحى معه تلك الأسباب على ذلك النحو مرتبطة بالطلبات الختامية إرتباطا لا يقبل الإنفضام ما لم يتنازل الطاعن عنها صراحة أو ضمنا )
(الطعن رقم 7508 لسنة 66 ق – جلسة 8/4/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 474 ق 281 )
المبدأ / قرارات لجان الطعن الضريبي لها قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
*- ( القرارات التي تصدرها لجان الطعن تحوز قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق سواء كان هذا الفصل صريحا أو ضمنيا ، ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يعترض على ما أنتهي إليه قرار اللجنة بشأن صحة إجراءات ربط الضريبة وأقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرارها فيما خلص من تقدير أرباحه عن سنتي النزاع فإن قرار اللجنة المتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة ، ومنها إخطار الطاعن بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والذي لم يثر أمام محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية تمنع ذات الخصوم من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد ، إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على إعتبارات النظام العام )
(الطعن رقم 3372 لسنة 65 ق – جلسة 11/11/2003مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 494 ق 309 )
*- ( لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب وبين الممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق )
(الطعن رقم 4322 لسنة 63 ق – جلسة 14/3/2006مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 862- 864 ق 446 )
*- ( لجان الطعن وإن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية الفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه )
(الطعن رقم 57 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2006- الطعن رقم 3495 لسنة 63 ق – جلسة 27/6/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 902- 905 ق 468 )
*- ( لجان فحص الطعون الضريبية، العناصر التي لم يتناولها الطعن على قراراتها ، اكتسابها قوة الأمر المقضي ، مؤداه ، امتناع العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام )
( الطعن رقم 3088 لسنة 60 ق – جلسة 29/10/1998 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 606 ق 167)
المبدأ / لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الخصومة المعروضة عليها وإلا كان حكمها باطلا
* (أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به – وانه إذا لم يطعن الطاعن فى أمر معين على قرار اللجنة فانه يكتسب قوة الأمر المقضي وليس للمحكمة المطروح عليها النزاع أن تعود إلى مناقشته – وكانت ما تصدره اللجان من قرارات باعتبارها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يحوز قوة الأمر المقضي – لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقتصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار اللجنة فيما قضى به من تقديرات لعدم مزاولته النشاط ولم يتناول أمر الاجراءت التي اتبعتها اللجنة فى نظر الطعن فيكون قرار اللجنة فى هذا الخصوص – وأيا كان وجه الرأي فيه نهائيا - حائزا لقوة الأمر المقضي فيه ، وهذه الحجية تمنعه من العودة إلى مناقشة ما لم يتم الطعن عليه من قرار اللجنة ، إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام – وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية قرار اللجنة الذي لم يكن مطروحا فى الطعن فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 6284 لسنة 65 ق – جلسة 14/1/2002 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 – 2002- إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 430 - 431 – ق 245 )
عدم إتساع الطعن الضريبي للطلبات العارضة
المبادئ القضائية
المبدأ/ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي ولا الطلبات الجديدة التي تبدى فى صورة طلبات عارضه
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 158/1981 ،على النظر فى الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد المحدد ، إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي . فلا يتسع الطعن فى قرار اللجنة للطلبات العارضة )
( الطعن رقم 1752 لسنة 61 ق – جلسة 15/3/1999 ،مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 605 ق 165)
*- ( جرى قضاء هذه المحكمة على أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات إختصاص قضائي وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي ، فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة يعد فضلا فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه معاودة المنازعة في شأن ما فصلت فيه اللجنة وأكتسب حجية بعد الطعن عليه ، إذ لا يعرف قانون الضرائب الطعن الفرعي الذي يقام بعد فوات ميعاد الطعن ردا على طعن الخصم الأخر ، كما لا يتسع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة )
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2002 ، مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 483- 485 ق 278 )
أثر صيرورة الربط الضريبي نهائيا
المبادئ القضائية
المبدأ / قرارات لجان الطعن الضريبي لها قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن الضريبي – وإن كانت هئيات إدارية – إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتحوز القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق )
( الطعن رقم 3329/65 ق – جلسة 27/5/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 465- 466 ق 274 )
( متى أستغلق باب الطعن لفوات ميعاده ، فإنه لا يجوز للجنة الطعن أو المحكمة أن تتعرض سواء لإجراءات ربط الضريبة أو للمنازعة في تقدير الأرباح المتخذة وعاء للضريبة لصيرورة الربط نهائيا )
( الطعن رقم 5329/65ق - مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 483 ق 292 )
الطلبات فى الطعن الضريبي
المبادئ القضائية
*- ( العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة تكون بالطلبات الختامية فى صحيفة الدعوى ، وليس بما ورد بصحيفة إفتتاحها طالما أن المدعى لم يحل إليها فى مذكرته الختامية )
( الطعن رقم 1132/66 ق – جلسة 22/4/2003 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 429 ق 250 )
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب له به من طلبات صريحة وجازمة ، وان المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها )
( الطعن رقم 615/67 ق – جلسة 10/5/2004 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 – صـ 442 ق 260 )
*- ( ورود الطلبات فى ختام صحيفة مجملة لا يغل يد المحكمة من تحديد نطاق تلك الطلبات بما ورد من وقائع وأسانيد فى الصحيفة ولا يعد ذلك قضاء بما لم يطلبه الخصوم )
( الطعن رقم 9466/65 ق – جلسة 17/5/2002 مشار إليه بمرجع مجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 ، إعداد المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 – صـ 434 - 435 ق 247 )
التقادم الضريبي
تقادم ضريبي - الإجراءات القاطعة للتقادم
المبدأ / الإخطار بنماذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب ، أثره ، قاطع للتقادم
*- ( التقادم الضريبي ، بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19ضرائب ، أثره ، انقطاع التقادم )
( طعن رقم 10 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 – مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 491 )
المبدأ / خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يترتب عليه بطلانه غيرانة لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي قد يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ،،،،،،،هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر ، أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه )
( الطعن رقم 668 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 – الطعن رقم 569 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – الطعن رقم 145 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 – الطعن رقم 445 لسنة 67 ق – جلسة 11/3/2004 – الطعن رقم 663 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ376 ، 377 ق 213)
المبدأ / بطلان نموذج 19 ضرائب ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني – الطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 788- 791 ق 409 )
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يرتب بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب)
( الطعن 3527 لسنة 66 ق – جلسة 10/12/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 384- 386 ق 219)
المبدأ/ النموذج 19ضرائب قاطع للتقادم حتى ولو أنبنى على إجراءات باطلة لخلوه من عناصر ربط الضريبة
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج" 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج "19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط- والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثيا يوما أو ان يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة ، هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقبل الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضائه بالتقادم الخمسى دون ان يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج "19ضرائب " – وفقا للمفهوم سالف البيان – أو الإخطار بالإحالة الى لجنة الطعن متى توافرت شروط أي منهما فى قطع التقادم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن 3112 لسنة 65 ق – جلسة 12/2/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 ص 406- 408 ق 231)
المبدأ/ الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول )
( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ375 ق 212)
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم، كما أن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم لإنطوائه على عمل إجرائي مركب – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله صائباً لصحيح القانون
*- ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع قد اعتبر أن من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن وفرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها – الذي لا يترتب عليه بطلان – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – الذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني - الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 801- 812 ق 416 )
*- ( مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب ، كما لا يؤثر ما أعترى هذا الإخطار من أيضا على إعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ,,, هذا إلى أنه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المدة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر منيا على الأخر وان بطلان إحداها يؤثر فيه)
(الطعن رقم 688 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 376- 377 ق 213 )
المبدأ / الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات القاطعة للتقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ
*- ( الدفع بالتقادم - بحسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة الى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10244 لسنة 66 ق – جلسة 2/8/2003 – الطعن رقم 11047 لسنة 66 ق – جلسة 23/10/2003 – الطعن رقم 10898 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – الطعن رقم 11101 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ377 - 378 ق 214)
*-( النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها الى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحا ، ومؤدى ذلك ان الإحالة الى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 2780 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 382- 384 ق 218)
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف إلى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10185 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2002– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 صـ403 - 404 ق 229)
المبدأ / إجراءات قاطعة للتقادم – محضر المناقشة
*- ( محضر المناقشة له إثره فى علم المصلحة بمزاولة النشاط ، ويبدأ من هذا التاريخ تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 105 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 374 ق 210)
التنازل عن المنشأة
المبادئ القضائية
*- ( التنازل عن المنشأة أثره إلتزام المتنازل مع المتنازل إليه عن الضرائب السابقة على واقعة التنازل أما بعد التنازل فلا يلزم بالضرائب إلا المتنازل إليه )
(نقض مدني - الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق - جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 817- 820 ق 423 )
التوقف عن مزاولة النشاط
:
*- (
توقف المنشأة – الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 – الدائرة المدنية والتجارية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 814- 816 ق 422 )
*- ( عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، أثره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه )
(الطعن رقم 1169 لسنة 61 ق – جلسة 16/2/1999 –مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 62 - 63 ق 39
*- ( توقف نشاط الممول كليا أو جزئيا ، وجوب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، إغفال هذا الإجراء ، أثره ، إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ، م 29 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2700 لسنة 62ق – جلسة 24/1/2000 – الطعن رقم 1933 لسنة 60ق – جلسة 26/6/1997 - مشار إليه بمجلة القضاة السنة 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 479 ، صـ 480 – ق 72 )
( يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى إلتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1997 - صفحة رقم 1001]
*- ( يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب علي مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1997صفحة رقم 1001]
&&& تحديد و تقدير صافى أرباح الممول الخاضعة للضريبة &&&
المبادئ القضائية
* ( صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصمه – م 24 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 55- 56 ق 32)
* (تقدير أرباح النشاط الخاضع للضريبة متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون التقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره طالما مقاما على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله )
( الطعن رقم 482 لسنة 67 ق – جلسة 8/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 427 ق 245)
الربط الحكمي
المبادئ القضائية
المبدأ / عدم إعمال قواعد الربط الحكمي بعد صدور القانون رقم 46/1978 على السنوات الضريبة – مخالفة ذلك خطا فى تطبيق القانون
*- (مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 1979)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3074 سنة قضائية 57 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 7 / 1994صفحة رقم 1228]
*- (إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 . مؤداه . امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير 1979 )
( الطعن رقم 629 لسنة 61 ق – جلسة 5/11/1998 ، الطعن رقم 1718 لسنة 58 ق – جلسة 20/2/1995 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 594 ق 116)
ضريبة الإيراد العام
المبدأ / المحاسبة عن ضريبة الإيراد العام عن سنة 1993 أصبحت مستبعدة بمقتضى صدور القانون رقم 187/1993 المعمول به اعتبارا من 1/1/94 والذي ألغاها بموجب المادة السابعة من مواد إصداره
*- ( أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 187/93 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 على أن ( يستبدل بمواد الكتاب الأول وبالمواد أرقام ،،،،،،، النصوص الأتية : ،،،،،،،،،،،،، والنص فى المادة السابعة من ذات القانون من ذات القانون الصادر بالتعديل على أن : ( تلغى المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ،كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ) يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187/1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد 95الى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذي ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فوري بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعين التي تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التي وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذي ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق )
( الطعن رقم 411 لسنة 67ق – جلسة 12/2/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 508 - 511 ق 324)
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية
المبادئ القضائية
المبدأ /المشرع لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن ومثلها شركات الواقع من أرباح ولكن فرض الضريبة يتم عن مقدار نصيب كل شريك فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكن فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركات التضامن ومثلها شركات الواقع بحسب الأصل يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من هذه المصلحة ، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف ، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك ، ومن ثم فإن إعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات وإستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة مثل قيام هذه الشركة إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الإعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر )
(الطعن رقم 8842 لسنة 65ق جلسة 24/10/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 458- 459 ق 270 )
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، أثره ، مسئولية الشريك فى شركات التضامن أو الواقع شخصيا عن الضريبة فى مواجهة مصلحة الضرائب ، وجوب توجيه الإجراءات إليه ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لنصيبه فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 3667 لسنة 62 ق جلسة 1/2/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 44 )
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، لازمه ، وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من مصلحة الضرائب وإستقلاله فى إجراءاته الموجهة لها ، مؤداه أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه ، تخلف ذلك ، أثره ، صيرورة الربط نهائيا ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 5486 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 40 )
الضريبة على المرتبات( ضريبة كسب العمل )
المبادئ القضائية
*-(التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )
*- ( الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن ومن كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له ،أما المزايا التي تمنح له عوضا عن نفقات تكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالي لاتخضع للضريبة )
(الطعن رقم 7117 لسنة 65ق جلسة 1/9/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 485- 486 ق 297 )
&&& ضريبة الدمغة النسبية &&&
المبادئ القضائية
المبدأ/ شرط إستحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح الإعتماد وتجديدها أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فانه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 1045 لسنة 64ق جلسة 29/3/2001 ، الطعن رقم 8050 لسنة 65ق جلسة 27/6/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 – إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 صـ 461 ، 462 ، 463 ق 266)
* - ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى يتأييد قرار لجنة الطعن بإعتبار الودائع لأجل بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 6397 لسنة 66 ق جلسة 27/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 552 - 553 ق 351 )
المبدأ / الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً أما النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تتمتع بالإعفاء ، متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني والقول بغير ذلك فيه خروج عن صريح النص إذ لو شاء المشرع إعفاء تلك الضمانات من الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة
*- ( أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقداً بالكامل فإذا غطي بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ...." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطي نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته، ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على الإعتمادات المغطاة بودائع نقدية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 4147 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2007 صـ 728 - 730 ق 383 )
الضريبة على التصرفات العقارية
المبادئ القضائية
*- ( خلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب الرجوع فى تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة فى المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1217 لسنة 61ق جلسة 16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 )
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، التسجيل لا يقيد من طبيعة عقد البيع بإعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل ، مؤدى ذلك ، إعتبار عقد البيع الإبتدائى دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم )
( الطعن رقم 3900 لسنة 60 ق جلسة 26/4/1999 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 60 - 61 ق 36 )
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة ، ولا يشترط شهر تلك التصرفات لإستحقاق الضريبة ، ويعتد بالعقد العرفي بإعتباره دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة لها ، ولا أثر لعدم تسجيله فى إنعقاد البيع وتحقق الربح )
( الطعن رقم 11245 لسنة 66 ق جلسة 26/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 481 ق 289 )
*- ( جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006 - الطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 810- 812 ق 420 )
الضريبة على أرباح عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع
المبادئ القضائية
*- (أخضع المشرع الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع للضريبة دون أن يشترط الاعتياد أو ضرورة تسجيل العقود - المنازعة في شأن ذلك على غير أساس )
(نقض مدني – الطعن رقم 4208 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 761- 764 ق 396 )
* ( خضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، شرطه ، وجود تقسيم للأراضي ثم التمهيد للقيام ببيعها )
(الطعن رقم 4954 لسنة 66 ق – جلسة 13/1/2003 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 534- 535 ق 342 )
*- ( النص فى المادة 18 من القانون رقم 157/1981 مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد بيعها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقيدها وإلا كان إستحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، مما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى بيعت كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره فى عقودهم المسجلة أو غير المسجلة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك ، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه )
(الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 505 ق 322 )
التصالح فى المنازعات الضريبية ( ق 159 / 1997 )
المبادئ القضائية
*- ( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 26/8/2003 والمعتمد من وزير المالية بصفته أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بالمحضر وتصالحهما على ذلك، ومن ثم فإن المنازعة في هذا الطعن تكون قد انتهت صلحاً.)
(نقض مدني – الطعن رقم 732 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 797- 798 ق 414 )
( ذات المعنى – الطعن رقم 59 لسنة 72 ق – جلسة 14/4/2003 - الطعن رقم 740 لسنة 69 ق – جلسة 10/11/2003 - الطعن رقم 455 لسنة 68 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 472 ق 472 )
*- (إجراءات التصالح في المنازعات الضريبية إعمالاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 يمر بمرحلتين أولاهما وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة ثانيهما إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق فإنه يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان بعد اعتماد وزير المالية، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي فإذا تم تقديم هذا السند إلى المحكمة - أثره إنهاء المنازعة في الطعن صلحاً)
(نقض مدني - الطعن رقم 1292 لسنة 70 ق – جلسة 27/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 820- 821 ق 424 )
تصفية الدعاوى الضريبة ( ق 91/2005 )
المبادئ القضائية
المبدأ/ الإجراءات المستحدثة بقانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91/2005 لتصفية الدعاوى الضريبية قواعد إجرائية أمرة
( إستحداث القانون رقم 91 لسنة 2005بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، إعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة ، إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري )
( الطعن رقم 1736 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 575 )
المبدأ / إنقضاء الخصومة – العبرة فى تحديد الوعاء الضريبي هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع
* ( مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91/2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" فى 9/6/2005 على أن يعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على إنقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف دراجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه ، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع )
( الطعن رقم 5110 لسنة 61 ق – جلسة 22/12/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 578 )
*- ( انقضاء الخصومة في جميع الأنزعة المقامة من مصلحة الضرائب والممولين والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 شريطة أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه )
(الطعن رقم 558 لسنة 62ق – جلسة 24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 785- 786 ق 407 )
- ( إنقضاء الخصومة في الطعن الضريبي – إذا لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى لدي المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وكان الوعاء الضريبي لنشاطه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه أثر ذلك انقضاء الخصومة في الطعن )
( الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة 14/2/2006 – الدائرة
التجارية - الطعن رقم 3642 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 – الدائرة التجارية والمدنية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 715- 777 ق 402 )
الف شكر علي المجهود العظيم من سيادتكم
ردحذف