التسميات

الاثنين، 25 مايو 2009

المواعيد فى قانون المحكمة الدستورية





المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا


ــ المواعيد الإجرائية:ـ
م29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979 تنص علي:ـ
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن.
م37 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
لكل من تلقي إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظته مشفوعة بالمستندات.
و لخصمه الرد علي ذلك بمذكرة و مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

ــ تحديد تاريخ الجلسة:ـ
م41 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. و علي قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. و يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما علي الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة و بناء علي طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلي ما لا يقل عن ثلاثة أيام . و يعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

ــ نشر الحكم:ـ
م49 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة.و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.
و يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن.
و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق